قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله. نعم. كتاب الضلال قال ولا يزته الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح الطلاق المكره. ولا يصح طلاق المكره ولا زائد العقل الا الستران. شرع - 00:00:00
رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بيان احكام الطلاق وهو احد انواع الفرقة التي تقع بين الزوجين حال الحياة. فقال لك المصنف رحمه الله كتاب الطلاق اكتب هو حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح يعني كل قيد - 00:00:20
النكاح او بعضه. قاله في المنتهى بين لك المصنف رحمه الله تعالى في في اول هذا الكتاب من الذي يصح منه الطلاق؟ فبين لك رحمه الله تعالى انه لا يصح الا من نعم من ماذا؟ من زوج - 00:00:40
مكلف مختار. طيب فبين لك المصنف رحمه الله تعالى فيه ثلاثة اشياء. الشيء الاول انه لا بد ان يكون زوجا انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فلا يصح من حيث الاصل ان يطلق المرأة غير زوجها - 00:01:00
الا على سبيل الوكالة. ان يقول له مثلا طلق زوجتي عني. او ان يقول لها ملكتك امرك ان شئت ان تطلقي نفسك فحينئذ تطلق نفسها وحينئذ يكون هذا على سبيل الوكالة والا من حيث الاصل فلا يقع الطلاق الا من الزوج - 00:01:20
نفسه. الشرط الثاني ان يكون مكلفا وما المراد بالمكلف؟ ان يكون بالغا عاقلا. فهل هل يصح طلاق المجنون؟ لا. هل يصح طلاق السكران فيه تفصيل؟ سيأتينا بعد قليل. لانه ليس عاقلا - 00:01:40
هل يصح طلاق الصغير غير البالغ؟ ما يصح؟ يعني آآ رجل زوج ابن انه البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة قبل البلوغ. فقال هذا الابن الذي عمره ثلاث عشرة سنة لم يبلغ بعد - 00:02:00
قال لزوجته كل يوم يصبح ويمسي طالق طالق طالق. هذا ما يقع طلاقه على ظاهر قول المصنف. يقع او لا يقع لماذا؟ لانه قال مكلف يعني بالغ عاقل. اكتب. لما قال لك المكلف اكتب وهو - 00:02:20
بالغ العاقل لكن البلوغ ليس شرطا على الصحيح من المذهب. طيب اذا يصح طلاق على الصحيح من المذهب اكتب فيصح طلاق المميز المميز الذي يعقل الطلاق الذي يعقله. فيصح طلاق المميز الذي يعقله. اذا على ما ما مشى عليه - 00:02:40
رحمه الله هل يصح طلاق هذا الذي بلغ ثلاث عشرة سنة؟ لا. وعلى الصحيح من المذهب يصح ما دام يعقل الطلاق. اما لو زوجه ابوه وهو صغير جدا لا يعقل الطلاق غير او غير مميز. فهل يقع طلاقه؟ لا. طيب. الشيء الثالث الذي ذكره المصنف - 00:03:20
رحمه الله تعالى قال لك ان يكون مختارا. طيب وفرع على هذا انه لا يصح طلاق المكره فقال ولا يصح طلاق المكره. المكره الذي الذي يطلق عن كره منه وليس المراد ان يطلق عن كره لانه هو يبغض ذلك او يحب زوجته وليس المراد هذا وانما يعني بغير اختيار منه. مجبرة - 00:03:40
عليه يعني الذي مجبر عليه. فهذا المجبر تارة يكون مجبرا بحق وتارة يكون مجبرا بغير حق بحق كالذي يجبره الحاكم في بعض الصور التي درستموها في الايلاء انه في بعض الصور درستم انه اما - 00:04:10
ان ان يفيء او يجبره حاكم على الطلاق. فاذا اجبره فطلق بالاجبار فهل يقع الطلاق نعم اذا ما المراد بقول المصنف هنا المكره؟ المراد به الحالة الثانية فقط اذا اكتب لما قال لك المكره اكتب ظلما - 00:04:30
فلو ان رجلا اخذ سلاحا ووضعه على رأس رجل فقال له طلق زوجتك زوجتك قل فلانة طالق والا قتلتك وكان قادرا على ايقاع القتل. فقال فلانة فلانة طالق فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. واضح - 00:04:50
والاولى في حقه ان فطن ان يوري. كان يقول مثلا يقال له مثلا قل فاطمة طالق. فيقول فاطمة طالق فاطمة اخرى غير زوجته مثلا طيب يقول لك المصنف ولا يصح طلاق المكره قلنا يعني ماذا - 00:05:10
يعني ظلما يعني كأن يكون بضرب او خنق او او نحوه. قال المصنف ولا زائل العقل الا السكران فعلم منه انه لو اجريت له عملية جراحية بحاجة له الى التطبب - 00:05:30
اعطي مخدر بنج فطلق وهو في اثناء البنج. فهل يقع طلاقه؟ لا. لكن لو سكر فهل يقع فهل يقع طلاقه؟ طيب المصنف قال لك لا يقع ها ولا يصح طلاق المكره نعم قال لك المصنف يقع طيب السكران في الحقيقة - 00:05:50
فيه تفصيل عند العلماء. السكران اما ان يسكر باختيار منه او لا. فان سكر باختيار منه فيقع طلاقه عقوبة عليه. والا هو ربما لم يكن يعقل الطلاق حين نطق به. رجل شرب المسكرا مختارا - 00:06:10
ثم طلق فنقول وقع الطلاق. لكن رجل اعطي مسكرا وهو لا يعلم ذلك. فشربه فسكر فهل يقع طلاقه؟ لا. اذا لما قال لك المصنف رحمه الله الا السكران اكتب بشرب محرم - 00:06:30
او بشرب محرم بشرب محرم مختارا عالما به بشرب محرم مختارا عالما به. فلو شرب المسكر مكرها فهل يقع طلاقه شربه مختارا لكنه لا يعلم انه مسكر فلا يقع طلاقه. طيب قال المصنف رحمه الله نعم - 00:06:50
قال ويملك الحر ثلاث تصديقات قال لك بعد ما بينت لك من هو الذي يوقع الطلاق ناسب ان اذكر لك ماذا يملك من الطلقات فقال لك المصنف رحمه الله ويملك الحر؟ نعم. ويملك الحر ثلاث تطبيقات. ثلاث تطبيقات. نعم - 00:07:16
والعبد اثنتان والعبد؟ والعبد؟ اثنتين. اثنتين. والعبد اثنتين. لان العبد على النصف من الحر في احكام الشريعة في الجملة الا ان الطلقة لا تتنصف فلا يمكن ان نقول طلقة ونصف فجبر الكسر فقال لك - 00:07:36
العبد اثنتين نعم سواء كانا تحتهما حرة او عمى. سواء كان الحر تحته زوجة هي آآ امة. وهذا مر معكم انه يمكن ان يتزوج الامة اذا اذا لم يستطع اذا لم يستطع مهر حرة ولا ثمن امن ولا ثمن امة يشتريها وخاف على نفسه العنت. درستموه. فقال لك المصنف لو كان - 00:07:56
تحته امة او كان العبد قد تزوج حرة فقال لك المصنف رحمه الله الحكم واحد لا يختلف ان العبد يملك الطلقتين والحر يملك ثلاثة. نعم. قال فمن سوف عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:08:26
يقول لك المصنف اذا فاذا كان الحر قد استوفى عدد تطليقاته اي الثلاث او العبد استوفى كلتا الطلقتين يعني ان صح التعبير نقول انتهى الرصيد الذي عنده. انتهى رصيد الحر من الثلاث وانتهى رصيد العبد من الثنتين. فما الحكم؟ قال لك المصنف - 00:08:46
رحمه الله لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنص القرآن. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المراد بالبينونة الكبرى. هذا هو المراد بالبينونة الكبرى. طيب هل هذا النكاح اذا نكحت زوجا - 00:09:06
هل تحل للزوج الاول بمجرد العقد؟ او لابد من الوطء؟ قال لك المصنف رحمه الله ساذكر لك هنا شرط هذا النكاح الذي يحلل المرأة لزوجها الاول فقال لك نعم. نكاحا صحيحا. اذا لا بد ان يكون نكاحا - 00:09:26
فخرج به النكاح الباطل فانه لا لا يحلها للاول. كأن ينكحها الثاني خلال فترة عدتها من الاول. فما حكم النكاح؟ باطل. فهل فلو وطئها؟ فهل تحل للاول؟ لا الشرط الثاني ها يقول لك الشرط الثاني ان يطأها وهذا في الحقيقة اختصر المصنف الشروط - 00:09:46
والا فهم يقولون نكاحا صحيحا وان يطأها في قبل فلو وطئها في دبر اي يعني في غير المأتى الشرعي فلا فانه آآ غير معتبر ان يكون ذلك في قبل مع انتشار اي مع انتشار ذكره وانتصابه - 00:10:16
نعم. اذا قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ليس المراد حتى تنكح اي تعقد. وانما المراد حتى حتى تطأ ويؤكد هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة رفاعة تشتكي اليه - 00:10:36
لما نعم وقال لها عليه الصلاة والسلام اتريدين اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته توقع سيلتك فعلم حينئذ ان المراد بالنكاح في الاية الوطء لا مجرد العقد. نعم. قال لك المصنف - 00:10:56
الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اورده المصنف. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. ولا يحل جمع الثلاث. يقول لك المصنف - 00:11:16
الله تعالى قد بينت لك ماذا يملك العبد وماذا يملك الحر؟ فهل يجوز للحر ان ان ان ان يجمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة. وهل يجوز للعبد ان يجمع الطلقتين دفعة واحدة؟ سيذكر لك المصنف - 00:11:36
الله تعالى هذا في هذه الجملة التالية. وقبل ان نقرأ هذه الجملة لابد ان تعلم آآ مسألة مهمة تتعلق وبالطلاق وهي ان السنة ان يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه - 00:11:56
فهذه ثلاثة شروط وسيذكرها المصنف ونأتي عليها بمزيد من التفصيل. فبناء على هذا يقول لك المصنف رحمه الله لا يحل له جمع الثلاث. فما المراد بقول المصنف جمع الثلاث؟ هل المراد بقوله ان الرجل يقول لزوجته طالق - 00:12:16
قم بالثلاث او ثلاثا او المراد به ان يقول لها طالق طالق طالق او المراد به اه طالق في طهر ثم يأتي في طهر اخر ويقول طالق ثم في طهر ثالث طاهر قبل ان تنتهي عدتها - 00:12:36
فهمتم سؤالي؟ ما المراد؟ يعني الاول والثاني؟ الثلاثة كلها. يعني اذا قال قال لها طالق ثلاثا او بالثلاث مقصودة. فهي لا تجوز. حرام. طيب هذي واحدة. الثانية لو قال طالق طالق طالق. سرد فهو حرام ايضا. الثالث لو قال لها طالق في طهر لم يجامعها فيه - 00:12:56
فحاضت حيضة الاصل ان عدتها كم حيضة؟ ثلاث. فالاصل اذا طلقها طلقة واحدة في في طهر لم يجامعها فيه ان ينتظر حتى تنتهي عدتها او ان يراجعها. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ جاء في طهر اخر وهي - 00:13:26
رجعية فطلقها ثم في طهر ثالث فطلقها. واضح؟ قبل ان تنتهي عدته. فالسؤال هل هذا داخل في مسألتنا؟ الجواب نعم. فدخل في هذه الجملة ثلاث مسائل. واضح الصور؟ ما الصورة الاولى؟ ان تكون بلفظ واحد - 00:13:46
بلفظ الثلاث. اذا هذه واحدة. اكتب. لما قال لك ولا يحل جمع الثلاث اكتب. وفيه ثلاث سور. سورة الاولى ماذا؟ ان يطلقها بلفظ الثلاث. طالق ثلاثا طالق بالثلاث. الصورة الثانية - 00:14:06
ماذا؟ ان يقول مثلا ان يجمعها بثلاثة الفاظ طالق طالق طالق مثلا ويقصد الايقاع لا التوكيد الثالثة ان يطلقها ثلاثا في ثلاثة اطهار ان يطلقها ثلاثا في ثلاثة ايش؟ اطهار يعني ان يطلقها في طهر ثم تحيض ثم - 00:14:26
اطلقها في الطهر الثاني ثم تعيض ثم يطلقها في الطهر الثالث. فهذا لم يراجعها ولم يتركها. بل كل طهر بطلقة فحينئذ ماذا نقول؟ نقول نقول هذا حرام ايضا ولا يجوز. لذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى السنة اكتب هذه العبارة. قال - 00:14:56
احمد رحمه الله السنة هو قال طلاق السنة اكتب طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيظ ثلاث حيظ طيب هذا الذي ذكرته لكم في الصورة الثالثة خالف السنة طلاق السنة فماذا فعل؟ لم يتركها بل جاء في الطهر الثاني وطلق وفي الطهر الثالث وطلق - 00:15:16
طيب قال لك المصنف رحمه الله نعم. قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها. يقول لك المصنف رحمه الله كل هذا كله يعد من طلاق البدعة. قال لك لا يحل جمع الثلاث هذه مسألة وايضا من - 00:15:56
هذا بدعة من حيث العدد. وهناك بدعة من حيث الزمن. فقال لك ولا طلاق المدخول بها في حيضها وهذه صورة او في طهر اصابها فيه. فهذا فهتان مسألتان. المسألة الاولى امرأة مدخول بها - 00:16:16
طلقها اثناء حيظها وهي حائظ. ففيه قيدان. القيد الاول انها مدخول بها. فخرج خرج بها من؟ غير المدخول بها. فغير فغير المدخول بها التي عقد عليها كما نقول في اللهجة العامية ملك عليها. التي عقد - 00:16:36
عليها ولم يدخل بها بعد. فلو طلقها اثناء حيضها فهل هو حرام لا المسألة الثانية المدخول بها اذا طلقها في طهر اصابها فيه. امرأة عادتها اول الشهر سبعة ايام فانتهت من عادتها من السبعة الايام وتمكث الى اخر الشهر كم الباقي - 00:16:56
ثلاثة وعشرين يوم ثم تأتي عادتها سبعة ايام مثلا خلال هذه الثلاثة وعشرين يوم هذا الطهر جامعها فيه جامعها في اليوم الخامس عشر مثلا فهل يحل له ان يطلقها خلال هذا الطهر؟ لا ما يجوز حتى تحيض ثم تطهر - 00:17:24
بشرط ان يكون مدخولا بها. واصلا هذه المسألة لا تتصور الا في المدخول بها. فصار عندنا ثلاث صور. بدعة من حيث العدد. ايقاع الثلاث او بدعة من حيث الزمن في فترة الحيض للمدخول بها ومن حيث الزمن ايضا في التي آآ - 00:17:44
اه جامعها في طهر. نعم. قال لك المصنف رحمه الله. قال لما روي عن ابن عمر انه انه طلق امرأة له قبل ان تكمل لما قال لك المصنف ولا طلاق المدخول بها في حيضها اكتب او نفاسها - 00:18:04
قوله رحمه الله او طهر اصابها فيه هذا فيه قيد مهم. اكتب ولم يستبن حملها ولم يستبن يستبن يعني يتبين ولم يستبن حملها معناه ما الذي نستفيده من هذا القيد - 00:18:24
لو انه جامعها في طهر ثم تبين له انها حملت فطلقها فهل هو يقع في البدعة؟ لا لا يقع في البدعة فهو مستثنى لانه حينئذ لا نسميه طلاقا في طهر - 00:18:44
آآ جامعها فيه من حيث الفقه. وانما نقول طلاقه حامل وطلاق الحامل لا سنة فيه ولا بدعة. نعم ويقع نعم. قال الذكر المصنف رحمه الله لماذا قال لك المصنف ان هذا لا يحل؟ ونص عليه الفقهاء قال لما روى؟ نعم. لما روى ابن عمر انه - 00:19:04
امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ثم قال مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له - 00:19:24
ان يطلقها فليطلقها قبل ان فليطلقها قبل ان يمسها. ذكر لك المصنف رحمه الله دليل من الصورة المذكورة وهو ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض. فتغيب رسول - 00:19:44
الله صلى الله عليه واله وسلم والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب اذا انتهكت محارم الله. فدل على انه محرم. ثمان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله تعالى عنه مره فليراجعها. ومن هنا اخذ الفقهاء رحمهم الله لما قال - 00:20:04
مره اكتب فرجعتها حينئذ يعني اذا طلقها طلاقا بدعيا كما كما في هذه الصورة فرجعتها حينئذ مستحبة رجعة من؟ من طلقت في حيض او في طهر جامعها فيه. او في طهر - 00:20:24
معها فيه. فاذا راجعها ويريد طلاقها فماذا يفعل؟ قال ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. وقوله عليه الصلاة والسلام قبل ان يمسها دل على انطلاقه له - 00:20:44
ها في طهر جامعها فيه ومسها فيه انه حرام ولا يجوز. قال المصنف رحمه الله. نعم. قال السنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصيبها فيه. لم يصبها لم يصبها فيه واحدة. نعم. ثم يدعها حتى حتى تنقضي عدتها - 00:21:04
يقول لك المصنف رحمه الله قد عرفت طلاق البدعة فما طلاق السنة؟ قال لك لابد ان تتوفر فيه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يطلقها زمن طهر. فان طلقها زمن زمن حيض فقد سبق وانه بدعة. الشرط الثاني - 00:21:24
ان يكون هذا الطهر لم يصبها فيه اي لم يجامعها فيه. الشرط الثالث ان يطلقها كم؟ واحدة ويمكن ان نجعله رابعا ثم يدعها هذا الرابع حتى تنقضي عدتها. لما قال لك - 00:21:44
ثم يدعها حتى تنقضي عدتها هذا اخرج ماذا؟ اي مسألة؟ اه نعم. احسنت الذي قلنا ثلاث طلقات في ثلاثة اطهار. قلنا هذه من السور التي لا التي لا تجوز. ولذلك قال الامام احمد سنة آآ سنة الطلاق - 00:22:04
ان يطلقها واحدة ثم يدعها هذا هو الذي اراده المصنف. فان فانه ان طلقها في طهر. ثم حاضت ولم نراجعها ولم يدعها بل طلقها طلقة ثانية ثم حاظت ثم طلقها طلقة ثالثة فقد وقع في ما سبق ذكره من التحريم - 00:22:24
طيب هنا مسألة وهي ان المتأمل في هذه الاحكام يجد فيها حكمة الشرع ظاهرة. فتأمل المرأة اذا كانت في زمن طهرها تكون اكثر ادراكا وصفاء في عقلها. واذا كانت زمن - 00:22:44
وحيضها فتكون اكثر تعكيرا في مزاجها. فلربما كانت كثير من المشاكل التي تقع بين الرجل وزوجته في زمن عادتها خاصة مع مع تعكر مزاجها. فاذا هم بان يطلق فاذا بالشرع - 00:23:04
انهاه عن الطلاق في فترة الحيث. فاذا صبر وانتظر حتى انتهت فترة عادتها وفترة وايامها فانه لربما في كثير من الاحيان ان تعود الامور الى مجاريها كما يقال. فكثير من الناس يندم اشد الندم على الطلاق لان - 00:23:24
انه طلق في ساعة الغضب عندما هجم عليه الشيطان وغاب عنه العقل والتفكير ووجد حمقاء خرقاء امامه فانه يطلق فما هي الا ساعات احيانا بل ربما لحظات ودقائق الا ويندم. فاذا بالشرع يقول له هذه الحال حال لا يصلح لك - 00:23:44
فيها ان ان تطلق لان المرأة حالها الان في فترة ضعف ولربما لو لاتت واعتذرت اليك او لرب فما لو صبرت لادركت انت ان الحال لا يستحق طلاقا. طيب ينتظر الى متى؟ حتى تطهر. فاذا طهرت - 00:24:04
وزانت الامور فالحمد لله. ربما ان الرجل لا يكون له الا زوجة واحدة. فبعد ما يطلقها فبعدما تنتهي من حيضها وايام حيضها ماذا يفعل؟ ربما جامعها. فاذا جامعها بعدما انتهت ايامها - 00:24:24
وعادتها واراد ان يطلق فماذا يقول له الشرع؟ يقول له لا تطلق ولا يحل لك ان تطلق وهو بدعة وتأثم قل انتظر الى متى؟ يقول له الشرع انتظر. الى الى متى؟ حتى تحيض حيضة كاملة ثم تطهر. فان اصر - 00:24:44
الرجل بعد هذا كله على ان يطلق فينتظر حتى تنتهي من طهرها. هذا الذي جمعها فيه ثم تحيض ثم تطهر فاذا اراد ان يطلق بعد هذا كله وما راح الشيطان ووجد والرجل مقتنع ومثلا استخار الله سبحانه وتعالى ويريد ان يطلق فكم يطلق؟ طلقة واحدة - 00:25:04
فقط. طلق. هذي كم طلقة الان؟ الطلقة الاولى. اذا اوقع الطلقة الاولى فهل فهل زوجته باء او رجعية؟ رجعية. وسندرس ان شاء الله ان الرجعية زوجة. فلها السكنى ولها النفقة وان تتزين له وتتشرف له وان تسافر معه وان تأكل معه وان يخلو بها بل - 00:25:24
نقول لها الاولى ان تتزين له. فهل تأتي مسألة مهمة؟ هل يجوز له ان يخرجها من البيت كما يفعل كثير من الناس في زماننا ان يقول لها خلاص اذهبي لاهلك الجواب لا يجوز بنص القرآن. فان قالت هي هو - 00:25:54
ولا يريد ان يخرجني لكن انا لن ابقى معه في البيت. انا ساخرج. لا يجوز لها بنص القرآن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فاذا اتت بفاحشة مبينة فيجوز اخراجها. وما المراد بالفاحشة المبينة؟ فسر - 00:26:14
زنا وفسر ايضا بان تكون ذات فحش في القول. قال ابن عباس فان كانت تطيل اللسان على احمائها. مثلا امرأة تسكن مع احمائها مع ام زوجها مثلا فكانت تؤذيها بقولها وبفعلها فحينئذ يجوز اخراجها الا ان يأتينا بفاحشة - 00:26:34
مبينة ثم هدد الله وتوعد وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم بين لك الحكمة. ماذا قال؟ لا اتدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ومن هنا ندرك ان هذا الشرع من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى. وان من يخالف الشرع في الطلاق - 00:26:54
فقد جنى على نفسه جناية عظيمة. ومن هنا نعلم ان الناس لو تعلموا احكام طلاق السنة وطلاق البدعة فانا اجزم جزما ان نسب الطلاق التي انتشرت واشتهرت وكثرت انها ستتدنى وسيذهب منها كثير جدا ولن يطلق الرجل - 00:27:14
وبعد هذا كله الا بعد تأن وترو ودراية بالحكم وقناعة تامة بان الطلاق هو الحل نعم. قال لك المصنف رحمه الله تعالى ساذكر لك مسائل تتعلق بذلك. فقال لك والسنة نعم. فمتى قال لها انت طالق للسنة - 00:27:34
نعم. وهي في طهر لم يصبها في طرقات. قال لك ان قال لها انت طالق للسنة وكانت في فترة يكون الطلاق او سنة فيه فقد طلقت مباشرة بمجرد قوله هذا. نعم. قال وان كانت في نعم. وان كانت في طهر اصابها فيه او - 00:27:54
لم تطرق حتى تطهر حتى تطهر من الحيضة. نعم هذا رجل عنده معرفة. فقال اقول لها انت طالق للسنة. انا لا ادري اهي حائض او في طهر جامعها او في او هي ظاهر او او حائض. فقال انت طالق للسنة - 00:28:14
فمتى تطلق؟ اذا كانت في فترة حيض او فترة ظهر جامعها في في طهر يعني بمجرد ما تنتهي من حيضها او الطهر الذي اه والطهر الذي هي فيه ان جامعها فيه. نعم نعم. طبعا تحسب. نعم. لكن هو قد لا يكون عالما - 00:28:34
الان رجل مثلا زوجته قد مكثت عند اهلها سنة كاملة ولا يدري. فان طلقها وهي حائض آآ فانه يأثم فلو قال هذا اللفظ فلا يقع الطلاق من حين تلفظه وانما يقع بعد طهرها من حيظه. نعم - 00:28:54
قال المصنف رحمه الله. وان قال لها انت طالق للبدعة. اعوذ بالله. هذا الرجل والعياذ بالله تعمد ان يطلقها في زمن البدعة. فقال قال لها متلفظا انت طالق للبدعة. فمتى تطلق؟ قال لك. وهي حائض او في طهر اصابها فيه قالوا قلب. يعني طلقت - 00:29:14
هذا الزمن الذي هي فيه وان لم يكن كذلك وان لم يكن كذلك لم تطرق حتى يصيبها او تحيض نعم لانه هو جعل الطلاق معلقا بزمن البدعة. ومن هنا نستفيد فائدة ان المصنف رحمه الله تعالى يقرر انطلاق البدعة يأثم صاحبه - 00:29:34
ويقع ووقوع طلاق البدعة عليه المذاهب الاربعة في المشهور منها. وقوع طلاق البدعة اذا طلق في حيظ وقع الطلاق اذا طلق في طهر جامعها فيه وقع الطلاق المشهور من المذاهب الاربعة. نعم. فاما غير المذكور بها والحامل - 00:29:54
التي تبين حملها. حملها؟ والايسة والتي لم تحظ فلا سنة لها ولا بدع. يقول لك المصنف رحمه الله بينت لك طلاق السنة وبينت لك طلاق البدعة. فلا بد ان تعلم ان هناك نوعا ثالثا من الطلاق لا يسمى ببدعة ولا يسمى بسنة - 00:30:14
وايقاع الطلاق فيه يكون مباحا. فقال لك المصنف رحمه الله وذلك في صور. الصورة الاولى رقمها. غير المدخول بها رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد. فاذا طلقها آآ في آآ في طهر او في حيظ فانه - 00:30:34
لا يسمى بدعة ويقع. الصورة الثانية الحامل الذي التي تبين حملها. وهذا ذكرناه استثناء في مسألة ماذا؟ الطهر الذي جامعها فيه. الثالثة الايسة التي انقطع حيظها. وقد سبق معك في كتاب الطهارة - 00:30:54
ان المشهور من المذهب انها اذا بلغت خمسين فهي ايسة. الرابعة الصغيرة التي لم تحظ بعد. كان يكون عمرها ثمان سنوات مثلا ولم تحظ بعد فانها لو طلقها آآ لو طلقها في في طهر - 00:31:14
معها فيه او كانت تسع سنوات او عشر سنوات تطيق الوطأة لكنها لم تحظ بعد فانه لا يسمى بدعة. قال فلا سنة ولا بدعة لا سنة لها ولا بدع. نعم. قال فمتى؟ فمتى؟ قال لها انت طالب للسنة او للبدعة طرقت في الحال. ممتاز. واضح المسألة - 00:31:34
اكتب فائدة. يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة. زمن بدعة. صورة المسألة. امرأة في ايام حيضها قالت لزوجها خالعني. رفعت قضيتها في المحكمة مثلا واتت عند القاضي وكان قدر الله ان موعد الجلسة كان في - 00:31:54
في يوم حيضها. فلما جاءت عند القاضي طلبت الخلعة فامره بان يخالعها. فخالعها بالف ريال حيضها فهل هذا حرام؟ هل يسمى بدعة؟ لا. او قال لها قالت له طلقني واعطيك عشرة الاف ريال - 00:32:34
فطلقها وكان ذلك زمن طهر جامعها فيه او زمن حيض هذا طلاق بعوض. هي التي سألته هي التي سألته قالت له اعطيك عوضا فهل يكون بدعة؟ حينئذ؟ لا. لان كونه بدعة كان من اجلها هي - 00:32:54
حتى لا تطول عليها العدة لان عدتها ثلاثة اه ثلاث حيض كوامل فاذا طلقها في فترة الحيض مع انا معناه اننا سننتظر حتى تنتهي من حيضتها هذه ثم تطهر ثم تحيض حيضة كاملة ثم تطهر ثم - 00:33:14
حيضة ثالثة ثم تطهر ثم تحيض حيضة ثالثة ثم تغتسل وقد انتهت عدته. فاذا طلقها وفي فترة الحيض لا يحتسب الحيض هو الذي طلقها فيه فهذا يعني انها ان المدة قد طالت. فاذا هي تريد ان تجني على نفسها وهي قد رضيت بذلك - 00:33:34
الته واعطته عوظا. وهذا يدل على قناعة تامة عندها لوجود العوظ. اما لو سألته هي وقالت له طلقني. قال طالق فالظاهر انه لا يأخذ هذا الحكم. وكم من امرأة تقول لزوجها طلقني وهي كاذبة. نعم. قال - 00:33:54
نفرح لها. هذا لا يسمى بدعة ولا يسمى. نعم. اذا كان بسؤالها اذا كان بسؤالها وخلع او طلاق بعوض وقد قلنا ان الطلاق بعوض يعد اه خلعا لكنه خلع بلفظ الطلاق. نعم - 00:34:14
طيب نأخذ هذه؟ نعم. من طلق امرأته ثلاثا فما الحكم؟ ها؟ لم تحل له ابدا. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح صحيح انه يطأها ما ما الحكم؟ دال طيب آآ من الطلاق المحرم جمع الثلاث طلاق غير المدخول بها في الحي - 00:34:34
طلاق الحامل جميع ما سبق. جميع ما سبق. ركزوا. جمعوا الثلاثة فقط. طلاق الحامل. جائز طيب طلاق غير المدخول بها في الحيض؟ جائز. نعم. طيب هل هل الطلاق في الحيض طلاق بدعة او طلاق سنة - 00:34:54
بدعة ما في تفصيل طلاق بدعة للمدخول بها دون من لم يدخل بها ها؟ للمدخول به يعني باء بدعة لغير المدخول وهذا جيم صحيح؟ جيم خطأ طلاق لا يقصد بسنة اذا ما الجواب؟ الصواب؟ باء. باء فقط. طيب - 00:35:14
اعتبروا من طلاق السنة طلاق غير المدخول بها طلاق المدخول بها في طهر لم يصبها فيه طلقة واحدة الحامل جميع ما سبق. باء وطلاق الحامل؟ لا سنة ولا بدعة؟ لا سنة ولا بدعة. طلاق غير المدخول بها. لا سنة ولا طيب - 00:35:34
التي خلا بها حكمها حكم المدخول بها. على تفصيل يعني يقولون في الخلوة شرطها شرط الخلوة كما نقول في فيما يقره المسمى درستموه ان خلى ان خلى به ان خلى بها عالما بها - 00:35:54
اه اه وكانت الخلوة بحيث لا يراها ابن سبع لم تمنعه من نفسها هذي شروط الخلوة نعم قال المصنف رحمه الله او قال صاحب الاسئلة حفظه الله اذا قال لزوجته المدخول بها حال حيضها انت طالق للسنة - 00:36:14
فما الحكم؟ لا ها انت طالق للسنة تطلق فورا تطلق اذا طهرت وهي ايش؟ حال حيض جيم تطلق اذا طهرت من حيضها. نعم. طيب لو تكتب الاسئلة لانها تشوش علي. جزاكم الله خير تكتبوا ابشروا ان شاء الله. طيب نأخذ واحدة من هذه من قال - 00:36:34
لزوجته انت طالق للبدعة فهل تطلق ومتى؟ لو كانت حائضا او في طهر اصابها في وقع وان لم تكن كذلك ننتظر حتى تعظه طيب هل يصح طلاق من كان تحت تأثير المخدر - 00:37:04
على التفريق عن التفصيل ان كان باختياره فانها تطلب وان لم يكن باختياره بنج او او جليس شربا محرما وقلنا بشرب بشرب محرم آآ مختارا عالما به. نعم. طيب كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم فاخذت بحلقه ما - 00:37:24
الله هذه امرأة ما شاء الله قوية. فاخذت بحلقه بحضرة نسيبها واختها وطالبته بطلاقها. فطلقها مكرها على ذلك بقوله له طالقة طالقة وذكر انه لم يسبق ان طلقها قبل ذلك. ويسأل هل له عليها رجعة والحال ما ذكر؟ هذه امرأة قوية جبارة - 00:37:54
وعندها ما شاء الله يعني كمال اجسام. فاخذت بحلقه وخنقته خنقا عظيما حتى كاد ان ان يهلك. فقال له طلقني والا قتلتك. فقال لها طالقة طالقة بس فكي ومن شرك. فقالت له فهل يقع الطلاق؟ وهل لها الرجعة او لا؟ ماذا - 00:38:14
الحكم لا يقع الطلاق يعني ما هو ما قوتها لن تنفعها بشيء. نعم. طيب انا لله وانا اليه راجعون. كان الفقهاء قديما يذكرون مسألة لو حلف لا يضرب زوجته لكن اخشى ان آآ الفقهاء يأتون بمسألة اخرى لو حلفت لا تضرب زوجها هذه مصيبة - 00:38:34
طيب قال الان المسألة التي بعد هناك - 00:39:04
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله. نعم. كتاب الضلال قال ولا يزته الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح الطلاق المكره. ولا يصح طلاق المكره ولا زائد العقل الا الستران. شرع - 00:00:00
رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بيان احكام الطلاق وهو احد انواع الفرقة التي تقع بين الزوجين حال الحياة. فقال لك المصنف رحمه الله كتاب الطلاق اكتب هو حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح يعني كل قيد - 00:00:20
النكاح او بعضه. قاله في المنتهى بين لك المصنف رحمه الله تعالى في في اول هذا الكتاب من الذي يصح منه الطلاق؟ فبين لك رحمه الله تعالى انه لا يصح الا من نعم من ماذا؟ من زوج - 00:00:40
مكلف مختار. طيب فبين لك المصنف رحمه الله تعالى فيه ثلاثة اشياء. الشيء الاول انه لا بد ان يكون زوجا انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فلا يصح من حيث الاصل ان يطلق المرأة غير زوجها - 00:01:00
الا على سبيل الوكالة. ان يقول له مثلا طلق زوجتي عني. او ان يقول لها ملكتك امرك ان شئت ان تطلقي نفسك فحينئذ تطلق نفسها وحينئذ يكون هذا على سبيل الوكالة والا من حيث الاصل فلا يقع الطلاق الا من الزوج - 00:01:20
نفسه. الشرط الثاني ان يكون مكلفا وما المراد بالمكلف؟ ان يكون بالغا عاقلا. فهل هل يصح طلاق المجنون؟ لا. هل يصح طلاق السكران فيه تفصيل؟ سيأتينا بعد قليل. لانه ليس عاقلا - 00:01:40
هل يصح طلاق الصغير غير البالغ؟ ما يصح؟ يعني آآ رجل زوج ابن انه البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة قبل البلوغ. فقال هذا الابن الذي عمره ثلاث عشرة سنة لم يبلغ بعد - 00:02:00
قال لزوجته كل يوم يصبح ويمسي طالق طالق طالق. هذا ما يقع طلاقه على ظاهر قول المصنف. يقع او لا يقع لماذا؟ لانه قال مكلف يعني بالغ عاقل. اكتب. لما قال لك المكلف اكتب وهو - 00:02:20
بالغ العاقل لكن البلوغ ليس شرطا على الصحيح من المذهب. طيب اذا يصح طلاق على الصحيح من المذهب اكتب فيصح طلاق المميز المميز الذي يعقل الطلاق الذي يعقله. فيصح طلاق المميز الذي يعقله. اذا على ما ما مشى عليه - 00:02:40
رحمه الله هل يصح طلاق هذا الذي بلغ ثلاث عشرة سنة؟ لا. وعلى الصحيح من المذهب يصح ما دام يعقل الطلاق. اما لو زوجه ابوه وهو صغير جدا لا يعقل الطلاق غير او غير مميز. فهل يقع طلاقه؟ لا. طيب. الشيء الثالث الذي ذكره المصنف - 00:03:20
رحمه الله تعالى قال لك ان يكون مختارا. طيب وفرع على هذا انه لا يصح طلاق المكره فقال ولا يصح طلاق المكره. المكره الذي الذي يطلق عن كره منه وليس المراد ان يطلق عن كره لانه هو يبغض ذلك او يحب زوجته وليس المراد هذا وانما يعني بغير اختيار منه. مجبرة - 00:03:40
عليه يعني الذي مجبر عليه. فهذا المجبر تارة يكون مجبرا بحق وتارة يكون مجبرا بغير حق بحق كالذي يجبره الحاكم في بعض الصور التي درستموها في الايلاء انه في بعض الصور درستم انه اما - 00:04:10
ان ان يفيء او يجبره حاكم على الطلاق. فاذا اجبره فطلق بالاجبار فهل يقع الطلاق نعم اذا ما المراد بقول المصنف هنا المكره؟ المراد به الحالة الثانية فقط اذا اكتب لما قال لك المكره اكتب ظلما - 00:04:30
فلو ان رجلا اخذ سلاحا ووضعه على رأس رجل فقال له طلق زوجتك زوجتك قل فلانة طالق والا قتلتك وكان قادرا على ايقاع القتل. فقال فلانة فلانة طالق فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. واضح - 00:04:50
والاولى في حقه ان فطن ان يوري. كان يقول مثلا يقال له مثلا قل فاطمة طالق. فيقول فاطمة طالق فاطمة اخرى غير زوجته مثلا طيب يقول لك المصنف ولا يصح طلاق المكره قلنا يعني ماذا - 00:05:10
يعني ظلما يعني كأن يكون بضرب او خنق او او نحوه. قال المصنف ولا زائل العقل الا السكران فعلم منه انه لو اجريت له عملية جراحية بحاجة له الى التطبب - 00:05:30
اعطي مخدر بنج فطلق وهو في اثناء البنج. فهل يقع طلاقه؟ لا. لكن لو سكر فهل يقع فهل يقع طلاقه؟ طيب المصنف قال لك لا يقع ها ولا يصح طلاق المكره نعم قال لك المصنف يقع طيب السكران في الحقيقة - 00:05:50
فيه تفصيل عند العلماء. السكران اما ان يسكر باختيار منه او لا. فان سكر باختيار منه فيقع طلاقه عقوبة عليه. والا هو ربما لم يكن يعقل الطلاق حين نطق به. رجل شرب المسكرا مختارا - 00:06:10
ثم طلق فنقول وقع الطلاق. لكن رجل اعطي مسكرا وهو لا يعلم ذلك. فشربه فسكر فهل يقع طلاقه؟ لا. اذا لما قال لك المصنف رحمه الله الا السكران اكتب بشرب محرم - 00:06:30
او بشرب محرم بشرب محرم مختارا عالما به بشرب محرم مختارا عالما به. فلو شرب المسكر مكرها فهل يقع طلاقه شربه مختارا لكنه لا يعلم انه مسكر فلا يقع طلاقه. طيب قال المصنف رحمه الله نعم - 00:06:50
قال ويملك الحر ثلاث تصديقات قال لك بعد ما بينت لك من هو الذي يوقع الطلاق ناسب ان اذكر لك ماذا يملك من الطلقات فقال لك المصنف رحمه الله ويملك الحر؟ نعم. ويملك الحر ثلاث تطبيقات. ثلاث تطبيقات. نعم - 00:07:16
والعبد اثنتان والعبد؟ والعبد؟ اثنتين. اثنتين. والعبد اثنتين. لان العبد على النصف من الحر في احكام الشريعة في الجملة الا ان الطلقة لا تتنصف فلا يمكن ان نقول طلقة ونصف فجبر الكسر فقال لك - 00:07:36
العبد اثنتين نعم سواء كانا تحتهما حرة او عمى. سواء كان الحر تحته زوجة هي آآ امة. وهذا مر معكم انه يمكن ان يتزوج الامة اذا اذا لم يستطع اذا لم يستطع مهر حرة ولا ثمن امن ولا ثمن امة يشتريها وخاف على نفسه العنت. درستموه. فقال لك المصنف لو كان - 00:07:56
تحته امة او كان العبد قد تزوج حرة فقال لك المصنف رحمه الله الحكم واحد لا يختلف ان العبد يملك الطلقتين والحر يملك ثلاثة. نعم. قال فمن سوف عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:08:26
يقول لك المصنف اذا فاذا كان الحر قد استوفى عدد تطليقاته اي الثلاث او العبد استوفى كلتا الطلقتين يعني ان صح التعبير نقول انتهى الرصيد الذي عنده. انتهى رصيد الحر من الثلاث وانتهى رصيد العبد من الثنتين. فما الحكم؟ قال لك المصنف - 00:08:46
رحمه الله لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنص القرآن. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المراد بالبينونة الكبرى. هذا هو المراد بالبينونة الكبرى. طيب هل هذا النكاح اذا نكحت زوجا - 00:09:06
هل تحل للزوج الاول بمجرد العقد؟ او لابد من الوطء؟ قال لك المصنف رحمه الله ساذكر لك هنا شرط هذا النكاح الذي يحلل المرأة لزوجها الاول فقال لك نعم. نكاحا صحيحا. اذا لا بد ان يكون نكاحا - 00:09:26
فخرج به النكاح الباطل فانه لا لا يحلها للاول. كأن ينكحها الثاني خلال فترة عدتها من الاول. فما حكم النكاح؟ باطل. فهل فلو وطئها؟ فهل تحل للاول؟ لا الشرط الثاني ها يقول لك الشرط الثاني ان يطأها وهذا في الحقيقة اختصر المصنف الشروط - 00:09:46
والا فهم يقولون نكاحا صحيحا وان يطأها في قبل فلو وطئها في دبر اي يعني في غير المأتى الشرعي فلا فانه آآ غير معتبر ان يكون ذلك في قبل مع انتشار اي مع انتشار ذكره وانتصابه - 00:10:16
نعم. اذا قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ليس المراد حتى تنكح اي تعقد. وانما المراد حتى حتى تطأ ويؤكد هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة رفاعة تشتكي اليه - 00:10:36
لما نعم وقال لها عليه الصلاة والسلام اتريدين اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته توقع سيلتك فعلم حينئذ ان المراد بالنكاح في الاية الوطء لا مجرد العقد. نعم. قال لك المصنف - 00:10:56
الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اورده المصنف. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. ولا يحل جمع الثلاث. يقول لك المصنف - 00:11:16
الله تعالى قد بينت لك ماذا يملك العبد وماذا يملك الحر؟ فهل يجوز للحر ان ان ان ان يجمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة. وهل يجوز للعبد ان يجمع الطلقتين دفعة واحدة؟ سيذكر لك المصنف - 00:11:36
الله تعالى هذا في هذه الجملة التالية. وقبل ان نقرأ هذه الجملة لابد ان تعلم آآ مسألة مهمة تتعلق وبالطلاق وهي ان السنة ان يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه - 00:11:56
فهذه ثلاثة شروط وسيذكرها المصنف ونأتي عليها بمزيد من التفصيل. فبناء على هذا يقول لك المصنف رحمه الله لا يحل له جمع الثلاث. فما المراد بقول المصنف جمع الثلاث؟ هل المراد بقوله ان الرجل يقول لزوجته طالق - 00:12:16
قم بالثلاث او ثلاثا او المراد به ان يقول لها طالق طالق طالق او المراد به اه طالق في طهر ثم يأتي في طهر اخر ويقول طالق ثم في طهر ثالث طاهر قبل ان تنتهي عدتها - 00:12:36
فهمتم سؤالي؟ ما المراد؟ يعني الاول والثاني؟ الثلاثة كلها. يعني اذا قال قال لها طالق ثلاثا او بالثلاث مقصودة. فهي لا تجوز. حرام. طيب هذي واحدة. الثانية لو قال طالق طالق طالق. سرد فهو حرام ايضا. الثالث لو قال لها طالق في طهر لم يجامعها فيه - 00:12:56
فحاضت حيضة الاصل ان عدتها كم حيضة؟ ثلاث. فالاصل اذا طلقها طلقة واحدة في في طهر لم يجامعها فيه ان ينتظر حتى تنتهي عدتها او ان يراجعها. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ جاء في طهر اخر وهي - 00:13:26
رجعية فطلقها ثم في طهر ثالث فطلقها. واضح؟ قبل ان تنتهي عدته. فالسؤال هل هذا داخل في مسألتنا؟ الجواب نعم. فدخل في هذه الجملة ثلاث مسائل. واضح الصور؟ ما الصورة الاولى؟ ان تكون بلفظ واحد - 00:13:46
بلفظ الثلاث. اذا هذه واحدة. اكتب. لما قال لك ولا يحل جمع الثلاث اكتب. وفيه ثلاث سور. سورة الاولى ماذا؟ ان يطلقها بلفظ الثلاث. طالق ثلاثا طالق بالثلاث. الصورة الثانية - 00:14:06
ماذا؟ ان يقول مثلا ان يجمعها بثلاثة الفاظ طالق طالق طالق مثلا ويقصد الايقاع لا التوكيد الثالثة ان يطلقها ثلاثا في ثلاثة اطهار ان يطلقها ثلاثا في ثلاثة ايش؟ اطهار يعني ان يطلقها في طهر ثم تحيض ثم - 00:14:26
اطلقها في الطهر الثاني ثم تعيض ثم يطلقها في الطهر الثالث. فهذا لم يراجعها ولم يتركها. بل كل طهر بطلقة فحينئذ ماذا نقول؟ نقول نقول هذا حرام ايضا ولا يجوز. لذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى السنة اكتب هذه العبارة. قال - 00:14:56
احمد رحمه الله السنة هو قال طلاق السنة اكتب طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيظ ثلاث حيظ طيب هذا الذي ذكرته لكم في الصورة الثالثة خالف السنة طلاق السنة فماذا فعل؟ لم يتركها بل جاء في الطهر الثاني وطلق وفي الطهر الثالث وطلق - 00:15:16
طيب قال لك المصنف رحمه الله نعم. قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها. يقول لك المصنف رحمه الله كل هذا كله يعد من طلاق البدعة. قال لك لا يحل جمع الثلاث هذه مسألة وايضا من - 00:15:56
هذا بدعة من حيث العدد. وهناك بدعة من حيث الزمن. فقال لك ولا طلاق المدخول بها في حيضها وهذه صورة او في طهر اصابها فيه. فهذا فهتان مسألتان. المسألة الاولى امرأة مدخول بها - 00:16:16
طلقها اثناء حيظها وهي حائظ. ففيه قيدان. القيد الاول انها مدخول بها. فخرج خرج بها من؟ غير المدخول بها. فغير فغير المدخول بها التي عقد عليها كما نقول في اللهجة العامية ملك عليها. التي عقد - 00:16:36
عليها ولم يدخل بها بعد. فلو طلقها اثناء حيضها فهل هو حرام لا المسألة الثانية المدخول بها اذا طلقها في طهر اصابها فيه. امرأة عادتها اول الشهر سبعة ايام فانتهت من عادتها من السبعة الايام وتمكث الى اخر الشهر كم الباقي - 00:16:56
ثلاثة وعشرين يوم ثم تأتي عادتها سبعة ايام مثلا خلال هذه الثلاثة وعشرين يوم هذا الطهر جامعها فيه جامعها في اليوم الخامس عشر مثلا فهل يحل له ان يطلقها خلال هذا الطهر؟ لا ما يجوز حتى تحيض ثم تطهر - 00:17:24
بشرط ان يكون مدخولا بها. واصلا هذه المسألة لا تتصور الا في المدخول بها. فصار عندنا ثلاث صور. بدعة من حيث العدد. ايقاع الثلاث او بدعة من حيث الزمن في فترة الحيض للمدخول بها ومن حيث الزمن ايضا في التي آآ - 00:17:44
اه جامعها في طهر. نعم. قال لك المصنف رحمه الله. قال لما روي عن ابن عمر انه انه طلق امرأة له قبل ان تكمل لما قال لك المصنف ولا طلاق المدخول بها في حيضها اكتب او نفاسها - 00:18:04
قوله رحمه الله او طهر اصابها فيه هذا فيه قيد مهم. اكتب ولم يستبن حملها ولم يستبن يستبن يعني يتبين ولم يستبن حملها معناه ما الذي نستفيده من هذا القيد - 00:18:24
لو انه جامعها في طهر ثم تبين له انها حملت فطلقها فهل هو يقع في البدعة؟ لا لا يقع في البدعة فهو مستثنى لانه حينئذ لا نسميه طلاقا في طهر - 00:18:44
آآ جامعها فيه من حيث الفقه. وانما نقول طلاقه حامل وطلاق الحامل لا سنة فيه ولا بدعة. نعم ويقع نعم. قال الذكر المصنف رحمه الله لماذا قال لك المصنف ان هذا لا يحل؟ ونص عليه الفقهاء قال لما روى؟ نعم. لما روى ابن عمر انه - 00:19:04
امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ثم قال مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له - 00:19:24
ان يطلقها فليطلقها قبل ان فليطلقها قبل ان يمسها. ذكر لك المصنف رحمه الله دليل من الصورة المذكورة وهو ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض. فتغيب رسول - 00:19:44
الله صلى الله عليه واله وسلم والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب اذا انتهكت محارم الله. فدل على انه محرم. ثمان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله تعالى عنه مره فليراجعها. ومن هنا اخذ الفقهاء رحمهم الله لما قال - 00:20:04
مره اكتب فرجعتها حينئذ يعني اذا طلقها طلاقا بدعيا كما كما في هذه الصورة فرجعتها حينئذ مستحبة رجعة من؟ من طلقت في حيض او في طهر جامعها فيه. او في طهر - 00:20:24
معها فيه. فاذا راجعها ويريد طلاقها فماذا يفعل؟ قال ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. وقوله عليه الصلاة والسلام قبل ان يمسها دل على انطلاقه له - 00:20:44
ها في طهر جامعها فيه ومسها فيه انه حرام ولا يجوز. قال المصنف رحمه الله. نعم. قال السنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصيبها فيه. لم يصبها لم يصبها فيه واحدة. نعم. ثم يدعها حتى حتى تنقضي عدتها - 00:21:04
يقول لك المصنف رحمه الله قد عرفت طلاق البدعة فما طلاق السنة؟ قال لك لابد ان تتوفر فيه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يطلقها زمن طهر. فان طلقها زمن زمن حيض فقد سبق وانه بدعة. الشرط الثاني - 00:21:24
ان يكون هذا الطهر لم يصبها فيه اي لم يجامعها فيه. الشرط الثالث ان يطلقها كم؟ واحدة ويمكن ان نجعله رابعا ثم يدعها هذا الرابع حتى تنقضي عدتها. لما قال لك - 00:21:44
ثم يدعها حتى تنقضي عدتها هذا اخرج ماذا؟ اي مسألة؟ اه نعم. احسنت الذي قلنا ثلاث طلقات في ثلاثة اطهار. قلنا هذه من السور التي لا التي لا تجوز. ولذلك قال الامام احمد سنة آآ سنة الطلاق - 00:22:04
ان يطلقها واحدة ثم يدعها هذا هو الذي اراده المصنف. فان فانه ان طلقها في طهر. ثم حاضت ولم نراجعها ولم يدعها بل طلقها طلقة ثانية ثم حاظت ثم طلقها طلقة ثالثة فقد وقع في ما سبق ذكره من التحريم - 00:22:24
طيب هنا مسألة وهي ان المتأمل في هذه الاحكام يجد فيها حكمة الشرع ظاهرة. فتأمل المرأة اذا كانت في زمن طهرها تكون اكثر ادراكا وصفاء في عقلها. واذا كانت زمن - 00:22:44
وحيضها فتكون اكثر تعكيرا في مزاجها. فلربما كانت كثير من المشاكل التي تقع بين الرجل وزوجته في زمن عادتها خاصة مع مع تعكر مزاجها. فاذا هم بان يطلق فاذا بالشرع - 00:23:04
انهاه عن الطلاق في فترة الحيث. فاذا صبر وانتظر حتى انتهت فترة عادتها وفترة وايامها فانه لربما في كثير من الاحيان ان تعود الامور الى مجاريها كما يقال. فكثير من الناس يندم اشد الندم على الطلاق لان - 00:23:24
انه طلق في ساعة الغضب عندما هجم عليه الشيطان وغاب عنه العقل والتفكير ووجد حمقاء خرقاء امامه فانه يطلق فما هي الا ساعات احيانا بل ربما لحظات ودقائق الا ويندم. فاذا بالشرع يقول له هذه الحال حال لا يصلح لك - 00:23:44
فيها ان ان تطلق لان المرأة حالها الان في فترة ضعف ولربما لو لاتت واعتذرت اليك او لرب فما لو صبرت لادركت انت ان الحال لا يستحق طلاقا. طيب ينتظر الى متى؟ حتى تطهر. فاذا طهرت - 00:24:04
وزانت الامور فالحمد لله. ربما ان الرجل لا يكون له الا زوجة واحدة. فبعد ما يطلقها فبعدما تنتهي من حيضها وايام حيضها ماذا يفعل؟ ربما جامعها. فاذا جامعها بعدما انتهت ايامها - 00:24:24
وعادتها واراد ان يطلق فماذا يقول له الشرع؟ يقول له لا تطلق ولا يحل لك ان تطلق وهو بدعة وتأثم قل انتظر الى متى؟ يقول له الشرع انتظر. الى الى متى؟ حتى تحيض حيضة كاملة ثم تطهر. فان اصر - 00:24:44
الرجل بعد هذا كله على ان يطلق فينتظر حتى تنتهي من طهرها. هذا الذي جمعها فيه ثم تحيض ثم تطهر فاذا اراد ان يطلق بعد هذا كله وما راح الشيطان ووجد والرجل مقتنع ومثلا استخار الله سبحانه وتعالى ويريد ان يطلق فكم يطلق؟ طلقة واحدة - 00:25:04
فقط. طلق. هذي كم طلقة الان؟ الطلقة الاولى. اذا اوقع الطلقة الاولى فهل فهل زوجته باء او رجعية؟ رجعية. وسندرس ان شاء الله ان الرجعية زوجة. فلها السكنى ولها النفقة وان تتزين له وتتشرف له وان تسافر معه وان تأكل معه وان يخلو بها بل - 00:25:24
نقول لها الاولى ان تتزين له. فهل تأتي مسألة مهمة؟ هل يجوز له ان يخرجها من البيت كما يفعل كثير من الناس في زماننا ان يقول لها خلاص اذهبي لاهلك الجواب لا يجوز بنص القرآن. فان قالت هي هو - 00:25:54
ولا يريد ان يخرجني لكن انا لن ابقى معه في البيت. انا ساخرج. لا يجوز لها بنص القرآن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فاذا اتت بفاحشة مبينة فيجوز اخراجها. وما المراد بالفاحشة المبينة؟ فسر - 00:26:14
زنا وفسر ايضا بان تكون ذات فحش في القول. قال ابن عباس فان كانت تطيل اللسان على احمائها. مثلا امرأة تسكن مع احمائها مع ام زوجها مثلا فكانت تؤذيها بقولها وبفعلها فحينئذ يجوز اخراجها الا ان يأتينا بفاحشة - 00:26:34
مبينة ثم هدد الله وتوعد وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم بين لك الحكمة. ماذا قال؟ لا اتدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ومن هنا ندرك ان هذا الشرع من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى. وان من يخالف الشرع في الطلاق - 00:26:54
فقد جنى على نفسه جناية عظيمة. ومن هنا نعلم ان الناس لو تعلموا احكام طلاق السنة وطلاق البدعة فانا اجزم جزما ان نسب الطلاق التي انتشرت واشتهرت وكثرت انها ستتدنى وسيذهب منها كثير جدا ولن يطلق الرجل - 00:27:14
وبعد هذا كله الا بعد تأن وترو ودراية بالحكم وقناعة تامة بان الطلاق هو الحل نعم. قال لك المصنف رحمه الله تعالى ساذكر لك مسائل تتعلق بذلك. فقال لك والسنة نعم. فمتى قال لها انت طالق للسنة - 00:27:34
نعم. وهي في طهر لم يصبها في طرقات. قال لك ان قال لها انت طالق للسنة وكانت في فترة يكون الطلاق او سنة فيه فقد طلقت مباشرة بمجرد قوله هذا. نعم. قال وان كانت في نعم. وان كانت في طهر اصابها فيه او - 00:27:54
لم تطرق حتى تطهر حتى تطهر من الحيضة. نعم هذا رجل عنده معرفة. فقال اقول لها انت طالق للسنة. انا لا ادري اهي حائض او في طهر جامعها او في او هي ظاهر او او حائض. فقال انت طالق للسنة - 00:28:14
فمتى تطلق؟ اذا كانت في فترة حيض او فترة ظهر جامعها في في طهر يعني بمجرد ما تنتهي من حيضها او الطهر الذي اه والطهر الذي هي فيه ان جامعها فيه. نعم نعم. طبعا تحسب. نعم. لكن هو قد لا يكون عالما - 00:28:34
الان رجل مثلا زوجته قد مكثت عند اهلها سنة كاملة ولا يدري. فان طلقها وهي حائض آآ فانه يأثم فلو قال هذا اللفظ فلا يقع الطلاق من حين تلفظه وانما يقع بعد طهرها من حيظه. نعم - 00:28:54
قال المصنف رحمه الله. وان قال لها انت طالق للبدعة. اعوذ بالله. هذا الرجل والعياذ بالله تعمد ان يطلقها في زمن البدعة. فقال قال لها متلفظا انت طالق للبدعة. فمتى تطلق؟ قال لك. وهي حائض او في طهر اصابها فيه قالوا قلب. يعني طلقت - 00:29:14
هذا الزمن الذي هي فيه وان لم يكن كذلك وان لم يكن كذلك لم تطرق حتى يصيبها او تحيض نعم لانه هو جعل الطلاق معلقا بزمن البدعة. ومن هنا نستفيد فائدة ان المصنف رحمه الله تعالى يقرر انطلاق البدعة يأثم صاحبه - 00:29:34
ويقع ووقوع طلاق البدعة عليه المذاهب الاربعة في المشهور منها. وقوع طلاق البدعة اذا طلق في حيظ وقع الطلاق اذا طلق في طهر جامعها فيه وقع الطلاق المشهور من المذاهب الاربعة. نعم. فاما غير المذكور بها والحامل - 00:29:54
التي تبين حملها. حملها؟ والايسة والتي لم تحظ فلا سنة لها ولا بدع. يقول لك المصنف رحمه الله بينت لك طلاق السنة وبينت لك طلاق البدعة. فلا بد ان تعلم ان هناك نوعا ثالثا من الطلاق لا يسمى ببدعة ولا يسمى بسنة - 00:30:14
وايقاع الطلاق فيه يكون مباحا. فقال لك المصنف رحمه الله وذلك في صور. الصورة الاولى رقمها. غير المدخول بها رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد. فاذا طلقها آآ في آآ في طهر او في حيظ فانه - 00:30:34
لا يسمى بدعة ويقع. الصورة الثانية الحامل الذي التي تبين حملها. وهذا ذكرناه استثناء في مسألة ماذا؟ الطهر الذي جامعها فيه. الثالثة الايسة التي انقطع حيظها. وقد سبق معك في كتاب الطهارة - 00:30:54
ان المشهور من المذهب انها اذا بلغت خمسين فهي ايسة. الرابعة الصغيرة التي لم تحظ بعد. كان يكون عمرها ثمان سنوات مثلا ولم تحظ بعد فانها لو طلقها آآ لو طلقها في في طهر - 00:31:14
معها فيه او كانت تسع سنوات او عشر سنوات تطيق الوطأة لكنها لم تحظ بعد فانه لا يسمى بدعة. قال فلا سنة ولا بدعة لا سنة لها ولا بدع. نعم. قال فمتى؟ فمتى؟ قال لها انت طالب للسنة او للبدعة طرقت في الحال. ممتاز. واضح المسألة - 00:31:34
اكتب فائدة. يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة. زمن بدعة. صورة المسألة. امرأة في ايام حيضها قالت لزوجها خالعني. رفعت قضيتها في المحكمة مثلا واتت عند القاضي وكان قدر الله ان موعد الجلسة كان في - 00:31:54
في يوم حيضها. فلما جاءت عند القاضي طلبت الخلعة فامره بان يخالعها. فخالعها بالف ريال حيضها فهل هذا حرام؟ هل يسمى بدعة؟ لا. او قال لها قالت له طلقني واعطيك عشرة الاف ريال - 00:32:34
فطلقها وكان ذلك زمن طهر جامعها فيه او زمن حيض هذا طلاق بعوض. هي التي سألته هي التي سألته قالت له اعطيك عوضا فهل يكون بدعة؟ حينئذ؟ لا. لان كونه بدعة كان من اجلها هي - 00:32:54
حتى لا تطول عليها العدة لان عدتها ثلاثة اه ثلاث حيض كوامل فاذا طلقها في فترة الحيض مع انا معناه اننا سننتظر حتى تنتهي من حيضتها هذه ثم تطهر ثم تحيض حيضة كاملة ثم تطهر ثم - 00:33:14
حيضة ثالثة ثم تطهر ثم تحيض حيضة ثالثة ثم تغتسل وقد انتهت عدته. فاذا طلقها وفي فترة الحيض لا يحتسب الحيض هو الذي طلقها فيه فهذا يعني انها ان المدة قد طالت. فاذا هي تريد ان تجني على نفسها وهي قد رضيت بذلك - 00:33:34
الته واعطته عوظا. وهذا يدل على قناعة تامة عندها لوجود العوظ. اما لو سألته هي وقالت له طلقني. قال طالق فالظاهر انه لا يأخذ هذا الحكم. وكم من امرأة تقول لزوجها طلقني وهي كاذبة. نعم. قال - 00:33:54
نفرح لها. هذا لا يسمى بدعة ولا يسمى. نعم. اذا كان بسؤالها اذا كان بسؤالها وخلع او طلاق بعوض وقد قلنا ان الطلاق بعوض يعد اه خلعا لكنه خلع بلفظ الطلاق. نعم - 00:34:14
طيب نأخذ هذه؟ نعم. من طلق امرأته ثلاثا فما الحكم؟ ها؟ لم تحل له ابدا. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح صحيح انه يطأها ما ما الحكم؟ دال طيب آآ من الطلاق المحرم جمع الثلاث طلاق غير المدخول بها في الحي - 00:34:34
طلاق الحامل جميع ما سبق. جميع ما سبق. ركزوا. جمعوا الثلاثة فقط. طلاق الحامل. جائز طيب طلاق غير المدخول بها في الحيض؟ جائز. نعم. طيب هل هل الطلاق في الحيض طلاق بدعة او طلاق سنة - 00:34:54
بدعة ما في تفصيل طلاق بدعة للمدخول بها دون من لم يدخل بها ها؟ للمدخول به يعني باء بدعة لغير المدخول وهذا جيم صحيح؟ جيم خطأ طلاق لا يقصد بسنة اذا ما الجواب؟ الصواب؟ باء. باء فقط. طيب - 00:35:14
اعتبروا من طلاق السنة طلاق غير المدخول بها طلاق المدخول بها في طهر لم يصبها فيه طلقة واحدة الحامل جميع ما سبق. باء وطلاق الحامل؟ لا سنة ولا بدعة؟ لا سنة ولا بدعة. طلاق غير المدخول بها. لا سنة ولا طيب - 00:35:34
التي خلا بها حكمها حكم المدخول بها. على تفصيل يعني يقولون في الخلوة شرطها شرط الخلوة كما نقول في فيما يقره المسمى درستموه ان خلى ان خلى به ان خلى بها عالما بها - 00:35:54
اه اه وكانت الخلوة بحيث لا يراها ابن سبع لم تمنعه من نفسها هذي شروط الخلوة نعم قال المصنف رحمه الله او قال صاحب الاسئلة حفظه الله اذا قال لزوجته المدخول بها حال حيضها انت طالق للسنة - 00:36:14
فما الحكم؟ لا ها انت طالق للسنة تطلق فورا تطلق اذا طهرت وهي ايش؟ حال حيض جيم تطلق اذا طهرت من حيضها. نعم. طيب لو تكتب الاسئلة لانها تشوش علي. جزاكم الله خير تكتبوا ابشروا ان شاء الله. طيب نأخذ واحدة من هذه من قال - 00:36:34
لزوجته انت طالق للبدعة فهل تطلق ومتى؟ لو كانت حائضا او في طهر اصابها في وقع وان لم تكن كذلك ننتظر حتى تعظه طيب هل يصح طلاق من كان تحت تأثير المخدر - 00:37:04
على التفريق عن التفصيل ان كان باختياره فانها تطلب وان لم يكن باختياره بنج او او جليس شربا محرما وقلنا بشرب بشرب محرم آآ مختارا عالما به. نعم. طيب كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم فاخذت بحلقه ما - 00:37:24
الله هذه امرأة ما شاء الله قوية. فاخذت بحلقه بحضرة نسيبها واختها وطالبته بطلاقها. فطلقها مكرها على ذلك بقوله له طالقة طالقة وذكر انه لم يسبق ان طلقها قبل ذلك. ويسأل هل له عليها رجعة والحال ما ذكر؟ هذه امرأة قوية جبارة - 00:37:54
وعندها ما شاء الله يعني كمال اجسام. فاخذت بحلقه وخنقته خنقا عظيما حتى كاد ان ان يهلك. فقال له طلقني والا قتلتك. فقال لها طالقة طالقة بس فكي ومن شرك. فقالت له فهل يقع الطلاق؟ وهل لها الرجعة او لا؟ ماذا - 00:38:14
الحكم لا يقع الطلاق يعني ما هو ما قوتها لن تنفعها بشيء. نعم. طيب انا لله وانا اليه راجعون. كان الفقهاء قديما يذكرون مسألة لو حلف لا يضرب زوجته لكن اخشى ان آآ الفقهاء يأتون بمسألة اخرى لو حلفت لا تضرب زوجها هذه مصيبة - 00:38:34
طيب قال الان المسألة التي بعد هناك - 00:39:04