شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)
برنامج التأصيل الفقهي 136 د عامر بهجت - باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره
طيب نأتي الان الى الباب الذي بعده قال رحمه الله نعم. قال باب ما يختلف به على الطلاق وغيره. نعم فالمرأة اذا لم يدخل بها تبينها تبينها لا لا مو تبينها تبينها تبينها تبينها نعم تبينها الطلقاء - 00:00:00
قال لك المصنف رحمه الله تعالى من النساء من تبينها طلقة ومن النساء من تبينها طلقتان ومن النساء من تبينها ثلاث فاما التي تبينها الطلقة الواحدة فهي من؟ غير المدخول بها. الثانية. نعم. وتحرمها الثلاث من الكون. لانه - 00:00:20
ثلاثا فلا تبين زوجته الا بثلاث. نعم اي من حيث العدد. الثالث. والاثنتين من العبد. والاثنتان. والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة. كقوله عن تداركم ثلاثا. يقول لك هذه التي ذكرناها في الحر وفي العبد - 00:00:40
سواء وقعت مجموعة او وقعت مفرقة. فالمجموعة كما لو قال انت طالق ثلاثا. او قال نعم او قال انت طالب وطالب وطالب. ها فانها في هذه الحال كم تقع؟ تقع ثلاثا. نعم - 00:01:00
وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطارق. نعم. او ثم طالق او طالب بل طالب او انت طالقة او انت طالق انت طالق. نعم. او انطلقت ان طلقتني فأنت طالق. نعم. ثم طلقها - 00:01:20
او كلما طلقوني فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق. واشباهي هذا لم يقع فيها الا واحدة. حسبك انتبه. واياك ان تخلط. كل هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتعلق بغير المدخول - 00:01:40
قولي بها. تقرر عندك ان غير المدخول بها تبينها كم؟ طلقة. هذه مسألة انتهينا منها لو لو بانت منه فالسؤال هل يحل له ان ينكحها؟ نعم يحل له ان ينكحها وكم يملك - 00:02:00
ما بقي وهي طلقتان للحر او طلقة للعبد. اليس كذلك؟ طيب هل يمكن ان يطلقها طلاقا يحرمها الجواب يمكن ان يقع هذا. وذلك فيما لو قال الرجل لزوجته غير المدخول بها - 00:02:20
انت طالق ثلاثا او قال لها انت طالق وطالق وطالق دفعة واحدة. فهذا ففي هذه الحال بانت منه هذا حكم اول والثاني حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واضح - 00:02:40
هذا اذا قال طالق ثلاثا او طالق وطالق وطالق دفعة واحدة الواو في لغة العرب هل تدل على الترتيب او تدل على المعية؟ جاء زيد وعمرو يعني معا هذا الاصل ولذلك لما قال طالق - 00:03:00
وطالق وطارق كانه قال طالق ثلاثا دفعة واحدة. فلذلك تبين وتحرم. طيب لو رتب الكلام؟ فقال لها انت طالق فاء كما لو قلت لك جاء زيد فعمرو. يعني زيد دخل اولا ثم عمرو. فما الحكم؟ بانت بالاولى - 00:03:15
الثانية تصادفت غير زوجته فبانت منه ولم تحرم عليه ولا تقع الا واحدة. المسألة الثانية قال لها ثم طالق يعني قال لها طالق ثم طالق فما الحكم بانت بالاولى وهل الثانية وقعت؟ لا لانها صادفت غير زوجته. لذلك قال المصنف في كل الصور هذه وقعت؟ واحدة. الثالثة - 00:03:40
قال طالق بل طالق ما الحكم؟ وقعت الاولى والثانية لم تصادف محله. المسألة التي بعدها. قال انت طالق. انت طالق ها فما الحكم؟ قال كذلك اللفظ الذي وقع هنا انت طالق وقعت الاولى والثانية لم تقع. بخلاف ما لم - 00:04:04
قال فانها يعني معها. وقعت. فوقعت الاولى ولم تقعت الثانية لانها لم تصادف زوجته. او قال ان طلقتك فانت طالق. فوقعت طلقة بعد ذلك هل تقع طلقة اخرى لانه علق الطلاق على الطلاق؟ لا لان - 00:04:27
الثانية التي ستقع بالطلاق المعلق هذه لم تصادف زوجته. المسألة التي بعدها. قال ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق فطلقها. فبمجرد ما طلقها ما الحكم؟ بانت. فهل تقع ما بعدها؟ لا - 00:04:47
قال اوكلما لم اطلقك فانت طالق. ها فمر زمن يلبس استطاعته ان يطلقها فلم يطلقها قعد طلقة وبانت بها. لذلك قال لك المصنف في جميع هذه الصور كم تقع؟ واحدة. ما السبب؟ السبب - 00:05:11
انها بمجرد وقوع الاولى بانت فصارت الثانية واقعة في غير محلها. بخلاف قوله طالق ثلاثا فقد وقعت دفعة واحدة. وبخلاف قوله طالق وطالق وطالق يعني معا فوقعت ثلاثا فبانت وحرمت. واضح؟ قال المصنف رحمه الله. انتهينا ممن؟ من غير المدخول بها - 00:05:31
الان سيشرع المصنف رحمه الله في المدخول بها فقط. ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما وقعت. ممتاز الله المستعان. يعني لو قال لها وهي مدخول بها انت طالق ثلاثا كم تقع؟ انت طالق وطالق وطالق. ثلاثا كما - 00:06:01
ما في تلك. طيب لو قال لها انت طالق فطالق فطالق. ثلاث ثم طالق ثم طالق. ثلاث. طالق بل طالق طالق ثلاث آآ انت طالق انت طالق انت طالق. ثلاث طبعا في هذه المسائل احيانا تقع واحدة. او - 00:06:21
او ثنتان احيانا لو انه قصد بالثانية تأكيد الاولى. كما لو قال انت طالق قالت ماذا تقول؟ قال اقول لها قال انت طالق قصد اسماعها او افهامها فهذا يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. فائدة لطيفة لتحريك الاذهان. لو قال لها - 00:06:44
انت طالق وطالق وطالق. وقال قصدت التأكيد فما رأيكم؟ ها فيما بينه وبين الله كم تقع طلقة؟ ثلاثة مم واحدة فقط واحدة لا تقبل منه. هي ممكن تقع ثلاثة وممكن تقع ثنتان فقط. لماذا؟ لان للواو - 00:07:04
لانه لما قال طالق وطارق وقعت ثنتان بقي قوله الثالث الاخير وطارق يحتمل جديدة ويحتمل تأكيدا لقوله وطالق. من اجل الواو نقول اما ثلاث واما اثنتان. لكن ما يتجه ان تكون واحدة - 00:07:34
ان الواحدة الاولى لو اراد ان يؤكدها ماذا يقول؟ طالق طالق صحيح؟ طيب وقوله كلما لم اطلقك فانت طالق هذه مرت معنا. فمضى زمن يمكنه ان يطلق ثلاثا فما الحكم - 00:07:54
وقعت؟ تم؟ ثلاثة. طيب قال رحمه الله. ومن شك بالطلاق او عدته او البغضاء او عدده بنى على اليقين وان قال ها هنا الظاهر مسألة لم تكتب. طيب يقول لك المصنف رحمه الله تعالى هذه لم تكتب المسألة. قال وان شك - 00:08:09
في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنى عن يقين هذه مسألة مهمة وسبق معكم ما يشبهها كثيرا. هذه المسألة تتعلق بالشك في ايقاع الطلاق او الشك في عدد الطلاق او الشك في عدد الرضعات او الشك في الرضاعة فهذه اربع مسائل. المسألة الاولى شك في ايقاع الطلاق - 00:08:29
قال رجل اختصمت انا وزوجتي واثناء الخصام اذكر انها طلبت مني الطلاق واذكر اني سببتها وشتمتها لكني لا اذكر اطلقتها او لا فما الذي ثبت عندنا بيقين؟ الذي ثبت عندنا بيقين هو بقاء الزوجية. وما الذي شككنا فيه - 00:08:49
هو طرق الطلاق. فنقول الاصل بقاء الزوجية وانها وانه لم يقع طلاق. طيب المسألة الثانية الشك في العدد قال انا متيقن اني طلقت ولا ادري اطلقت واحدة او ثلاثا. نقول ثبتت الزوجية - 00:09:13
وثبت وقوع الواحدة بيقين وشككنا في الزائد فالاصل هو الاقل وهو اليقين. كذلك قل مثله في قالت المرأة اخذت بنت جارتي او بنت اختي واذكر ولا اذكر ارضعتها او لا؟ كلام قديم قبل عشرين سنة - 00:09:33
فنقول ما الاصل؟ الاصل عدم الرظاع. قالت ارظعتها ولا ادري ارظعتها ثنتين او خمسا. اربعا او خمسا فما الاصل الاقل الاقل الاقل في جميع السور. طيب اذا عرفت هذا فمسألة مهمة سبق ذكرها مرارا وتكرارا وهي مسألة - 00:09:53
ما المراد بالشك في كلام الفقهاء؟ ما المراد بالشك؟ اه مطلق التردد وليس الشك وعند الفقهاء هو الشك عند الاصوليين. فالشك عند الاصوليين هو وجود آآ احتمالين لا مزية لاحدهما على الاخر. خمسين - 00:10:13
في المية وخمسين في المية فقط هذا هو الشك عندهم. اما الشك عند الفقهاء فهو مطلق التردد. يعني سواء تساوى الاحتمالان او كان احدهما ارجح من الاخر. وبناء عليه لو قال عندي بنسبة ثلاثين في المئة اني طلقت. او بنسبة خمسين في المئة - 00:10:33
او قال بنسبة تسعين في المئة فكل هذا ماذا يعد عند الفقهاء؟ يعد شكا. يعد شكا عند الفقهاء. جميعه يعد شكا عند ديال الفقهاء وهو داخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى والقاعدة تقول ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين - 00:10:53
نعم قال رحمه الله تعالى هذا هو الاصل والا ثمة مسائل الفقهاء اخذوا فيها بالظن. نعم. قال وان قال للنساء احداكن قالت واحدة بعينها اخرجت للقرعة. واضح. مفهومه ان قال احداكن طالق وقصد في قلبه فلانة طرقت - 00:11:13
المعينة بالنية. نعم. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا كاصبعها او يدها طلقت لها كلها يقول لك المصنف رحمه الله لو ان رجلا طلق من زوجته جزءا معينا - 00:11:33
او جزءا مشاعا جزءا معينا كأن يقول رأسك طالق يدك طالق. اصبعك طالق. ونحو ذلك الطلاق لا يتبعظ لا يتبعظ على بعظها فلا تصبح يدها طالقة دون بقية بدنها. فنقول وقعت طلقة كاملة عليها جميعا - 00:11:53
او او كان جزءا مشاعا كان يقول ربعك طالق نصفك طالق. نصفك الايمن طالق. نصفك الايسر طالق او نحو ذلك جزءا مشاعا فما الحكم؟ قال كذلك تطلق طلقة كاملة. قال لك المصنف الا ما استثني فقال الا ماذا - 00:12:13
السمنة والطفر والشعر والريق والدمع ونحوه. ونحوه اكتب كاللبن والبياظ والحمل ونحوها قال لها شعرك طالق. ظفرك طالق. سنك طالق. ريقك طارق. طالق. اه او قال لها لبنك طالق او حملك طالق او منيك طالق. فكل هذا هذا في حكم المنفصل. وما دام في حكم المنفصل كأنه - 00:12:33
ويقول لها ثوبك طالق. فهل يقع الطلاق؟ قال لا تطلقوا به. طيب. هذا كله يتعلق بالمرأة. طيب الطلقة نفسها قال رحمه الله وان قال انت طالب نصف تطبيقه لو قال من هذا او اقل او اقل من هذا طلقة واحدة - 00:13:03
وهذا قول جماهير اهل العلم. لو قال انت طالق النصف طلقة ربع طلقة عشر طلقة ثلث طلقة ثلاثة ارباع الطلقة. الطلقة لا تت لا لا تتبعظ فتقع طلقة كاملة. نعم. الان نأخذ بعظ التمرينات. كم بقي معنا؟ كم بقي على - 00:13:23
طيب اه الرجعة والعدة والاحداد اذا لابد ان نأخذ بعد العشاء ان شاء الله. لكن لا اظننا نأخذ شيئا طويلا بعد العشاء. طيب نأخذ بعض التمرينات بسرعة. قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثلاثا. فكم يقع بها - 00:13:43
ثلاث طلقات نعم ليش طلقة واحدة بائنة؟ لا وتحرمها لم يدخل بها وتحرمها الثلاث ولم يقل انها تقع ثلاثا. طيب قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثم طالق ثم طالق. فكم يقع فكم يقع بها؟ اه نعم طلقة واحدة رجعية. طيب - 00:14:03
هذي خطأ هذي المكتوب خطأ التي لم يدخل بها طلقة واحدة بائنة معذرة نعم في الحقيقة السؤال الذي قبل قليل فيه طيب الاختيار الموجود فيه اشكال. قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثلاثا. هذا قلنا - 00:14:33
انها تبين وانها تحرم عليه. اذا ما يصح ان نقول طلقة واحدة بائنة. بل نقول ثلاث طلقات. نعم هذا خطأ الاختيار هذا خطأ الاختيار خطأ. نعم هو نلاحظ ان بعض الاختيارات قصدا توضع خطأ حتى - 00:14:53
اختلاف النسخ؟ اه على كل حال هذا الاختيار خطأ على كل حال موجود هذا خطأ. طيب قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق قل ثم طالق ثم طالق ما الحكم؟ واحدة بائنة لماذا؟ لان الثانية والثالثة وقعت بعد ان بانت. طيب ممتاز - 00:15:13
قال الرجل لامرأته التي دخل بها انت طالق ثم طالق ثم طالق. ثلاث. طيب التي دخل بها انت طالق ثلاثا ثلاث من شك هل طلق امرأته طلقتين او ثلاثا فكم يحتسب؟ طلقتين طلقتين - 00:15:33
ان قال للنساء احدكن طارق فما العمل؟ آآ يقرع بينهن طيب هذا الجواب فيه اشكال كان الاولى ان يقال ولم ينوي احداهن ولم يعينها حتى يصح ان نختار حينئذ ماذا؟ ان زدنا في السؤال هذا نقول - 00:15:53
يقرأ لكن ان عين طرقت المعينة طيب بما تحصل البينونة للمرأة؟ هذا فيه تفصيل طيب ان كان المراد بينونة كبرى فمتى تكون؟ بالثالثة وان كانت المراد بينونة صغرى فتقع في الخلع وتقع في الطلاق - 00:16:13
عوض ولو بطلقة واحدة وتقع بماذا؟ بطلقة للمدخول غير المدخول بها في مسائل عديدة نعم الطلقة الاولى اذا خرجت من العدة فقد بانت بعد ان تبيت. صحيح. طيب. نأتي الان الى الاستفتاءات هذي مفيدة ولطيفة. رجل عقد زواجه على امرأة وقبل البناء يعني الدخول ونتيجة - 00:16:33
بخلاف قال لها انت طالق وانصرف ثم عاد بعد اسبوع وقال لها انا لم اقصد طلاقا. وسافر للعمل خارج البلد وطلب ان تسافر اليه للبناء فهل بهذا القول يقع الطلاق وان كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها؟ هل يلزمه عقد جديد ام يكفي انه ردها في نفسه؟ نعم - 00:17:03
وقع؟ ويلزم عقد جديد. يعني يمكن. طيب الحمد لله. نعم. اذا كان كما ذكر تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا صحيح ولا عدة عليها او لها عدة سندرس انه لا عدة عليها لانها غير مدخول بها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من - 00:17:23
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدتهن تعتدونها. ولا تحل له الا بعقد ومهر جديدين برضاها والله اعلم. طيب. نأتي الان الى تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم استعملناها في موضع. شعر - 00:17:43
في حكم المنفصل عنه الى حكم المتصل السعي. استعملناها في اي مسألة؟ وهذه درستموها ايضا في في الطهارة في اي مسألة؟ في من امرأة بشهوة مس شعرها او ظفرها او سنها فقط. فهل ينتقض وضوءه؟ لا. من شك في الطلاق - 00:18:03
وعدده بنى على اليقين يدخل تحت قاعدة عامة فقهية كبرى ما هي؟ اليقين لا يزول بالشيك طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم - 00:18:23
Transcription
طيب نأتي الان الى الباب الذي بعده قال رحمه الله نعم. قال باب ما يختلف به على الطلاق وغيره. نعم فالمرأة اذا لم يدخل بها تبينها تبينها لا لا مو تبينها تبينها تبينها تبينها نعم تبينها الطلقاء - 00:00:00
قال لك المصنف رحمه الله تعالى من النساء من تبينها طلقة ومن النساء من تبينها طلقتان ومن النساء من تبينها ثلاث فاما التي تبينها الطلقة الواحدة فهي من؟ غير المدخول بها. الثانية. نعم. وتحرمها الثلاث من الكون. لانه - 00:00:20
ثلاثا فلا تبين زوجته الا بثلاث. نعم اي من حيث العدد. الثالث. والاثنتين من العبد. والاثنتان. والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة. كقوله عن تداركم ثلاثا. يقول لك هذه التي ذكرناها في الحر وفي العبد - 00:00:40
سواء وقعت مجموعة او وقعت مفرقة. فالمجموعة كما لو قال انت طالق ثلاثا. او قال نعم او قال انت طالب وطالب وطالب. ها فانها في هذه الحال كم تقع؟ تقع ثلاثا. نعم - 00:01:00
وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطارق. نعم. او ثم طالق او طالب بل طالب او انت طالقة او انت طالق انت طالق. نعم. او انطلقت ان طلقتني فأنت طالق. نعم. ثم طلقها - 00:01:20
او كلما طلقوني فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق. واشباهي هذا لم يقع فيها الا واحدة. حسبك انتبه. واياك ان تخلط. كل هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتعلق بغير المدخول - 00:01:40
قولي بها. تقرر عندك ان غير المدخول بها تبينها كم؟ طلقة. هذه مسألة انتهينا منها لو لو بانت منه فالسؤال هل يحل له ان ينكحها؟ نعم يحل له ان ينكحها وكم يملك - 00:02:00
ما بقي وهي طلقتان للحر او طلقة للعبد. اليس كذلك؟ طيب هل يمكن ان يطلقها طلاقا يحرمها الجواب يمكن ان يقع هذا. وذلك فيما لو قال الرجل لزوجته غير المدخول بها - 00:02:20
انت طالق ثلاثا او قال لها انت طالق وطالق وطالق دفعة واحدة. فهذا ففي هذه الحال بانت منه هذا حكم اول والثاني حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واضح - 00:02:40
هذا اذا قال طالق ثلاثا او طالق وطالق وطالق دفعة واحدة الواو في لغة العرب هل تدل على الترتيب او تدل على المعية؟ جاء زيد وعمرو يعني معا هذا الاصل ولذلك لما قال طالق - 00:03:00
وطالق وطارق كانه قال طالق ثلاثا دفعة واحدة. فلذلك تبين وتحرم. طيب لو رتب الكلام؟ فقال لها انت طالق فاء كما لو قلت لك جاء زيد فعمرو. يعني زيد دخل اولا ثم عمرو. فما الحكم؟ بانت بالاولى - 00:03:15
الثانية تصادفت غير زوجته فبانت منه ولم تحرم عليه ولا تقع الا واحدة. المسألة الثانية قال لها ثم طالق يعني قال لها طالق ثم طالق فما الحكم بانت بالاولى وهل الثانية وقعت؟ لا لانها صادفت غير زوجته. لذلك قال المصنف في كل الصور هذه وقعت؟ واحدة. الثالثة - 00:03:40
قال طالق بل طالق ما الحكم؟ وقعت الاولى والثانية لم تصادف محله. المسألة التي بعدها. قال انت طالق. انت طالق ها فما الحكم؟ قال كذلك اللفظ الذي وقع هنا انت طالق وقعت الاولى والثانية لم تقع. بخلاف ما لم - 00:04:04
قال فانها يعني معها. وقعت. فوقعت الاولى ولم تقعت الثانية لانها لم تصادف زوجته. او قال ان طلقتك فانت طالق. فوقعت طلقة بعد ذلك هل تقع طلقة اخرى لانه علق الطلاق على الطلاق؟ لا لان - 00:04:27
الثانية التي ستقع بالطلاق المعلق هذه لم تصادف زوجته. المسألة التي بعدها. قال ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق فطلقها. فبمجرد ما طلقها ما الحكم؟ بانت. فهل تقع ما بعدها؟ لا - 00:04:47
قال اوكلما لم اطلقك فانت طالق. ها فمر زمن يلبس استطاعته ان يطلقها فلم يطلقها قعد طلقة وبانت بها. لذلك قال لك المصنف في جميع هذه الصور كم تقع؟ واحدة. ما السبب؟ السبب - 00:05:11
انها بمجرد وقوع الاولى بانت فصارت الثانية واقعة في غير محلها. بخلاف قوله طالق ثلاثا فقد وقعت دفعة واحدة. وبخلاف قوله طالق وطالق وطالق يعني معا فوقعت ثلاثا فبانت وحرمت. واضح؟ قال المصنف رحمه الله. انتهينا ممن؟ من غير المدخول بها - 00:05:31
الان سيشرع المصنف رحمه الله في المدخول بها فقط. ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما وقعت. ممتاز الله المستعان. يعني لو قال لها وهي مدخول بها انت طالق ثلاثا كم تقع؟ انت طالق وطالق وطالق. ثلاثا كما - 00:06:01
ما في تلك. طيب لو قال لها انت طالق فطالق فطالق. ثلاث ثم طالق ثم طالق. ثلاث. طالق بل طالق طالق ثلاث آآ انت طالق انت طالق انت طالق. ثلاث طبعا في هذه المسائل احيانا تقع واحدة. او - 00:06:21
او ثنتان احيانا لو انه قصد بالثانية تأكيد الاولى. كما لو قال انت طالق قالت ماذا تقول؟ قال اقول لها قال انت طالق قصد اسماعها او افهامها فهذا يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. فائدة لطيفة لتحريك الاذهان. لو قال لها - 00:06:44
انت طالق وطالق وطالق. وقال قصدت التأكيد فما رأيكم؟ ها فيما بينه وبين الله كم تقع طلقة؟ ثلاثة مم واحدة فقط واحدة لا تقبل منه. هي ممكن تقع ثلاثة وممكن تقع ثنتان فقط. لماذا؟ لان للواو - 00:07:04
لانه لما قال طالق وطارق وقعت ثنتان بقي قوله الثالث الاخير وطارق يحتمل جديدة ويحتمل تأكيدا لقوله وطالق. من اجل الواو نقول اما ثلاث واما اثنتان. لكن ما يتجه ان تكون واحدة - 00:07:34
ان الواحدة الاولى لو اراد ان يؤكدها ماذا يقول؟ طالق طالق صحيح؟ طيب وقوله كلما لم اطلقك فانت طالق هذه مرت معنا. فمضى زمن يمكنه ان يطلق ثلاثا فما الحكم - 00:07:54
وقعت؟ تم؟ ثلاثة. طيب قال رحمه الله. ومن شك بالطلاق او عدته او البغضاء او عدده بنى على اليقين وان قال ها هنا الظاهر مسألة لم تكتب. طيب يقول لك المصنف رحمه الله تعالى هذه لم تكتب المسألة. قال وان شك - 00:08:09
في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنى عن يقين هذه مسألة مهمة وسبق معكم ما يشبهها كثيرا. هذه المسألة تتعلق بالشك في ايقاع الطلاق او الشك في عدد الطلاق او الشك في عدد الرضعات او الشك في الرضاعة فهذه اربع مسائل. المسألة الاولى شك في ايقاع الطلاق - 00:08:29
قال رجل اختصمت انا وزوجتي واثناء الخصام اذكر انها طلبت مني الطلاق واذكر اني سببتها وشتمتها لكني لا اذكر اطلقتها او لا فما الذي ثبت عندنا بيقين؟ الذي ثبت عندنا بيقين هو بقاء الزوجية. وما الذي شككنا فيه - 00:08:49
هو طرق الطلاق. فنقول الاصل بقاء الزوجية وانها وانه لم يقع طلاق. طيب المسألة الثانية الشك في العدد قال انا متيقن اني طلقت ولا ادري اطلقت واحدة او ثلاثا. نقول ثبتت الزوجية - 00:09:13
وثبت وقوع الواحدة بيقين وشككنا في الزائد فالاصل هو الاقل وهو اليقين. كذلك قل مثله في قالت المرأة اخذت بنت جارتي او بنت اختي واذكر ولا اذكر ارضعتها او لا؟ كلام قديم قبل عشرين سنة - 00:09:33
فنقول ما الاصل؟ الاصل عدم الرظاع. قالت ارظعتها ولا ادري ارظعتها ثنتين او خمسا. اربعا او خمسا فما الاصل الاقل الاقل الاقل في جميع السور. طيب اذا عرفت هذا فمسألة مهمة سبق ذكرها مرارا وتكرارا وهي مسألة - 00:09:53
ما المراد بالشك في كلام الفقهاء؟ ما المراد بالشك؟ اه مطلق التردد وليس الشك وعند الفقهاء هو الشك عند الاصوليين. فالشك عند الاصوليين هو وجود آآ احتمالين لا مزية لاحدهما على الاخر. خمسين - 00:10:13
في المية وخمسين في المية فقط هذا هو الشك عندهم. اما الشك عند الفقهاء فهو مطلق التردد. يعني سواء تساوى الاحتمالان او كان احدهما ارجح من الاخر. وبناء عليه لو قال عندي بنسبة ثلاثين في المئة اني طلقت. او بنسبة خمسين في المئة - 00:10:33
او قال بنسبة تسعين في المئة فكل هذا ماذا يعد عند الفقهاء؟ يعد شكا. يعد شكا عند الفقهاء. جميعه يعد شكا عند ديال الفقهاء وهو داخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى والقاعدة تقول ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين - 00:10:53
نعم قال رحمه الله تعالى هذا هو الاصل والا ثمة مسائل الفقهاء اخذوا فيها بالظن. نعم. قال وان قال للنساء احداكن قالت واحدة بعينها اخرجت للقرعة. واضح. مفهومه ان قال احداكن طالق وقصد في قلبه فلانة طرقت - 00:11:13
المعينة بالنية. نعم. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا كاصبعها او يدها طلقت لها كلها يقول لك المصنف رحمه الله لو ان رجلا طلق من زوجته جزءا معينا - 00:11:33
او جزءا مشاعا جزءا معينا كأن يقول رأسك طالق يدك طالق. اصبعك طالق. ونحو ذلك الطلاق لا يتبعظ لا يتبعظ على بعظها فلا تصبح يدها طالقة دون بقية بدنها. فنقول وقعت طلقة كاملة عليها جميعا - 00:11:53
او او كان جزءا مشاعا كان يقول ربعك طالق نصفك طالق. نصفك الايمن طالق. نصفك الايسر طالق او نحو ذلك جزءا مشاعا فما الحكم؟ قال كذلك تطلق طلقة كاملة. قال لك المصنف الا ما استثني فقال الا ماذا - 00:12:13
السمنة والطفر والشعر والريق والدمع ونحوه. ونحوه اكتب كاللبن والبياظ والحمل ونحوها قال لها شعرك طالق. ظفرك طالق. سنك طالق. ريقك طارق. طالق. اه او قال لها لبنك طالق او حملك طالق او منيك طالق. فكل هذا هذا في حكم المنفصل. وما دام في حكم المنفصل كأنه - 00:12:33
ويقول لها ثوبك طالق. فهل يقع الطلاق؟ قال لا تطلقوا به. طيب. هذا كله يتعلق بالمرأة. طيب الطلقة نفسها قال رحمه الله وان قال انت طالب نصف تطبيقه لو قال من هذا او اقل او اقل من هذا طلقة واحدة - 00:13:03
وهذا قول جماهير اهل العلم. لو قال انت طالق النصف طلقة ربع طلقة عشر طلقة ثلث طلقة ثلاثة ارباع الطلقة. الطلقة لا تت لا لا تتبعظ فتقع طلقة كاملة. نعم. الان نأخذ بعظ التمرينات. كم بقي معنا؟ كم بقي على - 00:13:23
طيب اه الرجعة والعدة والاحداد اذا لابد ان نأخذ بعد العشاء ان شاء الله. لكن لا اظننا نأخذ شيئا طويلا بعد العشاء. طيب نأخذ بعض التمرينات بسرعة. قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثلاثا. فكم يقع بها - 00:13:43
ثلاث طلقات نعم ليش طلقة واحدة بائنة؟ لا وتحرمها لم يدخل بها وتحرمها الثلاث ولم يقل انها تقع ثلاثا. طيب قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثم طالق ثم طالق. فكم يقع فكم يقع بها؟ اه نعم طلقة واحدة رجعية. طيب - 00:14:03
هذي خطأ هذي المكتوب خطأ التي لم يدخل بها طلقة واحدة بائنة معذرة نعم في الحقيقة السؤال الذي قبل قليل فيه طيب الاختيار الموجود فيه اشكال. قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثلاثا. هذا قلنا - 00:14:33
انها تبين وانها تحرم عليه. اذا ما يصح ان نقول طلقة واحدة بائنة. بل نقول ثلاث طلقات. نعم هذا خطأ الاختيار هذا خطأ الاختيار خطأ. نعم هو نلاحظ ان بعض الاختيارات قصدا توضع خطأ حتى - 00:14:53
اختلاف النسخ؟ اه على كل حال هذا الاختيار خطأ على كل حال موجود هذا خطأ. طيب قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق قل ثم طالق ثم طالق ما الحكم؟ واحدة بائنة لماذا؟ لان الثانية والثالثة وقعت بعد ان بانت. طيب ممتاز - 00:15:13
قال الرجل لامرأته التي دخل بها انت طالق ثم طالق ثم طالق. ثلاث. طيب التي دخل بها انت طالق ثلاثا ثلاث من شك هل طلق امرأته طلقتين او ثلاثا فكم يحتسب؟ طلقتين طلقتين - 00:15:33
ان قال للنساء احدكن طارق فما العمل؟ آآ يقرع بينهن طيب هذا الجواب فيه اشكال كان الاولى ان يقال ولم ينوي احداهن ولم يعينها حتى يصح ان نختار حينئذ ماذا؟ ان زدنا في السؤال هذا نقول - 00:15:53
يقرأ لكن ان عين طرقت المعينة طيب بما تحصل البينونة للمرأة؟ هذا فيه تفصيل طيب ان كان المراد بينونة كبرى فمتى تكون؟ بالثالثة وان كانت المراد بينونة صغرى فتقع في الخلع وتقع في الطلاق - 00:16:13
عوض ولو بطلقة واحدة وتقع بماذا؟ بطلقة للمدخول غير المدخول بها في مسائل عديدة نعم الطلقة الاولى اذا خرجت من العدة فقد بانت بعد ان تبيت. صحيح. طيب. نأتي الان الى الاستفتاءات هذي مفيدة ولطيفة. رجل عقد زواجه على امرأة وقبل البناء يعني الدخول ونتيجة - 00:16:33
بخلاف قال لها انت طالق وانصرف ثم عاد بعد اسبوع وقال لها انا لم اقصد طلاقا. وسافر للعمل خارج البلد وطلب ان تسافر اليه للبناء فهل بهذا القول يقع الطلاق وان كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها؟ هل يلزمه عقد جديد ام يكفي انه ردها في نفسه؟ نعم - 00:17:03
وقع؟ ويلزم عقد جديد. يعني يمكن. طيب الحمد لله. نعم. اذا كان كما ذكر تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا صحيح ولا عدة عليها او لها عدة سندرس انه لا عدة عليها لانها غير مدخول بها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من - 00:17:23
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدتهن تعتدونها. ولا تحل له الا بعقد ومهر جديدين برضاها والله اعلم. طيب. نأتي الان الى تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم استعملناها في موضع. شعر - 00:17:43
في حكم المنفصل عنه الى حكم المتصل السعي. استعملناها في اي مسألة؟ وهذه درستموها ايضا في في الطهارة في اي مسألة؟ في من امرأة بشهوة مس شعرها او ظفرها او سنها فقط. فهل ينتقض وضوءه؟ لا. من شك في الطلاق - 00:18:03
وعدده بنى على اليقين يدخل تحت قاعدة عامة فقهية كبرى ما هي؟ اليقين لا يزول بالشيك طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم - 00:18:23
شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)
برنامج التأصيل الفقهي 136 د عامر بهجت - باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره