شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)
برنامج التأصيل الفقهي 147 د عامر بهجت - باب نفقة الأقارب ولامماليك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:00
اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الاخلاص في كل قول وعمل واجعل ما نتعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. اما بعد - 00:00:13
فشرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي في احكام نفقة الاقارب والمماليك. ومناسبة هذا الباب اه هو انه قد سبق ان تكلم عن اه عن نفقة الزوجة وما يتعلق بها - 00:00:27
فلما انتهى من الكلام عن ذلك كله وتكلم اخيرا عن الحضانة وكان في اخر الحضانة ما يتعلق بالرضاع وذكرنا انها ان اجرة الرظاعة على الاب ناسب ان يذكر ماذا يلزم من بقية النفقات آآ - 00:00:45
ذكر هذا الباب لبيان ذلك فقال رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمملائك نعم قال باب نفقة الاقارب والمماليك وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا واولاده وان سفلوا. ومن يرثه بفرض او تعصيب اذا كانوا فقراء. وله ما ينفق - 00:01:05
ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى انه يجب على الانسان. فقال وعلى الانسان يعني يجب عليه. اولا نفقة والديه وان علو يعني الاب والام وان علو وجوبا. ولذا سبق ان درست في كتاب الزكاة ان الزكاة لا تحل لاصل - 00:01:25
لماذا لانه يجب عليه في الاصل ان ينفق عليهم. ولو لم تجب عليه ولو لم تجب ولو لم تجب النفقة فلا تحل فلا تحل الزكاة للاصل كأن يكون جده مثلا - 00:01:45
ووالده موجودا فانه لا يجب عليه ان ينفق على جده مع وجود الاب من حيث الاصل لكن الزكاة ايضا لا لا لا تصح للجلد. قال واولاده الصنف الثاني اولاده وان سفلوا - 00:01:59
يعني وان نزلوا عن طريق الابناء او البنات. قال رحمه الله الصنف الثالث ومن يرثه بفرظ او تعصيب يعني الانسان الذي لو قدر انك انك مت فانك ترثه وكان هذا فقيرا فيجب عليك ان تنفق عليه - 00:02:13
لماذا؟ لانك ستغنم منه اذا مات فمن حقه ان تغرم له ما دام حيا. واضح قال من يرثه يعني من يرثه الانسان بفرظ كاخ الام مثلا اخيك لامك او تعصيب كابن عم - 00:02:38
فابن العم انت يمكن ان ترث منه فاذا كان لم يكن هناك من ينفق عليه فيجب ان تنفق عليه قال لك المصنف رحمه الله تعالى وذلك بشروط الشرط الاول قال اذا كانوا ماذا؟ فقراء. اذا كانوا فقراء. اذا كانوا فقراء. فعلم منه انهم اذا كانوا اغنياء فلا يجب عليك ان تنفق - 00:02:58
عليهم اكتب عاجزين عن الكسب عاجزين عن الكسب وعلم منه ان ابن عمك مثلا لو كان فقيرا لا مال عنده لكنه قادر على الاكتساب وليس عاجزا عنه فلا يجب عليك - 00:03:20
ان تنفق عليه الشرط الثاني او الثالث على هذا التفصيل لما قلنا عاجزين عن الكسب قال لك وله ما ينفق عليهم. يعني ان يكون المنفق قادرا على ان ينفق عليهم. بعد مؤنة نفسه ومن تجب عليهم - 00:03:37
ونته فمثلا انسان عنده مال يكفي لمؤنته ومؤنة اولاده وزوجته فقط وليس عنده ما يكفي لان ينفق على اخيه فهل تجب عليه النفقة حينئذ؟ لا. فان كان عنده ما ينفق زائد عن نفقته - 00:03:54
وزوجته واولاده ومن يجب عليه نفقته حينئذ يلزمه نفقة قريبه قال رحمه الله تعالى فان كان وان كان للفقير وارثان فاكثر فما الحل رجل فقير لا مال له وهو عاجز عن الاكتساب - 00:04:13
وليس له اب ولا ابن ولكن عنده اخوان اثنان قادران على ان ينفقا عليه فتجب النفقة على من منهما؟ قال لك فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه فاذا مات هذا الرجل ورثه هذا هذان الاخوان. ورثا منه جميع ماله. اذا كل منهما سيأخذ كم - 00:04:33
النصف وحاجته في العام عشرة الاف. اذا يجب على هذا خمسة وعلى هذا خمسة مثلا قال الا من له اب الا من له اب سورة المسألة رجل عنده اب وام مثلا - 00:04:55
اه غنيان وآآ وهو عاجز عن الاكتساب لصغره مثلا فالنفقة حينئذ تكون واجبة على من عليهما بقدر ارثهما منه لا وانما على الاب خاصة وما وعلى هذا فقس. نعم. قال الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة. طيب. يأتي السؤال في عدم القرابة - 00:05:13
في حالة الملك ملك اليمين. ما الحكم في في على السيد؟ هل يجب عليه ان ينفق على عبده وعلى ملاك العبيد والالقاء فقال للمصنف رحمه الله وعلا قال وعلى وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم - 00:05:40
نعم كأن يكون عبد يملكه ثلاثة فيجب على كل منهم ثلث ثلث نفقته. نعم. قال قال ما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة. بين لك الواجبة من النفقة قال ما يحتاجون اليه يعني حسب العرف - 00:05:59
حسب العرف من مؤنة طعام وشراب وما اليهما وكسوة. قال فان لم يفعلوا ما الحكم؟ قال فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا اذا طلبوا ذلك اذا طلب هؤلاء المملوكون النفقة فلم ينفقوا لهم الحق ان يرفعوا شأنهم مثلا الى القاضي ليجبر هؤلاء - 00:06:14
على بيع هؤلاء المملوكين. طيب اه من الذي تلزم له النفقة من هؤلاء؟ ابن الخالة الخالة الاخ الذي له اولاد. الاخ الذي ليس له اولاد ولا اب حي من هو واحد؟ نعم على ماذا - 00:06:36
دال طيب من الذي تلزم له النفقة من هؤلاء؟ الابن ابن البنت ابنت البنت جميع ما سبق جميع ما سبق داخل في ماذا؟ فيما ذكره المصنف اولاده وان وان سفلوا. نعم - 00:06:52
اولاد ما قلنا ابناء قلنا اولاد قلنا اولاد نعم اولاد طيب هذا المعذرة هو اختار الابن. بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي خلينا اراجعه بعد قليل. طيب الابن اذا على ما اختاره الابن لكن - 00:07:09
احتاج مراجعة هذا هل الشرح ماذا قال من بنينا وبنات لكن بنت ابن البنت ها هو ليس وارثا لكنهم الولد وان سفلوا عام من بنين وبنات نعم قال اولاده يبدو الاختيار هذا فيه اشكال. نعم - 00:07:30
طيب رجل فقير عاجز له اربعة اخوة من الذكور وليس له وارث غيرهم. فكم على اخي على كل اخ من نفقته؟ ربع كم واحد؟ اربعة نعم اذا كانوا قادرين يعني. طيب - 00:07:53
رجل فقير عاجز له اب وام وثلاثة اخوة فنفقته على من؟ على الاب وحده. على الاب وحده. على الابوين هذا خطأ هو في هذه الاختيارات تغلط احيانا تغلطك طيب تجب نفقة المملوكين على من - 00:08:07
على السيد. على السيد طيب - 00:08:24
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:00
اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الاخلاص في كل قول وعمل واجعل ما نتعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. اما بعد - 00:00:13
فشرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي في احكام نفقة الاقارب والمماليك. ومناسبة هذا الباب اه هو انه قد سبق ان تكلم عن اه عن نفقة الزوجة وما يتعلق بها - 00:00:27
فلما انتهى من الكلام عن ذلك كله وتكلم اخيرا عن الحضانة وكان في اخر الحضانة ما يتعلق بالرضاع وذكرنا انها ان اجرة الرظاعة على الاب ناسب ان يذكر ماذا يلزم من بقية النفقات آآ - 00:00:45
ذكر هذا الباب لبيان ذلك فقال رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمملائك نعم قال باب نفقة الاقارب والمماليك وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا واولاده وان سفلوا. ومن يرثه بفرض او تعصيب اذا كانوا فقراء. وله ما ينفق - 00:01:05
ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى انه يجب على الانسان. فقال وعلى الانسان يعني يجب عليه. اولا نفقة والديه وان علو يعني الاب والام وان علو وجوبا. ولذا سبق ان درست في كتاب الزكاة ان الزكاة لا تحل لاصل - 00:01:25
لماذا لانه يجب عليه في الاصل ان ينفق عليهم. ولو لم تجب عليه ولو لم تجب ولو لم تجب النفقة فلا تحل فلا تحل الزكاة للاصل كأن يكون جده مثلا - 00:01:45
ووالده موجودا فانه لا يجب عليه ان ينفق على جده مع وجود الاب من حيث الاصل لكن الزكاة ايضا لا لا لا تصح للجلد. قال واولاده الصنف الثاني اولاده وان سفلوا - 00:01:59
يعني وان نزلوا عن طريق الابناء او البنات. قال رحمه الله الصنف الثالث ومن يرثه بفرظ او تعصيب يعني الانسان الذي لو قدر انك انك مت فانك ترثه وكان هذا فقيرا فيجب عليك ان تنفق عليه - 00:02:13
لماذا؟ لانك ستغنم منه اذا مات فمن حقه ان تغرم له ما دام حيا. واضح قال من يرثه يعني من يرثه الانسان بفرظ كاخ الام مثلا اخيك لامك او تعصيب كابن عم - 00:02:38
فابن العم انت يمكن ان ترث منه فاذا كان لم يكن هناك من ينفق عليه فيجب ان تنفق عليه قال لك المصنف رحمه الله تعالى وذلك بشروط الشرط الاول قال اذا كانوا ماذا؟ فقراء. اذا كانوا فقراء. اذا كانوا فقراء. فعلم منه انهم اذا كانوا اغنياء فلا يجب عليك ان تنفق - 00:02:58
عليهم اكتب عاجزين عن الكسب عاجزين عن الكسب وعلم منه ان ابن عمك مثلا لو كان فقيرا لا مال عنده لكنه قادر على الاكتساب وليس عاجزا عنه فلا يجب عليك - 00:03:20
ان تنفق عليه الشرط الثاني او الثالث على هذا التفصيل لما قلنا عاجزين عن الكسب قال لك وله ما ينفق عليهم. يعني ان يكون المنفق قادرا على ان ينفق عليهم. بعد مؤنة نفسه ومن تجب عليهم - 00:03:37
ونته فمثلا انسان عنده مال يكفي لمؤنته ومؤنة اولاده وزوجته فقط وليس عنده ما يكفي لان ينفق على اخيه فهل تجب عليه النفقة حينئذ؟ لا. فان كان عنده ما ينفق زائد عن نفقته - 00:03:54
وزوجته واولاده ومن يجب عليه نفقته حينئذ يلزمه نفقة قريبه قال رحمه الله تعالى فان كان وان كان للفقير وارثان فاكثر فما الحل رجل فقير لا مال له وهو عاجز عن الاكتساب - 00:04:13
وليس له اب ولا ابن ولكن عنده اخوان اثنان قادران على ان ينفقا عليه فتجب النفقة على من منهما؟ قال لك فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه فاذا مات هذا الرجل ورثه هذا هذان الاخوان. ورثا منه جميع ماله. اذا كل منهما سيأخذ كم - 00:04:33
النصف وحاجته في العام عشرة الاف. اذا يجب على هذا خمسة وعلى هذا خمسة مثلا قال الا من له اب الا من له اب سورة المسألة رجل عنده اب وام مثلا - 00:04:55
اه غنيان وآآ وهو عاجز عن الاكتساب لصغره مثلا فالنفقة حينئذ تكون واجبة على من عليهما بقدر ارثهما منه لا وانما على الاب خاصة وما وعلى هذا فقس. نعم. قال الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة. طيب. يأتي السؤال في عدم القرابة - 00:05:13
في حالة الملك ملك اليمين. ما الحكم في في على السيد؟ هل يجب عليه ان ينفق على عبده وعلى ملاك العبيد والالقاء فقال للمصنف رحمه الله وعلا قال وعلى وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم - 00:05:40
نعم كأن يكون عبد يملكه ثلاثة فيجب على كل منهم ثلث ثلث نفقته. نعم. قال قال ما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة. بين لك الواجبة من النفقة قال ما يحتاجون اليه يعني حسب العرف - 00:05:59
حسب العرف من مؤنة طعام وشراب وما اليهما وكسوة. قال فان لم يفعلوا ما الحكم؟ قال فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا اذا طلبوا ذلك اذا طلب هؤلاء المملوكون النفقة فلم ينفقوا لهم الحق ان يرفعوا شأنهم مثلا الى القاضي ليجبر هؤلاء - 00:06:14
على بيع هؤلاء المملوكين. طيب اه من الذي تلزم له النفقة من هؤلاء؟ ابن الخالة الخالة الاخ الذي له اولاد. الاخ الذي ليس له اولاد ولا اب حي من هو واحد؟ نعم على ماذا - 00:06:36
دال طيب من الذي تلزم له النفقة من هؤلاء؟ الابن ابن البنت ابنت البنت جميع ما سبق جميع ما سبق داخل في ماذا؟ فيما ذكره المصنف اولاده وان وان سفلوا. نعم - 00:06:52
اولاد ما قلنا ابناء قلنا اولاد قلنا اولاد نعم اولاد طيب هذا المعذرة هو اختار الابن. بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي خلينا اراجعه بعد قليل. طيب الابن اذا على ما اختاره الابن لكن - 00:07:09
احتاج مراجعة هذا هل الشرح ماذا قال من بنينا وبنات لكن بنت ابن البنت ها هو ليس وارثا لكنهم الولد وان سفلوا عام من بنين وبنات نعم قال اولاده يبدو الاختيار هذا فيه اشكال. نعم - 00:07:30
طيب رجل فقير عاجز له اربعة اخوة من الذكور وليس له وارث غيرهم. فكم على اخي على كل اخ من نفقته؟ ربع كم واحد؟ اربعة نعم اذا كانوا قادرين يعني. طيب - 00:07:53
رجل فقير عاجز له اب وام وثلاثة اخوة فنفقته على من؟ على الاب وحده. على الاب وحده. على الابوين هذا خطأ هو في هذه الاختيارات تغلط احيانا تغلطك طيب تجب نفقة المملوكين على من - 00:08:07
على السيد. على السيد طيب - 00:08:24
شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)
برنامج التأصيل الفقهي 147 د عامر بهجت - باب نفقة الأقارب ولامماليك