نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى البابش الحد في السرقة او القطع في السرقة اول مسألة في هذا الباب تتعلق بشروط اقامة حد السرقة. الشروط شروط اقامة حد السرقة اول شرط من الشروط حصول السرقة. وحصول السرقة هي ان يأخذ المال خفية - 00:00:00
قال المصنف ومن سرق في اخر شيء قال قطعت يده اذا غير السارق ممن يأخذ المال بغير وجه السرقة هل يحد تقطع يده؟ لا لا تقطع يده. واضح المشايخ؟ نعم. الشرط الثاني - 00:00:30
علقوا بالمسروق ان يكون المسروق المال المسروق ان يكون بالغا للنصاب. والنصاب هنا غير النصاب الزكاة. نصاب السرقة كم ربع دينار من العين يعني من الذهب او ثلاثة دراهم من الورق. الورق اللي هو ايش؟ الفضة. وربع الدينار كم يساوي - 00:00:50
وبالجرامات قلنا الدينار يساوي ثلاث جرامات. عفوا الدينار يساوي اربع غرامات وربع. اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة طيب فاربع غرامات وربع يعني نقول تقريبا جرام فاصلة ها واحد فاصلة ستة - 00:01:10
صفر سبعة صفر ستة صفر ستة تقريبا واحد فاصلة صفر ستة يعني جرام من الذهب خلاص؟ آآ يعني لو اخذ جرام ونص يكون قد سرق سرق ايش؟ نصابا او ما - 00:01:30
قيمته او ما تبلغ قيمته وعرظ مثلا سرق جوال قيمته الجرام كم هذا قيمته الجرام الان مئة وستين طن ولا جرام الذبحة والمئة وستين يعني نقول مثلا يطلع له مئة وثمانين جرام فاصلة صفر ستة - 00:01:50
كم يطلع؟ من يحسب لنا هي؟ من المحاسبين؟ ها شف اذا قلنا مئة وستين ها مئتين وخمسين لا يشك. اثنين واحد فاصلة صفر ستة مو واحد فاصلة ستة. مئة وتسعة - 00:02:10
ستين خلص يعني قول لو صرف ماء مثلا جهاز ولا غرظ من اغراض قيمته مئة وسبعين ريال فيكون قد سرق ما يبلغ نصابا او ثلاث الدراهم الدراهم كم تساوي؟ الثلاث الدرهم الواحد ثلاث جرامات. خلاص؟ اذا ثلاث دراهم كم ثلاثة في ثلاثة؟ تسع - 00:02:40
تسع غرامات. الجرام يساوي كم؟ تقريبا ريالين. جرام الفظة يساوي ريالين. يعني تسعة في اثنين؟ ثمنطعش. ثمنطعش. هذاك مئة سبعين وهذا ثمنطعش فلو سرق اه يعني تسع غرامات فظة او ما يعادلها يعني سرق شي قيمته ثمنطعشر ريال - 00:03:00
فانه يحد واضح؟ قال او ما يساوي احدهما من سائر المال واخرجه من الحرز وهذا هو الشرط الثالث الاخراج من الحرز فلو سرق مالا من غير واحد عنده مليون ريال حاطها على الطاولة هنا. خلاص؟ وراح يصلي وراح يتوضأ ودورات المياه. تعشى ونسيها - 00:03:20
وجا بكرة للمسجد عند الشيخ قال يا شيخ خمس مئة مليون على الطاولة. وش رايك شيخ ناصر اللي اخذها هذا؟ يحد حد حد السرقة؟ لا يحد انه اخذ المال من غير حرز. جيد؟ طيب. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع لاقامة الحد مطالب - 00:03:40
المسروق منه بالمال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقطع. وهذا سيذكر في بعدين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه شفتوها في اخر الصفحة؟ بس احببنا نقدمها حتى نجمع لكم الشروط في سياق واحد. اذا الشرط الرابع مطالبة المسروق من - 00:04:00
انه بماله صارت الشروط منها ما يتعلق بالفعل بالسرقة ومنها ما يتعلق بالمال المسروق ومنها ما يتعلق بالشخص المسروق منه. طيب ما عقوبة السارق؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قطعت يده اليمنى - 00:04:20
من مفصل الكف وحسمت. قطعت اليد اليمنى من مفصل الكف اللي هو الرسغ. تمام؟ ما بين الكوع والكرسول. تقطع يده. قال وحسمت يعني ايش حسمت؟ توضع في الزيت المغلي حتى يقطع خروج الدم لا يؤدي الى انه يقعد يخرج الدم ويموت هذا الشخص توضع حتى اه يقطع خروج الدم - 00:04:40
طيب فاذا سرق مرة ثانية قال المصنف فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت يعني اليد هنا والرجل اليسرى اذا عاد مرة ثانية وحسمت نفس القضية بالزيت حتى لا يستمر خروج الدم. اذا سرق مرة ثالثة نقطع رجل - 00:05:10
اليد واليسرى لا خلاص يحبس قال فان عاد حبس ولا يقطع غير يد اللي هي اليمنى ورجل اللي هي اليسرى. لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب كيف تثبت السرقة؟ بايش؟ قال لا تثبت السرقة الا واحد بشهادة - 00:05:30
عدلين والمقصود بالعدلين هنا رجال لابد ان يكونوا من رجال لا تقبل شهادة النساء. قال ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين. خرج بقول عدلين الفاسقين وقولنا رجلين خرجا النساء فلا تقبل شهادة النساء في الحدود ابدا. الامر الثاني الذي تثبت به - 00:05:50
الاقرار والاعتراف. ويكفي في ذلك الاقرار مرتين. لا تكفي واحدة بل لابد من اقرار مرتين نعم طيب مسألة مهمة في هذا الباب وهي تغير الحال بعد السرقة. اذا سرق وكان هذا المال يبلغ النصاب. او نحو ذلك. ثم نقص. او كان - 00:06:10
لا يبلغ النصاب ثم زاد هذه صورة تغير المال في سورة قبلها وهي تغير الملك رجل سرى خلاص؟ وطولب المال رفعت عليه القضية في المحكمة فراح السارق ايش عمل اشترى قال له يا فلان خلاص انا صحيح سرقت. بس الفلوس اللي سرقتها انا سرقت السيارة مثلا خذ هذي ثلاثين الف قيمة السيارة وبعني اياه - 00:06:40
فلما وصلوا عند الشيخ ثبتت القضية ثبتت السرقة قال يا شيخ كيف تقومون علي الحد وانا قد ايش؟ اشتريتها الان هي ملكي الحمد لله بالتملك والشراء الشرعي. فهل هذا يسقط الحد؟ قال المؤلف لا لا يسقط. آآ ان كان ان كان بعد - 00:07:10
ان كان بعد السرقة طبعا قال وان وهبها ها وان وهبها او باعها اياها او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع وان كان بعده لم يسقط هذا باعها بعد. اما اذا اشترى - 00:07:30
قبل قال اشتري منك السيارة قال بعتك السيارة واعطاه فلوسه ثم جاء الشخص وما سلمها وراح سرقها من بيته اخذها من بيتين هل يقطع ولا لا؟ لا يقطع واضح؟ نعم. طيب عندنا اذا تغير الحال منه ما يسقط الحد - 00:07:50
وهي هذه الصورة اذا وهبها للسارق او باعه اياها قبل قبل ايش؟ المطالبة قبل المطالبة اذا وهبها للسارق او باعها اياه قبل المطالبة. واضح؟ فهو راح يطالب بشيء ليس ملكا له - 00:08:10
كيف تروح تشتكي؟ تطالب بشيء وليس ملكا لك. فهنا لا يقام الحد. الصورة الثانية التي لا تسقط الحد وهي اذا كان ذلك بعد المطالبة ما طالب واشتكى في المحكمة راح هذا الشخص ايش؟ اشترى منه السيارة او وهبها. المسروق منه وهبها للسارق فهذا لا - 00:08:30
نسقط الحد واضح؟ لا ما يعتبر وقت السرق. وين هذا لا اصبر اصبر نأتي حقة النقص والزيادة. نحن الان في قضية انتقال الملك. من الصور ايضا التي لا يسقط فيها التي لا يسقط فيها الحد تغير حال المال من كونه نصابا الى كونه ليس بنصاب. ما صورة ذلك - 00:08:50
قال ان نقصت عن النصاب نقصها عن النصاب له صورتان ان تنقصها عن النصاب قبل الاخراج من الحرز وان تنقص عن النصاب بعد الاخراج ما صورة ذلك؟ واحد حرامي دخل بيت يبغى يسرق مثلا تحفة كذا جميلة قيمتها اه عشرين الف ريال - 00:09:20
خلاص دخل البيت في ظلام الليل شالها وهو طالع ها تكعبل ولا طاح وانكسرت منه صارت فتات. فجمع هذا الفتات وخرج به. هذا الفتات كم يساوي سوي عشرة ريال يمكن ما له قيمة اصلا. صح ولا لا؟ فهو اخرجها من الحرز وهي ناقصة عن - 00:09:40
النصاب لا يحد لانه سرق مالا اقل من النصاب وشرط السرقة ان يسرق نصابا. طبعا هو ضامن من ناحية ضمان المتلفة شيء اخر نحن نتكلم عن حق السرقة. الصورة الثانية ان تنقصها بعد الاخراج بعد ما خرجها من الحرز وجاي يحطها في السيارة حطها في السيارة فرامل في - 00:10:10
عند الاشارة ولا مطب وانكسرت. فهل يحد ولا لا؟ الجواب؟ نعم. يحد لانه سرق نصابا ولهذا قال ان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط. لانها نقصت متى؟ بعد الاخراج. وفهم من من مفهوم - 00:10:30
انه ان كان قبره بل صرح بذلك فقال وان كان قبله لم يجب القطع لا الحرص عن الحرز عد الحرز قد يكون هو البيت. اي نعم. قد يكون لا ما هو البيت قد يكون خزنة مثلا. اي نعم - 00:10:50
طيب ضمان المال في السرقة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او ان كان تالفا بمعنى ان قطع السارق لا يسقط عنه ضمان المال. بل تجب عليه بل يجب عليه - 00:11:10
المال اذا كان المال موجود اذا كان المال قد تلف فانه يضمنه. بقيمته واضح يا مشايخ؟ هذا بحد السرقة. هنا بعض الاسئلة يقول من سرق اربعة دنانير من حرز انسرق اربعة اه نعم يقام الحد على اي واحد من هؤلاء من سرق مئة دينار من غير حرز من سرق اربعة دنانير من حرز - 00:11:30
من سرق الدرهمين من حرز. الجواب باء من سرق اربعة دنانير من طيب ايش رأيكم؟ واحد معه قطعت الماس قد كذا قيمتها كم يا شيخ ياسر هذا؟ مليون خمسة مليون قد كده خلاص؟ وحطها في جيبه وقال يا جماعة معي هذي خمسة هذي قيمتها خمس مليون حاطها في جيبه - 00:12:00
خلاص واحد ثاني معاه خمس مئة ريال حطه في جيبه وخله مئة ريال حطه في جيبه وجاء حرامي وسرق من هذا الالماسة بخمسة مليون. وحرامي ثاني وسرق من هذا المئة ريال. ايهما الذي يحد؟ يحدان فقط. اللي سرق مئة ريال يحد. واللي سرق الالماس ها - 00:12:30
ليش؟ نفسه جيب وهذا جيب. نقول نعم الحرز يختلف باختلاف المال. الماسة ليس هذا خمسة ملايين حاطها في جيبك هذا ليس حرزا. فمن اخذها لا لا لا اثم عليه. ها يا شيخ - 00:13:00
ما عليه اثم يا شيخ اي نعم انتبه يا شيخ من اخذها فعليه اثم عظيم ها من اقتطع كامر مسلم الوعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ولو قضيبا من ارق. خلاص؟ لكن - 00:13:20
هنا في الحد. اذا هذا اخذ الالماس من غير حرز لا يحد. وذاك اخذ مئة ريال يحد؟ نعم لانه اخذها من حرز مثلها. والحرز يختلف باختلاف المال والاحوال. ولذلك هذا اللي سرق اربع دنانير يحد. واللي سرق مئة دينار من غير حرز لا يحد. واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ - 00:13:40
يرد هذا حق خاص فيجب يعني يضمنها يعني. فيجب عليه ردها. اما التعزير فلا ادري. الله اعلم لا ادري الله اعلم. اذا تكررت السرقة فقطعت اليد ثم قطعت الرجل. قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى - 00:14:00
فبما يعاقب في الثالثة الحبس صحيح. اي اليدين تقطع في السرقة؟ اليمنى احسنت. بما تثبت السرقة هاي انت شايف بشاهدين او باقرار السارق مرة بشاهدين او باقرار السارق مرتين باربعة شهود او قرار السارق مرة بوجود المال المسروق معه او شهادة الشاهدين او - 00:14:30
ها يا شيخنا تباع احسنت بشاهد او باقرار السارق مرتين هل يلزم السارق رد المال المسروق نعم يلزمه ذلك. الاسئلة المقالية الشاملة. ما شروط القطع في السرقة هنا المصنف رحمه الله ما ذكر الشروط يعني الشرط الاول الثاني لكن اخذت من كلامه. وفي الزاد وفي غيره ذكروا ان الشروط سبعة - 00:14:50
انه شروط حد السرقة كم؟ سبعة. ما هي؟ ها؟ خفاء وحرز شبهة ونصاب ومحترم ها خفاء ثبوت خفاء ثبوت شبهة ونصاب آآ وآآ ومحترم حرز وبعده طلاب. خفاء ثبوت شبهة وطلاب ومحترم ايش - 00:15:20
ومحترم حرز وبعده انقلاب ومحترم حرز وبعده وهذه سبعة شروط طيب ذكرها المصنف اكثرها وبعض ذكرها يعني الشبهة ان لا يكون له شبهة في المال ذكرها بس في الاول. مو في هذا الباب نذكرها في الاول. قبل في اول كتاب الحدود - 00:16:00
ما عقوبة السارق؟ قطع اليد اليمنى فان سرق برجله اليسرى فانسرق يحبس حتى توب او يموت. بما تثبت السرقة؟ بشهادة عدل او او اقرار السارق مرتين غيروا الحال بعد السرقة قد يسقط الحد وقد لا يسقطه فمتى يسقطه متى لا يسقطه. من يذكر لنا حالات يسقط فيها الحد وحالات لا يسقط فيها الحد بتغير الحال. طبعا تغير الحال قد يكون - 00:16:20
في الملك قد يكون في القيمة. الملك انتقل الى ملك السائق فالقيمة نقصت قيمته او نحو ذلك ها يا شيخنا. الصورة الاولى هبة. او البيع. اذا بيعت للسارقة ووهبت للسارق. هل يسقط - 00:16:50
قبل المطالبة يسقط وبعدها؟ لا يسقط. الثاني في القيمة اذا خرجت من الحجز ثم نقصت عن النصاب لا يسقط. وان نقصت عن النصاب ثم خرجت من الحرف فلا يثبت حد السرقة. هل يسقط - 00:17:10
المال باقامة حد السرقة وكيف يضمن؟ يسقط ولا لا؟ لا يسقط ويضمن اذا كان موجود فبرده وان كان غير موجود فبقيمته ان كان قيميا - 00:17:30
Transcription
نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى البابش الحد في السرقة او القطع في السرقة اول مسألة في هذا الباب تتعلق بشروط اقامة حد السرقة. الشروط شروط اقامة حد السرقة اول شرط من الشروط حصول السرقة. وحصول السرقة هي ان يأخذ المال خفية - 00:00:00
قال المصنف ومن سرق في اخر شيء قال قطعت يده اذا غير السارق ممن يأخذ المال بغير وجه السرقة هل يحد تقطع يده؟ لا لا تقطع يده. واضح المشايخ؟ نعم. الشرط الثاني - 00:00:30
علقوا بالمسروق ان يكون المسروق المال المسروق ان يكون بالغا للنصاب. والنصاب هنا غير النصاب الزكاة. نصاب السرقة كم ربع دينار من العين يعني من الذهب او ثلاثة دراهم من الورق. الورق اللي هو ايش؟ الفضة. وربع الدينار كم يساوي - 00:00:50
وبالجرامات قلنا الدينار يساوي ثلاث جرامات. عفوا الدينار يساوي اربع غرامات وربع. اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة طيب فاربع غرامات وربع يعني نقول تقريبا جرام فاصلة ها واحد فاصلة ستة - 00:01:10
صفر سبعة صفر ستة صفر ستة تقريبا واحد فاصلة صفر ستة يعني جرام من الذهب خلاص؟ آآ يعني لو اخذ جرام ونص يكون قد سرق سرق ايش؟ نصابا او ما - 00:01:30
قيمته او ما تبلغ قيمته وعرظ مثلا سرق جوال قيمته الجرام كم هذا قيمته الجرام الان مئة وستين طن ولا جرام الذبحة والمئة وستين يعني نقول مثلا يطلع له مئة وثمانين جرام فاصلة صفر ستة - 00:01:50
كم يطلع؟ من يحسب لنا هي؟ من المحاسبين؟ ها شف اذا قلنا مئة وستين ها مئتين وخمسين لا يشك. اثنين واحد فاصلة صفر ستة مو واحد فاصلة ستة. مئة وتسعة - 00:02:10
ستين خلص يعني قول لو صرف ماء مثلا جهاز ولا غرظ من اغراض قيمته مئة وسبعين ريال فيكون قد سرق ما يبلغ نصابا او ثلاث الدراهم الدراهم كم تساوي؟ الثلاث الدرهم الواحد ثلاث جرامات. خلاص؟ اذا ثلاث دراهم كم ثلاثة في ثلاثة؟ تسع - 00:02:40
تسع غرامات. الجرام يساوي كم؟ تقريبا ريالين. جرام الفظة يساوي ريالين. يعني تسعة في اثنين؟ ثمنطعش. ثمنطعش. هذاك مئة سبعين وهذا ثمنطعش فلو سرق اه يعني تسع غرامات فظة او ما يعادلها يعني سرق شي قيمته ثمنطعشر ريال - 00:03:00
فانه يحد واضح؟ قال او ما يساوي احدهما من سائر المال واخرجه من الحرز وهذا هو الشرط الثالث الاخراج من الحرز فلو سرق مالا من غير واحد عنده مليون ريال حاطها على الطاولة هنا. خلاص؟ وراح يصلي وراح يتوضأ ودورات المياه. تعشى ونسيها - 00:03:20
وجا بكرة للمسجد عند الشيخ قال يا شيخ خمس مئة مليون على الطاولة. وش رايك شيخ ناصر اللي اخذها هذا؟ يحد حد حد السرقة؟ لا يحد انه اخذ المال من غير حرز. جيد؟ طيب. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع لاقامة الحد مطالب - 00:03:40
المسروق منه بالمال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقطع. وهذا سيذكر في بعدين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه شفتوها في اخر الصفحة؟ بس احببنا نقدمها حتى نجمع لكم الشروط في سياق واحد. اذا الشرط الرابع مطالبة المسروق من - 00:04:00
انه بماله صارت الشروط منها ما يتعلق بالفعل بالسرقة ومنها ما يتعلق بالمال المسروق ومنها ما يتعلق بالشخص المسروق منه. طيب ما عقوبة السارق؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قطعت يده اليمنى - 00:04:20
من مفصل الكف وحسمت. قطعت اليد اليمنى من مفصل الكف اللي هو الرسغ. تمام؟ ما بين الكوع والكرسول. تقطع يده. قال وحسمت يعني ايش حسمت؟ توضع في الزيت المغلي حتى يقطع خروج الدم لا يؤدي الى انه يقعد يخرج الدم ويموت هذا الشخص توضع حتى اه يقطع خروج الدم - 00:04:40
طيب فاذا سرق مرة ثانية قال المصنف فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت يعني اليد هنا والرجل اليسرى اذا عاد مرة ثانية وحسمت نفس القضية بالزيت حتى لا يستمر خروج الدم. اذا سرق مرة ثالثة نقطع رجل - 00:05:10
اليد واليسرى لا خلاص يحبس قال فان عاد حبس ولا يقطع غير يد اللي هي اليمنى ورجل اللي هي اليسرى. لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب كيف تثبت السرقة؟ بايش؟ قال لا تثبت السرقة الا واحد بشهادة - 00:05:30
عدلين والمقصود بالعدلين هنا رجال لابد ان يكونوا من رجال لا تقبل شهادة النساء. قال ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين. خرج بقول عدلين الفاسقين وقولنا رجلين خرجا النساء فلا تقبل شهادة النساء في الحدود ابدا. الامر الثاني الذي تثبت به - 00:05:50
الاقرار والاعتراف. ويكفي في ذلك الاقرار مرتين. لا تكفي واحدة بل لابد من اقرار مرتين نعم طيب مسألة مهمة في هذا الباب وهي تغير الحال بعد السرقة. اذا سرق وكان هذا المال يبلغ النصاب. او نحو ذلك. ثم نقص. او كان - 00:06:10
لا يبلغ النصاب ثم زاد هذه صورة تغير المال في سورة قبلها وهي تغير الملك رجل سرى خلاص؟ وطولب المال رفعت عليه القضية في المحكمة فراح السارق ايش عمل اشترى قال له يا فلان خلاص انا صحيح سرقت. بس الفلوس اللي سرقتها انا سرقت السيارة مثلا خذ هذي ثلاثين الف قيمة السيارة وبعني اياه - 00:06:40
فلما وصلوا عند الشيخ ثبتت القضية ثبتت السرقة قال يا شيخ كيف تقومون علي الحد وانا قد ايش؟ اشتريتها الان هي ملكي الحمد لله بالتملك والشراء الشرعي. فهل هذا يسقط الحد؟ قال المؤلف لا لا يسقط. آآ ان كان ان كان بعد - 00:07:10
ان كان بعد السرقة طبعا قال وان وهبها ها وان وهبها او باعها اياها او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع وان كان بعده لم يسقط هذا باعها بعد. اما اذا اشترى - 00:07:30
قبل قال اشتري منك السيارة قال بعتك السيارة واعطاه فلوسه ثم جاء الشخص وما سلمها وراح سرقها من بيته اخذها من بيتين هل يقطع ولا لا؟ لا يقطع واضح؟ نعم. طيب عندنا اذا تغير الحال منه ما يسقط الحد - 00:07:50
وهي هذه الصورة اذا وهبها للسارق او باعه اياها قبل قبل ايش؟ المطالبة قبل المطالبة اذا وهبها للسارق او باعها اياه قبل المطالبة. واضح؟ فهو راح يطالب بشيء ليس ملكا له - 00:08:10
كيف تروح تشتكي؟ تطالب بشيء وليس ملكا لك. فهنا لا يقام الحد. الصورة الثانية التي لا تسقط الحد وهي اذا كان ذلك بعد المطالبة ما طالب واشتكى في المحكمة راح هذا الشخص ايش؟ اشترى منه السيارة او وهبها. المسروق منه وهبها للسارق فهذا لا - 00:08:30
نسقط الحد واضح؟ لا ما يعتبر وقت السرق. وين هذا لا اصبر اصبر نأتي حقة النقص والزيادة. نحن الان في قضية انتقال الملك. من الصور ايضا التي لا يسقط فيها التي لا يسقط فيها الحد تغير حال المال من كونه نصابا الى كونه ليس بنصاب. ما صورة ذلك - 00:08:50
قال ان نقصت عن النصاب نقصها عن النصاب له صورتان ان تنقصها عن النصاب قبل الاخراج من الحرز وان تنقص عن النصاب بعد الاخراج ما صورة ذلك؟ واحد حرامي دخل بيت يبغى يسرق مثلا تحفة كذا جميلة قيمتها اه عشرين الف ريال - 00:09:20
خلاص دخل البيت في ظلام الليل شالها وهو طالع ها تكعبل ولا طاح وانكسرت منه صارت فتات. فجمع هذا الفتات وخرج به. هذا الفتات كم يساوي سوي عشرة ريال يمكن ما له قيمة اصلا. صح ولا لا؟ فهو اخرجها من الحرز وهي ناقصة عن - 00:09:40
النصاب لا يحد لانه سرق مالا اقل من النصاب وشرط السرقة ان يسرق نصابا. طبعا هو ضامن من ناحية ضمان المتلفة شيء اخر نحن نتكلم عن حق السرقة. الصورة الثانية ان تنقصها بعد الاخراج بعد ما خرجها من الحرز وجاي يحطها في السيارة حطها في السيارة فرامل في - 00:10:10
عند الاشارة ولا مطب وانكسرت. فهل يحد ولا لا؟ الجواب؟ نعم. يحد لانه سرق نصابا ولهذا قال ان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط. لانها نقصت متى؟ بعد الاخراج. وفهم من من مفهوم - 00:10:30
انه ان كان قبره بل صرح بذلك فقال وان كان قبله لم يجب القطع لا الحرص عن الحرز عد الحرز قد يكون هو البيت. اي نعم. قد يكون لا ما هو البيت قد يكون خزنة مثلا. اي نعم - 00:10:50
طيب ضمان المال في السرقة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او ان كان تالفا بمعنى ان قطع السارق لا يسقط عنه ضمان المال. بل تجب عليه بل يجب عليه - 00:11:10
المال اذا كان المال موجود اذا كان المال قد تلف فانه يضمنه. بقيمته واضح يا مشايخ؟ هذا بحد السرقة. هنا بعض الاسئلة يقول من سرق اربعة دنانير من حرز انسرق اربعة اه نعم يقام الحد على اي واحد من هؤلاء من سرق مئة دينار من غير حرز من سرق اربعة دنانير من حرز - 00:11:30
من سرق الدرهمين من حرز. الجواب باء من سرق اربعة دنانير من طيب ايش رأيكم؟ واحد معه قطعت الماس قد كذا قيمتها كم يا شيخ ياسر هذا؟ مليون خمسة مليون قد كده خلاص؟ وحطها في جيبه وقال يا جماعة معي هذي خمسة هذي قيمتها خمس مليون حاطها في جيبه - 00:12:00
خلاص واحد ثاني معاه خمس مئة ريال حطه في جيبه وخله مئة ريال حطه في جيبه وجاء حرامي وسرق من هذا الالماسة بخمسة مليون. وحرامي ثاني وسرق من هذا المئة ريال. ايهما الذي يحد؟ يحدان فقط. اللي سرق مئة ريال يحد. واللي سرق الالماس ها - 00:12:30
ليش؟ نفسه جيب وهذا جيب. نقول نعم الحرز يختلف باختلاف المال. الماسة ليس هذا خمسة ملايين حاطها في جيبك هذا ليس حرزا. فمن اخذها لا لا لا اثم عليه. ها يا شيخ - 00:13:00
ما عليه اثم يا شيخ اي نعم انتبه يا شيخ من اخذها فعليه اثم عظيم ها من اقتطع كامر مسلم الوعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ولو قضيبا من ارق. خلاص؟ لكن - 00:13:20
هنا في الحد. اذا هذا اخذ الالماس من غير حرز لا يحد. وذاك اخذ مئة ريال يحد؟ نعم لانه اخذها من حرز مثلها. والحرز يختلف باختلاف المال والاحوال. ولذلك هذا اللي سرق اربع دنانير يحد. واللي سرق مئة دينار من غير حرز لا يحد. واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ - 00:13:40
يرد هذا حق خاص فيجب يعني يضمنها يعني. فيجب عليه ردها. اما التعزير فلا ادري. الله اعلم لا ادري الله اعلم. اذا تكررت السرقة فقطعت اليد ثم قطعت الرجل. قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى - 00:14:00
فبما يعاقب في الثالثة الحبس صحيح. اي اليدين تقطع في السرقة؟ اليمنى احسنت. بما تثبت السرقة هاي انت شايف بشاهدين او باقرار السارق مرة بشاهدين او باقرار السارق مرتين باربعة شهود او قرار السارق مرة بوجود المال المسروق معه او شهادة الشاهدين او - 00:14:30
ها يا شيخنا تباع احسنت بشاهد او باقرار السارق مرتين هل يلزم السارق رد المال المسروق نعم يلزمه ذلك. الاسئلة المقالية الشاملة. ما شروط القطع في السرقة هنا المصنف رحمه الله ما ذكر الشروط يعني الشرط الاول الثاني لكن اخذت من كلامه. وفي الزاد وفي غيره ذكروا ان الشروط سبعة - 00:14:50
انه شروط حد السرقة كم؟ سبعة. ما هي؟ ها؟ خفاء وحرز شبهة ونصاب ومحترم ها خفاء ثبوت خفاء ثبوت شبهة ونصاب آآ وآآ ومحترم حرز وبعده طلاب. خفاء ثبوت شبهة وطلاب ومحترم ايش - 00:15:20
ومحترم حرز وبعده انقلاب ومحترم حرز وبعده وهذه سبعة شروط طيب ذكرها المصنف اكثرها وبعض ذكرها يعني الشبهة ان لا يكون له شبهة في المال ذكرها بس في الاول. مو في هذا الباب نذكرها في الاول. قبل في اول كتاب الحدود - 00:16:00
ما عقوبة السارق؟ قطع اليد اليمنى فان سرق برجله اليسرى فانسرق يحبس حتى توب او يموت. بما تثبت السرقة؟ بشهادة عدل او او اقرار السارق مرتين غيروا الحال بعد السرقة قد يسقط الحد وقد لا يسقطه فمتى يسقطه متى لا يسقطه. من يذكر لنا حالات يسقط فيها الحد وحالات لا يسقط فيها الحد بتغير الحال. طبعا تغير الحال قد يكون - 00:16:20
في الملك قد يكون في القيمة. الملك انتقل الى ملك السائق فالقيمة نقصت قيمته او نحو ذلك ها يا شيخنا. الصورة الاولى هبة. او البيع. اذا بيعت للسارقة ووهبت للسارق. هل يسقط - 00:16:50
قبل المطالبة يسقط وبعدها؟ لا يسقط. الثاني في القيمة اذا خرجت من الحجز ثم نقصت عن النصاب لا يسقط. وان نقصت عن النصاب ثم خرجت من الحرف فلا يثبت حد السرقة. هل يسقط - 00:17:10
المال باقامة حد السرقة وكيف يضمن؟ يسقط ولا لا؟ لا يسقط ويضمن اذا كان موجود فبرده وان كان غير موجود فبقيمته ان كان قيميا - 00:17:30