شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الحرابة الى صور من الاعتداء ليسوا محاربين لكن صائل مسألة الصائل جيد. مسألة الصائل على الانسان. الذي يريد قتله. واحد جاء يهجم على شخص ما - 00:00:00
سكين ولا مسدس يبغى يقتل الشخص هذا بدون حق. فهل هذا الذي اريد على نفسه له ان يدافع؟ نعم لو دافعه لو كان ما دفع هذا الشخص الا بقتله فقتله فهل عليه الظمان؟ ها؟ ما يقدر يدفعه الا بالقتل فقتله هل يضمن؟ لا يضمن - 00:00:20
اذا هذه صورة يسقط فيها ضمان النفس اذا قتل الانسان لا يقتل ولا يثبت عليه دية. وهناك صور اخرى. طيب صور يسقط فيها الضمان. المسألة الصائم وهو اما صائل على النفس او على المال او على الحريم والعرظ والمسألة الخامسة - 00:00:40
الذي حمل السلاح على شخص والمسألة الخامسة او الرابعة من حمل السلاح لشخص والخامسة من دخل منزل شخص بغير اذنه. قال المصنف من عرظ له يريد نفسه بالقتل او ماله وجا واحد ماسك مسدس بياخذ منه شخص قال اعطيني الفلوس اللي معك والا قتلتك هل لك ان - 00:01:00
دافع عن نفسك نعم فاذا كان هذا يجب ان يجوز ان تدفعه بالاسهل اذا كان يندفع بالظرب الحمد لله ما يندفع الا بقطع يده عند ما يندفع الا بالقتل فقتل فلا ضمان فيه. قال او - 00:01:20
جاء يعتدي على امرأته او عرض يعني امرأة من نسائه او من غير نسائه. او حمل عليه سلاح او دخل منزله بغير اذنه دخل شخص في البيت شخص بدون اذنه قال ادخل البيت واجلس قال اطلع يا رجل قال ما راح اطلع فله ان - 00:01:37
تخريجه ايش؟ من البيت ولا لا؟ له ان يخرجه من البيت. قال المصنف فله في كل السور السابقة دفعه باسهل ما يعلم وانه يندفع ممكن يقول لك شوف ترى لو ما تطلع انا اتصل بالجوال بس طلع له الجوال تظغط تسعة تسعة اتصل عالشرطة على طول يهرب رجل تعرف انه - 00:01:57
بس ايش؟ كلمتين يخاف منها. فمثل هذا هل يجوز ان تطلق عليه النار ولا تضربه في يده وتقطع يده؟ لا لان الجائز هو الدفع بايش؟ بالاسفل. فان كان لا يندفع الا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه. وان قتل - 00:02:17
الدافع فهو شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه من قتل دون آآ ما له. فهو شهيد. نعم مسألة اخرى وهي الصيال البهيمة. البهيمة هي اللي صالت. هذا الرجال ماشي في امان الله وجاءه بعير. ولا دابة من - 00:02:37
تعتدي عليه فله ان يدفعها او لا؟ له ان يدفعها بمثل ذلك اللي هو بالاسهل. فاذا لا لا اذا كانت لا تندفع الا بالقتل قتلها. عليه ضمان لا ضمان عليه. هذا نفس الكلام. المسألة الثالثة من اطلع في دار انسان او - 00:02:57
وبيتي واحد فتح ها قام يطالع في بيوت الناس من خصاص الباب قال ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصائص او نحوه فخذفه بحصاة ففقى عينه فلا ضمان عليه لانه ورد حديث في هذا. ورد حديث ان هذا يسقط عنه الظمان وهذه صورة ثالثة - 00:03:17
في سقوط الظمان. الصورة الرابعة ها واحد عظ عظه شخص. جاء واحد وعظ يد شخص فسحب يده. حقه يسحب يده ولا لا؟ سحب يده وخرج معه ايش؟ سنة. الاسنان. قال - 00:03:37
فسقطت ثناياه فلا ضمان عليه. اذا هذه صورة اخرى يسقط انت تضمن الان الاسنان. عليك ضمان؟ لا ليس عليك ضمان هذا السن الذي سقط فانتبه بارك الله فيك لا تعض اصابع احد. اي نعم - 00:03:57
طيب يقول كيف يدفع الصائم؟ بالقتل ولا بالضرب ولا بالاسهل؟ بالاسهل. هل يضمن الصائل اذا ولا ما يضمن؟ ان لم يندفع الا بالقتل فلا ضمان فيه. يسقط في اي حال من هذه الاحوال قتل الصائل على النفس اذا لم يندفع الا بالقتل قتل الصائل على المال اذا لم يندفع الا بالقتل دفع البهيمة - 00:04:17
اذا لم تندفع الا بالقتل فقع عين من نظر من خصاص الباب بخذفه بالحصى جميع ما سبق. جميع ما سبق. ذكر المؤلف رحمه الله عدة صور يسقط فيها الظمان فما هي؟ اجمالا الصائل اذا دفع بالاسهل اثنين - 00:04:47
البهيمة اذا صالت الثالث من اطلع من خصاص الباب الرابع اللي عض يد الشخص فانتزع الشخص يده وكسر له اسنانه وانتزع الاسنان من من اصولها فانه لا ضمان عليه. والضابط في ذلك - 00:05:07
ان ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. ان ما ترتب على المأذون فهو غير ومضمون اذا اندفع بدون القتل فقتلوه فانه يضمن. يضمن قصاصا او دية فيها ظمان. تفضل يا شيخ. لا ادري. الله - 00:05:27
تفضل الاصل ان الكفارة تجب على من قتل بقتل يوجب قصاصا او اودية لا ادري. تفضل يا شيخ. كيف؟ يعني الذي قتل نعم لابد واحد قتل شخص لما جابوه للمحكمة قال والله انا قتلته ودفع - 00:05:57
عن لصياله. هل هناك بينات ولا نقبل قول اي واحد؟ اي واحد قتل شخص قال انا قتلته دفعا للصيانة يقبل الكلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم. او يدعي رجال قوم رجال دماء رجال قوم - 00:06:27
دماء قوم واموال ولكن البينة على المدعي. واضح؟ لا يعطى بس مجرد يدعي انه الصائم لا تفضل يا شيخ. المذهب في الدنيا وفي آآ حتى في احكام الدنيا. المذهب. اذا قتل - 00:06:47
الدافع فهو شهيد. هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل مثل الشهداء؟ المعتمد في المذهب ان المقتول ظلما كالشهيد كشهيد المعركة لا يغسل ولا يقفل. يدفن في ثيابه حتى المقتول ظلم نعم. ايوه هذا مقتول ظلما؟ نعم. كما في الزاد في بعض النسخ الزاد هذه اظن من - 00:07:07
عبارات اللي اختلفت فيها نسخ الزاد ولا يقتل شهيد معركة ولا مقتول ظلما. الطبعات القديمة موجود فيها ولا مقتول ظلما طبعا بعضها الاصول الخطية بعضها ما فيها ولا مقتول ظلما. على كل حال هي موجودة في الروظ - 00:07:27
Transcription
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الحرابة الى صور من الاعتداء ليسوا محاربين لكن صائل مسألة الصائل جيد. مسألة الصائل على الانسان. الذي يريد قتله. واحد جاء يهجم على شخص ما - 00:00:00
سكين ولا مسدس يبغى يقتل الشخص هذا بدون حق. فهل هذا الذي اريد على نفسه له ان يدافع؟ نعم لو دافعه لو كان ما دفع هذا الشخص الا بقتله فقتله فهل عليه الظمان؟ ها؟ ما يقدر يدفعه الا بالقتل فقتله هل يضمن؟ لا يضمن - 00:00:20
اذا هذه صورة يسقط فيها ضمان النفس اذا قتل الانسان لا يقتل ولا يثبت عليه دية. وهناك صور اخرى. طيب صور يسقط فيها الضمان. المسألة الصائم وهو اما صائل على النفس او على المال او على الحريم والعرظ والمسألة الخامسة - 00:00:40
الذي حمل السلاح على شخص والمسألة الخامسة او الرابعة من حمل السلاح لشخص والخامسة من دخل منزل شخص بغير اذنه. قال المصنف من عرظ له يريد نفسه بالقتل او ماله وجا واحد ماسك مسدس بياخذ منه شخص قال اعطيني الفلوس اللي معك والا قتلتك هل لك ان - 00:01:00
دافع عن نفسك نعم فاذا كان هذا يجب ان يجوز ان تدفعه بالاسهل اذا كان يندفع بالظرب الحمد لله ما يندفع الا بقطع يده عند ما يندفع الا بالقتل فقتل فلا ضمان فيه. قال او - 00:01:20
جاء يعتدي على امرأته او عرض يعني امرأة من نسائه او من غير نسائه. او حمل عليه سلاح او دخل منزله بغير اذنه دخل شخص في البيت شخص بدون اذنه قال ادخل البيت واجلس قال اطلع يا رجل قال ما راح اطلع فله ان - 00:01:37
تخريجه ايش؟ من البيت ولا لا؟ له ان يخرجه من البيت. قال المصنف فله في كل السور السابقة دفعه باسهل ما يعلم وانه يندفع ممكن يقول لك شوف ترى لو ما تطلع انا اتصل بالجوال بس طلع له الجوال تظغط تسعة تسعة اتصل عالشرطة على طول يهرب رجل تعرف انه - 00:01:57
بس ايش؟ كلمتين يخاف منها. فمثل هذا هل يجوز ان تطلق عليه النار ولا تضربه في يده وتقطع يده؟ لا لان الجائز هو الدفع بايش؟ بالاسفل. فان كان لا يندفع الا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه. وان قتل - 00:02:17
الدافع فهو شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه من قتل دون آآ ما له. فهو شهيد. نعم مسألة اخرى وهي الصيال البهيمة. البهيمة هي اللي صالت. هذا الرجال ماشي في امان الله وجاءه بعير. ولا دابة من - 00:02:37
تعتدي عليه فله ان يدفعها او لا؟ له ان يدفعها بمثل ذلك اللي هو بالاسهل. فاذا لا لا اذا كانت لا تندفع الا بالقتل قتلها. عليه ضمان لا ضمان عليه. هذا نفس الكلام. المسألة الثالثة من اطلع في دار انسان او - 00:02:57
وبيتي واحد فتح ها قام يطالع في بيوت الناس من خصاص الباب قال ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصائص او نحوه فخذفه بحصاة ففقى عينه فلا ضمان عليه لانه ورد حديث في هذا. ورد حديث ان هذا يسقط عنه الظمان وهذه صورة ثالثة - 00:03:17
في سقوط الظمان. الصورة الرابعة ها واحد عظ عظه شخص. جاء واحد وعظ يد شخص فسحب يده. حقه يسحب يده ولا لا؟ سحب يده وخرج معه ايش؟ سنة. الاسنان. قال - 00:03:37
فسقطت ثناياه فلا ضمان عليه. اذا هذه صورة اخرى يسقط انت تضمن الان الاسنان. عليك ضمان؟ لا ليس عليك ضمان هذا السن الذي سقط فانتبه بارك الله فيك لا تعض اصابع احد. اي نعم - 00:03:57
طيب يقول كيف يدفع الصائم؟ بالقتل ولا بالضرب ولا بالاسهل؟ بالاسهل. هل يضمن الصائل اذا ولا ما يضمن؟ ان لم يندفع الا بالقتل فلا ضمان فيه. يسقط في اي حال من هذه الاحوال قتل الصائل على النفس اذا لم يندفع الا بالقتل قتل الصائل على المال اذا لم يندفع الا بالقتل دفع البهيمة - 00:04:17
اذا لم تندفع الا بالقتل فقع عين من نظر من خصاص الباب بخذفه بالحصى جميع ما سبق. جميع ما سبق. ذكر المؤلف رحمه الله عدة صور يسقط فيها الظمان فما هي؟ اجمالا الصائل اذا دفع بالاسهل اثنين - 00:04:47
البهيمة اذا صالت الثالث من اطلع من خصاص الباب الرابع اللي عض يد الشخص فانتزع الشخص يده وكسر له اسنانه وانتزع الاسنان من من اصولها فانه لا ضمان عليه. والضابط في ذلك - 00:05:07
ان ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. ان ما ترتب على المأذون فهو غير ومضمون اذا اندفع بدون القتل فقتلوه فانه يضمن. يضمن قصاصا او دية فيها ظمان. تفضل يا شيخ. لا ادري. الله - 00:05:27
تفضل الاصل ان الكفارة تجب على من قتل بقتل يوجب قصاصا او اودية لا ادري. تفضل يا شيخ. كيف؟ يعني الذي قتل نعم لابد واحد قتل شخص لما جابوه للمحكمة قال والله انا قتلته ودفع - 00:05:57
عن لصياله. هل هناك بينات ولا نقبل قول اي واحد؟ اي واحد قتل شخص قال انا قتلته دفعا للصيانة يقبل الكلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم. او يدعي رجال قوم رجال دماء رجال قوم - 00:06:27
دماء قوم واموال ولكن البينة على المدعي. واضح؟ لا يعطى بس مجرد يدعي انه الصائم لا تفضل يا شيخ. المذهب في الدنيا وفي آآ حتى في احكام الدنيا. المذهب. اذا قتل - 00:06:47
الدافع فهو شهيد. هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل مثل الشهداء؟ المعتمد في المذهب ان المقتول ظلما كالشهيد كشهيد المعركة لا يغسل ولا يقفل. يدفن في ثيابه حتى المقتول ظلم نعم. ايوه هذا مقتول ظلما؟ نعم. كما في الزاد في بعض النسخ الزاد هذه اظن من - 00:07:07
عبارات اللي اختلفت فيها نسخ الزاد ولا يقتل شهيد معركة ولا مقتول ظلما. الطبعات القديمة موجود فيها ولا مقتول ظلما طبعا بعضها الاصول الخطية بعضها ما فيها ولا مقتول ظلما. على كل حال هي موجودة في الروظ - 00:07:27
شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)