محاضرات د. طلال بن سليمان الدوسري

برنامج المعايير الشرعية - اليوم السادس - د طلال الدوسري | المعيار 13 المضاربة

طلال الدوسري

وارحب باخواني الكرام الحاضرين في هذه الدورة واشكر لهم حضورهم. واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا اللقاء مباركا ونافعا للجميع ولا انسى ان اشكر الاخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة المباركة الموفقة - 00:00:00ضَ

وقد وفقوا لهذه الدورة شكلا ومضمونا اه شكرا لمركز فقهاء للتدريب وشكرا للجمعية المصرفية في فرع المدينة شكرا لجامعة طيبة شكرا لكل من كان له جهد او نشاط في تنظيم - 00:00:24ضَ

هذه الدورة المباركة ايها الاخوة لا يخفى عليكم اه منزلة ومكانة المعير الشرعية اه سياق الاجتهاد الجماعي في المعاملات المالية المعاصرة فهي تمثل اهم منتج للاجتهاد الجماعي المتعلق بالمعاملات المصرفية - 00:00:45ضَ

وآآ هي اه كما اه تعلمون تمر بمراحل اه متعددة من شأنها ان تخرج على احسن واكمل صورة قدر ولا يعني هذا خلوها من الاشكالات او الملاحظات اي جهد بشري مهما كان - 00:01:16ضَ

يرد عليه النقاش والاخذ والرد ثم من ذلك ما هو خطأ محض ومن ذلك ما هو محل للنقاش وربما كان رأي الانسان الذي يظنه صوابا ربما كان في حقيقة الامر خطأ - 00:01:41ضَ

معنا في هذا اليوم اربعة معايير من اهم المعايير وهي معيار المضاربة معيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية ومعيار الوكالة للاستثمار ومعيار ضمان مدير الاستثمار وهذي المعايير الاربعة ايها الاخوة - 00:01:59ضَ

تلاحظون انها تدور على صيغتين من اهم الصيغ المتعامل بها في العقود او من اهم العقود في المعاملات المصرفية وهما صيغة المضاربة وصيغة الوكالة في الاستثمار تعلمون ان البنوك اول ما نشأت - 00:02:27ضَ

البنوك التقليدية نشأت على اساس التعامل بالنقض اقراظا واقتراظا بالربا لما جاءت البنوك المؤسسات المالية الاسلامية ارادت ان تحقق بديلا لهذين الامرين الاقرار بالربا والاقتراض في شأن الاقراض بالربا جاءت عدة صيغ من اشهرها صيغة المرابحة للامر بالشراء - 00:02:51ضَ

والتورق وهاكان الصيغتان يشكل في بعض الدراسات قرابة تسعين بالمئة من وقود المصارف كذلك جاءت الاجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من العقود التي تأتي بالدرجة الثانية والثالثة مثل الاستصناع ابو السلم - 00:03:22ضَ

وفي الجهة الاخرى جهة الاقتراظ بالربا بمعنى تحقيق عوائد للمودعين اموالهم في البنوك جاءت عدة صيغ من ابرزها صيغة مضاربة وصيغة الوكالة بالاستثمار بمعنى ان المؤسسة المالية نقدم ارباح العميل لكن ليس ربحا مضمونا مضمونا كما هو شأن القرض الربوي - 00:03:45ضَ

وانما هو ربح محتمل الوقوع ويكون ذلك على اساس المضاربة او على اساس الوكالة بالاستثمار نعم هاتين الصيغتين يستخدمان استخدامات اخرى لكن اكثر استخدامات هاتين الصيغتين انما هي بديلة عن - 00:04:22ضَ

الاذاعات الربوية اذا جئنا ايها الاخوة الى المضاربة الوكالة بالاستثمار لماذا جاء تشريعهما الاصل في الشريعة الاسلامية تعلمون ان الاسلام جاء بالحث والترغيب على تنمية الأموال اليس كذلك وكان من مقتضى ذلك ان يشرع - 00:04:44ضَ

ما هو سبيل وطريق الى تنمية الأموال فهل كل شخص يستطيع ان يتولى تنمية ما له بنفسه لماذا عدم الخبرة عدم القدرة او نحو ذلك وفي المقابل يوجد اشخاص لديهم - 00:05:19ضَ

القدرة والخبرة لكن ليس لديهم المال فهاتين صيغتين تجمع بين صاحب الخبرة وصاحب المال بما ينتج عنه استثمار المال وتحقيق الربح الحقيقة ان الاخوة تم وضعوا هذه المعايير في سلة واحدة قد احسنوا كثيرا - 00:05:44ضَ

لماذا لان بين المضاربة وبين الوكالة باستثمار تقاطع كبير في الاحكام اكثر كلام الفقهاء المتقدمين انما هو في المضاربة ويندر ان تجد لهم كلاما مباشرا في الوكالة الاستثمار قد يقول قائل - 00:06:10ضَ

لكنك تجد لهم كلام في التوكيد بالبيع والشراء هل هذا صحيح لكن هل التوكيد للبيع والشراء هو التوكيد للاستثمار لا التوكيل بالبيع والشراء يختلف عن التوكيد الاستثمار لان التوكيل الاستثمار توكيل بمجموع الامرين توكيل للبيع والشراء الذي ينشأ وينتج - 00:06:34ضَ

عنهما تحقيق الربح وهذا يستدعي ان طالب العلم يكون في غاية الدقة والتدقيق في النظر حينما ينظر في كلام الفقهاء في الوكالة بالبيع والشراء لانه قد لا ينطبق على كل حال على الوكالة - 00:06:58ضَ

الاستثمار يتفق معه احيانا ويختلف احيانا لكنك اذا عرفت احوال التوكيد بالبيع والشراء واحكام المضاربة التي تكلم فيها الفقهاء ودققت في ذلك معانا كذلك على معرفة احكام الوكالة بالاستثمار بشكل اقرب للصواب - 00:07:17ضَ

قبل البدء في المضاربة هل يمكن ان نذكر اهم ما تشترك به المضاربة مع الوكالة بالاستثمار اتوقع ان الاخوة قد يكونوا قد قرأوا المعيار قبل فعندهم يعني آآ معلومات نعم شيخ - 00:07:40ضَ

نعم في الوكالة للاستثمار والمضاربة المال من احد الطرفين والعمل من الطرف الاخر نعم نعم العامل والوكيل لا يظمنان الخسارة دائما يا ايها الاخوة الكرام اذا اردتم ان تجروا مقارنة بين شيئين ابدأوا بالامر المشترك ثم الامر - 00:08:08ضَ

المختلف الوكالة والمضاربة يتفقان في ان كلا منهما وكان في التصرف في استثمار المال المضارب وكيل باستثمار المال كما هو الوكيل بالاستثمار وكلاهما ايضا يشترك في معنى الاجارة العامة هل تطلق الاجارة على المضاربة - 00:08:31ضَ

نعم الامام ابن تيمية رحمه الله ذكر في القواعد الكلية والقواعد النورانية ان الاجارة لها ثلاث اطلاقات اطلاق عام واطلاق متوسط واطلاق خاص فالاطلاق العام تطلق الاجارة على المضاربة وتطلق على جميع المشاركات بل تطلق على النكاح. الله تعالى يقول فاستمتعتم به منهن فاتوهن - 00:08:59ضَ

فجورهن فسماه اجرا اذا هذا اطلاق عام تشترك مع المضاربة في اطلاق العام الاجارة طيب اذا اردنا ان ننتقل الى ابرز ما تختلف فيه الاجارة تختلف فيه المضاربة عن الوكالة بالاستثمار - 00:09:25ضَ

ها يا اخوان نعم شيخ اشترك في الربح نعم بمعنى ان العائد المستحق للمضارب هو الربح لسة مشاعة معلومة من الربح اما الوكيل للاستثمار فما هو العائد المستحق له هو الاجر - 00:09:43ضَ

اما ما يتعلق بالضمان فاحكامهم وفي الضمان واحدة نبدأ ايها الاخوة في معيار المضاربة ويظهر لديكم ما اشتمل عليه المعيار من طاق المعيار تعريف المضاربة الاتفاق على التمويل المضاربة عقد المضاربة أنواع المضاربة الضمانات في عقد - 00:10:16ضَ

المضاربة رأس المال وشروطه واحكام الربح وشروطه وصلاحيات المضارد وتصرفاته وانتهاء المضاربة نبدأ بنطاق المعيار دائما نطاق المعيار مهم ان يكون الانسان على بصيرة به قبل ان ينظر في اي معيار من المعايير - 00:10:43ضَ

حتى لا يلحق بالمعيار ما ليس منه فالمعيار يتناول المضاربة سواء كانت بين المؤسسات وجهات او بينها وبين الافراد ان المضاربات قد تقع بين افراد وقد تقع بين وقد تقع بين الجهة - 00:11:05ضَ

ومؤسسة جهة وفرض مؤسسة كذلك يتناول حسابات الاستثمار وهي التي سيأتي معنا المعيار الخاص بها في توزيع الربح لان حسابات الاستثمار تقوم في اغلب الاحوال على صيغة المضاربة. يمكن ان تقوم على صيغة - 00:11:27ضَ

الوكالة بالاستثمار. لكنها في الواقع في اغلب الاحوال تقوم على اساس المضاربة لا يتناول المعيار صكوك المضاربة وان كان يسري عليه احكام المضاربة لان للصكوك معيارا خاصا بها ولا يتناول بقية المشاركات ايضا لان لها معيارا - 00:11:48ضَ

خاصا بها تعريف المضاربة هذا هو آآ من التعريفات المشهورة عند الحنفية انها شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب اخر شركة ما موظع الشركة الربح لان الشيء المشترك بين طرفيها هو - 00:12:13ضَ

الربح لان احدهما قدم مالا والاخر قدم ولن يقدم شيئا مشتركا وانما اشترك في الربح بمال من جانب وعمل من جانب اخر الذي قدم المال يسمى رب المال والذي عليه العمل يسمى - 00:12:42ضَ

المضارب او العامل لان بعض الفقهاء ايضا يطلق على الذي قدم المال المضارب فهو مصطلح مشترك لكن في الغالب يطلق المضارب على الذي منه العمل واضح يا اخوان المراد يكون مضاربة - 00:13:06ضَ

في احد من تبحث له المضاربة طيب هذا التعريف تلاحظون انه يركز على جانب الحاق المضاربة انواع الشركات وهذا خلاف معروف فقهي هل المضاربة نوع من انواع الشركات او ليست - 00:13:22ضَ

طيب الاتفاق على التمويل بالمضاربة احيانا عقد المضاربة كغيره من عقود التمويل يسبقه اتفاق تفاهم قبل اجراء عقد المضاربة ومثل هذا الاتفاق لا بأس قبل ذلك احب ان انا انبه على مشروعية - 00:13:39ضَ

المضاربة المضاربة مشروعة باجماعي اهل العلم لا يوجد لها دليل صريح واضح الكتاب او السنة حتى ابن حزم رحمه الله يقول بانه جميع المسائل التي اجمع عليها العلماء او كذا وجد لها مستندا - 00:14:11ضَ

من الكتاب او السنة عدا المضاربة لكنه يقول لا يمكن ان يتحقق الاجماع الا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجدهم يتعاملون بها فاقرهم فيكون مستند الاجماع هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:36ضَ

نعود الى الاتفاق على التمويل بالمضاربة احيانا يسبق عقد المضاربة اتفاق على تمويل لا يجوز الاتفاق المسبق على التمويل بالمضاربة هذه المذكرة اه تشتمل مثلا على حدود مبلغ معين او على مجال معين من مجالات الاستثمار - 00:14:53ضَ

نحدد جميع ما يتعلق في عقد المضاربة او ما يمكن ان يكون عليه عقد المضاربة اذا اجري لاحقا قبل الدخول في ما حكم هذه المذكرة هل هي ملزمة او لا - 00:15:19ضَ

قال عندكم تصبح مذكرة مذكرة التفاهم جزءا من اي عقد لا لماذا تصبح جزءا من من اي عقل لاحق لان الشروط المتقدمة على العقد للعقد ما لم يسقطها المتعاقدين يعني يا اخوان - 00:15:37ضَ

اذا كان ما لم يشرط في العقل وانما جرى به العرف ملزما للمتعاقدين اليس ما سبق الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم سواء في المضاربة او في غيرها من العقود اولى بالالزام - 00:15:58ضَ

اليس كذلك نعم ثم اه ننتقل عقد المضاربة صيغته هذا له ثلاث تسميات تسمى عقد المضاربة ويسمى القرار او المقارظة ويسمى المعاملة يسمى المضاربة عند فقهاء من نعم عند فقهاء العراق الحنفية - 00:16:15ضَ

والحنابلة اما مصطلح القيراط فهو شائع عند المالكية والشافعية يشبه هذا مصطلح السلم السلام صح ولا لا؟ السلام عند الحنفية هو الحنابلة والسلف عند المالكية والشافعية لا يصح ان يجرى بصيغة المضاربة او صيغة اقتراض او صيغة - 00:16:50ضَ

المعاملة طيب هل العقد لازم تعرفون ان العقود تنقسم من حيث الجواز واللزوم الى قسمين او الى ثلاثة اقسام عقود جائزة وعقود لازمة وعقود جائزة من طرف لازمة من طرف اخر - 00:17:17ضَ

فهل عقد المضاربة عقد لازم او جائز الاصل في العقد هو الجواز الاصل في العقد هو الجواز وهذا الذي يذكره الفقهاء المتقدمون. طيب انا اعتقد نعم نعم انا اعتقد انه كثير من الزملاء الموجودين هم من المتخصصين بالرفق - 00:17:36ضَ

وايضا الاخوة المتخصصين بالاقتصاد اكيد لهم عناية بهذه القضايا الفقهية اريد ان نكلفهم بواجب لانفسهم وهو ان يتأملوا في العقود التي حكم عليها الفقهاء بانها عقود جائزة والعقود التي حكم الفقهاء عليها بانها عقود لازمة - 00:18:07ضَ

يعني لما نأتي مثل المضاربة او المساقاة او المزارعة نأتي للجعالة لماذا الجعالة عقد جائز والايجارة عقد لازم ما هي الفلسفة الكبرى للشريعة في هذه القضايا انه هذا مع بقية - 00:18:30ضَ

الاحكام انا احب ان ابقي هذا سؤال معلق ولا اجيب عليه تأملوا انتم يا اخوان عن هذا على هذا الموضوع نعم ممكن او يوم اخر طيب يستثنى من ذلك اذا شرع المضارب في العمل - 00:18:48ضَ

فاذا شرع اه المضارب في العمل فالذي اخذ به المعيار ان العقد يصبح حينئذ لازما وكذلك اذا اتفقا على تأثيتها لو لم يصبح العقد لازم اذا شرع في العمل امكن رب المال - 00:19:12ضَ

اذا رأى المضارب ان يحقق ارباحا مرتفعة ان يفسخ العقد واذا فسخ العقد من الواجب للمضارب حينئذ يجب له اجرة المثل على ما يقرر الفقهاء وبناء عليه وربما اجرة مثل لا تأتي - 00:19:31ضَ

ما يستحق من الربح لو استمر في في طيب ثم ذكر شروط الطرفين الوكيل المضارب ورب المضارب هو رب المال قال الشروط هي اهلية التوكيل والتوكل. لماذا يا اخوان نعم - 00:19:57ضَ

لانه في الحقيقة رب المال موكل يشترط فيه ما يشترط في الوكيل في الموكل والمضارب وكيل فيشترط فيه ما يشترط الوكيل لكن هل شروط طبعا هو اجمل الشروط هنا في المعيار واحالها على شروط الوكالة والتصرف - 00:20:26ضَ

وبالمناسبة الوكالة والتصرف الفضولي يوجد فيه اشياء متعلقة بالوكالة بالاستثمار لا توجد الوكالة بالاستثمار يعني على سبيل المثال صيغ الاجر فيها تفصيل اكثر في الوكالة وتصرف الفضولي بمعنى الوكيل الموكل نشترط فيه الاهلية بان يكون جائزة تصرف من حيث العموم بالغ عاقل الى اخره - 00:20:46ضَ

وان يكون جائز التصرف على وجه الخصوص. ما مرادنا بجائزة التصرف على وجه الخصوص يعني على هذا المال بحيث يكون مالكا بهذا المال او مأذونا له فيه وكذلك الوكيل ان يكون جائز التصرف - 00:21:15ضَ

كذلك من الشروط ان يعلم الوكيل والموكل بمعنى ان يكون المضارب معلوما لدى رب المال وان يكون رب المال معلوما لدى المباراة في شيء في احد عنده شيء في الشروط يا اخوان - 00:21:32ضَ

ربما طلب الاختصار ربما تجاوز بعض الاشياء فلو تجاوزت نقطة وفيها اشكال او اضافة او ما شابه فمن عنده شيء تفضل به سيأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق بالربح - 00:21:51ضَ

طيب يد المضارب تعلمون ان الفقهاء يقسمون الايدي الى يد امانة ويد وهي ستكون ثلاثة اقسام لان هنالك ايدي مجمع على كونها ايدي امانة وايدي مجمعة على كونها ايدي ضمان - 00:22:11ضَ

وايدي مختلف فيها اليس كذلك المضارب لاي انواع الايدي يده امانة طيب وبناء على كونه يد امانة فانه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط او خالف الشروط ولا يضمن مطلقا - 00:22:28ضَ

لا يضمن اذا لم يحصل منه تعد او تفريط او مخالفة للشروط باجماع اهل العلم بناء على ان يده يد امانة قد يقول احدكم قد لا يكون امينا في حقيقة - 00:22:54ضَ

صح طيب لماذا لا يضمن نعم لان المالك استأمنه ويتحمل تبعة واضح يا اخوان؟ فهو يقوم في المال مقام المالك الاصلي. فلا يظمن كما ان المالك الاصلي لا يضمن اذا تعدى او قصر او خالف الشروط. هذه القضايا التعدي والتقصير ومخالفة شروط قضايا مهمة لكن ستتكرر - 00:23:09ضَ

معنا في هذا المعيار وفي المعايير الاخرى من باب الاختصار نرجى الكلام فيها الى موضع اخر طيب انواع المضاربة يمكن تقسيم المضاربة الى عدة تقسيمات بعدة اعتبارات من اشهر الاعتبارات اعتبار اطلاق - 00:23:42ضَ

معلوم الفرق بين الادغاء والتقييد والعموم والخصوص في الاطلاق والتقييد متعلق في تصرفات والعمر خصوص متعلق محل المضاربة او محل الوكالة جئنا الى الوكالة فتنقسم المضاربة هنا قسمين مضاربة مطلقة ومضاربة - 00:24:09ضَ

مقيدة المضاربة المطلقة يراد بها المضاربة التي لم يقيدها ابو المال باي تقييدات سواء في نوعا ما نوع المجال الذي يستثمر به قد يكون لا تستثمر الا في الملابس مثلا - 00:24:35ضَ

او في تجارة الاطعمة وقد يقيده في المعاملات فيقول لا تبع بالآجل وانما تبيح حالا وقد يقيده في بلد الى غير ذلك من أنواع قد تكون النوع الاول قد تكون المضاربة مطلقة بمعنى ان المضارب بان رب المال - 00:24:57ضَ

لم يقيد المضارب باي لكن اذا كانت المضاربة مطلقة هل معنى ذلك ان يد المضارب حرة في كل تصرفات لأ بل انها تتقيد تتقيد بماذا؟ تتقيد ذكر عندكم ثلاثة امور. المصلحة الاعراف التجارية - 00:25:25ضَ

او ذكروا اثنين ذكروا اثنين وساضيف ثالث انا تقيد بالمصلحة وهذي قاعدة كلية رئيسية وهي ان كل من يتصرف عن غيره وتصرفه منوط بالمصلحة سواء كان تصرفه عن غيره الوكالة او بالانابة او بالوصاية ايا كان نوع - 00:25:52ضَ

التصرف عن وهذي قاعدة مشهورة عند اهل العلم فاي تصرف لا يحقق المصلحة للمالك الاصلي فانه تصرف لا يجوز وبناء عليه لو خالف المصلحة ضمن كما لو خالف النوع الثاني الاعراف التجارية في مجالها يعني ايظا المظاربة المطلقة - 00:26:19ضَ

تتقيد في العرف طبعا تعرفون ان العرف واسع ومختلف سواء من حيث الزمان او المكان او المجال فهي تتقيد بالاعراف التجارية في هذا المجال ولهذا مثلا ننظر الى العرف في نوع ما يستثمر به. قد يكون هذا الوقت مثلا لا يصلح الاستثمار في هذا المجال - 00:26:51ضَ

من المجالات او هذا النوع من المعاملات ما الذي يحكم على ذلك هو الاعراف المستقرة وكما تعلمون العراق المعتبرة هي الاعراف التي جمعت بين وصفين الاستقرار وعدم مخالفة طيب قلت لكم ثمة قيد اخر وهو - 00:27:17ضَ

نعم عدم مخالفات الشر نعم هو هذا قيد بمعنى ليس للمضارب في المضاربة المطلقة يتصرف تصرفا يخالف الحكم الشرعي طيب ما هو الاثر؟ الاثر انه لو تصرف تصرفا يخالف الحكم الشرعي فانه حينئذ - 00:27:42ضَ

يضمن كما لو خالف العرف او خالف المصلحة او الشرط في المضاربة المقيدة طيب النوع الثاني المضاربة المقيدة وقد تتقيد بمكان كما قلت اقيد المضاربة في التجارة في بلد معين او مجال من المجالات - 00:28:10ضَ

مثلا في الاسهم تجارة في المعادن وهكذا في غيرهما مما لا يمنع المضارب عن العمل. بمعنى هل صلاحية رب المال رب المال مطلقة في وظع القيود على المظارب واضح السؤال يا اخوان - 00:28:32ضَ

القيود تأتي من قبل رب المال لانه هو الموكل هل صلاحيته مطلقة في وضع القيود طيب ما حدود صلاحيته الا يضع قيودا تمنع المضارب عن العمل الذي يوصل الى الربح - 00:28:57ضَ

طبعا الفقهاء يتفاوتون تفاوت شديد او اختلاف كثير عندهم في ما هي القيود التي تمنع المضارب ومن ثم تكون ممنوعة؟ وما هي القيود التي لا تمنع المضارب فتكون اه مجازة فالخلاف في هذا الامر من جنس الخلاف في تحقيق - 00:29:16ضَ

طيب الضمانات في عقد المضاربة احب ان انبه الى امر ايها الاخوة فيما يتعلق في الظمانات وهو ان نفرق بين مصطلحين مشهورين عند الفقهاء بين الضمان الذي هو عقد من العقود - 00:29:33ضَ

التوثيقات الظمان يسمى الكفالة الذي اذا ضمن فيه الانسان عادة على المذاهب الاربعة على المظمون عنه صح ولا لأ ؟ اليس عن المذاهب الاربعة خلافا لابن حزم ان الضامن اذا ادى عن المضمون عنه - 00:30:00ضَ

انه يعود عليه قولوا يا اخوان طبعا هذا هذا العقد هو هذي طبيعته ونفرق بين النوع الاخر الذي هو ضمان التلف اذا حصل التلف وضمنت اليد سواء كانت اليد ضمان تضمن مطلقا او يد امانة تضمن مع - 00:30:22ضَ

التعدي والتفريط لا تعود على احد اليس كذلك من المهم جدا ان نفرق بين احكام هذين النوعين ما احب ان استطرد لكن ساذكر اثر مهم. لماذا المهم ان نركز على التفريق بين هذين النوعين سواء في هذا الموضوع او في غيره - 00:30:47ضَ

وهو ان المآخذ الشرعية ليه الضمانات التي هي الكفالة ونحوها حيث منعت مبناها على كونها تؤول الى الربا اما الضمان التلف حيث منع فانما منع لانه يؤول الى الغرار البابين - 00:31:11ضَ

مختلفين في احكامها في في احكامهما وممن المح الى هذا الفرق ولم يذكره وانما المح الماحا الامام ابن رشد الجد رحمه الله تعالى نعود الى الضمانات. ما المراد بالضمانات هنا - 00:31:37ضَ

عقود التوثيق اليس كذلك يعني كالكفالة والرهن ما حكمها وما يقال في المضاربة يقال في كل عقود الامانات في كل عيد الامانة فما الحكم يعني هل يجوز ان يطلب رب المال - 00:31:53ضَ

من المضارب كفيلا يكفله او يطلب رهنا هذا المراد في هذه المسألة قال عندكم تجوز لكن بشرط وهو انها لا تنفذ الا اذا ثبت التعدي او التقصير او مخالفة الشرع - 00:32:19ضَ

لا تكون ضمانات مطلقة ينفذ على كل حال وانما يكون تنفيذها مقتصر على التعدي والتقصير ومخالفة الشرع. طيب لو اردت ان اسألكم ايها الاخوة ما الجامع بينما يجوز فيه الضمان وبينما لا يجوز فيه الضمان هنا - 00:32:41ضَ

يعني الذي يجوز ان يؤخذ فيه ضمانات والذي لا يجوز ان ينفذ فيه ضمانات ها يا اخوان يعني الان يجوز ان يطلب كفيل لكن ما ينفذ الا عند التعدي ولا يجوز ان يطلب كفيل على كل حال - 00:33:07ضَ

واحد لماذا مم يعني قريب من ذلك الان قلت لكم لما ذكرت التعريف للضمانات التي عقود توفيق ان مقتضاها ان الظامن يعود على المظمون في من؟ فيما ادى عنه. اليس كذلك - 00:33:31ضَ

الإخوان فلو اجزنا على رب المال ان يشترط كفيل مطلقا تعدوا ما تعدى ما عدا ذلك اننا جعلنا يده بيد ضماننا يد امانة صح ولا لا نعم ولهذا من يقول ان الفقهاء - 00:34:10ضَ

لانه لا يجوز اخذ الضمانات مثلا في المضاربة او في الوديعة انما يقصد الظمان المطلق اما حيث كان الضمان لازما على الاصيل فيجوز اخذ وضحوا بعض اخوان واضح ثم ننتقل الى رأس المال و شروطه - 00:34:33ضَ

لجئنا الى المضاربة نجد لها عدة اركان العقدين العاقدان وسبق ما يتعلق الشروط فيهما رأس المال ويأتي هنا شروطه والربح يأتي فما هي شروط رأس المال؟ الشرط الاول ان يكون - 00:35:04ضَ

نقدا ما المراد بان يكون نقدا نعم يعني من الذهب او الفضة نقود طيب العملات الان هل تلحق بالنقود نعم نعم بمعنى ان يجوز ان يكون رأس المال مثلا دولار او ريال او دينار او ايا كانت العملة - 00:35:32ضَ

كما يجوز ان تكون رأس المال من الذهب او الفضة الفقهاء مجمعون على ان الاصل ان يكون رأس المال من النقدين لكن هل يجوز ان يكون من العروظ ايش صورة المسألة - 00:36:00ضَ

يقول انت يقول رب المال هذه سيارة هي رأس المال المقدم وضارب بعها وضارب بها ثم يكون الربح بين نصفين مثلا ما حكم ان يكون رأس المال عروض هاي يا اخوان - 00:36:18ضَ

نعم الاخير نعم نقول بان الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال فجمهور الفقهاء على انه لا يجوز ان تقوم للعروض مطلقا. قومت او ما قومت رواية عن الامام احمد رحمه الله قال بها بعض السلف انه يجوز اذا - 00:36:41ضَ

وجاء عن بعض السلف الجواز مطلقا والاقرب ان شاء الله للصواب هو جواز ان تكون العروض بشرط ان تقوم وكيف تقوم اما برأي ذوي الخبرة او باتفاق طيب احب ايها الاخوة ان ارجع مرة اخرى فاقول لماذا لا يجوز ان تكون ان يكون رأس المال عروظا - 00:37:06ضَ

نعم شيخ مدعاة الخلاف ايضا هو الحقيقة فيها عدة علل ينص على الفقهاء لكن لضيق الوقت سأذكر عند رئيسية وهو ان جعل رأس المال من العروض يؤول بالعقد الى الغرر - 00:37:39ضَ

كيف لان العروق متقلبة اسعارها اليس كذلك وتحديد الربح مبني على سلامة رأس الماء فلو ان رأس المال كان مثلا مئة طن حديد وكان سعر الطن الف ريال ثم بعد انتهاء المضاربة بعد سنة - 00:38:02ضَ

لابد ان نحول النقود الى حديد حتى يسلم رأس المال اليس كذلك لو قلنا بجواز المباراة عروض وكان سعر الحديث حينئذ الف وخمسمئة وكان المال الموجود مئة وخمسين الف مقتضى ذلك - 00:38:34ضَ

ان رب المال الجميع وان المضارب لم يستحق شيئا بناء على انه لم يسلم شيء بعد رأس الماء صح ولا لا واحتمال يحصل العكس انه مانا شارب حقيقي وانما انخفض سعر الحديد - 00:38:55ضَ

فاصبح مئة طن حديد اثنين الف وزعنا عشرين الف ارباحنا في الحقيقة ليست ارباح وبناء على تقلب الاسعار في العروض قال الفقهاء بانه لا يجوز ان تكون العروض رأس مال - 00:39:14ضَ

في المضاربة لكن مع هذا مع هذا الشرط اذا قومت سيكون رأس المال هو القيمة بمعنى اذا انتهت المضاربة لا نعطي المال عروظا فكان رأس ماله وانما نعطيه نعطيه القيمة المتفق - 00:39:32ضَ

عليها طيب قد يقول بعضكم معليش استطردنا طيب لماذا هالصورة هذي حتى يمنعها مثلا الجمهور ايش الاشكال فيها يقولون لان فيها تكليف المضارب بعمل ليس واجبا عليه في العقد وهو تحويل - 00:39:49ضَ

العروض الى هذا ليس داخل فيه افضل مضاربة اليس كذلك طيب نعم نعم يعني لو قدر بانه لن ينظر في قيمتها آآ او لم يتفق على قيمتها فينظر حتى مثلا بعد شهرين ثلاثة اربعة او عند انتهاء المضاربة - 00:40:13ضَ

نقول ينظر الى القيمة وقت وقت العقد اذا اتفقوا عليها الحمد لله اذا ما اتفقوا ورجعنا الى اهل الخبرة الشرط الثاني ان يكون معلوما يعني ان يكون رأس المال معلوما سواء من حيث صفته - 00:40:48ضَ

من حيث صفته او من حيث من حيث قدره من حيث الصفة ومن حيث القدر وهذا ايضا مجمع عليه بين اهل العلم طيب ما الاشكال فيما لو كان رأس المال مجهولا - 00:41:09ضَ

الجهد الذي سيبذله المضارب واحد ما يختلف سواء بذل جهد في مئة الف او بذل جهد في مئتين الف في الغالب صح فلماذا الفقهاء يجمعون على انه لابد ان يكون رأس المال - 00:41:25ضَ

اه معلوما نعم احسنت احسنتم لان الربح مبني على سلامة رأس المال فاذا كنا لا نعلم رأس المال عند العقد وادى ذلك نعم ان يصعب تقسيم الربح ولهذا مثلا اسحبكم شوي للوكالة بالاستثمار - 00:41:39ضَ

هل هذا الاشكال موجود في الوكالة بالاستثمار نعم هو يشترط ان يكون المال معلوما لكن وجه الاشتراط اخف بكثير من هنا لان رأس المال وربحه كله في ربط ما صح ولا لا - 00:42:08ضَ

طيب الشرط الثالث الا يكون دينا يعني ان يكون رأس المال معينا لا يكون طيب اذا كان دين فهو على حالتين اما ان يكون دينا على المضارب او دينا على - 00:42:24ضَ

غيره صح ولا لا فاذا كان دينا على المضارب الفقهاء الاربعة وبعضهم حكى الاجماع على انه لا يجوز ان يكون رأس المال دينا على المضارع لماذا نعم لانه يؤول الى - 00:42:48ضَ

الربا بمعنى قد يكون حيلة على الامهال مقابل الزيادة فيجر الى ربا الجاهلية وليس ربا القروض ربا الديون صح ولا لأ قد يكون دين معاملة اليس كذلك لكن المعيار هنا لاحظوا انه يشترط الا يكون دينا على المظارب مطلقا - 00:43:09ضَ

لكن في التطبيقات هل اللي قرأ منكم المعايير في التطبيقات هل التزموا هذا في كل الصور والحالات الحسابات الجارية ما تكييفها هذا الذي عليه العمل نعم نعم ما حكم التحويل للحساب الجاري للحساب الاستثماري - 00:43:40ضَ

يعني قال لهم انا عندي الان في حساب الجاري خمسين الف ريال اجعلوها الحساب الاستثماري نعم ليس فيما مضى وانما الربح على ما هذا جائز هو جائز ومعيار. صح يا اخوان - 00:44:12ضَ

مع انه في الحقيقة الحساب الجاري هو دين في ذمة المضارب الذي هو البنك في الحساب الاستثماري صح ولا لا ولهذا صورة الحساب الجاري سواء كان في مضاربة او في وكالة باستثمار - 00:44:33ضَ

الحقيقة ان القول الاقرب للصواب ان شاء الله هو جواز لماذا؟ لان التدرع فيها الى الربا بعيد جدا بامكانك ان تسحب المبلغ مباشرة من الحساب الجاري مسألة التضرع الى الربا فيها - 00:44:51ضَ

بعيدة بخلاف ما لو كان لك دين على شخص قلت له يا فلان هذا الدين الذي في ذمتك هو مضاربة نصفين هنا التضرع الى الربا هو مسألة الافضل والاحوط هذه مسألة واسعة ولا اشكال فيها لكن ايضا في المقابل هل هذا جائز او لا - 00:45:11ضَ

نعم اما الحالة الثانية اذا كان الدين على غير المضارب يعني لك دين عند محمد اتيت الى خالد وقلت يا خالد خذ الدين الذي عند محمد وهو رأس مال المضاربة بيني وبينك - 00:45:45ضَ

ما الحكم المعيار ايضا يمنع لكن الفقهاء قديما يفرقون وكما قلت لكم في الصورة الاولى اه المذاهب الاربعة على المنع اما في الصورة الثانية الحنابلة واظن الحنفية يجيزونها لكن الحنابلة يجيزونها - 00:46:04ضَ

ان يكون رأس المال المضاربة دينا على غير المضارب لكن على كل حال المعيار لم يفصل فمنع الصورتين طيب من منع ما وجه مستنده؟ لان تحصيل الدين ليس من عمل المبارك - 00:46:25ضَ

طيب الشرط الرابع تسليم رأس المال كله او بعضه او تمكينه يعني تمكين المضارد من التصرف فيه الفقهاء يتفقون تقريبا على هذا الشرط لكن من مضيق وموسع منهم من يشترط التسليم في المجلس - 00:46:42ضَ

منهم من يقول يكفي التمكين لكن لابد ان يمكن المضارب من رأس المال لان عدم تمكينه من رأس المال لا يحقق مقصود العقد الذي هو تحقيق الربح واضح يا اخوان - 00:47:05ضَ

في احد عنده شيء ها هنا يا اخوان طيب ننتقل الى الربح الربح يشترط فيه الشرط الاول العلم بكيفية توزيع وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لان لان عدم العلم يفضي الى الجهالة - 00:47:22ضَ

والغرر وبالمناسبة الجهالة والغرر ممنوعة في عقود المشاركات كما هي ممنوعة في عقود المعاوظات لكن طبيعة الجهالة في المعاوظات تختلف عن طبيعة الجهالة في المشاركات وابن تيمية له كلام نفيس في القواعد النورانية حول هذا الموضوع - 00:47:59ضَ

اه انصحكم بالرجوع اليه اذا الشرط الاول العلم بكيفية توزيع الشرط الثاني ان يكون تحديد الربح بنسبة مشاعة ما صورة ذلك؟ ان يقول بيننا نصفين مثلا او ثلاثين بالمئة سبعين بالمئة - 00:48:22ضَ

نسبة مشاعة لا يكون معين يقول لك خمسة الاف من الربح وما زاد فهو لي او نحو ذلك وانما يكون التحديد على اساس نسبة مشاعة واضح يا اخوان الشرط الثالث - 00:48:44ضَ

عدم الجمع بين الربح والاجرة وهذا الشرط من حيث التأصيل له مجمع عليه تقريبا بين الفقهاء المتقدمين وايضا المعاصرين لكن قد يختلفون في قضايا تفصيلية هل تلحق بهذه المسألة او ما تلحق - 00:49:05ضَ

لماذا لا يجوز الجمع بين الربح والاجرة من حيث العموم دون ما يستثنى نعم شيخ ما يؤدي الى ظمان هو في تعارض بين العقدين بحيث ان العمل واحد الذي قام به - 00:49:21ضَ

المضارب واستحق عليه نوعين من العوظ. اجر ربح وفي اشكال اخر وهو ان هذا يقول الى ان المظارب يظمن الربح او يضمن قدرا معينا من الربح لا يضمنه صاحب رأس المال - 00:49:46ضَ

ولهذا هذه الصورة الجمع بين الربح والاجرة داخلة فيما حكى اهل العلم الاجماع على منعه ومنهم ابن المنذر رحمه الله الاجماع على منع ان يشترط احدهما لنفسه دراهم معلومة يعني اذا قلنا لا يجوز ان يقول خمسة الاف فيهم ما زاد فهو لا سواء سماها ربح سماها اجر. هذا لا يجوز على اي وجه - 00:50:08ضَ

واضح يا اخوان قال الا اذا كانت الاجرة بشرطين يعني تجوز بشرطين الشرط الاول على عمل ليس من واجبات المضاربة والشرط الثاني كان الاتفاق بعقد مستقل كانت الاجرة جعلت بازاء عمل - 00:50:38ضَ

ليس من واجبات المضارع واجبات المضارب محددة عند الفقهاء وواجبات رب المال محددة ففرضا مسألة النقل ليست من واجبات المباراة ليست من طبيعة الاستثمار اليس كذلك يجوز ان يأخذ الاجرة - 00:51:00ضَ

عليها لان الربح لم يستحقه على النقل وانما استحقه على الاستثمار صح ولا لأ طيب الشرط الثاني ان يكون الاتفاق بعقد مستقل بمعنى لا يربط بين الاجرة والمضاربة في عقد واحد - 00:51:30ضَ

طيب لماذا ما يربط؟ ايش الاشكالية اذا ربط ويؤدي الى اشكال احيانا يا اخوتي الفقهاء المتقدمون لما منعوا الجمع بين عقد في عقد يعني الجمهور على منع اشتراط عقد في عقد مطلقا - 00:51:49ضَ

والمالكية اجازوا الا سبعة عقود بمعنى الفقهاء المتقدمون ليس عندهم قول بجواز اشتراطه في عقد في عقد مطلقا وان كان هذا توسع به المعاصرون على نحو لا يقول به فقيه متقدم - 00:52:16ضَ

الحقيقة ابن الشاطبي وانا يمكن استظرف الجزئية هذي اني اراها مهمة جدا من اعظم او من اوسع الحيل التي يتحايل بها الى الوصول الى ما لا يسوء الوصول الى ما لا يسوغ عن طريق الجمع بين - 00:52:40ضَ

العقود يجمع بين مرابحة ومضاربة يجمع بين الحجارة ومضاربة وكان للاستثمار بالمضاربة الى غير ذلك ممن تكلم على مسألة الجلب من العقود بكلام مهم جدا في غير مظانه الشاطبي رحمه الله في موافقاته - 00:52:58ضَ

كلام مهم في ان الجمع مؤثر كما ان التفريق اه مؤثر انا تكلمت عن الجزئية هذي يمكن في حول عشر صفحات في احد المواضع في رسالة الدكتوراة اللي اشار لها - 00:53:19ضَ

الشيخ عبد القيوم انه مؤثر الجمع احيانا مؤثر في تغيير حقيقة العقدين واحيانا يؤثر في تغري اوصاف مؤثرة في احكام العقدين يعني هنا اذا جئنا للتطبيق حتى المالكية الذين يتوسعون لا يجوزون الجمع بين الاجارة - 00:53:33ضَ

المضاربة صح ولا مو صح الجيزة الملكية الجمعية للمضاربة والايجارات لا يجيزون صح الذين هم اوسع المذاهب الاربعة في هذا المجال لماذا عندهم نظر دقيق وهم انهم يفرقون بين العقود التي مقصودها واحد - 00:53:52ضَ

واحكامها واحدة وبين العقود التي مقصودة واحكامها مختلفة فلا يجيزون الجمع يعني اشتراط عقدين عقد في عقد اذا كان احدهما مختلفا في احكامه ومقصوده عن الاخر فنحن اذا جمعنا بين المضاربة والاجارة اشترطنا احدهما في الاخر - 00:54:15ضَ

لابد ان ينشأ عن ذلك ان يلحق بالايجارة ما لا يسوغ من المضاربة ويلحق بالمضاربة ما لا يسوغ من الاجارة صح ولا لا يعني هنا مثلا ما دام ان الاجارة مشروطة في عقد المضاربة - 00:54:35ضَ

لابد ان يراعى نسبة الربح الاجرة والعكس صحيح بمعنى اذا كانت الاجرة عالية في عقد الاجارة سيكون نصيب المضارب والعكس بالعكس قد يقول قال لا ما يلزم. طيب اذا كان ما يلزم والامر ما يهم؟ لماذا يشترط احدهما في الاخر؟ الاشتراط مقصود - 00:54:55ضَ

طيب فاذا تحقق هذين الشرطين اجاز المعيار الجمع بين الربح والاجرة الشرط الثالث الاتفاق على نسبة الربح عند التعاقد. الشرط الثاني هو ان يكون الاساس انسة والشرط الثالث او الرابع - 00:55:20ضَ

الاتفاق على هذه النسبة لو قال على ان يكون الربح بيننا هذي فيها خلاف هل تصح ام تصح لانه لم يتفق فيها على تحديد فلابد ان تحدد النسبة كما قلت - 00:55:45ضَ

يجوز تعديلها بالاتفاق مع بيان آآ فتراتها يعني يجوز ان تعدل باتفاق اه المظاهر رب المال بعد ذلك لان الحق لا يعدهما طيب ها هنا مسألة اذا سكت في العقد عن تحديد الربح - 00:56:02ضَ

ما الحكم ترى هذا احيانا قد لا يكون موجودا في العروض يعني المصارف والمؤسسات المالية لكن هذه الصورة كثيرة جدا في المعاملات التي تقع بين الافراد خاصة لما كان سوق الاسهم في سنوات متقدمة ماضية - 00:56:22ضَ

يعني آآ ان صحت العبارة وكثر عند الناس المضاربة بالاسهم عن اخرين كان تدري المضاربة دون اي ما اتفاق منظم صح ونحتاج الى هذه المسألة اذا سكت عن عند تحديد الربح - 00:56:49ضَ

طبعا هذه المسألة فيها خلاف. الجمهور على انه مباشرة تقول له اجرة لماذا لا وجود المتر؟ لانهم يرون ان المضاربة ملحقة بالاجارة فاذا فسدت رجعنا الى الاجارة. اما المعيار وهو الذي عليه - 00:57:10ضَ

كثير من الفقهاء المعاصرون وهو الذي ايضا يقتضيه كلام الامام ابن تيمية رحمه الله على التفصيل المذكور عندكم فاذا وجد عرف يعتمد بمعنى اذا كان العرف ساري على ان المضاربة التي تكون بين الافراد والمؤسسات المالية يكون للمؤسسة اربعين وللفرد ستين فيعتمد هذا - 00:57:27ضَ

العرف وهو الذي يسميه الفقهاء ابن تيمية. يسميه ماذا؟ يسميه ربح المثل لأ ربح المثل غير اجرة المثل هو الذي اذا وجد عرف مثل هو الذي يدل عليه العرف ولا يا اخوان - 00:57:49ضَ

الفقهاء يتكلمون عن المسألة هذي قديما بمصطلح ربح المثل وممن رجح هذا الامام ابن تيمية رحمه الله اما اذا لم يوجد عرف فلا سبيل الا الى الحكم بفساد المضاربة تخلف بشرط من شروطها - 00:58:13ضَ

وهل يذهب حق العامل المضارب حدرا؟ لا وانما يثبت له اجرة المثل طيب نعم هو احيانا لا يوجد عرف خاصة في غير دائرة المؤسسات الافراد التعامل بين بين الافراد يعني قد يعسر على الانسان ان يوجد عرفا - 00:58:30ضَ

طبعا هنالك قول ما ذكره المؤلف المعير عندكم وهو انه اذا لم يوجد عرف ولا شيء فالاصل هو النصف سيكون الربح بينهما نصفين طيب اذا شرط مبلغا مقطوعا لاحد الطرفين فسدت. لماذا - 00:59:03ضَ

كما قلت الاجماع المحكي على المنع واذا كان هذا المبلغ المقطوع مشروط اه رب المال فانه يؤول الى ظمان جزئي لرأس المال صح ولا لا الان اذا كان هذا هذا المبلغ - 00:59:28ضَ

مشروطا لرب المال هذا الى الى ماذا يؤول يعني انا انا اقصد من هذه الجزئية كيف نفعل كلام الفقهاء على المسائل المعاصرة. يعني لو قال شخص هو صحيح ان الفقهاء اجمعوا على انه لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة - 00:59:51ضَ

لكن هو كلامه على ضمان رأس المال لكن انا اقول بضمان ربع رأس المال ضمان جزئي. ايش المشكلة فيه المسألة فيها خلاف نقول لا يدخلها الاجماع لانهم منعوا ان يشترط احدهما لنفسه دراهم - 01:00:12ضَ

معلومة فضمان جزء يسير من رأس المال يساوي اشتراط دراهم معلومة وهذا الذي نص ابن المنذر على حكاية الاجماع على منعه طيب لكن يجوز ان يشترط ان ان يشرط لاحدهما الاختصاص بالربح الزايد عن نسبة معينة هذه مسألة فيها خلاف - 01:00:30ضَ

والمعايير الشرعية وكثير من الهيئات الشرعية على جوازها وهم انهم يجيزون ان يشترط لاحدهما الاختصاص بالربح الزائد عن نسبة معينة كان يقول يقال في العقد الربح بيننا خمسين خمسين بالمئة - 01:00:53ضَ

لكن ما زاد عن نسبة عشرين بالمئة من رأس المال او نسبة عشرة او نسبة خمسة فكله واضحة الصورة يعني يشترط المضارب مثلا ان يختص بما زاد عن نسبة معينة من الربح - 01:01:12ضَ

ويقول اذا حققت اه حققت المضاربة ارباح تتجاوز عشرة بالمئة عشرة بالمئة من الربح وما دون بينا خمسين خمسين وما زاد عن عشرة بالمئة من الربح يختص فيه المضارع مثلا - 01:01:36ضَ

ايضا هذا موجود في الوكالة للاستثمار. المجامع اول عفوا المعايير وقت الهيئات الشرعية في المصارف على جوازه اه يقولون بان هذا فيه حافز المضارب في ان يجتهد في المضاربة هذه الصورة يعني لو اردت ان اؤصل لها في كلام الفقهاء تشبه - 01:01:52ضَ

ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من جوازي هذه السلعة بكذا وما زاد فهو فكأن غرض رب المال هو تحقيق هذا الربح وما زاد فليس من غرضه الاصلي - 01:02:15ضَ

عموما هم هم يقولون الظابط ان اذا كانت المضاربة تتضمن شرطا يقطع الربح بحيث يختص به احدهما عن الاخر فان هذا لا يجوز اما اذا كان الاختصاص لا يقطع الربح - 01:02:30ضَ

فانه جاهز. نعم شيخ طيب يعني اه ان شاء الله بعد كم الوقت الباقي معنا بعد العشاء؟ كلها لرب المال يعادل رأس المال فلا يستقر الا بالقسمة والقسمة لابد ان تكون على اساس تنظيف حقيقي او تنظير حكمي - 01:02:43ضَ

يعني اما ان تسير الموجودات بحيث تباع السلع ويعود رأس المال نقودا كما كان كما زاد عن رأس المال هو الربح يقسم بينهما بحسب النسب المتفق عليها واما ان يكون تنظير حكمي - 01:03:23ضَ

ما معنى تنظيم حكمي؟ قد يتفقون حالة تنفيذ الحكمي على رأس كل فترة فرضا اذا كانت الفترة شهر على رأس الشهر تقوم الموجودات ثم ما زاد على رأس المال من القيمة يعتبر - 01:03:40ضَ

ربحا وهذا هو تنظيم الحكم واعتبار التنفيذ الحكمي وانه يقوم مقام التنظيظ الحقيقي صدر به قرار مجمع الفقه الاسلامي طيب هل للمضارب ان يخلط مال المضاربة بماله نعم اذا جرى بذلك العرف او اذن له - 01:04:02ضَ

رب المال فاذا خلط المضارب ماذا المضاربة الصوت لو يقصر يكون افضل لو خلط رب المال خلط المضارب مال المضاربة مع ماله بناء على ان هذا السائغ اما بالاذن او بالعرف - 01:04:29ضَ

فكيف يكون احتساب الربح سيكون المضارب له صفتين. صفة شريك بماله في المال الذي قدمه وصفة شريك بعمله في المال الاخر فهو شريك بمال ومضارب بمال الاخر فلو افترضنا انه شارك بماله بمائة الف - 01:04:56ضَ

ومال المضاربة مئة الف فخلط المالين كان الربح بينهما في مال المضاربة خمسين بالمئة خمسين بالمئة واصبح الربح خمسين الف يعني مئتين الف اصبحت مئتين وخمسين الف كيف نقصدها خمسة وعشرين يستحقها مقابل رأس - 01:05:17ضَ

والخامس والعشرين الاخرى له اثنى عشر الف وخمسمائة النصف وخا اثنا عشر الف وخمس مئة لطرف الاخر الذي هو رب المال. واضح يا اخوان طيب ما هي صلاحيات المضارب وهذه متعلقة - 01:05:38ضَ

اه بما سبق من تقسيم المضاربة الى مضاربة آآ مطلقة ومضاربة مقيدة فهو يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في اذا كانت مطلقة يقوم بكل شيء في مجالات الاستثمار كذلك مباشرة العمل او التوكيل في بعضها عند الحاجة - 01:06:02ضَ

لاحظوا ان مقيد التوكيل عند الحاجة بمعنى هل للمضارب ان ينيب غيره في اعمال المضاربة اعمال استثمار المال حالات اما ان يأذن له او يكون مشروط في العقد فهذا جاهز - 01:06:31ضَ

اما اذا لم يأذن له فلا يقوم بذلك الا في حدود ما جرى به العرف او احتاج واضح يا اخوان لماذا؟ لان الاصل ان رب المال اراد منه ان يقوم بهذا العمل - 01:06:53ضَ

بنفسه هذا هو مقتضى يعني كون المضارب هو فلان وليس فلانا هذا مراد رب المال يتفاوتون في الخبرة والمعرفة اليس كذلك طيب اختيار الزمان والمكان وحفظ اموال المضاربة وايداعها لدى - 01:07:10ضَ

امين البيع والشراء بالاجل هل للمضارب البيع والشراء الاجل عند الاطلاق عند التقييد هذا واظح لكن عند الاطلاق نعم في خلاف وجمهور الفقهاء المتقدمون على المنع عند الاطلاق لان الاصل في البيع هل هو البيع الحالي او البيع المؤجر - 01:07:31ضَ

الاصل هو البيع لحال يقولون بانه لا يبيع مؤجلا الا اذا اذن له طيب الصلاحيات التي ليس له ان يقوم بها الا باذن رب المال حتى وان كانت مضاربته مطلقة. الامر الاول ضم شركة الى المضاربة كخلط ودائع الاستثمار بها - 01:07:58ضَ

يعني هل يجوز ان يأخذ مالا مضاربة من طرف اخر ويعمل بهما معا هذه هي مسألة ضم شركة للمضاربة كخلط ودائع الاستثمار هل هذا جائز العصر ان هذا لا يجوز - 01:08:25ضَ

لانه ربما فوت بعض المنفعة على صاحب المال الاول اليس كذلك وبناء عليه فلا يجوز شركة الى المضاربة كخلط ودائع الاستثمار بها الا باذن رب المال طبعا هذا الضم لو جرى به العرف واستقر فالعرف له حكم - 01:08:46ضَ

الاذن اليس كذلك طيب اخذ ماء من طرف ثالث بقصد المضاربة وهذا ايضا كما سبق طيب اذا كان مقيدا سبق معنا انه يجوز التقييد سواء تقييد بزمان او بمكان او بمكان او بسلع غيري - 01:09:11ضَ

نادرة كما قلنا بان الاصل في التقييد انه جائز ما دام لا يضيق المجال على المضارب بحيث يحول بينه وبين تحقيق مقصود المباركة لا يحق لرب المال اشتراط العمل مع المضارب او مراجعته في كل شيء - 01:09:31ضَ

هل يحق لرب المال ان يشترط على المضارب بانه لا يقوم باي عملية من العمليات الا بعد الرجوع الى المال لأ لماذا نعم لان هذا يخل بمقصود المضاربة هو تحقيق - 01:09:59ضَ

الربح يعني الفقهاء منعوا ما هو اوسع من ذلك وهو تقييد مجال المضاربة اذا كان يخل بتحقيق مقصودها هو الربح لا يستحق المضارب اجرة على الاعمال التي يقوم بها المستثمرون عادة وهذي اشرت اليها في مسألة - 01:10:22ضَ

المضاربة والربح لانه لا يسوق اخذ الاجرة عن الاعمال التي هي من صميم عمل لانه حينئذ يجمع بين او عوضين على امر واحد طيب ما الحكم ان استأجر من يتحمل الاجرة؟ المضارب استأجر - 01:10:44ضَ

ليعمل عملا في المال لا يخلو من حالين اما ان يكون هذا العمل واجبا عليه من حيث الاصل فانه حينئذ يدفع الاجر من ماله الخاص اما اذا لم يكن واجبا عليه من حيث الاصل فهو - 01:11:10ضَ

في اجر المثل من مال المضاربة يعني يستأجر اجرا باجر المثل من مال المضاربة من التطبيقات لهذه المسألة وهي ستأتي معنا في توزيع الربحات الاستثمارية يجوز المصرف مثلا اول مؤسسة النارية - 01:11:33ضَ

ان تحسم من مال المضاربة اجور العاملين لديها في استثمار هذه الاموال لأ يعني يحسن من مال المضاربة اجور العاملين المصري لماذا لان هذه الاعمال واجبة اصلا على من صميم - 01:11:54ضَ

المباراة ايضا لا يبيع باقل من ثمن مثل ولا يشتري باكثر من ثمن مثل الا لمصلحة ظاهرة. لماذا كما قلنا ان كل من يتصرف عن غيره فانما يتصرف المصلحة لكن لو اشترى باعلى من ثمن المثل - 01:12:17ضَ

لكونه سيحقق ربحا يكاد يكون مضمونا مضمونا فهذا العمل تصرف او هذا التصرف تصرف مصلحي لا يجوز هل له ان يقرض او يهب او يتنازل عن حقوق لان ايضا هذه ليست - 01:12:36ضَ

ليس من التصرف المصلحة ولهذا الفقهاء الجو يفرقون بين جائز التصرف وجائز التبرع فليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه وكل من جالسة اليس كذلك؟ يعني الولي على اليتيم مثلا اه وصي على اليتيم - 01:12:52ضَ

لا يجوز التصرف في مالك لا يجوز له التبرع منه له النفقة في السفر بحسب العرف النفقات التي ينفقها على نفسه في السفر ايضا هذه من مال المضاربة بحسب العرف - 01:13:17ضَ

هذي المسألة ستأتي المعنى اظنها في معيار توزيع الربح معنا اذا ما اتت ذكرني بها طيب بما تنتهي المضاربة تنتهي بالفسخ بايراد في احد الطرفين اذا كانت مضاربة جائزة لان مقتضى العقد الجائز انه يحق لاي من الطرفين - 01:13:36ضَ

الفسخ اذا اراد اليس كذلك؟ اما اذا كانت لازمة فلا تنتهي بالفسخ بارادة احد الطرفين اليس كذلك كذلك تنتهي باتفاق الطرفين لان الحق لا يعدهما وتنتهي بانتهاء اجرها اذا كانت مقدرة باجل - 01:14:23ضَ

وتنتهي بتلاف او هلاك او هلاك مال المضاربة لانه هو محل العقد تنتهي بموت المضارب او تصفيته الوكيل تنفسق به الوكالة ما يقولون مثلا والله مات والدنا لكن نحن نقوم مقامه لا - 01:14:43ضَ

الوكالة بناء على ان عين المضارب مقصود لرب المال طيب اذا انتهت المضاربة يتم وتنظيمها فاذا تحقق ربح زائد عن رأس المال فانه يقتسم بينهما في احد اخوانه عنده شيء في ما يتعلق بمعيار المضاربة - 01:15:08ضَ

مسألة الزكاة وهذه فيها معيار الزكاة فالاصل انه لا يخفجها المضارب من رب المال الا لان المال مال اما المضارب لا يزكي يملك اليس كذلك لو زكى المال بغير اذن فلا تعتبر هذه الزكاة - 01:15:33ضَ

لان الزكاة لي عبادة والعبادات يشترط لها طيب ننتقل الى معيار كيف نفصل له سؤال يا اخوان نعم نعم واول شي الضابط المجمع عليه انه لا يجوز كل شرط يؤول الى قطع الربح في المضاربة بحيث يختص به - 01:16:18ضَ

احدهما عن الاخر قالوا اما اذا كان الشرق فيما زاد عن نسبة معينة فانه لا يقطع المشاركة لانه لا يمكن ان ينفرد بالربح لوحده باعتبار ان هذه نسبة زادت عن نسبة معينة فيشترك معها الطرف الاخر فيما دونها - 01:17:26ضَ

بخلاف ما لو قال لك ما زاد عن نسبة معينة فقط وليس لك شيء ما نقص عنها هنا لا يجوز نعم لانه قد لا يتحقق الا الربح بهذه النسبة فقط - 01:17:45ضَ

فيختص احدهما بالربح دون الاخر وهذا لا يجوز بالاجماع واضح - 01:18:02ضَ