التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول - العزيمة والرُّخصة «2» | معهد ملكة | المجلس الخامس عشر

إبراهيم رفيق الطويل

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اختفى - 00:00:03ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع يا ارحم الراحمين اللهم نجي المستضعفين من عبادك في مشارق الارض وفي مغاربها حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في التعليق على كتاب بلغة الوصول - 00:00:21ضَ

بنصر الله الكناني الحنبلي عليه رحمة الله اليوم كما وعدناكم سنختم الكلام عن الرخصة والعزيمة ونراجع معا من اول المادة الى اخرها كرؤوس اقلام تجهيز الاختبار يوم الثلاثاء باذن الله - 00:00:36ضَ

اختبار يوم الثلاثاء اختبار مقالي وليس ضع دائرة يوم الثلاثاء لن يكون اختيار من متعدد حتى يكون في هناك فائدة حقيقية لابد للاخ يكتب شوية فقه حلال حرام احكام تكليفية. بمشي الحال اختيار متعدد لكن اصول الفقه على المدى البعيد - 00:00:50ضَ

انا احتاج ان اختبر عقل الطالب مجرد ان تبقى فقط اعطيك المسألة تكلمنا عنها بشكل عام اه ليس حلا ولذلك سيكون اختبار مقالي في التعريفات والانتقادات وفق طبعا ما سمعتموه مني لكن انا لن اطالبك بنصوص يعني عميقة عند الطوفي - 00:01:10ضَ

وانما ساطالب بمضمون كلام الطوفي. يعني انك تقرأ الكلام خلص ما فهمته من تكتبه بلغتك بخلاصتك لن يكون شيء بين السطور باختصار ما في شيء بين السطور لكن في شيء هو مضمون الاعتراض - 00:01:31ضَ

ماذا اجاب عنه الطوفي والله اجاب عنه الطوفي كذا وكذا بلغتك ما عندي مشكلة ما يصلح ان نبقى طالب بس هكذا يسمع الكلام ولا يعبر بلغته هذا فقط للتنبيه عن طبيعة الاختبار حتى لا يكون هناك يعني مفاجأة - 00:01:45ضَ

اين وصلنا؟ وصلنا الرخصة والعزيمة اليس كذلك؟ قلنا ما التعريف الاول للعزيمة اذا قلنا احنا عدلنا شوي على التعريف حتى يكون اكثر مفهوم بالنسبة الينا. اليس كذلك وقلنا ان العزيمة هي الحكم الثابت لدليل شرعي ابتدائي. اضفنا كلمة ابتدائي صح - 00:01:59ضَ

هذا الدليل الشرعي الابتدائي خال عن معارضا راجح او مساو حتى يكون المفهوم بالنسبة لكم وعلى عكس سيكون تعريف الرخصة الرخصة ما هي؟ ما ما يعني حكمن حكم ثبت على خلاف الدليل الشرعي الابتدائي - 00:02:28ضَ

لمعارض طارئ راجح هذا هو الرخصة التعريف الثاني للرخصة ما هو؟ وقيل هو استباحة المحظور وانا اضفت كلمة شرعا سباحة المحظور لانه السباحة هي السباحة من قبل الشريعة وليس من عقلك - 00:02:51ضَ

ان كثير مثلا من اهل التصوف وغيرهم يستبيحون المعذورات في عقولهم واذواقهم المحظور شرعا لعذر بسبب عذر هذي قمة جوهرية هنا اضاف ابن نصر الله وان كان لم يذكرها في متنه - 00:03:11ضَ

مع قيام السبب الحاضر وقلنا كلمة مع قيام السبب الحاضر اذا اردت ان تأخذها حقيقة على مذهب الحنابلة من خلال فروعهم ما معنى قيام السبب الحاضر ما معنى قيام الساعة بالحاضر - 00:03:29ضَ

امكانية القيام بالصورة الاصلية هذا ما تقتضيه اصولهم لما فرقوا بين الخف والجبيرة وقال مسعى للخف رخصة والمسح على الجبير والمسعى الجبيرة عزيمة. شو الفرق؟ قيام السبب الحاضر طب شو يعني قيام السبب الحاضر؟ - 00:03:46ضَ

انه بالنسبة للمس على الخف انت تستطيع ان ان تغسل القدمين ما زال هناك امكانية للغسل للقدمين. وهناك جواز للمسح على الخف اما في العزيم اما في الجبيرة انت لا تستطيع ان تمسح او تغسل اليد. لذلك - 00:04:05ضَ

جوزنا لك او اوجبنا عليك ان تمزح على على الجبيرة مسا عالجبيرة ما حكمه؟ ابن حيث الاحكام التكليفية واجب بخلاف المصعد الخف تمام فهو جائز وهو الاولى يعني اذا كانت هذا فهو الاولى اذا كنت لابس الخف ان تمسح - 00:04:25ضَ

على الخف ولا ولا تخلعه من اجل ان تغسل القدمين. لا فالمسعلة الجبيرة واجب هو اصلا فقط احل بديل اذا عند الحنابلة قيام السبب الحاضر الذي يظهر لي من حيث فروعه الفقهية - 00:04:47ضَ

معنا ايش يعمل معنا قيام السب الحاضر امكانية القيام بالاصل لكن الشريعة اعطتك حل اخر للتخفيف حاب توخذ بالتخفيف؟ والله جزاك الله خير بدك تلتزم بالاصل ما زالت المساحة موجودة - 00:05:02ضَ

اما اذا كانت مساحة الاصل غير موجودة وعندئذ اصبح الحكم البديل ليس رخصة بل ايه عزيمة هذا هو التفكير الفروعي عندنا الان هنا ما بعد ذلك انت بده يجي دورك تناقش الفروعيين في التيمم. التيمم ماذا قالوا عنه؟ - 00:05:18ضَ

عزيمة ليه هسا بالنسبة عند فقدان الماء احنا ما بنتفق انه التيمم عزيمة ليه ؟ لانه فش حل اخر. الماء مش موجود طب اذا تعذر استعمال الماء بسبب مرض يرى الطوفي انه هونا لأ حقيقة التيمم اذا كان المي موجودة بس انت خايف من مرض يحصل او تأخر برء انت يمكنك ان تستعمل الماء - 00:05:40ضَ

لكن ما بدك تخاطر واخدتا بالتخفيف الشرعي فتيممت. فهو يرى ان التيمم لهذا البعد يكون ايش؟ على حتى على قواعد المذهب. الاصل ان يكون ايش رخصة وانا حقيقة مع هاي الطريقة انه انت الان - 00:06:04ضَ

لا تأتي لكتب الفروع تقول ما هو ذكر في الزاد وفي الروض ان التيمم عزيمة حقيقة تفصيل جيد يجب ان تأخذ كلام الاصوليين هنا بعين الاعتبار. ولا تبقى مستسلما للكلام الموجود في الفروع. انه انا بدي اطرد في قاعدتي. انا يجب ان اطرد في القاعدة - 00:06:17ضَ

حتى اكون انا شاعر بالانسجام مش اقص في اصول الفقه اشي. ولما اتي الى الفروع بتكلم بشيء انا شاعر انه غير منسجم فلو اردنا ان نقول مثلا انا انا بقول لذلك - 00:06:36ضَ

في بعض الاحيان تشعر ان الفروع مخالف الاصول قليلا تحتاج انك حتى تنسجم ان خلاص تعرف ان هذا اصلي كحنبلي وسامشي عليه حتى ولو بنصف الفروع على هذه النقطة بهذا التفصيل - 00:06:52ضَ

فمثلا القعود في صلاة الفرض للعاجز عن القيام. ما حكمه؟ ليه ؟ لانه انت لا تستطيع الاصل فبالتالي عدلت الى لو كنت تستطيع مع مشقة تمام هنا نقول ايش؟ رخصة وهذا تحصل يعني نفس الشيء ترى في اله اكثر من صورة. يعني الحنابلة عندنا ويجوز القعود في صلاة الفرض للتداوي - 00:07:06ضَ

قاله الطبيب المسلم الثقة طبيب مسلم الثقة اذا قال لك اجلس في صلاة الفرض لانه انت شوي احتكاك ركب لازم شوي تجلس الفترة هاي بس انا فعليا مش عاجز عن الاصل انا استطيع ان اقوم - 00:07:31ضَ

لكن ما الذي اجبرني على الجلوس تخفيفا على نفسي لانه الطبيب المسلم الثقة قال لي بنصحك من هون لشهر تصلي جالس هنا نعم بقول انه رخصة. ليه؟ لانه انا الاصل قادر عليه لكن لان الشريعة اعطتني مساحة للتخفيف ذهبت اليها - 00:07:45ضَ

هكذا انت بتصير نفس الحكم بتقدروا تقسموا الى صورة يكون فيها رخصة الصورة يكون فيها ايش عزيمة وهكذا نستطيع ان نفهم لماذا اكل الميتة يمكن يعتبر ايش ؟ رخصة انت تستطيع من حيث الواقع انك ماذا - 00:08:02ضَ

الها عدة انظار هي قضية الرخصة الواجبة الها عدة انظار الان اذا نظرت من جهة انه انا انا استطيع في الصحراء اني ما اكل ولكن انا فقط من باب المحافظة على روحي - 00:08:23ضَ

بدي اختار ماذا؟ الاكل بالتالي انا الاصل الاصل وهو عدم الاكل انا هل استطيع ان استمر عليه؟ نعم بس راح يكون في ايش؟ مهلكة لان الاصل استطيع ان استمر عليه - 00:08:38ضَ

لكن الشريعة قالت لي حافظ على نفسك وو. فمن هنا سألجأ الى الحل البديل وهو اني اكل الميتة في الصحراء لكن اكلة للميتة مع قيام السبب الحاضر. يعني مع امكانية الاستمرار على عدم الاكل منها - 00:08:50ضَ

راح تنظر لهذا الموضوع من هاي الزاوية ستقول فعلا اكل الميتة رخصة. لانه السبب الحاضر ما زال في امكانية اني اثبت عليه. وما اكل حتى اموت ومع ذلك اخترت الحل - 00:09:05ضَ

الاسهل مثلا مين يعطيني مثال اخر شبيه من هذا قول كلمة الكفر للمكره مثلا ان تكون في الاكراه كلمة الكفر رخصة ليش رخصة؟ لانه السبب الحاضر انت تستطيع ان تستمر عليه وتقول والله لن اقول حتى اموت - 00:09:21ضَ

بتقدر تتخذ هذا القرار؟ بس الشريعة قالت لك ماذا عندك رخصة تستطيع انك تأخذ بها. اذا قررت تستمر على الاصل ان تبقى ثابتا حتى الموت. هناك انت مثاب ليش؟ لان هناك في بعد - 00:09:41ضَ

المناكفة للعدو. بخلاف اذا جعت حتى الموت انت اثم. ليش ؟ لانه فش بعد مناكفة للعدو فانت ضيعت نفسك عالفاضي. يعني انك تموت هناك العدو ما والله قضية شريفة اما انك تموت عالفاضي بس انك بدكش توكل وفي ميتة امامك. هاي مش قضية شريفة. فلذلك صار اكل الميتة واجب. لكن قول كلمة الكفر للمكرهة مش واجب - 00:09:57ضَ

وانما مباح ايش الفرق مع انه في كريهما في اتلاف في الاكلة الميتة اتلاف للنفس في حال لم تأخذ بهذا الحكم البديل ستتلف النفس بلا فائدة لكن عدم قول كلمة الكفر - 00:10:19ضَ

وادى ذلك الى موتك ايضا. لا فيه فائدة ايش الفائدة؟ مناكفة هكذا بصير الرسالة نفهم كيفية توزيع الاحكام. طيب وصلنا عن قول الطوف ماذا قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على هو قولي بالنصر لله يعني بسهولة انها صخرة من الطوفي. اقرأ نعم. اللهم اغفر لنا وللمصنف ولشيخنا وللسامعين وننجي اخواننا المستضعفين والمؤمنين. قال رحمه الله - 00:10:36ضَ

تعالى فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال ليس رخصة هنا نأتي الى شرح مختصر نظر الطوفي يقول فما لم يخالف دليلا صفحة اربعمية وواحد وستين ماذا يقول الطوفي - 00:11:05ضَ

ما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يسمى رخصة وما خفف عنا من التغليظ الموجود على الامم من قبلنا بالنسبة الينا يسمى رخصة المجاز لكن ليس ايضا رخصة بالمعنى الاصولي - 00:11:20ضَ

ما خص به العام ان اختص الان بعد ذلك ما راح اقرأ. يعني يكفي بعد قليل اعود اليه. لانه هو راح يجي معنا يقول فما لم يخالف دليلا الان يقول في شرحه - 00:11:37ضَ

وهذا الكلام كالامتحان تحدي العزيمة والرخصة بالتفريع عليه يعني بقول احنا وضعنا حد للعزيمة والرخصة. بدنا نمتحن هذا التعريف هل هو تعريف صحيح ولا لا الان لاحظوا كيف سنمتحن هذا التعريف ومدى دقته - 00:11:50ضَ

قال فاستباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه وعدم صوم شوال الان اكل المباحات هل يسمى رخصة؟ استباحة المباحات ان تأكل ان تشرب ان تتنزه ان تتزوج كاصل هل يسمى رخصة؟ - 00:12:07ضَ

لماذا لانه الان ما تعريف الرخصة؟ الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي الابتدائي في معارض طارئ راجح مش هيك حكينا اكل الطعام هل هو حكم ثابت على على خلاف دليل شرعي ابتدائي؟ لا - 00:12:27ضَ

هو حكم اصلي جواز اكل الطيبات من الطعام والشراب والنكاح والتنزه وما شابه ذلك. فاذا استباحة المباحات وان كان هون ايش بحكي هيك ان البعض يقول الاسلام رخص لكم انكم توكلوا وتشربوا - 00:12:45ضَ

بس انت لما تقول اسلام مرخص لكم توكلوا وتشربوا. كلمة ترخص هنا مش بالمعنى الاصولي بالمعنى العام انه الاسلام فتح مجالات مش بسمحلك يعني كلمة الرخصة هنا مجازية من حيث الحكم الاصولي لا تسمى رخصة. لان الرخصة حكم وان ثبت على خلاف دليل شرعي ابتدائي. زي ما حكينا. وهذه ليست على خلاف دليل الشرعية الابتدائية - 00:12:59ضَ

كذلك سقوط صوم شوال يقول وقولي ها هنا عدم وجوب صوم شوال اجود من قول ابن قدامة في المختصر او اجود من قول عفوا قوله هو نفسه في المختصر وسقوط صوم شوال لان السقوط يستدعي سابقة وجوب وصوم شوال لم يجب اصلا حتى يكون عدم صومه لسقوطه. يعني هو بس - 00:13:22ضَ

مناقشة انه هل الاصعب ان يقول عدم وجوب صوم شوال ولا ولا سقوط صوم شوال ايهما العبارة الادق هو يقود ان تقول عدم صوم عدم وجوب صوم شوال من كلمة سقوط صوم شوال. انه السقوط - 00:13:44ضَ

يكون قبل واجب يعني يكون واجب فسقط وصوم شوال هو ستة من شوال ليس واجب اصلا يقول التعبير الافضل ان نقول وعدم وجوب صوم شوال هل نقول هو رخصة عدم وجوب صوم شوال او ستة هل هو رخصة - 00:14:03ضَ

لا نطلق عليه رخصة ليه ؟ لانه ما في حكم ابتدائي يوجب علي صيام ست شوال وانا تركته الى رخصة عدم الصوم فهذا يعني امثلة تختبر بها قالوا اما ما خفف عنا لانه يكمل كلام الطوفي واما ما خفف عنا من التغريظ الذي كان على الامم من قبلنا. الان ورد في سورة الاعراف قوله تعالى - 00:14:20ضَ

ويضع عنهم ميزات دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. وايضا في ختام سورة البقرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا - 00:14:41ضَ

كما حملته على الذين من قبلنا. هل التخفيفات التي وردت على هذه الامة ولم تكن موجودة في اليهود والنصارى هل نسميها رخصة لهذه الامة مجازا ما عنا مشكلة نسميه هذه التخفيفات على امة محمد صلى الله عليه وسلم. من حيث المجاز ما في مشكلة. لكن من حيث التعبير الاصولي ليست رخصة - 00:15:01ضَ

لماذا يطرح هاي الامور؟ انه بعض الناس بيسميها مخص. هو بده يقول لك هاي لو وجدت من يسميها رخصة فهي رخصة بالمعنى العام ان الشريعة جاءت برفع الحرج. جاءت بالتسهيل وليس كشريعة اليهود والنصارى لما شددوا فشدد الله عليهم. فهنا الرخصة بالمعنى العام. وهذا ايضا الفصل - 00:15:22ضَ

يعني بحثوا الشاطبي في الموافقات بتفصيل اكثر يعني الاشياء التي يطلق عليها انها رخصة وليست رخصة بالمعنى الاصولي. وانما رخصة بالمعنى العام. تكلم الشاطري بكلام جيد هناك. طيب قال فاما ما خفف عنا ايها الامة الاسلامية من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن وهتك العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة - 00:15:42ضَ

ابوابهم فيعاقبون عليها وهي الاسار والاغلال الموضوعة عنا ببركة نبينا محمد فهو بالنسبة الينا رخصة على جهة المجاز. بمعنى انه سهل علينا ما شدد عليهم رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا مع جواز ايجابه علينا كما اوجبه عليهم. الله عز وجل كان به يعني كان بالامكان - 00:16:07ضَ

يوجب علينا ما اوجب عليهم من التجديدات لكنه خفف علينا. هذه رخصة بالمعنى العام. نعم. لا على معنى اننا استبحنا شيئا للمحرمات عليهم مع قيام المحرم في لان المحرم لذلك انما كان عليهم لانهم هم لانهم المكلفون به لا نحن فهذا وجه التجوز. نعم فبالتالي - 00:16:27ضَ

هم كانوا يحرم عليهم ذلك او يوجب عليها. اماحن ما جاش عندنا هذا التجديد. فبالتالي لا نسميه رخصة بالمعنى الاصولي انما رخصة بالمعنى العام. طيب تم كون ذلك عزيمة في حقهم في حقهم يعني في حق اليهود والنصارى - 00:16:45ضَ

هم يدبروا حالهم ماشي وعزيمة في حقهم. لكن في حق امة محمد صلى الله عليه وسلم ليس عزيمة. نعم. قال فهو حقيقة. لانه طلب منهم طلبا مؤكدا بدليل خالي عن معارض - 00:17:01ضَ

وهذا حقيقة العزيمة. طيب لذلك ماذا قال هنا ابي نصر الله؟ وما خفف عنا من التغليظ على من قبلنا يسمى رخصة على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. لعدم انطباق تعريف الرخصة عليه - 00:17:11ضَ

طيب ما خص من العام قال الى اخره اي ما خص به. كمل ايوا. اي ما خص به العام من الاحكام فلا يخلو اسمه. الان اقرأ اول شي اقرأ بالنصر الله بعدين نرجع لهون - 00:17:29ضَ

قال ابن نصر الله رحمه الله وما خص من العام ان اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس فليس رخصة. والا رخصة كالعرايا الان هذي ايضا من الافكار - 00:17:41ضَ

اللي محتاجين نضبط ما فيها من ضابط الرخصة من عدم الرخصة يقول اذا جاء عندك حكم عام حكم علق على لفظ من الفاظ العموم ثم تم تخصيص هذا العموم باباحة صورة منه - 00:17:56ضَ

لاباحة صورة او صورتين. هل الصور المستثناة من عموم التحريم هل نقول انها رخصة فهمتوا بقى عن السؤال الان الله سبحانه وتعالى حرم علينا نكاح المشركات صح؟ ولا تنكحوا عالمشركات - 00:18:15ضَ

حتى يؤمن لكنه في سورة الماء اذا استثنى ميم نكاح الكتابية. فلنقل نكاح الكتابيات رخصة والاصل العام حرمة نكاح المشركات. هل تسمية نكاح الكتابيات رخصة بالمعنى الاصولي صحيح هندسة اياكم تتصور النقاش الامن. بديش هيك تتخذ رأيي - 00:18:33ضَ

انا بس بدي اياك تتصور وين المسألة كثير ما تأتي احكام تحريم عامة ثم يستثنى منها بعض الصور هل استثناء بعض الصور من عموم التحريم يجعلنا نقول ان الصورة المستثناة هاي رخصة من الله - 00:18:54ضَ

ام يمكن تكون رخصة وينطبق عليها حد الرخصة ويمكن لا تكون كذلك هنا بالنصر الله تبعا للطوفي قال فيها تفصيل قال وما خص من العام الان فهمتوا الان هذه القصة من العام. يعني حكم عام جاء بتحريم شيء - 00:19:09ضَ

هناك ما خص منه على سبيل التخفيف هذا الشيء الذي يخص صورة الاستثناء سميها يا سيدي ان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور التي بقيت على التحريم هاي الصورة المستثناة - 00:19:25ضَ

ان كان فيها علة لا توجد في بقية الصور الاخرى التي بقيت على التحريم فان هذه الصورة المستثناة لا نقول انها رخصة اما ان كانت الصورة المستثناة اللي اباحها الشارع - 00:19:43ضَ

فيها نفس المشكلة الموجودة في الصور التي بقيت على التحريم سعيت بنقول هاي الصورة المستثناة رخصة عيد الكلام مرة اخرى انا عندي حكم على تحريم شيء على وجه العموم ثم جاءت الشريعة من هذا الحكم العام بالتحريم - 00:20:02ضَ

استثنت لي صورة او صورتين فرضا هاي الصورة المستثناة متى بقول انها رخصة ومتى بقول انها مش رخصة؟ اذا كانت الصورة المستثناة من التحريم فيها نفس الاشكالية الموجودة في الصور التي بقيت على التحريم - 00:20:22ضَ

اقول اذا هذه تخفيف من الله علينا رخصة ينطبق عليها الرخصة. ايش هو حد الرخصة؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي ابتدائي المعارض الراجحي ينطبق عليها الحد اما اذا كانت الصورة المستثناة لا هي فيها خصوصية - 00:20:39ضَ

فيها علة من اجل ذلك استثنيت هذه العلة مش موجودة في باقي الصور التي بقيت عن التحريم في هذه الحالة نقول الصورة المستثناة ايش مالها؟ ليست رخصة. انه كأنها حكم شرعي ابتدائي خاص بها - 00:21:01ضَ

بناء على هذا الكلام نرجع النكاح الكتابيات شو رأيكم؟ هل نكاح الكتابيات؟ الان قال الله ولا تنكحوا المشركات صح؟ حتى يؤمن كل عام وانتم بخير مسلم. ولا تنكحوا المشركات استثناء الكتابيات - 00:21:16ضَ

هل ولعلة خاصة بهم ليست موجودة في الاخرين ولا لا هو الموجود فيهم من المشكلة موجودة في غيرهم. بس ربنا خفف الكتابيات يعني ما في اشي مميز يختلف انه الكتابيات لا وضعهم مختلف عن باقي المشركات. ما هم مشاركات - 00:21:33ضَ

هم النصارى مش مشركين؟ اليهود مش مشركين فهل استثناؤهم بشيء زائد فيهم لا يوجد في الاخرين احنا بدنا نناقش ولسا انا ما جزمتش يعني هو يعني ما وجدت النص هنا يعني عند الطوفي - 00:21:53ضَ

لكن الان هناك من يمكن يقول نعم في فرق الكتاب انه اهل كتاب هذا فرق مؤثر اصحاب كتب سماوية بخلاف الوثنيين والبوذيين ما عندهمش فكرة انهم اصحاب كتب اذا اعتبرنا انه هذا فرق مؤثر اقتضى تخصيص الكتابيات - 00:22:08ضَ

اذا جواز الزواج من الكتابيات ليس رخصة شارع ابتدائي اذا قلنا لا هذا الفرق مش مؤثر. خلص الكل مشرك بس هدولا يعني احنا يعني مخالطينهم بكثرة موجودين معنا خلص فربنا سهل فيهم ليس اكثر - 00:22:28ضَ

ما فش فيهم وصف مؤثر الرخصة كنت انا اعتقد لا ان وصف الكتاب مؤثر نوعا ما الوصف انهم كتابيون مؤثر ان الشريعة اعتبرت هذا الوصف في اكثر من جزئية في الجزية وما شابه ذلك - 00:22:46ضَ

اعتقد ان هذا الوصف له تأثير انا اعتقد انه شمى رخصة بالمعنى الاصولي. وان كان قد يسمى رخصة بالمعنى المجازي بمثال ماذا من قبل مخصوص بالرجوع في الهبة الان ما حكم عموما؟ ما حكم رجوع الواهب في هبته - 00:22:59ضَ

بعد ان يستلمها الموهوب صح لا يجوز للواهب اذا وهب هبة ان يرجع اذا استلمها الموهوب له الا مين المستثنى الاب فاذا وهب هبة له ان يرجع فيها ولو اخذها الولد - 00:23:16ضَ

هل هذا لمعنى في الاب لا يوجد في باقي الواهبين؟ طبعا لان الابوة هنا مؤثرة انت ومالك لابيك اصلا. انت ومالك لابيك هنخلي هسا الطوفة يشرح لنا اياها الفكرة نعم الاب يختلف عن باقي الواهبين وصف الابوة مؤثر - 00:23:34ضَ

انت ومالك لابيك انا حتى الك ابلة واعطيتك صارت عندك بحق اللي ارجع فيها خلاف باقي الواهبين ليس فيهم وصف الابوة اما مثلا العرايا العرايا هذي متعلقة بموضوع المبادلة الرطب الذي على رؤوس الشجر بالتمر. ان شا الله لما يجوا لباب البيوع - 00:23:51ضَ

راح نعرف انه لا يجوز مبادلة الرطب بالتمر ما بصير حتى لو بالتساووا في الكيل نعم لا يجوز بحال من الاحوال. لانه التمر ناشف الرطب في مي وبالتالي لا يمكن لا يمكن ان تعرف التساوي - 00:24:14ضَ

انه في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مبادرة الرطب بالتمر. فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ يعني الان خمسة كيلو رطب اذا يبست وصارت تمر ناشف. تنقص؟ نعم لانه بتنشف المي - 00:24:33ضَ

راح ينقص قال اذا فلا اذا لا يجوز مبادلة الرطب هاي قاعدة الان بعدين نعرفها فقهيا كنت احفظ ان مبادرة رطب بتامر لا تجوز هون صار في مشكلة عند كثير من الصحابة ما هي؟ - 00:24:48ضَ

كثير من الصحابة بكون فقير ما عنده النخل عليه رطب يوكلوا في عز هالصيف بتكون نازلة رطب مرتبة بس عنده تمر ناشف يكون هو فقير عنده تمر ناشف المشتهي المسكين يوكل ايش - 00:25:03ضَ

رطب بيقول لك انا حابب اكل رطب انسانية بشرية الاسلام راعى هذا البعد دين الرحمة. راعى هذا البعد فاذن للصحابة وللامة من بعدهم طبعا يجوز ان تبادل الرطب الذي على رؤوس الشجر - 00:25:19ضَ

التمر الذي في يدك ضمن حدود الخمسة اوسط هي مش كمية قليلة برضه ست مئة ثلاث مئة صاع يعني ستمئة اللي هو عفوا نصاب الزكاة ستمية واتناشر كيلو غرام يعني مش كمية قليلة - 00:25:37ضَ

الاسلام اباح الانسان اللي في نفسه يوكل رطب وهو ما عندوش رطب بدوش الا تمر قال يجوز لك ان تبادل اصحاب النخيل اللي عندهم رطب؟ النخيل اللي عندهم الرطب اللي عندهم بالتمر اللي عندك. مع انه احنا عارفين انه راح يكون في اختلاف - 00:25:57ضَ

انت بتبادل خمسة اوسق مقابل خمسة اوشق انت بتعطيه التمر اللي عندك الناشف خمسة اوسق. هو مرة ثاني بعطيك رطب على رؤوس الشجر بجيبوا مخمم طبعا بقول له هاي تقريبا بتطلع خمسة اوسق - 00:26:19ضَ

من خلال التخميم وخلص انت بتعطيه التمر وبتوخذ الرطب الذي على الشجرة دي من نطاق كم بس خمسة اوسخ. اكثر من هيك ممنوع سؤال هل هاي المعاملة التي اباحها الاسلام. تختلف عن الصورة المحرمة - 00:26:32ضَ

التي لم يبحها الاسلام يعني هل هناك في صورة هاي المبادلة معنى يختص بها معنى يختص بها في لا يوجد في باقي الصور المحرمة من مبادرة الرطب بالتمر مقابل تم يعني فش اشي في هاي المعاملة - 00:26:51ضَ

المباحة يتميز عن ايش عن باقي الصور التي بقيت على اصل التحريم فبالتالي بنقول اذا هاي الصورة المستثناة هاي رخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي ابتدائي لعارض الراجح ما هو المعارض الراجح؟ - 00:27:07ضَ

حاجة الانسان في هذا المعارض ان الله سبحانه وتعالى راعى فينا ماذا؟ حاجة الانسان الى ان يأكل الرطب في ذلك الزمن بالنسبة لهم رطب بالنسبة لهم طعام اساسي اليوم يعني لا ترى انه قدر هاي النعمة انه احنا نوكل رز واشياء ثانية. لكن بالنسبة لاهل المدينة هي الوجبة الاساسية - 00:27:24ضَ

تمام؟ فلذلك يعتبر نعم العرايا تعتبر ماذا رخصة ان العرايا الان هذه مبادلة التمر بالرطب الذي على رؤوس الشجر دمن خمسة اوسوق اسمها عرايا اسمها ايش عرايل هكذا جاء في لفظ الحديث - 00:27:44ضَ

يقول لك والا فتسمى رخصة ان اختص بمعنى ان كانت الصورة المستثناة لا تختص بمعنى لا يوجد في باقي الصور فاستثناؤها يسمى رخصة كالعرايا الوضع يا اخوان الفرق بين صورة الاب - 00:28:00ضَ

المستثنى في الهبة وبين سورة العراي المستثناة في بيع التمر بالرطب. ليش هاي رخصة وليش هاي مش رخصة؟ طب عموما دعنا نقرأ ماذا قال قال وما خص من العاميقرة ماذا قال الطوفي؟ الطوفي قوله وما خص به العام الى اخره اي ما خص به العام من الاحكام فلا يخلو اما ان يختص ذلك - 00:28:19ضَ

اما ان يختص ذلك المخصص للعامي بمعنى لا يوجد في بقية صور العام او لا يختص. فان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخصة وذلك كالاب مخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه السلام ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري وصححه الترمذي - 00:28:39ضَ

ان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه وهو الابوة. دون سائر الواهبين فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص. ويسمى مجرد تخصيص عموم وليس طبعا الابوة اكتب الابوة - 00:28:59ضَ

ورد في الحديث انت ومالك لابيك هذا يعني اختصاص الابوة في هذا المقام دون غيرها الى غير ذلك ايضا من المعاني التي يمكن ان تلحق. طيب وان وان لم يختص ذلك - 00:29:12ضَ

المخصص المخصص وان لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة كالعرايا يسمى رخصة كالعرايا. نعم. كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة. فان المزابنة هل هو بيع الرطب بالتمر هذا اسمه مزابنة في الشريعة. طيب. قال وقد نهي عنه نهيا عاما ثم خصت منه العرايا في خمسة اوسخ فما دونها للحاجة بشروط ذكرت الفقه - 00:29:24ضَ

وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها. حيث روى زيد بن ثابت رضي الله عنه الان تصريح الحديث لفظ الرخصة هذا لا يحكم وكما قلنا الاحاديث لما تعبر بلفظ القضاء بلفظ الرخصة بلفظ كذا. تقصد المعنى العام اللغوي - 00:29:46ضَ

ان تكون قصدة المعنى الاصولي هذا انت تحتاج ان تدلل عليه. فاعتماد الطوفي على قضية لفظ الحديث لن تكون قوية لانه الاحاديث يمكن تجدها ترخص تعتبر تسهيل الله علينا رخصة - 00:30:02ضَ

مقارنة بالامم التي قبلنا. لكنها رخصة كما قلنا بالمعنى العام. مثلا السلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السلام كما جاء رخصة بالمعنى الاصولي ولا بالمعنى العام؟ بالمعنى العام - 00:30:15ضَ

تسهيل على هذه الامة وليس بالمعنى الاصولي لانه السلم تمام ان هو جائز على الاطلاق السلام عقد السلام جائز على الاطلاق وليس حالة طارئة. احنا قلنا ما هو الحكم الرخصة - 00:30:29ضَ

يكون شيء طارئ مش حالة اصلية مستدامة السلام مش شيء طارق يعني يجوز فقط في حالة طارئة بعدين لا لا. هي حالة مستدامة. كما ذكرنا حتى في النجم الصغير. انه الحالات المستدامة - 00:30:46ضَ

حتى ولو كانت خلاف الاحكام الاصلية تبقى لا تسمى رخصة بالمعنى الاصولي تمام يا عم ركز معاي اخي الكريم. هذي مستثنى من عموم تمام ضمن حد معين ضمن حد معين يعني يعني - 00:31:00ضَ

هل النبي صلى الله عليه وسلم رخص العرايا بالمعنى العام المطلق؟ عقد السلام لو اردت انك تعمل ان شاء الله خمسة الاف كيلو ما عناش مشكلة وجود التحديد تقدير انه انا بجيز لك اياه بس بمساحة معينة اوعك تتجاوزها - 00:31:22ضَ

هذا التعذيب والتقدير هو اللي عم يخليها ورخصة وبخليها زي كانها طارئة لكن السلم خلص عقد استقر مثله مثل سائر العقود دون اي تحديد انه بس مسموح لك ضمن مساحة معينة لا تمارسها اكثر من هيك - 00:31:38ضَ

سواء زمانية او مكانية او ما شابه ذلك ما كان حتى لو كان خلاف القاعدة ما دام شيء استقر استقرارا تاما كاملا دون تحديد ولا شروط ولا قيود فيه. هذا لا يسمى رخصة - 00:31:55ضَ

هذا لا يسمى رخصة. ولذلك احنا لما عرضنا الرخصة في النظم الصغير قلنا لا يتجاوز فيها الحاجة واحد لا يتجاوز فيها قدر الحاجة. طبيعتها الرخصة لازم تكون مؤقتة طبعا التوقيت ليس زماني - 00:32:11ضَ

قد يكون التوقيت كمية معينة. يعني كلمة التوقيت هي حاجة معينة. انت تدور في فلكها. حتى ولو كانت يجوز تفعلها في اي وقت متى وجد هذا الضابط فقط تستطيع تفعل هذا العقد بدون ما بتستطيع تفعله. اذا هذا هو الرسل الرخصة فيها تقييد. فيها طرق - 00:32:27ضَ

والطارئ لا يعني انه يوجد في زمن دون الزمن بشرط ممكن يكون موجود في الزمن دون الزمن. ويمكن ان يكون المقصود بالطارئ اللي هو الحكم الاصلي يقتضي عدم جواز لكن انا تسهيلا عليك راح اضبطك. اجوز لك تفعله ضمن حدود وظروف معينة - 00:32:47ضَ

هذا معنى الرخصة. ومعنى لا يتجاوز فيها قدر الحاجة. ليس معنى لا يتجاوز فيها قدر الحاجة ان يكون فقط مدة زمنية معينة بعدين ترجع للتحريم معنا رئيس الجولة السفية قدر الحاجة ان يكون هذه الرخصة مستثناة - 00:33:03ضَ

دي من ضوابط وقيود محددة. انت تعرف من خلاله انه هذا مجرد ترخيص اما السلم وغيره من العقود زي القرض. القرطر هو برضه عقد على خلاف الاصل انه مبادلة مال بمال - 00:33:20ضَ

مبادرة مأرب بمال نسيئته هل نقول القرض رخصة بالمعنى الاصولي لا لانه هذا خلص عقد استقر ولا يوجد فيه توقيت فيه كمية. فش مثلا معك لانه القرض على خلاف الاصل معك تقرض بس الف دينار - 00:33:33ضَ

القرض ان شاء الله مليون ما عندهاش مشكلة عقد استقر على هاي الصورة. ما عنا مشكلة. هنا ينتقل هذه العقود من كونها رخص مستثناة الى كونها تعتبر كانها اصول. هي صعم. هي - 00:33:49ضَ

العقل كما يقول الشاطبي من حيث المنطق هي رخص مستثناة لكن لانها استقرت واصبحت لا ضوابط فيها. وانه الشريعة ما ضبطتك فيها يعني بمدة او بكمية محددة عاما معاملة الاصول الابتدائية - 00:34:01ضَ

لا مو انا اقول لك القضية مش بالمدة يعني انا بعتقد ان كلمة الطارئ وحدها هي بتكفي يعني كلمة الطروق هنا هي واحدة بتجعلك تحكي هذا الموضوع مش يعني افسر الطارئ مش بالطارق زمنيا - 00:34:17ضَ

ممكن الطارئ حاجيا يعني الطرق هل هو مجرد طرق زمني؟ بحيث انتظر انتهاء وبعدين اعود للحالة الاصلية. زي ما تفضلت العرايا على هذا المفهوم العرايا على هذا المفهوم لن تكون رخصة - 00:34:49ضَ

لان العرايا خلص ابيحت ليوم القيامة. ضمن حدود خمسة اوشن صح؟ انت معتبرها رخصة عن معنى الاصولي فكيف اذا سنفسر الطرق؟ الطرق قدوة لك قد بدك تحاول تعبر عنه بطريقة - 00:35:03ضَ

تحاول تعبر بطريقة ان الطرق هو نوع من حالة استثنائية مقيدة بقيود معينة عليك ان تلتزم بهذه القيود. قد تكون قيود زمنية قد تكون قيود كمية زي كمية العرايا الخمسة اوسق - 00:35:18ضَ

نعم قد تكون كمية مكانية مكانية. فالطرق هو في اعتقادي اما قيد زمني. او قيد كمي او قيد مكاني مسافة معينة. تمام؟ زي الرخصة في السفر في القصر وكذا. انت بتتكلم عن مسافات - 00:35:34ضَ

واحد وثمانين كيلو او مية فالطلوع انا في اعتقادي اما زمني او مكاني او كمي. هذا اللي ممكن نفسر به الطرق. ولا اربطه ذهنيا فقط بالزمان لانه زي ما تفضلت اذا بدك تربطه بالزمان اصبحت العرايا مش رخصة - 00:35:51ضَ

اصبحت العرايا مش رخصة. لانه العرايا الى يوم القيامة دائما في كل زمان ومكان. بس العرايا مقيدة بايش ؟ مش مقيدة زمنا لكنها مقيدة كما بالخمس اوشق اوعك تتجاوزها غيرك ما بسمح لك. فهذا الطرق والله اعلم بده يفسر بطريقة جامعة - 00:36:06ضَ

هسه الكل بيعرج كل عقد من عقود النكاح اله شروط بس انت في النهاية منضبطة والايجار نفس الاشي انت لو بدك تسترسل راح تلاقي ان كثير من العقود حتى هو كان ايجار البعض يقول ان على خلاف الاصل - 00:36:27ضَ

لانها على معدوم المنفعة معدومة وقت العقد انت لو بدك تستمر مع هذا الخاطر خلاف الاصل خلاف الاصل بحد ذاته هو رح يخلي الشيء رخصة. الايجار راح تطلع رخصة والسلم رخصة والقرض رخصة يعني. راح تيجي انه - 00:36:47ضَ

اصبح في كل العقود اصبحت على خلاف الاصل في الشريعة. لأ كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين بحث هاي المسألة انه هذه العقود حقيقة وان كنا تسهيلات لكنها اصول بذاتها. لان فيها مقاصد مطلوبة - 00:37:00ضَ

فيه مقاصد كثيرة مفيدة للزارع والبائع الزارع والمشتري وقس على ذلك الايجار وما شابه ذلك. فهي ليست على خلاف القياس يعني هذا ابن القيم بعثها لمن يريد النظر في اعلام الموقعين. قضية هل الايجار على خلاف القياس كما يزعم الكثير من - 00:37:17ضَ

بعض الفقهاء وغيرها بل اثبت انها على القياس وان هذه العقود اللي انتم بتسموها على خلاف القياس وجازت للرخصة هي عقود اصيلة في الشريعة لفوائد كثيرة علي نفس الاشي. انه عدم جودة تسليم الثمن حال - 00:37:34ضَ

هذا خلاف الاصل انه يكون بيع التقسيط وعلى خلاف الاصل. الاصل في البيع المشتري يستلم السلع والباسل من الثمن جواز التقسيط على جواز التقسيط هو على خلاف الاصل رخصة بقول لك اذا رح تمشي بهاي الطريق رح تلاقي كل شي رخصة - 00:37:49ضَ

الا كم عقد؟ راح تلاقي حتى النكاح فيه رخصة بقول لك لا احنا خلينا نضبط اذا ان الرخصة يجب ان يكون شيء طارئ والطرق ان تحدد بزمن او مسافة او كمية - 00:38:03ضَ

حتى تبقى محافظ على مفهوم الرخصة. ولا يتوسع حتى يأكل العزيمة. طيب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها. قال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص - 00:38:16ضَ

فيصل الاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به. وهو الابوة. والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم. كالمخمار في اكل الميتة والحاجة في العرايا. الان الحاجة هو البعض مثلا يقول العرايا - 00:38:31ضَ

ضوابط طبعا وشروط حتى تجوز منها الحاجة يعني هي صح جائزة ليوم القيامة بس شو ضابطها؟ الحاجة شو يعني الحاجة يعني اذا انا اصلا عندي مزرعة رطب معبية هذا من الفوارق بين العبايا والسلام - 00:38:48ضَ

انه انا لو عندي مزرعة رطب معبية ما بصير امارس عقد العرايا هذا ضابط عند الحنابلة سيأتي انه العراي انت ما بطلع لك تمارسها الا اذا في عندك حاجة؟ هذا يمكن ايضا يعتبر - 00:39:02ضَ

يعني على قدر الحاجة. لانه اذا انت عندك مزرعة رطب خلص اذا انت ليش تدخل لي في العقد هذا الذي على خلاف الاصل؟ فالخمسة اوسق صح مستقرة الى يوم القيامة لكن من شرطها وجود الحاجة - 00:39:15ضَ

لمن يريد ان يمارس. اما اذا مش محتاج وعندك رطب لماذا تدخل لي؟ فهذا ايضا قيد اخر طارئ نعم يمكن بدها نقاش يعني اكثر اطول من كذا لكن يمكن يعتبر اذا انت بس شهوة ليست طعام ولا قوت ولا شيء يمكن يعتبر هذا البعد. نعم - 00:39:29ضَ

ولو اعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكمين في الصورتين المذكورتين. بل الاشبه انهما يسميان رخصة اعني رجوع الاب في الهبة وجواز العرايا الان الطوفي بعد ما يؤصل كالعادة برجع. يعني هو بذكر ما يقوله ابن قدامة. بعدين برجع ببين لك وجهة نظره. الطوفي بقول لك انا شايف - 00:39:51ضَ

ان سورة الاب في الهبة وصورة العرايا كلتاهما رخصة انه لا فرق مؤثر بينهما. ليه؟ خلينا نسمع شو وجهة نظر الرجال. قال لي وجهين. نعم. قال احدهما ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهما. اما لغة فلان - 00:40:11ضَ

الرخصة من السهولة كما سبق وفي تجويز الرجوع للاب في الهبة تسهيل عليه. واما شرعا فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وهذا حد الرخصة ووجب ان يكون رخصة. بقول لك انا الان كتعريف كتعريف للرخصة ينطبق برضه على الاب - 00:40:26ضَ

ان الاب ايش هو رجوعه حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح مطارق هذا كما هو موجود في صورة العرايا موجود في صورة الاب. حكم ثبت. رجوع الاب في الهبة. حكما ثبت على خلاف دليل شرعي - 00:40:43ضَ

المعارض الراجح عن طارق هو يعتقد هذا الاعتقاد. طيب قال الثاني ان الرخصة تقابل العزيمة. ولا شك ان تحريم الرجوع في الهبة على الاجانب عزيمة. فوجب ان يكون جوازه للاب رخصة - 00:41:03ضَ

الطوفي في النهاية رجع كقرار شخصي او كاختيار شخصي يعتقد ماذا ان العرايا والابكناهما نفس القضية لكن حقيقة انا اعتقد انه في فرق يعني بشكل عام استثناء الاب لفكرة خاصة به - 00:41:17ضَ

صح هو خليني اقول ان تعريف الرخصة عموما ينطبق عليه حاكم اختيار الاب او استثناء الاب عن غيره لمعنى موجود فيه هو غير موجود في الباء اخرين. هذا يجعلني اقول ان الحكم لم يشمله ابتداء - 00:41:38ضَ

ان حكم التحرير نشفنه ابتداء انما شمل من لم توجد فيه هذه العلة الابوة اما مسألة العرايا بحكم التحريم شامل لها لنفس المشكلة الموجودة فيها موجودة في كل الصور لكن الشرع استثناها لحاجة الناس ليس اكثر - 00:42:00ضَ

رأي الطوفي انه كلا الصورتين واحدة. اذا اردت بالمعنى العام للرخصة ماشي لكن ادارات بالمعنى الدقيق للرخصة لو اردت بالمعنى الدقيق للرخصة؟ لأ في فرق بين صورة الاب وبين صورة العرايا. حتى ان صورة العرايا زي ما قلنا هي مثلا مرهونة بماذا؟ - 00:42:17ضَ

بالحاجة اما الاب في اي وقت يعني في اي بغض النظر من كان الاب ومن كان وكم كمية المال الذي وهبه؟ يستطيع ان يرجع في هبته. طبعا بشروط يذكرونها بس عموما مش مرتبطة بالحاجة بحيث اذا فقدت الحاجة لأ زيها زي السلم زيها زي - 00:42:35ضَ

زي هزه اي عقد مستقر اعتقد انه في فرق بينهم وان كان كلاهما رخصة بالمعنى العام اه يعني لا يوجد صورة تميزها عن غيرها معنا فيها. طيب هذا مش معنى في العقد - 00:42:54ضَ

هذا شيء طارئ هذا اشي خارج العقد انا محتاج ليس شيء من داخل صورة المسألة بخلاف مسألة رجوع الاب في ابنه. هاي مسألة متعلقة في وصف موجود هنا وهو الابوة. هذا وصف - 00:43:21ضَ

موجود في الاب غير موجود في سائر الواهبين. اما مسألة بيع التمر بالرطب في الخمسة اوسط واللي فوق الخمسة اوشق ولا دون الخمسة اوشق هي مبادرة تمر بالرطب. فش اشي - 00:43:36ضَ

يميز هذا العقد من حيث داخله اما قضية الحاج الحاجة هي الرخصة. الحاجة هي التي جعلت هناك رخصة وليس لان هناك معنى داخل العقد الحاجة اثمرت رخصة بخلاف الابوة الابوة مش هي الاثمنة الرخصة. لا الابوة هي وصف موجود ابتداء مستقر - 00:43:47ضَ

خلاني بعد ذلك اترخص له او عفوا ان اذن له ان يرجع. ولم اسم رجوعه رخصة على هذا المعنى. طيب اخيرا اقرأ قال بنصر الله والتيمم لمرض رخصة لا لفقد الماء - 00:44:04ضَ

نلاحظ مثلا هنا نفس الشيء تبعا للطوفي. الطوفي قسموا قسمين انه اذا كان التيمم لفقد الماء لان الاصل لا تستطيع ان تفعله. اذا كان مشقة استعمال الماء مش لانك لا تستطيع ان تضعه للمشقة هذا رخصة. هذا التفصيل جيد حتى تحافظ انت على - 00:44:18ضَ

استدامة التعريف انه مضطرب الشاعر انه متداخل. نعم قوله واباحة التميم رخصة الى اخره اي لا يخلو التيمم من ان يكون مع القدرة على استعمال الماء او مع عدم القدرة عليه. فان كان مع القدرة على استعماله لوجوده - 00:44:42ضَ

كان جواز العدول عنه لكن جاز العدول عنه لمرض او زيادة ثمن لا يوجب الشرع بذلها فاباحته رخصة لتحقق حد الرخصة وهو استباحة المحظور. وهو الصلاة مع الحدث مع قيام سببه الحاضر وهو القدرة على الماء. وان كان مع مع عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه او حائل دونه. فليست اباحته رخصة لعدم قيام السبب - 00:44:58ضَ

محرم وهو القدرة على الماء وعلى هذا كلام يأتي بعد ان شاء الله تعالى. هذا التفصيل جيد حقيقة وان لم يكن هو كلامهم في الكتب الفقهية لكن حقيقة من حيث التقسيط الاصولي هذا امتن - 00:45:20ضَ

يجب ان يفرق بين حادث العجز التام وبين حالة ماذا؟ عدم العجز لكن فيه مشقة جاءت الشريعة بالتخفيف نيجي الان على ان الرخصة قد تجب هل يمكن تكون الرخصة واجبة الان هناك رخص مستحبة كما سيأتي معنا اليوم في كتاب الصلاة ان شاء الله ان القصر رخصة ما حكمها - 00:45:32ضَ

سنة والجمعة بين الصلاتين رخصة ما حكمها؟ مباحة عند الحنابلة الرخصة قد تكون مباحة قد تكون سنة هل تكون الرخصة رخصة وفي نفس الوقت واجبة؟ هنا وقع اشكال في النقاش الاصولي. البعض بيقول لك الرخصة - 00:45:53ضَ

هي مجرد تخفيف مع امكانية الثبات على الحكم الاصلي وبالتالي الاصل ان تكون دائرة بين الاباحة والاستحباب والبعض عند الشافعية يقول لك الكراهة كذلك اما ان تكون رخصة في نفس الوقت يجب فعلها - 00:46:12ضَ

في نوع من التعارف. طيب ماذا قال الطوفي؟ الرخصة قد تجد كأكل ميتة عند الضرورة وقد لا تجب ككلمة الكفر قال بنصر الله وقد تجب الرخصة كأكل الميتة. ويجوز كون كل من التيمم واكل الميتة رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. خطأ بهاي المسألة خلينا نشوف كيف يفكر الطوفي فيه - 00:46:30ضَ

قال والرخصة قد تجب الى اخره اي ان الرخصة قد تنتهي الى ان تصير واجبة كاكل الميتة عند الضرورة بناء على ان النفوس حق الله وهي امانة المكلفين. فيجب فيجب حفظها ليستوفي - 00:46:55ضَ

يستوفي الله تعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. وقد لا تنتهي الى الوجوب ككلمة الكفر اذا اكره عليها فله ان يأتي بها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالايمان. وله الا يأتي بها ارغاما لمن اكرهه واعزازا للدين. ارغاما ومناكفة للمشركين. طيب نعم النزاع - 00:47:09ضَ

ايهما افضل متجه يعني ايهما افضل تقول كلمة الكفر ولا تناكفهم يحتمل ان يقال الاجابة افضل. لأ خلص احكي كلمة الكفر حفاظا على نفسك واستيفاء لحق الله فيها يحتمل ان يقال الامتناع افضل. وحقيقة هذا ميزان. يعني انت على حسب شخصيتك يعني اذا كنت والله شخص من علماء المسلمين الكبار او الحكام - 00:47:26ضَ

الذين والله اذا عرفوا الناس انه لم يقل كلمة الكفر يكون تعزيز في ثباتهم والله اثبت وان شاء الله تأخذ اجر الشهداء. كلمة حق عند سلطان جائر. صحيح اما اذا انت سامحني ما حدا داري عنك - 00:47:52ضَ

يعني والامور طيبة ان شاء الله يعني ما ما حدا راح يسمع بقصة بطولاتك وثباتك وبالتالي يعني ممكن تختار يكون الافضل اختيار يعني ان ان تنطق بها حفاظا على نفسك واستبقاء لها لعل الله يسخر لك النكاية في العدو في مكان اخر. يعني موازين يجب ان توزن - 00:48:06ضَ

المهم طيب وقد نص احمد في رواية جعفر بن محمد في الاسير يخير بين القتل وشرب الخمر فقال ان صبر فله الشرف وان لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي ابو يعلى في احكام القرآن الافضل الا يعطي التقي ولا يظهر الكفر حتى يقتل. هكذا يقول. طيب. واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدي حيث - 00:48:24ضَ

حيث لم يعطي اهل مكة التقية حتى قتل. فكان عند المسلمين افضل من عمار. اه انه عمار بن ياسر قتل عفوا نطق كلمة الكفر حتى يبعد العذاب عنه بخلاف خبيب وهو على صلب رفض ان يقول كلمة - 00:48:44ضَ

الكفر مكاني ان يقول فكان خبيب افضل من عمار بس برضه هادا كان افضل من عمار وبرضه هاي بحتاج هذي المقدمة نفسها محتاجة لدليل يعني من قال ان خبيب افضل من عمار؟ يعني هل حديث نبوي يقول ان خبيب افضل من عمار؟ - 00:49:00ضَ

تحتاج نفس هاي المقدمة عموما حقيقة يحتاج الموضوع لموازنة. انت وازن. قد تكون يعني بقاء هذا الرجل مصلحته للاسلام والمسلمين يعني ماشي لو ثبت وكذا واستشهد الله يتقبله انا بدي اياه - 00:49:17ضَ

لأ عمي احكي لهم اياها وبدي اياك لانه انت قد تكون رأس حربة في مقاومتهم. يعني الى اعتبارات كثيرة مسلا اعمق من كده. المهم قلت العجب من اصحابنا يرجحون الاخذ بالرخصة في الفطر وقصر الصلاة في السفر مع يا سارة الخطب فيهما. ويرد - 00:49:30ضَ

العزيمة فيما يأتي على النفس كالاكراه على الكفر وشرب الخمر. هنا الطوفي دق في الحنابلة والله يا حنابل يا اصحابنا وحيرتونا. يعني بتيجوا على قصر الصلاة بتحكوا قصر الصلاة سنة - 00:49:46ضَ

تمام وبتيجوا على موضوع الفطر بتقولوا الفطر للمسافر سني يجوا على كلمة الكفر تقولوا كلمة الكفر الاولى انك ما تقولها وتموت يعني قصر الصلاة سنة. وقول كلمة الكفر مش مستحب حفاظا على النفس. ايهما اولى؟ فيقول هيك يعني - 00:50:00ضَ

ويرجحون العزيمة فيما يأتي على النفس الاكراه عند الكفر وشرب الخمر اه بقل لك يا عمي فاما ان يرجعوا الرخصة مطلقا او العزيمة مطلقا. يعني انتم يا حنابل يا هيك يا هيك - 00:50:17ضَ

لما الاقيكم احيانا بترجحوا الاخذ بالرخصة واحيانا بدكوا ترجحوا الاخذ بالعزيمة. طبعا هذا كلامه انا مش كثير اقر للطوبة بهذا الكلام انه في اعتبارات معينة هي اللي بترجح الاخذ بالعزيمة في بعض الاحايين. واعتبارات اخرى هي اللي بترجح الاخذ بالرخصة - 00:50:28ضَ

الكلام لأ يعني عفوا سامعني مش قضية انه لازم يا كل المسائل نوخذ الاولى فيها الرخصة. يا كل المسائل الاولى فيها العزيمة. لأ هي مش ابيض اسود هاي ابيض اسود اللي بيتكلم عنها الامام الطوفي رحمة الله عليه. انا اعتقد انه محتاج الى مراجعة. طيب - 00:50:44ضَ

اما الفرق فلا يظهر له كبير فائدة. لا لا يظهر له. هذا كلام انا لا اوافق عليه في فائدة في الفرق نعم. فان قيل بل له فائدة عظيمة وهو ان المقصود من الاخذ بالرخصة او العزيمة هو العبادة. ففي ايهما كانت العبادة اعظم؟ رجحنا الاخذ به. والعبادة في - 00:50:59ضَ

الصبر على القتل دون كلمة الكفر اعظم. لانه جهاد في سبيل الله. وجود بالنفس في محبته. لعن الطوفي يعنى في الاعتراضات التي ستوجه علي. انا مش انا عالم هذا وعارف ان الواحد راح يطلع له زي حالاتنا يجي يحكي له كيف انت بتحكي فش انه لازم ما نفرقش. ولك انا عارف انك راح تعترض علي وتقول لي اليست هذه العبارة - 00:51:15ضَ

اعظم عبادة المناكفة للعدو الى ان تموت. اعظم من انك تقول كلمة الكفر. فيقول ان عجبك من وجهين. اقرأ. احدهما انه يبطل بالصوم في فانه اعظم عبادة. وقد رجحتم الفطرة عليه. لا يبطل - 00:51:35ضَ

لانه الصوم في السفر كما قلنا يعني الحفاظ على النفس وممارستها العبادات الاخرى في السفر قد يكون في النظر الشرعي مقدم على قضية فقط الصوم عفوا ان تهلك نفسك من اجل ان تصوم. ليس كأن تهلك نفسك من اجل ان تثبت امام العدو يعني - 00:51:50ضَ

ان تهلك نفسك وتتعب وتشق عليها من اجل الصوم. هل كأن تهلك نفسك من اجل ان تناكف العدو؟ لا هذيك مسألة جهاد عظيمة واغاظة للاعداء وهذي مسألة يعني تعب وارهاق شخصي لا يفعل الله بشقاء اختك شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة بن عامر - 00:52:08ضَ

يعني ليست بداية بعد كبير لكن ان تثبت ولا تقل كلمة الكفر. لا بعد كبير في في النظر الشرعي. انه انت صمت وغطى الاعداء. طيب قال الثاني ان العبادة في استيفاء حق الله تعالى في النفس اعظم لانها اذا بقيت وجد منها في العبادات المتكررة المتعددة الانواع اضعاف ما يحصل من ترك التلفظ بكلمة - 00:52:26ضَ

فمن العبادة برضه انسان لو ما حكى لو حكى كلمة الكفر وتخلص من الاسر او القتل مش ستبقى نفسه حية. وسيبقى يمارس عبادات وصيام وايام. ويدرك رمضان ورمضان ورمضان هذا اعظم - 00:52:46ضَ

من ان مجرد ان يقول كلمة الا ان يرفض ان يقول كلمة الكفر ثم يموت ويستشهد يعني هذه عبادة لكن البقاء لسنوات كثيرة خيركم من طال عمره وحسن عمله احنا بنقول للامام الطوفي رحمة الله القضية حقيقة ميزان ميزان. يعني ماشي خيركم من طال عمره لكن في شخص معين يعني احمد ابن حنبل - 00:53:02ضَ

لما قرروا يثبتوا فتنة خلق القرآن. ما هو في بعد استراتيجي عند احمد. انه انا اذا اخطأت اذا انا وافقتهم على هذه الكلمة ضاعت الامة. فلو استشهد احمد قد يكون استشهاده من اجل هذه الكلمة وعدم القول بها اعلى ثواب من لو طال عمره لسنوات لكن لم يكن منه هذا الموقف - 00:53:25ضَ

الفكرة تحتاج موازنة والله اعلم. قيمة الشخص قيمة المناكفة يعني اشياء كثيرة انت بدك تحطها في الميزان حتى تقرر هل الافضل سيكون في حق الثبات او النطق بها ميزان وليس بالطريقة البيضاء السوداء التي يحكم بها الطوفي. طيب - 00:53:45ضَ

تنبيه قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر. دعنا من التنبيه قوله يجوز ان يقال التيمم اكل الميتة. نعم. كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين ركز كيف هذه الجملة الاخيرة لحتى نشرح الجملة الاخيرة نصر الله - 00:54:01ضَ

كيف يجوز ان نقول ان التيمم واكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين يقول الطوفي هذا متعين اصلا الطوفي يرى انه ما فش حل غير كدا اصلا قال ولكني تسامحت بقول يجوز يعني قولي في المتن يجوز هاي نوع مسامحة مني. هو في الواقع ما فش اصلا حل. الا انك تقول - 00:54:16ضَ

انه اكل الميتة هو رخصة من جهة وعزيمة من جهة طب خلينا نشوف انفكاك الجهة هاي. من اين اتت عند الطوفي رحمة الله عليه. نعم. قال لان كل واحد من التيمم واكل الميتة مشتمل على الجهتين يقينا. ما هما الجهتان؟ قال اما من - 00:54:40ضَ

الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف وسهل عليه وسامحه في اداء العبادة مع الحدث المانع. ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعدى او يشق ولم يأمره باعادة الصلاة اذا صلاها بتيمم. وحيث سماحه في استبقاء نفسه باكل الميتة ولم يشق عليه بايجاب الصبر عنها حتى يموت. ولهذا قال تعالى - 00:54:54ضَ

من اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. اشارة الى ان اباحة المحرم في المخمصة رحمة منه رحمة من انه قال فان الله غفور رحيم. طيب واما جهة العزيمة فمن جهة انه اعني التيمم شرط لاداء الصلاة الواجبة وشرط الواجب واجب. والواجب عزيمة. فالتيمم عزيمة. واكل - 00:55:14ضَ

وسيلة الى استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس ووسيلة الواجب واجبة. فاكل الميتة في المخمصة اذا خيف على النفس بدونه واجب. وبالجملة فالنفس يتعلق بها حقان حق الله سبحانه وتعالى وحق المكلف. فكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالاضافة الى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة. وبالاضافة الى حق المكلف رخصة والله سبحانه - 00:55:37ضَ

حقيقة ما رأيكم بهذا الجواب يعني هو يقول ان اكل الميتة فيها جهة رخصة وجهة عزيمة ما رأيكم بهذا التحليل؟ يعني جهة الرخصة تلاحظون انه اعتمد فيها على ماذا طيب - 00:55:57ضَ

من وقفة صارت عزيمة من هون من وين صارت رخصة؟ تمام كلامك جيد يعني انت فاهم الموضوع صحيح لكن هو انا انا الاحظ انه لما تكلم عن الرخصة نتكلم عنها بالمفهوم العام في الشريعة مش بالمفهوم الاصولي. يعني لا احد يقول اما جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه على المكلف وسهل عليه - 00:56:25ضَ

وسامحه في اداء العبادة مع الحدث المانع بس حقيقة هذا المفهوم العام للرخصة. يعني انت جاي توصل الرخصة بالمفهوم الكبير. على هذا المفهوم كل الصور راح تكون رخصة. حتى السلم راح يكون رخصة. لان السلم ما هو؟ فمن حيث يسر الله على المكلف وسهل عليه، وسامحه في اداء عقد السلام، يعني - 00:56:52ضَ

هنا ما عدنا نطبق التعريف الحدي للرخصة. التعريف الحدي حكم شرعي على خلاف اه الدليل الشرعي الابتدائي لعارض طارئ الان اذا بدك تحافظ على التعريف الكلام اللي اتيت فيه من جهة الرخصة - 00:57:13ضَ

نعم سيجعل سيجعل يعني احنا التعريف زي ما قلنا التعريف يظهر لي انه يجعل اكلي الميتة رخصة فعلا لكن جهة العزيمة التي اتيت يعني طبعا مش بالطريقة اللي انت فسرت فيها الرخصة. يعني انت قلت الرخصة فمن حيث يسر الله على المكلف وسهل عليه وسامحه في اداء العبادات - 00:57:32ضَ

مع الحدث المانع ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر او يشق وانت قبل شوي وانت نفسك يا طوفي. شو حكيت عن التيمم؟ شلت نفسك حكيت اله صورتين في حالة كان بامكانه يستعمل الماء لكن يشق عليه بسبب مرض. قلت هاي بنسميها رخصة. اذا كان مع عدم وجود الماء - 00:57:53ضَ

هذه عزيمة هيك انت قبل شوي حكيت في التيمم في الصفحة اللي قبليها. رجعت هون اتكلمت عن التيمم على انه رخصة عزيمة في نفس الوقت. رخصة من جهة ان الله سهل عليك وسامحك في اداء العبادات مع ان الحدث موجود ولم يشق عليك بطلب الماء - 00:58:14ضَ

حيث يتعذر او يشق طب ما هو اذا كان الماء تعذر لم يوجد هذا مش رخصة بس هاي ايش راح تقول لي لا بس هو رخصة من جهة انه سمح لك انه انت تصلي - 00:58:31ضَ

عند حالة عدم وجود الماء انك تروح تتيمم. بنقول اذا هون رجعنا نتكلم عن الرخصة بالمعنى العام. هون بطلنا نتكلم عن الرخصة بالمعنى الاصولي الدقيق. صرنا نتكلم عن الرخصة انه ربنا - 00:58:45ضَ

سبحانه وتعالى اذا انت ما وجدت الماء اصلا او وجدته وشق عليك استعماله اعطاك حل بديل وهو التيمم. اذا بدك تتكلم عن الرخصة العامل عامل لغوي كلامك صح انا فقدت - 00:58:57ضَ

اه محافظتي عالمعني الاصولي الدقيق وانا خلاص اتكلم بالمعنى البلدي العام. انه الرخصة ربنا اعطاني مساحة ان اصلي بالتيمم ولم يلزمني بالوضوء في حال لم اجد الماء او شق علي استعماله - 00:59:12ضَ

هيك احنا ما عدنا نركز كثير شو القيود المذكورة في الرخصة. اصبحنا ننظر للمجمل العام ان التيمم هو عبارة عن ايش نوع من الترخيص والتسهيل من الشريعة قل كلامك صح - 00:59:26ضَ

هو ترخيص بالمعنى العام مش بالمعنى الاصول الدقيق. اللي معتبر عند الحنابلة ولذلك انا يعني الطوفي بشكل عام يعني هذه ربما تعتبر ميزة اله حقيقة بحاول دايما يهون الامور اللي بيحاول يقول انه شوي بتكلفوا في التعاريف وفي التفاريق. خلص في فرق بين الاب وبين العرايا يا اخي كلها رخصة. يعني فهمت علي هو اسلوبه - 00:59:37ضَ

يعتمد على خلينا نخفف القيود والشروط ونسهل. ونسمي كل شيء ثبت تسهيلا وتخفيفا من الشارع. رخصة. سواء على قدر الحاجة سواء ثبت على مدة طويلة سواء لعلة في ما كلش ثبت على شكل التسيير والتخفيف - 01:00:01ضَ

انه في وليس هو الحالة الاصلية. ما ندوش الطلاب انه لأ هذا رخصة. لانه انت تستطيع القيام بالاصل. هذا عزيمة اه لانك لا تستطيع القيام بالاصل هو مش مع هاي الطريقة - 01:00:19ضَ

هو انه خلص كل شيء ثبت تسهيلا وتخفيفا وليس هو الحالة الطبيعية رخصة على رأيي ممكن نعتبر عقد السلام رخصة وممكن نعتبر القرض رخصة يعني شوي فضفاض فيدخل في الرخصة اشياء كثيرة. خاصة انه يرى امكانية ان يوصف الشيء بانه رخصة. لما فيه من ملحظة تسهيل والتخفيف وعزيمة - 01:00:30ضَ

من اجل انه واجب او ليس مؤقت باخت معين. وانه ابيح على الدوام هذا بالتالي وجهة نظر لكن الحقيقة هي ليست وجهة نظر الحنابلة هذي وجهة نظر عم بقدمها الطوفي - 01:00:52ضَ

وليست وجهة نظر يعني الحنابلة الاصلية. تمام؟ طبعا ممكن يكون ابن قدامى طبعا قالها قبل ذلك الموسم يتبع ابن قدامة في هذا لكن انا اقصد هي وجهة نظر معينة لا تمثل حقيقة المذهب لانه انت شوف المذهب - 01:01:05ضَ

تفهم شغلتين. كتب الحنابلة سوريا تعود الى كتابين ابن قدامة روضة الناظر وما تفرع عنه. وكتاب اصول ابن مفلح عن كتب الحنابلة الاصولية هي تعود الى كتابين اما اصول ابن قدامة ابن قدامة فرخ كتب كثيرة اه البلبل وشرح البلبل - 01:01:24ضَ

قواعد الاصول ومعاقد الفصول عبدالمؤمن البغدادي وبلغة كل هذه هي عبارة عن ايش؟ هي فروع لروضة الناظر الكتاب الاخر هو اصول ابن مفلح المفلح تيار اخر خلينا نعتبر في المذهب. وبناء عليها طبعا يعتبر اه ابن اللحام واصول ابن اللحام والمختصر ابن اللحام وغيره. هي كلها من مختصرات ابن مفلح - 01:01:45ضَ

حتى مختصر التحرير ومختصر التحرير هي تعتبر من مختصرات ابن مفلح. لذلك انت بتجد انه التحرير للمرداوي شرح التحذير وكذلك منتصر التحرير. عادة ما بذكروا المذهب بعدين بيجوا بقول لك وخالف الطوفي وخالف الطوفي - 01:02:07ضَ

المرضاوي رحمة الله عليه. انه هم بعتبروا يعني الطوفي واختياراته بشكل عام اراء شخصية له ليست بالضرورة ان تمثل المذهب اختيارات الطوفي ليس بالضرورة ان تمثل المذهب لكن حقيقة ممكن البعض طب ليش اذا نحن ما ندرس كتب كتاب ابن مفلح؟ - 01:02:24ضَ

الحقيقة انا بفضل الطالب اذا بده يستفيد من المناقشات الاصولية لذلك اخترنا بلغة الوصول. انا بد انا متعمد انه نقرأ كلام الطوفي. الطوفي شخص بهون عليك اصول الفقه بشرح لك اياه وجهات نظر متعددة وبلغة علمية سهلة - 01:02:43ضَ

ان يكسر الطالب الحارس بينه وبين اصول فقه من خلال الطوفي ارحم بك مرات انه يبقى على جفاف كتب التحبير والتحرير ومن بعدها لانها شوية جافة ما فيها النقاش الهادئ والتحرير ومناقشة الادلة بلغة علمية رفيعة سهلة. رفيعة وسهلة. فيما يفعل الطوفي رحمة الله عليه. فلذلك احنا الطوف الان ندرس - 01:03:03ضَ

ندرس اختيارات واذا كنا في النهاية مقاعد ما هو المذهب سواء كان طوفي موافق للمذهب او مخالف له في هذا الميدان. اكثر من هيك لن اطيل في هذه القضية والجزئية الاخيرة برجع اقول لك هي قول الطوفي واختياره - 01:03:26ضَ

وقد تكون ايضا من اختيارات ابن قدامى لكنها ليست تمثل المذهب حقيقة في هذا الميدان سريعا زي ما وعدناكم بدنا نراجع نجمع انفسنا ان شاء الله بعد كم صار لنا في هذا المستوى ماشين - 01:03:40ضَ

خمسطعشر محاضرة تمام؟ تمام فانت بالتالي كتاب صدمة حضارية للطالب معقول هيك بدنا ندرس اصول الفقه بدنا نصير نتناقش مع الطوفي واحكي والشيخ والرد انا بهمني الان انك تجمع المادة هيك احنا انتهينا من المقدمة. المتعلقة بتصور الاحكام - 01:03:54ضَ

المقدمة التي كلها درسناها ايش اسمها بصور الاحكام بعديها بتيجي المقدمة اللغوية تمام؟ وعادة كتاب اصولي من كتب التراث يكون في ثلاث مقدمات. مقدمة في تصور الاحكام عادة هاي تبدأ بتعريف اصول الفقه ثم بعد ذلك تعريف الحكم التكليفي والوضعي وانواع التكليفي وانواع الوضع والحفر التي فيها - 01:04:15ضَ

ثم بعد ذلك تأتي مقدمتين اسأل مقدمة لغوية وهي التي سيبدأ فيها ابن نصر الله بعدها خلصوا الاحكام مقدمة في اللغات ما تجدونه عندكم. ثم بعد ذلك تأتي المقدمة العقلية. والبعض ممكن يقدم العقلية عليها - 01:04:40ضَ

يتكلم في احكام الكلي والجزئية. حتى هنا في بعض الامور في اللغات تطرق في الى شيء من الاحكام العقلية بس للفائدة عموما في مقدمة في الاحكام العقلية تذكر الفرق العلم والظن - 01:04:54ضَ

الشك والوهم وهادا مرة معنا ويعتبر جزء من المقدمة العقلية. يتكلم عن التناقض والتقابل والتساوي وما شابه ذلك. وهذا ايضا موجود. يعني باختصار مقدمات عقلية ولغوية وتصور الاحكام هي التي - 01:05:10ضَ

ينطلق منها الاصوليون بعد ذلك ده مضمون علم اصول الفقه وهو مصادر التشريع زبدة اصول الفقه وين مصادر التشريع. لذلك بعد مبحث اللغات مباشرة هتلاقيه بدأ في مصادر التشريع واحكامها - 01:05:25ضَ

حتى لا نطيل دعونا سريعا نراجع المادة. بدأنا بتعريف اصول الفقه فقال لك هو علم من قول من مركب اضافي اصول وفقه بكل اعتبار حق. احنا قلنا اصول الفقه اخواني دائما تعرف باعتبارين. ما هما؟ - 01:05:40ضَ

التعريف اللقبي وتعريف باعتبارها مركب اضافي وفي هناك نوع من الخلاف هل نبدأ بالتعريف اللقبي ثم نأتي بالتعريف الاضافي نبدأ بالتعريف الاضافي ثم نرجع للتعريف وجهتين نظر تكلمنا عنهم. لكن الوجهة التي اختارها هنا صاحبنا تبعا لابن الحاجب انه عرفه لقبا ثم عاد الى تعريفه - 01:06:02ضَ

باعتباره بالاضافة. طيب ما تعريف اصول الفقه نقبا وهو تعريف قلنا مين تعريف ابن الحاجب. هم اعتمدوا في المقدمة هاي على تعريف ابن الحاجب فقلنا اصول الفقه كما عرفه ابن الحاجب هو علم بقواعد - 01:06:25ضَ

موصلة الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. من ادلتها التفصيلية تعريف البيضاوي ايش كان التعريف؟ قواعد الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة من قلنا ما الفرق بين طريقة البيضاوي وطريقة ابن الحاجب ممتاز البيضاوي ركز على المكونات - 01:06:47ضَ

واما ابن الحاجب ركز على الثمرة ان مقصودنا ان في علم هذه القواعد ان نصل الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية واما حد اصول الفقه باعتباره مضافا ومضافا اليه. فالاصول بالمعنى الاصطلاحي مباشرة. ما معنى يا شيخ ضرار - 01:07:11ضَ

الاصول بالمعمل الاصطلاحي الادلة الاصول واحدة معناها الادلة. طبعا احنا ناقشناها بتفصيل اكثر في النظمة الصغيرة اللي بتذكره انه كلمة الاصل في اللغة ثم كلمة الاصول لها اربع اطلاقات عند الاصوليين. والذين اختاروا منها فانت هنا انا بدي امشي انا مش رح اظل اعيد كل ما ذكرته في النجم الصغير - 01:07:28ضَ

في الاصول هنا اختصارا بمعنى الادلة واما الفقه ما معناه؟ الفهم لغة. واما في الاصطلاح ما معنى الفقه على طريقة ابن الحاجب هو موجود في ابن نصر الله العلم للاستدلال. طيب - 01:07:49ضَ

بالاستدلال اه الان قلنا يا اخواني ما هي الاعتراضات التي وجهت لهذا التعريف العلم عندكم هو الادراك الجازم في اصول الفقه. طيب ان المشاعر عموما او هذا التيار المتكلم عموما - 01:08:14ضَ

يرى ان الفقه كله من باب الظنون وانتم تقولون في تعريف الفقه والعلم بالاحكام والعلم هو الادراك الجازم. فصار في هناك تناقض تمام؟ كيف كيف كانت الاجابة نعم يعني اظن ابن تيمية لما جبنا كلامه مش مشان هاي الجزئية - 01:08:44ضَ

لما شفنا كلامه مشان المقدمة الثانية ما هي؟ رضي الله عنك هسا هذا هو رأي الطوفي هكذا الطوفي قال العلم هنا بمعنى ايش قار الطوفي؟ ماذا قال للعلم انه معنى ايش - 01:09:12ضَ

الظن فقط يعني الطوفي كانه وافق على ان الفقه من باب الظنيات لكنه فسر العلم بمعنى ماذا احنا قلنا لأ احنا مع الرأي الثالث. الرأي الثالث ماذا يقول؟ الرأي الثالث تكلم عن المقدمتين - 01:09:50ضَ

انت الان دائما لما بدك تجاوب على اي سؤال وشو المقدمات اللي فيها الاشكال؟ دايما نرتب ذهنك انا عندي اشكاليتين في هذا الاعتراض هل الفقه كله من باب الظنون؟ هذا كان نقاش - 01:10:08ضَ

النقاش الثاني كلمة العلم كيف نفسرها بناء على ذلك ابن تيمية ناقشناه في ايه انه يرفض يرفض ان الفقه كل من باب الظلم بل هو بالعكس يعني هو يرى ان اغلب الفقه ماذا - 01:10:20ضَ

جزميات بالطريقة اللي شرحها طبعا ثانيا اذا قلنا ان الفقه يشمل القطعيات والظنيات اذا بماذا سنفسر كلمة العلم مطلق الادراك. اي ادراك جزمي كلها بدك تعرف انه هذا التعريف هذا الاعتراض الاول. طب الاعتراض الثاني وارد على التعريف. اه اسامة - 01:10:35ضَ

نعم اذا قلنا العلم بالاحكام. هذه اذا قلنا انها استغراقية ماذا سيؤدي هذا ان ان الفقه والعلم بكل الاحكام. فاذا انت كنت لا تعلم كل الاحكام انت لست بفقيه. طب كيف سنجيب عن هذا؟ - 01:11:01ضَ

اذا حافظنا انه الاستغراقية كيف ستجيب عن هذه الشبهة؟ ايوا احسنت ممتاز ونقول الفقيه هو الذي يعرف كل الاحكام اما فعلا او بالقوة القريبة فهو قادر حتى ما يجهله ان يصل اليه - 01:11:19ضَ

اذا قلنا يا مشعل انه لأ الهنا ليست للاستغراق بل هي للجنس ويصدق على البعض العلم بجنس الاحكام ايوه احسنت لكن فهذا سيرد اذا قلنا ان الهنا في العلم بالاحكام جنسية وبالتالي يصدق على العلم ببعض الاحكام فماذا سيرة اعتراض - 01:11:35ضَ

بالتالي اذا المقلد والعامي الذي يسمع من المفتي سيكون فقيها لانه عنده علم ببعض الاحكام ولو بثلاثة منها وكيف حالجها ابن نصر الله كيف عالجها؟ النصر لا تبع ابن الحاجب فاختار ماذا؟ - 01:11:59ضَ

ان المقلد والعامي يدخلون في الاسم الفقيه. طب كيف يدخل؟ الان ابن الحاجب كما شرح قال الشراع يرى ان العامي والمقلد يعتبرون عندهم فقه يعتبر اسمه فقيه فقير كيف فقيه؟ وانت قلت ان الفقيه - 01:12:19ضَ

والعلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن الادلة والدليل عندنا المتكلمين ما يوصل الى القطع والعامي والمقلد قصارى ما عندهم في الاحكام التي يعرفونها مجرد ظن فماذا قال؟ قال والادلة هي الامارات. قال احنا صح اطلقنا الادلة في التعريف هنا. قلنا العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها. لكن ماذا نقصد بالادلة - 01:12:42ضَ

الامارات وهذه موجودة المفتي عفوا للعامي والمقلد كيف المعامي والمقلد عنده امارات العامي امارته قول مفتي هذه الامارة اللي ماشي عليها. والمقلد قول امام المذهب. شف انت بدك تكون قادر على هذا الحوار - 01:13:12ضَ

انت تقول لي انه انت درست اصول فقه قل لي والله ان هذا الكتاب قرأته قادر لسه احنا ما دخلناش في كلام الطوفي احنا بس عم بنحاول نعرف والله في تعريف وردت عليه اعتراضات - 01:13:33ضَ

مسألة عن ذهنية عم برتب الاعتراضات. هل الاستغراقية؟ وكيف اجيب؟ هل الجنسية وكيف بالتالي ساعرف الاعتراضات الواردة وكيف اجيب عنها هذا كله لسا بلغت وصول لسا انت ما دخلتش مع الطوفي في شرحه - 01:13:45ضَ

لكن هكذا انا بسميك انت درست كتاب اما والله يا اخوان بعض الاخوة الله يعزكم كيف. بقرأ الكتاب وبقرأوا التعريف العام. بتلاقيه خلص نص الكتاب خلال خمس دروس. طب انا كيف فهم - 01:14:00ضَ

نفسي اعرف كيف هذا يسمي نفسه اصوليا وكيف يعرف انه هل فعلا اخذت ثمرة الكتاب؟ هل انت وصلت الى الزبدة سرعة الانجاز مطلوبة لكن بشرط تكون على قواعد محكمة احيانا لا خلي الانجاز يطول قليلا لكن اشعر اني فهمت - 01:14:12ضَ

وعرفت الاشكال واستطيع اطرحه وانتقده. ولا انني اغش نفسي واعتبر والله انا كم كتاب درست درست كذا وكذا وكذا. لما تجلس معه تسأله عن الكتاب ان هو مش فاهم هو هو بس حافظ او قرأ لكنه لا يعرف ما موطن الاشكال. طيب - 01:14:29ضَ

للاستدلال عن اماراتها التفصيلية يعني انه انت الان ممكن هو طيب الان ممكن امام المذهب اعطاك هاي الاية والحديث انت عرفت يعني انت الان كحمة انا واياك مش مقلدين؟ مقلدين - 01:14:51ضَ

الان لما اقرأ دليل الامام احمد ما اعطاني الدليل التفصيلي ونظرت فيه لكن هنا النقاش الذي الاعتراض على ابن الحاجب ما هو؟ الاعتراض على ابن الحاج وبالنصر الى ما هو؟ - 01:15:18ضَ

انه صح المقلد لانه احنا لسا ما كملناش. صح المقلد والعامي عندهم علم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية اذا فسرنا الادلة بالامارات الجزء الاخير ما هو؟ بالاستدلال مش قلنا هاي هي الورطة هنا - 01:15:31ضَ

لذلك الطوفي ما مشى مع ابن الحاجب. لأ الطوفي بقول لك العامي والمقلد ما بدخلهم. وخرجوا بقيد ماذا؟ بالاستدلال لانه العامي هو اخد خطوة بدليلها بس مش هو اللي استدل - 01:15:47ضَ

هو لا يملك الية الاستدلال. والمقلد كامثالنا للحنابلة في جل الاحكام التي عندكم انتم اخذتموها بماذا؟ اه والله احمد استدل بكذا لكن لو سألتك شو القاعدة الاصولية اللي ربط فيها احمد الحديث بالمسألة الفقهية؟ راح تقول لي مش - 01:16:00ضَ

فعليا العامي والمقلد لا يدخلون. هذا هو الصواب وكلمة بالاستدلال تخرجهم. سريعا حتى ما في نفس الوقت. اه هو نعم هم يعتبرونه بالنسبة للمقلد دليل ان شاء الله متأخرا بالنسبة الك لانه انت جاهل بالادلة. فيقول لك انت جعلت احمد بينك وبين الله - 01:16:15ضَ

بس فش دليل بالمعنى انه معصوم لأ يعني احنا مش واصل لكن هو بالنسبة الك هذا قصارى ما يمكن ان تصل اليه ما سمعنا لكش انك تخالفه لانك لا تستطيع اكثر من ذلك. هو بالنسبة الك دليل - 01:16:42ضَ

تعامل وتجمع بينه يعامل معاملة النصوص الجمع والتعارض والنسخ يعاملون معاملة الادلة جدا اه كلمة العلم قالوا العلم مش فسرناها بانه الادراك الجازم الذي لا يقبل التغيير وو وانتم ايها المتكلمون تتبنون النظرية وهو ان الفقه كله ظنون - 01:16:56ضَ

كيف تقولون الفقه هو الادراك الجازم بالاحكام. ما عدا الفقه كله فهمت علينا فهمت الاعتراض اول شي اكيد الاعتراض هو انكم قلتم الفقه والادراك الجازم بالاحكام الشرعية مع انكم تقولون في كتبكم العقدية ان كله ظنون فكيف الفقه وادراك جازم مع ان كله ظنون مش راكبة - 01:17:27ضَ

فصاروا محتاجين انه يأولوا كلمة العلم هنا الان منهم من قال العلم كما قال الطوفي ان العلم بمعنى الظن وهذا في اللغة العربية مستعمل ان علمتموهن مؤمنات. قال العلم بمعنى الظن فاصبح التعريف معناه ما هو؟ الظن بالاحكام. خلصنا - 01:17:52ضَ

ابن تيمية وغيره من هذه الاحاديث والناس قالوا يا عمي احنا اصلا مين قال لك ان الفقه كله ظن احنا مش موافقين الفقه فيه جزميات وفيه ظنيات طب شو بدنا نعمل اذا في كلمة العلم هنا؟ سنفسرها بالمعنى العام الذي يشمل الادراك الجازم والادراك المظمون وخلصنا - 01:18:09ضَ

طيب الرازي هو اول من حاول ان يجيب عن قضية ما دمت فتحت الباب حاول ان نجيب عن قضية تعريف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الرازي وقال في كتابه المحصول الفقه والعلم بالاحكام. مع ان الرازي يتبنى ان الفقه كله ظنيات - 01:18:26ضَ

فلما اعترض عليه كيف فسرت الفقه بانه العلم بالاحكام والعلم هو الادراك الجازم مع انك ترى في معتقداتك ان الفقه كله ظنون. ماذا كانت جابت الرازي وما وجه الخطأ فيها - 01:18:53ضَ

احسنت يعني الرازي ماذا قال لما نقول الفقه والعلم بالاحكام الرازي بقي مصمما على تعريف العلم بالادراك الجازم بقي مصمما طب قانون يلا كيف بدك تحلها؟ ما انت بتحكي ان الفقه ظنيات - 01:19:15ضَ

وانت مصمم ان كلمة العلم في التعريف الادراكي الجازم شو حلك الها؟ قال الادراك الجازم هو انني اذا وصلت بالظن الى حكم شرعي ادرك جزما وجوب العمل به قولوا له لا ساعتها - 01:19:31ضَ

انتهيكا لفيتها وناقشوه كثير فيها. حتى الاشعة المشتركة بس ابن تيمية رد عليه حتى الاشاعرة قالوا. هو لفها. هسا انت لما تقول الفقه هو العلم بالاحكام يعني الادراك الجازم بالاحكام - 01:19:45ضَ

ما حدا عم بفكر الادراك الجازم على وجوب العمل بالحكم لما اصل اليه. هاي مسألة اصولية اخرى. مسألة ما لهاش علاقة بموضوعنا. انت نقلت احنا بنقول ما هو الفقه نفسه - 01:19:59ضَ

هل هو نفسه كمسائل علمية ولا رنية؟ انت رحت له عمربع اخر وهو انه انا اذا وصلت الى مسألة فقهية. هل جزما يلزم اعمل بها نعم اذا وصلت انا بتظل لي مسألة فقهية - 01:20:14ضَ

جزما يجب اعمل بها. بس هاي مسألة اخرى ما الها علاقة بمسائل الفقه هل هي علمية ولا ظنية ولذلك هنا ابن نصر الله قال واورد على ان الاحكام الشرعية مضمون لا معلومة واجيب من قبل الرازي - 01:20:28ضَ

ان الحكم معلوم والظن في طريقه. شو الحكم معلوم كيف مجزوم؟ مجزوم وجوب العمل به قالوا لأ عادي مجزوم وجوب العمل بهذه انت خرجت عن المربع الصحيح مش هذا نقاشنا - 01:20:43ضَ

قضية المراد بالاحكام اما بعضها اذا قلنا ان ال جنسية وعندئذ يكون مضطردا ما معنى الاضطراد هنا ويضطرد المراد بالاحكام اما بعضها ويضطرد ما معنى الاضطرار ان يكون التعريف هنا مانعا - 01:20:57ضَ

هنا مانعا كيف يكون قال اذ الادلة الامارات؟ طبعا هذا لاحظ المتن مختصر. بس انتم خلص فاهمين هاي المختصرات يعني تعبر عنها بجملة كاملة وفقرة كاملة. واما ان يكون المراد بها جميع الاحكام. وعندئذ - 01:21:16ضَ

ينعكس ما معنى ينعكس؟ يكون جامعا فلا يخرج عنه احد. ليه يخرج عنه فقيه لان الفقيه هو الذي يعلم الاحكام حقيقة عفوا فعلا او بالقوة. طيب. نذهب بعد ذلك الى العلم - 01:21:33ضَ

طيب آآ شيخ عمار ما الفرق بين العلم والاعتقاد ان يكون العلم لازم يكون عندهم في الاصول مطابق للواقع لا يقبل الشك او يعني لا يقبل التغير خلينا نسميها باختصار - 01:21:48ضَ

ان يكون عن دليل قطعي اذا العلم في اي مسألة اجتمعت فيها ثلاث نقاط قطعي ومطابقا للواقع ولا تقبل عندك التغير لا بالشك ولا بالتشكيل اما الاعتقاد فقبل ما تيجي المطابق للواقع. الاعتقاد ما الفرق - 01:22:11ضَ

بينه وبين العلم يقبل التشكيك من خارج لكن هل يقبل الشك من الداخل وقد يكون صحيحا اذا كان مطابق. وقد لا يكون صحيحا اذا كان مخالف طب الظن يقبل التشكيك من الخارج - 01:22:34ضَ

صح. اذا كان يقبل التشكيك منك نفسك. اذا من باب اولى اذا جاء شخص اذا الظن يقبل الشك والتشكيك باختصار. تقول يقبل الشك والتشكيك. طب متى يكون ما الفرق بين الظن والوهم - 01:22:56ضَ

يعني المسألة اذا كانت تقبل الشكوى التشكيك لكن غلب على ظنك انها بهذه الصورة مع احتمال صورة اخرى لها مرجوحة. فالمرجوح هو الوهم الراجح هو الظن. واذا كان ادراكك للمسألة خمسين بالمية خمسين بالمية - 01:23:13ضَ

وعرفنا ان هناك علم اعتقاد اما وهم شك علم اعتقاد ظن شك وهم. هذا هو ترتيبها من حيث النسب المئوية. يعني الان مية بالمية بتعطيه. الاعتقاد نعم احنا لانه يقبل التشكيك من برة بدي اعطيه تسعين بالمية - 01:23:30ضَ

بس انا قصدي عشان اعطيك احصائيات هيك ترتبها. اه الظن ثمانين من الخمسة وسبعين بالمية خلص اه يعني الشك خمسين بالمية خمسين بالمية. الوهم دون الخمسين بالمية. ما جابش درجة الخمسين. هيك. طيب - 01:23:54ضَ

ما الفرق بين الدليل والامارة عند الاصوليين نعم الدليل يجب ان يوصل الى جزم. كل ما اوصل الى جزم يسمى دليلا وكل ما اوصل كل نظر اوصل الى ظن يسمى - 01:24:08ضَ

هذا طبعا هكذا هم يقولون لكن اصطلاح وضعوه. لكن انت بالنسبة الك هو كله يسمى دليل ما عنديش مشكلة انا لكن في النهاية يعني اصطلاح لما عرف الدليل فقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب - 01:24:28ضَ

حتى بتلاحظون التعريف شوي فائض فاض ما قال جزما او اخواننا قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري اما جزما نريد ان يحصروا بالجزميات لابد ان يزيد كلمة جزما ما يمكن التوصل بصحيح النظري فيه الى مطلوب خبري على وجهي - 01:24:43ضَ

الجزم طيب تكليف المقدمة التي بعدها تكليف ذكر له عدة تعاريف ما هو التعريف المختصر الذي ارتضيناه شف الشيخ ما هو التعريف المختصر للتكليف الخطاب بامر الخطاب بامر او نهي - 01:25:05ضَ

هناك من قدم تعريف اخر للتكليف فقال ما هو؟ الحكم التزام مقتضى خطاب الشرع. اللي اختار هذا التعريف لماذا اختاره؟ ايوه حتى يدخل الاباحة. طب كيف تجيب؟ عن هذا التعريف - 01:25:26ضَ

ماشي بس هو بقول لك لأ هو نفس التعريف هذا ما الاعتراض الموجه اليه؟ هو عرف التكليف بانه التزام مقتضى خطاب الشرع ما ما الاعتراض؟ ايوا خلنا نشوف شف انت متذكر ذكريات - 01:25:51ضَ

انا فاهم عليك. بس بدك نحتاج اللغة اللغة التي تعبر بها عن الفكرة. احسنت. اها اصبح التكليف هو عبارة عن ماذا واعتقاد قلبي بالتزام مقتضى خطاب الشرع. هذه اول فكرة وما ذنبنا ايضا عليها؟ في هناك مسألة اخرى - 01:26:16ضَ

انه التكليف التزام مقتضى خطاب الشرع هذا واجب ان تلتزم بنقطة ايش مقالة الشريعة لك بدك تلتزم؟ مباح مكروه حرام كذا بدك تلتزم. التزام وخطاب الشرع هذا واجب في جميع الاحكام - 01:26:42ضَ

انت كانك عرفت التكليف بالوجوب بس التكليف هو ايش هو التزام خطاب الشرع. التزام خطاب الشرع هذا واجب. واذا تشترك في كل الاحكام حتى الاحكام الوضعية انت بدك تلتزم مقتضى خطاب الشرع ما هو حتى الاحكام الوضعية داخلة في هذا اذا بدك انت تناقش - 01:26:59ضَ

اصبح هذا التعريف حقيقة للتكليف لا يمثل حقيقة واقعا لانه اصبح التكليف هو فقط ان تلتزم قلبيا مقتضى خطاب الشرع اصبح هذا هو التكليف لكن هل هذا هو الواقع في التكليف - 01:27:19ضَ

التكليف هي مجموعة الاوامر والنواهي التي تشمل الواجب المندوب المباح عفوا اه المكروه الحرام التكليف مجموعة الاوامر ومجموعة النواهي. الذي يجمع الواجب والمندوب والمكروه والحرام. اما تعريف التكليف بانه فقط التزام مقتضى خطاب - 01:27:35ضَ

الشرع كأنك حصرت التكليف في وجهة واحدة هو يجب ان التزم خطاب الله. هذا هو معنى انك مكلف هذا ليس هو التعريف الواسع الحقيقي للتكليف. طيب هناك شروط للمكلف وهناك شروط للمكلف به للفعل المكلف به. نبدأ بشروط المكلف اه حذيفة - 01:27:57ضَ

العقل وفهم الخطاب بناء على هذا المجنون مكلف حذيفة الصبية المميز الصبي المميز عن قول الازهر غير مكلف اه بعد اه النائم والناسي النائب والناسي آآ والمغمى عليه مكلفين يا شيخ - 01:28:17ضَ

غير مكلفين صحيح خلاص غير مكلف. لكن ما الفرق بين النائم والنازي والمغمى عليه؟ وحالة الصبي والمجنون ادكتور احسنت نعم النائم والناس والمغمى عليه صح غير مكلف في حالته لكنه - 01:28:38ضَ

صالح لان تتعلق الاحكام بذمته يطالب بالقضاء الخلاف المجنون والصبي هو غير مكلف ولا تتعلق الاحكام في ذمته طبعا في الجملة. في الجملة انك ستجد انه في بعض الاحكام انت بتدرس فقه؟ لا علقوها بذمة الصبي. زي مسألة مثلا - 01:29:03ضَ

من افسد حجهم يا جماعة اذا الصبي افسد حجه بالجماع هذا بنستناك حتى تكبر استكبار راح نخليك تعيد حشد الاسلام. وتقضي هاي الحجة تمام اه فبالتالي انت لما تقول ان الصبي والمجنون لا تتعلق الاحكام بدماغ لا يطالبون بالقضاء هذا في ايش - 01:29:23ضَ

في الجملة في الجملة ستجد في بعض الاشياء خرجت يعني ما من قاعدة الا ولا استثناء. بدك تمشوها هذا الحنابلة اه السكران المعتمد في المذهب فيه السكران الذي لا يعقل - 01:29:42ضَ

انه اذا كان طبعا شكر باختياره اذا كان السكر باختياره انه ماذا؟ مكلف وتترتب الاحكام عليه. نوع من النواع العقوبة والزجر له. نوع من انواع العقوبة والزجر حتى لا يتخذ السكر وسيلة - 01:29:56ضَ

يعني انت افساد الاحكام الشرعية. طب المكره عندنا ما حكمه نعم يعتبر مكلف لكن بشكل عام الضابط العام فيه وهو مكلف انه يعذر في ماذا يعني الاقوال يعذر فيها صح - 01:30:12ضَ

عموما الاقوال يعذر فيها. اما الافعال فيها تفصيل. ما نقول لا. نقول فيها بالتفصيل ففي اشياء لا يعذر فيها كالقتل راه لا يبيع لك ان تقطن غيرك الزنا وقع فيها نقاش وفي اشياء لا يمكن انك - 01:30:35ضَ

تعذر فيها وكما قال شيخ الاسلام قبل ايام كنا نقرأ في التراث في الاستقامة انه يقول اشهر الروايتين عن احمد انه يعذر في الافعال بسبب الاكراه الا بعضها بفعل القتل الزنا على نقاش فيها. طيب - 01:30:51ضَ

الكفار مكلفون بالله يا شيخ فروع الشريعة الحنابلة كيف مكلفين بفروع الشريعة؟ فهمني انه سيحاسب عليها في الاخرة. فقط هذه الفائدة من كونهم مخاطبين فروع الشريعة ان يحاسب عليهم في الاخرة - 01:31:05ضَ

ذكر القرافي فيما نقله الطوفي فوائد اخرى بتكليفي بفروع الشريعة بتذكروها الذكريات الجميلة شباب اه اشتكى نقل الطائف الطوفي عن القرافي انه لتكليفه بفروع الشريعة فوائد اخرى. اها قد يكون سبب في توفيقه للهداية - 01:31:25ضَ

اذا فعل فروع الشريعة حتى ولو كانت غير مقبولة منه. اثنين قد تخفف عنه العذاب في دركات جهنم. صحيح قد تكون سبب في دعوته الى الاسلام. طيب اه لا ننتقل الى شروط الفعل المكلف به - 01:31:48ضَ

كنا هناك خمس شروط للفعل المكلفة ما هي واحد؟ اولا ان يكون معلوم حقيقة لانه لا يتصور عقلا ان تمتثل شيء انت لا تعرف ما هو اسامة ان يكون معدوما لا يمكن تكليفك بشيء قد وجد. لان هذا - 01:32:04ضَ

يعني ايجاد للموجود وهذا التحصيل الحاصل ممتنع عقلا. ثالثا ان يكون ممكنا عقلا اولا وعادة وقلنا ان الحنابلة هل نقول ان المستحيل العقلي يجوز التكليف به نحن المستحيل العقلي لا يجوز عقلا التكليف به - 01:32:23ضَ

ولم يقع شرعا المستحيل العادي يجوز عقلا التكليف به لكن لم يقع ذلك شرعا. لانه بدي اياك تفرق بين ان يكون ممكنا عقلا. وعادة انا نقول يمكن العقل وعادة بس في فرق - 01:32:46ضَ

ان عقلا لا يجوز عقلا ان تكلف بغير الممكن عقلا لكن يجوز عقلا ان تكلف بغير الممكن عادة ولكن لم يقع. والله يعني لم يكلفنا بهذا النوع ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب - 01:33:04ضَ

الشرط الثالث احنا قلنا معلوم الحقيقة معدوم ممكن نعم ان تكون عالما انك مكلف به انا ممكن اعرف حقيقة شيء ما حدا حكى لي اني انا مكلف به كيف سابتثل له - 01:33:21ضَ

وان تكون عالما بحقيقة الفعل عالما انك مكلف به ان يكون معدوما ممكنا عقلا وعادة بقيت النقطة الخامسة والاخيرة ان يكون فعلا المكلف به لازم يكون فعل. هسة في باب الاوامر واضحة. بس في باب النواهي بتنكر يا شيخ؟ - 01:33:38ضَ

باب النوايا هل الاشياء اللي ربنا نهى عنها؟ هل النهي لما انهاك عن شيء والشريعة تنهاك عن شيء. هل هنا انت هناك ستمارس فعل؟ هل هنا انت ستمارس فعل لأ - 01:33:57ضَ

اذا نهتك الشريعة عن شيء هل هي تطلب منك ان تمارس فعلا ام مجرد عدم وجود الشيء هاي هذا هو النقاش الاصولي ايوه بالكف عنه مين خالف في هاي المسألة؟ - 01:34:12ضَ

مين لأ بدك تحدد لي موقفك مين اللي خالف؟ لأ مش الاشعري ابو هاشم ابو هاشم هذا ابن الجبائي. ابن ابي علي الجبائي ابو هاشم خالف فقال المطلوب ما هو؟ - 01:34:33ضَ

مجرد عدم وجود الفعل مجرد عدم وجود الفعل هذا شيء متحصل قبل النهي تمام؟ لذلك قال البعض اذا قصد بعدم الفعل انعدامه هذا عدنا الى الكف. الكف هو الاعدام والشيء - 01:34:47ضَ

اما اذا كنت تقصد به مجرد ان يبقى الشيء في حيز العدم فليس هذا هو معنى نهيك عن الشيء. طيب. بعد ذلك انتقلنا للحكم وقلنا هو عرف الحكم بتعريفين بنصر الله. التعريف الاول - 01:35:02ضَ

اذا التعريف الاول اختار الطوفي ان يعرف الحكم بماذا؟ مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء او تخيير او وضع. خلينا نضيف او وضع لماذا عدن الطوفي هنا كلمة مقتضى خطاب الشرع مع انه احنا في النظم الصغير قلنا التكليف ما هو - 01:35:17ضَ

خطاب الشرع. بدون كلمة مقتضى اقعد عليها احسنت حتى لا يرد علي الاعتراضات التي ترد على موضوع الكلام النفسي عند الاشاعرة اذا قلنا التكليف عفوا الحكم الشرعي هو خطاب الله - 01:35:47ضَ

خطاب الله عند الاشاعر والماترودي ما هو؟ المعنى النفسي القديم تمام فكيف يكون المعنى النفسي القديم هو خطاب والخطاب يحتاج الى مخاطب في الازل ما كانش فيه مخاطب هم طبعا فسروها انه يبقى فيه تعلق تنجيزي وتعلق تعليق يعني مش القصة المحرزة. تمام؟ فحطوفي قال لك انا بطلع من كل هالاشكال. فماذا قال؟ - 01:36:05ضَ

المقتضى اي ما دل عليه الخطاب. وقلنا حقيقة هذا التعريف للحكم هو تعريف من وتعليم الفقهاء انت اخترت تعريف الفقهاء ولا تعريف الاصوليين؟ بمشي الحال ما هو التعريف اللي اختاره بنصر الله الكناني؟ اه يا عبدالرحمن عوض - 01:36:27ضَ

مستفاد من دليل شهيق وهذا تعريف جيد عموما خاصة انه ذهب الى كلمة دليل شرعي بدل ما يقول الله او الشارع مستفاد من دليل شرعي حتى يشمل الادلة الكتاب السنة الاجماع القياس المصلحة المرسلة هذي افضل من نقول خطاب الله لانه البعض يقول لك طب هذي مصلحة - 01:36:46ضَ

ارسل خطاب الله هل استحسان خطاب الله؟ هل شرع من قبلنا خطاب الله؟ بعض الناس تشكل عليهم. فنقول هو خطاب الله تبعا لما هي اخدت اصلا مشروعية هذه المصادر من خطاب الله. لكن عبارة مستفاد من دليل الشرايح اللاتن كل هذه المشكلة اللي واجهتنا. طيب - 01:37:05ضَ

انواعه خمسة اذا قلنا الحكم الشرعي التكليف. الحكم الشرعي الان نوعين تكليفي اذا بدنا نتكلم عن التكليف هو يعتبر انواعه خمسة مع النقاش في الاباحة الاول ما هو الكراهة في الاباحة. قال او باقتضائه تخفيف وهي الاباحة. الان الاباحة - 01:37:23ضَ

احنا متفقين انه حكم شرعي لكن هذه حكم تكليفي في نقاش الصواب الذي نختاره ليس التكليفي انه لا يوجد فيها قلنا التكليف والان اذا انا بدي امشي واضطرد التكليف شو عرفته انت يا شيخ؟ - 01:37:49ضَ

في امر او نهي. الاباحة فش فيها امر او نهي حكم شرعي لكنها ليست حكم تكليفي. طب هل هي حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ تحكي لي شعق المعتزلة لماذا حكم عقلي - 01:38:05ضَ

اولا المعتزل لماذا عرفوا الاباحة انتفاء الحرج. وقالوا هذا ثابت بايش العقل قبل ورود الشرع فبالتالي الاصل ان الاباحة عندهم حكم عقلي ان حالة هو مجرد انتفاء الحرج وهذا ثابت قبل ورود الشرع والشرع مجرد تأكيد له - 01:38:20ضَ

احنا شو بنقول لهم نتفق على هذا لانه هذا مبني على اصل وفي ايش ان العقل قادر على ان يحكم قبل ورود الشارع الصحيح ان العقل لا لا يصدر احكاما شرعية - 01:38:41ضَ

قبل مجيء الشرع لكننا يا شيخ بقول لنا احنا بنقبل فكرة ان الاباحة حكم عقلي بمعنى اخر. ما هو؟ الذي ثبت يعني عم نقبل ان الاباح حكم عقلي بشرط ان تكون مستندة الى نص شرعي - 01:38:53ضَ

ولذلك عند اهل السنة نحن نقسم الاباحة الشرعية عفوا الحكم الشرعي اللي اسمه الاباحة الى نوعين اباحة عقلية وان يستصحب العقل ما ثبت بعموم النصوص الدالة على اباحة الاطعمة والاشربة - 01:39:14ضَ

واباحة شرعية بالمعنى الخاص. ماذا نقصد بها يا ضلال؟ ان يرد نص وخطاب من الله باباحة شيء معين بذاته. هذه نسمها اباحة شرعية اذا الاباحة حكم شرعي تنقسم عندنا الى عقلي وشرعي. يعني هي نفسها حكم شرعي تنقسم الى عقلي وشرفه - 01:39:27ضَ

بس انت بدك تفرق بين اشي انت اخدت اباحته بعينه انه هذا بعينه نصت على اباحته وبين شيء نبتة جديدة انت اخذت اباحتها مش انه في نص بعينها اعتمادا على عمومات الشريعة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 01:39:49ضَ

تمام بس انت تكتيكيا هي في النهاية اصطلاح هو في النهاية اصطلاح. بس انت كتكتيك لا بد تقول هذا حتى الطالب يتصور انه عندك الاباحة على نوعين في اشياء جاء التنصيص على اباحتها بعينها وفي اشياء اخذت اباحتها من عمومات الشريعة. بس انت بدك تسميها كلها - 01:40:11ضَ

ما دمنا متفقين على الفحوى اختر ما تريد لكن انا بدي اقول لك هذا حتى تفهم ان بعض من يصدر الاباحة العقلية يقصد معنى صحيحا بها ما نقصده. انت محتاج ان تعرف المصطلح - 01:40:29ضَ

ان البعض يستعملها بهذا المعنى عالاقل يعرفوا. اما الان هاي والله الي وجهة نظري يصيروا الطوفي ما هو اه نسف نص الكتب يعني. واله وجهات نظر كثيرة. اه هتكون اقوى برضو من الاباحة التي لم يرد فيها نص. وان تلك انت تحتاج ان تبحث عن احتمالية انه تم تحريمها - 01:40:42ضَ

او كراهتها في نص اخر. اما هاي لأ انا مباشرة عندي نص اباحتها انت مش خايف يطلع لي نص اخر عموما يعني الها ميزات كثيرة طيب بدأنا بالواجب قلنا الواجب ما تعريفه - 01:41:05ضَ

ماذا قلنا مطلقا؟ شيخنا بدي اياه اسمع منك صح ماذا قلنا مطلقا لاخراجهم صح؟ مع الاخراج بدنا ندخله ما عندناش واجبات. احسنت لادخالهم. كيف بدنا ندخلهم اه يعني الواجب المخير - 01:41:20ضَ

الواجب المخير لو تركت خصلة من خصاله هل نقول والله انت تركت الواجب هل نقول والله ما ذم تاركه لا لانه المخير انت متى تذم اذا تركت مطلقا صح؟ نفس الاشي الموسع متى تدم؟ مش اذا تركته في بعض وقته اذا تركت كاملا وكذلك الكفاء متى تذم فيه؟ اذا - 01:41:51ضَ

فلم يقم احد به. طيب الان قصرنا احنا اخترنا تقسيم اسهل. كنا في ثلاث او اربع مسائل عادت تبحث في الواجب. تفضل يا شيخ ما هي في اربع مسائل عادة في كل كتب اصول الفقه تبحث في الواجب. الاولى - 01:42:14ضَ

من حيث انهم وسعوا مضيق مخير معين اخر يتم الواجب الا به فهو واجب والكفاء والعين. تمام؟ هذي اربع مسائل في اي كتاب اصول فقه محترم. من كتب الدسمة لا بد تكون مبحوثة في هذه المسألة - 01:42:29ضَ

احنا بدأنا في تقسيمه الى معين مبهم طبعا هو سلك ابن نصر الله قضية معين. ومطلق احنا قلنا المعين والمطلق هادا بنسميه معين احنا بس هو الفرق انه جعل المعين هو ان تكون شخص بحد ذاته. والمطلق نوع بحد ذاته. قلنا فش فرق بين الشخص والنوع هنا. فكله بنسميه معين - 01:42:53ضَ

ويقابله المخير اللي هو بيسميه مبهم. يعني المخير في بعض الكتب اسمه ايش مبهم. ليش سمي مبهم؟ انه انت في الواجب المخير المطلوب منك ما هو؟ اين مناط الايجاب؟ اخترنا احنا - 01:43:17ضَ

احدى الخصال صح؟ مناط الايجاب احدى الخصال واحدى الخصال هاي مبهمة انت اللي راح تختارها سمي مبهم اله اكثر من تسمية من نظر الى وجود خيارات سماه مخير. ومن نظر الى ان مناط الوجوب هو احدى الخصال هسا هاي مبهمة. شو احدى الخصال - 01:43:34ضَ

حضرتك راح تختار واحدة من هاي الخصال وراح تعين لنا اياه. نعم يعني هل هي افضل كلمة اشي ثاني بس في النهاية الاصطلاحات في قصور الفقه لا تركز فيه كتير - 01:43:51ضَ

خلص انت اختار العبارة اللي بتشوفها انسب اوضح الاهم شي نتفق على المعاني اما الباقي انا اعتقد المساحة فيه واسعة. يعني شفت الرخصة الطوفي رايح فيها وكذا وعيرها ونوعها وصغرها وضيقها. في مجال سامحني للتغيير في المصطلحات - 01:44:07ضَ

مستغير طبعا يكون مفهوم منضبط. لا يؤدي الى بعثرة الاوراق اه المعتزلة ماذا قالوا في قضية الواجب المخير المعتزلة قالوا للجميع واجب لكن يسقط بفعل احدها. الخلاف بينه وبين المعتزلة حقيقي في هاي المسألة. صحيح؟ - 01:44:22ضَ

لفظي انه احنا ليش نحن في النهاية متفقين على انه خصلة واحدة تسقط عنك الاثم. ممتاز اما في الحرام المخير اه يا دكتور شو رأيك فيه الحرم مخير طيب احنا شو ناقشنا في هاي المسألة تذكر؟ هسا الواجب المخير موجود متفقين. بس حرام مخير ناقشناه المسألة قلنا هل يوجد حرام مخيم حقيقة - 01:44:45ضَ

يعني لما اقول لك لا تتزوج هندا او اختها هذا مثال على الحرامي المخير صح؟ طيب انا هل هذا مثال صحيح انت حضرت معنا المحاضرة ولا لا؟ لانه احنا ناقشنا فيها - 01:45:15ضَ

المسألة وقلنا الجمهور في كتب اصول الفقه بقول لك في حرام مخير بس مين اجا اعترض عليهم؟ قال لهم يا عمي هذا الحرامي المخير مش مقنع. مين خرافي شو قاد القرافة؟ شيخ تعال ورا العمود - 01:45:29ضَ

تعال تعال يا شيخ تعال نقعد هنا عشان بنسألك انا بديش احرمك من السؤال. القراءة في شوقة بالنسبة للحرامي المخير ماذا قال ما هو الحرام في سورة لا تتزوج عندنا واختها - 01:45:45ضَ

احسنت الحرم هو اشي واحد عدم الجمع. هذا انا طالبك انك ما تجمعش بينهم تزوجت هند وحدها خير وبركة تزوجت اختها وحدها خير وبركة. انا ايش الحرام عندي؟ فقال اذا فعليا - 01:45:59ضَ

فش اشي مخير الحرام شيء واحد هو ان تجمع بالتالي لا يتصور وجود التخيير في الحرام الا انه في تخيير في ماذا الاشياء التي يباح لك ان تختارها بس مش يعني فالتخيير - 01:46:15ضَ

ليس في الحرام التخيير خليني اسميها في طريقة الخلاص من الحرام هذا الكلام هذا التخيير ليس في ذات الحرام. الحرام ما هو مخير التخيير في هاي المسألة اين هو؟ في طريقة تتخلص من الحرام انه يا بتتزوجهن - 01:46:33ضَ

بتتزوج اختها. انا ممكن اعطيك كمان اربع خيارات اي واحدة منهم تتزوجها ما عنديش مشكلة اذا فالتخيير ليس في الحرام اذا بدنا نعبرها في طريقة الخلاص من الحرام. اما نفس الحرام مش مخير - 01:46:56ضَ

وانا اعتقد لذلك العلاء اذا بتذكر مش قادر العلائي انه كلام الطوفي حقيقة لا يخالف كلام الجمهور كلام الجمهور يعني هم متفقين في النهاية على الصورة يعني الجمهور برضه فاهم - 01:47:10ضَ

اعتقد انه مثل هاي العبارة التي قلتها الان قد تمثل يعني نجمع بين الاراء. انه لما قالوا حرام مخير لم يقصدوا ان التخيير في الحرام التخيير في طريقة التخلص من الحرام - 01:47:20ضَ

لكن الحرام نفسه هو كما قال الطوفي هو شيء واحد لا يتصور ان يكون نفس الحرام مخير فيه ولذلك انا اعتقد ان الكل متفق ترى. بس هو برجع بقول لك هي اصول الفقه - 01:47:34ضَ

كيف تعبر الفقهية ايش كيف تعبر عن الفكرة وتصوغ في كثير من النقاط؟ عني كثير خلافات لفظية بس الخلاف تكتيكي انه انا كيف اعبر انت كيف تعبر؟ انت عبرت صح. انا عبرت خطأ - 01:47:46ضَ

يعني كل واحد ونصيبه فيما فتح الله له نعم خليني اشوف هسا مسألتك مرة اعيدها بس بصيرش يقتل هاظا مش مخير. لانه القتل انت لا يجوز ان تختاره بحال من الاحوال. انت بتموت وما تقتل غيرك - 01:47:58ضَ

هو هذا الخيار بالنسبة النا ملغي تماما نعم لا لا تمام بس انا بدي اخذها انا بدي اخذها لغة. يعني داخل وخليني امشي لغته لانه هذا المبحث اول يبحث لغة - 01:48:36ضَ

يبحث شرعا فلو ان شخص قال لك اما ايش بس هو هنا ما راح تزبط من جهة انه هو مش عم بقول لك لا تفعل هذا او هذا بالعكس هو يطلب منك - 01:48:52ضَ

افعل هذا او هذا حرام شرعا انت زي ما قال لك هي الان انت دخلت اللغة في الشرع الان هو يطلب منك ان تفعل هذا او هذا تمام طيب انت سيبك من موضوع القتل. يعني انت خليني احمل كلامك على اشي ثاني - 01:49:07ضَ

يعني لو حرك من شرب الخمر او الزنا كلاهما حرام لغة مش شرعا ما راح تزبط لو ان شخص خيرك بين امرين مثلا كلاهما ممنوع في انظمة الدولة او انظمة الشارع او في اي نظام - 01:49:43ضَ

وقال لك افعلها افعل هذا او هذا فعليا فعليا مكان التحريم غير مكان التخيير هون وعم يطلب منك ان تفعل عم يطلب منك ان تفعل تمام؟ فاذن انت مخير في ماذا - 01:50:02ضَ

بالفعل مش في التحريم يعني مش التحريم هو المخير ركز مش التحريم هو المخير المخيم هون انت بين ايش ؟ ان اقدم على هذا او هذا. هنا هسا كلاهما بالنسبة لحرام ما فيش حرام مخير - 01:50:20ضَ

كلاهما بالنسبة الي زي ما حكت حرام بس هنا انت رجعت للواجب المخير. يعني هاي مثال عالواجب المخير بس بالعكس انه في اشياء ممنوعات اصلا حرام. لكن انا الان مطلوب مني افعل احدهما - 01:50:36ضَ

مطلوب مني افعل. فهنا انت تحت سيف الاكراه اصبح واجب مخير انه يارا افعل هذا يارا افعل هذا فراح اختار اقلهما ضررا. بس مش حرام نفسه مخير مشن حرام وقع في تخيير. انا اعتقد المسألة مختلفة تماما. طيب - 01:50:53ضَ

لا هذا مضمونها لا تجوز ان تجمع بينهما. يعني اذا بدك تجمع بينهم لأ. اما هنا انا بقول لك لا تتزوجهن او اختى يا هاي يا هاي فهذي اولى هي تخييرية - 01:51:14ضَ

الا اذا كان معنى اخر يعني هذه احد المعاني بس مش بالمعنى الذي نذكره نحن هنا وشوف او في اللغة خير قبح قسم او وابهمني واشكك هذي المعاني اللي ذكرها ابن مالك يعني او تاتي معنا بل بمعنى الا - 01:51:40ضَ

بمعنى يعني الى لأ تمام بس مو انت في النهاية اللغة لا تساعد على هذا يعني كلمة او بدك تشوف احد المعاني اللغوية او في اللغة بتجيش بمعنى لا او في اللغة الا اذا كانت او بمعنى الواو - 01:52:14ضَ

في اللغة يجوز قال في تفسير قوله تعالى بمائة الف او يزيدون بعض المفسرين قال او بمعنى الواو. فهنا نعم صارت او بمعنى الواو او بمعنى الواو فبالتالي صار شو المعنى؟ لا تتزوج هندا واختها. فصارت زوجا واختها يعني لا تتزوج هندا - 01:52:32ضَ

ولا اختها بهذا المضمون. هذا فسرت او بمعنى الواو صار المعنى لا تتزوج هندا واختها هنا بنهاك عن ايش عن الثنتين اوعك تقرب عليهم. مش بنهاك عن الجمع صار المعنى مختلف تماما. طيب. خلينا نكمل قاعدة ما لا يتم الواجب الا به - 01:52:51ضَ

الان قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هي مبنية على فكرة من افكار اللغة. وهي فكرة ماذا مبنية على دلالة الالتزام والالتزام فيما نعتقده الان سبك من مقره بنصر الله الان - 01:53:09ضَ

الالتزام قلنا اما ان يكون التزام ان اللازم قد يكون ثبت من جهة الشرع انه لا يمكن تأدية الواجب الا به كالوضوء للصلاة. او يكون هذا اللازم ثبت من جهة العادة انه لا يمكن تأدية الواجب الا به كغسل جزء من الرأس - 01:53:28ضَ

عند غسل الوجه وامساك ساعة من ثانية من الليل لرمضان. وقد يكون ثبت بالعقل انه لا يمكن ان يتم الواجب الا به ان تكون عالما بالتكليف وبحقيقة الفعل المكلف حتى تستطيع ان تفعل الشيء الواجب المطلوب منك. تمام؟ اذا دلالة الالتزام قد تكون عقلية او عادية او شرعية على حسب مصدرها وماخذها. اما هنا - 01:53:46ضَ

اختاره بالنصر الامين يقول لي بنصر الله مشى على اي منهج انا بديش اقول الطفل برجع بقول لك يعني هو قرر ما قاله من؟ من الحاجب. يعني كما قلنا هذا منهج ابن الحاجب - 01:54:10ضَ

هو مشى معنا مانا جبنا الحاج ما هو؟ لماذا لا يجوز العقل والعادي لثلاث شبه ذكروها؟ ما هي؟ نعم لانه اذا كان العقل والعادة لهما دخل لوجب ان اعرف من هو - 01:54:25ضَ

مكلف بهما الموجب لهما. وهنا قال لا يوجد موجب بلا عقر ولا عادة. ما الرد على هذا؟ ان الذي اوجب الواجب الاصلي هو الذي اوجب الفرعي ما لا يتم الا به من العقل والعاد وهو من - 01:54:44ضَ

الله سبحانه والشريعة. طب الشبهة الثانية لو كان العقل او العادة لها مدخل لوجبت نيته الشرط العقلي او العادي. ماذا نقول؟ احسن نقول لا يشترط ان كل شيء تجب نيتها - 01:55:01ضَ

فستر العورة في الصلاة لا تجب نيته. وازالة النجاسة من قال ان كل شرط جبنيته هذه مقدمة خاطئة ثالثا نعم لو قلنا ان العقل والعادة لها تأثير فيما لا يتم الواجب الا به. لو قدرنا انفكاك الشرط العقلي او العادي عن الواجب - 01:55:17ضَ

اذا كان تاركه عاصيا فماذا اجاب الطوفي؟ الجواب العلمي بديش الجواب اللي كان فيه مناكفة ما هو الجواب العلمي الذي اجاب به الطوفي في حالة ايوا احسنت. فلو صور قدرتنا على الانفكاك. احسن انا لا احتاج ولا اعتبر عاصيا. يعني قضية اني ساعتبر عاصيا. اذا امكن انفكاكه انا ما عندي مشكلة. انا - 01:55:45ضَ

انا لأ مش ما عاش اني اعتبر عاصي. يعني انا لو تصورت انفكاكه خلص انا لا احتاج اليه لماذا تتصور عصياني اذا انفك؟ انا انما اوجبته في ارتباطه في حال انفكاكة ما الي علاقة لا في العقل ولا في العادة. طيب - 01:56:12ضَ

زيادة عن الواجب ان لم تتميز الزيادة على قدر الواجب ان لم تتميز ما حكمها؟ ليست واجبة. طب ابو يعلى ماذا قال؟ هل هذا هو النص الحقيقي الثابت عنه احنا قلنا ما في كتابه العدة ماذا قال - 01:56:29ضَ

برضو قال انها ليست واجبة ورأي الجمهور. لكن نسب اليه هذا القول نسب اليه هذا القول مع اننا واشتهر عنه انه يقول انها واجبة. مع اننا لا نجد لا نجد على الاقل نصا صريحا له في ذلك. عاد في كتاب مفقود كذا اله - 01:56:50ضَ

صريح لكن المرداوي انصف فقال له رأيان او ينقل عنه قولان. قد ينقل عنه قولان ما قاله رأيا قد ينقل عنه قولان. شو صورة الزيادة على الوادي بشخص اللي وقع فيها الخلاف. ما معنى زيادة عن الوادي ولم تتميز؟ زي ايش - 01:57:08ضَ

ليش مثل الطمأنينة في الصلاة زيادة على قدر الواجب في الطمأنينة. طيب ممتاز وين الهاتف تاعي عشان اشوف الساعة ايوه طيب اه الندب شو تعريف الند ستة واثنين وخمسين طب سريعا - 01:57:26ضَ

الندب اه مأمور به ولا مش مأمور به؟ ساسألكم كم سؤال حتى ننهي؟ الند مأمور به المعمول بانك ليس على وجه الازم. خلافا الحنفي حيث قال انه ليس مأمورا به. ايش وجهة نظره الكرخي؟ - 01:57:46ضَ

بالمسائل هديك الاباحة. خراف مع الكعبة احنا هنا خلاف المندوب مع الكرخي. شو وجهة نظر الكرخي في قوله ان الندب غير مأمور به انه كل مامور به فتاركه عاصي واستدل بحديث ما هو - 01:58:04ضَ

لولا ان اشق يا امتي لامرتهم بالسواك. فكيف رددنا على استدلاله؟ يلا زميلك رددنا على استدلال الكرخي بالحديث امرتهم بالسواك ان الامر هنا ما معنا في العديد؟ ان الامر في الحديث ما هو؟ - 01:58:24ضَ

لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك هنا في امر منفي. ما هو الامر المنفي؟ امر الالزامي وبالتالي بقي الامر الندبي من حديث اخر وليس كل كلمة امر تحمل على الالزام. قد يكون الامر على جهة الالزام. وقد يكون على جهة الحث والترغيب. طيب - 01:58:45ضَ

ايوة الآن الحرام ضد الواجب وهو ما دم شرعا فاعله ولا حاجة الى كلمة مطلقا. ليه يعني هل هناك حرام موسع؟ هناك حرام على الكفاية بقيت كلمة الحرام المخير وعرفنا ان الحرامي المخير مش حرام مخير. هو شيء واحد - 01:59:08ضَ

وبالتالي فعلا لا حدث الى كلمتي مطلقا. بخلاف الواجب احتجنا الى كلمة مطلقة. طيب الحرام قد يتوجه الى الجنس والى النوع والى الشخص وجهة نظر الحنابلة اذا توجه الحرام الى الجنس - 01:59:25ضَ

هل يمكن ان يحرم بعض انواع الجنس وتحل بعض انواعه؟ يمكن الاتفاق طب اذا كان النوع هل يمكن ان يوجه التحريم الى بعض انواع الى بعض افراد النوع ويوجد ايجاب - 01:59:40ضَ

الى بعض افراد النوع نعم اذا كان التحريم للشخص هل يتصور انفكاك الجهة سيكون هذا الشخص هذا الشيء هذا التصرف في حد ذاته مطلوبا من جهة منهيا عنه من جهة اخرى؟ - 02:00:01ضَ

عند الحنابلة لأ. بس عند الجمهور ممكن عند الحنابلة الشخص الشيء المشخص لا يمكن ان يكون مطلوبا من جهة منهيا عنه من جهة. خلص اذا نهي عنه انتهى امره يغلب جانب النفس المفسدة. على جانب مصلحة الامر به - 02:00:17ضَ

طبعا الطوبي تصور انفكاك الجهة في تصور انفكاك الجهة زي ما قلنا لكن المعتمد في المذهب اننا لا نتصور انفكاك الجهة في المنهي عنه لعينه ولشخصه المكروه هل نقول انه منهي عنه - 02:00:36ضَ

نعم نقول لمنهي عنه. بالنسبة للمباح هنا بيجي ما قلنا هل المباح مأمور به يا شيخ اسم الاخ محمد هذا المباح مأمور به مين اللي خالف احد المعتزلة شو اسمه؟ الكعبة ايش قال؟ - 02:00:54ضَ

الكعبة تقول قال انه مأمور به ما وجهة نظره تعانوا احيانا من مشاكل التعبير. بالعكس انت عكست الكلام تماما يا شيخ. هو وسيلة للحرام كيف وسيلة للحرم؟ بالعكس هو وسيلة لترك الحرام - 02:01:16ضَ

بدك تحافظ عالمصطلح اقول يرى ان المباح مأمور به لانه وسيلة لترك الحرام. طب كيف ردينا عليه؟ اول اشي الخلاف لفظي ولا حقيقي؟ ليش ليش لفظي؟ جاوب على على دائما لماذا هو لفظي؟ - 02:01:35ضَ

ايش الخلاف لفظي مش حقيقي معه؟ لا ما ودك تعلم. احنا ما استفدناش هذا الخلاف لفظي اه عبد الرحمن عوض تعلم حذيفة ايوة اه شيخ انا بحب اشوف المشرفين دي اهم - 02:02:00ضَ

ايش الخلاف؟ خلص نزلت ايدك ها والنقطة اللي بحكي عنها احنا مختلفين فيها مع انه المباح اذا كان وسيلة لترك الحرم مطلوب بس هذا مش خاص بالمباح. بل الواجب اذا كان وسيلة لترك الحرام مطلوب. المندوب اذا كان وسيلة لترك الحرام مطلوب. فاحنا فعليا هو عم ينظر للمباح من جهة - 02:02:17ضَ

واخرى مش من زاويتنا. يا عمي احنا كعب بننظر للنباع باعتبار ذاته. سيبنا من قضية انه وسيلة لترك الحرم. هو باعتبار ذاته مأمور بناء على يقول لك لا بس انا عم بنظر اليه انه ماذا؟ من جهة ملازمة انه وسيلة لترك الحرام. هذا اللي عيني عليه. بنقول له هاي الجهة ليست خاصة بالمباح بل المندوب هو المكروه وخلاف - 02:02:50ضَ

كله وسيلة لترك الحرام. واحنا متفقين انه اذا كان هو وسيلة لترك الحرام. متفقين انه مأمور به. ما عنداش مشكلة. اذا كان هو ما عنديش مشكلة بس مش هاي زاوية النظر. فلذلك الطوفي يرى ان الخلاف اقرب الى ان يكون خلاف - 02:03:12ضَ

لفظي. تمام؟ طيب اه خطاب الوضع احنا تكلمنا في خطاب الوضع عن العلة شو السبب الشر والمانع وقلنا هاي اصول خطاب الوضع ثم بعد ذلك تكلمنا عن الصحة والبطلان والاداء والاعادة والقضاء - 02:03:28ضَ

والرخصة والعزيمة. وقلنا هاي مكملات خطاب الوضع. قلنا العلة لها ثلاثة اطلاقات. ما هي؟ هذا اسأل سؤال يحطوه في النجم الصغير وعدناه ثلاث اطلاقات ما هو تطلق العلة على مقتضى الحكم - 02:03:45ضَ

او المقتضي للحكم وهذا هو الاشهر. ثانيا على الحكمة. طيب الثالثة يطلق على رفع اليد ايوه ما اوجب حكما شرعيا بلا محالة اللي هي العلة الشرعية الكاملة وهي ما هي؟ - 02:04:04ضَ

وجود المقتضي والاهل الشروط وانتفاء الموانع والمحل. تمام؟ والمحل. احسنت. طب السبب عند الفقهاء له اطلاقات ما هو الاطلاق الاول؟ يطلق السبب على ما يقابل المباشر. مثال ذلك الحفرة حفر الحفرة المتسببة - 02:04:27ضَ

طيب اطلاق الثانية للسبب مثل اين اين السبب هنا والعلة لأ مش الموت. الاصابة. الاصابة احسنت. طيب. ثالثا يطلق يطلق السبب على العلة الشرعية الكاملة. بس هادا عامل لهم مشكلة عند الطوفي. صار محتاج يدافع. كيف يجوز اطلاق السبب عن العلة الشرعية الكاملة - 02:04:49ضَ

مع ان السبب قال ما يوجد الحكم عنده لا به. احنا شو اصلا ناقشنا هاي المسألة؟ هل احنا اهل السنة نقول ان السبب ما يوجد الحكم عنده لا به لأ بس هل احنا نختلف في ان العلة الشرعية - 02:05:14ضَ

الكاملة اقل من العلة العقلية الكاملة؟ اه بنتفق. ليه ؟ لانه العلية العقلية الكاملة هي شيء موجب لذاته سواء وجد الشرع او لم يوجد يعني حتى في اي قبل في الجاهلية العلل العقلية الكاملة موجودة في الكسر بيعمل انكسار - 02:05:31ضَ

صحيح لكن العلة الشرعية هي متى تأتي فقط بورود الشرع هو الشرع الذي يأتي بها. احنا بنتفق ان العلة الشرعية الكاملة تأتي بعد العلة العقلية الكاملة في النظام الكوني يعني. تمام؟ - 02:05:46ضَ

شيخ الشرع بعد العقل لا حتى العلة العقلية الكاملة مين اللي وضعها في نظام الكون الله سبحانه. بس احنا بنتكلم بالنسبة للشرائع العلة العقلية الكاملة اسبق من العلة الشرعية الكاملة تمام هذه الفكرة - 02:05:59ضَ

العلة الشرعية الكاملة هي اضعف من العلة العقلية. ولذلك ما عنا مشكلة ان تطلق السبب عليها مش من جهة ان السبب يحصل عنده لا به لأ برده يحصل بها كما ان العلة العقلية تحصل بها مسبباتها. فالعلة الشرعية تحصل بها مسبباتها. لكنها اقل مرتبة. فاذا انت ترى ان كلمة سبب اقل من كلمة عل - 02:06:15ضَ

مش مشكلة خلص سمن عنا الشرعية الكاملة سببا. لان كلمة السبب انت تراها اضعف من كلمة علة. بس. من هذا البعد. طب الاطلاق الثالث للعلة ابو الرابع للعلة عفوا الاطلاق الرابع للسبب - 02:06:39ضَ

الاخوة السرب يطلق مقابل المباشر. ويطلق السبب بمعنى علة العلة. ويطلق السبب على العلة الشرعية الكاملة. ظل وحدة هو الشيخ يطلق السلام على المقتضي. يعني هو اطلاق مشترك كما ان العلة تطلق على المقتضي - 02:06:54ضَ

السبب ايضا يطلق على المقتضي. طيب تعريف الشرط على على طريقة ابن نصر الله هاي طريقة طبعا على طريقة القرافي ما بديش كمقال بدي اياك انت تقول هذا الاهم اللي هو التعريف الاضواء. وصفه - 02:07:13ضَ

بدك تحكي كلمة وصفن حتى تضلك متذكرة وصف. كلمة ما بتضلها عند الطالب ضايعة. ما ما مبهمة. وصفهن ايوا احسنت الان باختصار ما الفرق ما الجهة المؤثرة في السبب والشرط والمانع - 02:07:46ضَ

السبب يؤثر وجوده وعدمه. الشرط وللجهة المؤثرة فيه والمانع تعريف الصحة دكتور شو تعريف الصحة على رأي الفقهاء خليها بعدين ما ما تعريف الصحة على رأي الفقهاء وقوع الفعل نسخة للقضاء. طب تعريف الصحة على رأي الجمهور؟ - 02:08:10ضَ

مش مشكلة ايوه اقرأها لا هداك رأي الفقهاء رأي الجمهور الثاني المتكلمين اللي هم المتكلمين ايوة موافقا للامر ولو في ظن مكلف هل الخلاف رفضي ولا حقيقي في الجملة ليه - 02:08:33ضَ

انه الكل متفق انه اذا اختل شرط او ركن في قضاء ايهما اقرب الى مقتضى اللغة رأي الفقهاء ولا المتكلمين ما تعريف الصحة على رأي على رأي الفقهاء في العبادة في المعاملات - 02:09:03ضَ

فقهاء في المعاملات عرفنا الصحة على رأيهم في العبادات سقوط القضاء بس المعاملات ترتب الاحكام المقصودة من العقود عليها. طيب على رأي المتكلمين هو نفس تعريف في العبادات طيب عنا الان - 02:09:19ضَ

البطلان قاعدة في البطلان هو مقابل تعريف الصحة والفساد. اذا انت ماشي مع الفقهاء راح تعرف واذا مع المتكلمين راح تعرف على طريقتهم. لكن هل هناك فرق بين البطلان والفساد - 02:09:42ضَ

عند الجمهور عند الحنابلة الحنابلة ما في عندنا فرق من حيث الاصول. بس من حيث الفروع الفقهية يوجد تفريق في باب الحج وفي باب النكاح. طب الحنفية شو وجهة نظرهم في التفريق بين الصحة بين - 02:09:55ضَ

البطلان والفساد شرحناها وقعدنا حفلة نشرح فيها صح؟ الحنفية شو وجهة نظرهم في التفريق بين البطلان والفساد ان يكون الشئ من هي عينه لعينه اختلال في اركانه طيب واما الفساد - 02:10:08ضَ

فهم يرون انه يكون الشيء بحد ذاته ليس منهيا عن اركانه لكن وقع النهي عن وصف دخل علي فالنهي عن الوصف فاستطيع ان اقول انه هو من حيث ذاته مطلوب او مباح - 02:10:34ضَ

لكن المنهي عنه هو الوصف. فهذا يجعلني اقول انه فاسد ليس باطل. لانني بامكاني ان اعدل بازالة الوصف المفسد يتم تصحيحها بعد ذلك. او انني لا احكم بازالة اثر العبادة تماما - 02:10:50ضَ

اصححها مع الكراهة. زي ما فعلوا في طواف المحدث اما الحنابلة ما وجهة نظرهم انه اذا نهي عن الوصف وهو نهي عن الموصوف. هاي بدك تحافظ عليها. الحنابلة قالوا اذا نهي عن الوصف هو نهي عن الموصوف. فنحن لا نقول بانفكاك - 02:11:08ضَ

الجهة لا نقول بانفكاك الجهة تذكروا كيف في الحرم قلنا ما في انفكاك جهة هون نفس الاشي لا نقول بالفكاك الجهة لان هي مسألة واحدة مخرجها وان كان هناك في الحكم التكليفي وهنا الكلام في الحكم الوضعي. طيب - 02:11:27ضَ

قلنا الاداء ما تعرفه؟ اه شيخ حذيفة ما تعرف الاداء ابو الاعادة فعله ايش فعله يعني في داخل الوقت ثانيا سواء لخلل او لغير وجود خلل. نعم نعم في الوقت - 02:11:40ضَ

لأ بعده لا يسمى يسمى قضاء. اذا انتهى الوقت فعلها قضاء ما يسمى اعادة بالمعنى الاصولي. اه هذا لا يسميه هذا في التعريف الاصولي الاعادة لابد ان تكون داخل الوقت - 02:12:08ضَ

واذا فعلها مرة ثانية بعد الوقت اصلا هي خرج وقتها ليش بده يفعلها بعد الوقت؟ كيف بده يفعلها بعد الوقت؟ زي كيف؟ اعطيني مثال هذا اسمه قضاء صارت خلص راحت - 02:12:29ضَ

يا مدام انا والله اكتشفت اني انا باقي داخل الوقت اه محدث لا بدي اقضيها. هذا ما بسموه اعادة. خلص ما دام خارج الوقت اسمه قضاء حتى ولو كان لتدارك خلل مش نسيان. حتى لتدارك خلل اصبح اسمه ماذا؟ قضاء - 02:12:42ضَ

الاعادة لابد ان تكون في المصطلح الاصولي داخل الوقت. اما بالمعنى العام البلدي بمشي بمعنى الاصول ما يصلح قال والقضاء فعله بعده ان تفعل العبادة بعد الوقت مطلقا مطلقا ايش يعني قلنا مطلقا - 02:12:57ضَ

لعذر او لغير عذر طيب وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض. لعدم وجوبه وقت العذر. بدليل عدم عصيانها. كيف اجبنا عن هذا احسنت احنا نقول لعدم وجوبه وقت العذر هل فيها تفصيل - 02:13:11ضَ

ووجب في ذمتها لكنها ما الذي لم يجب عليها؟ الاداء حالا والاجابة التي قدموها هم ابن نصر الله بوجوب نية القضاء اجماعا هاي احنا ما وافقنا عليها هذا الكلام غير صحيح لانه لا تجب نية القضاء. وحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء قلنا كلمة القضاء هنا قد تكون بالمعنى اللغوي - 02:13:31ضَ

وما بقي عليه ليدافع عنها ما هي الا ان نقول ماذا ان من قال ان الحائض لا يجب عليه الصوم؟ في اثناء فترة حيضها نقول لا يجب عليها اداء الصوم - 02:13:54ضَ

لكنه من حيث وجوبه في ذمتها فاذا قوله لعدم وجوبه وقت العذر هاي العبارة قلقة لعدم وجوبه اداء صح اما ذمة لا هو واجب في ذمتها والا كيف الزمناها بالقضاء - 02:14:06ضَ

وقس على ذلك النائب والناس والمغمى عليه احنا بنقول غير مكلفين صح؟ لكن هنا ما معناها؟ لا يجب عليهم هذا الذي انا لا لكن هل يمكن ان يجب عليهم في ذمتهم؟ بحيث لما يستيقظ اطالب بالقضاء؟ نعم - 02:14:21ضَ

هذا هو الفرق بين النائم والناس نوم علي وبين المجنون والصبي كان. طيب نعم وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء بعدم تعين وقت محدد للزكاة. هذا على رأي من يرى انه ماذا؟ - 02:14:40ضَ

ان القضاء لا يكون الا اذا كان في العبادات المحددة ابتداء وانتهاء وبوقت اما العبادات التي تجب فورا لكن مش محدد وقت الفورية يقول لك هذا لا يسمى تأخيرها عن وقت الفورية - 02:14:59ضَ

قضاء وان كنت اثما تمام الان هناك تعريف اخر والذي يعالج هاي المشكلة قدموا القرافي وذكره الطوفي ما هو؟ انه الطوفي ما وافق على هذا الطوفي يرى انه ايش ؟ انه العبادات التي على الفور وليس لها وقت محدد للنهاية زي الزكاة. تأخيرها عن وقت الفورية يسمى قضاء - 02:15:15ضَ

الا اذا اخترنا تعريف القرافل الاداء والقضاء. ما تعريف القرافي اخر اشي ختمت فيه الدرس اذا بتذكره قلت ان القضاء الاداء ما هو؟ الاداء في شغلتين ان نكون مصلحة للعبادة - 02:15:36ضَ

ومصلحة الوقت تمام؟ بخلاف العبادات الفورية الزكاة والمصلحة فيها ابتداء النظر الى ايش الى الفعل وليس الوقت فيه الا تبعا له. بخلاف العبادات زي اللي الها وقت بداية محدد وناية محدد. زي الحج لا هاي النظر فيها الى الفعل - 02:15:53ضَ

والى الوقت فاذا انت لم تؤديها في داخل الوقت ان تفوت احد المصلحتين وهو مصلحة الوقت فبالتالي اداؤها بعد الوقت المحدد شرعا يسمى قضاء. اما الزكاة الفورية فالنظر فيها اساسا الى الوقت - 02:16:11ضَ

وعفوا للفعل والوقت مجرد تبع هنا وانكار على الفور الوقت تبع. بالتالي اذا انت اخرتها عن وقتها موضوع الوقت لم يأتي امر شرعي فيه معين انه يجب ان تؤدى ضمن وقت معين. بالتالي المصلحة هي في ماذا؟ في سرعة الفعل - 02:16:27ضَ

فاذا اخرت سرعة الفعل انت اثم لكن يبقى اسمه اداء ولم تفوت مصلحة الوقت لانه لا يوجد وقت محدد شرعا. وانما الفورية هنا هي مجرد سرعة انجاز الفعل ليس اكثر - 02:16:45ضَ

على هاي النظرة نعم نقول ان فعل الزكاة بعد تأخيرها عن وقتها الاولي ليس قضاء ونتفق على هذا لكن بالطريقة التي شرح فيها القرار في هذا الموضوع بقيت قضية العزيمة والرخصة هذي شرحناها يعني - 02:16:59ضَ

اليوم وبالتالي نقف عند هذا المقدار كما قلنا فقط اختبار مقالي لهذه المادة اختبار وقال نعم لا لا يا شيخ بدنا نشرع في الفقه نأخذ فيه بإذن الله نعم لا - 02:17:13ضَ

على نعمة على وجهة نظرنا لانه انت الوقت ليس مقصودا لذاته خلاف الصلوات المكتوبة والحج الوقت مقصود لذاته يعني في وقت معين بداية ونهاية لازم تكون العبادة فيه. مقصود لذاته مع الفعل - 02:17:39ضَ

الاهمية هناك للوقت حاضرة مساوية للفعل نوعا ما. بخلاف العبادات الفورية الاهمية للفعل والوقت غراس العلم - 02:17:55ضَ