التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (باب آداب قضاء الحاجة) 15/6/1433هـ (عبدالرحمن البراك) 31
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب وقضاء الحاجة وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال باب ايش؟ باب قضاء الحاجة. لا يا اخي سقطت كلمة عندهم. ما دام - 00:00:01ضَ
بعض النسخ مم من باب واداب. باب اداب قضاء الحاجة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل واخرجه الاربعة وهو معلول وهو معلول - 00:00:23ضَ
اداب قضايا الحاجة هذا الباب في كتاب الطهارة في كتب الفقه والحديث في عبارات باب التخلي باب قظاء الحاجة باب الخلا والاستطابة لهم عبارات وهنا يقول اداب قضاء الحاجة يعني احكام - 00:00:47ضَ
قال احكام منها ما هو هذه الاداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وقضاء الحاجة معروف كناية بناية عن البول والتقوط باب قضايا الحياة باب اداب قضاء الحاجة - 00:01:12ضَ
واحكام هذا هذا الباب مما يستدل به على كمال دين الاسلام. وانه جاء بكل الفضائل والكمالات في جميع النواحي الحياة ولهذا يعني يشهد لهذا ان رجل من اليهود قال لسلمان علمكم نبيكم - 00:01:38ضَ
حتى القراءة يعني اعلمكم حتى كيف الواحد يقضي حاجته ولا كذا وكذا. قال نعم اجل اجل نهانا رسول الله ان القبلة سيأتي هذا الحديث. نستقبل القبلة بغائط او بول او الاستنجاء باليمين. يستنجي بأقل من ثلاثة احجار. من استنجى - 00:02:05ضَ
نعم الرسول علم امته كل الاداب اداب النوم والطعم والشراب واللباس واداب الجلوس واداب السفر واداب قضايا اداب سبحان الله واداب الاستئذان واداب الحديث الاول انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:24ضَ
كان اذا دخل الخلاء يعني دخل المحل لقضاء الحاجة وضع خاتمه وظعه يقتظي انه يخلعه ويظعه خارجا وذلك لما فيه من ذكر الله. لان خاتمه صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محمد - 00:02:59ضَ
محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله ولكن يذكر انه مكتوب بالترتيب اه العكس الله يعني تقرأه من الله مكتوب يعني قبل فوق يذكر انه مكتوب فيه محمد رسول الله. محمد سطر ورسول سطر - 00:03:28ضَ
والله سطر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم قيل لذلك كان يضعه واستدل بهذا الحديث على ما فيه النبي على استحباب ابعاد ما فيه ذكر الله عند - 00:04:09ضَ
ارادة قضاء الحاجة وقال الفقهاء انه اذا كان يعني لم يتيسر وظعه يجعل فصه من داخل يده ويقبظها يعني صيانة لذكر الله ان هذا يكون ابعد واما المصحف فقالوا انه يحرم - 00:04:30ضَ
ان تدخل به محل قضاء الحاجة. لان لان في ذلك امتهان الا ان تخشى عليه مثلا انسان جاي ومعه مصحف واين يضعفه اذا وضعه خارج يمكن يؤخذ يسرق للضرورة ويجعله مطويا في كمه في جيبه في - 00:05:02ضَ
يفعل من الصيانة ما يقدر عليه والاظهر ان الاوراق يعني اللي تكون في جيب الانسان وهي مطوية تكون محفوظة وبعيدة ليس فيها لانها غير ظاهرة. الخلاف الخاتم والخاتم بارز هذا ادب من اداب الله هذا ادب ان تستبعد عندها قضايا الحاجة بما فيه ذكر الله - 00:05:28ضَ
صيانة له كما انك لا تتكلم بشيء من ذكر الله وانت على حاجتك نعم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث متفق في صحته - 00:06:09ضَ
وهو يدل على استحباب هذا الدعاء هذا التعوذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء يعني اذا اراد او اذا دخل الخلاء اذا اراد دخول الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك - 00:06:33ضَ
الخبث والخبائث جمع حديث جمع خبيثة المراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين واناثه لان المحل المعدل لقظاء الحاجة اه تأوي اليه الارواح الخبيثة الخبائث والخبيثون اه تناسبه تناسبهم الامكنة العفنة الخبيثة - 00:06:51ضَ
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ولعل هذا مما يطرد الشياطين ويبعدهم فلا يحضرون المسلم وهو وهو كاشف لعورته ولدي يظهر ان هذا ايضا يناسب حتى ولو ولو كان في صحراء - 00:07:20ضَ
يمكن ان تعوذ بالله من الشيطان يبعد الله عنه الشياطين. وان كان هذا سياقه يظهر انه في في المكان المعد اذا دخل الخلاء دخل الخلاء في الحقيقة عندي انه ايضا - 00:07:54ضَ
انه قد يكون اه قد يكون هذا في المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة حتى ولو لم يكن مكان معد لذلك لأنه لأن الرسول وغيره كانوا يقصدون الأمكنة يعني مطمئنة من الارظ المنخفظة - 00:08:24ضَ
ولم يكن هناك في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن هناك امثلة مخصصة لمثل هذا يعني هذا عندي اعتماد وقد قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:08:53ضَ
لما ذكرت انهم كانوا كانت النساء يخرجن الى المناصع من الليل الى الليل قبل ان يتخذ الناس الكلفة في البيوت يعني تقول على عادة العرب العرب الاول المهم ان هذا من الذكر الذي يشرع عند ارادة قضاء الحاجة عند ارادة - 00:09:08ضَ
واذا كان في الصالة قبل ان يرفع ثيابه كان في بعض الروايات ان انه يقول بسم الله واشياء اخرى من الرجس النجس الشيطان لكن هذا هو الثابت في الصحيحين نعم - 00:09:32ضَ
عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه كان هذا من جنس ما قبله - 00:09:58ضَ
يدخل الخلاء يقول فاحمل انا وغلام نحوي. نحوي يعني مثلي في السن وكان آآ بقى نسمعه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خدم النبي ابن مسعود رضي الله عنه ومن - 00:10:11ضَ
قدمه مواليه كثوبان ممن كان يخدمه المغيرة كما في قصته يوم في غزوة تبوك يقول كنت اعمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة عصا قصيرة في طرفها حديدة وكانت تعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:34ضَ
ويتخذها يعني سترة في الصلاة يجعل عليها شيئا في مثل هذه الحال يستره اجعلوا عليها ثوبا يستتر به. مع انه عليه الصلاة والسلام كان يبعد يبعد اذا اراد قضاء الحاجة في في الصلاة يبعد حتى يتوارى - 00:11:03ضَ
يقول احمل انا وغلام النحو اذا اوى اناء صغير من جلد قال وهذا هو المقصود من سياق الحديث. قال فيستنجي بالماء يتطهر بالماء من الغائط والغالب من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يستنجي بالاحجار - 00:11:35ضَ
حتى ان من اهل العلم من يرى ان انه يكره الاستنجاء بالماء لان هذا خلاف معروف من هديه عليه الصلاة والسلام والصواب انه ان كلا منهما يجزئ بالاحجار بالشروط التي ذكرها الفقهاء في الجملة - 00:12:02ضَ
وبالماء ويؤخذ من هذا الحديث جوازي الاستنجاب الماء وانه صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء احيانا كان يستنجي بالماء احيانا فيستنجي بالماء وفي هذا الحديث فضيلة لانس رضي الله عنه - 00:12:27ضَ
وغيره من من يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه كان يستنجي بالماء اقول يحتمل انه كان الزنجبي بالمال بعد استنجائه بالحجارة. كما سيأتي يعني القول بان الجمع بينهما اكمل وافظل - 00:13:22ضَ
يقال انه كانت تارة يكتفي بالاحجار وتارة استنجب الماء بعد ذلك ويعتبر انه يكتفي بالاستنجاب الماء اقرأ شرح الحديث الاخير بس نعم نعم نعم يا محمد قال الشارع رحمه الله تعالى مفردات الحديث غلام الغلام - 00:13:52ضَ
من الولادة الى البلوغ والجمع اغلمة وغلمة وغلمان. نحو اي مقارب لي في السن. مهم. بداوة بكسر الهمزة مفرد ايش بكسر الهمزة مفرد اداوي. اه مفرد اداوي قربة صغيرة من جلد تتخذ للماء. مم. عنزة بفتح العين المهملة وفتح النون والزاي جمعه عنزات - 00:14:41ضَ
وهي عصا قصيرة في رأسها حديدة تسمى الزج والزج هو السنان. فالعنزة هي رمح قصير الاستنجاء القطع فهو طرفها الحديدة حتى يمكن غرزها في الارض سهل تنتصب تصلح سترة وتصلح يوضع عليها ما يستتر به نعم - 00:15:14ضَ
ويستنجي الاستنجاء القطع فهو قطع الاذى عنه بالماء والحجارة لانه مأخوذ من النجو. وهو العذرة قال في المصباح استنجيت غسلت موضع النجم. او مسحته بحجر او مدد. يعني الاستنجة يطلق على التطهر بالاحجار - 00:15:44ضَ
وعلى التطهر بالماء. كل يسمى استنجاء. استجمار. ولهذا لما قال فيستنجي بالماء هذا التصريح بانه يعني استعمل الماء في إزالة ما هناك نعم اما الاستجمار فهو ازالة النجوى بالحجارة بالحجارة وحدها. ما يؤخذ من الحديث - 00:16:04ضَ
اولا اه انس ابن مالك الانصاري رضي الله عنه تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. طيب اثنين. ثانيا يؤخذ يؤخذ من الخلاء انه كان صلى الله عليه وسلم يستتر - 00:16:34ضَ
بحيث لا يراه احد فينبغي لمن اراد قضاء حاجته ان يستتر عن العيون. شلون يؤخذ الثاني؟ من الخلاء ادخلوا الخلاء. مم. يؤخذ من الخلاء انه كان صلى الله عليه وسلم يستتر. بحيث لا يراه احد فينبغي لمن اراد - 00:16:48ضَ
قضاء حاجته ان يستتر عن العيون. اما بالبعد او اغلاق باب مكان قضاء الحاجة. او وضع ما يستره من الناس ثالثا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفضاء وليس في البيوت فان العنزة. ويقول - 00:17:08ضَ
يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في في الفضاء جيد هذا الاستنباط على دلالنا ما حاجته لو كان المقصود المحل المعد لقضاء الحاجة ملاحظة جيدة وليس في البيوت فان العنزة والاداوة المحمولة لا يحتاج اليهما غالبا لا يحتاج اليه مغالبا - 00:17:27ضَ
في البر لا اما الاداوة فيحتاج اليه في البر والبيت العنزة نعم. هم. رابعا جواز الاقتصاد في الاستنجاء على الماء. جواز الاقتصار. نعم. في الاستنجاء على الماء. خامسا على الماء - 00:17:55ضَ
جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء. وهذا عندي انه احتمال ما هو صريح نعم ايش ظاهر الحديث فيستنجي بالماء يا شيخ؟ انتهى الكلام يقول خامسا الاحوال ثلاثة في الاستنجاء مم اولا افضلها - 00:18:13ضَ
الجمع بين الحجارة والماء بتقديم الحجارة ونحوها. نعم. ثم اتباعها الماء ليحصل كمال الانقاذ والتطهير. قال النووي الذي عليه جماعة السلف والخلف واجمع عليه اهل الفتوى من ائمة الانصار ان الافضل ان يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر اولا ليخفف النجاسة - 00:18:35ضَ
وتقل مباشرتها بيده. ثم يستعمل الماء فان اراد الاقتصاء على احدهما جاز الاقتصار على ايهما شاء. سواء وجد الاخر او لم يجدهم. فان اقتصر على احدهما فالماء افضل من الحجر. ايش؟ فالماء افضل فان اقتصر على احدهما. هم - 00:18:58ضَ
فالماء افضل من الحجر ثانيا يأتي بعده هذا هذا فيه تأمل عندي كل منهما مجددا الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام الاقتصار على الاحجار فلماذا نقول ان الاستنجاء بالماء افضل - 00:19:18ضَ
اذا حصل الانقا بالاحجار وفي هذا الوقت مثل المناديل الان يعني بليغة بالغة في في الانقاء اكمل بالاحجار. نعم ثانيا يأتي بعده في الفضيلة الاقتصار على الماء دون الحجارة وثالثا هي الاقتصار على الحجارة ونحوها وهي مجزئة الا ان الاولين افضل من منها - 00:19:38ضَ
سادسا استعداد المسلم بطهوره الاخير ايش الموازنات اللي ايش فيها ثالثا. ايه. هي الاقتصار على الحجارة ونحوها. ايه وهي مجزئة الا ان الاولين افضل منها. اه سجن بالمال او الجمع نعم - 00:20:08ضَ
سادسا استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لان لا يحوجه الى القيام والتلوث بالنجاسة سابعا بعض العلماء كره الاقتصار في الاستنجاء على الماء. آآ هذه سابعا بعض العلماء كره الاقتصار في الاستنجاء على الماء وعلة الكراهة عندهم ملامسته النجاسة - 00:20:31ضَ
ولكنه قول مرجوح وتعلن ذلك غير صحيح لما يأتي. اولا انه رد ومعارضة لهذا الحديث الصحيح يعني انه يحصل بالماء الانقاء التام ثالثا ان مباشرة النجاسة لازالتها لا محظور فيها. فان هذا ليس استعمالا لها وانما هو تخلص منها ان نظير ذلك ازالة ازالة - 00:20:55ضَ
محرمي الطيبة عنه. بجامع المنعي من كل منهما فازالته ليست محظورا في الاحرام وان باشره قال شيخ الاسلام الصحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة ولا يكره ذلك في اصح الروايتين عن احمد وهو قول اكثر الفقهاء. اذ ان الاستبراء من البول لا يكون الا بعد الاصابة به ثامنا - 00:21:20ضَ
تحفظه عن اعين الناظرين وذلك بجعله بينهم وبينه حجابا ولو من خلقة ونحوها. ايش اعيد؟ تحفظه عن اعين الناظرين. ايه وذلك بجعل بجعله بينهم وبينه حجابا ولو من خرقة ونحوها فان النظر - 00:21:45ضَ
من العورة بدون ضرورة محرم تاسعا. لا هاني منين يأخذ؟ ما فيها. ما اخذ الا ان كان العنزة ما في شي. ما في تعرظ للسترة ها لا يضع عليها شيء رداءه او شيء - 00:22:05ضَ
عن اذن ما فيها ستر نعم سترة في الصلاة نعم جواز استخدام الاحرار حتى في مثل هذه الاشياء. انتهى لا اله الا الله - 00:22:27ضَ