التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام (باب شروط الصلاة) 25/1/1434 هـ (عبدالرحمن البراك) 59

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في بلوغ المرام باب شروط الصلاة. وعن علي ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم - 00:00:00ضَ

عليكم بالصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه الخمسة رواه ابن حبان باب الشروط في الصلاة يجب شروط الصلاة شروط صلاة عبادة وشروطها هذي احكام من من قبل الشرع شرط التعريف معروف انه ما يلزم - 00:00:20ضَ

من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدن الصلاة شروط يعني يلزم من عدم بعضها عدم الصلاة يعني عدم صحة الصلاة عدم الصلاة الشرعية قد يصلي الانسان ولم يتوضأ - 00:01:05ضَ

هو صلى لكن لم يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل ارجع فصل فانك لم تصل والصلاة الشرعية حينئذ معدومة لم توجد والشروط شروط الصلاة من منها شروط عامة لجميع - 00:01:30ضَ

العبادات قالوا كالاسلام والعقل والتمييز في الصلاة الاسلام هذا شرط في جميع العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج والعفو كذلك والبلوغ شروط لكن منها الشروط دائما اما شروط وجوب او شروط صحة قد يكون بعض الشروط - 00:02:03ضَ

شرط للوجوب والصحة وهذا الحديث حديث حديث طلق ابن علي. نعم. ام طلق ابن علي ابن علي. ايه هو في عندك علي ابن طالب؟ نعم عن علي ابن عبد الله - 00:02:41ضَ

يقول بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد السلام يذكر المؤلف هذا دليل الاشتراط الطهارة للصلاة في الحقيقة ان الطهارة للصلاة دليلها - 00:03:11ضَ

اعظم من ذلك اصح اولى من ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم. اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه من احاديث العمدة والحديث الاخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور - 00:03:38ضَ

بل وفي القرآن اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرض الطهارة للصلاة يعني دل عليها الكتاب والسنة والاجماع وجوب الطهارة للصلاة من ضروريات الدين ولعل المؤلف اختار هذا الحديث في هذا الموضع - 00:04:01ضَ

للدلالة على ان من حدث له ذلك في الصلاة فانه لا يبني. وان الصلاة تبطل خلاف ما جاء في حديث عائشة الوارد في نواقض الوضوء تقدم لك من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي - 00:04:35ضَ

فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاتي او كما اتقدم والحديث ضعيف لا يعول عليه لا في انتقاض الوضوء ولا في على ما مضى من صلاتي في الحديث هذا نص في انه - 00:05:09ضَ

فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة يعد منها من الاول والصلاة متصل بعضها مبني على بعض فاذا انتقض وضوء الانسان بطل الصلاة وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوى الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي - 00:05:35ضَ

وصححه ابن خزيمة وهذا الحديث ايضا يدل على السترة للمرأة ومن سترة المرأة ان تغطي رأسها لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ يقال للمرأة البالغة انها حائض يعني قد حاضت وبلغت - 00:06:23ضَ

لا يقبل الله صلاته عائض الا بخمار يعني ان نجعل على رأسها خمارا لكن لو كانت صبية ممكن تتعلم وتصلي والامر سهل لانها لم تجب عليها الصلاة وهذا من مفهوم حائض لا يقبل الله صلاة حائض - 00:06:51ضَ

الا بخمار. اما التي لم تبلغ فلو صلت بغير خمار فيرجى ان ان تصح لها الصلاة لانها غير مكلفة هذا هو يعني اقوى دليل يستدل به على هلا هلا وان - 00:07:16ضَ

المرأة لا يجزيها يعني مجرد ستر بدني بل عليها ان تغطي رأسها لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وهل الحديث عام يعني يشمل الحرة والامة وين فرق الفقهاء الفقهاء فرقوا بين الحرة والامة وقالوا - 00:07:44ضَ

عورة الامة من السرة الى الركبة وقالوا والمرأة في الصلاة الحرة عورة كلها عورة الا وجهها ومنهم من قال بل كلها عورة الا وجهها وكفيها على خلاف يعني كثير ولكن هذا الحديث اذا - 00:08:20ضَ

اخذ على ظاهره الحرة والامة لا يغفر الله صلاة حائض الا بخمار. والمؤلف ذكره في باب شروط الصلاة ليبين ان من شروط الصلاة الستر ستر العورة وما وما امر الله به من ستر - 00:08:46ضَ

غيره من البدن كان الحديث الاتي في شأن الفترة العاتق نعم اللي بعده. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة - 00:09:18ضَ

ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه. اعد الحديث وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان - 00:09:37ضَ

في هذا الحديث جواز الصلاة في في الثوب الواحد الثوب لا يقصد به معناه الذي نعرف مخصوصا بالقميص لا الثوب علي زار ثوب والرد الثوب والقميص ثوب. كله ثوب لهذا يقال ان كان - 00:09:57ضَ

الثوب واسعا ليس المراد القميص واسع يعني عريظ واسع يعني ممكن تجلل به جسمك كله فالتحف به يعني على كل بدنك تستر بمنكبيك بارك وبطنك ان كان واسعا فالتعث به - 00:10:34ضَ

في اللفظ الاخر فخالف بين طرفيه مثلا وان كان ظيق ما يتسع لهذا فاتسع به يدل ذلك على صحة الصلاة في في الازار ولكنه هنا قيده بما اذا كان ضيقا - 00:11:03ضَ

اذا كان الثوب لا لا يتسع للالتحاق به ووضع طرفيه على العاتقين يجزي يكتفى به ازارا وان كان ضيقا فاتزن به نعم يوضح اللي بعده حديث ابي هريرة ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي احد - 00:11:30ضَ

في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. هذا نهي صريح هي انه لا يجزي الاتجار به لا يصلي احدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء وهذا اذا رددناه الى حديث جابر قلنا انه - 00:12:04ضَ

ان هذا فيما اذا كان الثوب واسعا فيتفق الحديثان بقوله هناك كان واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتزن به وهناك الا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فيما يعني معنى ذلك فيما اذا كان - 00:12:34ضَ

في فضل في سعة ممكن ان تجعل طرفه على عاتقك او عاتقيك فتتزن ببعضه وتتجلل او تجعل على اتقيك منه شيء ليس على عاتقه منه شيء هذا مجموع الحديثين في من الدلالة على صحة الصلاة - 00:12:58ضَ

صحة الصلاة بالازار ولكن هذا عند يعني عدم ثوب الثوب الذي يستر به الانسان كتفيه ليس على عاتقه منه شيء اما اذا كان وهذا ايضا محل اختلاف بين العلماء. هل الامر في قولك فالتعف بي وقوله ليس على عاتقه من الجهة لا هذا - 00:13:28ضَ

للوجوب الامر للوجوب والنهي للتحريم. او هذا للاستحباب محل خلاف والصحيح انه الاخذ بظاهر الدليل ظاهر الدليل هو وجوب ستر العاتقين او احدهما لقوله ليس على عاتقه احتمل ان يراد بها ولو واحد ويحتمل ان يراد به الاية. ان يراد به العاتقان الكتيفان - 00:14:03ضَ

والعاتق هو المنكب الرقبة طيب اقعد شرح الحديثين جابر مم قال الشارح رحمه الله تعالى هات البحث بس الخلافي. خلاف العلماء. ايه. اجمع العلماء على مشروعيته ستر الرجل عاتقه في الصلاة - 00:14:40ضَ

اجمعه واجمع العلماء على مشروعية ستر الرجل مشروعية لاحظ مشروعية نعم على مشروعية ستر الرجل عاتقه في الصلاة. اه. واختلفوا في الوجوب. هم. فذهب الامام احمد في المشهور من مذهبه الى - 00:15:18ضَ

اوجب ستر احد العاتقين في الصلاة المفروضة. اذا كان قادرا على ذلك نعم قال في الانصاف الصحيح من المذهب ان ستر احد المنكبين شرط شرط في صحة صلاة الفرض. وعليه جماهير الاصحاب. وقال بعضهم في ذلك وقال بعضهم في ذلك - 00:15:38ضَ

اخذ الزينة. ايش يقول؟ وقال بعضهم مم في ذلك كمال وقت الزينة وحسن الادب والحياء بين يدي الله تعالى. وذهب اكثر العلماء منهم الائمة الثلاثة الى عدم الوجوب. مم. وانه لا يجب الا ستر العورة - 00:16:02ضَ

والعاتقان ليسا من العورة اشبه بقية البدن واستدل الامام احمد بحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في وبالواحد ليس على عاتقه منه شيء. اما الجمهور فيحملون النهي في الحديث على التنزيه. وبان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:24ضَ

وبان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد كان احد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة والله اعلم لم تنبيه المشهور من مذهب الامام احمد ان الصلاة التي يجب فيها ستر احد العاتقين هي الفريضة فقط. اما - 00:16:48ضَ

فيجزئ ستر العورة. ويسن ستر العاتقين او احدهما. والحديث عام ليس فيه التفصيل يعني كان الامام احمد يعني يعني اللي يتوسط لان النافلة مبنية احكامها على التخفيف وتيسير التنفل كما ابيح ان - 00:17:08ضَ

صلاة القاعد تلف القاعدة وراكبا يقول فكذلك في السترة اذا يسهل وييسر فيها تشجيعا على النافلة، نعم قال ووجه الفرق بين الصلاتين الفريضة والنافلة ان النافلة مبنية على التخفيف. فانه يسامح فيها بترك القيام وترك - 00:17:43ضَ

القبلة في السفر اذا صلى على الراحلة فصارت احكامها اه فصارت احكامها اخف من الفريضة والرواية الاخرى عن الامام احمد ان النفل كالفرظ. قال في الشرح الكبير ظاهر كلام الامام احمد التسوية بينهما. لان القائل - 00:18:10ضَ

الشرح الكبير. ايه. المغني يعني. قال في الشرح الكبير ظاهر كلام الامام احمد التسوية بينهما لان ما اشترط للفرد اشترط للنفل ولان الخبر عام فيهما وهذا ظاهر كلام شيخنا رحمه الله وممن اختار ذلك شيخنا عبدالرحمن السعدي - 00:18:30ضَ

قال الصحيح ان ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل. جيد. وانه سنة فيهما فهو من كمال السترة. احسنت بعد محمد من بعد محمد حمويات مم لا اله الا الله. نعم ما يقرأ يا اخي - 00:18:50ضَ

صلى وثيابه على قال له اذا كان ضيقا قال هذا ابويا علي يعني يمكن كما يقال العبرة بما روى الا بما رأى. نعم بعض الحجاج الان واحد يعلم يعلم اقول يعلمون يعلمون يعلمون يعلم الجاهل يعلم. نعم - 00:19:15ضَ

الله عليك يراه واجبا سنة فيهما على اي حال هذه من موارد الاجتهاد ولكن التأصيل ان الامر للوجوب والنهي للتحريم هذا الاصل مم يعني فيها شوي الله عليك. لعله تجزي - 00:20:03ضَ

وكل ما كان يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد يا اخي صار لي ثوب زين وشماغ وكذا اولى وكنت في البيت الحمد لله كما قال بعض السلف الله احق ان يتزين له - 00:20:53ضَ

خذوا زينتكم نعم - 00:21:23ضَ