التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام (تتمة باب إزالة النجاسة وبيانها) 10/4/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 15

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب ازالة النجاسة - 00:00:00ضَ

طبعا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه - 00:00:16ضَ

هذا الحديث الصحيح تضمن مسائل وفوائد منها نجاسة دم الحيض وهذا مجمع عليه اجماع قطعي الدم الحيض نجس واما سائر الدماء التي تسيل من من بدن الانسان او غيره ففيها يحكم يحكم في نجاسة الدم الاجماع - 00:00:33ضَ

له عدد من اهل العلم وفي ومع ذلك فيه نزاع وتضمن وجوب تطهير الثوب للصلاة ثم تصلي فيه يجب تطهير الثوب من النجاسة. هذا احد الادلة على شرط الطهارة للصلاة من النجس للصلاة - 00:01:16ضَ

وكما يجب التطهر للصلاة التطهر من الحدث للصلاة كذلك يجب التطهر من النجاسة وفي صفة تطهير دمي الحيض وكل مؤلف ان اسمها بنت ابي بكر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض في في اختصار - 00:01:46ضَ

والا بقى في اصل الحديث فيها انها سألته عند ابي الحيض سألته هي سألت عن دم الحيض يصيب الثوب وكان تحج ثم تقرصه ثم تنظح هذه الطريقة المذهل في تطهير النجاسة - 00:02:22ضَ

آآ النجاسة اليابسة على الثوب اولا الحد يكن بالحك وبالفرك وكذا حتى تذهب عين النجاسة النجاسة المتجمدة هذي اليابسة بهذه الطريقة بالحت والحك الفرق ثم تقرص بالماء يعني يعني تصب عليه الماء - 00:02:45ضَ

وتفرقه بالاصابع تقنصه بالاصابع بحيث انه يزول ما تخلل الثوب يقرصه بالماء وحينئذ تكون عين النجاسة زالت الجملة ولم يبقى الا يعني قال ثم تنضحه تنظع بالماء بحيث تصب عليه ماء - 00:03:27ضَ

يذهب ما كان هناك من من من اثر النجاسة لكن هناك اثر قد لا يزول بالماء وهو اللون كما كما في الحديث الذي بعده فهذا مما يعفى عنه لانه لا يستطاع - 00:04:10ضَ

ولا يزول اللوم بالماء فاذا زال عين النجاسة ثم غسل المكان او البقعة غسلت بالماء ولم يبقى الا ما لا يزول بالماء فانه يعفى عنه ولا يضرك اثره ولا يضرك اثر بحديث - 00:04:40ضَ

خولة قال تعد ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه الان يكون الثوب طاهرا ولهذا قال ثم تصلي فيه يعني اذا ارادت ليس هذا على سبيل انها اذا اذا فعلت ذلك في الثوب - 00:05:06ضَ

يعني معناه انها يباح لها ان تصلي ثم تصلي فيه اذا شاءت اذا جات تصلي فيه عاود تصلي في غيره المهم انها ان الثوب كالطهر وصار صانعا للصلاة فيه نعم حديث ابي هريرة - 00:05:43ضَ

ثم تقرصه مكان الدم ثم تنظع ممكن يعود للثوب ولهذا جاء الظمير صحيح الظمير الاول متعين للدم والظميل الثاني محتمل والثالث والاخير للثوب ثم تصلي فيه السعودية عندما في دم الحيض تحطه تحط الدم - 00:06:13ضَ

ثم تقرص يمكن ان يعود للدم ايضا بالماء ثم تنظحه يعني تنظح الثوب هذا اقرب ان يراد به الثوب الثوب بعد ازالة عين النجاسة بعد ازالة عين النجاسة تنظح ثم تصلي فيه - 00:07:01ضَ

الان الضمير للثوب قطعا صالة الظبائل من ما ما يعود للدم قطعا ومنها ما يعود للثوب قطعا. ومنها ما يحتمل ما هو محتمل لهذا وهذا يشبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه الترمذي - 00:07:29ضَ

وسنده ضعيف هذا الحديث ظعيف لكن معناه صحيح عند اهل العلم وفي الحديث اختصار انه في الحديث ان الرسول وصف لها يعني ذكر العاصفة تطهير الثوب فسألته فان لم يذهب - 00:08:07ضَ

قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره الازهر ازهر اللون اعد الحديث. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال لم يذهب الدم يعني - 00:08:39ضَ

لا تريد انه لم يذهب بل ذهب الدم وبقي الاثر تسأله عن الاثر بدليل الجواب قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اذا هي تسأل عن ما يبقى يعني بعد الفرك - 00:09:02ضَ

والحد والقرص ماذا؟ ما يبقى قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اقرأ اقرأ كلام الشارع ده اسماء نعم قال الشارح رحمه الله تعالى مفردات الحديثة تحته بفتح المثناة وضم الحاء المهملة وتشديد المثناة الفوقية من حتى الشيء عن الثوب وغيره - 00:09:24ضَ

يحته حتا فركه وقشره وبشره. نعم. وقشره حتى ازال عينه تقرصه بفتح المثنات الفوقية وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين من باب تدلك الدم باطراف اصابعها بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه - 00:10:05ضَ

منهم. نعم تنضحه بفتح الضاد المعجمة من باب فتح يفتح ترشه بالماء ما يؤخذ من الحديث قبل هذا قال ابن بطال والحت والقرص مما يتصور في اليابس وفي اليابس صحيح. نعم ولا تأثير لذلك في الرطب - 00:10:34ضَ

الرطب سلت اذا كان له يعني اذا كان كمية يعني فورا صب عليه الماء ويزول نعم ما يؤخذ من الحديث اولا نجاسة دم الحيض وانه لا يعفى عن يسيره فتجب ازالته - 00:10:58ضَ

اه من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله كما هي سنته في ازالة النجاسات ثانيا ان ازالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة - 00:11:22ضَ

فلا تصح الصلاة مع وجود مع وجودها والقدرة على ازالتها وذلك للامر بغسل دم الحيض قبل الاتيان بالصلاة. ثالثا وجوب حتي وجوبها حتى يابسه ليزول جرمه ثم دلكه بالماء ثم غسله - 00:11:37ضَ

بعد ذلك لتزول بقية نجاسته فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الامثل في ازالة النجاسة. هذه يعني هذه الطريقة هي المثلى. ولو ازيل بها اي طريقة يعني فور تصب عليه الماء - 00:11:55ضَ

ولا مادة اخرى تحلل آآ يعني آآ العين تحللها وتفتكها صح الطريقة حسب اه ما يناسب الحال تطهيره بالماء يناسبه هكذا البداية بحكة وقشرة وازالة عينه نعم ودائما القاعدة ان الغاية هو ازالة النجاسة فباي طريقة وباي شيء زالت - 00:12:11ضَ

حصلت الطهارة نعم انتهى. نعم فيراعى في هذا الترتيب الذي هو الامثل في ازالة النجاسة اليابسة لانه لو عكس لانتشرت النجاسة فاصابته ما لم تصبه من قبل رابعا جواز الصلاة في الثوب الذي حاظت به المرأة فانه بعد حت ما اصابه ثم اتباعه بالماء صار الثوب طاهرا - 00:12:49ضَ

اما بدل مرتين اما بدن المرأة الحائض وعروقها ونحوهم فطاهر فان ثوب المرأة الحائض طاهر الا الموضع الذي اصابه المعنى الموضع الذي فيه الدم اما عبر كل حائض فلها ان ان تصلي - 00:13:22ضَ

الثوب الذي تتحير فيه اذا ازالت اثر الحيض نعم اما بدو المرأة الحائض وعرقها ونحوها فطاهر فانها لم تؤمر بغسل الثوب حيضها الا ما اصابهم من بقع دم الحيض وما عداه باق على اصل الطهارة - 00:13:50ضَ

خامسا قوله ثم تصلي فيه دليل على اننا النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها الا لا تزول ويطرو محلها الا بهذه العمليات الثلاث. وانها ان لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر. وصلاتها لم تصح - 00:14:12ضَ

اما الدم وما تولد عنه من قيح وصديد الخارج من بقية البدن فجمهور العلماء وحكي اجماعا انه نجس لكن يعفى عن يسيره وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضة وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضة فلا يعفى عن شيء منهما. سادسا الحديث دليل على ان الواجب هو ازالة النجاسة فقط - 00:14:30ضَ

وانه لا يشترط عدد معين من الغسلات فلو زالت بغسلة واحدة طهرا المحل وهذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم وسيأتي بيان الخلاف في ذلك ان شاء الله تعالى. سابعا استدل بعض العلماء ومنهم اصحابنا - 00:14:56ضَ

على انه لابد في غسل النجاسات من الماء فلا يكفي غيرهم من حتة او قرص او دلك او شمس او ريح وقالوا ان الماء هو المتعين لازالة النجاسة دون غيره ولو كان ولو - 00:15:13ضَ

كانت قوية الازالة والتطهير فان الماء هو المتعين لانه جاء منصوصا عليه في هذا الحديث وهو الاصل في التطهير لوصفه بذلك بالكتاب والسنة. اما شيخ الاسلام رحمه الله فيرى ان التطهير قد يكون بغير الماء. واما اه تعيينه وعدم اجزاء غيره فيحتاج الى دليل. ولم يرد دليل - 00:15:29ضَ

بحسن التطهير بالماء ومجرد الامر به لا يستلزم الامر به مطلقا. فقد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالازالة بغير الماء في مواضع منها الاستجمار ومنها قوله في ذيل المرأة يطهرهما بعدهم - 00:15:53ضَ

رواه الترمذي لعل الغاية والمقصود هو إزالة النجاح الامام في الاحاديث يعني الجواب عن سهل وهو انه خرج مخرج الغالب لان وسيلة التطهير في الاغلب والمال الماء والوزير الاحاديث فيها ذكر الماء - 00:16:09ضَ

ثم توضح فارحظوه بالماء الغاية هو ازالة النجاة باي وسيلة. نعم وقوله في النعليني ليدركهما بالتراب فان التراب له ما طهور اه رواه ابو داوود وهذا هو القول الصواب من بعد محمد - 00:16:31ضَ

احسن الله اليكم في سؤال عن الدرس السابق. مهم. لحديثه بالسمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الحليب الصناعي الان ايش تقول انت الحليب الصناعي اللي يرظع منها الاطفال الان يعطى حكم حليب يا اخي حكم حكم حليب الام. نعم - 00:16:57ضَ