التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام (تتمة باب الغسل وحكم الجنب) 19/7/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 40

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الغسل وحكم الجنب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة هذا الحديث تدل به اهل العلم على تحريم مكث الحائض والجنب في المسجد بل ظاهره يعني تحريم دخول الحائض والماء والجنب للمسجد - 00:00:18ضَ

ولكن قالوا ان الذي يحرم هو المكث اللبس والجلوس فيه اما مجرد المرور فلا بأس به لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا على احد الوجهين في تفسير الاية - 00:00:56ضَ

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يعني مواضع الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عادل سبيل. الا متطرق بس وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض ازواجه ائتني ائتني بالخمرة - 00:01:25ضَ

من المسجد قالت اني قال ان حيظتك ليست في يدك فعلم ان المحرم هو المكث في المسجد. اما مرور يأخذ الانسان حاجة من المسجد يضع شيئا في المسجد يمر المسجد يمكن تدعو الحاجة الى ان يخرج من هذا الباب - 00:01:54ضَ

لا لا بأس به وظاهر هذا العديد انه لا يجوز المكث في المسجد مطلقا حتى ولو توضأ الانسان لا لانه جنب من توضأ فهو جنب لكن جاء عن جمع من الصحابة انهم كانوا - 00:02:27ضَ

يتوضأون اذا ارادوا الجلوس في المسجد توضأ الواحد منهم فلهذا فصل بعض اهل العلم فمنهم من قال انه يعرم مكث بالمسجد مطلقا ومنهم من قال بل يباح اللبس في المسجد - 00:02:53ضَ

للجنوب اذا توضأ في الحقيقة الحديث يعني قول الدلالة على تحريم المكث في المسجد. اني لا احل المسجد جاء عن الصحابة قد قد يقال انه لم يبلغه من نهي ويكون ما فعلوه انما فعلوه باجتهاد منهم. لانهم رأوا ان يعني ان يعني احترام للمسجد - 00:03:19ضَ

لم يستسيغوا الجلوس فيه الا بوظوء والله اعلم نعم بعده وعنها رضي الله عنها قال وعلل ايضا بهذا يعني بهذا الحكم نهي الحائض عن الطواف بالبيت كما في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:03:55ضَ

حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاجر غير الا تطوفي بالبيت علله بعض اهل العلم بمنع الحائض من دخول المسجد لا لاشتراط الطهارة للطواف كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية واطال في هذا - 00:04:27ضَ

التدليل على يعني عدم اشتراط الطهارة للطواف يعني لما استدل على اشتراط استدل الجمهور وعلى اشتراط الطهارة بهذا الحديث حديث عائشة يعني ذكر انه ان هذا محتمل انه انما نهيت عن الطواف لحرمة المسجد - 00:04:57ضَ

على الحائض نعم الجنوب احسن الله اليكم اذا توضأ الراجح الجواز لا. نعم ايش تقول لا ساحات الحرم ما هي من المسجد ساحات الخارجية الخارجة عن نعم صلى بالشوارع يا اخي - 00:05:29ضَ

صلى بالشوارع اذا دعت الحاجة وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان - 00:06:06ضَ

وتلتقي ايدينا في هذا الحديث جوائز اغتسال الرجل وامرأته من اناء واحد وفي مكان واحد وفي وقت واحد عايشة. كنت اعتزل وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد - 00:06:22ضَ

نقترب منه جميعا من رواية اخرى تلتقي في ايدينا وفي بعض الالفاظ كل منهما يقول تقول دع لي يقول لها دعي لي وتقول له دعني من الماء هذا حديث صحيح متفقون عليه فيه الدلالة على جواز - 00:06:44ضَ

مثل هذا وقد جاء في الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء في في عن اه نعم عن الاغتسال في في فضل الوضوء او الغسل قال وليغترفا جميعا لا يغتسل الرجل منه - 00:07:09ضَ

من فضل المرأة ولا المرأة من فضل الرجل وليغترفا جميعا وهذا جايب باتفاق اهل العلم الحديث فيه والحديث الصحيح صريح نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت ان تحت كل اشارة جنابة فاغسلوا الشعر فاغسلوا الشعر - 00:07:34ضَ

البشر رواه ابو داوود والترمذي وظعفه لاحمد عن عائشة رظي الله عنها نحو هو فيه راء مجهول هذا هذان الحديثان فيهم الدلالة على وجوب ابلاغ الغسل لاصول الشعر ان تحت كل شعرة جنابة - 00:08:03ضَ

فاغسلوا الشعر وانقوا البشر تقدم يعني ما يتصل بهذا المعنى في حديث ام سلمة كنت اشد شعر رأسي افانقظه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تعزي على رأسك ثلاث حثيات - 00:08:26ضَ

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم اذا اغتسل يأخذ ماء ويخلل شعره باصابعه حتى يصل الماء الى اصول الشعر ليس بصحيح من حيث النقل. لكنه لان لكن معناه صحيح - 00:08:50ضَ

معناه انه لابد من غسل اصول الشعر ما يكفي افاضة الماء والشعر ملبد ولا يصل الماء الى الباطن الشر لا الجنابة ليست كالوضوء الوضوء فرضه المسح مسح وكذلك غسل ظاهر اللحية ولا يجب التخليل. اما في الغسل فلابد من - 00:09:19ضَ

ايصال الماء للبشرة الى ما تحت الشعر والله اعلم شرح حديث عائشة الاول اني لا احل المسجد لحائض نعم درجة قال الشارح رحمه الله تعالى درجة الحديث الحديث حسن وفي سنده افلتوا - 00:09:47ضَ

ابن خليفة مجهول الحال لكن صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وكذلك حسنه الزيلعي في نصب الراية وسكت عنه ابو داوود فهو عنده صالح وعند وقال ابن سيد الناس ابن سيد الناس ايه - 00:10:23ضَ

ان التحسين اقل اقل مراتبه بثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج. ايش يقول ووجود ووجود الشواهد. نعم. له من خارج. نعم مفردات الحديث لا احل المسجد من الحلال ضد الحرام والمراد لا ارخص للحائض والجنب ان يمكث في المسجد - 00:10:41ضَ

حائض جمع آآ جمعها حيض ويكفي ولو بدون تأثير ايش ايش؟ حائض جمعها حيظ ويكفي ولو بدون تاء التأنيث لان الحيض وصف مختص بالمرأة فلا تحتاج الفرق بين بينها وبين الرجل الى تاء. بخلاف الوصف المشترك - 00:11:07ضَ

كقائم للذكر فإنه يقال للمرأة قائمة بضمتين من اه من اصابته الجنابة. يطلق الحائض في السياقات على البالغة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار نعم جنب بضمتين ممن اصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع قال تعالى وان كنتم جنبا - 00:11:33ضَ

ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم المكسي في المسجد للحائض ومثلها النفساء سواء خشي منها تلويثه. او لا وهو مذهب جمهور العلماء. ايش سواء سواء اه خشي منها تلويثهم اولى وهو مذهب جمهور العلماء. وهو مذهب جمهور العلماء. نعم - 00:12:05ضَ

ثانيا تحريم الجنوب في المسجد. اما المرور في المسجد للجنب والحائض فقد اجاز وقت العلماء لقوله تعالى ولا جنبا الا عبير سبيل حتى تغتسل والمعنى اجتنبوا مواضع الصلاة وهي المساجد وانتم جنب الا عابري طريق - 00:12:32ضَ

ثالثا قوله لا احل المسجد المسجد ذات وعين. وليس المسجد ذات ذات وعين وليس معنى ولذا فان التحريم المفهوم من النهي لا يمكن ان ينصب على تلك الذات وانما المراد منافعه من - 00:12:50ضَ

والنوم ونحو ذلك كما يعني الكلام واضح ما يحتاج لكن هذا ان اهل العلم يقولون ان الاحكام لا تتعلق بالاعيان يعني حلال هذا حلال هذا حرام. هذا كذا انما تتعلق بالافعال المتعلقة بالاعياد - 00:13:22ضَ

على سبيل المثال اللي يوضحون به هذا التقعيد وهذا التأصيل حرمت عليكم الميتة تحريم الموت الميتة حرام يعني الميتة يعني حرام انها تموت لا الحب يتعلق بحكم بالحكم بالاتفاق اتفاق اهل العلم ان المراد - 00:13:55ضَ

تحريم اكلها حرمت عليكم من ميتة يعني حرم عليكم اكلها وبالعديد الاخر انما حرم اكلها يتعلق بها في حال كثيرة النظر اليها يجوز يجوز النظر للميتة يعني؟ نعم. يجوز انما حرم اكله - 00:14:27ضَ

لبسها يجوز يجوز تدعو الحاجة الى لبسها حرمت عليكم امهاتكم النظر اليها اليهن عليكم نكاح امهاتكم هنا اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب يعني الدخول في دخوله والمكث فيه - 00:14:53ضَ

يعني الاطلاق هذا يتناول الدخول دخول المسجد وكذلك المكث لكن علم من ادلة اخرى ان ان التعليم انما يتعلق بالمكث لا مجرد العبور نعم كما قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم فليس المراد الامة الامة ذاتها وانما المراد يعني هذي امور ويقولون - 00:15:25ضَ

توضيح الواضح مشكل يعني امر واضح بدأ يقتضيه السياق نعم قال في المغني رابعا قال في المغني ويجوز العبور للحاجة من اخذ شيء او تركه او كون الطريق فيه وهو مذهب مالك والشافعي. وهو - 00:15:56ضَ

مذهب مالك وهو مذهب مالك والشافعي ورويت الرخصة عن ابن مسعود. وابن عباس وابن المسيب وابن وابن جبير والحسن ودليل جوازه الاية الكريمة وحديث انه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولني الخمرة من - 00:16:16ضَ

قال جني حيض قال ان حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. وعن جابر قال كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتاز رواه سعيد ابن منصور. وعن عطا ابن يسار قال كان الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون جنبا - 00:16:37ضَ

فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه انتهى لا اله الا الله حسبك من بعد محمد - 00:16:55ضَ