التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (تتمة باب نواقض الوضوء) 29/5/1433هـ (عبدالرحمن البراك) 26
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقظ الوضوء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء - 00:00:00ضَ
امرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري لا اله الا الله هذا الحديث جاء في روايات عديدة وفيها والمؤلف يعني اختصره اختصارا او اختار الرواية المختصرة - 00:00:18ضَ
قال كنت رجل عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا ملاء يعني كثير وهو من يملى مذيا او مذيا معروف سائل وماء رقيق ينزل بعد تحرك الشهوة تختلف عن المني معروف - 00:00:45ضَ
هذا سببه التذكر او المداعبة وصفته تختلف وخروجه يختلف فهو يخرج هذا يخرج من غير لذة والمني يخرج بلذة وهذا رقيق والمني الغليظ كنت رجلا مذاب يعني كثير استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:14ضَ
جاء في بعض الروايات قوله لمكان ابنته مني في حكم انه صهره وانه هذا الشيء يتعلق العلاقة للمرأة فامرت المقداد بن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء - 00:02:04ضَ
باختصار فيه الموضوع. يعني فيه اي في خروج المذي الوضوء يعني الواجب فيه الوضوء الواجب في خروج المني الوضوء في رواية اخرى فيها تفصيل يغفر ذكره ويتوضأ توظأ ووظح فرجك - 00:02:32ضَ
وفي روايات في غير الصحيح يغسل ذكره وانثيه مجموع الروايات يتضمن اولا انه لا يجب الغسل وهذا بالاجماع ان المني لا يجب لا يوجب الغسل وانما يجب منه غسل غسله من الفرج غسل المذي - 00:03:05ضَ
يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ما ما يلزم انه المراد غسل العضو كاملا لكن لما جاءت رواية يغسل وذكره وانثيه هذه ما تحتمل الا اصل الجميع اما الرواية التي في الصحيح يغسل الذكر ويتوضأ او توضأ ووضح فرجك - 00:03:40ضَ
هذا لا لا يقتضي الا غسل المخرج مخرج المدين واظن في بعض الروايات انه كان يغتسل من من المهدي يظنه كالمني يقول حتى تشقق جلدي لذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:08ضَ
او قال توضأ وجاء في حديث في غير حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من يصيب الثوب قال انما يكفيك ان تاخذ كفا مما ترشه عليه - 00:04:38ضَ
فاخذ من هذا ان المال نجس ولكن نجاسته مخففة. حتى قال بعض اهل العلم انه يعفى عن اليسير وانه لا يوجب الغسل بالاجماع وانه يجب منه الوضوء وذلك بالاجماع وفي الحديث دلالة على يعني جواز الاستنابة - 00:05:02ضَ
السؤال اذا الانسان يعني لم يتيسر له اما حياء بسبب انه ما يحسن التعبير ويستنيب يجوز ان يستنيب الانسان بشأن يستديب من يسأل عنه يسأل له ثم هو اذا كان يسمع - 00:05:39ضَ
يصح منه ان يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما دام انه سمع الجواب يقول سألت نعم هو سأل بالنيابة وهو يسمع وكما لو سأل بنفسي اما اذا كان غائبا وان السائل - 00:06:08ضَ
يقول النبي او يسأل العالم الفلاني يخبره فاخبرني انه قال كذا وكذا ده المؤلف اورده في هذا الباب باعتبار ان المذي ناقض الماني المذي ناقض للوضوء وموجب للوضوء فمن كان على طهارة ثم خرج منه انتقض وضوءه - 00:06:25ضَ
فاذا اراد ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ. فقال فيه الوضوء نعم بعد حديث احسن الله اليكم غسل الانثيين. والله او اذا صحت الروايات الحمد لله تغسل. نعم نعم. قال قالوا ان غسل الذيل له معنى - 00:07:05ضَ
وهو ان اصله ما يبرد ولا سيما بشيء من الماء البارد يبرد الشهوة يكون سببا في قطع المذي. نعم. بعده ما يدري وين هون لعله مما يعفى عنه وان كان يتحرى الموضع اللي اصابه رشح حسد. نعم - 00:07:36ضَ
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وظعفه البخاري استدل به على ان نمس المرأة - 00:08:16ضَ
ولو بشهوة لا ينقض الوضوء ومس المرأة اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا فمنهم من قال ان مس المرأة جس المرأة لبس المرأة ينقض الوضوء بشهوة او بغير شهوة منهم من قيده بشهوة - 00:08:32ضَ
كما هو المشهور في مذهب الامام احمد. ومنهم من قال ابدا ان مس المرء لا ينقض الوضوء والذين قالوا بالاطلاق اعني بان مس المرأة ينقض اهم استدلوبي الاية او لامستم النساء ففسروا اللمس بحقيقته وهو اللمس باليد ونحوها - 00:08:58ضَ
وفي قراءة او لبستم النساء وقالوا ان لبس المرأة ينقض الوضوء ولعلهم بالغوا حتى سواء كانت ولو محرما لا حول ولا قوة او لمستم النساء ظاهرية ظاهرية وانا ما ادري عن مذهب الظاهرية في هذا ولا اظنهم يقولون بهذا ما ادري - 00:09:29ضَ
ظاهرية نعلم ان من من آآ اصحاب المعاني الذين ينظرون الى المعاني من يكون ظاهريا في بعض المسائل ظاهرية والذين قالوا ان النساء بشهوة قالوا ان المس مس المرأة الاصل انه - 00:10:07ضَ
لؤلؤ خصوصية يختص بالبراءة والمس بشهوة اما المس بلا شهوة فهو كمس الجدار مس الجدار. كل واحد لمس وهذا اقرب اوسط يعني احسن من اللي قبله والثالث ان نمس المرأة لا ينقض الوضوء - 00:10:32ضَ
مجرد اللمس وان المراد بالاية هو الجماع عالم تكنية اللعن الجماع كما طلبتم النساء ما لم تمسوهن اذا طلقتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهم كناية عن الجماع الى اخره - 00:10:57ضَ
وهذا اصح الاقوال نقول ان مس المرأة لا ينقض مطلقا مطلقا هذا في الصحيح لا لانه ما ما في دليل ما في دليل على النقل اصلا اذن اذا خرجنا الاية هذا التخريج وهو الصحيح في تفسيرها - 00:11:30ضَ
انت يعني انت في الدليل يساند هذا الحديث على ما فيه يذكر للتأييد وانتم تعلمون ان المستدلون يستدلون بانواع بالدليل الصحيح ثم بالحسن ثم بالظعيف للاعتظاد لا الاعتماد اما لو قام دليل - 00:11:57ضَ
على نقض الوضوء بمس المرأة من شهوة ما كان هذا مقاوما هذا ما لا يقوى على المقام المقاوم اذا الدليل هو عدم الدليل يعني هذا هو لا اله الا الله اقرأ شرح الحديث الاخير هذا - 00:12:34ضَ
احسن الله اليكم الذين قالوا بشهوة لانها مظنة للخروج شيء؟ لا ولهم دليل لو قالوا لنا هذا هو اللبس اللي لو خرج زين انتهى وارتفع الخلاف هل استدلال من لا قالوا ان اللبس يعني كأنهم لاحظوا الاية يعني كأنهم لاحظوا المعنيين اللمس - 00:12:57ضَ
باليد وقالوا ان اللمس اللي له يعني هو اختصاص بالمرأة واللبس بشارة وكأنهم لم يدفعوا قول من فسرها باللبس باليد قال الشارح رحمه الله تعالى درجة الحديث الحديث ظعيف ضعفه البخاري. ومنهم من قواه وصححه. قال ابن حجر في التلخيص الحديث معلول - 00:13:39ضَ
ذكر علته ابو داوود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال لا يصح في هذا الباب شيء وقال الترمذي سمعت البخاري وضعف هذا الحديث الترمذي. قال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. والله شيخه - 00:14:07ضَ
اقول دائما ينقل عنها التصحيح والتضعيف نعم وابو وابو داوود اخرجه من طريق ابراهيم التيمي عن عيشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل وقال المصنف روي من عشرة فيها تجاوز هو منقطع عن هذا - 00:14:26ضَ
تنقطع لكن احيانا يطلقون يعني المرسل تارة يعني المعنى الخاص للمرسل هو ما سقط منه الصحابي. كان يقول التابعي قال رسول الله لكن قد يتركون المرسل على جنس المنقطع نعم - 00:14:47ضَ
نعم. قال المصنف وروي من عشرة اوجه عن عائشة اوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها وقوى الحديث جماعة من الائمة منهم عبد الحق وقال لا اعلم له آآ لا اعلم له علة وقال الزين عين - 00:15:08ضَ
سنده جيد وصححه احمد شاكر والالباني ما شاء الله المهم ان هذا يعترض بها القول الصحيح نعم مفردات الحديث الخلاف بس ما يؤخذ من الحديث عطنا الخلاف بس اختلف العلماء في اللمس هل ينقض هل ينقض الوضوء ام لا؟ ذهب الحنفية الى عدم - 00:15:26ضَ
باللمس مطلقا بعدم النمس مطلقا وتجد اهل المذهب يعني يقوون مذهبهم. ولهذا صححه منهم وغيره نعم ومن ادلتهم ومن ادلتهم حديث الباب واحاديث اعتراض عائشة رضي الله عنها في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغمزه لها واستمراره في الصلاة. هذا محتمل في العقيدة - 00:15:55ضَ
يعني ما هو بواضح انه انه غمزها يعني لمس جسدها اعتبر ان تكون عليها لحاف وتكف رجليها مما يستدلون به. نعم وذهب مالك الى انتقاض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلا الذهب - 00:16:27ضَ
لشخص يرتذ به عادة وذهب الامام وذهب مالك. وذهب مالك الى انتقاض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة. لا حول وذهب الامام الشافعي الى ان مجرد لمس الرجل المرأة او المرأة الرجل انه ناقض للوضوء بشرط عدم المحرمية - 00:16:50ضَ
اين هما؟ هم. فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح عندهم. على الصحيح عندهم لاحظ لاحظ كلمة على الصحيح نعم. يعني فيه غير صحيح. نعم اما المشهور من مذهب احمد فان النقض لا يكون الا من مس من مس بشهوة بلا حائل وهذا هو الراجح. الذي - 00:17:17ضَ
اه وهذا هو الراجح ذلك ان مظنة ان انه مظنة خروج المزي. انما ان مظنة خروج المدي انما يكون من لمس من لمس مصاحب للشهوة. مم انتهى. بارك الله فيكم - 00:17:42ضَ
- 00:18:02ضَ