التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (تتمة كتاب الزكاة) 10/5/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 126
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه - 00:00:00ضَ
جده رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. وفي يد ابنة وفي يد ابنتها مسكن من فقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فالقته - 00:00:20ضَ
رواه ثلاثة اسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو قال قال اذا اديت زكاته فليس بكنز رواه - 00:00:40ضَ
انت باقي ثلاثة احاديث احسن الله اليك. في الموضوع في الباب في الموضوع هذا؟ اي نعم انتهى. في باب الحلي اي نعم احسن الله. اما الذهب والفضة فوجوب الزكاة فيهما - 00:01:00ضَ
ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم العذاب الاليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الحديث الاية في الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. الا صفعت له يوم القيامة صفائح من نار - 00:01:23ضَ
يمينه وجنبه وظهره نعوذ بالله وهذا في سائر الذهب يعني سواء كان كبرا يعني ذهب خام يعني مثل الذهب الذي الان يباع بالكيلو ليس مصنعا ليس بتصنيع او يكون مضروبا - 00:01:53ضَ
يعني نقود هذا فيه زكاة بالاجماع ولكن اختلف العلماء في الحلي الذي في الذهب وكذلك الفضة المعد للاستعمال للبس كثير من اهل العلم او نقول الجمهور الى عدم وجوب الزكاة - 00:02:33ضَ
يعني في الحلي المؤدي للاستعمال قالوا ليس فيه زكاة فيه الزكاة ما دام انه معادن للاستعمال ويعتمدون على اثار جاءت عند الصحابة عن الاسماء رضي الله عنها وغيرها وعن ابن عمر - 00:03:05ضَ
ويروح في ذلك حديث ليس بالحلي زكاة قياس على الاموال المعدة للقنية يقال مثل الثياب قال اخرون وهو مشهور عند عن ابي حنيفة واصحابه ان في الحلي الزكاة واستدلوا بمثل هذين الحديثين - 00:03:48ضَ
حديث عمرو بن شعيب في قصة المرأة وحديث ام سلمة وعائشة ومظاهر الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي ولهذا اختار شيخنا الشيخ بن باز وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين هذا القول اعني القول بوجوب الزكاة في الحلي - 00:04:25ضَ
لهذه الحديثين وكذلك للعموم لعموم الادلة الادلة التي سبقت الاشارة اليها من الكتاب والسنة يقولون عامان في الذهب والفضة مطلقا وما وما ورد من الاثر لا ينهض لتخصيص هذه النصوص الصريحة في وجوب زكاة الذهب والفضة - 00:04:55ضَ
والذين قالوا لا زكاة في الحلي خصوا بالمعدل الاستعمال واللبس فاذا كان الذهب يعني اه متخذ مثل العارية يقولون فاذا كان معد للنفقة ففيه زكاة يعني تأخذ منه المرأة وتبيع - 00:05:34ضَ
تنفق على نفسها المهم انه فيه الزكاة الا ان يكون معدل للاستعمال او يكون الذهب محرما يكون ايضا تجب فيه الزكاة الله اعلم بالصواب الذي انا ابكي هو وجوب الزكاة - 00:06:13ضَ
انصح ولكني لا اقطع في الحقيقة لان هذين الحديثين يعني ليس فيه من القوة ما ينهض على الجذب اخراج يعني هذين الحديثان موافقان نعم اقول موافقان لعموم الادلة في الذهب والفضة نعم - 00:06:55ضَ
حديثان هذان موافقان لعموم الادلة يعني فالقول بوجوب الزكاة في الحلي قول قوي حديث ليس بالحلي زكاة والله انه من الاحاديث لو لو صح لكان فيصل في في الباب صححه الحافظ ابن حجر - 00:07:41ضَ
جمع من اهل العلم ايه اقول لك انهم مغتربون فيه. وهذان الحديثان ضعفها جهابدة اهل الحديث. يقولون لم يصح في هذا الباب شيء احسن الله اليكم على كل حال المساء مسألة خلاف ظاهر - 00:08:26ضَ
اول خلاف في المساء يعني معتبر الخلاف معتبر القول بوجوب الزكاة يعني آآ قوي للعموم الادلة الذهب والفضة الشرح عندك احسن الله اليكم شيخ الاسلام تذكرون قوله في هذا يعني يظهر لي ان المشهور انه انه مع الجمهور ما اذكر انه رجال - 00:08:46ضَ
ما ادري يعني ما ما وقفت ما التم فيه عنه شيء لكن يظهر انه على على الطريق. نعم مثل ما قال احسن الله اليكم قال البسام رحمه الله قال ما يؤخذ من الحديثين يدل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي المعد المعد للاستعمال. سواء كان قليلا او كثيرا - 00:09:26ضَ
شرط النصاب هذا لابد من لان من الذهب والاوظاح من الفظة لا تبلغان اه نصابي زكاة النقدين. والمسألة خلاف وهذا بسط الخلاف فيها. اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقودا. سواء كانت - 00:10:04ضَ
كانا نقودا او حليا او تبرا او غير ذلك ما لم يكن حليا معدا للاستعمال او العارية. واختلفوا في حلي الذهب والفضة اذا اعد للاستعمال او العادية فذهب الى وجوب الزكاة فيه الامام ابو حنيفة واتباعه - 00:10:32ضَ
وصح عن عدد من التابعين منهم عطاء ومنهم عطاؤه وسعيد بن الجبير ومجاهد والنخائي. نعم. وذهب الى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء. جمهور العلماء نعم. من الصحابة والتابعين والائمة واتباعهم. افمن من صرح بعدم الوجوب من - 00:10:52ضَ
ابن عمر وانس وجابر ابن عبد الله وعائشة واسماء بنت ابي بكر وباقي الصحابة لم يروى عنهم القول ايش؟ وباقي الصحابة لم يروى عنهم القول به. ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جبال - 00:11:12ضَ
ومن هم القول به؟ لماذا بعدم الوجوب. لعدم الوجوب. يعني لم يرى عنهم لا هذا ولا ذا. فيه شيء وباقي الصحابة لم يروا عنهم يعني عجيبة العبارة كان يقول لم يروا عنهم خلافه - 00:11:32ضَ
نعم. ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جباية جباية زكاة المسلمين. اما التابعون. نعم يقول منهم الخلفاء الراشدون. نعم. الذين تولوا جباية زكاة المسلمين. واما التابعون فمنهم السعيد ابن المسيب الحسن البصري نقول بها الان هو يقول بعدم الوجوب يتكلم فممن صرح بعدم الوجوب - 00:12:00ضَ
ليس فيها زكاة الى اخر من ذكر ثم قال وممن يرى عدم الوجوب سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وطاووس وعمرة بنت سعد الانصارية كما هو مذهب الائمة الثلاثة. وكما هو مذهب الائمة الثلاثة واتباعهم من جلة علماء المسلمين - 00:12:31ضَ
ادلة الموجبين استدل الموجبون بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وبما في صحيح مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة - 00:12:54ضَ
صفحت لهم صفائح من نار. من النار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره الحديثان عموم الحديث فعموم الاية والحديث شامل لجميع انواع الذهب والفضة ومنه حلول الاستعمال والاعارة. كان - 00:13:14ضَ
تدلوا بحديث بحديثي الباب. وهما حديث عن ابن شعيب وحديث ابن سلمة فهما نص في المسألة. الجواب الاول عن هذه الادلة الاية عامة في كل ذهب وفضة. قليلا كان او كثيرا نقودا كان او غيره. كما ان الحديث عام - 00:13:34ضَ
وفي قليل الذهب والفضة في قليل الذهب والفضة وكثيره. وفي الماشية القليلة والكثيرة السائمة والمالية ولهذا ولهذا العموم ادلة تخصص معناه وتقيد اطلاقه والا فلو اخذنا بهذا العموم لزكينا من هذه - 00:13:54ضَ
الاموال لزكينا من هذه الاموال قليلها وكثيرها سائمتها ومألوفتها كما اننا لو اخذنا بعموم زكاة الخارج من لزكينا القليل والكثير ولزكينا مع الحبوب. مع الحبوب وثمار الفواكه والبقول والخضروات التزم ولكن الاحاديث الاخر خصصت هذه الاممات وبينت - 00:14:14ضَ
مراد من هذه المعلومات. فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في ولا فيما اقله من مئتين - 00:14:44ضَ
بدرهم صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الابل في كل خمس من الابل صدقة. وليس فيما دون خمس صدقة. رواه النسائي قال صلى الله عليه وسلم عن البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم عن - 00:15:04ضَ
الغنم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة ومئة ومئة شاة. رواه البخاري. فهذه الاحاديث وخصصت عموم حديث ابي هريرة في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة والماشية. وقال صلى الله عليه وسلم عن الخارج من الارض ليس فيما دون - 00:15:24ضَ
خمسة او ست من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة اشق من حب صدقة رواه مسلم. فهذه الاحاديث فهذه الاحاديث وامثالها خصصت الامومات وقيدتها بقدر النصاب وقدر المخرج وهناك احاديث - 00:15:44ضَ
حديثا اخر خصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدت وقيدتها وبينت مجملها وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في كل ابنة سعيمة في كل اربعين ابن آآ ابنة لبن. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما - 00:16:04ضَ
فسقي بالنضح نصب العشر رواه البخاري. وحديث لا تؤخذ الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر وحديث فاما القصة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:24ضَ
فهذه كلها مخصصات لعمومات الذهب والفضة وبهيمة الانعام والخارج من الارض. ومقيدة لمطلق ومبينة لمجمله. الجواب الثاني النظرة الثابتة. لا اله الا الله لا اله الا الله ثم احسن الله اليكم قال بعد ذلك قال اقوال الجواب الثاني الجواب الثاني النظرة الثابتة الثابتة في هذه الادلة - 00:16:44ضَ
ان الاية الكريمة توعدت الذين يكنزون الذهب والفضة. فما هو الكنز لغة وشرعا؟ قال ابن جرير الكنز كل شيء جمع بعضه الى بعض. وقال القرطبي ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. وقال الاصفهاني الكنز جعل المال بعضه - 00:17:15ضَ
على بعض وحفظه قال محمد رشيد الكنز ما خزن في الصناديق من الدنانير والدناهم جروب علاج جنس الذهب والفضة الذي يصدق بالحلي المباح فان الدنانير هي الانفاق ولا فائدة بها الا في انفاقها فكنزها ابطال لمنافعها. واما حديث الباب فقد تقدم فقد تكلم العلماء - 00:17:35ضَ
واما حديث الباب فقد تكلم العلماء فيهما اسنادا ومثنا. فحديث عمرو بن شعيب جاء من طريق ابن والمثنى ابن الصباح وهما ضعيفان واحاديث عامر ابن شعيب اختلف اختلف العلماء في قبولها - 00:18:05ضَ
ما قيل فيها ان ما رواه عن ابيه عن جده فهو ضعيف. كهذا الحديث وما رواه عن غيرهما فمقبول. واما حديث ام سلمة رضي الله عنها ففي سنده انقطاع بين عطاء وام سلمة. بين عطاء وام سلمتان فانه لم يسمع منها كما ان في سنده - 00:18:25ضَ
ابن بشير وثابت ابن عجلان متكلم فيهما اقوال العلماء ان هذين الحديثين قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء ورجح مساءي ارسال حديث عمرو بن شعيب وقال ابو عبيد حديث اليمانية لا نعلمه روي الا من طريق من طريق واحد - 00:18:45ضَ
اه باسناد متكلم فيه وقال ابن عبدالبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب. وقال ابن حزم ما ما احتج به على ايجاد الزكاة في الحلي اثار واهية. لا وجه للاشتغال بهما. ادلة القائلين - 00:19:05ضَ
عدم الوجوب. اولا ادلة القائلين بعدم الوجوب يقول قال ابن حزم قال ابن حزم انها ما احتج ما احتج به على ايجاد الزكاة في الحلي اثار اهية لا وجه للاشتغال بها ثم ان انتقل الى اه ادلة القائلين بعدم الوجوب بعدم الوجوب - 00:19:25ضَ
وجوه بعدم الوجوب هذا رد ها وذكر ادلة قائلين بالوجوب ثم الرد عليها ثم اعجبه نعم. مم. قال اولا جاء في البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال - 00:19:53ضَ
قال النبوي هذا الحديث يدل على ان اموال القنية لا زكاة فيها. وهو قول علماء السلف والخلف. ثانيا الزكاة لا تجب الا في الاموال النامية. اما اموال القنية فلا زكاة فيها هذا هو ضابط الاسلام. فيما تجب فيه الزكاة وما لا - 00:20:13ضَ
تجب ثالثا ما رواه البيهقي وابن الجوزي في التحقيق من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة هذا هو الشأن. نعم. صححه كثير من المحدثين المحققين منهم ابو زرعة وابن جوزي - 00:20:33ضَ
انذري وابن دقيق العيد وابن حجر الاسقلاني. رابعا آآ كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي استقصي بها احكام الزكاة وبين فيها الاموال التي تجب فيها الزكاة والتي بلغها بعده خلفاؤه الراشدون - 00:20:53ضَ
اقوى عملوا بها ليس فيها آآ ذكر ليس فيها ذكر للحلي. ولا زكاته وانما فيها النقدان المظروبان اللذان هما العملتان في التجارة. خامسا قال شيخ الاسلام ان الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة - 00:21:13ضَ
انه خارج عن الاصل فيحتاج الى بيان فيحتاج الى بيان بخلاف ما لا تجب فيه فانه لا يحتاج الى بيان باصل من الوجوب. سادسا ما نص ما تكلم مم. سادسا كيف - 00:21:33ضَ
حديث ابن وعيد بالنار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فتخاتها ثم لا تخرج زكاة الحلي التي تحت وتصرفها مع انها تخرج زكاة غيره من المال. سابعا هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين - 00:21:53ضَ
وائمة الحديث والفقه كمالك والشافعي واحمد وسفيان وابي عبيدة وابي عبيدة وابن ابن جرير واتباعهم من كبار علماء المسلمين سلفا وخلفا الخلاصة. احسن الاقوال وادلوها في هذه المسألة فهو ان الحلي المعد للاستعمال او العارية لا زكاة فيه. ما دام انه حلي مباح. اما المحرم فتجب فيه الزكاة - 00:22:13ضَ
والمحرم هو ما زاد عن العادة من تجميع الذهب والفضة وتكديسها بصورة خارجة عن العادة والمألوف عن العادة والمألوف والحامل على ذلك قد يكون واحدا من هذه الامور. الفخر والخيلاء. ثانيا السلف والتبذير في النفقات - 00:22:43ضَ
ثالثا الهرب من الزكاة. رابعا الترف المفسد للاخلاق. فهذا هذه مقاصد محرمة فاذا كان الحامل على على جمع الذهب والفضة بصورة حلي واحد من هذه المقاصد محرمة فان هذا المصاغ محرم وما كان منه محرما تجب فيه الزكاة لانه ليس مأذونا فيه ولا مباحا لاتخاذ اما - 00:23:03ضَ
الذي بقدر الحاجة والناس يختلفون بين غنيم وفقير. في ذلك فهذا حلي مباح مباح الاتخاذ والاستعمال وهو من القنية المقطوعة عن النماء فانه لا زكاة فيه بحال من الاحوال والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:23:33ضَ
احسن الله اليكم. الشيخ محمد بن ابراهيم كان يرى عدم الزكاة يعني. من هو؟ محمد بن ابراهيم. هذا بده الله يهديك والمذهب نعم ما يحتاج ما في اشكال كتاب يقرر فيه عدم الوجوب - 00:23:53ضَ
شرت حلي ما هو يعني عنده الحريم عندهن يعني ما تستخدمه يعني عجلت عن استعماله خلاص خلاص خرج انتفت علة سقوط الزكاة انه معد للاستعمال هذا الذهب الذي استغنت عنه ليس معدل الاستعمال - 00:24:20ضَ
يرجع لاصله لو استعملت استعملتهم مثلا مرة لا لا تقوم تستعمل المرأة هو وش مقصوده من وجوده عندها انها انواع الخواتم مثلا تستعمل كل خاتم مثلا مرة بس اه بكيفه المهم انه معدل الاستعمال. نعم - 00:25:04ضَ
العبرة بالاصل نعم بعدك يا محمد. ترجحون احسن الله اليك. يا محمد. علي والله ما ادري انا بالوجوب لكن ما هو يعني طريقة القطع اقول اذكر للسائل فيها خلاف ينبغي - 00:25:28ضَ
الزكاة بس. واذا لم يكن عندها مال تبيع لا والله ما ابوي نعم ثم بعد ذلك يؤهل زكاة الربح ايه نعم - 00:25:53ضَ