التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام ( تتمة كتاب الزكاة) 19/4/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 121
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام قرأنا حديث - 00:00:00ضَ
انا السفير كتاب ابي بكر تقدم انه مشتمل على نصب الزكاة المواشي الابل والغنم واما البقرة فسيذكر المؤلف ما يدل على وجوب الزكاة وعلى النصاب اصحاب البقر وفي هذا الكتاب تفصيل - 00:00:15ضَ
لما يجب لما يجب في الابل ابتداء من خمس وهو النصاب الذي لا تجد زكاة قبله كما في الحديث الاتي ليس فيما دون خمس زود صدقة. وهذا الحديث صريح فان من لم يكن عنده الا - 00:00:45ضَ
ليس عليه صدقة من ليس عنده من الابل الا اربع فليس فلا تجب عليه زكاة لان من شروط الزكاة بلوغ النصاب المال بشرط وجوب الزكاة في المال ان يبلغ النصاب - 00:01:09ضَ
وكل مال له نصاب. والمراد بالنصاب القدر الذي تجب فيه الزكاة نصاب الابن كذا ونصاب الغنم كذا والاصابع الذهب كما سيأتي بنصاب الفضة وهنا ذكر نصاب الفضة. في هذا الحديث - 00:01:30ضَ
من عنده مائتا درهم ففيها ربع العشر. وهو خمسة اما من ليس عنده الا مئة وتسعين فلا زكاة. عليه لانه لم يبلغوا النصاب وسيأتي حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس اواق من الورق وهي الفضة - 00:01:49ضَ
ليس فيما دون خمس عواق من الورق الورق الفضة. ليس ليست الورق التي هي الان صارت نقود ثم تسلسلت المراتب النصب نصب الابل متعددة خمسة عشر عشرين خمسة وعشرين فيها بنت - 00:02:11ضَ
فيها كذا بنت لابون ستة واربعين يا حقة احدى وستين فيها او فيها جذع نعم. فيها جذع. نعم تقدم البنت المقاضي التي تم لها سنة ثلاث سنين اربع سنين هذه اسنان - 00:02:44ضَ
ما يجب اخراجه من الابل بنت وخال بنت الى ستة وسبعين تقدم فيها حقتان فيها بنتها لابونا احسن الله اليكم. نعم؟ فيها بنتا لبون. بنتا لبون ستين الى احدى وتسعين نعم فيها حقتان طرقتها الجمل فيها حقتان - 00:03:26ضَ
الجبل يعني هي المستعدة يطرقها الفحل فسموها طاروقة طاروقة الجمل نلاحظ الواحد وتسعين اه مجموعة هي مجموعة اربعين وخمسين. ولكن اه فيها حقته صار فيها حلقة النعم. من ست وسبعين الى تسعين فيها اه حقتان. نعم. الى مئة. فيها بنت لبون ومن واحد وتسعين الى مئة - 00:04:05ضَ
فيها حقتان احسن الله اليكم. حقتان؟ اي نعم. من اه ست وسبعين الى كم فيها فيها بنتا لبون. ها تمام. ومن احدى وتسعين الى عشرين ومئة فيها حقتان طاروقتا الجمل. ومن ستة - 00:04:38ضَ
وسبعين الى واحد وتسعين فيها بنتا لبون. بنتها لبون هذا صار فيها يعني جبر يعني ان تعلمون الى مئة وواحد وعشرين يقول وفيها حقتان ثم تستقر الفريضة بعد ذلك كل عزاه - 00:04:58ضَ
الفيض في كل خمسين في كل اربعين بنت وفي كل خمسين حقة حقة وتستمر مية وعشرين فيها حقة فيها خمسين اربعين فيها بنت لابون وحقت هذي وزيد طيب مئة وخمسين فيها ثلاث - 00:05:36ضَ
وتستمر هكذا بنحطه الى ان تكون مئتين المئتين تتساوى اربع نقاط لان مئتين اربع خمسينات اربعة وخمسين خمسين خمسين وخمس بنات وخمس بنات اربعين تقسيم مئتين تقسيم اربعين فئة خمسة - 00:06:02ضَ
ففيها خمس بنات يلعبون وزد مئتين وخمسين فيها كم؟ فيها خمس وتستمر وتستقر البيئة واما الغنم فنصابها اقل ما تجب به الزكاة اربعون شهادة فان نقصت عن اربعين كتسع وثلاثين فلا شيء فيها - 00:06:33ضَ
وتستمر الى مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان وتستمر الشاتان حتى تبلغ مئتين وواحدة ستكون فيها ثلاث ثم في كل مئة شآة في كل مئة شاة ويصير الوقت من مئتين وواحدة - 00:06:59ضَ
الى اربع مئة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين يصبح الوقف تسعة وتسعين وتسعة وتسعين مئة وثمانين يعني مئة وثمان وتسعين محمد. السلام عليكم. قال فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه - 00:07:23ضَ
ثم في كل ما تشاء فاذا زاد ثلاث مئة ففي كل مئة شاء. ايه وهذا هو اقول الكلام الذي ذكرته تسعة وتسعين لا الوقت مئة وثمان يعني ما تختلف بعد الثلاث مئة هو هو - 00:07:52ضَ
من بعد الان ثلاث مئة فيها ثلاث فئة. لا هل هذا نص الحديث والفقهاء؟ هذا نص الحديث ولكن مآله بعد قوله ثم في كل مئة شاة انا بسألك. نعم مئتين واحدة تنفيها؟ مئتين وحدة فيها نعم فيها شاتان. ثلاث الله يهديك. نعم. مئتان وواحدة فيها ثلاث - 00:08:15ضَ
وفي مئة وفي مئتين وتسعين اه فيها ثلاثة وفي ثلاث مئة فيها ثلاث. وفي مئة وعشرين ثلاث مئة وعشرين. فيها اربعة. لا زينب نعم فاذا بلغت ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه - 00:08:42ضَ
هي هي ما زالت عندك اذا كانت مئتين وواحدة ففيها ثلاث اشياء. نعم. وفيه ثلاث مئة ثلاث شياه. ثلاث شياه. وتستمر. نعم. فتبين يعني اجمع بين قوله في مئتين هو واحد ثلاث - 00:09:03ضَ
الى قوله في كل مئة شاة تجد الوقت متى تزيد متى تكون هذا السؤال؟ اجب على نفسك متى بلغت اربع مئة. اذا بلغت اربع مئة تكون الاربع شياه ثلاث مئة وتسعة وتسعين - 00:09:22ضَ
فيها ثلاث شياه صار الوقت مائة وثمان وتسعين الوقت مئة وثمانية وتسعين ما زادت بعد مئتين وواحدة ما زادت الا عندما تمت اربعمائة واذا زاد احسن الله اليكم الان مئتين واحدة كم فيها؟ ايش تقول؟ مئتين وواحدة كم فيها؟ ثلاث - 00:09:38ضَ
الى ثلاث مئة ها الى ثلاث مئة وفيها ثلاثة ايظا وبعدها ايظا الى اربع مئة فبها اربع الله المستعان. المهم الغنم اه انتهينا منها. والفضة كذلك عرفنا النصاب. وفي الحديث ايضا بيان حكم - 00:10:10ضَ
يعني ما يجب على المتصدق انه لا يأخذ يعني الرديء لا يأخذ الحرمة ولا يأخذ الرديئة فاخذ الرديء اجحاف بالفقراء بحق الفقراء واخذ الجيد كالركب والتيس. بعض الناس يرى ان قوله ولا تيأس لان التيس رديء وبعضهم يرى انه - 00:10:37ضَ
لحق الاغنياء ان التيس يعني يكون من من لانه فحل يكون فحلا للغنم لكن القاعدة ان المصدق لا يأخذ الرديء لما فيه من الالتهاف بحق الفقراء ولا يأخذ الكرائم والنفيس - 00:11:08ضَ
لان يعني مراعاة لحق الاغنياء كما في حديث معاذ المتقدم فاياك وكرائم اموالي. اموالهم الى اخره كم يكون عمرها؟ يشترط فيها ما يشترط في الاضحية الظاهر السجن المجزئة هي الثني - 00:11:35ضَ
وهي ما تم لها سنة الماعز والضان كله ايه ما تملأه سنة طيب احسن الله اليكم اصبر اصبر ثم في الحديث يعني عن الخلطاء الخليطين ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسويات - 00:12:05ضَ
ففي الحديث دلالة على تأثير الخلطة تأثير الخلطة في الزكاة يعني زيادة او نقصا فاذا كان الاثنين اربع نشاة وجبت عليه ما شئت ويتراجعان مستوية تكون يقومون ولا يخرجونها من من غنم هذا او من غنم هذا ويدفع الاخر الفرق - 00:12:33ضَ
تراجعني بالسوية ولو كان ولو لم يكونا خليطين لما وجبت عليهما زكاة اذا كان لواحد عيشة عشرون منفرد بنفسه المرأة والمحلب والمراح والاخر كذلك فلا زكاة عليهما. فاذا كانوا اذا خلطوا ماشيتهما - 00:13:07ضَ
والخلطة تثبت كما ذكر ان تكون مختلطة خلطة يعني خلطة اوصاف اما خلطة الاملاك ولا كلام انها تجب الزكاة عليهم جميعا وخلطة الاوصاف وخلطة خلطة الماشية في المراح وفي المحلب وفي المرعى - 00:13:37ضَ
وكذلك الراعي يكون واحد يكون المراح والمحلب والمرعى يعني والراعي واحد اما الفحل فانه يختلف يعني الماعز لها فحل يخصها وكذلك الظال لها يناسبها وهكذا المقصود ان الخلطة انما تؤثر في زكاة الماشية - 00:14:10ضَ
وقد تؤثر وجوبا وقد تؤثر نقصا. فاذا كان الاثنين ثمانون شأة فكم يجب عليه؟ ولو كان منفصلين اثنتان. نعم. اثنتان كل واحد واحد. لوجب على كل واحد منهما شأن وصارت الخلطة تؤثر في الزيادة وتؤثر في النقص - 00:14:46ضَ
لا لا ما يكفي ما يكفي نص البقاع زي الخلطة بس الراعي الراعي الان الراعي يتصدى يعني من البلاد يستقبل مواشي الناس ويسرح فيها يخلطها في البر واذا رجع اه رجعت كل اه يعني بهيمة الى اهلها - 00:15:22ضَ
نعم هات وش عندك يا محمد؟ احسن الله اليكم. البسام ذكر في وش واشترطوا في تأثير خلطة الاوصاف اشتراكهما؟ ذكر جميل عدها اه في اشتراكهما في مراح وهو المبيت لا لا قصدك يعني - 00:15:51ضَ
آآ ما تتحقق به الخلطة يعني. نعم احسن الله نعم نعم وهو المبيت. نعم. ومسرح وهو مكان اجتماعي. والرعي. نعم. للذهاب الى المرعى. طيب ومرعى. المرعى؟ اي نعم. هذي الثالثة. المسرح هو حوش الراعية اللي يتجمع فيها. ايه. او تجمع فيه الغنم. نعم - 00:16:12ضَ
ومرعى في زمانه ومكانه. نعم. ورابعا ومشرب وهو مكان الشرب. يعني في الغالب انها متلازمة يعني تقريبا. نعم. والخامس محلب وهو موضع حلب. والسادس فحل وهو عدم اختصاصه في طرقه احد المالين ان اتحد النوع كالظاني اتحد النوع لاحظ اذا اتحد - 00:16:38ضَ
اذا كان كل من المالين ظأن او مأجور نعم احسن الله اليكم ولا يضر ان اختلف النوع لاختلاف النوعين ولا تعتبر النية في الخلطة في كلا الخلطتين الاوصاف والاعياد احسن الله اليكم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق ولا - 00:17:08ضَ
لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني اذا لا بد ان تكون الخلطة ليست او او ترك فرارا من الزكاة يعني مثل المثال الذي ذكرناه من عنده من عندهما ثمانون شاة - 00:17:35ضَ
لا يجوز ان وهما خليطان. لا يجوز ان يفرقاها اذا جاء المتصدق اذا جاء المصدق الجابي للزكاة لا يجوز لهما ان يفرقان ماشيتهما اذا كان لكل واحد اربعون. فكل واحد له اربعون - 00:17:59ضَ
فلا يجوز ان يجمعه يجمع بين متفرق خشية الصدقة لانهما اذا اذا كان منفردين كان على كل واحد شاة كما تقدم. فاذا جمعاه سقط عنه وشاد فلا يجمع بين متفرق خشية الصدقة - 00:18:22ضَ
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كما في المثال الاول. من عند كل واحد عشرون شاة فاذا فرقاها سقطت عنهم الزكاة من لهما لهما اربعون شاة وهما خريطان فعند مجيء المصدق يفرقان غنمهما - 00:18:45ضَ
كل واحد ينفرد بعشرين فلا تجب عليهما الزكاة فهذا مقصود الحديث لا يعني الخليطان لا يجوز لهما ان يفرقا ماشيتهما خشية الصدقة ولا ان يجمعها خشية الصدقة فان الفرق الجمع والتفريق كل منهما مؤثر في وجوب الصدقة. نعم. احسن الله اليكم في الحديث قال ومن بلغت عنده - 00:19:10ضَ
من الابل صدقة الجذعة. وليست عنده جذعة وعنده حقة تقبل منه. هذا تعويض. يعطيه الفرق من وجد علي مثلا آآ بنته الابون آآ بنت في ستة وثلاثين في خمسة وثلاثين - 00:19:45ضَ
وليس عنده بنت مخاض بنت لكن عنده بنت فانه يأخذ والمصدق ويعطيه الفرق. يعطيه ساعتين او عشرون درهما. وكذا العكس وعليه وليس عنده ابن لها وليس عنده الا ابن لابون. فانه يعطيه ويدفع المتصدق صاحب المال عشرين درهما او شاتين - 00:20:09ضَ
وهذا يسمى يا نيلة تكميل النقص نقص اه ما وجب بنت من وجب تعليم فانها تؤخذ منه بنت اللبون ويعطيه المصدق الفرض. وان كان الذي عنده ابن لابون فانه يعطيه ويدفع صاحب المال - 00:20:50ضَ
الفرق العبارة وهي واضحة نعم في بداية الحديث ذكر قال فاذا بلغت خمسا وعشرين الى الى فان لم يكن فابن لبول ذكر. فابن لبول ذكر وفي هذا لا اله الا الله ابن لابون - 00:21:17ضَ
ابن لبول فاذا بلغت خمسا واربعين الى فان لم تكن فابن لبون ذكر نكمل نعم فاذا بلغت فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حرقة طروقة احسن الله اليهم قال فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبن انثى - 00:21:49ضَ
وليس فيها خيار هنا. قال فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طلوقة الجمل. فاذا بلغت واحدة الى اخره الى اخره سورة النقص والزيادة في الحديث قال نعم قال نعم. وان بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليست عنده هذا اول سورة؟ اي نعم - 00:22:21ضَ
هذه نعم بعد وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما الان يؤخذ ممن؟ من صاحب المال. من صاحب المال. نعم - 00:22:45ضَ
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. هذا العكس. يعني الفرق اذا كان الموجود زائد على الواجب فيجب الفرق على المصدر - 00:23:01ضَ
واذا كان الموجود اقل من الواجب دفع المتصدق صاحب المال دفع الفرض. نعم اقل شوي نعم. انتهى الحديث احسن الله اليكم. رواه البخاري. تساوي مئة وخمسين ريال الظاهر والله اعلم هذه مسألة صحيح - 00:23:24ضَ
الذي يظهر ان هذا مراع فيه ذلك الوقت يعني ما هو تعبدي بمعنى انه عشرين درهم في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان لكن هذا هو المناسب في - 00:23:48ضَ
في ذلك الوقت الذي آآ بين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام انصب زكاة الابل اما الآن فالمصدق ان ان يراعي الواقع هاي الفرق قيمة الواجب ان يبقى لها ثمن فيدفع الفرق بحسب بحسب السعر الجاري - 00:24:09ضَ
مشعلق البسام على هذه النقطة. بسام تكلم كلاما طويلا عن الحديث لا اترك الكلام على النقطة ذي بالذات مسألة دفع الفر احسن الله اليكم قال قال قولهم فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين وقوله فانها تقبل منه - 00:24:36ضَ
ويعطيه المصدق عشرين درهما او سنتين فيه دليل على جواز النزول والصعود من السن الواجب. عند فقده الى سن اخر يليه. وعلى ان ان جبر كل مرتبة بشاتين وعلى ان جبر كل - 00:25:01ضَ
نعم. جبر كلي. وعلى ان جبر كل مرتبة بشاتين او عشرين درهما. وعلى ان المعطي مخير بينهما ثم ذكر فوائده احسن الله اليكم لا لا تأمل تأمل. هل تعرض لقضية - 00:25:21ضَ
التقدير بشاتين او عشرين درهما هذا تقدير تعبدي لا يزاد عليه ولا ينقص ولا انه يختلف واختلاف الزمان الاسعار هلا والله عرفت السؤال؟ ايه احسن ما يكون ان شاء الله لشرح ابن عثيمين هو الشيخ ابن عثيمين ها؟ اقول له الشيخ له الشرح الان على البلوغ لعلي ارجع له - 00:25:43ضَ
ابن عثيمين هو اللي انا اريده من القريب ما ذكر شي هذا الذي ذكره الشيخ في انا قرأت الشرح كاملا. جيد. من بعد محمد لا هذي معلوفة ما فيها زكاة الا ان تكون للتجارة بس بالعدد ولا شلون - 00:26:14ضَ
القيمة زكاة تجارة ان كانت للتجارة بيع وشراء فهي تقوم وان كانت ما هي بالتجارة بس واحد اه يحب الابل والحليب يشرح اه اه بها في البر احيانا لا زكاة فيها - 00:26:41ضَ
اليكم اخراج القيمة تكلم البسام قال فيه انه لا يجوز ان يخرج القيمة سواء كان لحاجة او مصلحة اولى وفيه خلاف قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اخراج القيمة ثلاثة اقوال. الاول الاجزاء بكل حال - 00:27:04ضَ
وهو مذهب ابي حنيفة الثاني عدم الاجزاء مطلقا عند الحاجة وعدمها وهو مذهب ما لك والشافعي. عدم الاجزاء. نعم. مطلق عند الحاجة وعدمها وهو مذهب مالك والشافعي. اه. الثالث الاجزاء عند الحاجة. وهذا - 00:27:24ضَ
عن احمد صريحا وهو اعدل الاقوال. وقال ثم نقل عن الشيخ محمد بن ابراهيم وقال الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز اخراج القيمة في سائمة او غيرها عند الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد لما روى ابو داوود خذ خذ - 00:27:44ضَ
من الحب والابل من الابل والبقر من البقر والغنم من الغنم. والله انا اقول الوسط هذا لعله يعني القول بانه لا لا تدفع القيمة لكن نقول اذا دعت الحاجة من طرف المتصدق او من طرف الفقهاء يمكن الفقهاء ما ما يبون - 00:28:04ضَ
واذا اخذ وراح يبيعها يمكن يبيعها باقل هذه محل اجتهاد مسألة اجتهاد. نعم. نعم يا محمد الغنم. ايش فيه والله هذي اجل تعطي وش تعطي؟ حديث مغلق يعني. لا لا لا ما اصلا اه الرقم ما - 00:28:28ضَ
السنة ما يسمى لا حول ولا يمكن يكون يرجع الى ما يعني ما يجزي في الاضحية والمجدي في الاضحية يعني بكل حال هو الثني لكن هل نحمل هذا على هذا؟ ايه ايه ممكن اجل اذا لم ان لم تقيده يمكن ثلاثة اشهر واربعة اشهر وخمسة اشهر كله - 00:29:11ضَ
وجدت بحثا - 00:30:12ضَ