التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام ( تتمة كتاب الزكاة) 26/4/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 122
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه والله تعالى في بلوغ المرامي في تتمة كتاب الزكاة وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء حتى يكون لك حتى ليكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال - 00:00:20ضَ
حتى يحول في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. والراجح وقفه - 00:00:40ضَ
ايش هو الراجح وقفه؟ وقفه. هذا للحديثان او الاثران الدلالة على امور من احكام الزكاة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا موضع اجماع قطعي فتجب الزكاة في الذهب والفضة - 00:01:00ضَ
وجاءت فيها الاحاديث الوعيد ما من صاحب ذهب ما الا صفعت له يوم القيامة. صفائح من نار نعوذ بالله في الدليل على نصاب الذهب ونصاب الفضة يعني القدر الذي تجب الزكاة فيه ولا تجب فيما دونه - 00:01:29ضَ
نصاب الفضة مائة درهم وهذا قد تقدم في حديث ابي بكر الذي رواه انس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ان من كانت له مئة درهم نعم عليه يؤدي زكاته وهو ربع العشر - 00:01:55ضَ
هذه المائتين خمسة دراهم في المائتين خمسة دراهم وجاء تقديرها بالوزن هذا تقدير لها بالعدد جاء في حديث ابي سعيد الاتي ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والوقية اربعة من الدرهم فتطابق الحديث عنه - 00:02:23ضَ
ففي هذا الحديث وفي حديث ابي بكر يعني دلالة على ان نصاب الفضة انشد كل خمس اعوام انشد قلت مائتا درهم والمآل واحد وفي الدلالة على مقدار ما يجب. يعني دل على ان - 00:02:52ضَ
دلت على النصاب ومائة درهم ودلت على ما يجب وهو ربع العشر وهذي كلها احكام متفق عليها النصاب والمقدار ما يجب انه ربع العشر من الذهب والفضة يجب في نصاب الفضة مائتا درهم خمسة دراهم - 00:03:18ضَ
وفي نصاب الذهب وهو عشرون دينارا والدينار يعني المقرر المعروف عند العلماء انه مثقال وزن مثقال قدره العلماء المتأخرون بالوحدات الجديدة وقالوا ان المثقال اربع جرامات او غرامات ونصف وبعضهم يقول ربع اذا فنصاب الذهب على اعلى - 00:03:44ضَ
يعني منهم من يقول خمسة وثمانون من يقول ان القرآن اربعة اربع جرامات وربع ومن يقول انه يقول تسعون والواجب في الفضة في الذهب ايضا ربع العشر. وهو نصف مثقال. ولهذا قال - 00:04:22ضَ
ومن كان عنده عشرون مثقال او عشرون دينارا عليه نصف وهذا ربع العشر ودل ايضا الاثران هذا انه لا تجب الزكاة في الذهب والفضة لا يجب في شيء منها حتى يحول عليه الحول - 00:04:51ضَ
وهذا هو المشهور من مذاهب اهل العلم ان شرط وجوب الزكاة في الماشية والذهب والفضة كما تقدم في في الكلام في في الفقه شرط وجوب الزكاة بعد ملك النصاب بعد ملك النصاب - 00:05:20ضَ
مضي حوض من ملك ابتداء من ملك النظام فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة وفي كذلك من ما تضمنه الحديثان ان ما زاد على المائتين او على العشرين دينار ما زاد ففي حسابه فيؤخذ من هذا ان الذهب والفضة ليس فيها وقت - 00:05:47ضَ
الماشية كما تقدم ليس فيها قدر تسقط فيه الزكاة ولا تجد فيه الزكاة. فمن عنده مثلا من ملك مئتين وعشرة دراهم يجب عليه خمسة دراهم وربع دينار. ربع ربع درهم. ربع درهم. ربع العشر - 00:06:23ضَ
يا محمد. نعم. ايه ربع. ربع. لانه ربع العشب مئتي درهم وعشرة دراهم فعليه خمسة دراهم وربع درهم ومن ملك احدى وعشرين دينار فعليه نصف دينار وعليه مصر او ربع - 00:06:56ضَ
عشر الدينار الزايد هذا عليه ربع عشر ذلك الدينار وبالطريقة للتسهيلية تنظر الى مثلا صرفه صرفه كم كان صرف اه اه الجنيهات التي كانت يتعامل بها ثروة اربعون ريال في عشرين - 00:07:30ضَ
تكون اربع مئة اربعين في عشرين ثمانمائة قيمة عشرين دينار العلماء المعاصرون ان الدينار ان الجنيه الجنيه المتداول يمكن امكانيات كثير منكم ما شافوا مثقالان آآ الاربع ولهذا يقولون نصاب الذهب - 00:08:01ضَ
احدى عشر وثلاثة ارباع تقريبا اذا كان مثقالان الاربع يكون النصاب قريب من هذا واحد احدعشر وثلاثة ارباع وقالوا ان نصاب الفضة النقد العربي آآ الفظي السعودي ستة واربعون ريالا فظيا - 00:08:43ضَ
اما الآن فلابد من التقويم قوم النصاب بالدراهم واذا كان لصاحب الفضة يقرب من فكل نصاب فضة مئة واربعون والمثقال اه كما تقدم اربع غرامات الى اخره فانها على على الخلاف - 00:09:32ضَ
بمقدار المثقال لكل نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين. خمس مئة وخمسة وتسعين. او على الرأي الثاني خمس مئة ست مئة وكم ثلاثة ثم تقوم الفضة. الفضة بكم؟ كم يسوى مثلا؟ جرام. اه الريال يقول كذا - 00:09:59ضَ
اذا كان الجرام شعره يعني ايه فني صعب اضرب اثنين في ست مئة وثلاثين وان كانت ثلاثة ريال الفضة يعني يلا انها تطلع وتنزل وكان لها ثمن كبير كانت غالية - 00:10:28ضَ
يمكن الان نسبيا لعلي قلت لكم في بعض المناسبات في المواقع التي تستقبل العملات القديمة الريال السعودي بخمسين ريالا ورقيا نقديا نعم اقر وشو؟ الجنيه اذا قلت لك انه حواليها. نعم. احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة لنصاب اوراق النقدية ذهب ولا فضة - 00:10:55ضَ
لا هي الاصل انها يعني بدل عن الفظة هذا هو الاصل الرياء الالماس اذا كان للتجارة فيه الزكاة زكاة عروض لا لا لا ما في شي. يعني امرأة عندها حلي من الماس والمجوهرات الاخرى ليس فيها زكاة - 00:11:36ضَ
وكذلك الذهب والفضة اذا كان عند المرأة حلي فلا زكاة فيها على القول على قول الجمهور باعتبار انه الاستخدام وهذه مسألة خلاف تأتي نعم نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواها ابو داوود والدار قطني والراجح - 00:12:08ضَ
واعمل يعني البقرة التي يعني تقصد للعمل للثواني وللحرث البقرة تستخدم للثواني والحمر قال ادع لنا ربك ليبين لنا قال انه يقول انها بقرة قال انه يقول انها بقرة لا دليل لا دليل تثير الارض ولا ولا تسقي الحرث هذا هو الشاهد - 00:12:35ضَ
فالبطل العوام كلها زكاة فيها وهذا يرجع مقتضى هذا ان لان العوامل يفوت فيها شرط الثوب وفي الحقيقة في تأمل يعني قد تكون ثائبة وهي عابرة لكن الاغلب العوامل تكون معلوفة - 00:13:14ضَ
العوامل في الاغلب انها تكون معروفة وحتى الثوم في البقر ليس بالبقر العوام صدقة اللي عندهم عوامل غير سائمة يعني ما ما يقصد يعني للقنية للتجارة اما اذا كانت للتجارة او كانت سائبة - 00:13:50ضَ
اذا كانت او للتجارة يعني اشتري بقر ويبيع ويشتري ويشغلها يعمل عليها من عنده سيارات يبيع ويشتري فيها ويشغلها بالاجرة فانها حينئذ تكون عروض تجارة. لكن اذا كانت تؤجر فقط احسن. شلون؟ اذا كانت تؤجر فقط - 00:14:35ضَ
اقول اذا كانت تؤجر للاجرة لا يبيع فيها ولا يشتري ولكنها تؤجر عوامل. هل يكون في الاجرة ام فيها هي عوامل سواء شغالة في العرظ ولا شغالة بالاجرة نعم. احسن الله اليكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما - 00:15:04ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليكتب له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي. هذا الحديث العوامل عن عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه ابو داوود والدار قطني - 00:15:39ضَ
درجة الحديث الحديث كلام البسام احسن الله اليكم قال الحديث صححه ابن القطان وقال كل من يرويه ثقة معروف الحديث اوي من طريق ابي اسحاق عن الحارث الاعور وعاصم ابن ضمرة عن علي مرفوعا - 00:16:11ضَ
وموقوفا ليس دموعا وموقوفا. نعم. وموقوفا ليس في البقر الاوامن شيء. قال رواه النفيلي عن زهير بالشك في رفعه ووقفه وقال الحافظ في التلخيص رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وفيه - 00:16:31ضَ
سوار ابن مصعب ابن مصعب وهو متروك عن ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف. ورواه ابن ماجة عن ابن عباس ايضا وفيه سقم ابن حبيب وهو ضعيف ورواه البيهقي عن جابر موقوفا وضعف اسناده - 00:16:51ضَ
المفردات الحديثة البقر والعوامل جمع عاملة التي تعمل للحرث والدوس ونزع الماء. وجر الاثقال فلذلك ما يؤخذ من الحديث تقدم ان الزكاة مبنية على المساواة هل ولا المواساة احسن منكم؟ تقدم ان زكاة مبنية على المساواة بين الاغنياء والفقراء - 00:17:11ضَ
المواساة هم يذكرون لكن هكذا كتب. لا لا مواساة. نعم. على المواساة بين الاغنياء والفقراء بناء على هذا المبدأ العادل فانه قال وبناء على هذا المبدأ العادل فانها لا تجب الا - 00:17:41ضَ
في اموال نامية. اما الاموال المعدة للاستعمال فلا زكاة فيها. ثانيا من الاموال المعدة للاستعمال البقر العوامل في حرث في حرث الزرع او سقيه. فهذه لا زكاة فيها لانها الة عمل - 00:18:04ضَ
انما الزكاة في اه في ثمرة عملها وانتاجه وهو الخارج من الارض. ثالثا يقاس على ذلك جميع الاموال التي اعدت للاشتغال والبقاء. ولم تجعل يقاس على ذلك جميع الاموال التي اعدت للاشتغال - 00:18:24ضَ
والبقاء. ولم تجعل للنماء ولم تجعل للنماء التجاري. وانما نماؤها فيما ينتج منها مثل سيارات النقل ماشي ومثل مواتير الزراعة ومثل ادوات الحراثة ونحو ذلك فكلها فلا زكاة فيها. رابعا ومثل ذلك ما تقدم من ادوات والاستعمال الشخصي والاستعمالات الشخصية. والمنزلية - 00:18:44ضَ
من مراكب وفرش واوان واثاث منزلي. واثاث منزل ونحو ذلك ما ذكروا قال خامسا الاثر وان لم يكن له حكم الرفع السلام عليكم يا شيخ لا اله الا الله يعني ليست التجارة هم - 00:19:19ضَ
هذا المقصود والنسل ليست للتجارة احسن الله اليكم قولا. نعم. اذا كانت للتجارة يجعلون اهل التجارة يجعلونه من قبيل العرف واذا صارت سائمة وتجارة يتردد النظر بين اعتبارها يمكن يغلب في اجانب الاصل ان - 00:20:06ضَ
الماشية لها زكاة وانصبة تخصها واذا كانت التجارة بيع وشراء ما تستقر نعم. وهذا في مقابل العمل والله الذي عرفناه في الباقة الخاصة عمل ودر الناس عندهم شوف كلام نعم كمل خامسا الاثر وان لم يكن له حكم الرفع الا انه حجة - 00:20:35ضَ
كونه قوم صحابي من الخلفاء الراشدين ويؤيدهم قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الاثر هذا قد احسن الله اليكم ما يقال ان له حكم الرافع؟ اذا اردت ان اقول له الاسفل له حكم الروح تجزم بانه - 00:21:36ضَ
في البقر العوام صدقة اوليس بها شيء عظيم. نعم اليكم الصنعاني. قال وقد ثبت شرطية السم في الغنم في البخاري. نعم. ولحديث انس وفي الابل في حديث بهز متقدم عند ابي داوود والنسائي قال الحديث المتقدم اي نعم - 00:21:56ضَ
هذا في حديث عن هذا الحديث؟ اي نعم وقال الدمري والحق قال الدميري الحقت البقر بهما الدميري. الدمية. الدميري. ها. الدمري. نعم احسن الله اليك. دميري. او الدميري. الدميري قال والحقت البقر بهما. ها - 00:22:24ضَ
يعني ليس فيها نص احسن الله اليكم انما فيها يعني القياس القياس في شرط الثوب يعني اي نعم والمعروف للبقر عندنا غالبا انها تعلف مم تراجع في في كتب في الفقه المغني ويصير فيها تفصيل في المغني - 00:22:49ضَ
الله المستعان والاشكال فيما اذا كانت يعني شئمة ويعمل عليه في الصوم يقابلونه بالعلف نقول هل هي سائبة او معلومة الصنعان يحسن الله اليكم يقول والحديث دليل على انه لا يجب في البقر العوامل شيء وظاهره سواء كانت - 00:23:28ضَ
او مألوفة؟ هذا ظاهر صحيح الاطلاق فيكون مخصصا للقياس قالوا نعم اقول له ترى جاني معرفة مذاهب العلماء نعم بعده بعد محمد بالنسبة لاشتراط السن ايه ايش في الغنم. ايه عندك شيء؟ فيه اربعين من الغنم شاة هذا في الزاد. ايه. قال في الروب - 00:24:08ضَ
الحاشية عند الجمهور لحديث صويب الغفلة قال اتاني مصدق مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ها امرنا ان نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من النعش اعمال هالسنة احسن الله اليكم من الظان - 00:24:55ضَ
ايش عندك يا محمد؟ اقول جذع من الضأن ما لها سنة لا ستة اشهر. ستة اشهر اعد الاثر يا مم. قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نأخذ الجدع - 00:25:22ضَ
امرنا نعم يعني الكلام امرنا هو قاله نفس المصدق المصدق المصدق يقول للناس امرنا. امرنا. امرنا ان نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من الماعز حاشية طيب احسنت يا لو سمحت - 00:25:48ضَ
فيها نعم عاش ان تسومة اكثر الحول ماشي. الثالث ان تبلغ الاصابة عبدالله. في مقابل العمل جيد نعم. اه في باقي الارشاد الشيخ عبدالرحمن السعيدي - 00:26:22ضَ