التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام ( تتمة كتاب الزكاة) 3/5/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 124

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة. وانسان ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله - 00:00:00ضَ

الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر رواه البخاري كان بالا العشر وفيما سقي بالثواني او النظح نصف العشر هذا الحديث اصل فيما يجب - 00:00:20ضَ

في الخارج من الارض مقدار ما يجب في الخارج من الارض. من الحبوب والثمار وهو العشر او نصف العشر. العشر ان كان يسقى بلا مؤنة. كالذي يسقى بالامطار سيول او يكون يشرب بعروقه وهو العثري. العثري ولا الشجر الذي يشرب - 00:00:51ضَ

لا يشكى. يمتص من باطن الارض من الماء الذي في باطن الارض المهم انه يسقى بلا مؤنة بلا كلفة العشر يجب اخراج العشر من فاذا حصل منه عشرة اوسق من حب وثمر - 00:01:22ضَ

وجب ان يخرجوا واحد وسقا فهو العشر واذا كان يذكر بالمؤمن بالثواني على النواظح الدواب من ابل او بقر او بالاليات الان او بما يعرف قديما بدواليب. دواليب يعني يستخرجون بها الماء من من الابار - 00:01:55ضَ

ففي نصف العشر وهذا راجع الى الحكمة حكمة الله في التيسير والتخفيف اذا كان ثمر هذا لا يحصل الا بمؤنة وكلفة فخفف الله الواجب. صار الواجب نصف العشر. اذا كان يسقى بلا مؤنة ولا كلفة فهذا يعني رزق - 00:02:22ضَ

يسره الله بلا جهد بلا جهد من المكلف لذلك اوجب الله جعل الله الواجب اكثر فالواجب العشر والفقهاء فصلوا قالوا ان العبرة في في هذا باكثر الزمان كان يسقى كل العام او اكثر العام فهذا حكمه - 00:02:47ضَ

كان يشقى بمؤنة او بلا مؤنة فهذا حكم. والعبرة بتمام الحول اولى ليس ان اقول الحول بهذا الاعتبار بل المدة لاننا تقدم ان ان الخارج من الارض لا يعتبر فيه الحول. فالمعتبر هو مدة آآ الزرع والغرس والشجر - 00:03:22ضَ

السقي العبرة بالمدة فاذا كان يسقى اكثر المدة او كل المدة بالثواني ففيه نصح العسر واذا كان بلا مؤنة ففيه العشر كاملا لعموم قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشب - 00:03:48ضَ

وفيما سقي في الثواني نصف العشر واخذ ابو حنيفة واصحابه من هذا الحديث وجوب الزكاة في كل خارج من الارض ولم يستثنوا شيئا فتجب في جميع السمار وجميع والفواكه والخضار والحبوب كل عموم - 00:04:18ضَ

يجب فيه الزكاة والذين والجمهور على خلاف ذلك والجمهور المخالف لابي حنيفة هم مختلفون ايضا فيما بينهم خلاف كثير والمشهور من الامام احمد انها تجب في كل حب وثمر يقتاد. في كل حب - 00:04:46ضَ

احب كلمة حب بالنسبة للحبوب اه المقتاتة من البر والشعير والارز ونحوها والحبوب الاخرى التي تتخذ يعني لاصلاح الطعام او ادوية مثل وغيره في كل حد لعموم الحديث ليس فيما دون خمسة اوسق من - 00:05:18ضَ

ولا ثمن او تمر صدقة وقيل اقوال اخرى متباينة ومختلفة ومن ذلك قول من يقول انه لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا في اربعة. وروي في ذلك حديث - 00:05:48ضَ

انه صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى معاذ لما بعثهما الى اليمن لا تأخذوا الصدقة الا من التمر والزبيب والبر والشعير الله المستعان ومن من اه ادلة ابي حنيفة قوله تعالى - 00:06:13ضَ

واتوا حقه يوم حصاده في بعد قوله وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معوشات والنخل والزرع مغتربا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاده - 00:06:36ضَ

ومن الادلة كذلك من ادلة ابي حنيفة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض اول ما الجمهور قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ يكن يأخذ الزكاة الا من - 00:07:08ضَ

يعني من التمر والزبيب. وامر معاذ وابن وابا موسى بذلك واما الفواكه والخضار فلم يكن يأخذها من احد ولم ينقل انه امر اصحاب الحيطان واصحاب البساتين ان يخرجوا الزكاة من - 00:07:35ضَ

من الفواكه وهناك معروف ان اهل الطائف كان عندهم الرمان ولم ينقل انهم امروا باخراج الزكاة منها في الحقيقة يعني فيها خلاف كبير فيها اشكال وفيها اشتباه في العقيدة المتأمل - 00:08:00ضَ

لمجموع الادلة يجد قال ابي حنيفة قوي في عموم الحديث وعموم الاية ومن المعلوم انه خصوصا في هذه العهود اصبحت يعني انواع الزروع والفواكه. يعني مصدر اموال عظيمة كبيرة يعني المساكين الرمان وباعوا بساتين البرتقال والفواكه الاخرى والتفاح - 00:08:34ضَ

يشكل على المتأمل يشكل ان تجب الزكاة والله الله حكيم عليم تجب الزكاة على صاحب نخلات ينتج منها كذا وكذا. ولا تجب الزكاة على صاحب البستان الطويل العريض. اللي كله فواكه مختلفة - 00:09:12ضَ

الله اعلم الله اعلم بالصواب نعم في كل حب وثمر يقتات يدخر يعني المقتات من شأن الادخار. نعم اذا خلصت خمسة امسك وهي خمسة يقول الفقهاء يقولون ثلاثة ارباع نعم يا محمد. العيون احسن الله اليك. نعم. العيون والانهار الان فيها تكون فيها سواقي وفيها اقول يقوم عليها - 00:09:34ضَ

نفس المزارع ما وضح قصدك هل تعتبر الان مثل المواتير والالات والنظح لان فيها كلفة خلاص هي لا تجري هكذا على وش الكلفة الان هذا لا لا لا هذا من سؤال اخر. تقول ايش ان كنت يا ابو سعود؟ اقول يكون عليه كلفة هو الذي يقوم عليها وش هالكلفة - 00:10:33ضَ

المناط هو مسألة السقي. نعم. اترك الكلى في الاخرى اه ايات الحرث وحرف الارض والجهود التي تبذل من ناحية هاد اللقاح وهو الذي يجريها هو الذي يجريها النهار او من هو الذي يجريها تكون مارة فهو الذي - 00:11:04ضَ

يجري الماء على مزرعته ويقوم عليها اجراها فاجراه وجرى الماء خلاص لان الجهد القديم قناة من النار وصار يسقي باستمرار خلاص انتهى الة السقي الان مثل حفر البئر. ارأيت من حفر البئر تكلف وصار يسقي منها - 00:11:24ضَ

افرض انه حفر عينا وصارت تجري هذا يسقى بمؤونة ولا بلا مؤونة بلا مؤمن يعني العمل الاصل لاستخراج المال يعني لوجود مصدر الماء هذا ما هو مضمون اليه الكلام على يعني الوسيلة - 00:11:58ضَ

في السقي احسن الله اليكم مثل ما ساء السماء المطر ما فيه اي جهد عليه كذلك اذا كان اثريا او وبعلن انما تسقى لوحدها لكن هذا يقوم هو عليه ويأتي ما سقي المقابل للمطر ما سقي - 00:12:32ضَ

نفس الحديث. ننسك بالثواني والنظح وهذا كذا في العيون بثواني ماء جاري استنبطا وحضرها وصار تنبع اصبح يعني ما هو بمنظور في مثل السقي الجهد الذي بذل لحصول المصدر مصدر المال - 00:12:52ضَ

الان منطقة الاحساء احسن الله اليكم كلها عيون سابقا وكانوا يسقونها كذا العين تجري وكل طيب مرسلة قناة فهذا تكون اه يعني فيها العشر احسن الله اليكم. فيها العشر نعم. احسن الله اليكم. نعم. وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما - 00:13:22ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاوصاف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبري والحاكم في بعض النسخ الاصناف وفي النسخة اللي مقابلة على مخطوطات الاوصاف. وهكذا في السبل احسن الله اليكم. سبل الاوصاف. نعم لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاوصاف - 00:13:42ضَ

ما هو بظاهر بل الاصناف هو اظهر من المعنى اصناف نعم اصناف احسن الله اليك نعم الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم للدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فاما الق الثاء - 00:14:12ضَ

البطيخ والرمان والقضب وفي نسخة والقصب والقصب فقد عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف والله المستعان. هذا احد الادلة في المسألة. هذا مما يستدل به من يقول لا تجب الزكاة الا في الاصناف الاربعة - 00:14:32ضَ

ولا شك ان هذا يعني من ناحية النظر والادلة العامة وجوب الزكاة في الاموال وفي الادلة التي اشير اليها الحديث فيما سبقت السماء والعيون والى اخره. والاية الكريمة وهذا الحديث - 00:14:52ضَ

يعني ما ما هو مخرج في الامهات المعروفة وفي البخاري ومسلم مقتضى هذا انه لا تجب الزكاة في الارز ولا الدخن ولا الذرة ولا شيء من من انواع الحبوب والثمار الاخرى - 00:15:20ضَ

نعم وعن سهل ابن ابي حفنة وعن سهم ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث. الى اخره كيف هذا - 00:15:44ضَ

الصنعاني على الظاهر انه تكلم على حديث ابي موسى وانهم يرجحون نعم البسام شرحه افضل كامل الشوكاني طيب تفضلي قولي ذكر الخلاف على هالحديد ولا حديث ابن عمر؟ نعم احسن الله اليكم اليوم في خلاف الاحناف كلامهم طيب - 00:16:00ضَ

وشرح الحديثة بموسى ومعاذ في الحديثان شرحها في موضع واحد احسن الله اليكم. طيب تمام ابدأ. اقرأ قال اه خلاف العلماء نعم. اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ. تمام. فذهب - 00:16:42ضَ

قام ابو حنيفة فذهب الامام ابو حنيفة الى انها تجب في القليل والكثير مما اخرجته الارض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه والخضروات والبقول والزهور. واستدل على ذلك بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:07ضَ

فيما فيما نعم. فيما سقت السماء والعيون كان اثريا العشر. رواه البخاري فان من الواجب في كل خارج من الارض. وذهب وذهب الائمة الثلاثة الى انها تجب في اه اه يدخله الكيل. ولو لم يكن قوتا كحب الكمون وحب الكرات - 00:17:27ضَ

حب اللوز ونحوه ودليله ما تقدم من حديث ليس فيما دون خمسة او سقم من من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة او سقم من حب صدقة. والحديث يدل على وجوبها في الثمار والحبوب فقط. اما الخارج من الارض من غير الحبوب والثمار فهي حاصلة عاجلة - 00:17:57ضَ

ماشي فهي حاصلات عاجلة. عاجلة! نعم. يعني ما هي لها دواء ومن ثبات حتى الان هالفليزرات ثلاجات احسن الله اليكم هذي حاجات عارضة ثلاجات وما ثلاجات لكن ابو حنيفة ما هو بينظر لكونه عاجل. العلة احسن الله اليكم - 00:18:17ضَ

عموما النصوص عموم الاحاديث الاية والحديث يعني على مذهب ابي حنيفة اللي يزرع كراس يبيع عليه الزكاة فيه عندكم في السوق زهور من يبي الزهور سبحان الله يا لمح ذا القيم القيم حتى حتى الخضار والبقول عادة الكفار يأتون على المرأة بقطع النظر - 00:18:40ضَ

اترك المرضى لكن لم تشتري زهور يعني لبيتك تعجبك. يستخرج منها عطورات احسن الله اليكم في لها مصانع. دعا دعم لاغراض يعني بدعية او من نحوها. لكن مثل ما قال محمد - 00:19:26ضَ

الجمهور في انواع من الزهور ينتفع بها وتستخرج منها يعني وغالية جدا احسن الله اليكم ربع التولة يمكن بخمس مئة ريال هذي اي نعم وفي زهور اخرى يمكن ينتفع بها من وجوه اخرى. نعم. قال الكلام قال اما الخارج من عظيمة من اين؟ اما الخارج من - 00:19:50ضَ

من غير الحبوب والثمار فهي حاصلة عاجلة ومنافعها حاضرة. وخارجها غالبا قليل وهي ما هي بقليل. كان كان قليلا بعد الزمان صارت اه ما هو خاص ترى التطور الخضار. يعني صارت فيه مقاسي يسمونها المقاسي - 00:20:14ضَ

هي التي يعني تجرى بالقسة وهناك يعني البقول المتنوعة يعني بدا الكراس والبصل والفجل وانواعه عندكم راقياتها. اشياء عجيبة نعم احسن الله اليكم قال وهي ترد للتنعم. ما في قال وخارجها غالبا قليل وهي - 00:20:39ضَ

وهي تراد احسن الله اليكم وهي تراد للتنعم مع ما في هذا من النص فاما النص فاما القثاء بطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث وان كان ضعيفا الا انه جاء على وفق الاصل - 00:21:13ضَ

في عدم الاصل وجوب الزكاة في الاموال. الاصل وجوب خذ من اموالهم. هذي اموال عظيمة خذ من اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم اللي عنده مزرعة غني ولا ما هو غني؟ مزرعة تنتج - 00:21:33ضَ

ثمار كثيرة من الفواكه والزروع الكثيرة نعم نعم. احسن الله اليكم. قال قال نعم. قال والحديث وان كان ضعيفا الا انه جاء على وفق الاصل في عدم الوجوب في المسكوت عنه - 00:21:54ضَ

فهو من المعفو عنه. وقال صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. رواه الطبراني في الاوسط. ما ما جاءت العمومات وقد قدرت ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض بمكاييلها بمكيالها الشرعي. اما - 00:22:13ضَ

الفواكه والخضروات والبقول ونحوها فهي من المعدودات. من المعدودات في معدودات وموزونات فيها معدودات وفي اشياء موزونات فلا تكونوا داخلة فيما تجب فيه معدودات طيب والبقول التي تحصد كرات وبصل - 00:22:36ضَ

انواع جديدة تعرفونها بهارات والاشياء هذي. اشياء كثيرة. نعم. قال الخطابي اه يستدل بالحديث على انها لا تجب في شيء من الخضروات والفواكه ونحوها وعليه عامة اهل العلم. لا اله الا الله - 00:23:04ضَ

فتركه صلى الله عليه وسلم اياها. وترك خلفائه وهي تزرع بجوار ولا آآ تؤدى زكاتها لهم. فيما يظهر لي من سياقات الاخبار ما كان عندهم مزارع لهذه البقول يقول الشيخ مبارك الحصن في هذا الحديث ليس حصرا حقيقيا. اضافي بالنسبة الى ما كان يوجد في اليمن - 00:23:27ضَ

او بالنسبة للخضراوات فيجب اخراج الزكاة في الاوز والذرة وغير ذلك من الحبوب والحيل يرجحها مذهب احمد نافع طيب بعد عقل يا محمد قال وعليه عامة آآ وعليه عامة اهل العلم آآ نعم احسن الله اليكم قال يدل على عدم - 00:24:12ضَ

فيها وآآ لترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال يدل على عدم وجوبها فيها وان وان آآ وان تركها هو آآ السنة سنة متبعة. وذهب الامامان مالك والشافعي الى انها لا تجب في الثمار الا في التمر - 00:24:37ضَ

الا في ثمار الا في التمر والزبيب. مم. ولا تجبوا في الحب الا ما كان قوتا اما الامام احمد فذهب الى وجوبها في الثمار التي تكال. وتدخر. والى وجوبها في جميع الحبوب في جميع الحبوب. ولو لم تكن قوتا. قال وتقدم قول شيخ الاسلام - 00:24:57ضَ

ان المؤتمر لوجوب الزكاة ان ان المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض هو الادخار لوجود المعنى المناسب نعم. لايجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فانه فان تقدير فانه تقدير محض الوزن في معناه. اسأل الله اليكم تقدم في كلمة قال قال شيخ الاسلام ان احمد وغيره من فقهاء الحديث فيوجبنا - 00:25:27ضَ

الزكاة في الحبوب كالثمار التي تدخر وان لم تكن تمرا ولا زبيبا. اه هنا جعل للبقاء في بمنزلة الحول ويفرقون بين الخظراوات وبين المدخرات. لما في ذلك من الاثار عن الصحابة - 00:25:57ضَ

فرجح شيخ الاسلام ان المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض هو الادخار. لا غير لوجود المعنى المناسب لايجاد بالزكاة فيه بخلاف الكيل فانه تقدير محض فالوزن في معناه ثم قال عاد الفائزة الثالثة قال اما الفواكه والخضراء - 00:26:17ضَ

والبقول فلا اما الفواكه هم هذا البسام اما الفواكه والخظراوات والبقول فلا تجب فيها الزكاة انها ليست مدخرة وليست مكيلة ومثل هذه الاشياء انما هي ذات منفعة اجلة. والحاجة اليها مؤقتة - 00:26:37ضَ

وليست من الغذاء الضروري وانما هي للتنعم والتفكه. الشام في المالية الشام في الاموال اموال طائلة كلام واموال اموال احسن الله اليكم الحديث السابق فيما سقت السماء والعيون اذا اردتم قال ما يؤخذ من حديث قال شيخ - 00:26:57ضَ

والامام النووي قد اتفق العلماء على ان المقدار المأخوذ من على ان على المقدار المأخوذ من المعشرات للخبر الصحيح يعني العشرة ونصف العشر ثانيا ان الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة وانما سقتها - 00:27:36ضَ

الامطار او العيون الجارية او البعل الشارب بعروقه العشر. وهو الواحد من عشرة. ذلك انه حصل الثمرة بلا كلفة. ولا مؤنة قال وانما سقي بكلفة ومؤنة كالنواضح والدولاب. تديره البقر او الخيل او البغال. وكل الة يحتاج - 00:27:56ضَ

اليها في اخراج الماء من بطن الارض الى ظاهرها كالمواتير التي ترفع الماء من بطن الارض الى ظاهرها بنزين او الديزل او الكهرباء فيه نصف للعشر. نعم. قال وذلك اجماع اهل العلم - 00:28:16ضَ

حسبك ما هو؟ احسن الله اليك - 00:28:36ضَ