التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام (قوله: الهرة ليست بنجس) 6/3/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 07

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في سؤال على درس الامس الشارع رحمه الله البسام يقول في فوائد الحديث - 00:00:00ضَ

قال ظاهر الحديث انه عام في جميع الكلاب وهو قول الجمهور ولكن قال بعض العلماء ان الكلب المأذون فيه للصيد والحرث والماشية مستثنى من هذا العموم وذلك بناء على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها فالمشقة تجلب التيسير - 00:00:35ضَ

ما رأيكم في هذا القول؟ خاصة ان في لعاب الكلب كما يقول الشالح امراظا فتاكة شارح يقول كما يعني تقدم يقول ان في لعاب الكلب امراض فتاكة فهل يعني يلزم في جميع الكلاب - 00:00:55ضَ

على عموم الحديث القول الذي اشار اليه مجرد رأي ما هو بدليل وقد يقول قائل اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يمكن ينصرف للكلب المقتنع اكثر لانه هو الذي يكثر التعبب ذا - 00:01:15ضَ

والمكان مقام بين لم يقل الا ان يكون الا ان يكون بارك الله فيكم وقال في قال وعلى قوله اذا ولغ خرج بهما اذا كان ما تناوله بلسانه جامدا لان الواجب القاء ما اصابه والكلب بفمه ولا يجب غسل الاناء الا مع الرطوبة - 00:01:42ضَ

واذا باشر لسان الكلب الاناء يقول هنا فاذا كان جامدا ما يجب لا يجب غسل الاناء. ايه لانه ما يسري جامدة لطعام جامد اخذ منه اخذ منه شي يعني لابسه او لابسه - 00:02:13ضَ

اه قلت هذا يشبه الكلام في الفأرة اذا وقعت في السبت اذا كان جامد جاء في الحديث القوى وما حولها لكن اذا باشر لسان الكلب الوعاء لسان الكلب الوعاء وهو رطوبة. تصيب الوعاء - 00:02:38ضَ

ما باشر هو الاصل يعني باشر عظ الاناء يعني؟ لا وجد الطعام في الاناء اكل منه اخذ منه الان هو ما لامس الاناء نفسه الجرم ولا الطعام اللي هو فيه مما يعني من شأنه انه يسري فيه - 00:02:58ضَ

لعاب الكلب يتناوله من اعلى ايه لكن لو باشر لنا كأن تناوله اذا لعق الصحن يغسل سبعة. نعم بارك الله فيكم يغسل يغسل وبس الله اعلم ما نتكلم يغسل يغسل كغيره من النجاسات - 00:03:24ضَ

يعني الان يعني يجب فيها من التطهير تعرفون يعني ما قيل حول غسل الاناء هل هو للنجاسة او تعبدي انا عندي بل اعظم من هذا الصيد امر الرسول عليه الصلاة والسلام بان يغسل الصيد سبعا - 00:03:57ضَ

في تراب صيد يقسم من طبعه من العادة انه يغسل حتى يعني صاده الكلب او لم يصده اللي عنده لحم ويبغى يقطع يسلخ جلده وينتف ان كانوا طائر نعم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم - 00:04:26ضَ

الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة في هذا الحديث بيان لحكم شؤر الهرة القطة حكم سوء الرعاية يعني بقية شرابها النبي عليه الصلاة والسلام ان ان النبي قال في الهرة يعني في حكم سؤلها او في - 00:05:05ضَ

يا زاتيا انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم في تعليل نفي النجاسة لانها من الطوافين يكثر دورانها في في البيوت وتدور حول الناس وحول موائدهم ليلقى لها ما فهي تطوف على الناس في بيوتهم - 00:05:39ضَ

اليفة حيوان عجيب ابو قتادة رضي الله عنه روى هذا الحديث في مناسبة انه كان في بيتي ابني فامر زوجة ابنه ان تسكب له ماء للوضوء فجاءت هرة اصغى لها الاناء - 00:06:15ضَ

ابو قتادة اصغر ادان للهرة فشربت منه فكانت آآ زوجة ابنه اسمه كبشة صارت تنظر يعني مستغربة ومتعجبة ذكر لها يعني كانك تعجبت من ذلك نعم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم - 00:06:52ضَ

فهذا سبب لرواية الحديث ولا يقال لسبب الحديث انه سبب لرواية الحديث الذي اوى يعني اوجب ان يغوي هذا الحديث هو ما وقع من فعله مع الهجرة ومن تعجب زوجة ابنه - 00:07:28ضَ

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهو الكلام في سؤلها. لاننا في باب المياه ومن المياه مثلا ما حكم نقول انه طاهر وانظر الى يعني هذا التناسب العديد الاول فيه دلالة على نجاسة الكلب وهذا فيه دلالة على طول - 00:07:59ضَ

طهارة ثأر الهرة في بين الكلب والهرة فلا يقاس احدهما على الاخر وقد فرقت الشريعة بينهما وفي قوله انها من التوابين هذا اسلوب تعليل ان فان تأتي للتعليل اكرمه انه رجل صالح - 00:08:39ضَ

او انما هي من الطوافين عليكم في تعديل ان علة نفي النجاسة وكونها وتعم بها البلوى فاخذ العلماء من ذلك ان كل ما ما هذا شأنه فحكمه الطهارة ولا اذكر شيء معين الا قياس الفأرة - 00:09:21ضَ

او ان هذا يعني مما يمثلون به من الانفاق الباعة طاهرة اذا اكلت من شيء فهي طاهرة لكن اذا وقعت في شيء وماتت اذا ماتت فهي نجسة والهرة لو ماتت فهي نجسة - 00:10:01ضَ

لكن بدنها وشعرها ولعابها كله طاهر نعم اي والله. نعم. في خلاف الظاهر ان من الطوافين يا شيخ لله من الطوافين ومن ناحية ايضا اقول عمل المسلمين كان يركبونه يأتي عاليا - 00:10:20ضَ

عليه ركاب وما عموم البلوى به لم يأمر بالاحتراز لو ركبته عاريا عرق وهو طاهر نعم طبعا انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى - 00:11:00ضَ

وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه هذا حديث الاعرابي الذي بال في المسجد يعني حديث مشهور معروف بهذا التعبير وبهذا حديث الاعرابي الذي بال في المسجد - 00:11:31ضَ

يعني ايه قصة ذلك ان والمؤلف كما ذكر في المقدمة انه حرر هذا الكتاب تحريرا بالغا معناه انه هذبه وحلف من الاحاديث كل ما لا يعني يناسب الباب في حديث الاعرابي انه دخل المسجد - 00:12:01ضَ

في طائفة من المسجد في موضع لنفسه فرأوا الصحابة فاستعظموا ذلك وانكروا عليه بشدة النبي صلى الله عليه وسلم عني. الله. عن الانكار يعني وقال دعوه دعوه. او لا تزرموا عليه بوله - 00:12:31ضَ

فلما فرغ امر النبي عليه الصلاة وهذا هو الشاهد بلا نوب يعني دلو او سجل مما الكثير واهليق عليه صب علي امر بان يصب عليه وانتهى معنى هذا انه طهر المحل - 00:13:04ضَ

ولهذا قيل ان النجاسة على الارض تطهر بغزوة واحدة تذهب بعين النجاسة افضل من هذا الحديث ثم انه دعاء ثمان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاعرابي وعلمه وقال يعني ان هذه المساجد لا يصلح فيها - 00:13:30ضَ

علمه بحرمة المسجد وجاء انه عليه السلام وتلطف به واحسن اليه وانه دعا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا يعني متغيظ من الذين انكروا عليه واغلظوا له القول - 00:13:59ضَ

ورق يعني وملك رفق النبي صلى الله عليه وسلم به ملك آآ قلبه وحسه وهذا الحديث بالحقيقة يؤخذ منه فوائد كثيرة لكن المقصود منها الان المناسب للباب عندنا الماء اذا ورد على النجاسة - 00:14:44ضَ

فانه لا ينجس الا ان تبلغ النجاسة من ان يتغير الماء اذا صب عليه وهذا المعنى او الكلام في هذا تقدم في حكم الماء الذي لاقته النجاسة متقدم ذكر القول الراجح وان الماء لا ينجس الا ان يتغير احد اوصافه - 00:15:24ضَ

ومن حجج هذا القول اعني القول بان الماء لا ينجس الا بالتغير من حجج هذا الحديث يعني الماء الذي صب على النجاسة هل كان قلتي لا ليس بقلتين ولا قلة - 00:15:56ضَ

لاقت نجاسة لا طاعة هل صارت هذه الارض التي صب عليها الماء هذا التراب الرطب طاهر ولا نجس والمخالفون قالوا يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وهذا تفريق - 00:16:20ضَ

ليس يعني ما له معنى ولا وليس بمعقول وقعت نجاسة صغيرة في هذا الدلو او نجاسة من وقعة نجاسة ولم تغيره او صب عليها فهذا وجه ورود الحديث في هذا الباب - 00:16:55ضَ

في بيان ببيان ان الماء الذي يصب على النجاسة لا يجلس وان النجاسة التي على الارض تطهر بالمكاثرة يقولون بالمكاثرة يعني بان يصب عليها ماء كثير ما هو من كثرة الاصطلاحية قلتين لا. كثير نسبيا - 00:17:32ضَ

ومن فوائده ومن فوائد يعني حرمة المساجد ووجوب تطهيرها من الاقذاظ البول فيها فيها منكر في بيوت اذن الله ان ترفع من رفع هذا تطهيرها احترامها من حرمتها استحباب استعباد تنظيفها من من القمامة - 00:18:10ضَ

القمامة هو التي وان لم تكن نجسة في الحديث البصاق في المسجد خطيئة كفارة وهدفنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في جدار المسجد غضب وازالها وحكى بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام - 00:18:53ضَ

يعني بعود يعود يحكها حتى ازاله من فوائد هذا الحديث قاعدة شرعية قالوا فيها اه احتمال ادنى المفسدتين لدفع اعلاه وكان بقاء الاعرابي يبول هذا مفسدة في ذاته لكن الانكار عليه حتى يقوم - 00:19:26ضَ

عليه البول وينتشر باقي باقي في محله حتى قضى بعض يصير في حصر للنجاسة فلا يتلطخ هو بها ولا يلوث مواضع كثيرة يعني لو فزع الاعرابي لو فزع خواف وفزع لما قام عليه الصحابة - 00:19:56ضَ

انكروا عليه لو فزع وقام انتشر النجاسة في على نفسه وعلى المسجد وفي المسجد ولوث مواضع كثيرة يحتاج في تطهيرها الى ماء اكثر وهذه القاعدة تدخل في باب اه انكار المنكر - 00:20:24ضَ

انه من قواعد انكار المنكر الا يؤدي الى منكر اكبر اذا كان الانكار يؤدي الى منكر اكبر صار منكرا. ولهذا الرسول نهاهم يعني ما فعلوه يسمى ايش ؟ انكار. انكار - 00:20:56ضَ

ما فعلوه او قالوه هو من انكار المنكر لكنه بغير حكمة الرسول نهاهم عن الانكار ولا تزلموا عليه بولا لا تقطعوا عليه بولا دعوه وهذه قاعدة يعني صحيحة عقلا وشرعا. يعني قاعدة احتمال ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما - 00:21:14ضَ

في ابواب كثيرة ومنها في مثل هذه في باب انكار في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب اقرأ مع ما عند الشيخ من الفوائد يا عرابي ايه فوائده كثيرة ما يؤخذ من الحديث قال الشارح رحمه الله تعالى اولا ان البول نجس ويجب تطهير المحل الذي اصابه - 00:21:56ضَ

وهذا مجمع عليه نجاسة البول الادمي نعم. من بدن او ثوب او اناء او ارض او غير ذلك. نعم تطهر الارض من البول بغمرها بالماء نعم. ولا يشترط ولا يشترط نقل التراب من المكان قبل الغسل ولا بعده. هذا في في البول النجاسة التي ليس لها عين - 00:22:33ضَ

ظاهرة اما لو كان الدم او عذرة فلابد من رفعها. نعم ومثل البول بقية النجاسات بشرط عدم وجود شيء من اجزاء النجاسة ذات الجرمي ذات الجرم نعم. ذات الجرم. نعم. ربطها بالكسر. او الجرم - 00:22:57ضَ

ثالثا احترام المساجد وتطهيرها وابعاد الاقدار والانجاس عنها فقد جاء في رواية الجماعة الا البخاري قال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وانما هي لذكر الله - 00:23:19ضَ

قراءة القرآن رابعا سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارشد الاعرابي برفق ولين بعد ما بالى مما جعله يخصه بالدعاء فيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا كما جاء في صحيح البخاري - 00:23:35ضَ

خامسا بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطبائع الناس وحسن سيرته معهم حتى اخذ حبه حتى اخذ اه حبه بمجاميع بمجامع قلوبهم قال تعالى وانك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صلي وسلم. سادسا عند تزاحم المفاسد يرتكب اخفها - 00:23:53ضَ

ارتكبوا اخفها فقد تركه صلى الله عليه وسلم حتى اكمل بوله. لاجل ما يترتب من من الاضرار على قطع بوله من تلويثه بدنهم وثيابه وانتشار بوله في مواضع اخر. من المسجد وما يحدث من ضرر في بدنه خاصة المسالك البولية - 00:24:17ضَ

سابعا ان البعد عن الناس ان البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل بتعليم الجاهل وعدم التعنيف عليه. تاسعا ان ما يترتب على الاحكام الشرعية من اثم او عقوبة في الحياة انما يكون في - 00:24:37ضَ

العالم بالحكم اما الجاهل فلا ملامة عليه ولكن يعلم ليلتزم عاشرا في الحديث حث على المبادرة الى انكار المنكر عند القدرة على ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة - 00:24:56ضَ

عنه وانما نهاهم عن العنف عن الاعرابي انتهى لانه لم يذكر اه المعنى يمكن يذكر في ابواب في باب في ابواب المساجد في باب النجاسة فيها ان آآ ان العادة - 00:25:13ضَ

عنده من اه البول ما يعني يعني لا يحتاج فيه الى البعد يعني ايه ممكن جبر اللسان ولو كان حوله احد مع ستر عورته مع ستر العورة وهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام فانه ثبت انه بال في سباطه جاء الى سباطة القوم فبال - 00:25:50ضَ

وكان حذيفة قريبا منه عنده بخلاف الحاجة عليه الصلاة والسلام كان يبعد يبعد يبعد حتى لا يراه احد عبد الله يسأل عن مسألة اه طهارة الارض بغير الماء هذا فيه نزاع - 00:26:13ضَ

فمن اهل العلم من يقول ان لا تطول الا بالماء بل ولا تطرأ اي نجاسة الا بالماء القول الثاني انه ممكن ان تدخل بالشمس والريح يعني اذا توالت عليها عليها الشمس والريح الريح في الغالب لا تصير بعد التراب تنقل التراب يروح - 00:26:55ضَ

يعني لا تتطرقوا هذه هذا يصلح في مثل في القديم وفي الحديث يعني مثل البول يعني ممكن يصير فيه شيء من هذا في الارض بالشمس والريح لكن نجاسة على ثوبك - 00:27:25ضَ

لابد من غسله تقول يطهر بالشمس لابد من مصر لكن يمكن على الارض فرق فرق بين رئاسة النجاسة على الارض وعلى الارض كما ترى والارض كما ترى يعني اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء عليه - 00:27:50ضَ

فهل يكفي اذا اصيب ثوبه في يمكن في نجاسة نعم من بعده ها اثر النجاسة لا لا لا وشه اسد يغسل اذا بقي النووية النووية كذلك بسوريا عبد الله اذا وقعت في غير الاناء - 00:28:34ضَ

قال انه لو وقعت نجاسة الكلب على غير الاواني. هم. فانها تغسل سبع مرات يعني مثلا لو ان الا ما يضر بالتراب فانه يستعمله. هذا هذا رأي الشيخ. اي نعم - 00:29:21ضَ

انه لا فرق بين الاناء وغيره بالنسبة لمسألة الصيد قال انه يجب اذا صاد الكلب صيدا ان يغسل ما اصاب فمه سبع مرات حتى بالتراب لان هذا من جنس الولوغ بل ربما يكون اشد اشد تلوثا مما اذا شرب من الماء. والله سيأتي القول الثاني - 00:29:38ضَ

في القرن الثاني المهمة وش اختار بس؟ رجح قولك لان الناس كانوا يصيدون بكلاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم ما صاده الكلب يخبرهم بالحكم - 00:30:00ضَ

ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى وجود رب معصية هنا رأي تغير اختيار شيخ الاسلام مما يبين الفرق بين بلوغه في الشراب وبلوغه ولحسه لرجلك وثوبك اذكر ان هناك من الناس - 00:30:16ضَ

يعني وغير منسوب اي نعم هذا كلام سبل السلام لا لا يكفي - 00:30:44ضَ