التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (قوله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب...) 5/3/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 06
Transcription
يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ببلوغ في بلوغ المرام في تتمة كتاب المياه - 00:00:00ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي ايش وفي لفظ له فليرقه فليرقه فليرقه - 00:00:17ضَ
وللترمذي آآ اولاهن او اولاهن بالتراب. اولاهن او اخرى اخرىهن او اولاهن بالتراب بالتراب اي نعم بالتراب موجود. عادي. في في نسخ. صح المعنى هذا هو لا يختلف مبنية على الأولى - 00:00:38ضَ
ها ايه هذا الحديث في بيان حكم صقر الكلب بقية شرابه. ما حكم بقية شرابه الحديث في الامر بغسل ما ولغ فيه يعني الاناء الذي ولغ فيه الكلب حكمه انه يغسل سبع مرات - 00:01:14ضَ
اللفظ الاخر اذا شرب الكلب في اناء عليكم فليغسلوه سبعا هنا الطهور اذا بلغ به الكلب سبعة فنقول اذا ولغ الكلب في الاناء وجب غسله سبع مرات الامر بذلك واولاه النبي التراب وهذا وغسلة التراب اختلف - 00:02:04ضَ
عنا مسلم اولاهن بالتراب عند الترمذي اخرون او اولاهن في رواية احداهن بالتراب وفي حديث عن عبد الله ابن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب التدريب متفق عليه في جميع الروايات. لكن الاختلاف في موضع التدريب - 00:02:37ضَ
الاولى ولا الاخيرة التدريب واجب والراجح هو الله اعلم اولا لرواية مسلم اولاهن بالتراب والشيء الثاني ان ان المعتاد ان آآ ما يكون اقوى في التنظيف يبدأ به ما يكون هو الاخير - 00:03:01ضَ
ان النجاسة يعني اغلظ ما تكون متى في اول الغسالات ولا في اخرها؟ في اوله في اولها فهو الذي يناسبه التراب يبدأ فتغسل ثم تجي الغسالات والحنبدأ والفقهاء يقولون احداهن بالتراب - 00:03:34ضَ
الا نجسة كلب اه وخنزير يذكر ان انه يغسل باحدى احداهن يقولون احداهن بالتراب وان لم يكن فسنان ونحو يعني يكون التراب اسناد نص على التراب وهذا مجال الاجتهاد. هل المراد يعني اي منظف اخر؟ ولا التراب - 00:04:09ضَ
والاعتصام بدلالة النصح والذي ينبغي ايش تقول ويجزي عن اضطراب اسنان ونحوه خلاص لا اله الا وذهب بعض اه الفقهاء الحنفية قالوا انه يجزي ثلاثة وجاء واستدلوا ببعض الروايات لكن - 00:04:47ضَ
الرواية التي فيها ضعيفة روايته الصحيحة المتفق على صحتها الامر بغسله سبعا ثم الذين الجمهور الذين قالوا بوجوب غسله سبعا هل ذلك للنجاسة او انه تعبدي الاكثر على انه للنجاسة - 00:05:38ضَ
وهذا هو المعتاد في الامر بغسل آآ الاعيان الا ما الا ما امر بغسله لامر معنوي خفي. مثل غسل الاعضاء اعضاء الوضوء ليس للنجاسة اللي امر معنوي ومما يستدل به او استدل به على - 00:06:01ضَ
ان ذلك للنجاسة قوله طهور طهور ظهور اناء احدكم ان يغسله سبعا. يعني تطهيره يكون كذب مفهوم هذا انه انه كان نجسا يحتاج الى التطهير والطهارة لفظ الطهارة في الشرق تأتي - 00:06:42ضَ
طهارة الشرعية المعنوية الايمانية من الحدث والطهارة من النجس وهذا النوع من التطهير تطهير ما بلغ به الكلب هو اشبه بتطهير الاعيان من اعيان النجسة المرأة من الحيض من دم الحيض - 00:07:22ضَ
ثم ثم تنضعه بالماء تطهير بول الاعرابي بالماء ويؤيد هذا قوله في الرواية الثانية وفيها مناقشة قوله في رواية عند مسلم فليرقه الامر باراقتي يدل على فساده يكون ماء وقد يكون غير ماء - 00:07:59ضَ
قد يكون ثمينا جيتا او سمنا او ما اشبه ذلك من يغسله سبعا هذه الرواية ايضا مما استدل بها على ان الامر بالغسل للنجاسة على كل حال يعني دائما الخلافات الكبيرة بين اهل العلم ما تقع الا لوجود يعني تجاذب - 00:08:44ضَ
الادلة يمكن انني اكون تعبدي اقول لما امر به بغسله سبع فالامر بغسله سبع دليل على تعبدي وغسل ثلاث مرات وقال ابن القيم ان قوله طهور اناء احدكم ذكر الاناء - 00:09:30ضَ
يقتضي التقييد بالقلة اذا ولغ في اه في شيء يعني يكون في مثل الاناء الاناء عندما يطلق على يعني الشيء الذي يستعمله الانسان بيده الصغيرة الحوظ لو لو بلغ الكلب في حوض ماء - 00:10:13ضَ
كبير نغسله سبعا لا في اناء احدكم قيده بلغ الكلب في اناء احد وهل ذكره في تقرير مسألة ما ينجس الماء هل يجلس الماء بالتغير وهي المسألة المتقدمة ينجز بمجرد ملاقاة النجاسة - 00:10:42ضَ
على الكل مشهور ان الكلب لو ولغ في حوض يسع دون القلتين صار نجسا واذا كان قلة ينفع اكثر فانه لا ينجس وحينئذ لا يجب غسله ولا وهو في الحقيقة - 00:11:16ضَ
هذا التقييد اللي ذكره ابن القيم يعني قرره على القول المختار وهو ان الماء لا ينجز الا بالتغير واولد عليهن ما ولغ به الكلب ما يحدث فيه تغير ذكر ان هذا - 00:11:41ضَ
سببه القلة انه قليل نفس الماء قليل والماء القليل يعني من شأنه ان يتأثر يعني بالقليل من النجاسة والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب المياه للاستدلال به على ان ما ولغ فيه الكلب - 00:12:01ضَ
نجسا فلا يتطهر به لا يجوز التطهر بالماء الذي ولغ فيه الكلب نعم وكل الذي جاء في الحديث ولغ كذب البائعات تريد مثل ايش الذي يظهر آآ تطبيق ما زالت الفأرة - 00:12:34ضَ
لو وقعت في السبب انا اقول كثيرين يقول اذا كان جامد تلقى وما حوله. فيمكن اذا كان الطعام كان الطعام يسير في اناء يعني الغالي منه يسري فيه يعني العفن والخبث - 00:13:15ضَ
اذا كان موضع آآ يعني اكل الكلب من ذلك الطعام في هذا الاناء يعني ممكن يلقى وما حوله وينتفع بالباقي ولكن مع اه يعني وفرة اه طعام وتيسر الطعام اه الغالب ان التعاف والنفوس - 00:13:46ضَ
لكن مع الحاجة نعم يمكن يجي هالسؤال مم بس هو ضبطها بكلمة نعم لنا بارك الله فيك تختلف شو يقول غالبا انه في تعذيب السنن يمكن تكلم عن المسألة كلاما طويل على حديث القلتين - 00:14:17ضَ
والله يا اخي عاد انت لا تناقشنا لابن القيم وما قدر بالوزن ولا الاناء الذي من شأنه يستعمله الانسان في في وضوءه ويأخذه بيده مثل هذا خلاص خذوا الكلام بعده بعده - 00:14:47ضَ
نعم عندك السبل ما عندكم شي ايش الايش ما نشتغل فيهم بس ننشغل فيهم نعم مذهب الحنفية انه يوم يقوم بثلاث راجع راجع محمد بعد محمد من الموجود النووية من - 00:15:14ضَ
تفضل يا اخي والله هذا عندما القائد بالنجاسة نعم اجل اذا كان ريقه نجس فما ظنك بباقيه - 00:16:24ضَ