التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام كتاب البيوع أبواب السلم والقرض والرهن 3/7/1437 هـ عبدالرحمن البراك 178

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام ابواب السلم والقرض والرهن - 00:00:00ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في ثمار السنة سنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيد معلوم وازر معلوم. نعم احسن الله اليكم. او ثمن في بعض - 00:00:16ضَ

من نسخ ثمر في كيد معلوم واجر معلوم الى اجر معلوم متفق عليه والبخاري من اسلف في شيء وعن عبدالله وعن عبدالرحمن ابن ابزاء وعبد الله ابن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله نصيب المغانم - 00:00:36ضَ

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام سنشرفهم في الحنطة والشعير والزبيب في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت الى اجر مسمى اذا كان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك - 00:01:02ضَ

رواه البخاري هذا الباب طمنه المؤلف ثلاث مسائل السلام وما يتعلق حكم القبض يقول والرحم السلام في الذمة الى اجل بيع الموصول بالذمة الى اجل واكثر ما يفعله يعني اهل - 00:01:25ضَ

اهل الزروع واهل مزارع واهل الثمار ودليل هذه الاحاديث التي سمعناها ابن عباس وما بعده رجل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون او يسلف او يسلمون هذا يقال له السلم - 00:02:20ضَ

ويقال السلف لان لانه يقدم فيه الثمن ويؤجل فيه المبيع من اسلم في شيء يعني اشترى شيئا مؤجلا بثمن مقدم ويسمى هذا يسمى المشترى هو الذي يعرف بدين السلم. دين السلم هو هو المبيع المؤجل - 00:02:53ضَ

المشتري هو يسمونه مسلم مسلم يعني اقدم مجرم للثمن ومقدم له ومسلم له والبائع مسلم اليه والمذيع مسلم فيه كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون الساعة والسنتين - 00:03:43ضَ

قال عليه الصلاة والسلام من من اسلف عندك اسلفا نعم. بالفاء. نعم احسن اليك. من اسلف في شيء فليجلب في خير معلوم ووزير معلوم فالحديث يدل على جواز بيع السلف - 00:04:38ضَ

وعلى شروطه السلام يشترط فيه شروط للبيع المعروف ويشترط فيه العلم العلم بالمبيع بينه بقوله ان ان في كاين معلوم ما يعرف بمقداره مقدار السلف معلوم ووزن معلوم معروف بما يكاد - 00:04:58ضَ

فوزي المعلوم فيما يوجد الى اجل معلوم دل على اشتراط العلم بمقدار المسلم فيه العلم بمقداره اذا كان له مقدار بكيل او وزن والعلم بالاجل الى اجل معلوم وعن عبدالرحمن بن ابدى وعبدالله ابن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله - 00:05:43ضَ

الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية ايش؟ فنوصي فنسلفهم من السلف شوفوا ايش نقول ايش؟ فنسلفهم من السلف احسن الله اليك. نعم احسن الله اليكم. في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية - 00:07:25ضَ

جيت الى اجر مسمى قيل كان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. يقول كنا نصيب المعالم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحصل على المال - 00:07:52ضَ

يظهر انهم يبيعون هذه الغنائم يحصلون على الاثمان فيأتي ان بعض الشام وهم تجار يبيعون انواع الثمار الزبيب والحنطة والزيت يقول يعطينا اشتري منهم ونقدم الثمن نقدم لهم الاثمان ويأتوننا بها - 00:08:13ضَ

في هذه المطعومات من الحبوب والثمار من الزبيب ونحوه قيل هل كان لهم زروع ما كنا نسألهم عن ذلك هذا يتعلق بشرط هل يشترط في بائع الطعام ان يكون لهم زرع - 00:09:12ضَ

يعني يوفي منه طالما كنا نسأله احيانا يكون المقصود في الذمة يعني ممن يملكوا يشترطون انه ان يكون يملكه في وقت السداد والوفاء ان يكون له زرع ومنهم من لا يشترط ذلك بل - 00:09:42ضَ

في مثل هذا وعلى البائع ان يحظر المبيع من اي مكان من زرعه او من زرع غيره فيجوز للانسان ان يسلم في وان لم يكن للبائع درع يوفي منه بل يحظره يحظره بالشراء يشتريه ويوفي - 00:10:23ضَ

واذا اسلفت الى شخص الى شخص ابو زبيب او تمر وحل فانه يأتي الى من زرعه او نخله ان كان او يؤمنه ويفتريه قالوا ولا يجوز اشتراط ان يكون من - 00:10:58ضَ

من شيء معين يعني لان هذا قد لا يعني من من هذا النقل انه لانه يمكن الا الا ينتج مطلقا وهذا مقتضى حديث ابن عباس فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولم يشترط - 00:11:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون للمسلم للمسلم اليه كما كان الصحابة يشترون من الانباط ولا يسألونهم يقرأ حديث الشرح حديث ابن عباس اليكم الشيخ تكلم في مقدمة السلم. قل قل قل ما عندك - 00:12:04ضَ

قال الشارح رحمه الله تعالى باب مقدمة قال الازهري السلم والسلف بمعنى واحد هذا قول جميع اهل اللغة الا ان السلف يزيد معنى اخر فيكون قرضا الا ان السلف يزيدوا معنى اخر. السلف يطلق على السلم ويطلق على القبر. نعم - 00:12:45ضَ

شرعا هو عقد على موصوف في الذمة. مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد وبهذا التعريف وهو بيع عجل ثمنه واجل مثمنه. والاصل في جواز هذا عكس البيع الى اجل البيع الى اجل - 00:13:10ضَ

يقدم فيه قدموا فيه المبيع السلعة ويتأخر الثمن وهنا بالعكس والاول البيع لاجل هو الاكثر في التجارة البيع لا اجل والاكثر بالتجارة نعم والاصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح فاما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم - 00:13:32ضَ

لا ادري مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان المضمون الى اجر مسمى قد احله الله في كتابه فل طالب ابن عباس اشهد ان السلف ايه المضمون الى اجر مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ هذه - 00:13:59ضَ

الاية واما واما السنة فمنها حديث الباب الاتين ومنها حديث الباب الاتيين الاتيان مم واما الاجماع فقال الشافعي اجمعت الامة على جواز السلام فيما علمت وهو على وهو على جواز السلم فيما علمت. نعم. وهو على وفق القياس فان مصلحة البايات - 00:14:19ضَ

قبض الثمن مؤجلا ليصلح اشجاره وزرعه وفائدة المشتري. تحصل بشرائه الثمرة رخيصة مقابل الاجل الطويل قبل قبض المبيع والانتفاع به. قال الوزير اتفقوا على انه يشترط للسلم ما يشترط للبيع - 00:14:49ضَ

هو هو نوع من البيوع شروط المعروفة كل منهما جائزة التصرف والرضا والعلم والعلم بالثمن والمثمن الى اخره. نعم. واشترط لصحة عقلك شروطا زائدة على شروط البيع لتبعد الشروط الخاصة يعني. نعم. لتبعده عن الجهالة في قدره ووقته ونوعه - 00:15:10ضَ

مما ينفي عنه الظرر والعذر ويحقق فيه المصلحة للمتعاملين. فمن ذلك اشتراط اولا العلم بالمسلم به المسلم به هو السمد نعم لا احسن سيأتي الثاني العلم بالثمن المسلم به السلاح - 00:15:37ضَ

السرعة الطعام الطعام المسلم نعم احسن الله يهنيك بس العادة يقول المسلم به والمسلم فيه هو المبيع والمسلم به ثانيا العلم بالثمن ثالثا قبض الثمن في مجلس العقد رابعا كون المسلم فيه في الذمة - 00:16:08ضَ

المسلم فيه لاحظ المسلم فيه هو المبيع والمسلم به. نعم. هو الثمن. نعم. من اسلم في شيء اه خامسا وصفه اه صفة اه وصفه صفة تنفي عنه الجهالة سادسا قالوا ان السلام لا يصح الا - 00:16:37ضَ

فيما ينضبط بالصفة. نعم ذكر اجله ومكان حلوله سابعا كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه آآ احسن الله اليكم ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه من باب بيع ما ليس عندك - 00:17:02ضَ

عندهم نعم. من باب بيع ما ليس عندك. هم. المنهي عنه في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه ولكن هذا الظن بعيد ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء فان حديث حكيم لحزام يراد - 00:17:30ضَ

في بيع عين معينة ليست في بين حديث يراد به بيع عين معينة سبحان الله عجيبة ليست في ملك البائع حينما اجرى عليها العقد وانما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه - 00:17:50ضَ

فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملكه وهذا هو صريح الحديث وهذا هو صريح الحديث وقصته. فاما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين فهو بيع موصوف في الذمة. لذا فهو على وفق القياس - 00:18:13ضَ

والحاجة داعية اليه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثا فيهن بركة ان ثلاثا فيهن بركة ذكر منها البيع الى اجل والسلم منه والله المستعان. ثم ذكر حديث ابن عباس احسن الله اليكم واحاديث الحديث الاخر ثم شرح الحديثين - 00:18:34ضَ

طيب لا يؤخذ من الحديثين. نعم. اولا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا اليها فوجد اهل المدينة يسرفون وذلك بان يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار احسن الله اليكم لا يكون الا في الثمار - 00:19:01ضَ

السلام هذا الواقع اخبار ذو الواقع بس الاخبار بالواقع يمكن ان يكون في ثياب ويمكن في الاخبار عن واقع اخبار تقييد هذا النوع نعم وذلك بان يقدموا الثمن ويؤجلون المتمن في الثمار مدة سنة او سنتين فاقرهم صلى الله عليه وسلم على - 00:19:23ضَ

هذه المعاملة ولم ينهاهم عنها وانما ارشدهم الى كيفية عقدها. عقدا شرعيا. وهذا ما يسمى السلم. قال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون الى اجر مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه لاجل مسمى فاكتبوه - 00:20:15ضَ

ثانيا يشترط في السلم ما يشترط في البيع لانه بيع عجل ثمنه وعجل مثمنه فشروط البيع المتقدمة لا بد ان توجد في السلام ثم يزيد السلام شروطا ترجع الى طلب الشارع الحكيم زيادة في ضبطه. لئلا يفضي عقده الى - 00:20:37ضَ

والخصومة ومن ثالثا من هذه الشروط الاول قبض ثمنه في مجلس العقد فان تفرق قبل القبض لم يصح وهذا الشرط مأخوذ من قوله ومن اسلف في ثمر. فهذا معنى السلم من فهذا معنى السلف والسلام لغة وشرع - 00:20:57ضَ

لئلا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه. الثاني العلم برأس مال السلم وهذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقد. فانه ما العلم ايش؟ برأس مال السلم ينزل المسلم به الذي هو الثمن هو رأسه - 00:21:17ضَ

نعم. وهذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقد فانه ما يقبض في المجلس الا شيء معلوم وهو من شروط البيع فها هنا او لا. الثالث ان يكون المسلم فيه يمكن ضبطه يمكن - 00:21:42ضَ

ضبط صفته من مكيل وموزون ومزروع. واما المعدود فلا يصح فلا يصح فيما اختلف فيما اختلف افراده كالرمان والخوخ والبيض لانها تختلف بالكبر والصغر فان لم تختلف افراد المعدود صح السلف فيه. وهذا الشرط - 00:22:00ضَ

يشير اليه قوله فيلم معلوم قال الوزير اتفقوا على ان السلم جائز في المكيلات والموزونات والمزروعات التي يضبطها الوصف واتفقوا على ان السلم جائز في المعدودات التي لا تتفاوت احدها - 00:22:26ضَ

كالبيض والجوز قريبا قال فلا يصح في البيض يعني قبل قليل قال فلا يصح فيما اختلف افراده كالرمان والخوخ والبيض. طيب. وهنا الوزير قال اتفقوا واتفقوا على ان السلم جائز في المعدودات التي لا تتفاوت احدها كالبيض والجوز - 00:22:46ضَ

البيظي والجوز يعني جايز. نعم البسام يقول لا يجوز. لا الرمان كان يتفاوت المساء فيها بحث مساء بالحيوان ايضا حديث ابن عمر حديث الحمد لله المتقدم يتضمن السلام في البعير ببعيرين الى اجل الى ابل الصدقة. نعم - 00:23:16ضَ

قال عليه الصلاة والسلام الرابع اه ذكر قدره بالكيد ان كان مكيلا وبالوزن ان كان موزونا وبالزرع ان كان مزروعا وان يكون بمكيلا وميزان والة درع متعارف عليها عند الناس. لانه اذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به وهذا مأخوذ من قوله في - 00:23:58ضَ

معلوم قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه على ان السلام في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره ولا في ثوب بذراع فلان. لان المعيار لو ائتلف او مات فلان باطل السلم - 00:24:22ضَ

كل من نحفظ. ايه. عنه على ان السلام في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره ولا في ثوب بذراع عزيز ولا ايش؟ بقفيز مكيال يعني؟ نعم. لا يعلم. لا يعرف عياره. لمجهول - 00:24:41ضَ

بعده ولا في ثوب بذراع فلان لان المعيار لو تلف او مات فلان بطل السلم المشهور من مذهب الامام احمد انه ان اسلم في مكيل وزنا او في موزون كي لا لم يصح. والرواية الاخرى يصح اختارها الموفق. قال الاثرم الناس ها هنا لا يعرفون الكيل في الثمر - 00:25:04ضَ

وهو مذهب الائمة الثلاثة الخامس ذكر اجل معلوم فلا يصح الى اجر مجهول وهذا مأخوذ من قوله الى اجر معلوم قال الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن محمد بن عبد الوهاب اذا باع الى الحصاد والجذاذ فهذا لازم للاجل - 00:25:36ضَ

عند بعض العلماء وهو مذهب الامام مالك وغيره وكان ابن عمر يبتاع الى العطاء وهو رواية عن الامام احمد اختارها صاحب الفائق وشيخنا عبدالرحمن السعودي. السادس ان يسلم في الذمة - 00:26:00ضَ

فلا يصح السلام في عيني في عين كشجرة لانها ربما تلفت قبل اوان تسليمها وهذا مأخوذ من قوله قيل الراوي كان لهم جرأ قال ما كنا نسألهم عن ذلك فهذا يشير الى ان السلام وقع في الذمة - 00:26:17ضَ

ولم يكن ولم يكن متعلقه الاعيان السابع وجود المسلم فيه غالبا. لا هذا الثالث الذي سبق السادس ان يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كشجرة. كشجرة يعني من ثمرة هذه الشجرة - 00:26:34ضَ

لانها ربما تلفت قبل اواني تسليمها. وهذا مأخوذ من قوله قيل للراوي كان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك فهذا يشير الى ان السلم وقع في الذمة ولم يكن متعلقه الاعيان. السابع - 00:27:04ضَ

وجود المسلم فيه غالبا في وقت حلول الاجل لوجوب تسليمه فاذا كان لا يوجد في ذلك الوقت او لا يوجد الا نادرا لم يصح لانه لا يمكن تسليمه عند وجوبه. وهذا الشرط مأخوذ من قوله الى اجر معلوم. فالى الانتهاء الغاية. التي يسلم فيها - 00:27:23ضَ

المسلم فيه التي يسلم فيها المسلم فيه. فاذا كان لا يوجد الا نادرا. لم يمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة. الى هنا من بعده في مجموعة - 00:27:45ضَ