التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع تتمة باب التفليس والحَجر 25/7/1437 هـ عبدالرحمن البراك 184
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انا في بلوغ المرام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة - 00:00:00ضَ
سنة فلم يجزني واردت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني متفق عليه وفي رواية البيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصحح ابن خزيمة وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة - 00:00:20ضَ
فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. الله. رواه الاربعة احب ان والحاكم الباب باب الفرس. باب التفليس والحجر. التفليس والحجر حديثان - 00:00:40ضَ
يأتي عليهما سؤال ما المناسبة؟ ما مناسبة هذين الحديثين لباب التفليس والحاجر نوضح ذلك ان الحجر نوعان حازم للفلس وحجر للسفه ومن الحجر على الصغير الذي لم يبلغ لقوله تعالى ولا تؤتوا صفاء اموالكم الى قوله وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستموا - 00:01:04ضَ
الى اخره لهذا تظهر المناسبة فذكر المؤلف هذين الحديثين لدلالتهما على شيئين او امرين من امارتين من امارات البلوغ الذي يأخذ به من حكم الصبي الصبا وآآ قصور فيقول ابن عمر عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:34ضَ
يوم احد فلم يجزني يعني عرضت عليه ليخرج للجهاد مع الرجال عليه يوم الخندق فاجازني وكان عمره يوم عرض الاولى اربعة عشر عرض عليه يوم الخندق فاجازه واخذ العلماء من هذا او جمع من العلماء من هذا ان - 00:02:06ضَ
من آآ امارات البلوغ بلوغ سن البلوغ بالسن وهو خمسة عشر وهذا هو القول المشهور المعروف عند الحنابلة هو دليلهم هذا الحديث ومن الفقهاء من يقول ان الغروب بالسن يكون - 00:02:43ضَ
ثمانية عشر ولا اذكر لهم دليلا لكن لعل لهم تعليلا واما حديث عطية فكذلك عطية القروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ايش يوم قريبة؟ نعم احسن الله اليك - 00:03:15ضَ
يقول فكان من انبت قتل. قتل لانه رجل بالغ فهو مسؤول ومن لم ينبت يعني المراد من انبت يعني الشعر شعر العانة يقول فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي اخذ العلماء من هذا ان من امارات الوضوء الانبات انبات الشعر او نبات الشعر - 00:03:43ضَ
حول القبل وهي العانة ويقال لها الشعر آآ الشعرة وهذا وهاتان العلامتان مشتركان او مشتركتان بين الذكر والانثى بالسن خمسة عشر وكلاهما ينبع يسكت بلوغه بالانبات. وتختص المرأة يعني تختص بالحيض - 00:04:13ضَ
يحكم لها بالبلوغ اذا حاضت فهي علامة خاصة لبلوغ الانثى وهناك علامة اخرى مشتركة وهي لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا المقصود ايراد هذين الحديثين في هذا الباب - 00:04:50ضَ
اه بمناسبة يعني انهما بالبلوغ آآ يفك الحجر عنهما السن خمسة عشر او بالانبات وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح النكاح احدى هاتين العلامتين اما خمسة عشر او بالانبات فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - 00:05:19ضَ
انت يا الباب ما بقي حديثا احسن الله اليكم. وهما وعن عمرو بن شعيبة ان ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:05:55ضَ
يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها. اذا ملك زوجها عصمة ورواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم الله المستعان بعده وعن قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة - 00:06:07ضَ
رجل تحمل حملة فحلته المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش هو رجل نصبته فاقة حتى يقوم حتى يقوم ثلاثة من ذوي من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة - 00:06:35ضَ
رواه مسلم - 00:06:59ضَ