التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 23/3/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 165
Transcription
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب ما نهي عنه. باب شروطه وما نهي عنه - 00:00:00ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان بعد ان يحلبها ان شاء امسكها. وان شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه ولمسلم - 00:00:20ضَ
فهو بالخيار ثلاثة ايام وفي رواية له علقها البخاري ارد معها صاعا من طعام لا سمراء علق على البخاري. علقها البخاري ورد معها وصاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر اكثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة - 00:00:40ضَ
محفلة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر لا اله الا في هذا الحديث اه على تحريم تصرية البهائم من الغنم والابل والبقر والتصنيع هو التحفيل لا تحفله - 00:01:03ضَ
هو جمع اللبن البهيمة في الضرر وترك وترك حلبها ايام يظهر للناظر او الراغب في في شرائها انها ذات لبن كثير وعلى بالفعل تم تدليس وهو اظهار المبيع بغير على غير حقيقته - 00:01:37ضَ
الفقهاء يقول كتزفيد شعر الجارية تصويت شهر الجارية وكذا وجمع ما يرفعها وارساله عند عرضها هذا منكر حرام لانه ضرب من الغش وفي العديد من غشنا فليس منا ويدعي بالفعل لا بركوع ان اداة لبن غزير - 00:02:12ضَ
ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم من اشترى بهيمة شاة نحو محفلة مصرات ثم تبين لو حلب او تبين له ان انها ليست كما ظهر تبين له فانه - 00:03:11ضَ
بالخيار ثلاثة ايام فاذا اشتراها ثلاثة ايام ينظر لعل فان رغب فيها يعني من مصلحة ان يستبقيها ويمضي البيع وين رأى ان يردها من قبيل الرد يعني بفوات الصفة وان ردها ردها من تمر - 00:03:39ضَ
هذا اكثر الروايات في رواية طعام من طعام يردها ويأخذ الثمن ولكن يرد ما اطاع وهذا قال الفقهاء انه قيمة اللبن الذي لانه اشتراها وفيها لبن وحلب او شرب اما اللبل الذي - 00:04:27ضَ
يعني يمكن بقيت ثلاثة ايام وهو يحلبها هذا من حقه لانه ومالكها في ايام في وقت الخياط الملك في وقت الخيار المشتري لكن هذا الصافي مقابل الحليب الذي حلبه كان موجودا - 00:05:08ضَ
عند الشراء ولا عن رواية من طعام اوسع لان البلاد تختلف يمكن تختلف بعض بعض الناس يناسب ان يرد طعاما يقتاتونه في البلاد التي يبتعد فيها التمر يرد تمرا نعم - 00:05:37ضَ
واذا ما وجد التمر فيه ما يقوم مقامه ايها الامر واسع هذا هو الفرض يمكن يرد اه قيمة التمر نعم باقي ثلاث ايام احسن الله اليكم ها هل له الخيار بعد ثلاثة ايام؟ بعد ايش؟ ثلاثة ايام بسبعة ايام بنص الحديث - 00:06:16ضَ
واذا مضى خمسة ايام خلاص ما ما له خيار هذا ظاهر الحديث لماذا نفترض؟ خلاص انتهى يعني اذا اذا ترك الرد بعد ثلاثة ايام يعني تأخر نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنام - 00:06:56ضَ
تلت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السمع يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام؟ كي يراه الناس مغشة فليس مني رواه مسلم في هذا الحديث - 00:07:38ضَ
دلالة على تحريم الغش وهو من صور كتم العيب شتم العيب هي بيئة السلعة على ان صالحة وسليمة لا عيب فيها وهي في الحقيقة فيها عيب سيارة او اي متاع - 00:07:55ضَ
او طعام ومن صور الطعام الذي يعني فيه ماء من مطر او غير مطر عليه الصلاة والسلام مر على شبرا صورة طعام معروضة للبيع فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها - 00:08:26ضَ
يمكن ليطلع على يعني جودة الطعام او فاصابت يده اصاب اصاب يده بلل فقال ما هذه صاحب الطعام ان يكون يعني على طبيعته وليس في بلد وكان اصابته السماء يا رسول الله يعني اصابه مطر - 00:09:16ضَ
هلا جعلته فوق الطعام يعني ما اصابه الماء هل جعلته فوق حتى يراه الناس من غش فليس مني وبهذا وعيد شديد الحمد لله على تحريم من غش فليس مني في براءة كانه يقول فانا بريء منه - 00:09:51ضَ
والبيع يجب ان يكون قائما على الصدق والبيان يدل لذلك باجمال قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتبرأ من صدقة نعم فان صدق ما لم يتفرقا صدقة - 00:10:21ضَ
وبين بورك لهم ابي بكر وان كذب وكتم لحقت بركة بين حديث جامع يجب الصدق عن قولي والفعل والله السلعة اللي اشتريتها بكذا يجب الصدق ومن الصدق بالفعل اظهار السلعة على حالها وعلى حقيقتها - 00:10:51ضَ
فالتصريح فيها غش وكتم العيب في غش كذب بالقول او كذب بالفعل البيع والشراء يجب ان يقوم على الصدق والبيان صدقة وبينة وكتب نعم حديث ابي هريرة في حديث ابن مسعود - 00:11:26ضَ
في حديث اه من اشترى شاة محفلة بقرعنة شرحه الشيخ. نعم اليكم معنا فليس مني في براءة هذا اسلوب واضح في معنى الابعاد والتبري ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب - 00:12:01ضَ
فالغش من الكبائر. شو ؟ من الكبائر. بهذا الحديث. اي نعم لكن كل شيء بقدره هل يمكن وقد يلحق الوعيد يعني من تعمد لو حصل غلط او كذا متعمد تدريس - 00:12:43ضَ
احسن الله اليكم عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطار من حبس. ايه. العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا. فقد تقحم النار على - 00:13:08ضَ
رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن احسن الله اليكم الحفاظ المتقدمون شو يقول؟ اقول للحفاظ المتقدمون ابو حاتم قال هذا حديث كذب باطل والذهبي هذا نقلك انت؟ اي نعم احسن الله اليكم. اي نعم والذهبي قال اتى ذكر من تفرج - 00:13:28ضَ
الحسن ابن مسلم قال اتى بخبر موضوع في الخمر. الحمد لله الحديث لا يصلح للاحتجاج بناء على يعني هذا التحسين لا يقابل ما ما نقلت من القول الشديد لكن لكن ننظر - 00:13:52ضَ
للاصول الادلة الاخرى يعني نحن نقول حتى لو لم يرد هذا الحديث يعني بيع العنب على من نعرف انه يتخذوا خمرا لا لا يجوز لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان - 00:14:20ضَ
كبيع السلاح في الفتنة هي اعانة على الشر وعلى الفتنة لم يصح وان نصح رواية وسندا فمعناه ومدن صحيح تقتضيه الاصول والادلة العامة من من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا تقحم النار على بصيرة. ايه. ويعني متعمد - 00:14:45ضَ
انه يعني يريد يعني بيع علم يبيعه يعني في اه العنب لا يقطف حتى يأتي الوقت الذي يأتي فيه صناع الخمر في بعض البلاد في مصانع خمر فاذا كان صاحب البستان ما يبيع الا على هالمصلح لانهم يشترونه بثمن - 00:15:19ضَ
كانوا والعياذ بالله معينا وله حظه من لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يصح طيب ماذا قال الشيخ وش تقول عن الشيخ ناصر؟ شيخ ناصر اه الالباني قال وتعقب الحافظ وقال اخطأ خطأ فاحشا - 00:15:45ضَ
خلاص انتهينا منه انتهينا منها نعم. قل تحسين احسن الله اليكم شرب تحسين وانا قلت حسنوا او ما حسنوا المعنى معناه حق اليكم البسام قال درجة الحديث قال الحافظ اسناده حسن. بس مشى معاه. نعم - 00:16:13ضَ
قال في التلخيص اخرجه الطبراني عن محمد ابن احمد ابن ابي خيتمة باسناده عن بريدة مرفوعا ما يؤخذ من الحديث اولا الخمرة تتخذ من اشياء من اشياء كثيرة ايش تقول؟ الخمرة - 00:16:44ضَ
يبي يفسر الخمرة؟ نعم. قال لكن اكثر ما يتخذونها من الزبيب. فمن ترك العنب لم يقطفه ابان ليصير زبيبا فيبيعه على الذين يتخذون منه خمرا فقد عمل السبب فقد عمل - 00:17:03ضَ
السبب الذي يوجب له دخول النار وذلك هذا التفسير الاجماعي في الحديث وذلك على علم منه بذلك وبصيرة لانه اقدم على المحرم عالما به ثانيا عموم الحديث يدل على تحريم ذلك لو كان المشتري ممن - 00:17:23ضَ
لو كان المشتري ممن يقرون على شربها وهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى. وذلك ان الكفار المخاطبون ومسئولون عن اصول وفروعها الفرعية يعني. نعم يعني ما يجوز بيعه لاهل الكتاب واذا كانوا يتخذون منه خمرا احسن. اي نعم - 00:17:47ضَ
قال شيخ الاسلام رحمه الله يحرم ذلك ولو غلب على يحرم ذلك ولو غلب على ظنه ذلك بالقرائن وهو ظاهر نصي احمد وصوبه في الانصاف. رابعا قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. خلاص - 00:18:07ضَ
قال ابن القيم قد تظاهرت ادلة الشرع على ان في العقود معتبرة على ان في العقود. معتبرة نعم. نعم معتبرة وانها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. خامسا يقاس على ذلك كل آآ يقاس على ذلك كل - 00:18:25ضَ
ما اعان على معصية كالات اللهو وتأجيل الحوانيت لمن يبيع لمن يبيع فيها خمرا او دخانا اليكم الان معظم يعني البقالات تبيع ما نأتي ربما يجوز التأجيل عليها وهكذا جميع المحرمات ها - 00:18:46ضَ
جميع المحرمات احسن الله اليكم او دخانا او تأجير بيته او تأجير كل شيء بقدره التأجير على مروج الخمر العدل واذا قلتم فاعدلوا كلها حرام لكن تتفاوت في الاثنين. ها؟ كلها حرام. فخايف - 00:19:14ضَ
لكن الانكار على الثاني لابد ان يكون اشد ايضا من يفتح بقالة يبيع فيها دخان لكنه معظمها لمباحاته هذا غير من من يحطه محل متخصص لبيع الدخان هل يجوز التسوية بينهما؟ لا. لا سواء - 00:19:46ضَ
يعني احكام الله قائمة على على العدل وتسوية بين المتماثلات الفرق بين المختلفات نعم. احسن الله اليكم او تأجير بيته لمن يتخذه للبغاء. للبغاء والفساد او او يعمل او يعمل في مؤسسات تعمل في الربا - 00:20:20ضَ
وغير ذلك من التأجير على الحلاقين اللي يحرقون اللحى ها؟ هذا في حال الايجار. طيب في حال البيع. هل ياخذ هذا الحكم؟ يعني لمن يتخذ لم يشتري شيئا يريد به الحرام؟ هل يجوز بيعه - 00:20:44ضَ
وشو هل يجوز البيع له يعني عنده عمارة يشتريها بنك ربوي مثلا الان هل له ان يبيع ام يقول لا يبيع نعم رجل له عنده عمارة ارادها بنك ربوي ان يشتريها نعم شراء - 00:21:02ضَ
ماذا يحصل كثير نقول الاثم عليهم يعني؟ على من على من يشتريها له ان يبيعهم القاعدة واحدة قاعدة واحدة التعاون على اسم العدوان نعم انت انت احسن الله اليكم عجيب الحديث هذا - 00:21:25ضَ
يعني نظروا الى سنده لكن بادرها انا الادلة كل ما يستعان به على المنكر لا يجوز بيعه بيع العنب على من اتخذوا خمرا حرام شيخ عندي سؤال يا شيخ هذا يا شيخ في حال اليقين يعني اذا استيقنت انه يعني بيتخذ الحرام. الله - 00:21:57ضَ
لأ نعم - 00:22:38ضَ