التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 24/3/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 166
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع - 00:00:00ضَ
شروطه وما نهي عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه بالضمان. بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داوود. يقول رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. الله اكبر - 00:00:14ضَ
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من حقل هذا الحديث مع اختلاف الناس في تصحيحه وتضعيفه فانه يستدل به الفقهاء كثيرا ويعبدون معناه بقواعد واصول ومعناه الخراج يعني النماء الخراج هو ما - 00:00:43ضَ
يحصل منا ماء العين بهيمة او مملوك عبد فهذا هو الخوارج يعني الخراج والنماء حق لمن عليه الظمان عليه ضمان العين لو تلفت المشتري للسلعة مثلا يقولون الملك العين في زمن الخيار - 00:01:38ضَ
بمعنى انها لو تلفت تتلف عليه اذا فنماؤها له هذا معناه الخواج ربما لو كان العبد فان كسبه لمالكه لان هذا كذب على ماله فيما اذا باع السيد عبده وكما تقدم - 00:02:54ضَ
كشفه للمشتري فاذا رده مثلا بعيب لو رد العبد بعيب فلا يطالبه البائع بالنماء بل نماء للمشتهي لانه من ظمانه نعم بعده البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى - 00:04:23ضَ
فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى تراب لا ربح فيه. رواه الخمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه واورد الترمذي - 00:05:13ضَ
ضمن حديثه. ولم يسق لفظه. اه واورد الترمذي له شاهد شاهدا من حديث واورد له الترمذي شاهدا من حديث الحكيم ابن حزام الله المستعان في هذا الحديث ان عروة عطاه دينارا يشتري به اضحية - 00:05:33ضَ
اشترى بي شاتين فباع شاة بدينار. فاتى النبي بشاة ودينا وهذا يستدلون به في مسألة بيع الفضول وشراء الفضول هل يصح الصحيح انه يصح بالاجازة عروة البالغة تصرف اشترى به - 00:06:05ضَ
ثم باع واحدة بشراء الشهاتين ثم بيعه الشاة بعد شرائها ولكنه تصرف يعني مرضي لانه اتى بالمطلوب وزيادة كانه تاجر هذا الدينار تاجر به ثم باع واحدة لان المطلوب شاة واحدة - 00:06:33ضَ
ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تعالوا بالبركة وكان كلما تاجر ربح قال الراوي حتى لو اشترى ترابا والرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعالى - 00:07:36ضَ
ليس فرحا يعني بالربح والمال فليس هذا من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من الجاني من طبع الناس ان ان هذا مما يفرح به بشعة دينار مئة في المئة - 00:08:07ضَ
لكن الرسول دعا له على اجتهاده وحسن تصرفه وباع ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم الله اكبر ان التصرف الفظيع يصح بالاجازة فاذا اجازه الموكل ان اروع وكيل صفته صفة الوكيل - 00:08:42ضَ
ولهذا الحديث فيه دليل على الوكالة هذا الحديث يذكر في باب الفضولي وفي باب الوكالة اهلا بكم بالشراء الوكالة بالشراء لان الرسول امره اعطاه دينارا ليشتري به بالشراء اما شراء الشاتين الشاة الثانية من تصرف الفضولي الذي - 00:09:28ضَ
قلنا انه يصح بالاجازة اللهم صلي وسلم على فيه استحباب التصرف احسن الله اليكم. ايش؟ اقول للحديث فيه استحباب التصرف هذا لأ ما في استحلال يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له - 00:09:58ضَ
جواز يعني نعم اقرا اقرا الحديث الاول وخرج بالضمان بس نعم ايش لو انك تصرفت وشريت الواحد وشفت يعني جيدة ومربحة وشريتها لفلان وقلت اه قلت له انا شريته جزاك الله خير خلاص - 00:10:16ضَ
لا والله نعم قال الشارح رحمه الله تعالى الخراج بفتح الخاء ثم راء مخففة الغلة والكراء. هل الغلة والكراء الغنم وش فايدة؟ الكراء. الكراء؟ اي نعم اي الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة - 00:11:03ضَ
التأجير يعني الحاصل من او اجر العبد احسن الله ها اجر العبد ايه لكن الغلة والكرام يعني المهم ان المراد آآ انما يعني من ثمرة او كسب يعني اجرة يعني اجرة - 00:11:39ضَ
عين مؤجرة نعم طيب عالغلة بالضمان اه نعم بفتح الضاد الكفالة والباء متعلق والضمان ايش بفتح الضاد. ايه. الكفالة الشرح ما هو قال والباء متعلقة بمحذوف والتقدير منافع المبيع تكون للمشتري في مقابلة الظمان اللازم عليه بتلف المزيد - 00:12:16ضَ
في في اشكالات الكفالة هنا ما لها محل الظمان ظمان الدين على الغير نعم ولهذا اخر كلام شف شو يقول في الاخر قال والتقدير منافع المبيع تكون للمشتري فيقول والتقدير منافع المبيع والتقدير الان يلخص له - 00:12:57ضَ
منافع المبيع تكن المشتري في مقابلة الظمان اللازم عليه بتلف المبيع. ونفقته ومؤنته قال ابن العثير في النهاية الباء بالظمان ايش يقول؟ قال الباء من اللي قال؟ ابن الاسير في النهاية. مم - 00:13:25ضَ
قال متعلقة بمحذوف وتقديره الخراج مستحق بسبب الضمان نعم ما يؤخذ من الحديث اولا تمام الحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة. غير بعده ثانيا الخراج بالضمان يعني ان ما خرج من المبيع اه من غلة خرج من المبيع من غلة ومنفعة فهو المشتري - 00:13:46ضَ
عوض ما كان يلزمه من ضمان المبيع لو تلف فالغلة اذا تكون له في مقابل الغرم ولان ما تحمل الخسارة لو حصلت يجب ان يحصل على الربح ولان من تحمل الخسارة لو حصلت يجب ان يحصل على الربح وتقدم قول ابن الاثير ان الباء في - 00:14:11ضَ
بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره والخراج مستحق بالضمان اي بسببه ثالثا هذا الحديث الوجيز المفيد شو يقول هذا الحديث الوجيز المفيد من جوامع الكلم شوفوا هذا الحديث يا اخي والله هذا الحديث الوجيز الوجيز. نعم. المفيد - 00:14:37ضَ
من جوامع الكلم لاشتماله على معان كثيرة. حتى اصبح قاعدة من قواعد الدين واصوله فتخرج عليها نعم تخرج عليها ما لا يحصى من المسائل والصور الجزئية. رابعا فمن ابتاع ارضا فاستعملها او ماشية فحلبها او - 00:15:02ضَ
او نتجها او دابة او سيارة فركبها وحمل عليها ثم وجد بشيء من ذلك عيبا فله ان نرد الرقبة ولا شيء فيما انتفع به لانها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشترفة خامسا ختام حل الغرض منه - 00:15:30ضَ
هذا الحديث اللي بعده احسن الله اليكم ما يؤخذ من الحديث اولا جواز الوكالة فيما تدخله نعم فيما تدخله النيابة من الاعمال كالبيع والشراء فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارق بشراء الشاة. بشراء الشاة. طيب. هي ثانيا - 00:15:57ضَ
يدل الحديث على جواز تصرف الفضولي ونفاذ عقده بعد اجازة بعد الاجازة من تصرف له ويصير شوفوا لما وقع له التصرف وهذه رواية في مذهب الامام احمد. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي الصحيح ان بيع - 00:16:27ضَ
الصحيح ان بيع الفضول وشراءه صحيح اذا جازه من تصرف له واما المشهور من المذهب فان فان تصرف الفضولي لا يصح ولو اجازه من تصرف له. ولكن الرواية الاولى اصح ان شاء الله تعالى. وحديث عروة البارقي صريح في جوازها - 00:16:47ضَ
ثالثا ان شراء الشاة في هذا الحديث ليس تعيينا لها ان الشراء السادس فيه ان شراء الشاة في هذا الحديث ليس تعيينا لها اضحية فلا فلا تبدل. ليس تعيينا لها اضحية. ايه - 00:17:11ضَ
فلا فلا تبدل لان الشراء يراد لامور كثيرة الحديث ايش ايه اضحيتنا. ها؟ اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة او شاة. اي نعم تردد نعم وهو وش يقول البسام؟ البسام يقول ان شراء الشاة في هذا الحديث ليس تعيينا لها اضحية - 00:17:34ضَ
فلا تبدل لان الشراء يراد لامور كثيرة لان الشراء يراد لامور كثيرة وانما تتعين بقوله هذه اضحية او هذه لله لانها لو ما ادري بعد اذا صح كان من اجل الشك - 00:18:06ضَ
اعطاه ليشتري له اضحية واشتراها بهذا التعيين فهذا تعيين في اي في ايام الضحية خلاص اذا اشتراها الوكيل فهي اضحية تعيين له يقول لانها لو تعينت بمجرد الشراء لم يجز بيعها. صح. ولاهبتها لتعلق حق الله تعالى بها. لم يجد بيعها - 00:18:27ضَ
ولاهبتها. لا بس صحيح هذا ما ادري كانه اروع لما اشترى ساعتين اللي استبقى هي الاضحية الشاة التي هي الاضحية والثانية خلاص استغنى عن هواء بدينار بدل نعم رابعا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ بهذا الرجل ان السبل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:03ضَ
الذي بلغ بهذا الرجل ان لا يخسر في صفقة حتى لو اشترى ترابا لربح فيه خامسا ان الدعاء هو مكافأة لمن صنع للانسان معروفا او نفعه بشيء او اعطاه شيئا. سادسا ان الفرح بحصول الدنيا - 00:19:42ضَ
هالاتنا في الاتجاه الى الله تعالى. يقول ان الفرحة ان الفرح بحصول الدنيا. بحصول الدنيا. وزيادتها. ايه. لا تنافي الاتجاه الى الله تعالى لا تنافي الاتجاه نعم الاتجاه. الاتجاه ايش؟ الى الله تعالى ما دام ان الدنيا ليست هي هم من نالها. والله ما ادري - 00:20:01ضَ
يعني يعني يدعي ان الرسول فرح على الجهاد وتصرفه نعم. الله اعلم. وانما يسر بها لقضاء واجباته ونفقاته ولم يحرص على تحصيلها وجمعها للتكتل التباهي بها سابعا الحديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع والشراء - 00:20:32ضَ
وان هذا خاضع لنظام الارض والطرب في الاسواق وهذا عروته آآ ربح في بيعه الضعف. شو يقول المسألة خير الفائدة حديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع في عدم تحديد الربح. نعم. مم - 00:21:27ضَ
في البيع والشراء وان هذا خاضع لنظام العرض والطلب في الاسواق فهذا عروة ربح في بيعه الضعف. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت - 00:21:45ضَ