التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 25/2/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 158
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل ما رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الفحل - 00:00:00ضَ
وعن بيع غراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل رواه البخاري هذا في الحديث الان فيهما ذكر البعض - 00:00:24ضَ
الوضوء المنهي عنه ترجم المؤلف شروط البيع وما نهي عنه منها منهين عنه الاصل في البيع حلال لعل الله البيع هذا مخصوص محرم العين في بيع الخمر ما تقدم الكلب - 00:00:38ضَ
عن بيع فضل الماء الذي يكون الماء المباح الذي لم يملك الماء في قراءة العيون مثل ما ينبت في البرية هذا مباح اما الماء الذي يستقيه الانسان يا ملكه وجاء الوعيد الشديد - 00:01:14ضَ
يكون مستوليا على فضل ماء ويمنعه من وذكر منهم قد يكون على بفضل الله بفضل ماء يمنعه من واذا كان للانسان يعني يملك عينا يأخذ حاجته منها شيء فلا يمنعه - 00:02:13ضَ
لا يمنع ان يستقي منها الناس الماء في قراره ومما نهي عنه بيع معنى انه لا يجوز تأجيل الفحل للزراعة حيوان رضي الله افسر حبل حبلة بان يبيع البيع ويجعل الاجل - 00:03:03ضَ
ان تنتج الناقة تبيع هذه او هذه السلعة الى اين؟ الى متى؟ الى ان كنت جناقة وينتج الذي في بطنها كان فيه جهالة في الاجل وبعضهم يفسره بان يبيع ما في بطن هذه - 00:06:33ضَ
يبيع ما في بطني هذه ستكون الجهالة في المبيع نفسه وبيع الحمل مفردا لا يجوز يجوز بيع الحيوان فكيف اذا باع نتاج ما في بطني جهالة اشد الواجب من شروط البيع العلم بالمبيع - 00:07:13ضَ
والثاني العلم بالاجل كل من فيه غرر وجهالة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبتهم متفق عليه نهى عن بيع الولاء. الولاء هو - 00:08:03ضَ
يقول الفقهاء عصوبة بها يا اعتق يستحق بها ميراثه به الولاء السيد سببها سبب هذه السيد على عبده بالعشق سواء اعتقه او اعتقه تضرعا او اعتقه بالكتابة على كل حال - 00:08:33ضَ
يثبت الولاء كما قال عليه انما الولاء للميلاد فمن ثبت له الولاء شخص يحرم بها ويوضحه ان الولاء لحمة لا يباع لا يباع ولا يباع هنا نهى عن بيع الولاء - 00:09:27ضَ
وهو احد لا لا الله يهديكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر متفق عليه بعده الاسلام رحمه الله ما يؤخذ من الحديثين - 00:10:04ضَ
الحديث الاول فيه دليل على تحريم بيع فضل الماء وان الواجب ان الواجب بذل الزائد منه لمحتاجه ثانيا الماء الحاضر كلمة فضل زائد عن حاجة كان من المباح لكن اذا كان - 00:11:01ضَ
الماء يعني صار في حيازة الانسان زايد عن حاجتك يجب ان تبذله جعلته في قربتي في القربة او في اتجه ابيعه كان عليه مضرة هذا هذا يلزمه الاذن للناس كان يخرج بمشقة وكلفة ومكائن لا لا ما يلزمه - 00:11:23ضَ
ما يحصل اللي يخرج الذي يخرج بالمطاعين هذا من من قبيل المملوك يا اخي ما له الا حاجته ياخذ حاجته اذا او سقي زرعه او الماء الواجب الماء الواجب بذل زائده هو ما كان نقع بئر او نقع بئر يعني الماء اللي في قرار البئر - 00:12:11ضَ
او نبع عين نهرا جاريا مشروبا من واد ولو كان ذلك في ارض المنزل. ولو كان ايش؟ ولو كان ذلك او مجلوبا من ما من واديه. نعم. او مشروبا من واد ولو كان ذلك - 00:12:55ضَ
في ارض مملوكة ما دام الماء زائدا عن حاجة صاحب الارض وليس عليه ضرر كبير من دخول المستقيم ارضه قال في قال في الشرح الكبير اما الانهار النابعة في غير ملك في غير ملك فلا تملك بحال - 00:13:12ضَ
اما الانهار النابعة في غير ملك فلا تملك بحال واما ما ينبع في ملكه كالبئر البئر مملوكة لمالك الارض والماء غير مملوك في ظاهر المذهب. والوجه الثاني يملك والخلاف انما هو قبل حيازته اما بعدها فلا ريب انه يملكه حائزه. نعم - 00:13:33ضَ
والحيازة تحصل بالقرب احسن الله اليكم بالقرب وباستخراج يا اخي استخرجته بالتك يعني واحد عنده بير ويسأل عنهم مركب المكينة ويعبي خزانات ها الان يحصل كثيرا تجد الخزانات جنب البئر يعني يعني هذا - 00:14:04ضَ
ممنوع له ان يمنع الماء في الخزان ثالثا اما المياه المحوزة بالقرب والاواني والخزانات لا يحل اخذها ولا يجب على الا لمضطر رابعا اه قال في الاقناع وشرحه ولهذا من - 00:14:35ضَ
تجارة الجارية لانه رابعا قال في الاقناع وشرحه المجتازين واذا حفر بئر واذا حفر بئرا بارض موات لنفع المجتازين الناس مشتركون في مائها والحافر لها كاحدهم في السقي والزرع والشرب - 00:15:04ضَ
لانه لم يخص بها نفسه ولا غيره وان حفرها ليتفق هو بمائها اه يعني كأنه حفرها عموما يعني في ارض مباحة يعني للنفع العام لم يحفرها لصالح نفسه يصير واحد - 00:15:54ضَ
ما هو احق وغيره وما زاد عن حدث له فضل يجب بذله نعم احسن الله اليكم وان حفرها ليتفق هو بمائها لم يملكها لانه عازم بانتقاله عنها وتركها لمن ينزل منزلهم بخلاف - 00:16:17ضَ
فهو احق بمائها ما قام فيها وعليه بذل الفاضل من الماء ونعم وبعد رحيله تكون لسابلة المسلمين فان عاد الحافر اليها كان احق بها من غيره خامسا يدل الحديث الآخر على النهي عن بيع ضراب الفحل - 00:16:50ضَ
بوجوب بذل ووجوب بذله مجانا ذلك ان في اخذ الاجرة على اخذ الاجرة. نعم. هم على هذه النطفة واضعة واضعة نفس فهو من الامور التي ينبغي ان يجري فيها الاحسان - 00:17:17ضَ
والتعاون بين الناس وهذا مذهب جمهور العلماء الان ما يسمى احسن الله اليكم بالمزاين سواء في الغنم او في يسمى ايش؟ المزاين مزاين الابل او هذا النوع الثاني الله يؤجر الفحل - 00:17:37ضَ
يؤجر بخمسة الاف او كذا هذا داخل داخل المهم المهم ما يبيع الله يهنيكم الصنعاني قال عن نعم على ضرا بالفحل قال قال وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للظراب والاجرة حرام. وذهب جماعة من السلف الى انه يجوز ذلك - 00:17:56ضَ
الا انه يستأجره للظراب مدة معلومة الضربات معلومة قالوا لان الحاجة تدعو اليه وهي من وهي منفعة مقصودة وحملوا النهي عن التنزيه وهو خلاف اصله بحبل الله جميعا انتهى الاصل التحريم احسن الله اليكم - 00:18:56ضَ
قصد التعليم للنهي. النهي - 00:19:28ضَ