التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 9/3/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 161
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه اللهم صلي وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه - 00:00:00ضَ
عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان بيع العربان. نعم. رواه مالك قال بلغني عن عمرو ابن شعيب به - 00:00:20ضَ
العربان ويقال له العربون والاربون وهو معروف. العربون معروف وهو بدل شيء من الثمن للبائع ومن مقاصده التوسط والاطمئنان على عزم المشتري على الشراء تقديم العربون ومن المتبع قديما وحديثا - 00:00:40ضَ
ان انه اذا عزم المشتري على البيع على الشراء اتى ببقية الثمن واخذ السلاح واذا بدا له ريب كان العربون للبائع لصاحب السلعة منهم من يحرمه لهذا الحديث ومنهم من يجيزه - 00:01:27ضَ
لان هذا الحديث لم يثبت عنده ويروى في ذلك اثار تدل على الجواز والنظر والله اعلم يقتضي الجواز كانه يقول امضيت هالبايع وعزمتها على البيع فاتي بالثمن غاية الامر انه - 00:02:16ضَ
وان لم يمض فانه يقيله يطالبه بشيء وفي العربون يعني شيء من التعويض لصاحب السلعة عن تفويت عن تفويت للفرص ففي شيء من التيسير والتوسعة على الطرفين. المشتري يصبح اه - 00:03:07ضَ
يعني يمكنه ان يترك الشراء وفي وللبايع فائدة وهو جبر يعني ما حصل له من تفويت فرصة البيع وهذا هو هو المقصود فكأنه يقول ان جيت في الثمن والا في هذا صريح - 00:03:42ضَ
في العربون والمشتري ايضا لعله يعني احب اليه ان يفوته هذا الجزء ولا يقبل في السلع يرى انه لانه يرى انه يعني انه ما فيها ربح له او هو موجود - 00:04:26ضَ
فيضحي كما يقال يضحي بهذا الجزء من الثمن ولا يخسرها اكثر يعني بالثمن المتفق عليه وهو يرى انه مغبون او يرى انه لا ربح انه لا يربح فيها يكرهوا ويبغضوا - 00:04:59ضَ
ويسره التخلص منه يهون عليه ان يفوت هذا الجزء ولو صحح الحديث كان يعني فاصلا ولكن الحديث مختلف فيه ولهذا بعض اهل العلم يأخذ به شرح اه نعم الله اليكم - 00:05:32ضَ
العربون قل او كثر اذا يعني يذهب على البائع احسن الله اليكم. ها اقول سواء قل او كثر العربون يذهب؟ قل او كثر لكن بحسب العرف العرف نصف الثمن يهربون يعني - 00:06:17ضَ
جزء من السمك اذكر الشيخ بن جبرين يعني اخبر عن ابنه عبد الرحمن انه اشترى ارضا بثلاثين مليون واعطاهم خمسة ملايين على انه يجمع المال ثم لما سأل عن الارض اصبحت يعني - 00:06:33ضَ
لا تصلح فرج جاه ها رجع عن البيع كان قد اعطاها عربون خمسة ملايين هذا هذا لماذا كان العرب كثير؟ لان الثمن ايضا يقول الشيخ حاولنا فيه فيكون عليه خمسة ملايين هذي حلال احسن الله اليكم. ها؟ تكون له حلال يعني - 00:06:51ضَ
اذا كان اخذ قبر يعني ثلاثين خمسة ملايين من ثلاثين مليون افرظها ايظا خمسة الاف من ثلاثين الف وهل وهل اه وهل قبضها الا على اساس انه عفون نعم على انه بيجمع الماء الباقي هذا نفس البائع - 00:07:16ضَ
على انها عربون ما هي بس اه اه مقدم ما اخذ على انها مقدمة اخذها على انها عربون. نعم. معنى عربون انه له اما اذا كان قدمها يعني تقديم من باب تقديم بعض الثمن. ما هو بعربون - 00:07:52ضَ
هذا ليس له بل على ذاك ان يأتي ببقية الزمن ويطالب يعني البائع طالب المشتري ببقية الثمن وليس له ان ينسحب ايضا ليس المشتري في هذه الحالة اذا كان قدم بعض الثمن ليس له ان - 00:08:14ضَ
من يترك البيع نعم احسن الله اليكم البسام قال درجة الحديث الحديث ضعيف قال في التلخيص وخلاصته الحديث له طرق تنتهي بعمرو ابن نعم انقلي شوي آآ قال في التلخيص نعم ابن حجر نعم ما خلاصته الحديث له طرق تنتهي - 00:08:41ضَ
ابن شعيب عن ابيه عن جده فقد رواه مالك وابو داود وابن ماجة وفيه راو لم يسمى اذا هو عبدالله ابن عامر الاسلمي وقيل هو ابن لهيئة وكل منهما ضعيف. رواه الدارقطني والخطيب وفيه الهيثم ابن اليمان ضعفه الاجدي وقال ابو حاتم - 00:09:06ضَ
ورواه البيهقي من طريق عاصم ابن عبد العزيز عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن عمرو ابن شعيب. ورواه عبد الرزاق مرسلا عن زيد ابن اسلم وقال الضعيف مع لسانه مفردات الحديث العربان لضم العين المهملة العروبان نعم ها بضم العين المهملة ثم راء ساكنة وباء مفتوحة والف - 00:09:23ضَ
اخره اخره نون ويقال عربون عربون عربون العربون واربون الهمزة وعربان واربان وصفته ان يعلق المشتري عقد البيع بان يعطي ان ان يعلق المشتري. هم. عقد البيع بان يعطي البائع بعض الثمن ويقول ان اخذته فهذا من الثمن وان لم اخذه - 00:09:46ضَ
فهو للبائع ما يؤخذ من الحديث. اولا بيع العربان هو ان الرجل السلعة ثم يعطي البائع دينارا او درهما من الثمن امضى المشتري العقد واخذ السلعة فما دفعه فهو من الثمن والا فهو للبايع. ثانيا الحديث يدل على النهي عن هذه - 00:10:18ضَ
من العقد والنهي والنهي عنها يقتضي فسادها وهي مسألة خلافية الخلاف خلاف العلماء انفرد الامام احمد رحمه الله تعالى بالقول بصحة بئر العربون واستحقاق البيع المستحيل البائع اياه. في حال العدل عن الشراء. قال الامام احمد شو يقول؟ انفرد الامام احمد رحمه الله بالقول بالصحة بالعلم - 00:10:41ضَ
عربون واستحقاق البيعية وهي حال العدول عن الشراء. وخالفه الائمة الثلاثة المالكية والشافعية انه باطل لهذا الحديث بينما هو عند الحنفية فاسد. وليس بباطل حيث يفرقون بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله ما نصه والعربون - 00:11:08ضَ
في البيع هو ان يشتري السلعة فيدفع الى البائع درهما او غيره على انه ان اخذ السلعة احتسب شوف على انه بالاتفاق على انهم يحاربون ما هو بمقدم الثمن نعم على انه ان اخذ السلعة احتسب من الثمن وان لم يأخذها فذلك للبايع قال احمد - 00:11:30ضَ
لا بأس به فعله عمر رضي الله عنه قال في المنتهى وغيره ويصح بيع العربون وفعله عمر واجازه قال فيلم وفعله عمر. نعم. واجازه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اجازه وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس اذا كره السلعة ان يردها وليرد معها شيئا - 00:11:54ضَ
وقال احمد هذا في معناه واختار ابو الخطاب انه لا يصح وهو قوله مالك والشافعي واصحاب الرعي ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون - 00:12:20ضَ
رواه ابن ماجة. ولانه ولانه شرط ولانه شرط للبايع شيئا بغير عوظ فلم يصح كما لو شرطه لاجنبي. كما لا سبحان الله القياس لاحظوا ثمن شرطه لاجنبي وفوتوا عليه الفرص - 00:12:38ضَ
ومصلحته ظاهرة. للطرفين للبائع والمرشد ولم يكن ذلك باكراه من واحد منهم اتفاق بينهما هذا المشتري يعني يسره كثيرا ان يذهب هذا الجزء ولا يلزم البيع وماذا يقول اه المانعون - 00:13:04ضَ
يقول يعني على البائع انه يطالبه ويلاحقه يعني في يعني حرج ظاهر نعم انت ايش بعده وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ابتعدت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان - 00:13:47ضَ
على يد الرجل فاخذ رجل من خلفه بذراعه فالتفت فاذا زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتأتهم حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحاله - 00:14:16ضَ
رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. الله المستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع السلاح حيث الكفتة حتى يحوزها التجار الى رحاله بدر الحديث ان الانسان اذا اشترى - 00:14:36ضَ
عليه ان يقبضها ويحوزها الى محله داره دكانه المهم انه ينقلها وقد لا يكون عنده دكان هذا اذا كان له اذا كان له رحل له محل يعود اليه ومن الحكمة في هذا - 00:14:59ضَ
يعني قطع النزاع بالنزاع لانه اذا باعها فربما ربح فيها فندم البائع وعمل الناس في كثير من الاحوال مخالف لهذا يشتري سلعة في مكانها ثم ينادي عليه ظاهر الحديث النهي والنهي الاصل في التحريم - 00:15:34ضَ
يا رسول الله ان تباع السلع والسلع ذاك طعام طعام او شيء من المنقولات حتى يحول التجار الى اي حال مثل ما يجري في الاسواق الخضار والفواكه او الاسادات التي تعرض - 00:16:38ضَ
نعم عطر الشرح ينقل ينقله. يقولون ينقله من من اه ال السوق الى اسفله ما يبيعه في موقفه. نعم ذهاب مشى الظاهر انه اذا مشى الظاهر انه اذا مشى انتهى الحكم - 00:17:06ضَ
نعم نعم الله يهنيكم درجة الحديث الحديث الصحيح واصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وله طرق جياد احسن الله اليكم ما يؤخذ من الحديث اولا يدل الحديث على انه لا يصح من المشتري ان يبيع لا يصح من المشتري ان يبيعه. ان يبيع - 00:17:38ضَ
ما اشتراه قبل ان يقبض ان يقبضه ويحوزه الى مكانه ثانيا تقدم ان المشهور من مذهب الامام احمد ان هذا الحكم خاص بالمبيع الذي يحتاج الى حق توفيه. نعم عن الامام احمد ان هذا الحكم خاص بالمبيع الذي يحتاج الى حق توفيه وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع - 00:18:01ضَ
اما ما لا يحتاج الى حق استيفاء من المبيعات فيصح التصرف فيه قبل قبضها على المشهور من مذهب الحنابلة اما جمهور العلماء في الحكم عام في كل مبيع. ايش اما جمهور العلماء فالحكم عام لا اله الا الله سبحان الله العظيم - 00:18:31ضَ
هذا اختلافات الجمهور اخذ بظاهر الحديث نعم فلا يجوز التصرف فيه حتى حتى تقبض فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض وتنقل. وتقدم في الحديث. ثالثا قال الشيخ عبد الرحمن بن - 00:18:53ضَ
رحمه الله تواتر النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره لما يأتي ما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى - 00:19:16ضَ
يؤوه الى لحالهم ولاحمد. من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضهم. ولابي داوود من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع - 00:19:36ضَ
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. فدلت الى هذه الاحاديث وما في معناها على انه لا يجوز بيع اي سلعة اشتريت الا بعد قبض البائع لها واستيفاءها. قال ابن القيم انه لا يجوز بيع شيء من المبيعات - 00:19:56ضَ
قبل قبضه بحال وهو من محاسن الشريعة. وقد ثبت المنع في الطعام بالنص. وفي غيره اما بقياس النظر او اما بقياس النظر او بقياس الاولى انت احسن الله اليكم الله المستعان - 00:20:16ضَ
الراجح ان العموم احسن الله اليكم هذا هو الاصل نهى رسول الله ان تباسل وحيث تبى سواء كان طعاما مما يستوفى كيل او وزن او زرع كما قال وقبر يقول قبر كل شيء بحسبه - 00:20:42ضَ
الوكيل قومه بالكيد لكن والله الحقيقة انه حتى وان كان مما يحتاج الى حق توفية لانه لابد من نقله حتى يحوزها التجار الى رحالهم سيارة من هذا المعرظ زيارتهمش انقلها - 00:21:07ضَ
ومن الممكن من الغد انك تجي تحرج عليه المباراة دي نقلة من المكان الذي وقع فيه البيع اذا اخذها المشتري اخذ السيارة حيث شاء عنده الحوش ولا معرض اخر او للمعرض الذي اشتراها - 00:21:52ضَ
ولا انا ما ذكروا الحكمة قال ابن القيم المحاسن النزاع اول ما ذكروا هذا عندك؟ ما ذكر شي احسن الله اليك الله المستعان الثمار احسن الله اليكم ايش؟ الثمار الثمار - 00:22:21ضَ
التخلية هو القبر وكل شيء بحسب النخلة يمكن تنقلها لكن تقدم مثل الثمار ضمانها على البائع فلا يجوز بيعها بربح لما تقدم من النهي عن ربح ما لم يضمن قدم قريبا - 00:22:53ضَ
نعم بعده نعم حيث تبتع هذه ما بيعته نهى رسول الله ان تباع السلع حيث تبتع. وهذا اللي نقلها وراح يعرضها في الشارع وقوله حتى يحوزها التجار الى رحالهم الله اعلم انه خرج مخرج الوالد - 00:23:28ضَ