التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع حديث: (الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا) 11/7/1437 هـ عبدالرحمن البراك 180
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام. قال ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته - 00:00:00ضَ
اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري عنه رضي الله عنه الى هنا خذوه واحد واحد لا اله الا الله - 00:00:20ضَ
الرهن يطلق على العين التي يوثق بها الدين هذه الدار رهن ويترك الرهن على المصري الرهن وكذا يرهنه رهنا الحبس والراهن هو المدين والمرتهن هو الدائم ونروح عند جاهز على جوازها الكتاب والسنة - 00:00:38ضَ
والاجماع فمن الكتاب قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهام مقبوضة. فان امن بعضكم بعضا فليؤد فمن امانته ومن السنة هذه الاحاديث وهذا الحديث تضمن حكم من احكام الرهن - 00:01:26ضَ
وهو ان الملك الا هو ان ينتفع بره اما اذا كان آآ الرهن او المرهون المرهون او الرهن يعني دابة تركب او دابة تحلب من المرتهن ان ينتفع بظهرها وينتفع بدرها - 00:01:53ضَ
الظهر يركب اسم الظاهر اسم للحيوان الذي يركب قل الظهر يعني يقال له في الرواحل التي تركب الظهر يركب بنفقته اذا كان مر يعني ان ينتفع بظهر الرهن هذه الدابة ولكن عليه النفقة - 00:02:19ضَ
ينفق عليه واذا كانت تحلب فللمبتهن ان ينتفع بذرها. لكن ينفق عليه النفقة والفقهاء ويفصلون في هذا وانه يجب ان تكون ان يكون الانتفاع بقدر النفقة يمكن فاذا تماثل يعني - 00:02:50ضَ
حجرة الظهر وقيمة الدر مقابلة اشكال قد قد يتفاضلان يمكن منفعة الظهر يكون اكثر ينفق عليها يوميا عشرة ريال نفقة على كل شيء وهو يركبها رايح جاي عليها بمعنى واجرت - 00:03:19ضَ
يعني افادت كذا وكذا البقع يضبطون هذه يردونها للاصول يستغل الظهر بمجرد النفقة ولو صار لا يحتاج من النفقة الا يسير وهذا تفصيل مرده النظر الى القواعد العامة والاصول العامة - 00:03:48ضَ
يمكن اذا صار ما له ذمة يكرف وش اه وشو خسران نفقة ما هي بشيء وهو رايح يقضي على هذه الدابة حاجاته رائعة جاي له لو راح يستأجر دابة احتاج الى نفقة كثيرة - 00:04:16ضَ
وهكذا يقال في الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهون قل ان شئت بقدر نفقتنا على هذا التأصيل ولمن اداني ينكب بنفقته بمقدار نفقة قد يكون اللبن اكثر قيمته اكثر الى الوقت اذا كان مرهونا - 00:04:48ضَ
نعم بعده ما شاء الله وعلى الذي يركب ويشرب النفق وعلى الذي يركب هاي المردودة للجملتين كأنه من اللف والنشر المرتب. وعلى الذي يركب ويشرب الاصل ان النفقة على الراهن - 00:05:24ضَ
هذا هو الاصل لان الرهن ملك لمن الرهن ملك للراهن من المدين لكن من باب يعني التيسير الذي جاءت به الشريعة لان عين الرهن تكون عند المرتهن فقد يكون من الحرج على الطرفين انه يروح ويكون الراهن رايح جاي على المرتهن. يجيب العلف - 00:05:49ضَ
ويلاحظ الدابة اباح الشرع ان ينتفع بالرهن وينفق ويكون انتفاعه بقدر نفقته هذه وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه - 00:06:20ضَ
رواه الدار قطني والحاكم رجاله ثقات لان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله لا يغرق الرحم يعني لا يهلك الرهب على الذي رهنه ما يهلك لا يغرق الرهن ايش؟ على الذي من صاحبه الذي رهنه - 00:06:52ضَ
لا يهلك لا يغلق لا يغرق بان لا يهلك على صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه اذا الرهن فعليه نفقته وهذا هو الاصل وله منافعه اذا نمى الرهن عند المرتهن فلمن يكون النماء - 00:07:20ضَ
وهذا هو الحديث وان كان مرسلا فمعناه هو موجب الاصول الرهن ملك راهن الرهن ملك للراهن ومالك العين له غنمها نماؤها ومنافعها وعليه غرمها حفظها وصيانتها ونفقتها وهكذا معنى الحديث الصحيح والظاهر انه يعني متفق عليه. نعم بعده. احسن الله اليكم. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي - 00:07:44ضَ
ولا يغلط بحيث انه يعني ليس للمرتعين ان يستولي على الرهن بدينه. بل اذا حل الدين ولم يفي الراعي فانه يستوفي. يستوفي من الرهن قدر دينه تكون بقية قيمته للراهن - 00:08:29ضَ
الا يهلك ويستولي عليه ويقول هذا توثق بدينه فاذا حل الدين استولى عليه وتملكه. لا فليستوفي منه من عينه ان امكن او من قيمته اذا لم يصل الاستيفاء من عينه. نعم بادر - 00:09:00ضَ
اليكم عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة. فقال لا اجد الا خيارا. قال اعطه اياه فان خيار الناس - 00:09:19ضَ
احسنهم قضاء رواه مسلم هذا الحديث المفروض انه يتقدم لان هذه في القرب وكان مناسبا ان يصله بالحديث الذي قبله حديث من اخذ اموال الناس يريدها اذا اداءها في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رجل مكرا - 00:09:39ضَ
فامر ابا رافع ان يقضيه قال فلم يجد الا الى ايه الا خيارا. الا خيارا وقال اعطه فان احسن الناس فان خيار الناس احسنهم قضاء. ان خيار الناس احسنهم قضاء. وفي الحديث - 00:10:15ضَ
وهذا من حسن المعاملة وحسن رحم الله امرءا سمحا للاباء سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى الحزن وهذا يدل على انه يعني لو كان يعني في في القرض هذه المسألة تأتي في القبر - 00:10:38ضَ
يعني هل يجوز الزيادة عند الوفاء نقول نعم اذا لم يكن شرط يجوز ان ان تقترض حيوانا وترد افضل منه او تغترظ يعني اعمال المعروف اه دراهم وترد اكثر منها - 00:11:05ضَ
بلا شرط ولا عنف لا شرط لفظي ولا شرط عرفي. بل من باب حسن القضاء ومن باب اه مكافأة الجميع نعم اعد الحديث مرة. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا. يعني اقترض - 00:11:32ضَ
اقترض قرض على ان يرد مصر وهذا هو الاصل نعم فقدمت عليه ابل من الصدقة. شو يقول؟ اذا فقدمت عليه ابل من الصدقة. نعم. فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فقال لا اجد الا خيارا فقال - 00:11:58ضَ
قال اعطه اياه فان اخيار الناس احسنهم قضاء رواه مسلم بعده احسن الله اليكم لو اشترط بعده بعده الحديث الاخير عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر من هذا اخر حديث ايه ولو كان اخر حديث - 00:12:21ضَ
اقرأ الحديث لا يغرق الروح بس لا يا رب شرح الاجمالي بس بسام رحمه الله ما يؤخذ من الحديث معنى الحديث ان المرتهن لا يستحق الرهن اذا عجز الراهن عن اداء ما رهنه به - 00:12:42ضَ
لان الرهن لا لا يزال ملكه عليه. وانما هو وثيقة بيد المرتهن لحفظ ما به من الدين عند الراهن. ثانيا الفائدة من الحديث بيان ان نفقة الحيوان نعم ثانيا الفائدة من الحديث - 00:13:17ضَ
بيان ان نفقة الحيوان المرهون ومؤنته على الراهن. فليس على المرتهن شيء منه. كما ان له غنمه من ثمرة وزيادة وزيادة وكسب كما جاء في الحديث السابق الخراج بالظمان فيه خلاف شيء ما فيه ما فيه - 00:13:40ضَ
طيب ايش تقول والله ما ظهرني قصدك في فائدة رقم ثلاثة قال ابن هذه المعاملة كانت في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم اي معامل هبطلت خلاص في شي جديد - 00:14:01ضَ
هذا ليس له ان يستولي الرهن ملك للراهن. فاذا حل الدين ولم يقضي فليس ان يستولي عليه. بل عليه ان يستوفي منه او يستوفي من قيمته ولو اتفقوا على ذلك؟ لا ما يثير - 00:14:30ضَ
نعم نعم يا محمد خلاص ايش عندك يا محمد محمد جاء عني محمد الفائدة الثالثة ذكرها اخونا هذا قال كما يشتمل الحديث على معنى اخر ذلك انه اذا حل اجل الدين في في الجاهلية ولم يوفي الراهن المرتهن دينه فان المرتهن يملك الرهن بغير اذن راهن - 00:14:54ضَ
عرف جاهلي ابطله الاسلام. نعم ابطل الاسلام هذه المعاملة الظالمة واخبر ان الرهن لمالكه امانة عند الملتهن. هذا معنى لا يغلط لا يهلك عليه ولا يذهب عليه ولا يستولي عليه المرتعين. نعم. لا يجبر الراهن على بيعه الا اذا تعذر الوفاء - 00:15:24ضَ
حينئذ تأتي الفائدة من الرهن فيباع ويوفى الدين. فان بقي من الثمن شيء فهو للراهن. فهو للراهن. وان لم يفي ثمن الرهن بالدين فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن والله اعلم. هذا كله ظاهر نعم. نعم يا محمد - 00:15:46ضَ