التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام كتاب البيوع حديث جابر: (لو بعت من أخيك ثمرًا) 3/7/1437 هـ عبدالرحمن البراك 177

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

لو جئت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغيره رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح - 00:00:20ضَ

هذا الحديث هو الاصل في مسألة وضع الجوائح. معنى وضع الجوائح يعني الثمار اذا اصابتها جائحة فانها تكون من ضمان البائع يكون من ضمان البائع اذا فلا يلزم المشتري الثمن - 00:00:38ضَ

اذا الجائحة وضعت عن من عن المشتري فما تلف من الثمرة فانه لا لا يلزمه عنها ثمن اشترى هذه الثمرة بعشرة الاف ثمرة هذا النخل ما اصابته جائحة تلد على من؟ على البائع - 00:01:21ضَ

النكتة والسر في هذا والله اعلم انه لم لم يقبض والمال لم يتهيأ الى القبر ولم يكن تلفه عن تفريط من المشتري انهم تأخر في في جلاله وقبظه وهذا معنى انه صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح - 00:02:01ضَ

امر بوضع بوظعها عن المشتري فلا يطالبه البائع منها بشيء اعد الحديث عن جابر مرة ثانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا لو بعت من - 00:02:41ضَ

اخيك تمرا ثمرا تمرا وفي رواية ثمرا احسن ثمرا نعم فاصابته جائحة فلا يحلو لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم. وفي رواية اذا بعت من اخيك الخطاب لمن؟ الخطاب للبائع - 00:03:03ضَ

اذا بعت من اخيك هو الذي نقول فيه ذبحت عليه التعبير بعت منه كما تقول اشتريت منه بعت منها هي اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته فاصابته جائحة فلا يحل لك الا يحل لك ان تأخذ منه شيء يعني من السمن لا يحل لك ان تأخذ منه ثمن ما تلف - 00:03:26ضَ

بما تأخذ مال اخيك بغير حق بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ لانه ما قبل شيء ما قبض منك شيء والمبيع لا يزال تحت يدك وفي عهدتك تحت يدك وفي عهدتك - 00:03:56ضَ

والله ان هذا الحكم يشمل يعني سائر المبيعات فاذا تلف المبيع قبل قبضه يعني قبل التمكن من القبر فانه يتلف على البائع لكن هذا يكون في الشمال كثيرا وفي الحديث وفي الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح - 00:04:17ضَ

يعني امر بوضعها عن يعني ان عن المبتاع يتحمل من معترف لا يتحمل من ثمن ما ترث شيئا نعم. ما شاء الله يهنيكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر - 00:04:54ضَ

فثمرتها للبايع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع متفق عليه هذا تضمن مسألة اخرى ويا من ابتعد نقلا بعد التأبير وهو التلقيح من ابتاع قبل بعد ان بعد ان تعبر نعم احسن الله اليك. فثمرتها للبائع - 00:05:22ضَ

الا ان يشترطها المبتاع ومفهومه انه اذا باعها قبل التأبين فصبرتها للمشتري فمن باع نقلا قبل التأبير فسمعتها تابعة لها تابعة للنخل واما بعد التأبير فالثمر للبائع الا ان يشترطه المبتاع - 00:05:48ضَ

هذا الثمر يعني داخل في البيعة سيكون مخصصا لما تقدم النهي عنه من بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يفرق بين التابع والاصل في الثمر قبل التأبين الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه الا تابعا - 00:06:18ضَ

الثمر مثلا الذي قد اجبر لا يجوز بيعه وحده منفردا. لكن اذا بيع طبعا جاز سيكون مخصصا لما جاء من النهي عن بيع الثمن قبل بدون صلاح اعد الحديث نعم - 00:06:53ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها الذي باعها الا ان يشترط المبتاع. متفق عليه ابواب السلام والقرض والرهن. يجيب الله خير - 00:07:20ضَ

نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تلفت الثمرة بافة سماوية. شو هو؟ وان تلفت الثمرة بآفة كيماوية وهو ما لا صنع لادمي فيها كالريح والبرد والحر وضمانها على بايعها لان التخلية - 00:07:42ضَ

ليست قبضا تاما قال فقهاء الحنابلة واللفظ للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. يقول قالت الحنفية قال فقهاء الحنابلة واللفظ للشيخ منصور البهوتي. مم. زرع البر ونحوه اذا تلف بجائحة فهو من ضمان مشتر وليس كالثمرة. سبحان الله - 00:08:45ضَ

اذا باع زرعا. نعم. زرع البر. هم. ونحوه اذا تلف بجايحة فهو من ظمان وليس كالثمرة. لكن قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح ان الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار والحبوب لعموم العلة - 00:09:19ضَ

وهو اختيار المجد وحفيده شيخ الاسلام. تمام اما اذا لم تأخذ مال اخيك بغير حق. نعم اما اذا تلفت الثمرة او الزرع بفعل ادم فان كلمة الثمرة او الزرع بفعل ادمي. بفعل ادمي - 00:09:43ضَ

له ضمانه على نعم بعده. فان المشتري مخير بين فسخ البيع واخذ الثمن وبين امضاء البيع ومطالبة متلفيه ببدله والله اعلم بعده في شيء ياخذ بعضهم من قوله الجمع امر بوضع الجوارح ان التلف اليسير اللي ما يعد جائحة - 00:10:09ضَ

ما يبطل البيع ولا يوجب يعني لا يبتلى البيع لانه احيانا في بعض الشيء سبب الحر انما الذي يعني يتلف على البائع وما كان يعني يصدق عليه انه جائحة وتلف كثير - 00:10:41ضَ

يسير فلا يبطل ما اشار الى هذا في قوله امر بوظع الجوائح احسن الله اليكم في المفردات. قال الجائحة هي الافة التي تسبب المصيبة العظيمة في مال الرجل. عظيمة يسبب - 00:11:19ضَ

يا مصيبة عظيمة طيب بعده انت كالمطر الشديد والبرد والجراد والضيق وغيرها من افات السماء والارضية هذا نفسه محمد احسن الله اليكم من الصنعاني قال الجائحة مشتقة من الجوح وهو الاستئصال. الجوحي. نعم - 00:11:48ضَ

الجوح. نعم نعم وهو الاستئصال. نعم ياه بنى على هذا الكلام شيء ولا بس استئصال الثمرة كاملة لاستئصال نعم الامام مالك قال لا جائحته لا جائحة جاءها فيما اصيب دون توثيق رأس المال - 00:12:33ضَ

تأصيل عنده انه يعني يعتمد الثلث في اشياء كثيرة يعني كانه لا يوضع الا ما تلي الا اذا كانت تلف الثلث فاكثر اما اذا كان دون وهذا تقدير اجتهادي عنده - 00:13:14ضَ

نعم - 00:13:42ضَ