التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (كتاب البيوع) 26/1/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 153
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله في بلوغ المرام كتاب البيوع. ما شاء الله. باب يعني اتفقنا عليه. ها؟ نعم احسن الله اليكم - 00:00:00ضَ
من اجل كتاب الحج. ان شاء الله لا اله الا الله كتاب البيوع البيوع جمع بيع والبيع معروف من مصدر باعة يبيع بيعا قالوا ان الاصل ان المصدر ما يجمع - 00:00:20ضَ
هنيئا للبيع كله اسمه بيع بيع بيع لكن يجمع هنا باعتبار انواع باعتبار انواعه البيوع انواع منها المباح ومنها الحرام ومنها الواجب كما سيأتي فيما اورده المؤلف من الاحاديث كتاب البيع - 00:00:43ضَ
والبيع فريق من طرق الكشف والذبح وهو التجارة بيعوا الشراء لا تلهيهم تجارة ولا بيع تجارة يقوم على البيع والشراء في انواع حاجيات الناس وانواع السلع احسن الله اليكم باب شروطه وما نهي عنه ان دفاعة ابن رافع رضي الله عنه باب - 00:01:24ضَ
باب شروطه وما نهي عنه. وفي رواية وفي نسخة وما نهي منه. منه نعم احسن ها وما نهي عنه يقول هذا باب اه فرع من كتاب البيع الكتاب يشمل ابواب - 00:02:22ضَ
الكتاب يتضمن نوع من انواع المعاملات ثم هذا النوع له له عدة يعني جوانب وموظوعات لما قال كتاب البيوع وهو يشمل موضوعات كثيرة بدأه فيما يتعلق بالشروط شروطه وما نهي عنه منه - 00:02:52ضَ
اذا هذا الباب يشمل امرين ما يشترط لصحة البيع معرفة ما ينهى عنه من البيوع محرم وللبيوع وللبيع شروط شروط والشرط ما يتوقف الشيء على توقف صحة شيء على وجوده - 00:03:47ضَ
فيلزم من وجوده فيلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجوه وجود ولا عدم الطهارة شرط يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة ولا يلزم من وجوده الطهارة الصحة قد تنتهي الساعة لامر اخر - 00:04:40ضَ
بعدم شرط اخر هكذا شروط البيع والفقهاء يبينونها بطريقة يعني تفصيلية فمن شروط البيع التراوي الرضا في قوله تعالى عنه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراض منكم - 00:05:15ضَ
هذا شرط رضا المتعاقدين منها جواز التصرف يكون العاقل جائز التصرف منها الملك يكون المبيع مملوكا للبائع والثمن مملوك للمشتري ومنها ان يكون المبيع مباحا يباح الانتفاع به الى اخر ما ذكر - 00:05:56ضَ
انه فرقوا بين شروط البيع والشروط في البيع وشروط البيع مثلا وما ما علم لجومه من جهة الشرع من اصل الشرع الشروط المتقدمة اما الشروط في البيع فهو ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر. هل من من جهة العبادة انفسهم - 00:06:32ضَ
المؤمنون على شروطهم المؤمنون على او المسلمون على شروطهم نعم تفضل احسن الله اليكم. عن دفاع ابن رافع رضي الله عنه عن رفاعة. الرفاعة نعم احسنت. ها ابني رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل قال عمل الرجل بيده وكل بيع - 00:07:06ضَ
مبرور رواه البزار وصححه الحاكم هذا كالمقدمة هذا الحديث مقدمة لهذا الباب بل للكتاب هذا يصلح ان يكون مقدما لو قدم هذا الحديث في في المطلع مطلع كتاب في البيوع ثم ذكر هذا الحديث - 00:07:37ضَ
لكن رأى المؤلف ادخاله الباب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي التشبيع ده ؟ نعم احسن الله اليكم. اي الكسب اطيب؟ كان عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور - 00:08:31ضَ
الترغيب في نوعين من عمل الانسان بيده ان يشمل عمل الرجل بيده وكان داود عليه السلام علمه الله صناعة الحديد صناعة الدروع وكان يأكل من كسب يده عليه السلام وهذا يتميز بان فيه الغنى عن الخلق - 00:09:03ضَ
هذا من احل المكاسب ما يكتسبه الانسان بعمل يده في الصناعة خياطة نجارة حدادة بناء الهندسة بانواعها مباحة عمل الرجل بيده وهكذا يعني من من هذا النوع ان يقوم الانسان بعمل لغيره - 00:10:24ضَ
بعمل لغيره من المباح فانه سواء كان يصنع او يبيع يصنع ليبيا او يصنع لغيره الاجرة كله داخل داخل في هذا المعنى كله من عمل الرجل بيده حسبه يعني بيده - 00:11:25ضَ
بما يحسنه من الصناعة يظهر انه من جنسه العمل الغير يعني وان لم تكن بما بما يسمى صناعة لكنه عمل للغير يمكن يدله دلالة يعني ان يكون الانسان اجيرا لغيره بدلالة - 00:12:05ضَ
او براعي نريد نجعل من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه قبل البعثة من رعي الغنم لقريش من هذا النوع كان يرعى الغنم على قراريط كما رعى موسى الغنم لصاحب مدين - 00:12:46ضَ
مدة عشر سنين عليهم الصلاة والسلام النوع الثاني في هذا الحديث يقول كل بيع مبرور كل بيع تجارة مبرورة والبيع المبرور هو الخالي عن الكذب والجيش والكتمان فهذا بيع مبارك - 00:13:17ضَ
فان صدق وبين بورك لهما في بيعهم. هذا هو البيع المبرور. مبارك يكون مبارك نافعا وان كذب وكتم محقت بركة بيهمة فهذا مبرور وهذا صاحبه مأجور وكل بيع مبرور فالبيع الخالي عن الكاليب التجارة الخالية - 00:13:48ضَ
يرحمك الله الخالية عن عن الغش والكذب والكتمان وعن غيرهما من انواع كبيع المحرمات بل هو فيه الاثم للبر بل هو بل هو اثم ووزر كسب الرجل بيده او عمل الرجل بيده - 00:14:26ضَ
وكل بيع مبرور نعم وش الحديث الثاني اللي اخذه بس احسن الله اليكم وان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو - 00:15:10ضَ
بمكة ان الله ورسوله حرم بها الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما الميتة فانه فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك - 00:15:24ضَ
الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه متفق عليه. هذا ان شاء الله غدا نكره حديث يعني مشتمل على مسائل كثيرة وموضوع شرح هذا الباب عندك ولا الصنعاني - 00:15:43ضَ
نعاني مختصر احسن الله اليكم عندك؟ ايه الصنعاني احسن الله اليك معك؟ ما يحصل ان الحديث قال رحمه الله نعم احسن الله اليكم يذكر العلماء في ترتيب هذا انهم يعني - 00:16:09ضَ
ان ترتيبهم لاحاديث الاحكام وكذلك في ابواب الفقه يقدمون ابواب العبادات لان متعددة بحق الله فهي حق بالتقدير وهذا ترتيب عظيم وحسن ثم يتبعونه بما يتعلق بالمعاملات ويذكرون يعني مناسبات - 00:16:38ضَ
ويقدمون بعضهم يقدم هذا اكثر كتاب البيوع لانه لان البيع طريق للكسب والكذب وسيلة لما لما بعده من النكاح يكون عندك في هذا الكتاب بعد البيوع وما ثم ان الكشف ايضا وسيلة - 00:17:02ضَ
صدقات والوقوف والوقف والهبة وتجي هذي تبعا الهبة وباب الوقف والوصايا كلها متبرعة عن عن الكشف الذي لا لا ليس عنده شيء لا لا يمكنه وقف ولا صدقة ولا هبة ولا ولا فالبيع والشرا - 00:17:32ضَ
هو الطريق الكسب والطريق كل هذه الاعمال المستحبة والمباحة. نعم احسن الله اليكم قال الصنعاني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي احل لعباده البيع والشراء وحرم عليهم المكاسب - 00:17:54ضَ
الخبيثة والربا والصلاة والسلام على من عرف الامة الاحكام وابان لهم مناهج مقدمة عنده؟ اي نعم احسن الله اليك طيب وابان لهم مناهج الحلال والحرام وعلى اله الذين بشروا غرف دار السلام ما هو بواضح. وعلى اله الذين شروا من الشراء. وعلى اله نعم - 00:18:14ضَ
نعم. اه الذين الذين شروا غرف دار السلام بطاعة مولاهم بطاعة مولاهم في كل مرام. الذين شروا يقول نعم. كان المناسب ان يقول لان الشرى تأتي بمعنى تعرف؟ نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتروا - 00:18:41ضَ
من الاضداد بس نصا في بالاخذ. نعم. نعم احسن الله اليكم. مم. وبعد فقد اعان الله وله الحمد بتمام الجزء الاول من شرح بلوغ المرام. وها نحن في شرح الجزء الثاني ونسأل من الله الاعانة والتمام قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع اعلم لعلك تأتي - 00:19:03ضَ
عيب يا باشا نعم. احسن الله اليكم. تقول قال قال قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع اعلم ان الحكمة في شرعية البيع كما قاله المصنف في في فتح الباري ان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا - 00:19:32ضَ
معروف من من سنة الله في الكون الانسان يحتاج الى ما في ايدي الناس من من الصنائع ومن الثمار يحتاج الى ان يشتري ماء ما تنتجه يعني بالزراعة وما في ايدي الناس من الصناع - 00:20:17ضَ
لابد لابد يعني من ضروريات الحياة البيع والشراء تبادل يعني الحاجيات هذا في يده السمن وهذا في عنده هذا يملك الاثمان وهذا يملك السلع شرع الله للعباد قال وصاحبه قد لا يبذله ففي - 00:20:49ضَ
في اه شرعية البيع وسيلة الى بلوغ الغرض من غير حرج انتهى. نعم. وانما جمعه دلالة على اختلافه. وانما جمعه اي جمع البيع قال البيوع ان المصدر الاصل انه يعني شي واحد قليله وكثيركم اللي اسمه بيع - 00:21:19ضَ
نعم يقول وانما جمعه وانما جمعه دلالة على اختلاف انواعه وهي ثمانية ثمانية. نعم الفقهاء اللي في الزات قالوا انه ان البيع يعني يدور على عين ودين ومنفعة اطلعوا من هذه الثلاثة - 00:21:42ضَ
يعني نتيجة تسعة ضرب ثلاثة في ثلاثة سووها كذا بمنفعه وهكذا لعله يريد هذا. نعم ثمانية قال وهي ثمانية ولفظة البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر - 00:22:12ضَ
الشراء. نعم ولفظة البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر. طيب فهما من الارداد. نعم. فهما من الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة وحقيقة البيع لغة تمليك بس ما ذكر الثمانية هو اي لا ذكرها في المحقق في الحاشية اي وش قال؟ قال بيع العين في النقد - 00:22:38ضَ
كالثوب بالدراهم وبيع المقايضة وهو بيع العين بالعين كالثوب بالعبد وبيع النقد بالنقد هذا اللي قاله في الفقهاء ذكروها تسعة نعم وبيع النقد بالنقد وهو الصرف وبيع الدين بالعين وهو السلام وبيع المساومة وهو الذي لا يلتفت فيه الى الثمن السابق - 00:23:04ضَ
المرابحة وبيع التولية وبيع المواظعة وهو ظد المرابحة حيث يظع من رأس المال شيئا مشي احسن الله اليك. نعم وحقيقة البيع لغة تمليك مال بمال وزاد في الشرع قيد التراضي. ايش؟ وحقيقة البيع. ايه - 00:23:29ضَ
تمليك مال بمال يقول في في الزاد مبادلة مال في مال مبادلة مال ولو في الذمة احسن الله اليكم وحقيقة البيع لغة تملك مال بمال وزاد في الشرع وزاد فيه الشرع قيد التراضي. نعم. وقيل هو اجابة - 00:23:51ضَ
وقعوا وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع تخرج المعاطة الله المستعان درج العلماء على يعني يعني علم العناية بتعريف وحد يسمى حد المعاني وكثير من هذه الاشياء معروفة يعني معروفة لا تحتاج لتعذيب يعني - 00:24:28ضَ
معرفة الانسان ومعرفة الناس لها بما جرت به العادة امنوا من تعريفه بلغة المنطق اللي يسمونه المنطق التعريف يقول لابد ان يكون جامع مانع نعم وقيل مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة - 00:25:12ضَ
البسام عرف احسن الله اليكم. ها؟ البسام قال وهو شرعا مبادلة مال بمال لقصد التملك. بما يدل عليه من صيغ العقد القولية وما يدل عليه من الفعل ماشي ماشي بعده. احسن الله اليكم قال الصنعاني والدليل على اشتراط الايجابي والقبول انه تعالى قال تجارة عن تراظ - 00:25:47ضَ
واخرج ابن حبان ابن ماجة عنه صلى ما يتبين الا بالايجاب والقبول يعني فالاجاب والقبول هذه هي دليل التراضي نعم واخرج ابن حبان وابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم انما البيع عنترة ولما كان الرضا - 00:26:13ضَ
نعم الاية نعم صريحة ولما كان الرضا امرا خفيا لا يطلع عليه وجبت تعلق الحكم بسبب ظاهر يدل عليه وهو الصيغة ولابد ان يكون على صيغة الجزم لفظها لتتم معرفة الرظا. وقد استثنى المحقر من ذلك - 00:26:42ضَ
عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ وهذا عند عند الجماهير من علماء الامة وذهب. ما المقصود انه يتم بكل ما يدل عليه من قول او فعل يعني بعض السلع الان - 00:27:09ضَ
حتى يعني يعني تجود المعاطات في الاشياء البسيطة والحقيقة لكن يختلف اختلاف العوائد. الان السيارات يمكن تتم المحاضرات عليها التسعيرة يروح سلم الثمن او رأي السيارة قبلت وبدون بعت نعم - 00:27:27ضَ
البسام نقل عن شيخ الاسلام قال اما شيخ الاسلام ابن تيمية فيقول انه ينعقد بكل قول او فعل عده الناس بيعها نعم ان الله لم يتعبدنا حتى هؤلاء الذين يقولون يقيدون الظاهر انهم - 00:28:01ضَ
ما يسعهم الا الا هذي اللقاء الشهير. نعم بسام قال الصيغة الصيغة التي ينعقد بها البيع هي الايجاب الصادر من البائعة كقول كقوله بعتك هو بكذا والقبول الصادر من المشتري كقوله قبلت ونحوه. واجاز قبلت شريت ولا ايه خلاص - 00:28:19ضَ
نعم قال وقد استثني المحقق من ذلك لجري عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ وهذا عند الجماهير من علماء الامة وذهبت الشافعية وذهبت الشافعية الى انه لابد من اللفظين كغيره - 00:28:41ضَ
وقد اختار النووي واكثر المتأخرين من الشافعية عدم اشتراط العقد في المحقر والمحقر ما دون ربع المثقال. وقيل التافه من البقول والرطبي والخبز. وقل ما دون نصاب السرقة. والاشبه اتباع العرف - 00:28:58ضَ
اتباع العرف هذا هو البيع والشراء من الامور العادية التي اقول بيحكمون فيها بالعرف. نعم يا محمد عجيب تعال لا اله الا الله لا اله الا الله ايش قال بعده باب الشروط في البيع - 00:29:21ضَ
بعض شروط من باب شروطه وما نهي عنه. فرق الفقهاء والعلماء شروط اه الشيء والشروط فيه شروط الشيء وما علم لجومه بالشر الرضا وكذا وكذا والملك وجواد التصرف والشروط فيه الشروط في العقد - 00:29:46ضَ
ما يشترط احد المتعاقدين الاخر هذه شروط العقد معلومة بحكم الشرع باصل الشرع ان البيع لا لا يصح الا بكذا. الا عن تراضي وعن وان يصدر عن جائزة تصرف وعنا ما وعنكم من مالك - 00:30:12ضَ
وان يكون المبيع مباحا وان يكون معلوما اما الشروط فيه هذا ما يشترط احد المتعاقدين على الاخر لمصلحة لمصلحته. نعم البسام قال قال الشرط مفرده شرط الشروط يقول ايش؟ قال الشروط مفرده شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من - 00:30:42ضَ
وجوده وجود ولا عدم لذاته قال ونلخص الشروط التي اعتبرها الفقهاء شروطا لصحة البيع بالاستقراء والتتبع نلخصها بهذه الفقرات. اولا الرضا من المتعاقدين فلا يصح من مكره بغير حق. اهلية الثاني اهلية العاقد وهو البائع المشتري بان يكون جائز التصرف. وهو المكلف - 00:31:13ضَ
رشيد ثالثا ان يكون المعقود عليه مباحا نعم آآ على منفعته من ثمن او مثمن مباح النفع. رابعا ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. او انهم في العقد عليه قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله وهذه قاعدة ساجدة بالكتاب والسنة والاجماع والقياس. خامسا - 00:31:38ضَ
ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمة. سادسا ان يكون المبيع والثمن معلومين للبيع والمشتري فلا يصح الا مجهول. الى وكلهم استنبطوا من الادلة هذه الشعوب من الادلة احسن الله اليكم في بسام قرارات المجمع الفقهي في البيوع الان اللي عن طريق الكمبيوتر وعن طريق المراسلات - 00:32:00ضَ
حافظ احسن الله اليكم من حجر نقل عن الصنعاني قال ايش؟ الحائط الصنعاني نقل عن الحافر ها بعد ما النووي والصواب وان اطيب المكاسب ما كان بعمل اليد. قال قال الحافظ ابن حجر - 00:32:26ضَ
ذكر النووي قال وان كان زراعة فهو اطيب المكاسب بما يشتمل عليه من كونها عامل اليد ولما فيه من التوكل قال قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفوق ذلك ما ما يكسب من اموال الكفار بالجهاد - 00:32:50ضَ
وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل قال وهو اشرف المكاسب لما فيه من اعلاء كلمة الله تعالى وحده. انتهى يدخل فقال قيل وهو داخل في كسب اليد - 00:33:06ضَ
على درجات هذا معناه كسب اليد على درجة نعم باليد رديئة مثل حجم وغيره وغيره في انواع رديئة رديئة. نعم - 00:33:25ضَ