شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة | الشيخ عمر بن أحمد زعلة

بلوغ المرام - كتاب الطهارة | الشيخ عمر بن أحمد زعلة | الدرس 5

عمر زعلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد نستكمل هذه الجلسة الثانية من اللقاء الثاني نستكمل ما كنا قد توقفنا عنده من التعليق على الحديث الاول في باب الوضوء حديث ابي هريرة حيث ان المصنف عزاه الى مالك - 00:00:00ضَ

واحمد والنسائي تكلمنا عن التعليق ومعناه وان البخاري البخاري علقه مجزوما به وهذا يقتضي صحته عنده. فانه حذف الاسناد كاملا الى ابي هريرة. معناه انه صحيح عنده الى ابي هريرة قال المصنف والنسائي النسائي الاصل انه اذا - 00:00:46ضَ

الحديث الى النسائي فهو في سننه الصغرى. هذا الاصل واذا اريدت السنن الكبرى فان ذلك يقيد. فيقال رواه النسائي في السنن الكبرى. هذا ما يحتاجه. هذا ما يحتاجه فالنسائي له كتابان المشتبه - 00:01:16ضَ

وهو السنن الصغرى. والسنن الكبرى كتابان. الاشهر بين اهل العلم والمتداول والمعتبر من السنن الاربع هو السنن الصغرى المشتبه. فاذا عزي اليه فالاصل ان في هذا الكتاب هذا الحديث الذي عندنا هو في الكبرى في كتابه الكبرى السنن - 00:01:46ضَ

كبرى فكان ينبغي للمؤنث ان يقيد ذلك. صححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا الحديث هذا اصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا لكن لفظ عند كل صلاة. بلفظ عند كل صلاة فهذا جاء موصولا في الصحيحين - 00:02:16ضَ

انتبه تذكرون في عمدة الاحكام؟ ماذا اورد عبد الغني؟ اي الحديثين؟ عند سن صلاة ولا في عند كل وضوء لكل صلاة فالحديث في الصحيحين ولذلك اورده صاحب العمدة. هنا المصنف اورد رواية مع كل - 00:02:46ضَ

وضوء فهذه رواية معلقة عند البخاري. اما رواية الصلاة فهذه موصولة في الصحيحين. ما معنى موصولان؟ موصول ضد المعلق يعني رواه البخاري باسناده من اوله الى اخره. لم يحذف منه شيئا وكذلك مسلم. عنه انه حديث - 00:03:06ضَ

متفق عليه. نعم. فين هذي؟ بالبلوغ ولا في الشرع ها في الشرح هذا ليس في الاصل طيب هذا ما ذكرته الان وانه في الحديث عند كل صلاة موصولا واضح هذا في الصحيحين والحديث بلفظيه - 00:03:26ضَ

مصحة فالاول في الصلاة الصحيحين ومع كل وضوء كما ذكر لكم انه رواه ابن خزيمة في صحيحه به الامام البخاري. الحديث فيه مشروعية السواك مع الوضوء. مشروعية السواك مع الوضوء. وهو مستحب وليس بواجب - 00:03:56ضَ

حكاه النووي اجماعا من اهل العلم. ويستاق قبل الوضوء او بعده قريبا منه او مع المضمضة. لانه قال مع كل وضوء. مع كل وضوء. والمعية تقتضي المصاحبة. فاما ان يستاق قبل ان يغسل يديه. او بعدما ينتهي من الوضوء - 00:04:26ضَ

او يستاك في اثناء الوضوء عند المضمضة قد ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في السواك احاديث كثيرة تربو عن مائة حديث حتى انه عليه الصلاة والسلام قال قد اكثرت عليكم في السواك. وقد جمعها اهل العلم والفوا فيها المصنفات. فالسواك - 00:04:56ضَ

مشروع بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وله مواطن متعددة كالوضوء والصلاة الاستقامة ومن النوم دخول البيت تغير الفم قراءة القرآن وغير ذلك من المواطن التي يستحب فيها. في الحديث - 00:05:26ضَ

جواز السواك للصائم بلا كراهة. في اول النهار او وسطه او اخره تبعا للوضوء. تبعا للوضوء. وهذا الذي قرره الامام بخاري رحمه الله تعالى فانه عندما ذكر هذا الحديث المعلق عندنا قال ولم يخص - 00:05:46ضَ

الصائم من غيره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خص الصائم دون غيره. انما جعله فيشمل الصائم ويشمل غير الصائم. لم يستثني الصائم من هذا الحديث. واما الذي ورد فيه النهي عند دار قطني لا تستاك بالعشي استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فهذا الحديث لا - 00:06:16ضَ

لا يصح سنده ولا يصح متنه. سنده شديد الضعف ومتنه معارض بهذه الاحاديث التي عندنا فالسواك للصائم لا كراهة فيه بل هو مستحب سواء قبل الظهر بعد الظهر لا بأس به - 00:06:46ضَ

نعم بعده وعن عمران ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه في ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستدر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات - 00:07:06ضَ

ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح في رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ تحت وضوئي هذا متفق عليه - 00:07:26ضَ

نعم. متفق عليه اخرجه في الصحيحين. وهذا الحديث حديث عثمان اصل من اصول احاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مرويات كثيرة. في الصحيحين وفي غيرهما وفيه زيادة حذفها المؤلف ليته انه اتى بها وهي قوله ها - 00:07:46ضَ

نعم. من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه احسن. قوله تمضمض. المضمضة هي تحريك الماء في الفم. ثم مجه اي اخراج اذا المضمضة لا بد فيها من تحريك الماء. ليس وضعا فقط لا بد ان يحرك الماء في الفم فهذه هي - 00:08:16ضَ

المضمضة. استنشق اي جذب الماء الى داخل الانف. عن طريق الهواء جذب الهواء. والاستنثار اخراج الماء من الانف ايضا بالهواء مستعملا يده وقيل له استنثار نسبة الى النثرة. وهي طرف الانف. تسمى النثرة - 00:08:56ضَ

والمرفق هو العظم الناتئ في اعلى الذراع. هذا الناتئ البارز والكعب هو العظم الناتج عند ملتقى القدم بالساق. وفي كل قدم كعبان اما العقب فهو مؤخر القدم ان ورد فيه الحديث ويل من اعقاب من النار. هذا مؤخر القدم. خلف القدم. يسمى العقب. او العرقوب - 00:09:26ضَ

الحديث فيه مسائل عديدة منها مشروعية مشروعية غسل الكفين في بداية في بداية الوضوء ثلاثا. وهو سنة وليس بواجب والمستحب فيه ان يكون خارج الاناء كما ورد في عدة روايات ومنها هذا الحديث انه - 00:10:06ضَ

اكفأ على يده خارج الاناء او من الاناء. لا يضعها في الاناء حتى يغسل يده في الخارج لان اليدين وما اداة التنظيف فتغسل خارج الاناث ثم تدخل في الاناء ويبدأ بها الانسان عملية الوضوء. وهذا في - 00:10:36ضَ

بغير المستيقظ من نوم الليل. فان غسل اليدين له متأكد. قبل ان يضعهما في الاناء نعم متأكد اما سنة مؤكدة او واجب. بمعنى سيأتينا هذا ان شاء الله ان الانسان - 00:10:56ضَ

اذا كان مستيقظا من قبل واراد الوضوء مثلا لصلاة الظهر وهو مستيقظ من الاصل فانه يغسل يديه استحبابا ثم يتوضأ فان توضأ مباشرة بدون غسل يديه فهذا جائز لا اثم عليه. لكن اذا كان مستيقظا من نوم الليل - 00:11:16ضَ

فانه منهي ان يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا خارج الاناء نعم يغسلهما ايضا لانه يريد ان يستعمل يديه في انفه وفي وجهه فلا يلمس وجهه ولا انفه الا مغسولتين. قد ازال ما بهما المراد بها اصالة ازالة ما في - 00:11:36ضَ

انا دين وقيد بالاناء حتى لا يصل ما في اليدين الى الاناء. فاذا لم يوجد الاناء بقي اعضاء الوضوء. تجنب في اليدين. فاليدان هما اداة الوضوء فلابد ان تغسل في البداية. استحبابا او تأكيدا كما قلنا - 00:12:06ضَ

استيقظ من نوم الليل. في الحديث مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار فيه ان ذلك قبل غسل الوجه. يبدأ بهذه الاشياء قبل ان يغسل وجهه فيه مشروعية غسل اليدين الى المرفقين. وهذا - 00:12:26ضَ

فرض ومحل اتفاق. فيه ايضا مشروعية مسح الرأس وهذا ايضا فرض ومنصوص عليه في الاية وغسل الايدي ايضا كذلك. فيه مشروعية غسل الرجل الى الكعبين. وهذا ايضا فرض منصوص عليه في الاية. وهذه الاربعة - 00:12:56ضَ

الحروب متفق عليها. وهي ما نصت عليها الاية الكريمة اية الوضوء في المائدة. في الحديث ايضا مشروعية التثليث في غسل الاعضاء. مشروعية التثليث في غسل الاعضاء واما الرأس فواحدة. ولذلك تلاحظون في - 00:13:26ضَ

حديث ذكر التثليث لما جاء الى الرأس سكت عنه. دل على انه ليس فيه تثليل. وصرح بالواحدة في غير صحيحين سرح بالمسح الواحدة في غير الصحيحين. وكذلك صرح في الرأس في غير الصحيحين ولا يصح من ذلك شيء. انتبه. حديث عثمان على كم وجه ورد في الرأس؟ ثلاث - 00:13:56ضَ

الاوجه مسح الرأس بدون ذكر عدد. وهذا في الصحيحين مسح الرأس واحدة. وهذا وارد في غير الصحيحين مسح الرأس ثلاثا. وهذا ايضا وارد في غير الصحيحين لكن لا يصح منها شيء. هذه الروايات. الروايات الثلاث لا يصح منها شيء - 00:14:26ضَ

فيه مشروعية التيامن. اي تقديم اليمين. وهذا فيما فيه فاليد يقدم اليمنى على اليسرى. كذلك في الرجلين. مشروعية صلاة بعد الوضوء وهما من ذوات الاسباب اي تعملان ولو في وقت النهي. نعم - 00:14:46ضَ

مشروعية قد يكون مستحب وقد يكون واجب. قلنا هذا مشروع معناته مطلوب شرعا. لكن ما هي درجة المطلوبية هذه ما درجة الطلب؟ قد يكون مجرد استحباب فمن تركه لا يأثم وقد يكون - 00:15:16ضَ

على وجه النجوم فيكون من تركه فانه اثم. نعم احيانا يدل على البدعة واحيانا يدل على انه غير مطلوب فقط ولو فعله ولا حرج عليه ولو في وقت النهي من ذوات الاسباب تعملان ولو في وقت النهي بدون تقصد. يعني الانسان - 00:15:36ضَ

لا يتوضأ ليصلي انما لو احتاج الوضوء فانه حينئذ يصلي في فضيلة صلاح الظاهر والباطن لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بهذا الوضوء المصبغ هذا صلاح وطهارة للظاهر. ثم ذكر من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه - 00:16:06ضَ

هذا صلاح للباطل. ولذلك الوضوء والغسل لهما اثران. كبيران في طهارة الباطن. ولذلك من اكثر منهما وحافظ عليهما كان ذلك اطهر لباطن تعلمون ان الوضوء من اسباب تكفير الخطايا وخاصة - 00:16:36ضَ

اذا كان في المكاره يعني في شدة البرد فان هذا مما ترفع به الدرجات وتحط به السيئات وهذا هو الرباط. او احد انواع الرباط. سرعة الصغائر الذنوب الصغائر وليست كبائر - 00:17:06ضَ

حتى الصلاة انما تكفر الصغائر. فكيف بالوضوء؟ نعم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود والترمذي باسناد صحيح. بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب - 00:17:36ضَ

طيب هذا الحديث ايضا من اصول احاديث صفة الوضوء. والمؤلف اختصره. ما معنى اختصره؟ اي حذف منه البعض واجزاءه واختصر على بعضها. وهي محل الشاهد. فكأنه يقول ان هذا عن حديث عثمان الذي حذفه مثل حديث عثمان. لا يحتاج ان يكرره مرة اخرى. فاخذ من حديث علي - 00:18:06ضَ

ما يزيد بفائدة جديدة وهذا من حسن التصنيف. توفيرا على الطالب. فهذا من تحريرات الحافظ هنا قال اخرجه ابو داوود واخرجه ايضا ان السائي والترمذي باسناد صحيح. مر علينا تعريف - 00:18:56ضَ

الاسناد الاسناد قلنا هو حكاية السند يقول السيوطي رحمه الله والسند الاخبار عن طريق وسند الاخبار عن طريق للمتن كالاسناد لدى فريقي. يعني ان السند والاسناد معناهما واحد وهو الاخبار عن طريق المتن. هذا تعريفهم. طيب والمتن والمتن ما انتهى اليه السند - 00:19:16ضَ

من الكلام والحديث قيدوا. الى اخره. فيقول المتن هو ما انتهى اليه السند. يعني السند يصل الى الصحابي عن ابي هريرة انتهى السند. عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر ماذا؟ متن - 00:20:06ضَ

قال باسناد صحيح الاصل الاصل اذا قال العالم عن حديث انه باسناد صحيح فهذا حكم على الاسناد فقط. ليس على المتن بمعنى انه حكم بان هذا اسناد اشتمل على ثلاثة اوصاف وهي الثلاثة الاولى ان راويه عدل ضابط - 00:20:26ضَ

مثله بسند متصل. كم شرط؟ ثلاثة شروط. هذا معنى الاسناد الصحيح. اما اذا قال حديث صحيح فهذا هو الذي اشتمل على كم شرط؟ خمسة شروط. فالسند صحيح والمتن ايضا صحيح - 00:20:56ضَ

سلم من الشذوذ وسلم من العلة. نعم سند الصحيح ما اشتمل على الشروط الاولى العدالة والضبط والاتصال والحديث الصحيح الثلاثة مع السلامة من الشذوذ عنده. فاذا قول العالم هذا حديث صحيح. ابلغ من قوله اسناده صحيح. لانه احيانا قد يكون - 00:21:16ضَ

سند صحيح لكن المتن غير صحيح. فيه علة وهذا سيأتينا له امثلة ان شاء الله. انتبهوا لهذا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى والحكم بالصحة للاسناد. والحسن دون المتن للنقاد بعلة او لشذوذ واحكمي بصحة ان اطلق ذو حفظ النم. معنى الكلام ما قدمت - 00:21:56ضَ

قبل قليل لكنه زاد شيئا وهو انه اذا جاءنا احد كبار الحفاظ وحكم على حديث بان اسناده صحيح فيعني الصحة بصحة المتن. واحكمي للمتن ان اطلق ذو حفظ النمي. لان يقول العالم الكبير - 00:22:26ضَ

طلع على احوال الاسانيد واحوال المتون. فاذا حكم على اسناد حديث بان اسناده صحيح فيحمل كلامه على عن امرين على الاسناد صحت الاسناد وصحت. والاصل عندنا ان الحافظ ابن حجر من هؤلاء. فاذا قال الحافظ - 00:22:46ضَ

اسناده صحيح يعني المتن والاسناد. لانه في الغالب اذا كان هناك علة يبينها الحافظ. حتى لو كان السند صحيحا بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب يعني حديث علي اصح ما ورد في الباب ايش معنى في الباب - 00:23:06ضَ

يعني في مسألة صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحديث فيه مشروعية كوني المسح على الرأس واحدة. وبهذا قال الجمهور خاصة المحدثون نعم بعده نعم. في صفة الوضوء - 00:23:26ضَ

ما هو ساقه باطول من هذا؟ الترمذي. نعم. وعن عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه - 00:24:06ضَ

متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى ثم ردهما الى المكان الذي طيب هو المعنى واحد انا عندي لهما له معي علي للبخاري ومسلم فهو متفق عليه باللفظين. فهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - 00:24:26ضَ

وهنا صحابيان باسم عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء. هو هذا وعبدالله بن زيد لا اختلفنا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. راوي حديث الاذان. راوي حديث الاذان - 00:24:56ضَ

هذا الحديث ايضا في مسح الرأس ومختصر. ذكره المؤلف مختصرا. وفي فيه مسح برأسه صلى الله عليه وسلم فاقبل بيديه وادبر. والمقصود بقوله اقبل اي بدأ من قبل رأسه من قبل رأسه الى قفاه. ان يتوافق ليتوافق - 00:25:16ضَ

هذا مع قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ادبر اي ردهما حتى رجع الى المكان الذي اي ادبر يعني بدأ من الدبر. اذا اقبل بدأ من قبل رأسه من البداية. فاذا لا تعارض بين النفظين - 00:25:46ضَ

وهذا الحديث فيه بيان كيفية كيفية مسح الرأس. حديث علي فيه العدد واحدة. في هذا الحديث الكيفية ان تبدأ من البداية الى المؤخرة ومن المؤخرة الى المقدمة. ولذلك جاء في بعض الاحاديث انه مسح رأسه مرتين. ما المقصود بالمرتين؟ اي ذهابا وايابا - 00:26:06ضَ

فلا تعارض بين من قال انها واحدة او من قال انها اثنتين وهذه الكيفية مستحبة. فمن خالف مع في عام اجزاءه. من خالف معاني استيعاب استوعب رأسه كاملا بدأ من الشق الايمن ثم الايسر ثم - 00:26:36ضَ

المقدمة ثم المؤخرة يعني استوعب الرأس لكن من عدة جوانب غير ما ورد في الحديث ما حكم مسحه لرأسه مجزئ. لكنه فاته الاجر في اتباع السنة. في الصفة. وهذا محل - 00:27:06ضَ

اتفاق بين اهل العلم. فيه مشروعية استعمال اليدين جميعا في المسح فلو استعمل يدا واحدة اجزاه ذلك بشرط الاستيعاب فيه ان المشروع استيعاب الرأس بالمسح. وهذا متفق عليه انه مشروع. يعني مطلوب شرعا - 00:27:26ضَ

ولكن الخلاف انما هو هل يجب الاستيعاب او لا يجب؟ المتفق عليه ان الافضل هو الاستيعاب. اذا استوعبت رأسك بالمسح كل العلماء يقولون لك قد احسنت. واتبعت السنة فان احد مسح بعض رأسه وترك البعض الاخر. فهنا من العلماء من يقول ان وضوءه لا يصح ومنهم من - 00:27:56ضَ

يقول انه يصح والجمهور على جواز الاقتصار على بعض الرأس. هذا جمهور العلماء على خلاف بينهم في هذا القدر. بعضهم يقول يكفي الثلث. بعضهم يقول الربع. بعضهم يقول عدة شعارات تكفي - 00:28:36ضَ

و قالوا الله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم قال وهذا لا يستلزم الاستيعاب كقولك مسح برأس اليتيم فلو وضع يده على مقدمة رأسه الا يقال انه مسح برأسه يقال مسح برأسه. لا يشترط استيعاب الرأس. كذلك مسح الخفين. انما يمسح - 00:28:56ضَ

الظاهر فقط فقالوا اذا هذا مثله. وهذا كما قلت لكم قول الجمهور وهو قول ثلاثة من اصحاب اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم عثمان وعائر. اربعة ونسوا ثلاثة عثمان وعائشة وعمر اه عفوا ابن عمر وسلمة ابن الاكوع. وقال به جماعة من السلف - 00:29:36ضَ

وجماعة من اهل العلم المحققين وذهب الحنابلة كما عندنا هو في المشهور وهو مذهب ما له الى وجوب الاستيعاب الى وجوب الاستيعاب. لان هذا هو الاصل ولان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذا - 00:30:06ضَ

فلم يرد عنه ولا في حديث واحد انه اقتصر على بعض رأسه انما كان يستوعبه. والله اعلم في الحديث انه يكفي المسح مرة واحدة. على حسب ما ورد في هذا الحديث نعم. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال - 00:30:36ضَ

ثم مسح برأسه وادخل اسماعيل السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. نعم. وكذلك صححه المصنف في كتابه التلخيص الحبير قوله وادخل اصبعيه السباحتين الاصبع فيها - 00:31:06ضَ

تسع لغات فيها عشر لغات. فيها عشر لغات. وذلك بتثليث الهمز تثليث الباء. فيخرج عندنا تسع صور. تضم الاول والباء تكسر الاول ثم الباء. تفتح الاول ثم الباء. ثم تأتي بجميع العلامات الثلاث في الاول وعلى الباب. فتقول مثلا - 00:31:36ضَ

وخدنا الضم اصبع طب اصبع اصبع طب ناخد الفتح اصبع اصبع بعد اصبع طبعا الكسر ضم بعد هذه كم تسع تسع لغات العاشرة اسبوع العاشرة اسبوع وعندنا حادي عشرة صباع هذا عندنا طيب قد يخرج الانسان يوما - 00:32:06ضَ

يخرج لها اصل في اللغة. الله اعلم. لكن المشهور في كتب اللغة هذه العشر اللغات. ولذلك لا يخطئ فيها احد ولا تلتبس عليه. ولا تتكلم في نطقها من حيثما خرجت معك. اصبع اصبع اي شيء صحيح باي ضبط - 00:32:46ضَ

ونفس التسع اللغات في انملة وهي طرف الاصبع. هذا انملة انملة انملة كلها صحيحة فيها تسع لغات السباحتين ما هي الاصبع السباحة؟ المسبحة وهي تسمى ايضا ايش؟ سباحة في اذنيه اي في الصماخ في داخل الاذنين الصماخ ليس في باطن الاذنين انما في - 00:33:06ضَ

في مكان الثقب في ظاهره. ومسح بابهاميه الابهام هذه المعروفة الاصبع الكبيرة على ظاهر اذنين او في بعض الروايات ظهور اذنيه. ففي هذا الحديث مشروعية مسح رأس عفوا مشروعية المسح - 00:33:36ضَ

اذني مشروعية مسح الاذنين. وهذا لا خلاف ففيه ان مسح الاذنين مشروع. ويكون بالسباحة في باطن الاذن وبالابهام في ظاهر الاذن. اما الغضاريف هذه فانها لا يتعمد الانسان ان يدخل الاصبع فيها. قال - 00:33:56ضَ

وفيه ان مسحهما يكون بعد مسح الرأس. ولذلك المصنف اورد هذه العبارة ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه. فهما اذا بعد مسح الرأس خلافا لمن قال انهما يمسحان يغسلان مع الوجه. بعضهم قال يغسلان مع الوجه لانهما من الوجه - 00:34:36ضَ

وهذا ليس بصحيح. طبعا بعضهم استدل بحديث سجد وجهي الذي من خلق وشق سمعه وبصره. فنسب السمع للوجه. بعيد لانه ليس في محل الموضوع ليس في المسألة هذه. واذا جاءنا حديث يتحدث عن المسألة وحديث لا يتحدث - 00:35:06ضَ

فما هو المقدم؟ ما يتحدث عن المسألة ذاتها. فهذه اوصاف الوضوء عندنا واضحة. فلا شك ان التقديم لها فيه ان مسحهما مرة واحدة. فاذا يمسحان مرة واحدة كالرأس. فاذا الاصل فيهما التخفيف - 00:35:36ضَ

فيه ايضا انه ليس في ذلك تيامن بل تمسحان في ان واحد وفيه بيان صفة مسح الاذنين على ما سبق. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنكر ثلاثا - 00:35:56ضَ

فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. نعم. قوله اعد اذا استيقظ احدكم اذا استيقظ احدكم من منامه نعم. نعم. هناك في بعض النسخ من نومه لا نفس الحديث هذا في بعض النسخ استيقظ احدكم من منامه من نوم - 00:36:26ضَ

انا عندي الان اذا استيقظ احدكم من نومه لكن الذي في الروايات في الصحيحين استيقظ احدكم من منامه وهذا عام في نوم الليل ونوم النهار. لكنه قال بعد ذلك فان الشيطان يبيت على خيشومه. والبيات انما يكون في الليل. البيات انما - 00:36:56ضَ

في الليل. قوله خيشومه اي انفه وقيل اقصى الانف. الخيشوم هو الانف او اقصى الانف وقوله يبيت على خيشومه محمول عند كثير من العلماء على الحقيقة وان هذا من علم الغيب الذي لا ندركه الا بالوحي. عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي اخبرنا بذلك. والاصل والاصل - 00:37:36ضَ

حمل ذلك على ماذا؟ على الحقيقة. كما اخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول الشيطان الى البيت. دخول الشيطان الى الخلق آآ قرب الشيطان من الانسان عند النوم ونحو ذلك. هذه كلها لا نراها. لكن قد نشعر ببعض - 00:38:06ضَ

اثارها فلذلك الاولى حمل هذا على الحقيقة في هذا الحديث. قوله فليستنثر نعم هو الانف. اقصاه ابعده يعني. طرفه الابعد. فليستنثر ما معنى الاستنثار؟ قلنا هو اخراج الماء من الانف بالهواء ثم اليد. والاستنثار يستلزم الاستنشاق - 00:38:26ضَ

قبله لا استنثار الا بعد استنشاق. ولذلك يطلق الاستنثار ويراد به الاستنشاق الاستنثار ويراد به الاستنشاق. استنثار اخراج الماء من الانف نعم. سيأتي الان ان شاء الله في البحث بالمسائل. في الحديث مشروعية الاستنثار طبعا برواية البخاري - 00:39:06ضَ

فتوضأ فليستنثر. فتوضأ فلم يستنثر. وبناء عليه نقول فيه مشروعية يعني يستحب او يجب وسيأتينا التفصيل فيه. مشروعية الاستنثار للمتوضأ اذا استيقظ من نوم الليل مشروعية الاستنثار للمتوضئ اذا استيقظ من نوم الليل. من اين اخذنا المتوضئ - 00:39:36ضَ

من روايات البخاري فتوضأ فليستنثر. وهذه رواية مهمة عند البخاري تقيد ان هذا الامر موجه للمتوضأ والاستنثار وكذلك الاستنشاق واجبان في الوضوء لامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر - 00:40:06ضَ

هذا في الصحيحين من حديث ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا في الوضوء. طيب. اذا اراد الا يتوضأ فان هذا مستحب له. استيقظ من الليل لا يريد ان يتوضأ. يستحب له - 00:40:36ضَ

من ينتثر اي ان ينظف انفه لانه ايضا الشيطان يبيت على خيشومه. فاذا عندما كم حالة؟ حالتان. من اراد الوضوء فهذا واجب اصلا في الوضوء واجب. فاذا كنت مستيقظا من نوم الليل صار اكل - 00:41:06ضَ

طيب من لم يرد الوضوء استيقظ من الليل وبات ساهرا. فانه يستحب ان ينظف خيشومه كما قلنا الشيطان قد بات على خيش منه فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:26ضَ

انا للبدوي كما في حديث رفاعة بن رافع في الترمذي وابي داوود وغيرهما اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله. توضأ كما امرك الله. ولو رجعنا هل الله عز وجل امر - 00:41:56ضَ

في اية الوضوء بالمظمظة والاستنشاق لا ماذا نجيب عن هذا عن الاية وعن الحديث؟ ان نقول ان هذا من المجمل في الاية مبين بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل امر بغسل الوجه ورسوله امرا بالمضمضة - 00:42:16ضَ

استنشاق في غير ما حديث. والاصل في الامر ماذا؟ الوجوب. بعد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال رسول الله اذا صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغرس يده في الاناء حتى - 00:42:36ضَ

ثلاثة فانه لا يدري اين ماتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم طبعا عندنا وعنهم اذا استيقظ احدكم عمل عن ابي هريرة عني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما سقطت او اختصرها المصنف لا ادري - 00:43:06ضَ

قوله فانه لا يدري اين باتت يده المقصود البيات هو البقاء في الليل. البقاء في الليل سواء كنت نائما او غير نائما. فالبيتوتة لا يلزم منها النوم. وقد تقول بت ليلتي ساهرا. او عاملا. واما في النهار فيقول ضللت - 00:43:46ضَ

نهاري نائما مثلا. ظللت نهاري صائما. ففي الليل تقول بت افعل كذا وكذا. وفي النهار تقول ضللت افعل كذا وكذا وقوله من نومه المقصود به نوم الليل لانه ورد في رواية ابي داوود صريحا من الليل. ورد صريحا في سنن - 00:44:31ضَ

داود من الليل وفي رواية ابي عوانة في مستخرجه اذا قام احدكم الى الوضوء حين يصبح وصرح بالامر عند وضوء الصباح والمعنى يقتضي ذلك. كما سيأتي ان شاء الله. الحديث فيه مشروعية غسل اليدين - 00:45:17ضَ

قبل ادخالهما في الاناء للمستيقظ من نوم الليل لا لا استمع مشروعية غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء للمستيقظ من نوم وهذا عن الاستحباب على قول الجماهير. ومنهم الائمة الاربعة. ومنهم الائمة - 00:45:47ضَ

الاربعة استدلالا بقوله في اخر الحديث فانه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا شك وهذا شك ومن شك في نجاسة يده لا يجب عليه ان يغسلها - 00:46:17ضَ

هذا من شك في نجاسة يده. كيف وهنا الان لم يحكم عليها بنجاسة. او قد لا يكون السبب هو النجاسة قد يكون مجرد اوساخ وقاذورات. ولقوله ثلاثا ايضا هذه لفظة تفيد ايضا عدد عدم الوجوب لقوله ثلاثة لان النجاسة لا يشترط فيها العدد حتى تزال. انما ورد فيه - 00:46:47ضَ

اذا ما هما القرينتان في نفس الحديث تصرف الامر؟ او تصرف النهي؟ لانه قال لا يغمس ايوة العدد وقوله لا يدري اين باتت يده ومن هنا نفهم دقة نظر العلماء وان النهي قد لا يكون على ظاهره. النهي في الاصل ماذا يفيد؟ التحريم. قد يصرف عن - 00:47:17ضَ

تحريم بقرينة في نفس الحديث. وقد تكون قرينة في غير الحديث. فيقال قرينة داخلية وقرينة او قرينا متصلة وقرينة منفصلة. وهنا القرينة عندنا متصلة داخلية متصلة من نفس الحديث وفي الحديث ايضا ان هذا خاص بنوم الليل. للروايات التي سبقت معنا - 00:47:47ضَ

والمعنى يقتضيه لان نوم الليل في الغالب يكون فيه وطول ويزول معه شعور الانسان. ويتحقق انه لا يدري اين باتت يده ولكن لو فعل انسان هذا في نوم النهار فهو على خير او لا هو على خير - 00:48:17ضَ

واحوط له لان بعض العلماء قال ان هذا ايضا وهذا قول في مذهب الامام احمد ان هذا ايضا في نوم النهار لان العلة قد توجد هو انه لا يدري اين باتت يده. لان كثيرا من الناس الان الان كما هو الواقع وخاصة في الاجازات ينقلب عنده - 00:48:47ضَ

النوم ينام نهارا ويسهر ليلا. لكن الاصل هو المشي مع الذي معنا لكنه للانسان آآ التزم هذا في كل نومه فهذا افضل واحسن. ثم ان الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم الليل قبل ان يغسلها خارجه يعتبر - 00:49:07ضَ

ماء طهورا رافعا للحدث. يعني لو انسان مباشرة غمس يده في الاناء قبل ان يغسلهما ثلاثا. خارج ما حكم هذا الماء؟ طهور لا يزال على طهوريته ويرفع الحدث يتوضأ به ما دام انه لم يرى نجاسة في يده فالاصل انه جائز. خلافا لمن قال بانه يتحول الى - 00:49:37ضَ

او ما هو ابعد من ذلك؟ قال انه يصير نجس. كما روي عن الحسن البصري فهذا قول بعيد لا يدري اين باتت يده. العلماء تكلموا عليها قالوا لعل يده تطوف - 00:50:07ضَ

في كما ذكر الشافعي ان اهل الحجاز كانوا في قليلي الماء ففي الغالب يمارسون ازالة النجاسة احجار فربما بقي بعض النجاسات. فعندما ينام قد يضع يده في محل النجاسة من جسده. فيتلوث وهو لا يدري - 00:50:29ضَ

وبعضهم عل لديه بانه قد تتقذر يده قد يدخلها في فمه قد يدخلها في انفه. في مكان فيها قاذورات. وبعضهم ان العلة عبدية مثل فان الشيطان يبيت على خيشومه كما اختاره ابن تيمية ابن القيم. لكن ليس هناك - 00:50:49ضَ

نص واضح يبين معنى هذا لا يدري اين باتت يده. وردت رواية لا يدري اين باتت يده منه وهذا يؤيد القول الاول لا يدري اين باتت يده منه. لكن هذه الرواية ضعفها العقيلي وغيرهم - 00:51:09ضَ

ضعف هذه اللفظة منه. وهذا يدلك على دقة اهل الحديث رحمهم الله. يضاعفون من الحديث حتى لفظة واحدة كلمة يخرجون من حديث الصحيح ويقولون هذا غير صحيحة. حتى يطمئن قلبك. ان سنة رسولك عليه - 00:51:29ضَ

الصلاة والسلام محفوظة. فان اهل العلم قد قاموا ما بما اوجب الله عليه من حفظ سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من جمعهم وتدوينها وفحصها ثم فرزها. وتمييز الصحيح من الضعيف. اما من يشكك الان - 00:51:49ضَ

في صحة السنة وفي صحة البخاري ومسلم وغيرها من الاحاديث اه يشكك في منهج المحدثين فهذا لا علم عنده لم يطلع على دقة هذا العلم. انما احد شخصين اما هو جاهل متعثر لا يفهم لم يطلع - 00:52:09ضَ

جاهل او انه عدو يعرف ولكن يريد الكيد لهذا الدين. ولذلك بعض المنصفين من الغربيين لما درس منهج المحدثين في تنقيتهم للروايات خرج بقناعة تامة ان سنة محمد عليه الصلاة والسلام محفوظة محفوظة وانه لم يتعرض تراث قط لمثل الجمع الذي حصل له - 00:52:29ضَ

ما حصل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام من الجمع والتدقيق مثل ما حصل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابدا. في جميع التاريخ نعم. بعده. وسيأتينا لهذا امثلة اخرى ان شاء الله عندنا في هذه الاحاديث. نعم - 00:52:59ضَ

انزال المظلة. فبعضهم يستدل بها على وجوب كما يقولون هذا بالنسبة لمسألة النوم ورد فيها النص انه ينقض الوضوء اما مسألة وضع اليد في الاناء فلم يرد انها نجسة اصلا. لم يرد انها نجسة حتى نقول ان هذا يحمل على - 00:53:19ضَ

المظنة آآ تحمل على على آآ غلبة الظن او آآ يلزم بها الانسان. فبين فرق واضح لم ينص على انها نجسة. اما النوم ورد في انه ينقض الوضوء بالنص حديث صفوان ابن عسال كما سيأتينا ان شاء الله. نعم - 00:53:59ضَ

وعن لقيط بني صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. ولابي داوود في رواية - 00:54:19ضَ

اذا توضأت فمضمض. نعم هذا الحديث حديث لقيط بن الصبرة رضي الله عنه بلفظه الاول صحيح المصنف ايضا في كتاب الاربعين المتباينة السماع. كتاب اسمه الاربعون المتباينة السماع واما رواية ابي داوود اذا توضأت فمضمض صححه عن المصنف في فتح الباري. والاقرب عندي والله - 00:54:39ضَ

الله اعلم انها لا تصح. رواية اذا توضأت فمضمض. لا تصح بها ابو عاصم الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج عن اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن عن ابيه بينما الحديث قد رواه عبد الرزاق الصنعاني - 00:55:19ضَ

وكذلك ابن القطان كذلك حجاج عن ابن جريج به ولم اذكروا هذه اللحظة والجماعة ورواه ايضا جمع اخر عن اسماعيل ابن كثير ولم يذكروا هذه اللفظة وانما المحفوظ في الحديث - 00:55:49ضَ

فقط المضمضة. بالغ عفوا الاستنشاق. بالغ في الاستنشاق اما ذكر المضمضة فهو شاذ غير محبوب. نعم. اي نعم وهذا مثال لما قلته قبل قليل. السند صحيح لكن المتن شاذ غير محفوظ. توفرت فيه الشروط الثلاثة - 00:56:09ضَ

لكنه معلول. ما هو العلة؟ تفرد ابي عاصم. تفرد به عن الثقات. فروايته شاذة. سيأتينا هذا ان شاء الله في اما بعد وهذا ينبني عليه حكم فقهي كما سيأتينا تصحيح هذه الرواية او تضعيفها - 00:56:39ضَ

ينبني عليه حكم فقهي. قوله اسبغوا الوضوء. اي اتمه. فالاسباغ اذا هو اتمام الوضوء بايصال الماء الى كل عضو من اعضاء الوضوء خلل بين الاصابع اي ادخل بعضها خلال بعض. اصابع اليدين واصابع الرجلين - 00:56:59ضَ

الحديث فيه مسائل مشروعية الاسباغ في الوضوء. وهذا هذا واجب فيما يجب ومستحب فيما يستحب. فغسل استيعاب الوجه مرة واحدة ايش حكمه؟ واجب. واجب. طيب ثلاث مرات؟ مستحب. وقس على ذلك. اذا - 00:57:29ضَ

ان الاسباغ على كم قسم؟ على قسمين. واجب ومستحب ما كان مثلا مقتصرا على غسلة واحدة او على مرة واحدة يسمى وضوءا خفيفا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ما بين عرفة الى مزدلفة - 00:57:59ضَ

مر بجانب الطريق ثم بال ثم توضأ وضوءا خفيفا وفي رواية توضأ ولم يسبغ. واضح الان؟ اذا هذا ماذا نسميه؟ الوضوء الخفيف وهذا هو الاسباغ الواجب الذي يقتصر فيه على ادنى الواجب - 00:58:29ضَ

في حديث ابي قتادة الطويل قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. وضوءا دون وضوء. يعني خفف في وضوءه. في الحديث مشروعية تخليد اصابع اليدين والرجلين وفي الرجلين اكد. ومستحب عند جماهير العلماء. وليس بواجب - 00:58:59ضَ

ان اذا كان بين الاصابع شيء يمنع وصول الماء الا اذا كان بين الاصابع شيء يمنع وصول الماء ولا يزال الا بالتخدير فالتخليل واجب. مرة ثانية متى يجب التخليط؟ شيء يمنع اصول الماء - 00:59:29ضَ

ولا يزال الا بالتخليد. فحينئذ لا بد منه. معنى الكلام انه اذا لم يكن ثمة مانع فلا يجب او كان ثمة مانع وقد يزال بغير التخليل فالتخليل ليس بواجب. لان التخليل صفة - 00:59:59ضَ

في الشيء في الغسل. صفة في الغسل. فاذا حصل حصلت الازالة بغيره حصل الواجب لكن هو الافضل اتباعا للسنة. نعم. لابد من ازالتها لكن بعض العلماء رخص في الشيء اليسير الذي يشق على العمال في هذا الجانب لكن الانسان ليس من العمال - 01:00:19ضَ

ليس دائما في هذا الباب اصابه مرة واحدة هذا لابد ان يبعده. العمال فيما يشق عليهم وفي الشيء اليسير ليس بقعة كبيرة يقول هذا يشق عليه لا. نعم ارجو ان شاء الله مع هذا الاجتهاد ان ان يكون - 01:00:49ضَ

يسمى عذورا لكن لو اعاد فهو اولى واحسن امر اهل الذمة. ارجو ان يكون معذورا. فيه مشروعية المبالغة في الاستنشاق لغير صائم لقوله وبالغ وهو مستحب وليس بواجب. انتبه. هنا امرك ما هو الاصل في الامر؟ الوجوب - 01:01:29ضَ

استنشاق الا ان تكون صائما فلا تبالغ ايضا اذا قالوا ليس بواجب لانه لو كان واجبا لامر به حتى الصائم. وامر بالتحري. لو كان واجبا لقيل للصائم ايضا وتحرى يعني ما نتحرى تحرز لا يدخل في جوفه لا يدخل في حلقه. لكن لما كان - 01:01:59ضَ

ليس بواجب استثني الصائم ولم يؤمر بالتحري. تفضل طيب نقف عند هذا الحد بعد الصلاة تفضل - 01:02:29ضَ