شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة | الشيخ عمر بن أحمد زعلة

بلوغ المرام - كتاب الطهارة | الشيخ عمر بن أحمد زعلة | الدرس 6

عمر زعلة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاحبة نود التذكير بانه بحول الله سيكون موعد الاختبار في حفظ المتن في حفظ هذا الكتاب بلوغ النور كتاب الطهارة سيكون بحول الله - 00:00:00ضَ

في هذا في يوم الخميس بعد صلاة العشاء نصلي العشاء معا هنا ان شاء الله وسيكون اختبار بعد العشاء مباشرة للاخوة وللاخوات والاختبار تحريم. اختبار تحريري في الاحاديث عددها مئة وخمسة وعشرين حديث حسب النسخة الموزعة. هذا - 00:00:31ضَ

بالنسبة لاختبار الحفظ وسيكون لنا اختبار ان شاء الله في نهاية فترة شرم الشيخ سواء بعد اذا انتهى ان شاء الله سنختبر اختبار اخر في الحفظ بالاضافة لشرح تعليقات الشيخ - 00:00:51ضَ

نسأل الله ان يوفق الجميع. امين. ونستكمل معكم. ايوة فيه. بينما يروح ايضا بعد العشاء ان شاء الله اذا انتهينا في وجبة خفيفة خفيفة هذا قيد للرجال والنساء طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد - 00:01:11ضَ

بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذه هي الجلسة الثالثة من اللقاء الثاني. وكنا قد توقفنا عند حديث لقيط ابن صبرة. وقلنا انه يشرع - 00:01:41ضَ

مبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. وان هذا مستحب وليس على الوجوب. والصارخ لذلك انه لو كان واجبا لامر به الصائم مع التحري. لامر به الصائم مع التحري ولذلك قال ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم يعني عدم الوجوب ليس - 00:02:01ضَ

هناك خلاف لكنه يقول لا نعلم فيه خلافه. هذه حكاية اجماع مقيدة بعلمه هو رحمة الله عليه حتى يخرج نفسه من عهدة ما لا يعلمه من الخلاف. والواقع ان ثمة رواية عند الحنابلة قالوا فيها بالوجوب. لكن الاصل - 00:02:31ضَ

صح هو انه مستحب وليس بواجب. في الحديث ايضا مشروعية الاستنشاق الوضوء مشروعية الاستنشاق في الوضوء. لانه اذا امر بالمبالغة في الاستنشاق فالاصل بالاستنشاق من باب اولى. وقلنا ان الاستنشاق واجب لامر النبي صلى الله عليه - 00:02:51ضَ

به في عدة احاديث في الحديث ايضا عن الرواية التي ذكرها لابي داوود اذا توضأت فمضمض فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوء. مشروعية الاستنشاق في الوضوء. عفوا المضمضة مشروعية المضمضة في الوضوء. والمضمضة سنة عند جمهور العلماء - 00:03:21ضَ

سنة عند جمهور العلماء وذلك لان لانها لم تذكر في اية الوضوء ولم يرد فيها امر من النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك قال ابن المنذر ابو بكر ابن المنذر محمد ابن ابراهيم النيسابوري - 00:03:51ضَ

المتوفى سنة تسع عشرة ثلاث مئة وهو من كبار علماء آآ المذهب الشافعي يقول رحمه الله لا نعلم في شيء من الاخبار لا نعلم في شيء من من اخبار انه اي النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة. لا نعلم في شيء من الاخبار - 00:04:21ضَ

انه امر بالمضمضة. انتهى كلامه. نعم. ابن المنض مشهور بابي بكر ابن المنذر. محمد ابن ابراهيم. فبعض العلماء استدرك عليه برواية ابي داوود هذه اذا توضأت فمضمض. كيف نجيب عن هذه الرواية؟ نعم بانها غير محفوظة. غلط من راويها - 00:05:01ضَ

غلط غلط فيها بعض الرواة فزاد هذه اللفظة. وانما الحديث المحفوظ فيه الاستنشاق فقط. اما ذكر المضمضة في في هذا الحديث فخطأ. نعم. غير محفوظة طيب الحديث الذي بعده وعن عثمان رضي الله عنه قال - 00:05:31ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. كان كان يخلد لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم كان يخلل لحيته في الوضوء عليه الصلاة والسلام اخرجه - 00:06:01ضَ

الترمذي وصححه كذلك حسنه الامام البخاري و ورد في تخليل اللحية اكثر من اربعة عشر حديثا في الوضوء. اكثر من اربعة عشر حديثا في الوضوء. والعلماء منهم من؟ صحح بعضها ومنهم من يحسن ومنهم من يضعفها كلها - 00:06:31ضَ

وفي هذا الحديث قوله لحيته او يخلل لحيته يخلل اي يدخل اصابع يديه خلال لحيته. يعني في داخل لحيته واللحية هي ما بين ما بين او ما على الذقن والخدين والعارضين من الشعر. شعر - 00:07:01ضَ

على الذقن والعارظين والخدين هذا يسمى لحية. الحديث فيه مشروعية الناحية في الوضوء. مشروعية تخليل اللحية في الوضوء. وهو مستحب ولا يجب وهذا مذهب الائمة الثلاثة. واما الامام ما لك فكان لا يرى مشروعية - 00:07:31ضَ

كذلك لم يكن يعرف ذلك في السنة. الامام مالك كان لا يعرف تخليل اللحية في السنة. يعني في الاحاديث بل كان يقول ليس من امر الناس. وعاب على من فعل ذلك. يعني هو ادرك اهل المدينة - 00:08:01ضَ

هنا يخللون لحاهم شهد كبار علماء المدينة. بعضهم من التابعين الذين ادركوا الصحابة. وكان حتى يعيب ليس فقط لا يفعله بل من رآه يخلل لحيته عابه. والجمهور على انها مستحبة ولكن - 00:08:21ضَ

ينبغي ان يقال ان اللحية اذا كانت خفيفة بحيث تظهر البشرة فحينئذ يجب التخليد ليصل الماء الى البشرة. اما اذا كانت كثيفة تغطي البشرة فان التخلي لا يجب بل يكفي امرار الماء على اللحية. تخليل لا يجب لان الحكم الان صار للحية. هي التي يحصل - 00:08:41ضَ

بها المواجهة لانها جزء من الوجه. فاذا وهذا طبعا عند الحنابلة في رواية. وهو قول الشافعي ايضا قوله الشافعي هذا التفصيل فالخلاصة في اللحية انها تنقسم الى قسمين ان كانت خفيفة بحيث تظهر البشرة - 00:09:11ضَ

فان الواجب ان يوصل الماء الى البشرة عن طريق التخليل. وان كانت كثيفة فان ذلك لا يجب لكن يستحب. ويكتفى بامرار الماء على اللحية. اي على الشعر. نعم بعده وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال ان النبي - 00:09:31ضَ

الله عليه وسلم اوتي بثلثي ولد فجعل يملك ذراعيه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة نعم وهذا اللغو لابن خزيمة. هذا اللفظ لابن خزيمة. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم - 00:10:01ضَ

وهؤلاء مروا علينا مرتبون على حسب الصحة. بعد الصحيحين اي كتاب؟ في الصحة ابن خزيمة ثم غسل غيره ثم عفوا يجب ان نكمل السؤال. قلنا على الصحة ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم اي كتاب؟ مستدرك الحاكم. نعم ماذا - 00:10:21ضَ

صح اي حديث ما هو؟ ارني لا تعتمد على هذا الشرح في نقل الاحكام. في اخطاء كثيرة. كتاب توضيح الاحكام للشيخ البسام في اخطاء كثيرة تتعلق بالتخريج ونقل احكام الائمة. لا تعتمد عليه - 00:10:51ضَ

نفسها هي هي نعم لا ادري انا قرأت الطبعة القديمة اول ما نزل فيها اخطاء فظيعة اخطاء شديدة جدا. في الناحية الحديثية تخريجا واحكاما. احكاما على الاحاديث. الفقه شيء اخر - 00:11:31ضَ

قوله مد المد هو قدر ما يملأ كفي الانسان المعتدل غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. الانسان معتدل الخلقة اذا ملأ كفيه من الماء فهذا تقريبا مد. بحيث لا تكون يده مقبوضة ولا مبسوطة انما متوسطة. فما ملأك - 00:11:51ضَ

في هذه الحال يسمى هذا والصاع اربعة امداد فملئ الكفين اربع مرات يساوي صعد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث توضأ بثلثي مد. ليس حتى بمد ثلثي مد. وقد صح عنه الوضوء بمد. وجاء بنصف مد بسند شديد الضعف - 00:12:21ضَ

وجاء انه توضأ بمد وهذا لا اصل له. قال ابن حجر لم اجده. فصارت عندنا مقادير الوضوء كما مروية اربع المد وهذا سيأتي في حديث انس صحيح. ثلثي مد حديث عبد الله بن زيد ايضا صحيح. نصف - 00:12:51ضَ

شديد الضعف. ثلث مد هذا لا اصل له. ما معنى اصل له؟ اي لم يرد بإسناد اصلا ذكره بعضهم خطأ. قوله يدلك الدلك هو العرك الدلك هو العرق يعني امرار اليد بشدة عن الجلد او على العضو في الحديث - 00:13:11ضَ

الاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء. مشروعية الاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء فيه ايضا جواز الاقتصار على ثلثي مد. جواز الاختصار على مد. فيه ايضا مشروعية دلك الذراعين. دلك الذراعين. وكذا الوجه - 00:13:41ضَ

والرجلين. وهذا على الاستحباب. هذا على الاستحباب عند جماهير العلماء. ولا يجوز لان الدلك ازيد من او قدر زائد عن الغسل قدر زائد عن الغسل. الغسل هو امرار اليد المبلولة على عناء العضو - 00:14:11ضَ

امرارنا بان تبلأ اليد ايضا بالماء. لكن الدلك هذا قدر زائد هذا غير واجب ان اذا كان ثمة شيء يحتاج الى ذلك يمنع وصول الماء فهذا واجب. لكن من حيث الاصل لا يجب بل هو مستحب فقط - 00:14:41ضَ

نعم بعد وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله اخرجه البيهقي. نعم. وهو عند من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ. احسنت - 00:15:01ضَ

نعم هذا حديث ايضا اخر لعبدالله بن زيد وهو كما قلت لكم من اصول احاديث صفة الوضوء مر علينا تقريبا ثلاثة احاديث من اصول صفة وحديث عثمان وعلي حديث عبدالله ابن زيد هذه من اصول - 00:15:41ضَ

احاديث صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث في رواية البيهقي يقول انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الذي اخذه لرأسه. يعني يمسح رأسه ثم يضع يده في - 00:16:01ضَ

الاناء ثم يمسح اذنيه. اذا يفصل بين الرأس وبين الاذنين. ما الذي جاء عند مسلم؟ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يعني لما غسل يديه اخذ ماء جديدا لماذا؟ لرأسه. لاحظت - 00:16:21ضَ

فرق بين الروايتين المؤلف يكون من هذا الوجه وهو عند مسلم هذا الوجه يعني رواية مسلم هو هي بنفس اسناد البيهقي يبقى نفس اسناد البيهقي. الا ان اللفظ اختلف. مسلم جعله في اليد والرأس - 00:16:41ضَ

البيهقي حصلت في الرأس والاذنين حصل فيها انتقال. يقول الحافظ وهو المحفوظ. اي رواية مسلم ما معنى المحفوظ؟ وما مقابله؟ المحفوظ هو رواية المقبولة الراجحة. رواية المقبول الراجحة. وظده الشاذ - 00:17:01ضَ

وهي رواية المقبول المرجوحة. رواية المقبول المرجوحة ما معنى هذا الكلام؟ المقبول يشمل تام الظبط اللي هو الثقة ويشمل خفيف الظم اللي هو الصدوق الحسن الحديث. اذا روى المقبول هذا حديثا - 00:17:31ضَ

فيه من هو اوثق منه او اكثر منه عددا. فنسمي رواية هذا المقبول شاذة طب ورواية الاكثر او الاوثق؟ سماه محفوظة. فعندنا مثلا روايتان رواية والاكثر عند مسلم في اليدين والرأس. سميت محفوظا لانها رواية الاوثق - 00:18:01ضَ

ورواية البيهقي في الرأس والاذنين. راويها ثقة لكنه اقل عددا تسمى ماذا؟ شاذة. السيوطي رحمه الله تعالى يقول وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا ارجح والمجعول ارجح محفوظا محفوظ وقيل منفرد الى اخره - 00:18:31ضَ

يقول وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا ارجحا. اذا المحفوظ هو رواية المقبول مخالفا ذو الشذوذ عفوا الشذوذ الشاذ وما رواه المقبول مخالفا لمن هو ارجح منه. ارجح منه كيف - 00:19:01ضَ

اما في الصفة او في العدد. يكون اوثق من حفظا او اكثر منه عددا. ورواية الاخر تسمى تسمى محفوظة. والمجعول ارجح محفوظ. الذي جعل ارجح سمى روايته ماذا؟ محفوظة. طيب الشاذ من اقسام الضعيف. الشاذ من اقسام - 00:19:21ضَ

لانه خطأ لانه يعتبر خطأ. ويحصل من الثقة احيانا. او من المتوسط احيانا. اما اذا انا من الراوي بشكل كثير او غالب فيخرج من حيز الثقة ومن حيز المتوسط الى حيز الضعيف. اذا اكثر - 00:19:51ضَ

منه هذا الكلام مؤثر في فقه المسألة في فقه المسألة. وذلك ان المشروع على الرواية الاولى رواية هو ان يأخذ الانسان باذنيه ماء جديدا غير الذي مسح به رأسه لرواية البيهقي - 00:20:11ضَ

بينما الاحاديث الواردة في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه ظاهرها ان انه من نفس الماء يمسح رأسه واذنيه. لم يقل ووضع يديه في الاناء. وهذا هو الصحيح. لان - 00:20:41ضَ

ان رواية البيهقي ما لها غير محفوظة غلط من الراوي. شاذة. هذا المسألة الاولى اذا المسألة الاولى قيل بمشروعية مسح اذنيه بماء جديد غير فضل ما مسح به بناء على رواية البيهقي. لكن هذه الرواية ضعيفة والاصح هو ان يمسح اذنيه بماء رأسه - 00:21:01ضَ

ان اذا نشفت يده من رأسه. اراد ان يمسح اذنيه فاذا بيديه قد نشفتا فيأخذ ماء جديدا في هذه الحال. الحديث فيه مشروعية مسح الرأس بماء جديد مشروعية مسح الرأس بماء جديد. غير الماء الذي غسل به يديه - 00:21:31ضَ

عن رواية مسلم وهذا هو الثابت في الاحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء - 00:22:01ضَ

فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فمن فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فلي نعم قوله متفق عليه واللفظ بمسلم. هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما الا ان بعض الحفاظ - 00:22:31ضَ

عنا اخره وهو قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فقالوا ان هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من كلام ابي هريرة. ويدل على ذلك عدة امور. بعضها يتعلق - 00:23:12ضَ

بالمتن وبعضها يتعلق بالاسناد. نأخذ ما يتعلق بالاسناد اولا. ونأخذه بالتدريج. اولا ان غير ابي هريرة قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه هذه اللفظة. لم يذكر في هذه الجملة. ثانيا - 00:23:32ضَ

ان الذي روى هذا الحديث عن ابي هريرة هو نعيم ابن عبد الله المجمر قال في رواية عند مسلم لا ادري قوله فمن استطاع منكم من قول ابي هريرة او من قول - 00:23:52ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الراوي عن ابي هريرة نفسه كان شاكا في هذا ثالثا هذا الحديث قد رواه عن ابي هريرة غير نعيم المجمر ولم يذكروا فيه هذه الجملة. لو كانت هذه الجملة من الحديث لاستمر عليها ابو هريرة في كل - 00:24:12ضَ

لمن يحدثه يذكرها هذا ما يتعلق الاسناد. اما ما يتعلق بالمتن ففيه اشكال من حيث ان الغرة هي البياض في الوجه. فكيف تطال؟ لو اردنا ان نطيل الغرة معنى ذلك النمسا ان ان نغسل الرأس. ندخل الغسل الى الرأس. وما هو المشروع في الرأس؟ المسح - 00:24:42ضَ

وهذا غير مشروع. ولذلك اضطر من اخذ بهذه اللفظة كالشافعية قالوا بان يغسل شيئا من صفحتي عنقه فانزلوا غرة الى العنق هل الغرة تكون في العنق؟ لا هذا قول ضعيف مبني - 00:25:22ضَ

على صحة هذه اللفظة وهذا ايضا مما يبين لك اهمية دراسة الاحاديث لانها تؤثر في فقه الحديث هناك مسائل تنبني على الحديث صحة وضعفا. وهذه منها اذا الخلاصة ان هذه اللفظة ما لها مدرجة يقال عنها ماذا؟ مدرجة. وما هو الحديث المدرج - 00:25:42ضَ

وما روى ما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم موصولا به بغير فصل. بغير فصل ما روي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل قد تكون في اوله قد تكون في وسطه قد تكون في اخره وهذا في اخره. قوله ان امتي - 00:26:12ضَ

يأتون يوم القيامة امة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. امة اجابة وامة دعوة. امة دعوة كل الناس كافرهم ومسلمهم. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه - 00:26:42ضَ

انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم فلا يؤمن بي الا دخل النار. جعل اليهود والنصراني من امته من هذه الامة اي امة الدعوة الموجهة اليها الدعوة اما امة الاجابة هم الذين استجابوا له ونبى - 00:27:02ضَ

او الدعوة صاروا مسلمين. وهذا هو المقصود في هذا الحديث. فاذا امتي اي امة الاجابة هنا. قال يأتون في رواية يدعون يوم القيامة. والجمع بينهما انهم يدعون فيأتون. غرا قلنا الغرة هي البياض - 00:27:32ضَ

في وجه الفرس والتحجير البياض في في رجليه الحديث فيه مسائل منها انه دليل على مشروعية اطالة الغرة والتحجيل. قلنا هذا مذهب الشافعية واكثر الحنفية قالوا بان يغسل شيء من صفحتي العنق. وشيء من العضد - 00:27:52ضَ

يوسع شيء من العضد والسهو. كان ابو هريرة احيانا يطيل الى ابطين. يغسل حتى هنا. يريد ماذا؟ تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يريد مزيدا في الحلية. وقال مالك واحمد - 00:28:22ضَ

عدم مشروعية ذلك وهذا هو الصحيح. الا بقدر الاشراع في العضد والاشراع في الساقين. ايش معنى ذلك يعني ان الانسان يتجاوز المرفق الى العضد في بدايته فقط حتى يتأكد انه شمل المرفق بالغسل. ويشرع في الساق - 00:28:42ضَ

يدخل في الساق بقدر ما يتأكد انه مر على الكعبين. واستوعب القدمين. هذا وارد ثابت في صحيح مسلم بالنص. ابو هريرة توضأ ثم غسل يديه حتى اشرع في العضدين وغسل رجليه حتى اشرع في الساق وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:02ضَ

هذا صريح لكنه محدود بطرف الساق وطرف العضود. وهذا مشروع. اما ما زاد هذا غير نعم؟ ما له؟ نعم واكثر الحنفية الحديث فيه اشارة الى كفر تارك الصلاة. حديث فيه اشارة الى كفر تارك الصلاة. من اين؟ اتت هذه - 00:29:22ضَ

لان تارك الصلاة لا غرة له ولا تحجين لانه لا يتوضأ. فهو اذا ليس من امة النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا هو لم يرد على الحوض. وان ورد سوف يطرد. لكن هو لم يرد اصلا. لانه لا يرد الا من - 00:30:02ضَ

من كان من امته عليه الصلاة والسلام ولذلك ثبت في صحيح مسلم حديث ابي هريرة وحديث حذيفة قال وان حين اصد الناس عنه كما يصد الرجل ابلا ابلا الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ - 00:30:22ضَ

قال نعم لكم سيما ليست لاحد من الامم. تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء وايضا ليس هو من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي - 00:30:42ضَ

الله تعالى عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المقبرة قال وددنا انا رأينا اخواننا قالوا اوليس نحن اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي لكن اخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي من امتك بعد يا رسول الله؟ قال - 00:31:02ضَ

فانهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. وانا فرطهم على الحوض. الى اخره اذا هو ليس من اخوان النبي صلى الله عليه واله وسلم تارك الصلاة. كذلك ورد حديث عجيب في - 00:31:22ضَ

الترمذي ومسند الامام احمد من طريق صفوان ابن عمرو عن يزيد ابن خمير الرحبي عن عبد الله ابن مسعود في حديث نحو ما سبق قال في اخره ان امتي يومئذ غر - 00:31:42ضَ

من السجود محجلون من الوضوء. غر من السجود فهذا سبب جديد للغرة. فالغرة كم سبب منها؟ سببان الوضوء والسجود. طيب الذي يترك الصلاة؟ لا غرة له وننتهي لا لا سجود ولا وضوء. فهذه كلها اشارات والحديث اسناده جيد. قال الترمذي حديث حسن صحيح - 00:32:02ضَ

غريب وكلها اشارات الى كفر تارك الصلاة نسأل الله العافية والسلامة انتبه انا ما قلت دليل قلت ايش؟ اشارة. اشارة فيها الدلالة اقل من الدليل. نعم بعده وعن عائشة رضي الله - 00:32:32ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعده وترجله ظهوره. ظم الطاء. وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه. احسنت قوله التام او قولها التيمن اي استعمال اليمين تقديما فيما تشترك فيه اليدان كاللب - 00:33:02ضَ

واستقلالا فيما تستعمل فيه يد واحدة كالاكل والشرب. اذا تيمم واستعمال اليمين تقديما فيما تشترك فيه اليدان كاللبس يلبس بيديه تنتين يتنعم اليه الثنتين بماذا يبدأ؟ بنيامين يقدمها هذا الان تقديما للتيمم لليمين. طيب في اشياء لا تستعمل الا بيد - 00:33:32ضَ

واحدة اي اليدين؟ استعمل اليدين اليمنى. في ماذا؟ في تنعله. ترجله وطهوره ظهور التنعن لبس النعال. الترجل تسريح الشعر. استعمل اليد اليمنى ويبدأ بالشق الايمن طهوره اي في وضوءه وفي غسله وفي شأنه كله وهذا من - 00:34:02ضَ

باب العام المخصوص او العام الذي اريد به الخصوص. كيف يعني؟ العام المخصوص يعني في شأنه كله الا ما كان من باب ازالة النجاسة او القذارة. هذا يسمي عام مخصوص - 00:34:32ضَ

او العام الذي اريد به الخصوص. فيكون التقدير في شأنه كله مما هو من باب الاكرام في شأنه كله مما هو من باب الاكرام. فتقدم اليد اليمنى او الرجل اليمنى - 00:34:52ضَ

اذا هذا الحديث فيه استحباب التيمن طيب نقرأ نكمل الحديث الذي بعده وبعدين نأخذ المسائل تفضل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:35:12ضَ

اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. نعم. لم يخرجه بهذا ان ابن ماجة وابو داوود. لم يخرجوا بهذا اللفظ الا ابن ماجة وابو داوود. اما ان السائي انما اخرجوه بصيغة الفعل لا بصيغة القول. وزاد ابو داوود ابن خزيمة اذا لبستم - 00:35:34ضَ

وصار اللفظ عندهم اذا لبستم وتوضأتم. فابدأوا بما يمنكم. والحديث او الحديثان فيهما مشروعية التيامن مشروعية التيامن في الوضوء وفي الطهارة في الغسل. وهذا ليس بواجب بل هو عناء احباب فيهما جميعا. فالانسان يبدأ بميامنه باعضائه اليمنى او في الغسل بشقه - 00:36:04ضَ

الايمن وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يغسل رأسه ويبدأ بشق الايمن ثم حثوها يحثي على الشق الايسر ثم يحثو على كله ثلاث حثيات يبدأ باليمنى ومن الجزء الايمن ثم ايسر ثم رأسه ثم برأسه كله. وهذا كما - 00:36:42ضَ

قلت لكم مستحب ليس بواجب. بمعنى لو ان انسانا بدأ بغسل يديه اليسرى ثم اليمنى جهز ذلك. غسل رجله اليسرى ثم اليمنى جاز ذلك. غسل جزءه الايسر في الغسل ثم الايمن جاز ذلك لكنه خالف السنة ونقص اجره. اما بعض الاعضاء - 00:37:02ضَ

كما مر علينا فيشترك في غسلها او تستعمل فيها يد واحدة وهي اليد اليمنى واحيانا تستعمل اليسرى وهذا سيأتينا بعد قليل ان شاء الله. فعندنا غسل الوجه تبدأ باليمين ولا او بالشق الايمن وبالايسر - 00:37:32ضَ

ها ايوة مرة واحدة ما في تيمم طب مسح الرأس ما في تيمن جميع الاذنين ما مرة واحدة. نعم. بعده وعن جابر رضي الله عنه قال نعم في قبل شيء اننا هم وعن المغيرة رضي - 00:37:52ضَ

المغيرة عند مغيرة نعم صح وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. اخرجه مسلم نعم. قوله ناصيته الناصية هي مقدم شعر الرأس. مقدم شعر - 00:38:32ضَ

الرأس فمسح بناصيته وعلى العمامة. يعني انه عليه الصلاة والسلام مسح مقدمة مكشوفة والعمامة تغطي ما بقي من رأسها فمسح على عمامته ومسح مقدمة الرأس التي فيها الشعر ظاهر فمسحوا. فالحديث في مشروعية المسح على العمامة مع الناصية - 00:39:06ضَ

وهذه احدى ثلاث صفات في مسح الرأس. ان يمسح الناصية ويكمل على العمامة. هذه الصفة الاولى. الثاني ان يمسح برأسه كله. مع في حديث عثمان عبد الله بن زيد هذا عندما لا يكون عليه عمامة. الثالث ان يختصر - 00:39:36ضَ

على المسح على العمامة فقط. على العمامة فقط عندما تكون موطية لرأسه وذلك ان بعض الصحابة ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة واطلق. لم يذكر الناصية كما في حديث المغيرة. مثل حديث بلال وحديث عمرو - 00:40:06ضَ

بن امية الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين. واستدل بهذا الحديث على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس. تذكرون؟ قلنا ان هذا مذهب الذين قاسوا الاية على بعض العبارات. امسحوا برؤوسكم - 00:40:36ضَ

امسح رأس اليتيم قالوا يجزئ البعض. ولا يجب الكل. قالوا هذا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام الان كم مسح من رأسه الناصية فقط. وبقية الرأس مسح على العمامة. قالوا اذا يجزئ مسح بعض الرأس - 00:41:06ضَ

عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك بقية الرأس لوجود العمامة. فالاستدلال بهذا بهذا النص على الاختفاء في مسح الرأس ببعضه انما لو انه كان مكشوف الرأس واختصر على مسح الناصية فقط لكان نعم. يصح هذا الاستدلال اما هو العمامة على رأسه فلا - 00:41:26ضَ

بل ربما بل ربما يعكس الاستدلال بهذا الحديث. انه يجب استيعاب الرأس. بمعنى انا اقول مع انه معهم عمامة الا انه اه لم يترك بقية رأسه مسحة على العمامة لانها بدل عن بقية الرأس - 00:41:56ضَ

في الحديث جواز المسح على العمامة ومثلها خمار المرأة اذا كان مشدودا ويشق نزعه. اذا كان مشدودا ويشق نزعه. اما ما يوضع مثلا من القبعات او الطواقي او نحو ذلك - 00:42:16ضَ

فهذي لا يشق نزعها فلا يمسح عليها يمسح على الشيء الثابت او شبه ثابت يحتاج الى الى فتح نحتاج الى نزع هذا الذي يمسح عليه. بعده. نعم يمسح حركة يمر بيديه عليهما على العمامة من اوله الى اخره. نعم - 00:42:36ضَ

كانت مشدودة على الرأس نعم. اذا كان مثل الطاقية تزال بسرعة. نعم خلاص الحكم؟ اتفضل. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نعم كان يبدو ان تتجاوز بعض الاحاديث - 00:43:06ضَ

وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر. وهو عند مسلم بلفظ قال نعم. هذا يشبه ما تقدم معنا من رواية البيهقي مع مسلم - 00:43:36ضَ

رواية النسائي تختلف عن رواية مسلم. ما الفرق؟ رواية ان السعي ابدأوا وهذا فيه امر. بما بدأ الله به. رواية مسلم قال نبدأ هذا يسمى خبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر اننا سوف نبدأ بما بدأ الله به اين ما بدأ الله - 00:44:06ضَ

كما قالت في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث طويل حديث جابر في المناسك في الحج. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الى الصفا قرأ الاية ثم قال نبدأ بما بدأ الله به. ان الصفا والمروة من شعائر الله - 00:44:26ضَ

بدأ بالصفا. في لفظ النسائي قال ابدأوا بما بدأ الله به. والمحفوظ رواية مسلم محفوظ رواية مسلم. وهذا يدلك على منزلة هذا الكتاب. تجد ان الامام مسلم والامام البخاري ملتزمون بالروايات الصحيحة الخالية عن العلة والشذوذ في الغالب. وتكون رواياتنا شاذة تجدها في غير - 00:44:46ضَ

نعم غير محفوظة في الحديث مشروعية الترتيب في الوضوء ساق المؤلف هذا حديث للاشارة الى هذه المسألة طيب من اين نأخذ ذلك؟ لان لان ما بدأ الله بذكره اولى بالتقديم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السعي. فالاية ان الصفا والمروة - 00:45:16ضَ

مبدأ الصفا. طيب في الوضوء؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اذا نبدأ بماذا؟ بالوجه ثم اليد ثم الرأس ثم الرجل. فنراعي ترتيب الاية. نقدم ما قدمه الله قالوا اذا يجب الترتيب في الوضوء استدلالا بالاية. هذا الوجه الاول. طبعا ترتيب - 00:45:56ضَ

الوضوء هذا لا خلاف في انه هو الافضل. وانه مشروع. وهذا هو مذهب جماهير العلماء. ايضا لهم وجه اخر في الاستدلال بالاية. ان الله الله سبحانه وتعالى ذكر الممسوح وهو الرأس بين المغسولات. شف تركيب الاية. فاغسلوا - 00:46:26ضَ

وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اي واغسلوا ارجلكم. كم مغسولا ذكر؟ ثلاثا والثاني والرابع. وذكر الثالث المسح. قالوا فادخال الممسوح بين المغسولات يدل على اهمية ترتيبه انه لابد ان يكون في هذا الموضع لان البلاغة ان تذكر المغسولات وحدها والممسوحات وحدها. والقرآن بلغ اعلى درجات - 00:46:46ضَ

بلغ فلما عدل عنها دل ذلك على ان مراده شيء اخر وهو مراعاة الترتيب اولى من مراعاة البلاغة ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في حديث انه اخل بالترتيب ابدا - 00:47:16ضَ

في وضوءه. فقالوا اذا يجب الترتيب في الوضوء. وهذا هو الفرض رقم خمسة. الفروض الاربعة الاولى هذي متفق عليه في الاية. الفرض السادس الخامس فيه خلاف. والجمهور على فرضيته وهو - 00:47:34ضَ

الترتيب في الحديث ايضا تقديم ما قدمته النصوص بالذكر ان ما قدمته النصوص بالذكر انه يقدم ويراعى. نعم. بعده. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه. اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف - 00:47:54ضَ

طيب باسناد ضعيف قلنا ما هو الاسناد؟ ها والسند ايوا ماذا يقول سيوطيء؟ وسند الاخبار عن طريق متن والسند الاخبار عن طريق متن نادي لدى فريقي. يعني السند والسند معناهما واحد عند بعض العلماء - 00:48:24ضَ

باسناد ضعيف ها ما هو الضعيف؟ قلنا السند الضعيف ايش معنى الضعيف حديث الضعيف ما فقد احد شروط الحسن الحديث هذا شديد الضعف ليس فقط ضعيف في اسناده رجل اسمه القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل. الهاشمي وهو شديد الضعف. فاذا - 00:48:53ضَ

هذا الاسناد شديد الذعر. ولكن من حيث المعنى صحيح. قد ثبت هذا كما قلنا في حديث ابي هريرة انه غسل يديه حتى اشرع في العضد. وهذا معناه انه تجاوز المرفقين - 00:49:23ضَ

حديث فيه دليل على دخول المرفقين في الذراعين. او في اليدين وعليه تدل الاية وايديكم الى المرافق. الى هنا بمعنى مع الى مع فيكون ايديكم الى المرافق اي مع المرافق. كقوله ويزدكم قوة الى - 00:49:43ضَ

قوتكم اي مع قوتكم ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم طيب والمطلوب؟ حديث شديد الضعف بهذا اللفظ المعنى صحيح ربما ونظر الى المعنى لكن التحسين والتصحيح بالشواهد يجب ان يشدد فيه. يشدد فيه ويراعى فيه اللفظ ايضا - 00:50:13ضَ

ليس فقط صحة معنا. ولان ايضا شديد الضعف لا يقبل التحسين. لا يقبل التقوية بعده عن ابي هريرة وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه طيب معليش في سؤال هنا بعد السلام عليكم السلام يقول ما صفة مسح المرء بالرأس في الوضوء؟ اذا كان على المرأة - 00:50:53ضَ

ثمار غطاء مشدود من تحت حلقها. ويشق عليه عليها نزعه. في كل فرض مثلا شدة برودة او ندرة ماء او نحو ذلك. ففي هذه الحالة لا بأس ان تمسح على رأسها - 00:51:23ضَ

واخا مثلا احيانا قد تكون معها خمار على رأسها من اجل هناك مثلا آآ طيب على الرأس ونحو ذلك هذا لا بأس ان تمسح به لا يلزمها ان تنزعه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبد رأسه في الحج - 00:51:43ضَ

ويمسح عليه. فيصير الصمغ هذا بمثابة العمام بل هو اشد منها هذا هو السؤال الذي جاء عنه. يكفي المسح اقبال ادبار ميم استيعاب الرأس على العمامة يقول السؤال اذا كنت في الحرم واردت تجديد الوضوء في المغاسل وهناك رجال فهل امسح على الخمار او الطرحة؟ هذا لا علاقة له بحضور الرجال - 00:52:03ضَ

المسألة مبنية على وضعية الخمار. هل يشق نزعه؟ او لا يشق نزعه؟ انشق نزعه جاز للمرأة ان لم يشق نزعه فانها لا تمسح عليه حديث ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اذا كان يشق نزعه - 00:52:38ضَ

وهناك رجال تنتظر حتى يذهب الرجال. ثم بعد ذلك تمسح عليه. اذا كانت يعني تخشى المشقة في في في نزعه او رؤية الرجال اليها فانها تنتظر في هذه الحالة اذا ارادت انها تمسح عليه مضطرة الى هذا يعني يشق عليها نزعه فانها تنتظر حتى ينصرف الرجال. بمعنى حضور الرجال - 00:53:09ضَ

ليس اه مجيزا لها عن اية حال انها تمسح حتى وان لم يشق عليها النزع. تفضل معتدون ان اعلن في الحرم اماكن خاصة بالنساء. خاصة الرجال فتصرفهم ما مانع. نعم - 00:53:38ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد - 00:54:04ضَ

وابي سعيد النحو وقال احمد لا يثبت فيه شيء. نعم هذا الحديث باسانيده جميعا ضعيفة. ولذلك قال احمد لا يثبت فيه شيء. وقال لا اعلم فيه حديثا جيد الاسناد. كذلك ضعفها العقيني - 00:54:25ضَ

في الحديث ورد باسانيد متعددة لكن جمهور كبار المحدثين على تظعيف هذه الروايات وبعض العلماء خاصة من المتأخرين حسن او صحح بعض اسانيد هذه الاحاديث. والحديث فيه مشروعية التسمية على الوضوء مشروعية التسمية على الوضوء - 00:54:45ضَ

واستدل به الحنابل على وجوبها. قال الحنابلة يجب التسمية على الوضوء. لظاهر الحديث لانه نفي وهنا المقصود بالنفي نفي الصحة اي لا وضوء صحيح. لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:55:14ضَ

والجمهور ذهبوا الى الاستحباب وهذا هو الصحيح. وعدم الوجوب الجمهور ذهبوا الى الاستحباب وعدم الوجوب لان هذا لم يذكر في الاية. ولان كثير من العلماء طعنوا في هذه الاحاديث. ولانه ثبت عن - 00:55:33ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء في اكثر من عشرين حديثا لم يذكر فيها ولا حديث واحد انه سمى وخاصة حديث شعيب عن ابيه عن جده اللي هو عبدالله بن عمرو اللي مر علينا ان اعرابيا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فاراد - 00:55:50ضَ

الوضوء ثلاثا ثلاثا. ثم قال هكذا الوضوء. فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم هكذا الوضوء. هذا هو الوضوء الشرعي. من زاد عليه فقد اسى. يعني زاد عليه في العدد. فاذا هذا يدل على ان التسمية - 00:56:10ضَ

ليست بواجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم هذا الحديث لو صح يحمل على الكمال لا وضوء كامل ويكون ذكر التسمية في البداية مستحبة. نعم ليست بواجبة - 00:56:30ضَ

وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنجار. والاستنشاق - 00:56:56ضَ

اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف. نعم. يفصل بين المضمضة والاستنشاق اي يجعل المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة اخرى. هذا معنى الفصل بينهما. وفي اسناده ضعف كما قال المصنف فيه ليت ابن ابي سليم وضعيف على قول جماهير العلماء وفي اسناد ايضا جهالة. فاسناده ضعيف ضعفا - 00:57:16ضَ

دوجا او مركبا ومع ذلك فهو معارض بما سيأتي من حديث علي نعم. اقرأ ثلاث احاديث جميعا ثم تمضمض واستنثر ثم ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. يمضمض اخرجه ابو داوود والنسائي. وعن عبد الله ابن زيد رضي الله - 00:57:46ضَ

ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. نعم عندنا واحد كف واحد حديث علي هو الذي مر علينا الاشارة اليه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر - 00:58:19ضَ

يستنثر كما عندنا من الكف الذي يأخذ منه الماء اذا المضمضة والاستنثار من نفس الكف جاء في رواية كان لو ان المصنف اتى بها لكان احسن وافضل. عند الامام احمد مطولة وعند النسائي مختصرة - 00:58:55ضَ

في حديث علي رضي الله عنه قال ثم ادخل يده اليمنى في الاناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ونثر بيده اليسرى. فعل ذلك ثلاث مرات. اذا هذا يفيد الاستنثار باي يد - 00:59:25ضَ

من اليد اليسرى. وبوب عليه النسائي باب الاستنثار باليد اليسرى في سننه وهذا هو الشيء الوحيد الذي يستعمل باليد اليسرى في الوضوء. اذا لا يشرع فيه التيامن. استنثار لانه من باب ازالة الاذى - 00:59:45ضَ

الاستنشاق باليد اليمنى ادخال الماء في في الفم بالمضمضة والاستنشاق في الانف باليد اليسرى غرفة واحدة ثم يستنثر باليد اليسرى. قال في اخر الحديث ثم ادخل يده اليمنى في الاناء حتى غمرها الماء. ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى - 01:00:04ضَ

اذا هذا موضع اخر هذا لحظة هذا عفوا في في في اليد طيب نعيد نكمل ثم ادخل يده اليمنى في الاناء فغسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات الى المرفق - 01:00:40ضَ

ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات الى المرفق. ثم ادخل يده اليمنى في الاناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من ماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح يعني الان مسح اليدين نفسها ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما - 01:01:05ضَ

يعني يدخل يده اليمنى في الاناء حتى تغمر ثم يرفعها ثم يمسح بها اليد اليسرى يعني لا يحمل ماء لانه يريد المسح فقط. يمسح يد في يد ثم يمسح على رأسه. ثم - 01:01:25ضَ

صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى. اذا الرجل اليمنى باية باليسرى. ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى. ثم غسل غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات. اذا - 01:01:45ضَ

اليد اليسرى تستعمل في الاستنثار وفي غسل الرجلين ثم ادخل يده اليمنى فغرف بكفه الى اخره فشرب ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن احب ان ينظر الى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره - 01:02:05ضَ

حديث عبدالله بن زيد ايضا يؤكد ان المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بعده. وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل خفر لم يصبه الماء - 01:02:31ضَ

فقال ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي. نعم. النسائي لم يخرجه في سننه انما اخرجه ابو داوود. لم يخرجهن السائر في سننه الصغرى الحديث فيه دليل على وجوب الموالاة - 01:02:51ضَ

على وجوب الموالاة والمقصود بالموالاة التتابع في غسل الاعضاء حيث لا يتأخر عضو عن العضو الذي قبله وقد ضبطه الفقهاء قالوا بان يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وذلك في زمن الاعتدال لا يؤخر قسم عضو حتى ينشف الذي قبله. بمعنى ان يغسل العضو - 01:03:14ضَ

والذي قبله لا يزال فيه بلل اذا فيه دليل على وجوب الموالاة. لانه هو المقصود باحسان الوضوء. اي ان يعود ويتوضأ مرة اخرى كما في حديث جابر حديث عمر. حديث جابر عن عمر وفيه فرجع فتوضأ ثم صلى. فاذا اعاد وضوءه لم يذهب فقط ويغسل - 01:03:46ضَ

هذا الذي تركه قدر الظهر بل اعاد الوضوء لطول الفاصل. ففيه دليل على وجوب الموالاة بين واستدل بالاية على وجوب الموالاة قالوا لان ذكر هذه الاربعة جاء في جواب شرط - 01:04:15ضَ

اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. اذا قمتم اذا هذا حرف او اداة الشر. قمتم فعل الشر فاغسل جواب الشر. قالوا وجواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر. ضرورة ان يلي الشرط ضرورة ان المشروط يلي الشرط ولان الوضوء عبادة واحدة فلو فرق بين اجزائها لم تكن - 01:04:45ضَ

كن واحدة والحديث ايضا فيه دليل على وجوب استيعاب العضو بما يجب له من غسل او مسح. الرجل هذا ترك جزءا من قدمه نم يغسله. والواجب استيعاب العضو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار - 01:05:15ضَ

بعده وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نعم قد مر عليه نعم تفضل. متفق عليه مر علينا شيء من ذلك في في الوضوء بالمد هنا عفوا بالمد نعم بالمد. وزاد الاغتسال بالصاع. وقلنا الصاع كم هو - 01:05:39ضَ

اربعة امداد وقد يزيد في غسله الى خمسة. وجاء عنه في حديث عائشة رضي الله عنه انه اغتسل معها في اناء يدعى والفرق يسع ثلاثة اصع قد يكون مملوءا قد يكون ناقصا قليلا فيخرج لكل منهما صاع نصف او اقل بقليل. وهذا ليس ليس - 01:06:09ضَ

بل هو للجواز كما مر علينا قد يتوضأ باقل من ذلك نعم وقلنا فيما سبق انه يشرع الاقتصاد في هذا بقدر الاستطاعة يربي الانسان نفسه على ذلك واولاده هذا شيء مهم جدا اخر حديث - 01:06:33ضَ

عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيصبر الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا - 01:06:52ضَ

عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. يدخل من ايها شاء اخرجه مسلم والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم هذا الحديث اخرجه مسلم والترمذي وزاد ولكن الترمذي لم يسكت عن هذا الحديث كما هو ظاهر صنيع - 01:07:13ضَ

بل انه اعله بالاضطراب. اعله بالاضطراب. يعني حتى رواية مسلم ضعفها الترمذي. الترمذي امام مستقل برأيه له الاستقلالية في رأيه في احكامه على الاحاديث. فاعل الحديث لكن العلماء رجحوا ان رواية مسلم محفوظة - 01:07:43ضَ

ليست مضطربة. يعني الروايات التي عنده راجحة. محفوظة. الا ان الرواية التي زاد الترمذي ليست بصحيحة بل هي منكرة. تفرد بها جعفر ابن محمد شيخ الترمذي عن زيد ابن وهو صدوق صدوق يعني خفيف الظبط وتفرد بها لم يذكرها احد كما نص عليه الشيخ احمد - 01:08:03ضَ

ان هذا الراوي مع كثرة اسانيد هذا الحديث. ولذلك هذه الرواية من كرة لا تصح. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورد وردت في حديثين ضعيفين لا يصحان. ولذلك المشروع المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء الاول الذي في صحيح - 01:08:33ضَ

اما هذه الرواية فانها غير صحيحة. جاء في النسائي والبيهقي وغيرهما بسند في صحيح عن ابي سعيد موقوفا ان من توضأ ثم فرغ من وضوءه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد - 01:08:53ضَ

اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا طبع له في رق او كتبت له فرق ثم جعلت في طابع تحت العرش. فلم تفتح الى يوم القيامة. لم تكسر الى يوم القيامة. هذا اسناده صحيح موقوف - 01:09:13ضَ

كن على ابي سعيد وله حكم الرفع. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني هي كفارة المجلس سبحان اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فانه هذا بهذا الحديث تشرع هذه المقولة فلو - 01:09:33ضَ

الانسان جمع بينهما او احيانا يقول ما ورد في مسلم واحيانا يقول هذا فلا بأس بذلك الاذكار الواردة في الوضوء ثلاثة انواع. ما يقال في اوله وهو التسمية مرت علينا. وما يقال في اخره وهو ما - 01:09:53ضَ

نحن فيه الان. وما يقال في اثنائه عند غسل الاعضاء. ورد في حديث طويل انه اذا غسل يده اليمنى قال الله اللهم اعطني كتابي بيميني واذا غسل اليسرى قال اللهم لا تعطني بشمالي. واذا غسل وجهه قال اللهم حرمني على النار الى اخره. هذا حديث باطل - 01:10:14ضَ

لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. انما الذي يصح هو الاول والاخير على التفصيل الذي ذكرته والله تعالى واحكم ونقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. نعم لا اللهم اجعلنا من التوابين لا تثبت. لا تصح لا لذاتها ولا لغيرها. غير صحيحة. نعم لا تقال - 01:10:34ضَ

المحفوظة لا تقال. لكن انا اعرف ان بعض العلماء المعاصرين يصححها. وبعض الناس يعمل بذلك. المسألة ليس فيها انكار يعني نقول انت اخطأت ان تقول هذه وهي ضعيفة لانه مقلد لعالم مجتهد لا بأس فهي الامر فيه سعة. لكن من تبين له - 01:11:03ضَ

راجح في هذه المسألة اما تقليدا او هو صاحب اجتهاد اجتهد فانه يعمل بذلك. يعمل بما اداه اليه اجتهاده ان كان صاحب اجتهاد. او يقلد من يراه اعلم. سواء في الجملة او في خصوص هذا الحديث او غيره. والله اعلم - 01:11:23ضَ

يشترط له ان يكون ثابتا صحيحا وله اصل يرد اليه. اما ما كان منكرا فانه لا وليس ليس له اصل. نعم مم اظنها في غالب الظن نعم. في غالب الظن موجودة - 01:11:43ضَ

لا ما دام لم يصح لا تقال. اذا اعتقدت انها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم متى بعد الوضوء؟ ايوة اذا قلتها مطلقا في اي مناسبة في اي ظرف لا بأس - 01:12:15ضَ

لكن المحظور ما دام انه لم يصح. فان الانسان لا يلتزم بها في هذا الموطن دائما. هذه لا لا يصلح في هذه الحالة نعم. تفضل. شكر الله فضيلة الشيخ عمر هذا الشرع جزاه الله خيرا على جلوسه مع هذا الوقت الطويل مع نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعظم له الاجر والنثور - 01:12:36ضَ

وان يجعل هذا في موازين حسناتهم يا رب وان يرزقنا جميعا العلم النافع وينفعنا بما قال اخواننا وسمعنا. اه ايها الاحبة موعدنا ان شاء الله يوم الخميس القادم للاختبار ان الاخوة والاخوات ايضا اختبار تحليلي وموعدنا ان شاء الله الاحد القادم في - 01:13:06ضَ

بعد صلاة العصر - 01:13:26ضَ