مقتطفات من شرح الترمذي ( أبواب البيوع )

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, ‏للشيخ المحدث: عبد الله السعد

عبدالله السعد

قال باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نعم طبعا عندنا ستة اشياء جاء الشارع جاء عن الشارع النهي عن بيعها الا بماذا بيع بعضها بالبعض الا بماذا؟ الا نعم مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت - 00:00:00ضَ

ائتم نعم فهذه الاشياء متفق عليها نعم اختلف اهل العلم في الحاق غيرها بها اختلف اهل العلم في الحاق غيرها بها ولهم كلام مطول في هذه المسألة ولعل هذا يأتينا فيما بعد. لكن هل المسألة التي معنا هي من فروض - 00:00:27ضَ

هذه المسألة وهي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا او غير متفاضل نعم فبعض اهل العلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل والصواب انه يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضل وان الربا لا يجري في ذلك - 00:00:49ضَ

وان هبة لا يجري في ذلك بقي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني بعض اهل العلم اجاز بيع الحيوان بالحيوانين ولكن يدا بيد ولكن يدا بيد هذه مسألة فيها خلاف والصواب انه يجوز - 00:01:14ضَ

بيع الحيوان بالحيوانين او بالثلاثة او بالاربعة متفاضلا اذا كان يدا بيد نعم ويأتي الدليل باذن الله على ذلك الصورة الثانية اذا كان نسيئة. فبعض اهل العلم اجازوا السورة الاولى دون ماذا - 00:01:38ضَ

دون الصورة الثانية والصواب والله اعلم ان كلا الصورتين نعم تجوز كلا السورتين مما يجوز. والدليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يشتري البعير بالبعيرين الى ماذا؟ الى اجل - 00:01:58ضَ

في تجهيز نعم امر او الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل فهنا متفاضل وماذا ونسيئة هنا متفاضل ونسيئة فالحيوانات لا يجري فيها الربا وكم من دابة تساوي - 00:02:19ضَ

عشرات الدواب من امثالها. يعني كم من بعير يساوي ماذا يساوي بعرين او ثلاثة او عشرة او عشرين نعم وكم من ناقة تساوي ايضا ثنتين او ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر - 00:02:43ضَ