Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته - 00:00:36ضَ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا - 00:01:03ضَ
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اعلموا ان خير الحديث كتاب الله - 00:01:34ضَ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الناس ان من الامور التي تكثر بين الناس - 00:02:00ضَ
والتي هي من حاجاتهم وضرورياتهم في هذه الحياة والتي لا يستغنون عنها ابدا امر البيوع البيع والشراء واستفادة كل انسان من انسان اخر فصاحب السلعة يستفيد المال من المشتري وصاحب المال - 00:02:31ضَ
يستفيد سلعة يستهلكها ويستعملها في حاجته ولابد للناس من ذلك ولا تتم حياتهم ولا تقوم الا بذلك ولهذا كثر في الادلة بيان احكام البيوع وما يتعلق بها وما الذي يحل منها وما لا يحل - 00:03:07ضَ
وقد سبق فيما مضى ذكرنا بعض البيوع المحرمة التي تتعلق بباب الربا وهناك ابواب كثيرة من البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومن المهم جدا ان يعرفها المسلم - 00:03:45ضَ
حتى لا يقع في الحرام فمن تلك البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام بيع الغرر وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:13ضَ
نهى عن بيع الغرر والغرر هو البيع الذي يكون فيه تغرير بالبائع او بالمشتري وكل ما كان فيه تغرير وكان فيه التباس وكان بيعا غير واضح فانه منهي عنه فيدخل فيه - 00:04:39ضَ
بيع الشيء المعدوم فان المعدوم لا يعلم المشتري صفته ولا كميته ولا شيئا من تفاصيله وهكذا من بيع الغرر بيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه يبيع شيئا وهو لا يقدر على دفعه الى المشتري - 00:05:10ضَ
كأن يبيع طيرا في الهواء او يبيع سمكا كثيرا في الماء او يبيع عبدا ابقا شاردا او غير ذلك ومن البيع ومن بيع الغرر بيع المجهول وان كان بين يديه - 00:05:43ضَ
لكنه جهل صفته اوجهل كميته فان ذلك منهي عنه لما في ذلك من الغرر وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ابواب كثيرة من ابواب الغرر مما كان يتعامل به اهل الجاهلية - 00:06:09ضَ
فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ان يرمي الانسان حصاة فاذا وقعت على سلعة اشتراها بكذا وكذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة ان يلمس سلعة - 00:06:35ضَ
فاذا لمس اي سلعة تم عليها البيع ونهى عن بيع المنابذة ونهى عن بيع السمك في الماء ونهى عن بيع العبد الابق ونهى عن بيع عسب الفحل وعصب الفحل هو ماؤه - 00:06:55ضَ
بان يأخذ الانسان اجرة مقابل اطلاق الفحل سواء كان من الابل او كان من البقر او غيرها بان لا يجعله يطرق انثى غيره الا باجرة ومقابل فنهى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:07:16ضَ
عن هذا البيع لما فيه من الغرر جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل الا اذا اكرم صاحب الفحل كرامة - 00:07:39ضَ
واعطي شيئا دون اشتراط ودون بيع واجرة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد جاء في سنن الترمذي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل - 00:08:01ضَ
فنهاه قال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة وهكذا يدخل في بيع الغرر ما يسميه الناس بالياء نصيب بان يدخل في بيع - 00:08:23ضَ
لا يدري ما يخرج له يدفع شيئا من المال يدفع قسطا من المال فربما يصيب شيئا ثمينا مثل ما له اضعافا مضاعفة وربما يصيب شيئا حقيرا ادنى من ما له اضعافا مضاعفة - 00:08:48ضَ
وربما لا يصيب شيئا فهذا البيع من بيع الغرر فان الداخل فيه لا يدري هل يغنم ولا يدري هل يغرم لا يدري هل ياتيه مثل ماله او اكثر من ماله - 00:09:14ضَ
او اقل من ماله فكل بيع فيه غرر لا تدري عن هذا البيع وربما تتأسف بعد ذلك انك دخلت فيه فهو منهي عنه وهو داخل في اسم الغرر الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه - 00:09:34ضَ
فان من شروط البيع ان يكون البيع ظاهرا واضحا ان تكون السلعة معلومة اما بمشاهدة او وصف دقيق او نحو ذلك وان يكون الثمن معلوما غير مجهول وان يكون السلعة مقدورا على تسليمها - 00:09:57ضَ
بان يقدر البائع ان يسلمها للمشتري وما عدا ذلك مما فيه التباس اوجهالة فانه لا يحل بيعه وهكذا من البيوع المحرمة ما جاء عند الامام احمد والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:10:26ضَ
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقد فسر هذا الحديث بيعتان في بيعة فسر ببيع العينة - 00:10:51ضَ
الذي مضى الحديث عنه في الجمعة الماضية ان يبيع الانسان شيئا من انسان دينا ثم يبيعه هذا المشتري منه نقدا باقل مما اشترى كأن يبيعه هذه السلعة يأتي انسان الى تاجر - 00:11:19ضَ
يأخذ منه سلعة بالف الى بعد شهرين دينا ثم يأخذ تلك السلعة ويبيعها من ذلك التاجر نفسه بثمانمائة نقدا فهذا في الحقيقة باع ثمان مئة في الف وانما هذه السلعة - 00:11:44ضَ
لاجل الحيلة ففسر حديث بيعتان في بيعة ببيع العينة فان فيه بيعتين البيعة الاولى بيعة المالك للسلعة والبيعة الثانية بيعة المشتري لها وفسر حديث بيعتان في بيعة ان يبيع السلعة بثمنين - 00:12:12ضَ
نقدا في كذا وكذا ودينا في كذا وكذا اكثر من ذلك فيقول له ابيعك هذه السلعة الان نقدا بالف وابيعك اياها دينا الى بعد سنة بالف ومئتين فباع سلعة واحدة - 00:12:41ضَ
بيعتين وهذا يكون منهيا عنه في صورتين اذا اخذ الانسان هذه السلعة دون تحديد احدى البيعتين فهذا محرم لما فيه من الجهالة يقول له هذه السلعة نقدا بكذا ودينا بكذا فيأخذ هذه السلعة - 00:13:07ضَ
دون ان يحدد احدى البيعتين اما نقدا او دينا فهذا محرم لما فيه من الغرر ولما فيه من جهالة الثمن والصورة الثانية التي يكون فيها محرما ان يكون هذا البيع من غير مالك - 00:13:34ضَ
من غير من يملك تلك السلعة يا الدلالين ومن يكون واسطة بين الناس وبين التجار فان في بعض البلدان تراهم قد اتخذوا مندوبا في القرية لا يملك شيئا وليس عنده شيء من السلع - 00:13:56ضَ
وانما له معرفة بالتجار فيأتون اليه ليشتري لهم تلك السلع فيقول هذه السلع بكذا وكذا نقدا واذا اردتم الدين والتأخير فهي بكذا وكذا فهذا ايضا محرم لانه بيعتان في بيعة - 00:14:19ضَ
وهو لا يملكه اما اذا باع المالك المالك للسلعة والتاجر باع الشيء نقدا بكذا او دينا بكذا مع تحديد احدى البيعتين فان هذا جائز وليس فيه غرر. يقول له هذه السلعة اليوم بالف - 00:14:45ضَ
او الى بعد سنة بالف ومئتين. لان الصرف يختلف وربما اذا بعتك اياها بالف الى بعد سنة يلحقني الضرر وهو مالك للسلعة ويشتري المشتري مع تحديد احدى البيعتين فذلك جائز - 00:15:09ضَ
وانما المحرم اذا اخذ دون تحديد احدى البيعتين او باع كذلك شخص لا يملك السلع فهذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيع فاش عند كثير من المسلمين اقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين - 00:15:29ضَ
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الناس - 00:16:02ضَ
ايضا من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عند الامام احمد وابي داود وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:16:29ضَ
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك فهذه اربعة بيوع اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لا يحل سلف وبيع - 00:16:50ضَ
هذا هو الامر الاول ان يقول ابيعك هذا الشيء بشرط ان تسلفني كذا وكذا من المال لا اعطيك هذا الشيء بيعا حتى تعطيني كذا وكذا من المال قرضا ومثله كل شيء يبذل دون مقابل - 00:17:20ضَ
بان يقول لا ابيعك هذا الشيء حتى تهدي لي هذا الشيء اولى ابيعك هذا الشيء حتى تعيرني هذا الشيء انتفع به فترة من الزمان ونحو ذلك فهذا بيع محرم لما فيه من اشتراط السلف - 00:17:46ضَ
وفي اشتراط الدين وهذا داخل في الربا لما فيه من الزيادة ولا خلاف بين العلماء بل اجمع اهل العلم على تحريم هذا النوع من البيع. الذي يعلق بشيء يبذل مجانا دون مقابل - 00:18:08ضَ
كان يشترط في البيع ان يسلفه او ان يهدي له او ان يعيره او نحو ذلك من الامور التي تبذل دون مقابل فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والبيع الثاني في هذا الحديث - 00:18:29ضَ
قال ولا شرطان في بيع اي لا يحل شرطان في بيع واحد وقد فسر الشرطان في بيع في بيع العينة الذي سبق بيانه وفسر ايضا شرطان في بيع ببيعتين في بيعة - 00:18:48ضَ
الذي تقدم بيانه قال ولا يحل ربح ما لا يضمن وهذا امر يجب التنبه له فكثير من الناس يخطئ فيه فان الربح الذي يتحصل عليه البائع هو مقابل الظمان الذي يضمنه اذا تلفت تلك السلعة - 00:19:09ضَ
فاذا كان يربح دون ان يضمن شيئا فلا يحل له هذا البيع وقد فسر هذا الشيء وهذا البيع ربح ما لا يضمن بان يبيع الشيء قبل قبضه ان يبيع شيئا - 00:19:40ضَ
قبل ان يقبضه من البائع كان يشتري سلعة من انسان ويبقيها عنده لا يقبضها ثم يأتي من يشتريها منه فيبيعها لشخص ثالث ويقول اذهب خذها من فلان فهذه السلعة في هذه الصورة - 00:20:02ضَ
باعها وربح فيها دون ان يضمن فان الربح مقابل الضمان فالسلعة هذه اذا تلفت لا يضمنها هذا المشتري لانه لم يقبضها بعد ومثله ما يفعل بعض الوكلاء وكلاء الشركات او وكلاء المؤسسات - 00:20:28ضَ
بان يكون وكيلا لمؤسسة او مصنع او شركة فيقطع له كمية كذا وكذا من البضاعة. فيبيعها هذا التاجر ويصرفها وهي لا زالت في المصنع او لا زالت في المؤسسة لم تصل اليه. ولم يقبضها ولم يحزها الى رحله. وقد صار يربح فيها - 00:20:54ضَ
ويأخذ الربح وانما يعطي من يشتري منه حوالة الى تلك الاماكن فان هذا ربح في شيء لا يضر وهو داخل ايضا في بيع السلعة في مكانها الذي اشتراها منه وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:20ضَ
عن بيع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم جاء عند احمد وغيره عن عبدالله بن عمر قال اشتريت من رجل زيتا فلما تم البيع ووقعت الصفقة اذا رجل يكلمني انه يريد ان يشتري مني ذلك الزيت بربح - 00:21:43ضَ
فلما اردت ان اقبض على يده وان ابيعه اخذ رجل بيدي من ورائي فالتفتوا فاذا هو زيد ابن ثابت قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. اي في المكان الذي تشترى حتى يحوزها التجار الى رحالهم - 00:22:11ضَ
والمعنى حتى ينقلوها من ذلك المكان. الذي اشتروها فيه فربح ما لا يضمن تضمن انه يربح في شيء لا يضمنه حيث انه لم يأخذه هو انما يضمنه اذا قبضه بحيث اذا تلف في يده فهو ظامن - 00:22:37ضَ
اما اذا لم يقبض ذلك الشيء فليس بضامن له واذا تلف فهو من ضمان البائع الاول فربح ما لم يضمن وهكذا باع شيئا في المكان الذي اشتراه منه دون ان ينقله - 00:23:02ضَ
ودون ان يحوزه الى مكانه الخاص به وذلك امر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام البيع الرابع في الحديث قال وبيع ما ليس عندك ان يبيع الانسان شيئا ليس عنده - 00:23:19ضَ
قال العلماء كأن يبيع شيئا معينا بعينه وهو معدوم غير موجود فهذا باع شيئا ليس عنده او يبيعه ما هو ملك لغيره على ان يذهب الى هذا الغير فيشتريها منه - 00:23:39ضَ
كان يقول انسان لاخر ابيعك سيارة فلان بمئة الف وساذهب اشتريها لك من فلان واعطيك اياها فهذا باع شيئا ليس عنده وهو لا يزال ملكا لغيره وقد باعه واتفق مع المشتري على البيع - 00:24:02ضَ
وربما جعل له ربحا معينا يظنه فهذا محرم او كما سبق يبيع شيئا معدوما معينا بعينه شيء بعينه اما بيت او سيارة او ثوب وهو لا يزال معدوما غير موجود فهذا باع ما ليس - 00:24:28ضَ
وكل هذه البيوع من البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام فليحذر المسلم ان يقع في بيع حرام فيبذل ماله ويأثم وانما يتحرى في بيعه حتى اذا بذل ماله في شيء يسلم من الاثم - 00:24:51ضَ
ولا يقع في الحرج وهناك ابواب كثيرة وصور كثيرة من صور البيوع المحرمة يأتي ذكرها فيما يأتي باذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل وان يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك - 00:25:13ضَ
اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الكفر والكافرين. اللهم من اراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وق - 00:25:42ضَ
من شره اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المسلمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:10ضَ
- 00:26:30ضَ