الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. عطناه على بيت بيت بيت بيت ها قال الناظم غفر الله له قالوا ومفسد صومنا وقف على نص الدليل الواضح التبياني. نعم. هذه قاعدة من قواعد الصوم - 00:00:00
وهي انه لا يجوز للانسان ان يثبت شيئا من مفسدات الصوم الا وعلى هذا دليل. لان الاصل صحة الصوم والاصل هو القاء على صحته حتى يرد الدليل الذي يقطع هذه الصحة ولابد ان يكون دليلا قد توفر فيه الصحة والصراحة - 00:00:25
لان الافساد والابطال حكمان شرعيان. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيح الصريح لذلك تقول القاعدة مفسدات الصوم توقيفية ما معنى قولنا توقيفية يعني لا نقبلها الا بثبوت الدليل. فاذا اثبت الدليل الصحيح الصريح ان من جملة المفسدات هذا القول او - 00:00:47
هذا الفعل قلنا به. واما المفسدات التي تدعى من هنا وهناك. ولا دليل على كونها مفسدة فان الاصل عدم الحكم بها اذا مفسدات الصوم توقيفية. وهذا الظابط في الصيام منبثق من قاعدة كبرى وهي تقول - 00:01:16
الاصل في مبطلات التعبدات التوقيف الاصل في مبطلات التعبدات التوقيف. فلا يدخل في ذلك الصوم فقط وليس خاصا بالصوم. بل مبطلات الطهارة الوضوء توقيفية. مبطلات الغسل توقيفية. مبطلات التيمم توقيفية. مبطلات الصلاة - 00:01:36
في مبطلات الحج توقيفية. ومن جملتها مفسدات الصوم توقيفية. فاذا كل هذا يدخل تحت قاعدة كبرى. وهي ان الاصل في ابطال التعبدات التوقيف او في مبطلات التعبدات التوقيف فلو جاءك رجلان يقول احدهما هذا يفسد الصوم. والثاني يقول لا يفسد الصوم. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ من افسد السؤال - 00:02:01
الجواب اطلبه ممن يدعي الافساد. لان من يدعي الافساد جرى على خلاف الاصل. والدليل يطلب من عن الاصل لا من الثابت عليه. اتفقنا على هذا؟ طيب. هل حصر العلماء مفسدات الصوم؟ ام لم يحصروها - 00:02:27
نشوف وش قال الناظم قال الناظم عفا الله عنه ولقد اتى النص الصحيح بسبعة من مفسدات الصوم في رمضان وهذه المفسدات السبعة منها مفسدات قل عليها بين العلماء ومنها مفسدات فيها خلاف ولكن القول الصحيح انها مفسدة - 00:02:47
ننظرها واحدا واحدا. مع برهان كل واحدة منها. يقول الناظم اكل وشرب والجماع وحيظها ونفاسها والقيء بالعدوان هذا البيت ذكر مفسدات كثيرة. قال في اول هذه المفسدات اكل وشرب. اي ان - 00:03:09
من جملة مفسدات الصوم الاكل والشرب. بشرطه الذي سيأتينا ستأتينا قاعدته بعد قليل وبرهان كون الاكل والشرب من المفسدات قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 00:03:29
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي بترك. الاكل والشرب الى الليل وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. يفهم منه ان من - 00:03:49
اكل او شرب متعمدا فلا يتم صيامه لانه قد فسد. وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة وقد اجمع العلماء عن بكرة ابيه ان كل من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا عالما ذاكرا صيامه ان صيامه - 00:04:07
فاسد. اذا هذا اول مفسد وهذا برهانه ثم قال والجماع والجماع اي مما يفسد الصوم جماع الرجل لامرأته رقيقة الجماع هي ايلاج الحسبة الاصلية في الفرج الاصلي. فمتى ما مس الختان الختان وجاوزه فقد وجدت حقيقة الجماع شرعا. لما في سنن ابي داوود لما في سنن الترمذي من حديث - 00:04:28
عائشة باسناد صحيح قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان اي الرجل الختان ختان المرأة فقد وجب الغسل. فيقول العلماء كل جماع اوجب غسلا افسد الصوم - 00:05:03
كل جماع اوجب غسلا افسد الصوم. والجماع لا يوجب الغسل الا اذا حصل فيه الايلاج. انتم فهمتم وبرهان ذلك قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فيفهم من تقييد الحلية - 00:05:21
تبي الليل ان في النهار ليس ثمة حل ليس ثمة حلم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:05:43
واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. قال وقعت على اهلي وانا صائم قال هل تجد رقبة تعتقها الى اخر الحديث الذي سيأتينا بقاعدته ان شاء الله - 00:05:58
فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على فعله دل ذلك على انه ارتكب محظورا. حراما. حراما مفسدا للصيام وانا قلت لكم قاعدة الكفارات ان الكفارة لا تدخل فيما تحرمه اصلي. وانما لا تدخل الا فيما تحريمه عرضي - 00:06:14
يعني كان حلالا ثم حرم لعارض فهنا الجماع اصالة حلال. لكن حرم لعارضي الصوم. فهذا فيه كفارة. لكن ما في واحد يكذب ويكفر الكذب حرام بالاصالة. ما في واحد يزني ويكفر. ما في كفارة في الزنا. فان قلت الظهار حرام اصالة - 00:06:37
وجبت فيه الكفارة وصف الله عز وجل الظهار بانه منكر من القول وزور. فاذا هو حرام بالاصالة ومع ذلك وجبت فيه الكفارة فنقول الكفارة على الظغار في تحريم الجماع فالكفارة وجبت في تحريم الجماع والجماع حلال عليه فلكن حرم - 00:07:03
عارض يعارظ اظهار فاذا الكفارة ليست لذات الظهار وانما لتحريم الجماع فاذا هذي قاعدة احفظوها الكفارات لا تدخل في التحريم الاصلي وانما تدخل في التحريم العربي. تقليم الاظهار كان حلالا - 00:07:23
ان حرم لعارظي الاحرام ففيه الكفارة لبس المخيط كان حلالا اصالة لكن حرم لعارض الاحرام ففيه الكفارة. فان قلت والاكل والشرب في رمضان حلال بالاصالة لكن حرم لعارض الصوم. فنقول هذه القاعدة لا يقال بها الا اذا ورد الدليل باثبات - 00:07:43
كفارة في المخالفة اذا الاصل براءة الذمة من الكفارة. فكل من وقع في حرام فيكفيه التوبة. فمن زاد على التوبة شيئا اذا فهو يعمر الذمة بهذا الشيء الزائد. فاذا قاعدتنا انما فيما ثبتت فيه الكفارة. واما الحرام - 00:08:07
هو الذي حرم لعارض ولم تثبت فيه كفارة اصلا. فهنا الاصل عدم الكفارات والاصل براءة الذمة. وايجاب الكفارة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاياك ان تختلط القواعد والاصول عليك - 00:08:27
وقد اجمع علماء الاسلام على ان من جامع امرأته بشرطه الذاكر ذكر علم ارادة ان صيامه يعتبر في هذه الحالة فاسدا. فاذا هذا المفسد الثاني ودليله من الكتاب والسنة والاجماع - 00:08:47
ثم قال وحيضها والهاء ترجع الى المرأة لان الاكل والشرب لا يتعلق بذكورة وانوثة والجماع لا يتعلق بذكورة وانوثة ومفسد على الجميع. لكن الحيض لما كان من خصائص النساء قال وحيضها - 00:09:07
ثم قال ايضا ونفاسها قوله حيضها لا اعلم خلافا بين اهل العلم على ان من حاضت وهي صائمة وهي صائمة فان صومها يفسد. وليس من شأن الحائض ان تصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين - 00:09:28
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينه. اذا دل على كون مفسدا من مفسدات الصوم السنة والاجماع قوله ونفاسها المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس - 00:09:49
كأحكام الحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص ولذلك كل حكم تحكم به على الحائط فانك مباشرة تحكم به على النفساء من غير فرقان. اذ دموا النفاس حقيقته حيض فتسقط الصلاة عن هذه وعن هذه ويحرم جماع هذه وهذه ويحرم طلاق هذه - 00:10:16
وهذه ولذلك ما حكم من طلق امرأته وهي نفساء؟ فنقول حرام ولا نجد دليلا في السنة يدل على حرمة تطليق النفساء بعينها انما هو قياس على الحائض احفظوا هذه القاعدة ان النفاس في احكامه كالحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص. فلما اثبت - 00:10:43
الدليل على ان من جملة مفسدات الصوم حيضها فكذلك نفاسها ايضا يكون مفسدا ولا ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله في تقرير هذا ثم قال والقيء الا انه قيد القيء بقوله مع عدواني - 00:11:09
يعني انه متعمد للقيء. وبرهان ذلك حديث ابي هريرة المعروف لديكم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من القيء ها فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي. ولا اعلم نزاعا بين علماء الاسلام في ان القيء بالعمد - 00:11:36
تعمدا انه من جملة مفسدات الصوم. فدل عليه السنة والاجماع ويفهم من قوله والقيء مع عدوان ان من خرج قيؤه بلا ارادة ولا اختيار فان ذلك لا يضر صيامه نعم - 00:12:00
قل الناظم غفر الله له انزاله لمنيه بارادة لا باحتلام فهو شيء ثاني. نعم هذا من جملة المفسدات ولكنها من المفسدات المختلف فيها وهي نزول المني دفقا بلذة بلا جماع - 00:12:25
باستمناء او اطالة نظر الى منظر اثار شهوته ثم انزل فهل يفسد صومه؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم. وجماهير العلماء على ان نزول المني دفقا باختيار وشهوة انه من جملة مفسدات الصوم - 00:12:43
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصائم يدع طعامه. وهو مفسد وهو مفسد وشهوته وشهوته ويدخل في قوله وشهوته الجماع وانزال المني لان هذا موجب لشهوة الانسان. فاذا يدخل في هذا انزال المني شهوة - 00:13:07
فمن فمن تعمد انزال منيه باي سبب من الاسباب فان صومه يعتبر فاسدا اذ ليس من شأن الصائم ان تتحرك شهوته حتى ينزل منيه وهو صائم. فهذا متنافي مع متناف مع حقيقة الصيام. اذا القول الصحيح ان نزول المني - 00:13:38
دفقا بلذة واختيار من جملة المفسدات. لكنه استثنى شيئا. قال لا باحتلام فاذا قمت في نهار رمضان ووجدت نفسك قد احتلمت فهل يبطل صيامك؟ الجواب لا لعدم وجود الاختيار ولا اعلم نزاعا بين العلماء في ان المحتلم في نهار رمضان لا يفسد صيامه - 00:14:00
لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في ان الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولذلك قال لا فهو شيء ثاني. انخرم شرط من شروط المفسدات. وترتب اثرها هو الاختيار؟ ثم قال - 00:14:30
قال الناظم غفر الله له وكذا الحجامة بالدليل صراحة وهو اختيار الشيخ من حران. هذا من جملة المفسدات المختلف فيها ايضا اي الحجامة والحجامة هي شرط ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد - 00:14:52
فهي تختلف عن الفساد ان الفصاد قطع العرق اما الحجامة فهي شرطات فهي مجموعة جروح خفيفة تخص ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد فان قلت وما وما الدليل على ما ذكره الناظم هنا؟ الجواب الدليل على ذلك الحديث المتواتر. الذي - 00:15:13
رواه جماعة كثيرة من الصحابة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم افقر الحاجب والمحجوم فكلاهما قد فسد صيامه. والحديث صحيح بمجموع طرقه. ولا ينبغي عربته باحاديث اخرى ولو كان الوقت يسمح لفصلنا فيها ولكن هذا هو القول الصحيح - 00:15:38
ثم بين لك الناظم ان ثمة فحلا من فحول العلماء قد اختاره. قال وهو اختيار الشيخ من حرانه. من يقصد به؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما الحكمة من افطار الحاجم وما الحكمة من افطار المحجوب - 00:16:09
الجواب الجواب اما الحكمة من افطار المحجوم فلانه استخرج الدم الذي يوجب خروجه وهناء جسده وضعفه ولذلك يحس الانسان بشيء من الضعف بعد الحجامة انتبه ومن اجل ذلك حرم الشارع انزال المني في نهار رمضان لانه يوجب ضعف الجسد ووهنه - 00:16:29
فاذا التفطير بالحجامة على وفق القياس وليس على خلاف القياس معي انت ولا لا؟ بل ان الشارع افسد صيام من تعمد القيء لان خروج القيء من الجسد يوجب الوهن والضعف. اذا - 00:16:59
ما اخرجه الصائم في نهار رمضان متعمدا مما يوجب وهن جسده وضعفه فيعتبر مفسدا لصيامه يعتبر مفسدا للصيام كانزال المني والحجامة والقيء. فيجمعها شيء واحد وهو وهن الجسد وضعفه بعد خروج هذا - 00:17:19
خالد هذا رد على الذين قالوا بان التفطير بالحجامة على خلاف القياس. اذ التفطير فيما دخل لا فيما ولكن ليس هذا بصحيح. هذا خلاف الادلة هذه علة افطار المحجوب. لكن ما علة افطار الحاجب؟ الجواب تفهم العلة اذا فهمت - 00:17:39
قاعدة نافعة جدا وهي قاعدة فقهية واصولية في نفس الوقت. تقول هذه القاعدة وانتبهوا لي اول قبل ما تكتبون انتبهوا لي وهي ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر - 00:18:09
ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر اضرب لكم امثلته. اولسنا نرجح ان نمس الذكر ينقض الوضوء؟ طيب. هل لانه مس ولا لانه خروج الخارج مظنة خروج الخارج. لكن هل لا بد ان يخرج في كل مس لشهوة؟ لابد ان يخرج خارج قد يخرج وقد لا يخرج - 00:18:32
لكن لا ينبغي تعليق الانتقاض من عدمه على الخروج من عدمه لانها حكمة خفية. متفاوتة ومضطربة. مهو بقاعد كل كل واحد مسند ذكره بيقعد يتفطن مشكلة هذي فاذا بما ان الحكمة في انتقاض الوضوء بمس الذكر خفية جعلت الشريعة الحكم معلقا بوصف ظاهر وهو المس بشهوة - 00:18:58
خرج ولا ما خرج مسست بشهوة هذا وصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظال. وهذا من تخفيف الشريعة ورفعها للاصال والاغلى. فهمتم هذا؟ اضرب مثال ثاني ايضا - 00:19:22
وهي ان الشريعة امرت باراقة الخليطين بعد ثلاث. فاذا خلطت تمرا ماء او اردت تمرا بتفاح او تفاح ببرتقال خليطين عصيرين. طبعا ما كانت عندهم اول مواد حافظة ولا اجهزة ثلاجات - 00:19:40
خليطان يسفل الفساد لهما والتخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر في السقاء. فيشرب منه اليوم وغدا وبعد غد ثم يهرقه او يعطيه البهائم وامر باراقة الخليطين بعد ثلاث. هل يلزم من هذا ان يكون قد تخمر الخليطان؟ جاوب له. فقد تتخمر قبل - 00:20:00
وقد لا تتخمر الا بعد سبعة ايام لوجود الظروف البيئية المناسبة. لكن لا شأن لنا لان مراعاة التغير من عدمه يدخل الناس في ماذا بوصف مختلف غير منضبط. فلما كان التخمر من عدمه من عدمه من الاوصاف غير المنضبطة الخفية. لم تعلق الشريعة - 00:20:27
طاقة به وانما علقته بالوصف الظاهر وهو ثلاثة ايام وهو وصف ظاهر يعرفه الجميع. بعد ثلاثة ايام ارقها ما فهمتم المسألة مثال ثالث ذهب جمع من اهل العلم حتى لو نكتفي بهذا بس - 00:20:48
ها القاعدة مفيدة جدا ها القاعدة ذهب جمع من اهل العلم الى ان النوم ينقض الوضوء. ونحن نقول به ولا لا؟ طيب هل النوم ناقض في ذاته؟ لانه نوم؟ ولا لانه مظنة خروج الخارج من حيث لا تشعر - 00:21:06
لكن لو علقنا انتقاض الوضوء بالخارج وقت النوم لعلقناه بشيء خفي. بعد استيقاظه من النوم يقول يا الربع اتوظا ولا لا؟ نقول انت يطلع منك شي ولا لا ما لا انتبه لانك علقته بامر خفي. يمكن يقول يا الربع احد شم شي احد اروع شيء انا راقد بينكم سووا خير علموني - 00:21:27
فلما كان الوصف خفيا فالشريعة ما تعلق احكامها باوصاف خفية مضطربة مختلفة لا من طبيعة الشرع الاستقرار الحكم لا يستقر الا اذا علق بمستقر. وهو الوصف الظاهر المنضبط فمات ما نمت نوما مذهبا للشعور توضأ. لا شأن لنا بك خرج ولا ما خرج. الحكم ليس معلقا بخرج او ما خرج وانما الحكم - 00:21:52
لكم بالوصف الظاهر وهو النوم الناقض للوضوء. ما فهمت خذوا مثال اخر خذوا مثالا اخر وهو ان من مقاصد الشريعة في المحرم للسفر حفظ المرأة وحمايتها طيب هل كل امرأة تحتاج الى محرم ليحميها؟ وهل كل سفر يحتاج الى محرم لحماية المرأة فيه؟ الجواب لا - 00:22:18
لكن لو اننا فرقنا في المحرمية بين اصناف النساء وانواعهن لاوجب ذلك اختلال الشريعة وخفاؤه الشريعة ما لذلك بعظ النساء ترى صادق تقول انا اقوى من رجلي. تقول انا اقوى من رجلي انت صادقة. بس الشريعة ما - 00:22:43
بقضية المرأة في عينها قوة وظعفا او في محرمها قوة وظعفا. لانه لو علقت الشريعة حكمها على هذا الوصف لكان تعليقه بشيء منظبط ولا مختلف بشيء ظاهر ولا خفي؟ شيء خفي وغير منضبط. فالشريعة قالت بما انه وصف خفي غير منضبط فلا اعلق الحكم عليك بل اعلقه - 00:23:02
دخولها في مسمى السفر الذي يعرفه الجميع لا تسافر الا الله بغض النظر عن كونك قويا نوع السفر ما تجي هذي ما فهمتم شي. نرجع بعد ذلك الى قضية الحاجم - 00:23:26
الحاجب هو من يباشر مص القارورة اليس كذلك؟ طيب ومع مصها وقوة مصها ربما تطاير ربما ربما تطاير شيء من رذاذ الدم ودخل في جوفه طيب هل بعد الحجامة نقول افتح فمك نشوف افتح فمك نشوف ها في انقطات دم ولا ما في انقطاع دم؟ وصف خفي - 00:23:43
وصف خفي وصف غير منضبط فما علقت الشريعة فساد صوم الحاجم بوجود الدم ودخوله وانما علقته بالوصف الظاهر وهو مص القارورة لماذا؟ لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بايش - 00:24:09
بالوصف الظاهر وهذه من اصول فقه ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ولي فيها رسالة مختصرة بينتها او ظمنتها في كتاب تفصيل التأصيل فروعها كثيرة جدا احفظها متى ما كانت الحكمة خفية ومضطربة فاياك ان تنيط الحكم - 00:24:29
بها الحكمة وانما ابحث عن الوصف الظاهر وانط الحكم به لان من طبيعة الشريعة الاستقرار. الطريقة البدائية هو الذي يفسد صومه ولكن الحجامة على الطريقة الحديثة فانه لا يباشر المص. فانتفت العلة وينتفي بانتفائها الحكم لان الحكم يدور مع علته المنضبطة وجودا وعدما - 00:24:51
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كم جلسنا بركة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معذرة عليه - 00:25:11
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. عطناه على بيت بيت بيت بيت ها قال الناظم غفر الله له قالوا ومفسد صومنا وقف على نص الدليل الواضح التبياني. نعم. هذه قاعدة من قواعد الصوم - 00:00:00
وهي انه لا يجوز للانسان ان يثبت شيئا من مفسدات الصوم الا وعلى هذا دليل. لان الاصل صحة الصوم والاصل هو القاء على صحته حتى يرد الدليل الذي يقطع هذه الصحة ولابد ان يكون دليلا قد توفر فيه الصحة والصراحة - 00:00:25
لان الافساد والابطال حكمان شرعيان. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيح الصريح لذلك تقول القاعدة مفسدات الصوم توقيفية ما معنى قولنا توقيفية يعني لا نقبلها الا بثبوت الدليل. فاذا اثبت الدليل الصحيح الصريح ان من جملة المفسدات هذا القول او - 00:00:47
هذا الفعل قلنا به. واما المفسدات التي تدعى من هنا وهناك. ولا دليل على كونها مفسدة فان الاصل عدم الحكم بها اذا مفسدات الصوم توقيفية. وهذا الظابط في الصيام منبثق من قاعدة كبرى وهي تقول - 00:01:16
الاصل في مبطلات التعبدات التوقيف الاصل في مبطلات التعبدات التوقيف. فلا يدخل في ذلك الصوم فقط وليس خاصا بالصوم. بل مبطلات الطهارة الوضوء توقيفية. مبطلات الغسل توقيفية. مبطلات التيمم توقيفية. مبطلات الصلاة - 00:01:36
في مبطلات الحج توقيفية. ومن جملتها مفسدات الصوم توقيفية. فاذا كل هذا يدخل تحت قاعدة كبرى. وهي ان الاصل في ابطال التعبدات التوقيف او في مبطلات التعبدات التوقيف فلو جاءك رجلان يقول احدهما هذا يفسد الصوم. والثاني يقول لا يفسد الصوم. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ من افسد السؤال - 00:02:01
الجواب اطلبه ممن يدعي الافساد. لان من يدعي الافساد جرى على خلاف الاصل. والدليل يطلب من عن الاصل لا من الثابت عليه. اتفقنا على هذا؟ طيب. هل حصر العلماء مفسدات الصوم؟ ام لم يحصروها - 00:02:27
نشوف وش قال الناظم قال الناظم عفا الله عنه ولقد اتى النص الصحيح بسبعة من مفسدات الصوم في رمضان وهذه المفسدات السبعة منها مفسدات قل عليها بين العلماء ومنها مفسدات فيها خلاف ولكن القول الصحيح انها مفسدة - 00:02:47
ننظرها واحدا واحدا. مع برهان كل واحدة منها. يقول الناظم اكل وشرب والجماع وحيظها ونفاسها والقيء بالعدوان هذا البيت ذكر مفسدات كثيرة. قال في اول هذه المفسدات اكل وشرب. اي ان - 00:03:09
من جملة مفسدات الصوم الاكل والشرب. بشرطه الذي سيأتينا ستأتينا قاعدته بعد قليل وبرهان كون الاكل والشرب من المفسدات قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 00:03:29
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي بترك. الاكل والشرب الى الليل وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. يفهم منه ان من - 00:03:49
اكل او شرب متعمدا فلا يتم صيامه لانه قد فسد. وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة وقد اجمع العلماء عن بكرة ابيه ان كل من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا عالما ذاكرا صيامه ان صيامه - 00:04:07
فاسد. اذا هذا اول مفسد وهذا برهانه ثم قال والجماع والجماع اي مما يفسد الصوم جماع الرجل لامرأته رقيقة الجماع هي ايلاج الحسبة الاصلية في الفرج الاصلي. فمتى ما مس الختان الختان وجاوزه فقد وجدت حقيقة الجماع شرعا. لما في سنن ابي داوود لما في سنن الترمذي من حديث - 00:04:28
عائشة باسناد صحيح قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان اي الرجل الختان ختان المرأة فقد وجب الغسل. فيقول العلماء كل جماع اوجب غسلا افسد الصوم - 00:05:03
كل جماع اوجب غسلا افسد الصوم. والجماع لا يوجب الغسل الا اذا حصل فيه الايلاج. انتم فهمتم وبرهان ذلك قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فيفهم من تقييد الحلية - 00:05:21
تبي الليل ان في النهار ليس ثمة حل ليس ثمة حلم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:05:43
واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. قال وقعت على اهلي وانا صائم قال هل تجد رقبة تعتقها الى اخر الحديث الذي سيأتينا بقاعدته ان شاء الله - 00:05:58
فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على فعله دل ذلك على انه ارتكب محظورا. حراما. حراما مفسدا للصيام وانا قلت لكم قاعدة الكفارات ان الكفارة لا تدخل فيما تحرمه اصلي. وانما لا تدخل الا فيما تحريمه عرضي - 00:06:14
يعني كان حلالا ثم حرم لعارض فهنا الجماع اصالة حلال. لكن حرم لعارضي الصوم. فهذا فيه كفارة. لكن ما في واحد يكذب ويكفر الكذب حرام بالاصالة. ما في واحد يزني ويكفر. ما في كفارة في الزنا. فان قلت الظهار حرام اصالة - 00:06:37
وجبت فيه الكفارة وصف الله عز وجل الظهار بانه منكر من القول وزور. فاذا هو حرام بالاصالة ومع ذلك وجبت فيه الكفارة فنقول الكفارة على الظغار في تحريم الجماع فالكفارة وجبت في تحريم الجماع والجماع حلال عليه فلكن حرم - 00:07:03
عارض يعارظ اظهار فاذا الكفارة ليست لذات الظهار وانما لتحريم الجماع فاذا هذي قاعدة احفظوها الكفارات لا تدخل في التحريم الاصلي وانما تدخل في التحريم العربي. تقليم الاظهار كان حلالا - 00:07:23
ان حرم لعارظي الاحرام ففيه الكفارة لبس المخيط كان حلالا اصالة لكن حرم لعارض الاحرام ففيه الكفارة. فان قلت والاكل والشرب في رمضان حلال بالاصالة لكن حرم لعارض الصوم. فنقول هذه القاعدة لا يقال بها الا اذا ورد الدليل باثبات - 00:07:43
كفارة في المخالفة اذا الاصل براءة الذمة من الكفارة. فكل من وقع في حرام فيكفيه التوبة. فمن زاد على التوبة شيئا اذا فهو يعمر الذمة بهذا الشيء الزائد. فاذا قاعدتنا انما فيما ثبتت فيه الكفارة. واما الحرام - 00:08:07
هو الذي حرم لعارض ولم تثبت فيه كفارة اصلا. فهنا الاصل عدم الكفارات والاصل براءة الذمة. وايجاب الكفارة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاياك ان تختلط القواعد والاصول عليك - 00:08:27
وقد اجمع علماء الاسلام على ان من جامع امرأته بشرطه الذاكر ذكر علم ارادة ان صيامه يعتبر في هذه الحالة فاسدا. فاذا هذا المفسد الثاني ودليله من الكتاب والسنة والاجماع - 00:08:47
ثم قال وحيضها والهاء ترجع الى المرأة لان الاكل والشرب لا يتعلق بذكورة وانوثة والجماع لا يتعلق بذكورة وانوثة ومفسد على الجميع. لكن الحيض لما كان من خصائص النساء قال وحيضها - 00:09:07
ثم قال ايضا ونفاسها قوله حيضها لا اعلم خلافا بين اهل العلم على ان من حاضت وهي صائمة وهي صائمة فان صومها يفسد. وليس من شأن الحائض ان تصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين - 00:09:28
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينه. اذا دل على كون مفسدا من مفسدات الصوم السنة والاجماع قوله ونفاسها المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس - 00:09:49
كأحكام الحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص ولذلك كل حكم تحكم به على الحائط فانك مباشرة تحكم به على النفساء من غير فرقان. اذ دموا النفاس حقيقته حيض فتسقط الصلاة عن هذه وعن هذه ويحرم جماع هذه وهذه ويحرم طلاق هذه - 00:10:16
وهذه ولذلك ما حكم من طلق امرأته وهي نفساء؟ فنقول حرام ولا نجد دليلا في السنة يدل على حرمة تطليق النفساء بعينها انما هو قياس على الحائض احفظوا هذه القاعدة ان النفاس في احكامه كالحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص. فلما اثبت - 00:10:43
الدليل على ان من جملة مفسدات الصوم حيضها فكذلك نفاسها ايضا يكون مفسدا ولا ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله في تقرير هذا ثم قال والقيء الا انه قيد القيء بقوله مع عدواني - 00:11:09
يعني انه متعمد للقيء. وبرهان ذلك حديث ابي هريرة المعروف لديكم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من القيء ها فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي. ولا اعلم نزاعا بين علماء الاسلام في ان القيء بالعمد - 00:11:36
تعمدا انه من جملة مفسدات الصوم. فدل عليه السنة والاجماع ويفهم من قوله والقيء مع عدوان ان من خرج قيؤه بلا ارادة ولا اختيار فان ذلك لا يضر صيامه نعم - 00:12:00
قل الناظم غفر الله له انزاله لمنيه بارادة لا باحتلام فهو شيء ثاني. نعم هذا من جملة المفسدات ولكنها من المفسدات المختلف فيها وهي نزول المني دفقا بلذة بلا جماع - 00:12:25
باستمناء او اطالة نظر الى منظر اثار شهوته ثم انزل فهل يفسد صومه؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم. وجماهير العلماء على ان نزول المني دفقا باختيار وشهوة انه من جملة مفسدات الصوم - 00:12:43
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصائم يدع طعامه. وهو مفسد وهو مفسد وشهوته وشهوته ويدخل في قوله وشهوته الجماع وانزال المني لان هذا موجب لشهوة الانسان. فاذا يدخل في هذا انزال المني شهوة - 00:13:07
فمن فمن تعمد انزال منيه باي سبب من الاسباب فان صومه يعتبر فاسدا اذ ليس من شأن الصائم ان تتحرك شهوته حتى ينزل منيه وهو صائم. فهذا متنافي مع متناف مع حقيقة الصيام. اذا القول الصحيح ان نزول المني - 00:13:38
دفقا بلذة واختيار من جملة المفسدات. لكنه استثنى شيئا. قال لا باحتلام فاذا قمت في نهار رمضان ووجدت نفسك قد احتلمت فهل يبطل صيامك؟ الجواب لا لعدم وجود الاختيار ولا اعلم نزاعا بين العلماء في ان المحتلم في نهار رمضان لا يفسد صيامه - 00:14:00
لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في ان الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولذلك قال لا فهو شيء ثاني. انخرم شرط من شروط المفسدات. وترتب اثرها هو الاختيار؟ ثم قال - 00:14:30
قال الناظم غفر الله له وكذا الحجامة بالدليل صراحة وهو اختيار الشيخ من حران. هذا من جملة المفسدات المختلف فيها ايضا اي الحجامة والحجامة هي شرط ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد - 00:14:52
فهي تختلف عن الفساد ان الفصاد قطع العرق اما الحجامة فهي شرطات فهي مجموعة جروح خفيفة تخص ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد فان قلت وما وما الدليل على ما ذكره الناظم هنا؟ الجواب الدليل على ذلك الحديث المتواتر. الذي - 00:15:13
رواه جماعة كثيرة من الصحابة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم افقر الحاجب والمحجوم فكلاهما قد فسد صيامه. والحديث صحيح بمجموع طرقه. ولا ينبغي عربته باحاديث اخرى ولو كان الوقت يسمح لفصلنا فيها ولكن هذا هو القول الصحيح - 00:15:38
ثم بين لك الناظم ان ثمة فحلا من فحول العلماء قد اختاره. قال وهو اختيار الشيخ من حرانه. من يقصد به؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما الحكمة من افطار الحاجم وما الحكمة من افطار المحجوب - 00:16:09
الجواب الجواب اما الحكمة من افطار المحجوم فلانه استخرج الدم الذي يوجب خروجه وهناء جسده وضعفه ولذلك يحس الانسان بشيء من الضعف بعد الحجامة انتبه ومن اجل ذلك حرم الشارع انزال المني في نهار رمضان لانه يوجب ضعف الجسد ووهنه - 00:16:29
فاذا التفطير بالحجامة على وفق القياس وليس على خلاف القياس معي انت ولا لا؟ بل ان الشارع افسد صيام من تعمد القيء لان خروج القيء من الجسد يوجب الوهن والضعف. اذا - 00:16:59
ما اخرجه الصائم في نهار رمضان متعمدا مما يوجب وهن جسده وضعفه فيعتبر مفسدا لصيامه يعتبر مفسدا للصيام كانزال المني والحجامة والقيء. فيجمعها شيء واحد وهو وهن الجسد وضعفه بعد خروج هذا - 00:17:19
خالد هذا رد على الذين قالوا بان التفطير بالحجامة على خلاف القياس. اذ التفطير فيما دخل لا فيما ولكن ليس هذا بصحيح. هذا خلاف الادلة هذه علة افطار المحجوب. لكن ما علة افطار الحاجب؟ الجواب تفهم العلة اذا فهمت - 00:17:39
قاعدة نافعة جدا وهي قاعدة فقهية واصولية في نفس الوقت. تقول هذه القاعدة وانتبهوا لي اول قبل ما تكتبون انتبهوا لي وهي ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر - 00:18:09
ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر اضرب لكم امثلته. اولسنا نرجح ان نمس الذكر ينقض الوضوء؟ طيب. هل لانه مس ولا لانه خروج الخارج مظنة خروج الخارج. لكن هل لا بد ان يخرج في كل مس لشهوة؟ لابد ان يخرج خارج قد يخرج وقد لا يخرج - 00:18:32
لكن لا ينبغي تعليق الانتقاض من عدمه على الخروج من عدمه لانها حكمة خفية. متفاوتة ومضطربة. مهو بقاعد كل كل واحد مسند ذكره بيقعد يتفطن مشكلة هذي فاذا بما ان الحكمة في انتقاض الوضوء بمس الذكر خفية جعلت الشريعة الحكم معلقا بوصف ظاهر وهو المس بشهوة - 00:18:58
خرج ولا ما خرج مسست بشهوة هذا وصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظال. وهذا من تخفيف الشريعة ورفعها للاصال والاغلى. فهمتم هذا؟ اضرب مثال ثاني ايضا - 00:19:22
وهي ان الشريعة امرت باراقة الخليطين بعد ثلاث. فاذا خلطت تمرا ماء او اردت تمرا بتفاح او تفاح ببرتقال خليطين عصيرين. طبعا ما كانت عندهم اول مواد حافظة ولا اجهزة ثلاجات - 00:19:40
خليطان يسفل الفساد لهما والتخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر في السقاء. فيشرب منه اليوم وغدا وبعد غد ثم يهرقه او يعطيه البهائم وامر باراقة الخليطين بعد ثلاث. هل يلزم من هذا ان يكون قد تخمر الخليطان؟ جاوب له. فقد تتخمر قبل - 00:20:00
وقد لا تتخمر الا بعد سبعة ايام لوجود الظروف البيئية المناسبة. لكن لا شأن لنا لان مراعاة التغير من عدمه يدخل الناس في ماذا بوصف مختلف غير منضبط. فلما كان التخمر من عدمه من عدمه من الاوصاف غير المنضبطة الخفية. لم تعلق الشريعة - 00:20:27
طاقة به وانما علقته بالوصف الظاهر وهو ثلاثة ايام وهو وصف ظاهر يعرفه الجميع. بعد ثلاثة ايام ارقها ما فهمتم المسألة مثال ثالث ذهب جمع من اهل العلم حتى لو نكتفي بهذا بس - 00:20:48
ها القاعدة مفيدة جدا ها القاعدة ذهب جمع من اهل العلم الى ان النوم ينقض الوضوء. ونحن نقول به ولا لا؟ طيب هل النوم ناقض في ذاته؟ لانه نوم؟ ولا لانه مظنة خروج الخارج من حيث لا تشعر - 00:21:06
لكن لو علقنا انتقاض الوضوء بالخارج وقت النوم لعلقناه بشيء خفي. بعد استيقاظه من النوم يقول يا الربع اتوظا ولا لا؟ نقول انت يطلع منك شي ولا لا ما لا انتبه لانك علقته بامر خفي. يمكن يقول يا الربع احد شم شي احد اروع شيء انا راقد بينكم سووا خير علموني - 00:21:27
فلما كان الوصف خفيا فالشريعة ما تعلق احكامها باوصاف خفية مضطربة مختلفة لا من طبيعة الشرع الاستقرار الحكم لا يستقر الا اذا علق بمستقر. وهو الوصف الظاهر المنضبط فمات ما نمت نوما مذهبا للشعور توضأ. لا شأن لنا بك خرج ولا ما خرج. الحكم ليس معلقا بخرج او ما خرج وانما الحكم - 00:21:52
لكم بالوصف الظاهر وهو النوم الناقض للوضوء. ما فهمت خذوا مثال اخر خذوا مثالا اخر وهو ان من مقاصد الشريعة في المحرم للسفر حفظ المرأة وحمايتها طيب هل كل امرأة تحتاج الى محرم ليحميها؟ وهل كل سفر يحتاج الى محرم لحماية المرأة فيه؟ الجواب لا - 00:22:18
لكن لو اننا فرقنا في المحرمية بين اصناف النساء وانواعهن لاوجب ذلك اختلال الشريعة وخفاؤه الشريعة ما لذلك بعظ النساء ترى صادق تقول انا اقوى من رجلي. تقول انا اقوى من رجلي انت صادقة. بس الشريعة ما - 00:22:43
بقضية المرأة في عينها قوة وظعفا او في محرمها قوة وظعفا. لانه لو علقت الشريعة حكمها على هذا الوصف لكان تعليقه بشيء منظبط ولا مختلف بشيء ظاهر ولا خفي؟ شيء خفي وغير منضبط. فالشريعة قالت بما انه وصف خفي غير منضبط فلا اعلق الحكم عليك بل اعلقه - 00:23:02
دخولها في مسمى السفر الذي يعرفه الجميع لا تسافر الا الله بغض النظر عن كونك قويا نوع السفر ما تجي هذي ما فهمتم شي. نرجع بعد ذلك الى قضية الحاجم - 00:23:26
الحاجب هو من يباشر مص القارورة اليس كذلك؟ طيب ومع مصها وقوة مصها ربما تطاير ربما ربما تطاير شيء من رذاذ الدم ودخل في جوفه طيب هل بعد الحجامة نقول افتح فمك نشوف افتح فمك نشوف ها في انقطات دم ولا ما في انقطاع دم؟ وصف خفي - 00:23:43
وصف خفي وصف غير منضبط فما علقت الشريعة فساد صوم الحاجم بوجود الدم ودخوله وانما علقته بالوصف الظاهر وهو مص القارورة لماذا؟ لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بايش - 00:24:09
بالوصف الظاهر وهذه من اصول فقه ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ولي فيها رسالة مختصرة بينتها او ظمنتها في كتاب تفصيل التأصيل فروعها كثيرة جدا احفظها متى ما كانت الحكمة خفية ومضطربة فاياك ان تنيط الحكم - 00:24:29
بها الحكمة وانما ابحث عن الوصف الظاهر وانط الحكم به لان من طبيعة الشريعة الاستقرار. الطريقة البدائية هو الذي يفسد صومه ولكن الحجامة على الطريقة الحديثة فانه لا يباشر المص. فانتفت العلة وينتفي بانتفائها الحكم لان الحكم يدور مع علته المنضبطة وجودا وعدما - 00:24:51
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كم جلسنا بركة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معذرة عليه - 00:25:11