الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا نزال في ذكر جمل من القواعد والروابط المتعلقة بباب الحج حتى نتصور هذا الباب - 00:00:00
تصورا اجماليا على الاقل قبل ان ندخل في تفاصيل مسائله بذكر فوائد ومسائل الاحاديث. ووصلنا عند مسألة هل او ما الحكم اذا مات محرم المرأة في الحج؟ واجبنا عنه الدرس الماضي - 00:00:28
طيب ومن الفروع ايضا يقول ذهب تمثيل العلماء بالزاد والراحلة التمثيلية حصر او تمثيل تفريع هل تنفيذ العلماء بالاستطاعة هل تمثيل العلماء في استطاعة النساء والراحة؟ يعتبر تمثيل حصر او تنفيذ تبريع - 00:00:48
فاذا قلنا بانه تنفيذ حصر فان من توفر عنده الزاد والراحلة وجب عليه الحج. واذا قلنا انه فان الاستطاعة لا تحسب في كونها زادت وراحلة فقط. على قولين لاهل العلم والقول - 00:01:18
الصحيح انه من باب ترك من باب ضرب المثال فقط. وليس من باب الحصر. فالاستطاعة المطلوبة لوجوب الحج اوسع من كونها فيدخل في الاستطاعة امن الطريق. فاذا توفرت الزاد والراحلة - 00:01:38
لكن الطريق مخوف ولكن الطريق مخوف لكثرة النصوص والسراف وقطاع الطرق وضعف السلطان والامن فهل يلزمه ان يعرض نفسه للخطأ؟ الجواب لا. اذا صار امن الطريق بجملة من جملة الاستطاعة - 00:01:58
ومن جملة الاستطاعة الصحة الجسدية والقدرة المالية ايضا. وصحة ووفرة الماء هي من جملة ما يدخل في حدود الاستطاعة. ومن جملة ما يدخل في حدود المحرم للمرأة. فاذا لم تجد المرأة محرما مناسبا لها او موافقا للحج معها فان - 00:02:18
غير مستطيعة فانها غير مستطيعة. بل ان من جملة الاستطاعة الان استخراط التصريح النظامي فان من لم يخرج التصريح فانه يعتبر غير مستطيع شرعا. ولا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه لما لا يطيقه. فان الدولة تعاقب - 00:02:48
البليغة فليتجرأ على الحج بلا تصريح. حتى يصل الى تبصيمه. وجعلها كالسابقة عليه او اذا كان من جملة المقيمين وليس من جملة المواطنين. بل ان من الناس من يتذرع بلبس ثيابه - 00:03:18
وارتكاب المحظورات قبل ان حتى يتجاوز نقطة التفتيش. او ربما يكفي فهو انما ذهب يريد وجه الله عز وجل فلا ينبغي ان يفتتح حجه بمثل هذه المخالفات التي لا داعي لها لان الحج اساسا نافلة - 00:03:38
فلا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه للوقوع في الامور المحرمة من اجل تحصيل نافلة. فصارت تصل فصار استصدار تصريح للحجم جملة ما يدخل تحت دائرة الاستطاعة. فتبين من هذا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:58
وفي حبيب انس عند الدار لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة انه ليس من باب الحصر وانما من باب الضرب المثالي او التفريع على الامر الذي تتعدده انواعه واجزائه. فان قلت وهل ازداد - 00:04:18
الراحلة مطلوبة في كل حاج؟ الجواب ليست بمطلوبة في كل حاج. فان من كان قريبا من هكذا ويستطيع الوصول الى المشاعر من غير راحلة ولا حاجة الى زاد المعلم فانه يجب - 00:04:38
الحج ولا يشترط في استطاعته للحج زادا ولا راحلا. كما هو معلوم فالراحلة للقريب للحرم ليست بواجبة. بل ان من اصناف الجن من يطيرهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فهؤلاء هل يحتاجون الى رواح حتى يجب عليهم الحج؟ الجواب هم رواح انفسهم. فهم - 00:04:58
قطع المسافة بلا كلام ولا ولا تعب. ومن الفروع قاعدة كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك واداؤها فهو من الاستطاعة المشروقة ليست هذه قاعدة ها طيب طيب وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الاولى. القاعدة الثانية كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك وادابها - 00:05:31
فهو من الاستطاعة المشروعة المشروطة بوجوب الحج. كل ما يتوقف عليه غلو المناسك فهو من الاستطاعة المسلوقة بوجوب الحج. لقول الله عز وجل على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه الاستطاعة - 00:06:17
وقد ذكرت لكم قبل قليل ان هذا ليس من باب تفسير الحصر وانما من باب التفسير بضرب المثال فان قلت وماذا يفعل المأسور؟ ماذا يفعل المكسور الجواب المكسور مرفوع عنه التكليف بالحج في عامه حتى يخلصه الله عز وجل من الاسى - 00:06:47
فان كونه مأسورا يفيد انه غير مستطيع للحج. فالمأسور لا يجب عليه الحج في عامه. حتى يفرج الله عز وجل عنه لانه غير قادر على المجيء الى المناسك. فان قلت - 00:07:17
وما الحكم اذا صد الانسان عن البيت؟ وما الحكم اذا صد الانسان عن البئر؟ فنقول اذا صد الانسان عن البيت فانه يعتبر معلوما اذا فاته الحج بسبب هذا الصنف وعليها احكام المحصن التي - 00:07:37
ستأتينا في اواخر كتاب الحج ان شاء الله. فمتى ما فمتى ما صددت عن البيت بسبب عدو او مرض او من الاذى فانك تعتبر معذورا عن الحج في هذا العام. فان قلت وما الحكم اذا منع - 00:07:57
الانسان والداه من الحج. فهل يجب عليه طاعتهما؟ الجواب اذا كان الحج حجا واثما وقد توفرت الشروط في الولد وثبت الموانع فان الواجب عليه ان يحج من عامه واذا عن الحج فلا طاعة لهما. لان المتقدم عند العلماء ان الطاعة انما تكون في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية - 00:08:17
الخالق. ولكن عليهما ذلك ان يصاحبهما في الدنيا معروفا وان يتلطف معهما وان يقنعهم فان اقتنع والا فلا شأن له بهما وامرهما الى الله عز وجل. وان غضبا عليه فان غضبهما لا - 00:08:47
كفروا بحق لانه انما خرج امتدادا لامر ربه وابراءا لذمته وقياما بمقتضى الواجب الشرعي عليه وامر الله عز وجل وامتداده مقدم على طاعتهما. فان قلت وايهما افضل وان يحج الانسان ماشيا او راجلا. عفوا ماشيا او راكبا. الجواب - 00:09:07
الافضل هو ما كان محققا لمقصود الشرف. فايهما ادخل تحقيقا في مقصود ان تحج ماشيا او راكبا؟ الجواب الحج راتبا افضل لانه ادخل في مقصود لانه ادخل في تحقيق الشارع فان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:37
امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ولان العبادات لا تتباطئ باعتبار المشقة التي ليست بلازمة لها. فلا ينبغي للانسان ان يطلب المشقة بالحج ماشيا فهو قادر على ان يخفف على - 00:10:07
بالحج راتبا. على على سيارة او اي دابة متوفرة. ولذلك اعظم للنبي لله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك حج راكبا على ناقته الاصوات. حج راكبا على ناقته - 00:10:27
الاصوات وحتى لا وحتى لا يتعب الانسان نفسه. فيكون ذلك فيكون ذلك فيكون ذلك مؤثرا على اداء المناسك. فليدخر العبد قوته الى التنقل بين المناسك والقيام بها على الوجه المأمور به شرعا فلا يمنعه من ذلك تعب بسبب حجه ماشيا - 00:10:47
عند العلماء ان العبادات انما تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصادر. والمشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع فاذا الحج راتبا افضل بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ادخل بتحقيق مقصود الشرع من - 00:11:17
والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين. فان قلت وهل يعتبر الانسان مستطيعا ببذله غيره لنفقة حجه فان قلت وهل يعتبر الانسان مستطيعا لغيره لنفقة حجه؟ الجواب المتقدم عند العلماء ان الاستطاعة التي تجب بها العبادات هي الاستطاعة - 00:11:37
النفس لا بالغير. المتقدم عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاستطاعة التي تجب بها العبادات انما هي الاستطاعة بالنفس لا بالغيب. فمهما بذل لك المال او يسرت حملات حجز تطوعية - 00:12:07
ان الحج لا يجب عليك ببذل غيرك ببذل غيرك لنفقته لك. حتى تستطيع انت بنفسك فالنفقات التي تبذل من الوالدين لولدهم لا تجعل الحج واجبا على الولد. والنفقات التي تطر من الزوج لزوجها - 00:12:27
او العكس او من المحسنين المتصدقين لبعض الفقراء المساكين. هذه لا تجعل الحج واجبا عليهم. بل استطاعة بالحج والتي توجبه انما هي الاستطاعة بالنفس لا لا بالغير. فانتبهوا لهذا. فان - 00:12:47
قلت وهل من شروط وجوب الحج ابن مرجعي اذا كان يشترط ابنه؟ فان من العسكريين او بعض اتباع الوزارات او الدوائر الحكومية من لا يتمكن من الحج الا باذن مرجعه - 00:13:07
ومنهم من يحج بدون اذن المرجع كالمدرسين او كثير من الموظفين. لكن هناك بعض الوظائف المتعلقة بامن الدولة يحتاج من ينتسب لها لحجه ان يأخذ ابنا منها. فهل استصدار الابل منها من جملة شروط الحج؟ الجواب نعم. الجواب نعم. فلا ينبغي للانسان الذي - 00:13:27
لهذه الدائرة ان يحج الا بعد استسلام الاذن. من مرجعه او وزارته او دائرته الحكومية. فان اذن له وجب عليه وجب عليه الحج والا فلا يجب عليه الحج من عامه. لان كل ما يتوقف عليه غلو المناسك واداؤها فهو من - 00:13:57
يفهم كل ذلك بهذه القاعدة. فاحفظوها ترى قاعدة مباركة. كل ما يتوقف عليه اداء المناسك بلوغ المناسك وهذا هو فهو من جملة الاستطاعة المشروطة لوجوبه. فان وما الحكم اذا كان الانسان قادرا بماله عاجزا بنفسه - 00:14:17
ما الحكم اذا كان الانسان قادرا بماله عاجز بنفسه؟ الجواب اذا كان كان عاجزا بنفسه بمعنى انه لا يستطيع الثبوت على الراحلة. بسبب كبر في سنه او مرض لا يرجى برؤه - 00:14:47
ولكنه يقدر بماله فانه يجب عليه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. اذا كان لم يحج فحجة الاسلام وعمرة الاسلام اذا كان قادرا عليها بماله فانها تجب عليه وعلى ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الخثعمية ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي - 00:15:07
كبيرا لا يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. والادلة في هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ابيه وقد مات ولم يحج ولم يعتمر قال - 00:15:37
حجة عن ابيك واعتمر. فان قلت وما الحكم فيمن وعليه الحج وتوفي قبل ادائه. وترك ماذا؟ فهل يجب اخراج قيمة حجة من ماله قبل حشمتها او يعني قبل قسمة التركة على الورقة الجواب نعم يجب عليه - 00:15:57
على الورثة ان يخرجوا ما يبلغ نفقة حجة قبل في المال عليه لانه مات وذمته مشغولة بوجوب الحج ولا تبرأ وذمته الا بان يحج عنه ومال الانسان وتكته هو احق بها من غيره. فيكون نفقات الحج بالنسبة للتركة من جملة الحقوق - 00:16:27
المتعلقة بالله عز وجل يعني من الديون المتعلقة بالله. واذا مات الانسان وعليه دين متعلق بالله او دين لاحد من المخلوقين فالواجب اداء هذا الدين قبل قسمة المال على التركة. او عفوا قبل قسم - 00:17:03
على على الورثة. قبل قسمة المال على الورثة. ومن القواعد ايضا الحج تدخله النيابة بشرطها. الحج تدخله النيابة بشرطها مع اننا قررنا لكم سابقا ان الاصل في العبادات عدم دخول النيابات الا بدليل. وقد قام الدليل على ان الحج من جملة العبادات التي - 00:17:23
النيابة متى ما توفر شرطها وانتفى مانعها. والدليل على دخول النيابة والاحاديث التي ذكرتها لكم قبل قليل من حديث الخثعمية وذكرته وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي - 00:18:11
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ فقال لو كان على امك دين فقضيتيه اتان ذلك؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله احق بالقضاء - 00:18:35
فاذا ادحت عبادة تدخلها النيام. ولكن ما المقصود بقوله في القاعدة بشرطنا؟ المقصود شرط واحد المقصود به شرطان. الشرط الاول عجز الموكل وبناء على اشتراط عجز الموكل فمن كان قادرا على الحج بنفسه فانه لا يجوز التوحيد في الحج عنه - 00:18:55
سواء اكاد الحج فريضة وهذا اتفاقه او نافلة وهو في الاصح. فلا يجوز ان وكل غيرك في حج فريضة او نافلة اذا كنت قادرا بنفسك على الوصول للمناسك والمشاعر واداء الحج بنفسك. وذلك - 00:19:25
لان الوكالة في الحج ليست وكالة مطلقة. وانما وكالة مقيدة بالعجز. وهذا شرط يخص الموكل وهناك شرط اخر يخص الوكيل. وهو ان يكون هذا الوكيل المنافق من جملة من قد حج الفريضة عن نفسه. لما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي - 00:19:45
صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم لبيك لبيك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره؟ فقال اخ قال احدجت عن نفسك؟ قال قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن سبلما - 00:20:15
فلا يجوز للانسان ان يسعى في ابراء ذمة غيره من واجب الحج اذا كانت مهمته مشغولة بواجبه. ولان وقت الحج من الاوقات المضيقة. ومتى ما تضايقا وقت عبادتي فلا يجوز للانسان ان ها؟ ان يستبدلها بغيرها. ومتى ما - 00:20:35
اهل انسان عن غيره وهو ممن لم يحج عن نفسه فان الحجة تنقلب عند الله عز وجل عن نفسه وعلى ذلك هو على هالقاعدة الفرع الاول هل الاستنابة تخص الاموات او يدخل فيها الاحياء؟ الجواب الاستلامة للاموات - 00:21:05
الاحياء اذا كانوا عاجزين عن الحج بانفسهم وقد ورد الدليل في جواز النيابة عن الحج عن الحي العاجز كما في الصحيحين في حديث ابن عباس في وورد الدليل بجواز النيابة عن الحج عن الميت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:21:37
قصة الجهمية نعم المرأة بالجهينة ومن الفروع هل لابد ان يكون قريبا من موكل الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان اولى من يدرك ذمتك هو طيب فمتى ما وجد القريب البادر المتطوع فانه اولى من غيره. فتقديم القريب في - 00:22:06
براء ذمة قريبه من واجب الحج او العمرة هو المقدم. ولكن اذا عدمنا قريبا. فمتى ما فمن تطوع به من المسلمين ولو من المسلمين الاباعد نسبا فانه تبرأ به الذمة ولا بأس ولا حرج - 00:22:36
واما الاحاديث التي فيها انملة الرجل سألت او ابنة المرأة سألت فان هذا سؤال من باب الموافقة لا من باب الاشتراط ان يكون الوكيل قريبا. فمتى ما وجد قريب الباب فالحمد لله وان لم يوجد فننتقل - 00:22:56
الى غيره لان الاصل متى ما تعلم وصاروا الى البدن. ومن الفروع ايضا اجمع العلماء على ان اختلاف الجنس لا يؤثر في الوكالة. من يشرح لهذا؟ امرأة. يعني اذا كانت رجل امرأة - 00:23:16
اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاختلاف في الجنس لا يؤثر في الوكالة. فيجوز للمرأة ان توكل ويجوز للرجل ان يوكل امرأة بل ان الخثعمية امرأة وابوها كان ضعيفا وهنا فيه دليل على جواز الوكالة. من المرأة عن الرجل. والذكورة والانوثة - 00:23:36
في مثل هذه المسائل لا اعتداد بها. فهي من جملة اوصاف الطردية. فقوله جاءت امرأة او جاء رجل كل هذا من الاوصاف الطردية لا تؤثر في الحكم ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص - 00:24:06
ولان المتقرر عند العلماء ان النساء شقائق الرجال بالاحكام. لكن اذا توكل رجل عن امرأة مخيم النساء وانما يجلس مع الرجال. ومن باب لطيف انني توكلت ووافق وشخص من طلابي عن امرأته. توكلت وشخص من طلابي - 00:24:26
فكان اسم من توكلت على فاطمة. واسم من توكل على هذا الطالب حصة ولما جئنا الى الميقات اختلفنا من فاطمة؟ ومن هي الصفة؟ وهو يقول انا فاطمة وانا اقول انا حسن. فالشاهد من هذا ان توكل الرجل عن المرأة او المرأة عن الرجل في - 00:24:56
مثل هذه العبادات لا اثر له مطلقا. لا في الصيام ولا في الحج والعمرة. ومن المسائل هل يشرط ان يكون الوكيل من بلد الموكل؟ لان الحج وجبا من بلده فتكون قطع المسافة واجبة على الاصل الذي هو الموكل فتكون واجبة على وكيله لانه بدر عنه. ام لا - 00:25:26
لا يشترط هذا؟ الجواب. في ذلك خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من اشترط ان يكون الوكيل من بلد موكل ومنهم من لم يشترط ذلك والقول الصحيح عندي والله اعلم عدم الافتراء - 00:25:56
لان الاستدامة في الحج عبادة. والاصل في العبادات الاخلاق عن عن ماذا؟ عن السبل فلا حق لاحد ان يقيد عبادة بشرط من الشروط الا وعلى هذا التقييم دليل من الشرع. ولان الاشتراط حكم شرعي - 00:26:16
والاحكام الشرعية تفتقر في حدوثها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا اعلم دليلا يدل على اشتراط ان الوكيل من بلد الموكل. فان قلت اوليس فضل المسافة واو تيم اوليس قطع المسافة واجبا على على الموكل الاصلي؟ فبما انه وجب على الاصل فيجب على الفرع الذي هو الوكيل. فنقول - 00:26:36
واجب على الموكل لكن ليس وجوبا استقلاليا ابتدائيا. وانما وجوب تبعه. فالمسافة ليست واجبة من واجبات المناسك ولكن وجب عليه قطع المسافة للوصول الى المناسك. فهو وجوب تبعين الاستقلال الابتدائي. وما - 00:27:06
هذا وجوه تبعيا فلا يجب على على الفرض. انما يجب على الفرع مكان وجوبه في المناسك اصليا. لو وجوب الطواف. ووجوب ووجوب المبيت في المزدلفة. ومنى ورمي الجمرات والسعي. فهذه واجبات - 00:27:26
المناسك وجوبا اصلية. واما قطع المنازل المسافة فليست من المناسك اصلا. ولكنها وجبت لمراعاة حال بلد الموكل فاذا كان بلد الوكيل لا يقتضي قطع المسافة كرجل في وكل رجلا في مكة وهناك - 00:27:46
لا يحتاج ان يأتي من مكة الى نفسه ليقطع المسافة. لان وجوب قطعها ليس وجوبا في المناسك الابتدائية وانما هو وجوب التبعي اي وجوب وسائل لا وجوب اي وجوب ووسائل لا وجوب - 00:28:06
فما الذي فاذا سألك سائل ما الذي يجب على الوكيل فعله الجواب هو كل ما وجب على موكله في المناسك وجوب مخاصد. واما ما وجب على الموكل وجوب وسائل فانه لا يجب عليه فعله. فقطع المسافة من اي الواجبين؟ من وجوب المقاصد ولا وجوب الوسائل - 00:28:26
الجواب هي من وجوب من واجبات الوسائل فتسقط عنه. ومن الفروع ايضا ما الحكم فيمن توكل عن غيره في الحج بلا وكالة؟ ما الحكم فيمن توكل عن غيره في الحج - 00:28:56
بلا وفاء الجواب المتقدم عند العلماء ان الوكالة لابد فيه من التوكيد. وبناء على ذلك فمن توكلت عنه اذا كان لا يزال حيا نستطيع ان نستشف منه وكانته من عدمنا فان التوكل عن الحي العاجز غير - 00:29:16
لاستسناء لاستطاعتنا استسلاما التوكيل منهم. واما اذا كان التوكل عن رجل ميت فان استسلام التوحيد من الميت متعدد. فحينئذ يصح التوكل بلا وكالة اعيدها مختصرة القول الصحيح انه يصح عن الميت يصح التوكل بلا توكيل عن - 00:29:46
اي تلاعب الحج العادل. فاذا سمعت بموت احد من الناس وعليه حجة لم يحجها ثم ذهبت انت بنفسك وقضيت ذلك عن بريئة ولا تحتاج في هذه الحالة الى توكيل. لان - 00:30:26
من توكلت عنه قد مات. ولكن اذا سمعت بانسان قد اصيب بجلطة دماغه وقد اشرف على الموت وعلمت انه لم عفوا يصيب اصيب بمرض عضال فاردت ان تبرئ للحج توكلت عنه بلا توكيل فنقول وكانت لك وحجتك عن نفسك. لاننا نستطيع ان نستصغر ماذا - 00:30:46
الامام فاذا لا توكل الا باذنك فاذا كان من توكلت عنه اذا وكان من الاموات فلا بأس. واما اذا كان من الاحياء العاجزين فانه لا ومن المسائل والفروع ايضا ما الحكم لو عفوا؟ هل يشترط في الوكيل - 00:31:16
تعيين اسم من توكل عنه عند الاهلاك. الجواب ان عينه ولا بأس واذا ذهبه فداحرج. لعلم الله عز وجل به وله على الله عز وجل لا يخفى. ولان المتقرر ان الاعمال بالنيات والامور من مقاصدها. فلو ان - 00:31:46
قال لبيك حجة عن فلان وعينه باسمه فهو الاولى والافضل للخروج من خلاف العلماء. واما اذا قال لبيك عمرة عمن وكلني واذهب اسمه فان توكله عنه يعتبر صحيحا على ذلك فلو ان الوكيل نسي اسم موكله. ثم قال لبيك حجة عن من وكلني. فان احرامه في - 00:32:16
وكانت يعتبر احراما صحيحا بديها. ومن الفروع ايضا ما الحكم لو ان الوكيل اخطأ في التعليم. فكان اسم من وكله خالدا ولكن الوكيل لما جاء يهل قال لبيك حجة عن عمر. فما حكم - 00:32:46
في هذه الحالة؟ الجواب المتخبط عند العلماء انه اذا اخطأ فصل القلب ونطق اللسان فالمعتمد قص الفم لا ندخل اللسان. وانت انما اخذت المال او توكلت او قبلت الوكالة عنه - 00:33:16
خالد فلو جئت عند الاعلاء واخطأ لسانك فالعبرة بها بما قصده قلبك لا بما اخطأ به لسانك فينكم هذا؟ وهذه قاعدة احفظوها. متى ما تعارض اصل القلب مع اللسان فالمعتمد قصد القلب له كل لسان المخالف اصل القلب. ومن الفروع ايضا - 00:33:36
اي الانساك يختاره عفوا ما الاصل في تعيين الوكيل للنسوك؟ ما الاصل في تعيين الوكيل للنسك هل يختار الوكيل النسك الذي يريد؟ اما لا؟ الجواب اذا وكلك احد في حج فلا يخلو من حالتين اما ان يعين لك هو. النسك فمتى ما جاء - 00:34:06
الموكل فلا يجوز للموكيل ان يحرم بنسك اخر بل يجب عليك ان تحرم بعين النسك النسك الذي حدده لك موكله. لان المتفرغ عند العلماء ان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف خارج حدود ما اذن له فيه موكلون - 00:34:46
واما الحالة الثانية فهي ان يوكلك بان تحج عنه ويبطل يقرأ فلا يحدث نسكا معينا فاذا اطلق الوكيل النسك ولم يحل عفوا. فاذا اطلق الموكل النسك ولم يحدده فالمعتبر والواقع في التهديد هو - 00:35:13
فاصلح لموكلي لا ما هو الايسر عليه. فلا تنظر في الاختيار الى مصلحتك وما يوفر هناك شيئا من النقود او ما يخفف عليك الرجوع الى اهلك. او ما يسقط عنك بعض المناسك - 00:35:35
فليس الاختيار في هذه الصورة اختيار تجاهل وانما يجب عليك ان تختار الاصلح لي موكلك قلت ولماذا؟ فنقول لان المتقرر عند العلماء ان من خير بين امرين هذي قاعدة لان المتفرط عند العلماء ان من خير بين امرين وكانت مصلحة التخيير ترجع له فاختيار - 00:35:55
او اختيار تشهد وان كانت مصلحة التخيير ترجع لغيرهم فاختياره اختيار الاصلح فاذا خيرت بين امرأتين لتتزوج من احداهما فمصلحة التخييل ترجع لك انت فاختيارك يبنى على ما تشتريه نفسك منهما. ولكن اذا استشارك احد في زواجه لامرأتين - 00:36:25
وهنا مصلحة التخيير ترجع لغيرك. فلا يكون اختيارك لغيرك كاختيارك لنفسك فمصلحة اختيارك لنفسك مبناها على ما تريده انت. واما مصلحة اختيارك لغيرك فمبناها على ما هو الاصلح له يدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك فانصحه. فاذا اذا - 00:36:55
الم يحدد الموكل نسكا معين فاختر انت اصلح الانساخ موكلي. وارفعها واكثرها ثوابا واجرا. ومن المسائل ايضا لقد شدد العلماء رحمهم الله الله تعالى على من ينوي بالوكالة مجرد المال. حتى لبعضهم - 00:37:25
عمله لانه لا يريد بهذه الوكالة وجه الله عز وجل. والدار الاخرة وابراء ذمة اخيه. وانما حتى ليأخذ ولن يأخذ ليحج. فمن حج ليأخذ لم يكن له عند الله عز - 00:37:55
وجل من خلقه. واما من اخذ ليحج فهذا هو صاحب الوكالة المقبولة والعبادة المأجور عليها صاحبها ان شاء الله. فان من الناس من تشتاق نفسه للمناسك والحج ولكن لا يجد ماذا - 00:38:15
يتوكل على غيره ليحج. لا ليخرج فهذا لا بأس به. ومن الناس من يسعى في ابراء ذمة اخيه. ولكن لا يجد هذا يحج به فيقول اعطوني مالا وانا ساع في ابراء ذمتي اهله. فالذي حمله على الوكالة ليس هو المال وانما - 00:38:35
ابراء من متى؟ ولكن من الناس من يجعل موسم الحج موسم تكسب. فهو لا حتى لباس الحج وانما يريد التوكل ليأخذ فهذا ليس له عند الله عز وجل من خلاق لانه ابتغى - 00:38:55
الدنيا بعمل الاخرة فجعل عمل الاخرة غطاء وصورة وطريقا ووسيلة للتكسر وهو ممن استبدل فهو من الذين استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير ممن استبدل الذي هو ادنى بالذي هو فيه. والله اعلم - 00:39:15
والله على وصلى الله وسلم على نبينا - 00:39:45
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا نزال في ذكر جمل من القواعد والروابط المتعلقة بباب الحج حتى نتصور هذا الباب - 00:00:00
تصورا اجماليا على الاقل قبل ان ندخل في تفاصيل مسائله بذكر فوائد ومسائل الاحاديث. ووصلنا عند مسألة هل او ما الحكم اذا مات محرم المرأة في الحج؟ واجبنا عنه الدرس الماضي - 00:00:28
طيب ومن الفروع ايضا يقول ذهب تمثيل العلماء بالزاد والراحلة التمثيلية حصر او تمثيل تفريع هل تنفيذ العلماء بالاستطاعة هل تمثيل العلماء في استطاعة النساء والراحة؟ يعتبر تمثيل حصر او تنفيذ تبريع - 00:00:48
فاذا قلنا بانه تنفيذ حصر فان من توفر عنده الزاد والراحلة وجب عليه الحج. واذا قلنا انه فان الاستطاعة لا تحسب في كونها زادت وراحلة فقط. على قولين لاهل العلم والقول - 00:01:18
الصحيح انه من باب ترك من باب ضرب المثال فقط. وليس من باب الحصر. فالاستطاعة المطلوبة لوجوب الحج اوسع من كونها فيدخل في الاستطاعة امن الطريق. فاذا توفرت الزاد والراحلة - 00:01:38
لكن الطريق مخوف ولكن الطريق مخوف لكثرة النصوص والسراف وقطاع الطرق وضعف السلطان والامن فهل يلزمه ان يعرض نفسه للخطأ؟ الجواب لا. اذا صار امن الطريق بجملة من جملة الاستطاعة - 00:01:58
ومن جملة الاستطاعة الصحة الجسدية والقدرة المالية ايضا. وصحة ووفرة الماء هي من جملة ما يدخل في حدود الاستطاعة. ومن جملة ما يدخل في حدود المحرم للمرأة. فاذا لم تجد المرأة محرما مناسبا لها او موافقا للحج معها فان - 00:02:18
غير مستطيعة فانها غير مستطيعة. بل ان من جملة الاستطاعة الان استخراط التصريح النظامي فان من لم يخرج التصريح فانه يعتبر غير مستطيع شرعا. ولا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه لما لا يطيقه. فان الدولة تعاقب - 00:02:48
البليغة فليتجرأ على الحج بلا تصريح. حتى يصل الى تبصيمه. وجعلها كالسابقة عليه او اذا كان من جملة المقيمين وليس من جملة المواطنين. بل ان من الناس من يتذرع بلبس ثيابه - 00:03:18
وارتكاب المحظورات قبل ان حتى يتجاوز نقطة التفتيش. او ربما يكفي فهو انما ذهب يريد وجه الله عز وجل فلا ينبغي ان يفتتح حجه بمثل هذه المخالفات التي لا داعي لها لان الحج اساسا نافلة - 00:03:38
فلا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه للوقوع في الامور المحرمة من اجل تحصيل نافلة. فصارت تصل فصار استصدار تصريح للحجم جملة ما يدخل تحت دائرة الاستطاعة. فتبين من هذا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:58
وفي حبيب انس عند الدار لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة انه ليس من باب الحصر وانما من باب الضرب المثالي او التفريع على الامر الذي تتعدده انواعه واجزائه. فان قلت وهل ازداد - 00:04:18
الراحلة مطلوبة في كل حاج؟ الجواب ليست بمطلوبة في كل حاج. فان من كان قريبا من هكذا ويستطيع الوصول الى المشاعر من غير راحلة ولا حاجة الى زاد المعلم فانه يجب - 00:04:38
الحج ولا يشترط في استطاعته للحج زادا ولا راحلا. كما هو معلوم فالراحلة للقريب للحرم ليست بواجبة. بل ان من اصناف الجن من يطيرهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فهؤلاء هل يحتاجون الى رواح حتى يجب عليهم الحج؟ الجواب هم رواح انفسهم. فهم - 00:04:58
قطع المسافة بلا كلام ولا ولا تعب. ومن الفروع قاعدة كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك واداؤها فهو من الاستطاعة المشروقة ليست هذه قاعدة ها طيب طيب وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الاولى. القاعدة الثانية كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك وادابها - 00:05:31
فهو من الاستطاعة المشروعة المشروطة بوجوب الحج. كل ما يتوقف عليه غلو المناسك فهو من الاستطاعة المسلوقة بوجوب الحج. لقول الله عز وجل على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه الاستطاعة - 00:06:17
وقد ذكرت لكم قبل قليل ان هذا ليس من باب تفسير الحصر وانما من باب التفسير بضرب المثال فان قلت وماذا يفعل المأسور؟ ماذا يفعل المكسور الجواب المكسور مرفوع عنه التكليف بالحج في عامه حتى يخلصه الله عز وجل من الاسى - 00:06:47
فان كونه مأسورا يفيد انه غير مستطيع للحج. فالمأسور لا يجب عليه الحج في عامه. حتى يفرج الله عز وجل عنه لانه غير قادر على المجيء الى المناسك. فان قلت - 00:07:17
وما الحكم اذا صد الانسان عن البيت؟ وما الحكم اذا صد الانسان عن البئر؟ فنقول اذا صد الانسان عن البيت فانه يعتبر معلوما اذا فاته الحج بسبب هذا الصنف وعليها احكام المحصن التي - 00:07:37
ستأتينا في اواخر كتاب الحج ان شاء الله. فمتى ما فمتى ما صددت عن البيت بسبب عدو او مرض او من الاذى فانك تعتبر معذورا عن الحج في هذا العام. فان قلت وما الحكم اذا منع - 00:07:57
الانسان والداه من الحج. فهل يجب عليه طاعتهما؟ الجواب اذا كان الحج حجا واثما وقد توفرت الشروط في الولد وثبت الموانع فان الواجب عليه ان يحج من عامه واذا عن الحج فلا طاعة لهما. لان المتقدم عند العلماء ان الطاعة انما تكون في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية - 00:08:17
الخالق. ولكن عليهما ذلك ان يصاحبهما في الدنيا معروفا وان يتلطف معهما وان يقنعهم فان اقتنع والا فلا شأن له بهما وامرهما الى الله عز وجل. وان غضبا عليه فان غضبهما لا - 00:08:47
كفروا بحق لانه انما خرج امتدادا لامر ربه وابراءا لذمته وقياما بمقتضى الواجب الشرعي عليه وامر الله عز وجل وامتداده مقدم على طاعتهما. فان قلت وايهما افضل وان يحج الانسان ماشيا او راجلا. عفوا ماشيا او راكبا. الجواب - 00:09:07
الافضل هو ما كان محققا لمقصود الشرف. فايهما ادخل تحقيقا في مقصود ان تحج ماشيا او راكبا؟ الجواب الحج راتبا افضل لانه ادخل في مقصود لانه ادخل في تحقيق الشارع فان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:37
امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ولان العبادات لا تتباطئ باعتبار المشقة التي ليست بلازمة لها. فلا ينبغي للانسان ان يطلب المشقة بالحج ماشيا فهو قادر على ان يخفف على - 00:10:07
بالحج راتبا. على على سيارة او اي دابة متوفرة. ولذلك اعظم للنبي لله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك حج راكبا على ناقته الاصوات. حج راكبا على ناقته - 00:10:27
الاصوات وحتى لا وحتى لا يتعب الانسان نفسه. فيكون ذلك فيكون ذلك فيكون ذلك مؤثرا على اداء المناسك. فليدخر العبد قوته الى التنقل بين المناسك والقيام بها على الوجه المأمور به شرعا فلا يمنعه من ذلك تعب بسبب حجه ماشيا - 00:10:47
عند العلماء ان العبادات انما تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصادر. والمشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع فاذا الحج راتبا افضل بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ادخل بتحقيق مقصود الشرع من - 00:11:17
والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين. فان قلت وهل يعتبر الانسان مستطيعا ببذله غيره لنفقة حجه فان قلت وهل يعتبر الانسان مستطيعا لغيره لنفقة حجه؟ الجواب المتقدم عند العلماء ان الاستطاعة التي تجب بها العبادات هي الاستطاعة - 00:11:37
النفس لا بالغير. المتقدم عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاستطاعة التي تجب بها العبادات انما هي الاستطاعة بالنفس لا بالغيب. فمهما بذل لك المال او يسرت حملات حجز تطوعية - 00:12:07
ان الحج لا يجب عليك ببذل غيرك ببذل غيرك لنفقته لك. حتى تستطيع انت بنفسك فالنفقات التي تبذل من الوالدين لولدهم لا تجعل الحج واجبا على الولد. والنفقات التي تطر من الزوج لزوجها - 00:12:27
او العكس او من المحسنين المتصدقين لبعض الفقراء المساكين. هذه لا تجعل الحج واجبا عليهم. بل استطاعة بالحج والتي توجبه انما هي الاستطاعة بالنفس لا لا بالغير. فانتبهوا لهذا. فان - 00:12:47
قلت وهل من شروط وجوب الحج ابن مرجعي اذا كان يشترط ابنه؟ فان من العسكريين او بعض اتباع الوزارات او الدوائر الحكومية من لا يتمكن من الحج الا باذن مرجعه - 00:13:07
ومنهم من يحج بدون اذن المرجع كالمدرسين او كثير من الموظفين. لكن هناك بعض الوظائف المتعلقة بامن الدولة يحتاج من ينتسب لها لحجه ان يأخذ ابنا منها. فهل استصدار الابل منها من جملة شروط الحج؟ الجواب نعم. الجواب نعم. فلا ينبغي للانسان الذي - 00:13:27
لهذه الدائرة ان يحج الا بعد استسلام الاذن. من مرجعه او وزارته او دائرته الحكومية. فان اذن له وجب عليه وجب عليه الحج والا فلا يجب عليه الحج من عامه. لان كل ما يتوقف عليه غلو المناسك واداؤها فهو من - 00:13:57
يفهم كل ذلك بهذه القاعدة. فاحفظوها ترى قاعدة مباركة. كل ما يتوقف عليه اداء المناسك بلوغ المناسك وهذا هو فهو من جملة الاستطاعة المشروطة لوجوبه. فان وما الحكم اذا كان الانسان قادرا بماله عاجزا بنفسه - 00:14:17
ما الحكم اذا كان الانسان قادرا بماله عاجز بنفسه؟ الجواب اذا كان كان عاجزا بنفسه بمعنى انه لا يستطيع الثبوت على الراحلة. بسبب كبر في سنه او مرض لا يرجى برؤه - 00:14:47
ولكنه يقدر بماله فانه يجب عليه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. اذا كان لم يحج فحجة الاسلام وعمرة الاسلام اذا كان قادرا عليها بماله فانها تجب عليه وعلى ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الخثعمية ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي - 00:15:07
كبيرا لا يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. والادلة في هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ابيه وقد مات ولم يحج ولم يعتمر قال - 00:15:37
حجة عن ابيك واعتمر. فان قلت وما الحكم فيمن وعليه الحج وتوفي قبل ادائه. وترك ماذا؟ فهل يجب اخراج قيمة حجة من ماله قبل حشمتها او يعني قبل قسمة التركة على الورقة الجواب نعم يجب عليه - 00:15:57
على الورثة ان يخرجوا ما يبلغ نفقة حجة قبل في المال عليه لانه مات وذمته مشغولة بوجوب الحج ولا تبرأ وذمته الا بان يحج عنه ومال الانسان وتكته هو احق بها من غيره. فيكون نفقات الحج بالنسبة للتركة من جملة الحقوق - 00:16:27
المتعلقة بالله عز وجل يعني من الديون المتعلقة بالله. واذا مات الانسان وعليه دين متعلق بالله او دين لاحد من المخلوقين فالواجب اداء هذا الدين قبل قسمة المال على التركة. او عفوا قبل قسم - 00:17:03
على على الورثة. قبل قسمة المال على الورثة. ومن القواعد ايضا الحج تدخله النيابة بشرطها. الحج تدخله النيابة بشرطها مع اننا قررنا لكم سابقا ان الاصل في العبادات عدم دخول النيابات الا بدليل. وقد قام الدليل على ان الحج من جملة العبادات التي - 00:17:23
النيابة متى ما توفر شرطها وانتفى مانعها. والدليل على دخول النيابة والاحاديث التي ذكرتها لكم قبل قليل من حديث الخثعمية وذكرته وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي - 00:18:11
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ فقال لو كان على امك دين فقضيتيه اتان ذلك؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله احق بالقضاء - 00:18:35
فاذا ادحت عبادة تدخلها النيام. ولكن ما المقصود بقوله في القاعدة بشرطنا؟ المقصود شرط واحد المقصود به شرطان. الشرط الاول عجز الموكل وبناء على اشتراط عجز الموكل فمن كان قادرا على الحج بنفسه فانه لا يجوز التوحيد في الحج عنه - 00:18:55
سواء اكاد الحج فريضة وهذا اتفاقه او نافلة وهو في الاصح. فلا يجوز ان وكل غيرك في حج فريضة او نافلة اذا كنت قادرا بنفسك على الوصول للمناسك والمشاعر واداء الحج بنفسك. وذلك - 00:19:25
لان الوكالة في الحج ليست وكالة مطلقة. وانما وكالة مقيدة بالعجز. وهذا شرط يخص الموكل وهناك شرط اخر يخص الوكيل. وهو ان يكون هذا الوكيل المنافق من جملة من قد حج الفريضة عن نفسه. لما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي - 00:19:45
صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم لبيك لبيك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره؟ فقال اخ قال احدجت عن نفسك؟ قال قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن سبلما - 00:20:15
فلا يجوز للانسان ان يسعى في ابراء ذمة غيره من واجب الحج اذا كانت مهمته مشغولة بواجبه. ولان وقت الحج من الاوقات المضيقة. ومتى ما تضايقا وقت عبادتي فلا يجوز للانسان ان ها؟ ان يستبدلها بغيرها. ومتى ما - 00:20:35
اهل انسان عن غيره وهو ممن لم يحج عن نفسه فان الحجة تنقلب عند الله عز وجل عن نفسه وعلى ذلك هو على هالقاعدة الفرع الاول هل الاستنابة تخص الاموات او يدخل فيها الاحياء؟ الجواب الاستلامة للاموات - 00:21:05
الاحياء اذا كانوا عاجزين عن الحج بانفسهم وقد ورد الدليل في جواز النيابة عن الحج عن الحي العاجز كما في الصحيحين في حديث ابن عباس في وورد الدليل بجواز النيابة عن الحج عن الميت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:21:37
قصة الجهمية نعم المرأة بالجهينة ومن الفروع هل لابد ان يكون قريبا من موكل الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان اولى من يدرك ذمتك هو طيب فمتى ما وجد القريب البادر المتطوع فانه اولى من غيره. فتقديم القريب في - 00:22:06
براء ذمة قريبه من واجب الحج او العمرة هو المقدم. ولكن اذا عدمنا قريبا. فمتى ما فمن تطوع به من المسلمين ولو من المسلمين الاباعد نسبا فانه تبرأ به الذمة ولا بأس ولا حرج - 00:22:36
واما الاحاديث التي فيها انملة الرجل سألت او ابنة المرأة سألت فان هذا سؤال من باب الموافقة لا من باب الاشتراط ان يكون الوكيل قريبا. فمتى ما وجد قريب الباب فالحمد لله وان لم يوجد فننتقل - 00:22:56
الى غيره لان الاصل متى ما تعلم وصاروا الى البدن. ومن الفروع ايضا اجمع العلماء على ان اختلاف الجنس لا يؤثر في الوكالة. من يشرح لهذا؟ امرأة. يعني اذا كانت رجل امرأة - 00:23:16
اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاختلاف في الجنس لا يؤثر في الوكالة. فيجوز للمرأة ان توكل ويجوز للرجل ان يوكل امرأة بل ان الخثعمية امرأة وابوها كان ضعيفا وهنا فيه دليل على جواز الوكالة. من المرأة عن الرجل. والذكورة والانوثة - 00:23:36
في مثل هذه المسائل لا اعتداد بها. فهي من جملة اوصاف الطردية. فقوله جاءت امرأة او جاء رجل كل هذا من الاوصاف الطردية لا تؤثر في الحكم ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص - 00:24:06
ولان المتقرر عند العلماء ان النساء شقائق الرجال بالاحكام. لكن اذا توكل رجل عن امرأة مخيم النساء وانما يجلس مع الرجال. ومن باب لطيف انني توكلت ووافق وشخص من طلابي عن امرأته. توكلت وشخص من طلابي - 00:24:26
فكان اسم من توكلت على فاطمة. واسم من توكل على هذا الطالب حصة ولما جئنا الى الميقات اختلفنا من فاطمة؟ ومن هي الصفة؟ وهو يقول انا فاطمة وانا اقول انا حسن. فالشاهد من هذا ان توكل الرجل عن المرأة او المرأة عن الرجل في - 00:24:56
مثل هذه العبادات لا اثر له مطلقا. لا في الصيام ولا في الحج والعمرة. ومن المسائل هل يشرط ان يكون الوكيل من بلد الموكل؟ لان الحج وجبا من بلده فتكون قطع المسافة واجبة على الاصل الذي هو الموكل فتكون واجبة على وكيله لانه بدر عنه. ام لا - 00:25:26
لا يشترط هذا؟ الجواب. في ذلك خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من اشترط ان يكون الوكيل من بلد موكل ومنهم من لم يشترط ذلك والقول الصحيح عندي والله اعلم عدم الافتراء - 00:25:56
لان الاستدامة في الحج عبادة. والاصل في العبادات الاخلاق عن عن ماذا؟ عن السبل فلا حق لاحد ان يقيد عبادة بشرط من الشروط الا وعلى هذا التقييم دليل من الشرع. ولان الاشتراط حكم شرعي - 00:26:16
والاحكام الشرعية تفتقر في حدوثها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا اعلم دليلا يدل على اشتراط ان الوكيل من بلد الموكل. فان قلت اوليس فضل المسافة واو تيم اوليس قطع المسافة واجبا على على الموكل الاصلي؟ فبما انه وجب على الاصل فيجب على الفرع الذي هو الوكيل. فنقول - 00:26:36
واجب على الموكل لكن ليس وجوبا استقلاليا ابتدائيا. وانما وجوب تبعه. فالمسافة ليست واجبة من واجبات المناسك ولكن وجب عليه قطع المسافة للوصول الى المناسك. فهو وجوب تبعين الاستقلال الابتدائي. وما - 00:27:06
هذا وجوه تبعيا فلا يجب على على الفرض. انما يجب على الفرع مكان وجوبه في المناسك اصليا. لو وجوب الطواف. ووجوب ووجوب المبيت في المزدلفة. ومنى ورمي الجمرات والسعي. فهذه واجبات - 00:27:26
المناسك وجوبا اصلية. واما قطع المنازل المسافة فليست من المناسك اصلا. ولكنها وجبت لمراعاة حال بلد الموكل فاذا كان بلد الوكيل لا يقتضي قطع المسافة كرجل في وكل رجلا في مكة وهناك - 00:27:46
لا يحتاج ان يأتي من مكة الى نفسه ليقطع المسافة. لان وجوب قطعها ليس وجوبا في المناسك الابتدائية وانما هو وجوب التبعي اي وجوب وسائل لا وجوب اي وجوب ووسائل لا وجوب - 00:28:06
فما الذي فاذا سألك سائل ما الذي يجب على الوكيل فعله الجواب هو كل ما وجب على موكله في المناسك وجوب مخاصد. واما ما وجب على الموكل وجوب وسائل فانه لا يجب عليه فعله. فقطع المسافة من اي الواجبين؟ من وجوب المقاصد ولا وجوب الوسائل - 00:28:26
الجواب هي من وجوب من واجبات الوسائل فتسقط عنه. ومن الفروع ايضا ما الحكم فيمن توكل عن غيره في الحج بلا وكالة؟ ما الحكم فيمن توكل عن غيره في الحج - 00:28:56
بلا وفاء الجواب المتقدم عند العلماء ان الوكالة لابد فيه من التوكيد. وبناء على ذلك فمن توكلت عنه اذا كان لا يزال حيا نستطيع ان نستشف منه وكانته من عدمنا فان التوكل عن الحي العاجز غير - 00:29:16
لاستسناء لاستطاعتنا استسلاما التوكيل منهم. واما اذا كان التوكل عن رجل ميت فان استسلام التوحيد من الميت متعدد. فحينئذ يصح التوكل بلا وكالة اعيدها مختصرة القول الصحيح انه يصح عن الميت يصح التوكل بلا توكيل عن - 00:29:46
اي تلاعب الحج العادل. فاذا سمعت بموت احد من الناس وعليه حجة لم يحجها ثم ذهبت انت بنفسك وقضيت ذلك عن بريئة ولا تحتاج في هذه الحالة الى توكيل. لان - 00:30:26
من توكلت عنه قد مات. ولكن اذا سمعت بانسان قد اصيب بجلطة دماغه وقد اشرف على الموت وعلمت انه لم عفوا يصيب اصيب بمرض عضال فاردت ان تبرئ للحج توكلت عنه بلا توكيل فنقول وكانت لك وحجتك عن نفسك. لاننا نستطيع ان نستصغر ماذا - 00:30:46
الامام فاذا لا توكل الا باذنك فاذا كان من توكلت عنه اذا وكان من الاموات فلا بأس. واما اذا كان من الاحياء العاجزين فانه لا ومن المسائل والفروع ايضا ما الحكم لو عفوا؟ هل يشترط في الوكيل - 00:31:16
تعيين اسم من توكل عنه عند الاهلاك. الجواب ان عينه ولا بأس واذا ذهبه فداحرج. لعلم الله عز وجل به وله على الله عز وجل لا يخفى. ولان المتقرر ان الاعمال بالنيات والامور من مقاصدها. فلو ان - 00:31:46
قال لبيك حجة عن فلان وعينه باسمه فهو الاولى والافضل للخروج من خلاف العلماء. واما اذا قال لبيك عمرة عمن وكلني واذهب اسمه فان توكله عنه يعتبر صحيحا على ذلك فلو ان الوكيل نسي اسم موكله. ثم قال لبيك حجة عن من وكلني. فان احرامه في - 00:32:16
وكانت يعتبر احراما صحيحا بديها. ومن الفروع ايضا ما الحكم لو ان الوكيل اخطأ في التعليم. فكان اسم من وكله خالدا ولكن الوكيل لما جاء يهل قال لبيك حجة عن عمر. فما حكم - 00:32:46
في هذه الحالة؟ الجواب المتخبط عند العلماء انه اذا اخطأ فصل القلب ونطق اللسان فالمعتمد قص الفم لا ندخل اللسان. وانت انما اخذت المال او توكلت او قبلت الوكالة عنه - 00:33:16
خالد فلو جئت عند الاعلاء واخطأ لسانك فالعبرة بها بما قصده قلبك لا بما اخطأ به لسانك فينكم هذا؟ وهذه قاعدة احفظوها. متى ما تعارض اصل القلب مع اللسان فالمعتمد قصد القلب له كل لسان المخالف اصل القلب. ومن الفروع ايضا - 00:33:36
اي الانساك يختاره عفوا ما الاصل في تعيين الوكيل للنسوك؟ ما الاصل في تعيين الوكيل للنسك هل يختار الوكيل النسك الذي يريد؟ اما لا؟ الجواب اذا وكلك احد في حج فلا يخلو من حالتين اما ان يعين لك هو. النسك فمتى ما جاء - 00:34:06
الموكل فلا يجوز للموكيل ان يحرم بنسك اخر بل يجب عليك ان تحرم بعين النسك النسك الذي حدده لك موكله. لان المتفرغ عند العلماء ان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف خارج حدود ما اذن له فيه موكلون - 00:34:46
واما الحالة الثانية فهي ان يوكلك بان تحج عنه ويبطل يقرأ فلا يحدث نسكا معينا فاذا اطلق الوكيل النسك ولم يحل عفوا. فاذا اطلق الموكل النسك ولم يحدده فالمعتبر والواقع في التهديد هو - 00:35:13
فاصلح لموكلي لا ما هو الايسر عليه. فلا تنظر في الاختيار الى مصلحتك وما يوفر هناك شيئا من النقود او ما يخفف عليك الرجوع الى اهلك. او ما يسقط عنك بعض المناسك - 00:35:35
فليس الاختيار في هذه الصورة اختيار تجاهل وانما يجب عليك ان تختار الاصلح لي موكلك قلت ولماذا؟ فنقول لان المتقرر عند العلماء ان من خير بين امرين هذي قاعدة لان المتفرط عند العلماء ان من خير بين امرين وكانت مصلحة التخيير ترجع له فاختيار - 00:35:55
او اختيار تشهد وان كانت مصلحة التخيير ترجع لغيرهم فاختياره اختيار الاصلح فاذا خيرت بين امرأتين لتتزوج من احداهما فمصلحة التخييل ترجع لك انت فاختيارك يبنى على ما تشتريه نفسك منهما. ولكن اذا استشارك احد في زواجه لامرأتين - 00:36:25
وهنا مصلحة التخيير ترجع لغيرك. فلا يكون اختيارك لغيرك كاختيارك لنفسك فمصلحة اختيارك لنفسك مبناها على ما تريده انت. واما مصلحة اختيارك لغيرك فمبناها على ما هو الاصلح له يدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك فانصحه. فاذا اذا - 00:36:55
الم يحدد الموكل نسكا معين فاختر انت اصلح الانساخ موكلي. وارفعها واكثرها ثوابا واجرا. ومن المسائل ايضا لقد شدد العلماء رحمهم الله الله تعالى على من ينوي بالوكالة مجرد المال. حتى لبعضهم - 00:37:25
عمله لانه لا يريد بهذه الوكالة وجه الله عز وجل. والدار الاخرة وابراء ذمة اخيه. وانما حتى ليأخذ ولن يأخذ ليحج. فمن حج ليأخذ لم يكن له عند الله عز - 00:37:55
وجل من خلقه. واما من اخذ ليحج فهذا هو صاحب الوكالة المقبولة والعبادة المأجور عليها صاحبها ان شاء الله. فان من الناس من تشتاق نفسه للمناسك والحج ولكن لا يجد ماذا - 00:38:15
يتوكل على غيره ليحج. لا ليخرج فهذا لا بأس به. ومن الناس من يسعى في ابراء ذمة اخيه. ولكن لا يجد هذا يحج به فيقول اعطوني مالا وانا ساع في ابراء ذمتي اهله. فالذي حمله على الوكالة ليس هو المال وانما - 00:38:35
ابراء من متى؟ ولكن من الناس من يجعل موسم الحج موسم تكسب. فهو لا حتى لباس الحج وانما يريد التوكل ليأخذ فهذا ليس له عند الله عز وجل من خلاق لانه ابتغى - 00:38:55
الدنيا بعمل الاخرة فجعل عمل الاخرة غطاء وصورة وطريقا ووسيلة للتكسر وهو ممن استبدل فهو من الذين استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير ممن استبدل الذي هو ادنى بالذي هو فيه. والله اعلم - 00:39:15
والله على وصلى الله وسلم على نبينا - 00:39:45