بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. ما زلنا يا شباب مع تخريج الفروع على الاصول ووصلنا الى اركان القياس. القياس الذي هو احد الادلة ايش؟ المتفق - 00:00:01
عليها عرفنا انواعه والان نشرع في اركانه. القياس له اربعة اركان الاصل اركانه ذكرها الاجلة. شرع واصل حكمه والعلة الاصل هو الذي ثبت الذي ورد النص بحكمه والفرع وهم الذين قيسوا او يسمى المقيس والاصل هو المقيس عليه المهم - 00:00:19
مثال ذلك نقول لك الاصل اركان القياس الاصل مثلا الذهب والفضة في حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء واء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير لبني الا هاء - 00:00:45
فاذا جئنا نقيس عندنا الورقة النقدي الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة يجري الربا الورقة النقلية يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة الذهب والفضة هو الاصل والورق النقدي هو الفرع - 00:01:02
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل لا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع منها غائبا بناجز - 00:01:19
وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثله اذا عندنا في هذين الحديثين اذا اردنا ان نقيس الورقة النقدية على الذهب والفضة فان الذهب والفضة يكون هو ايش - 00:01:39
هو الاصل والورق النقدي هو الفرع تمام هذا هو يقول وضع مثل الورق النقدي في مثالنا السابق طيب حكم الاصل هنا جريان الربا في الذهب والفضة واشتراط التماثل عند اتحاد الجنس واشتراط التقارظ عند اختلافه. هذا هو ايش؟ حكم الاصل. وانتبهوا الى ان الحكم المذكور في اركان القياس هو حكم - 00:01:54
الاصل وليس حكم الفرع لان حكم الفرع هو ثمرة القياس. العلة هنا هي الثمنية الثمانية او النقدية. اذا كل المثال هذا طبعا من الثمانية او الوزن على خلاف معروف عند العلماء لكن يتم الاستدلال هنا والمثال بشكل اوضح عند من علل بالثمانية. اذا كل هذا المثال يدور حول هذا - 00:02:18
ذيل الحديثين هذه اركان القياس. شروط الاصل. كل ركن من هذه الاركان له شروط. الاصل يشترط فيه ان يكون اشترط شروط الاصل في القياس كونه معقول المعنى ان يكون معقول المعنى يعني ليس تعبديا - 00:02:39
مثلا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا قال في احكام الاحكام وحمل مالك هذا الامر على التعبد. اذا حمله على التعبد معناه اغلق باب القياس لا يمكن ان نقيس على الكلب شيئا - 00:02:57
بانه جعله من باب التعبد طبعا وهذا محل نقاش والمقصود التمثيل اذا لا يصح ان يقاس شيء على الكلب عند الامام مالك رحمه الله اذ جعله حال التعبد ليس معقول المعنى. الثاني من شروط الاصل كونه محكما غير منسوخ - 00:03:18
جاء حديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه فصنع الناس مثل ذلك ثم انه جلس على المنبر فنزعه وقال اني - 00:03:38
كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا. فنبذ الناس خواتيمهم لو اه وفي لفظ جعلهم يدينون. لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب ولبس خاتم الذهب - 00:03:54
فيقاس على هذا لبس مثلا اه اسورة من ذهب على سبيل المثال كبك من الذنب يقول هذا منسوخ لا يصح القياس على حكم منسوخ او يقول يقاس الاستصناع في الفضة على الاستصناع في الذهب لا يصح لماذا؟ لانه - 00:04:15
لان هذا الحديث منسوخ او قياس لبس ساعة الذهب على التختم لا يصح لان هذا منسوخ لكن الاوظح الثاني نقتصر عليه كذلك من شروط الاصل ان يكون هذا الاصل ثابتا لكن ثبوته بغير قياس لا يكون ثابت بالقياس فلا يصح القياس على ما ثبت - 00:04:36
بالقياس مثال ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالوريق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير - 00:05:00
الا هؤلاء الورق ثبت الذهب الورق البرء الشعير هذه ثبتت بالحديث يصح القياس عليه. لكن لو قسنا عليها الارز مثلا قلنا يقاس على البر الارز. ثم جئنا وقسنا الذرة على الارز نقول لا يصح هذا القياس لان الرز ليس ثابتا بالنص وان ثابت - 00:05:10
بالقياس الركن الثاني من اركان القياس وهو الفرع يشترط الا يكون قد ورد بخصوصه نص يخالف حكم القياس وبعضهم قال لا يشترط الا يكون ورد به نص حتى لو كان وفق القياس - 00:05:32
لكن الذي لا اشكال فيه انه يشترط عدم وجود نص يخالف القياس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ان يبيع ثمرة - 00:05:48
ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما يبيع بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله اسقاط خيار المجلس بالقياس انظر للوجه الثالث لاحكام - 00:05:58
الاحكام حديث ابو حنيفة لمخالفة ونقيس طيب نأتي الى هذا الحديث نهى عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر دينا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كينا وان كان زرعا - 00:06:13
ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله نعم الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ على كل حال هذا الحديث نهى عن المزابنة. لو فرضنا ان انسانا قال آآ كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيقاس على ذلك المزابنة - 00:06:37
او كما رخص في العرايا فيقاس على ذلك ها عموم بيع الطعام على رؤوس النخل بجنسه فنقول لا هذا لا يصح لان هذا قياس مقابل للنص فاسد الاعتبار وللقياس مسقطات - 00:07:07
فيبطل القياس منها ما بدت منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص كظمتنا وفي العموم ما له من باسيل مثبت التخصيص للقياس. طيب كذلك من الامثلة اسقاط خيار المجلس القياسي. الحديث - 00:07:24
البيض يعاني بالخيار. لو قال الانسان وقال انسان اه القياس يقتضي ان العقود اذا تم فيها الايجاب والقبول لزمت تمام وهذا هو القياس فنجريه على البيع وعلى غيره. فنقول لا - 00:07:46
هذا القياس مخالف لحديث خيار المجلس الذي يثبت الخيار فهذا الفرع قد ورد في خصوصه نص. انظر الوجه الثالث لاحكام احكام حديث المصطفى لم يأخذ به ابو حنيفة رحمه الله تعالى لمخالفة القياس. حديث مصراء - 00:08:05
اللي هو آآ لا تصروا الابل والغنم اه فمنبتاعش شيئا فمن ابتاع منها شيئا فهو بخير النظرين ماء ان شاء الله وانا لا تحضر الان نص الحديث سيء الحفظ طيب الحديث لا تسر الغيم - 00:08:22
تمام لا تسروا غنم وان ابتاعها فهو بخير نظر بعد ان يحلبها ان رضي امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر الان الذي اخذه هذا المشتري هو اللبن طيب اللبن هل يضمن بقيمته - 00:08:55
القياس يقتضي ان الشيء اما ان يضمن بمثله او يضمن بقيمته. فهل يصح ان نطرد هذا القياس؟ ونقول في المسراء يكون الضمان بالمثل او بالقيمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لورود النص في هذا الفرع - 00:09:14
اه ما كان في خصوصه نص لا يجوز حينئذ ان يثبت حكمه بالقياس المخالف للنص طيب الشرط الثاني من شروط الفرع وجود العلة فيه اي في ذلك الفرع عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر - 00:09:28
قد قال لا يكون له سمسارا قال في احكام الاحكام به يجاب عن الحاق بيع المواطأة للملامسة والمنابذة بان العلة عدم الرؤية المشروطة وليس اه بيع المعطاء بان العلة عدم الرؤية مشروطة وليست موجودة في المعاطى - 00:09:59
ما معنى هذا الكلام حديث الملامسة والمنابذة طبعا هذا هذا يتعلق بحديث الملامسة لو قال الانسان يقاس بيع المعاقاة على الملامسة والمنابذة فيحرم المعاطنة كلها علة عدم الرؤيا علة عدم الرؤية - 00:10:31
هذه العلة غير موجودة في المعاطاة فان المعاطاة تتعلق بشيء مرئيا فلا يصح الالحاق لعدم تحقق الشرط وهو ايش؟ وجود العلة في الفرع المعاطاة التي جعلت فرعا هنا علة عدم الرؤية غير موجودة فيها - 00:10:52
واضح طيب هذا الحديث اللي هو ايش عن عبدالله بن عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان تتلقى الركبان ان يبيع حاضر لذلك - 00:11:06
قال قلت ابن عباس والقول حاضن اللباد قال لا يكون له سمسارا ماشي اه الشرط الثالث ان يكون حكمه حكم الاصل الفرع اذا ثبت بالقياس فلابد ان يعطى نفس الحكم الذي ثبت للاصل - 00:11:33
كان الاصل محرما فيكون الفرع محرم وبه يعني بهذا الشرط قد يعترض على قياس الحنابلة للنجاسات على الكلب في التسبيح مع انهم لم يعطوه حكما في التدريب نكون في التدريب - 00:11:55
قنابل قاسوا جميع النجاسات على نجاسة الكلب فقالوا يشترط غسل الانجاس سبعا. لكنهم لم يقولوا بالترتيب فقد يعترض على قياسهم بان يقال كان ينبغي لكم ان تجعلوا حكم الفرع كحكم الاصلي ولما لم تجعلوا حكم الفرع كحكم الاصلي لم يصح قياسكم وهذا يلحق - 00:12:10
بحديث ايش؟ اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا ومن احاديث عمدة الاحكام الركن الرابع من اركان القياس هو العلة يشترط في العلة اولا الانضباط ان تكون وصفا منضبطا. مثال ذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:32
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله لا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثله ولا تخف بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد - 00:12:54
في لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء طيب العلة هنا عند الحنابلة الوزغ الا وزنه ويوزن والوزن وصف منضبط فصح ان يكون علة ولا يصح لنا مثلا ان نقول - 00:13:08
هم باحاديث البر بالبر مثلا ان نقول سبب جريان الربا في البر انه لذيذ لان وصف اللذاذة وصف غير منقد الظهور في حديث تشقق الطلع. نعم ننقل الحديث عن عبدالله بن عمر - 00:13:28
رضي الله عنه هذا الحديث طيب الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نفرا قد ابرت فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع لمسلم من ابتغاء عبدا فماله الذي باعه الا ان يشترط اعتبار تشقق الطلع - 00:14:22
بدل التأبير هنا من شروط الظهور. نعم التأبير وحصول التلقيح حقيقة وصف خفي لان التلقيح قد يحصل بالرياح وقد يحصل بالحشرات وقد يحصل فاناط الفقهاء من الحنابلة تشقق الطمع ها انا انقل حكم فيه تشقق الذي هو مظنة - 00:15:08
التأبير ولم ولم ينيطه بحقيقة التأبير لانه وصف غير ظاهر وصف خفي لا ندري هل حصل او لم يحصل كذلك من شروط العلة الا تعود على الاصل بالابطال قال في احكام الاحكام في حديث البلوغ اذا ولغ الكلب في الاناء - 00:15:35
قال جعل علة تراب زيادة في التنظيف بدون الذي نقل من خط اليد لم ينقل بدقة ان شاء الله احكام طيب جعل علة مم ممكن حديثا هنا هذا الكلام على كل حال هذا ليس نص الاحكام - 00:15:54
نقرأ كلام مسألة الحادية عشر قال في احكام الاحكام اخر حديث الوضوء مم نقعد كده بسم الله يعني هو نعم خلاصته يعني ممكن كامل احكام الحاصل من الكلام ما هو - 00:17:28
الحاصل من الكلام ان الامام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى يشير الى ان من جعل اشار الى ان من جعله علة التراب زيادة تنظيف ثم قاس ثم قاس الصبون العشنان - 00:18:32
معنى التراب فهذا يعود على الاصل بالابقاء هذا يعود على الاصل من الابطال كيف يعود على الاصل من الابطال؟ لان الحديث يثبت وجوب استعمال التراب والذي قاس الصابون الاسنان على التراب ادى قياسه الى ان يكون استعمال التراب غير واجب - 00:19:00
واضح؟ استعمال التراب غير واجب فهذا هذا وجه كون الحاق هذا وجه كون هذه العلة التي هي آآ علة التنظيف في حقيقتها تعود على الاصل بالابطال بدون من الشاملة ثقلت فيه - 00:19:34
ثم بعد ذلك ننتقل الى المسألة التي بعدها ما هي بان الجهاز قد ثقل قليلا وقيل يشترط دوران العلة بعض العلماء يرى ان الدوران شرط للعلة ما معنى اشتراط الدوران؟ يعني انه كلما وجدت العلة وجد الحقوق - 00:20:09
هذا معنى الدوران فيقولون اذا ثبت عندنا ان العلة وجدت والحكم لم يوجد فهذا نقض يسمى النقض منها وجود الحكم منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وات العلم. والاكثرون عندهم لا يقدحون بل هو تخصيص ولا مصحح - 00:20:40
فمن شرط الدوران جعل النقض قادحا مثال ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميلا او يخيرا احدهما الاخر فتباهى على ذلك فقد وجب البه. علة ثبوت الخيار في البيع كونه معاوضة معاوضة - 00:20:56
مالية والخلع لا يثبت فيه والخلع لا يفوته. الخلع معاوضة مالي ولم يثبت فيه الخيار فهل هذا عند من يشترط الدوران يقول له هذا مشكلة هذا النقض قادح في القياس - 00:21:18
واما من لا يشترط الدوران فانه لا يمنع من ذلك ويقول هذا من باب تخصيص العلة هذا من باب تخصيص العلة هذا ما يتعلق باركان القياس وشروطه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:39
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. ما زلنا يا شباب مع تخريج الفروع على الاصول ووصلنا الى اركان القياس. القياس الذي هو احد الادلة ايش؟ المتفق - 00:00:01
عليها عرفنا انواعه والان نشرع في اركانه. القياس له اربعة اركان الاصل اركانه ذكرها الاجلة. شرع واصل حكمه والعلة الاصل هو الذي ثبت الذي ورد النص بحكمه والفرع وهم الذين قيسوا او يسمى المقيس والاصل هو المقيس عليه المهم - 00:00:19
مثال ذلك نقول لك الاصل اركان القياس الاصل مثلا الذهب والفضة في حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء واء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير لبني الا هاء - 00:00:45
فاذا جئنا نقيس عندنا الورقة النقدي الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة يجري الربا الورقة النقلية يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة الذهب والفضة هو الاصل والورق النقدي هو الفرع - 00:01:02
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل لا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع منها غائبا بناجز - 00:01:19
وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثله اذا عندنا في هذين الحديثين اذا اردنا ان نقيس الورقة النقدية على الذهب والفضة فان الذهب والفضة يكون هو ايش - 00:01:39
هو الاصل والورق النقدي هو الفرع تمام هذا هو يقول وضع مثل الورق النقدي في مثالنا السابق طيب حكم الاصل هنا جريان الربا في الذهب والفضة واشتراط التماثل عند اتحاد الجنس واشتراط التقارظ عند اختلافه. هذا هو ايش؟ حكم الاصل. وانتبهوا الى ان الحكم المذكور في اركان القياس هو حكم - 00:01:54
الاصل وليس حكم الفرع لان حكم الفرع هو ثمرة القياس. العلة هنا هي الثمنية الثمانية او النقدية. اذا كل المثال هذا طبعا من الثمانية او الوزن على خلاف معروف عند العلماء لكن يتم الاستدلال هنا والمثال بشكل اوضح عند من علل بالثمانية. اذا كل هذا المثال يدور حول هذا - 00:02:18
ذيل الحديثين هذه اركان القياس. شروط الاصل. كل ركن من هذه الاركان له شروط. الاصل يشترط فيه ان يكون اشترط شروط الاصل في القياس كونه معقول المعنى ان يكون معقول المعنى يعني ليس تعبديا - 00:02:39
مثلا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا قال في احكام الاحكام وحمل مالك هذا الامر على التعبد. اذا حمله على التعبد معناه اغلق باب القياس لا يمكن ان نقيس على الكلب شيئا - 00:02:57
بانه جعله من باب التعبد طبعا وهذا محل نقاش والمقصود التمثيل اذا لا يصح ان يقاس شيء على الكلب عند الامام مالك رحمه الله اذ جعله حال التعبد ليس معقول المعنى. الثاني من شروط الاصل كونه محكما غير منسوخ - 00:03:18
جاء حديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه فصنع الناس مثل ذلك ثم انه جلس على المنبر فنزعه وقال اني - 00:03:38
كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا. فنبذ الناس خواتيمهم لو اه وفي لفظ جعلهم يدينون. لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب ولبس خاتم الذهب - 00:03:54
فيقاس على هذا لبس مثلا اه اسورة من ذهب على سبيل المثال كبك من الذنب يقول هذا منسوخ لا يصح القياس على حكم منسوخ او يقول يقاس الاستصناع في الفضة على الاستصناع في الذهب لا يصح لماذا؟ لانه - 00:04:15
لان هذا الحديث منسوخ او قياس لبس ساعة الذهب على التختم لا يصح لان هذا منسوخ لكن الاوظح الثاني نقتصر عليه كذلك من شروط الاصل ان يكون هذا الاصل ثابتا لكن ثبوته بغير قياس لا يكون ثابت بالقياس فلا يصح القياس على ما ثبت - 00:04:36
بالقياس مثال ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالوريق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير - 00:05:00
الا هؤلاء الورق ثبت الذهب الورق البرء الشعير هذه ثبتت بالحديث يصح القياس عليه. لكن لو قسنا عليها الارز مثلا قلنا يقاس على البر الارز. ثم جئنا وقسنا الذرة على الارز نقول لا يصح هذا القياس لان الرز ليس ثابتا بالنص وان ثابت - 00:05:10
بالقياس الركن الثاني من اركان القياس وهو الفرع يشترط الا يكون قد ورد بخصوصه نص يخالف حكم القياس وبعضهم قال لا يشترط الا يكون ورد به نص حتى لو كان وفق القياس - 00:05:32
لكن الذي لا اشكال فيه انه يشترط عدم وجود نص يخالف القياس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ان يبيع ثمرة - 00:05:48
ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما يبيع بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله اسقاط خيار المجلس بالقياس انظر للوجه الثالث لاحكام - 00:05:58
الاحكام حديث ابو حنيفة لمخالفة ونقيس طيب نأتي الى هذا الحديث نهى عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر دينا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كينا وان كان زرعا - 00:06:13
ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله نعم الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ على كل حال هذا الحديث نهى عن المزابنة. لو فرضنا ان انسانا قال آآ كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيقاس على ذلك المزابنة - 00:06:37
او كما رخص في العرايا فيقاس على ذلك ها عموم بيع الطعام على رؤوس النخل بجنسه فنقول لا هذا لا يصح لان هذا قياس مقابل للنص فاسد الاعتبار وللقياس مسقطات - 00:07:07
فيبطل القياس منها ما بدت منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص كظمتنا وفي العموم ما له من باسيل مثبت التخصيص للقياس. طيب كذلك من الامثلة اسقاط خيار المجلس القياسي. الحديث - 00:07:24
البيض يعاني بالخيار. لو قال الانسان وقال انسان اه القياس يقتضي ان العقود اذا تم فيها الايجاب والقبول لزمت تمام وهذا هو القياس فنجريه على البيع وعلى غيره. فنقول لا - 00:07:46
هذا القياس مخالف لحديث خيار المجلس الذي يثبت الخيار فهذا الفرع قد ورد في خصوصه نص. انظر الوجه الثالث لاحكام احكام حديث المصطفى لم يأخذ به ابو حنيفة رحمه الله تعالى لمخالفة القياس. حديث مصراء - 00:08:05
اللي هو آآ لا تصروا الابل والغنم اه فمنبتاعش شيئا فمن ابتاع منها شيئا فهو بخير النظرين ماء ان شاء الله وانا لا تحضر الان نص الحديث سيء الحفظ طيب الحديث لا تسر الغيم - 00:08:22
تمام لا تسروا غنم وان ابتاعها فهو بخير نظر بعد ان يحلبها ان رضي امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر الان الذي اخذه هذا المشتري هو اللبن طيب اللبن هل يضمن بقيمته - 00:08:55
القياس يقتضي ان الشيء اما ان يضمن بمثله او يضمن بقيمته. فهل يصح ان نطرد هذا القياس؟ ونقول في المسراء يكون الضمان بالمثل او بالقيمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لورود النص في هذا الفرع - 00:09:14
اه ما كان في خصوصه نص لا يجوز حينئذ ان يثبت حكمه بالقياس المخالف للنص طيب الشرط الثاني من شروط الفرع وجود العلة فيه اي في ذلك الفرع عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر - 00:09:28
قد قال لا يكون له سمسارا قال في احكام الاحكام به يجاب عن الحاق بيع المواطأة للملامسة والمنابذة بان العلة عدم الرؤية المشروطة وليس اه بيع المعطاء بان العلة عدم الرؤية مشروطة وليست موجودة في المعاطى - 00:09:59
ما معنى هذا الكلام حديث الملامسة والمنابذة طبعا هذا هذا يتعلق بحديث الملامسة لو قال الانسان يقاس بيع المعاقاة على الملامسة والمنابذة فيحرم المعاطنة كلها علة عدم الرؤيا علة عدم الرؤية - 00:10:31
هذه العلة غير موجودة في المعاطاة فان المعاطاة تتعلق بشيء مرئيا فلا يصح الالحاق لعدم تحقق الشرط وهو ايش؟ وجود العلة في الفرع المعاطاة التي جعلت فرعا هنا علة عدم الرؤية غير موجودة فيها - 00:10:52
واضح طيب هذا الحديث اللي هو ايش عن عبدالله بن عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان تتلقى الركبان ان يبيع حاضر لذلك - 00:11:06
قال قلت ابن عباس والقول حاضن اللباد قال لا يكون له سمسارا ماشي اه الشرط الثالث ان يكون حكمه حكم الاصل الفرع اذا ثبت بالقياس فلابد ان يعطى نفس الحكم الذي ثبت للاصل - 00:11:33
كان الاصل محرما فيكون الفرع محرم وبه يعني بهذا الشرط قد يعترض على قياس الحنابلة للنجاسات على الكلب في التسبيح مع انهم لم يعطوه حكما في التدريب نكون في التدريب - 00:11:55
قنابل قاسوا جميع النجاسات على نجاسة الكلب فقالوا يشترط غسل الانجاس سبعا. لكنهم لم يقولوا بالترتيب فقد يعترض على قياسهم بان يقال كان ينبغي لكم ان تجعلوا حكم الفرع كحكم الاصلي ولما لم تجعلوا حكم الفرع كحكم الاصلي لم يصح قياسكم وهذا يلحق - 00:12:10
بحديث ايش؟ اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا ومن احاديث عمدة الاحكام الركن الرابع من اركان القياس هو العلة يشترط في العلة اولا الانضباط ان تكون وصفا منضبطا. مثال ذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:32
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله لا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثله ولا تخف بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد - 00:12:54
في لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء طيب العلة هنا عند الحنابلة الوزغ الا وزنه ويوزن والوزن وصف منضبط فصح ان يكون علة ولا يصح لنا مثلا ان نقول - 00:13:08
هم باحاديث البر بالبر مثلا ان نقول سبب جريان الربا في البر انه لذيذ لان وصف اللذاذة وصف غير منقد الظهور في حديث تشقق الطلع. نعم ننقل الحديث عن عبدالله بن عمر - 00:13:28
رضي الله عنه هذا الحديث طيب الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نفرا قد ابرت فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع لمسلم من ابتغاء عبدا فماله الذي باعه الا ان يشترط اعتبار تشقق الطلع - 00:14:22
بدل التأبير هنا من شروط الظهور. نعم التأبير وحصول التلقيح حقيقة وصف خفي لان التلقيح قد يحصل بالرياح وقد يحصل بالحشرات وقد يحصل فاناط الفقهاء من الحنابلة تشقق الطمع ها انا انقل حكم فيه تشقق الذي هو مظنة - 00:15:08
التأبير ولم ولم ينيطه بحقيقة التأبير لانه وصف غير ظاهر وصف خفي لا ندري هل حصل او لم يحصل كذلك من شروط العلة الا تعود على الاصل بالابطال قال في احكام الاحكام في حديث البلوغ اذا ولغ الكلب في الاناء - 00:15:35
قال جعل علة تراب زيادة في التنظيف بدون الذي نقل من خط اليد لم ينقل بدقة ان شاء الله احكام طيب جعل علة مم ممكن حديثا هنا هذا الكلام على كل حال هذا ليس نص الاحكام - 00:15:54
نقرأ كلام مسألة الحادية عشر قال في احكام الاحكام اخر حديث الوضوء مم نقعد كده بسم الله يعني هو نعم خلاصته يعني ممكن كامل احكام الحاصل من الكلام ما هو - 00:17:28
الحاصل من الكلام ان الامام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى يشير الى ان من جعل اشار الى ان من جعله علة التراب زيادة تنظيف ثم قاس ثم قاس الصبون العشنان - 00:18:32
معنى التراب فهذا يعود على الاصل بالابقاء هذا يعود على الاصل من الابطال كيف يعود على الاصل من الابطال؟ لان الحديث يثبت وجوب استعمال التراب والذي قاس الصابون الاسنان على التراب ادى قياسه الى ان يكون استعمال التراب غير واجب - 00:19:00
واضح؟ استعمال التراب غير واجب فهذا هذا وجه كون الحاق هذا وجه كون هذه العلة التي هي آآ علة التنظيف في حقيقتها تعود على الاصل بالابطال بدون من الشاملة ثقلت فيه - 00:19:34
ثم بعد ذلك ننتقل الى المسألة التي بعدها ما هي بان الجهاز قد ثقل قليلا وقيل يشترط دوران العلة بعض العلماء يرى ان الدوران شرط للعلة ما معنى اشتراط الدوران؟ يعني انه كلما وجدت العلة وجد الحقوق - 00:20:09
هذا معنى الدوران فيقولون اذا ثبت عندنا ان العلة وجدت والحكم لم يوجد فهذا نقض يسمى النقض منها وجود الحكم منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وات العلم. والاكثرون عندهم لا يقدحون بل هو تخصيص ولا مصحح - 00:20:40
فمن شرط الدوران جعل النقض قادحا مثال ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميلا او يخيرا احدهما الاخر فتباهى على ذلك فقد وجب البه. علة ثبوت الخيار في البيع كونه معاوضة معاوضة - 00:20:56
مالية والخلع لا يثبت فيه والخلع لا يفوته. الخلع معاوضة مالي ولم يثبت فيه الخيار فهل هذا عند من يشترط الدوران يقول له هذا مشكلة هذا النقض قادح في القياس - 00:21:18
واما من لا يشترط الدوران فانه لا يمنع من ذلك ويقول هذا من باب تخصيص العلة هذا من باب تخصيص العلة هذا ما يتعلق باركان القياس وشروطه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:39