Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين كنا قد انتهينا من الباب الاول وهو الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه ثم الحقه بفصل فيما يتعلق ببيان - 00:00:24ضَ
من الذي يدخل في نصوص الفضل والمدح والثواب في من اتصف بي بالعلم اذ ليس كل من اتصف بالعلم دخل فيه تلك النصوص وقد زدنا مسألتين تتعلق بي بالباب وليت المصنف ذكر شيئا منهما - 00:00:43ضَ
المسألة الاولى فيما يتعلق بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ان العلم تعتبر وسيلة الى العمل حينئذ مكان وسيلة لا يقدم على غايته الغاية هي المقصودة وهي افضل حينئذ كيف يفضل العلم مطلقا على العمل؟ واجاب رحمه الله تعالى - 00:01:04ضَ
بان اطلاق القول بكون العلم مطلقا وسيلة فيه نظر بل الصواب فيه تفصيل العلم منه ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. والعمل كذلك منه ما هو وسيلة. ومنه ما هو غاية. عرفنا كلامه رحمه الله تعالى على ذلك - 00:01:30ضَ
المسألة الثانية فيما يتعلق بحكم طلب العلم هذا كذلك ينبغي العناية به ليعرف طالب العلم ما الذي يطلبه وما الذي يتركه وما الذي يقدمه وما الذي يؤخره ينبني على ماذا؟ على معرفة حكم العلم - 00:01:50ضَ
وعرفنا فيما سبق ان اكثر اهل العلم على تقسيم العلم باعتبار الحكم الشرعي لا فض ونفل والفرض منه فرض عين ومنه فرض كفاية وعرفنا فيما يتعلق بفرض العين في الجملة وفيما يتعلق به بفرض الكفاية كذلك في في الجملة. وما عدا ذلك - 00:02:09ضَ
اذ يوصف بكونه بكونه نفلة. ومع كونه نفلا. كذلك هو افضل من سائر العبادات لمن صحت له نية الطلبة وابن القيم رحمه الله تعالى له كذلك كلام فيما يتعلق فرض العلم سواء كان عينا او كان كفاية - 00:02:31ضَ
ونورد كلامه بحرف رحمه الله تعالى ومنهما يقبل منه ما يناقش فيه رحمه الله تعالى قال ابن القيم المفتاح بيان فضائل العلمي مما يتضمن بيان حكم العلم بان من بيان حكم العلم يتبين ماذا فضله؟ اذا عرف بكون العلم فرضا - 00:02:52ضَ
حينئذ بان فظله واذا كان كذلك فلا بد من بيان حكم العلم قال ما رواه ابو يعلى الموصل في مسنده من حديث انس بن مالك يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة - 00:03:20ضَ
على كل مسلم وعرفنا ان الحديث فيه ضعف من حيث الثبوت ولكن معناه صحيح وليس كل متن قيل في سنده ضعيف. حينئذ نرمي بالمتن عرض الحائط. بل قد يكون فيه من الفوائد ما - 00:03:38ضَ
ينبغي الوقوف معها. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن القيم وهذا اي هذا الحديث وان كان في سنده حفص ابن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيحا اذا انجر على على القاعدة. لان الحديث قد يكون من حيث السند مركب على يكون مركبا على سند موضوع مكذوب - 00:03:58ضَ
مسلسل به المتهمين او بالكذابين. حينئذ المتن لا يلزم من ذلك ان يكون موضوعا. بل قد يكون ثابتا من حيث المعنى ذلك بعضهم يذهب الى الى تصحيح الحديث قبوله اذا كان الاجماع يدل على معناه - 00:04:26ضَ
ان كان هذا لا يستقيم عند اهل الحديث لكنه مذكور عند ارباب الاصول. يعني هل يصححه بالاجماع او لا؟ اذا كان متن الحديث معناه مجمع عليه. ولكن السند ضعيف. هل نقول بكون الحديث صحيحا فنقول قال صلى الله عليه وسلم نجزم او لا؟ فيه قولان والصوم - 00:04:44ضَ
انه لا يكون تصحيح باعتبار الاجماع لكن نقول السند ضعيف ولكن المتن من حيث المعنى صحيح. لا نقول المتن صحيح نقول المتن من حيث المعنى الصحيح. والفرق بين العبارتين اذا قلت المتن الصحيح يعني ثابت. عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قال صلى الله عليه وسلم. فتسند اليه القول - 00:05:04ضَ
واما اذا قلت المتن ضعيف لكن المعنى الصحيح ان اذ لا يجوز ان تقول قال صلى الله عليه وسلم الا على جهة الحكاية ما ذكره اهل العلم ففرق بين بين الامرين - 00:05:24ضَ
قال ابن القيم وهذا وان كان في سنده حفص ابن سليمان قد ضعف فمعناه صحيح ضعف مضعف. ولذلك يفرق بين الحديث والحديث المضعف. حديث الظعيف الذي يلزم بضعفه. والحديث المضعف يعني الذي قيل بضعفه. حينئذ اذا - 00:05:34ضَ
اسند المتكلم وكان ناظرا ولم يكن مرجحا. فيقول هذا الحديث مضعف فاذا قلت مضعف فحينئذ لا يلزم منه لا يقولن قائل قد ضعفت الحديث. لا ما ضعفت الحديث. انا حكيته بكون الحديث هذا قد قيل بي بضعفي. فانتبهي - 00:05:54ضَ
الى عبارات اهل العلم اذا قيل ضعيف يعني هذا جزم. حكمت بكون الحديث ضعيفا. واذا قلت ضعف او مضعف حينئذ لا يلزم ان يكون عندك لكنه ضعيف عند عند غيره. والمراد بهذه الجملة ان الحديث قد ضعفه بعض اهل العلم. فليس متفقا على على صحته - 00:06:13ضَ
وقبولي. ولذلك قال في حفص بن سليمان هنا ضعف لان بعضهم قد قد وثقه كما مرة معنا فمعناه صحيح فمن حيث المعنى الصحيح. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولو لم يكن - 00:06:33ضَ
ما يؤيد هذا المعنى الصحيح الا قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا تفعل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكفى. لان الايمان لا يصح ولن يقوم الا على ساق العلم. والتوحيد - 00:06:51ضَ
ان يصح ولن يقوم الا على ساقه العلم. دل ذلك على انه يجب الطلب طلب علم التوحيد. ويجب طلب علم الايمان يكفي هذا ناهيك عن الصلاة والزكاة والصوم الى الى اخره. فاذا وجب فيما يتعلق بالايمان والتوحيد. حينئذ قلنا هذا يستقيم مع - 00:07:11ضَ
او هو فرض من افراد القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال فمعناه صحيح. ثم اراد ان يبين صحة هذا المعنى. فقال رحمه الله تعالى فان الايمان فرض - 00:07:31ضَ
على كل واحد الايمان بالله عز وجل بربوبيته بالوهيته باسمائه وصفاته كذلك هذا فرض على كل احد. هل لا ينازع احد في هذا؟ جوابه لا. فان الايمان فرض على كل واحد وهو - 00:07:50ضَ
اي الايمان ماهية مركبة من علم وعمى وهذه الجملة تحفظها وتجعلها بازاء المحفظة التي تجعلها فيما يكون كناشة لك تقرر ان ابن القيم رحمه الله تعالى من نسب اليه انه - 00:08:10ضَ
يخرج العمل عن مسمى الايمان فقد كذب عليه لانه ينص هنا في هذا الموضع بكون الايمان ماهية مركبة. اذا ليس ليس بسيطا. ثم قال من علم وعمل من علم وعمل. اذا ماهية مركبة؟ يعني العمل داخل في مسمى الايمان بخلاف المرجئة والجهمية - 00:08:30ضَ
قائمين بكون العمل سواء كان عمل القلب او عمل الجوارح ليس داخلين في مسمى الايمان سواء قيل انه داخل على جهة المجاز او قيل بانه خارج مطلقا. قال وهو ماهية مركبة من علم وعمل - 00:08:55ضَ
فلا يتصور وجود الايمان الا بالعلم والعمل. لن يتحقق الايمان. لا يتصور العقل لا يتصور ووجود ايمان دون ان تعرف ما هو الايمان لو اسلم كافر ولم يعرف صلاة فتقول له صلي. قم صل ما ادري ما الصلاة. صل لا ادري ما الصلاة. يمكن ان يصلي - 00:09:15ضَ
لو بقي عاما اذا لم يعلمه احد ما هي الصلاة؟ وما حقيقتها؟ لما استطاع ان يصل الى الى كيفية الصلاة. اذا الايمان فرض وهو ماهية مركبة من علم وعمل ولا يمكن ان يتصور العقل وجود الايمان الا بالعلم والعمل. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:09:39ضَ
ثم شرائع الاسلام واجبة على كل مسلم من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحو ذلك. هذه واجبة على على كل مسلم من فروض الاعيان من الواجبات التي يستوي فيها العامة والخاصة - 00:10:04ضَ
ولا يمكن العلم بها او العمل بها الا الا بالعلم بها. فصار ماذا؟ فصار العمل فرعا عن العلم ولا يتم تحقق العبد بالاتيان بهذه العبادات الا اذا تعلمها. وهل يتصور علم دون طلب - 00:10:20ضَ
هل يتصور لا يتصور علم دون دون طلب. اذا العلم لن يقوم الا على ساق العلم ثم العلم ليس التي ينام الانسان فيستيقظ فاذا به قد علم الشريعة كلها. بل لا بد ان يطلب ولا بد ان يسعى ولابد ان يحصنه. فصار - 00:10:40ضَ
العلم وطلب وطلب العلم وتحصيله والسعي فيه صار من الواجبات باعتبار انه قد قام عليه الواجب قال ثم شرائع الاسلام واجبة على كل مسلم. ولا يمكن اداؤها الا بعد معرفتها. والعلم بها. والله تعالى - 00:11:00ضَ
اخرج عباده من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا شيئا نكرة في سياق النفي. فيعم ادنى ما عليه انه متعلق العلم فهو منفي عنه. اذا العلم طلبه واجب. ثم هو في الاصل ماذا؟ جاهله. لان الله تعالى خلقه على على اصله. والاصل عدم - 00:11:21ضَ
العلم وليس هو العلم. اليس كذلك؟ انه كان ظلوما جهولا جهولا على صيغة فعول. يعني كثير الجهل فالاصل الانسان هو الجهل. ولذلك قلنا لا يقال لمن كان من الراسخين في الجهل كيف وصلتم الى هذه المرحلة رحمكم الله - 00:11:45ضَ
وانما يقال لمن كان راسخا في العلم كيف وصلت الى هذه المرحلة؟ رحمك الله. اليس كذلك؟ لا يسأل الجاهل عن جهله. كيف حصلت الجهل لانه هو الاصل. وانما يسأل العالم كيف تعلمت. والا لست والناس كلهم في التراجم الكل يترجم على لنفسه - 00:12:05ضَ
هذا العالم يترجم كيف حصل العلم والجاهل يترجم كيف حصل الجهلة وهذا لا قائل به عند احد من العقلاء قال فطلب العلم فريضة على كل مسلم بناء على القاعدة التي ذكرناها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثم قال رحمه الله تعالى وهل - 00:12:25ضَ
يمكن عبادة الله تعالى التي هي حقه على العباد كلهم الا بالعلم هل يمكن ان يتعبد العبد بالعبادة التي جعلها الله عز وجل حقه على عباده بدون العلم؟ الجواب لا. ثم قال وهل ينال العلم الا بطلبه - 00:12:46ضَ
في الجواب؟ لا. اذا سلسلة مرتبة بعظها على على بعظ. عمل علم طلب للعلم وكلها واجبة. اوجب الله تعالى العمل. اذا لو لم يصح الحديث ايجاب العمل دليل على انجاب العلم - 00:13:05ضَ
اذ لا يتصور وجود وايجاد العمل الا بعد العلم به. ولا يتصور وجود العلم واتصاف العبد الا بعد ان يسعى. فصار ماذا؟ فصار واجبا. صار واجبا من هذه الحيثية. ولذلك قرر اهل الاصول - 00:13:25ضَ
ان من الادلة الدالة على ايجاب علم كل عبادة هو الدليل الدال على ايجابها. مر معنا او لا قوله تعالى واقيموا الصلاة لقد دل الدليل على وجوب تعلم صفة الصلاة - 00:13:46ضَ
وشروطها واركانها وواجباتها. ما الدليل؟ هذا الدليل؟ قد لا نحتاج الى هذا النص الضعيف. وانما نقول النص بذاته كما انه امر بصلاة حينئذ يسأل العبد ما هي هذه الصلاة؟ ما كيفيتها؟ ما صحتها تنبني على ماذا صحتها؟ فسادها بماذا يكون - 00:14:03ضَ
واذا بها ماهية مركبة مركبة من ماذا؟ من اركانه وواجبات وسنن قولية وفعلية الى اخره. هذا العلم دل على عليه النص فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك فليصمه دل على وجوب طلب علم - 00:14:23ضَ
هذه العبادة يعني كل ما يتعلق بي بالصوم. وقس عليه سائر الادلة. فكل دليل دل على ايجابي عمل فهو بذاته دال على ايجاب العلم بهذه العبادة. وبهذا العمل. ولذلك اجمعوا على انه لا يجوز لعبد ان يتلبس - 00:14:43ضَ
بعبادة الا بعد العلم بها. ولا يمكن ان يأتي ويتحقق العلم الا بطلبه. اذا وجه صحة المتن العلم فريض طلب العلم فريضة على كل مسلم لان الحكم هنا معلق على ماذا؟ طلب العلم. على الطلب والتحصيل والسعي - 00:15:03ضَ
حينئذ ما حكم الطلب؟ طلب السعي. ولذلك فرقنا بين بين من يكون جاهلا وبين من يكون معرضا. فرق بين من النوعين المعرظ الذي لا يبالي يصلي هكذا من رأسه على حسب ما يرى من الناس ويصوم على حسب ما يرى من الناس هذا ان وقع في محظور لا يعذر - 00:15:25ضَ
وبجهل البتة واما الذي يسعى ولا يجد من يعلمه. هذا الذي يوصف بالشرع بكونه جاهلة. ففرق بين بين المسألة. اذا طلب العلم ليس لتحقيق العلم فقط وانما السعي في طلب العلم فريضة. يعني واجب والواجب لا شك انه لابد من تحصيله - 00:15:45ضَ
يسعى لابد ان يذهب لابد ان يسعى ولابد ان ان ان كل ما يتوقف عليه طلب العلم فهو داخل فيه من باب ماذا؟ ايجاب الوسائل. فاذا كان لن يتحقق بطلب العلم الا بان يشتري الكتب وجب عليه شراء الكتب ان كان مستطيعا - 00:16:06ضَ
ان كان العلم يتوقف على او طلب العلم يتوقف على شراء سيارة او دراجة نارية او غيرها. حينئذ نقول وجب عليه ان ان يشتري لماذا؟ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجبة. اذا طلب العلم فريضة وكل ما يتوقف - 00:16:26ضَ
عليه طلب العلم فهو فهو واجب. يعني واجب في الواجب ونفل فيه في النفل قال وهل تمكن عبادة الله تعالى التي هي حقه على العباد كلهم الا بالعلم؟ الجواب لا. وهل ينال العلم الا بطلب - 00:16:46ضَ
ابه الجواب لابد من من طلب جوابه هل ينال العلم الا بطلبه الا بطلبه؟ الجواب نعم يعني لا ينال الا بالطلب هل تمكن عبادة الله تعالى التي حق على العباد كلهم الا بالعلم؟ الجواب لا لا يمكن. بل لابد من - 00:17:05ضَ
العلم ثم قال بعد هذه المقدمة التي بين فيها وجوب العلم وبين فيها وجوب طلب العلم قال ثم ان العلم بالمفروض تعلمه ضرباني. ضربان نوعان ضرب منه فرض عين يعني يتعلق بكل مسلم. بكل مسلم. ما ضابط هذا النوع؟ قال فرض عينه لا - 00:17:25ضَ
مسلما جهله. ها لا يسع مسلما جهله جهل هذا فعل. يعني لا يعذر في بالجهل. لا يصح منه ان يقول انا اجهل هذه العبادة. او اجهل هذه الاركان المتعلقة بالعبادة او الشرائط نحو ذلك. لا يسع مسلما يزعم انه مسلم وانه اتى بالاسلام على الوجه الحق - 00:17:55ضَ
ثم يدعي انه يجهل ذلك. لا يسع مسلما جهله. هذا ضابط ماذا ضابط ما يتعلق بي بفرض العين. وهذا يستوي فيه العامة والخاصة. بمعنى انه لا لا يكون من خصائص - 00:18:25ضَ
لطلاب العلم ولذلك من مآخذ ما يقع الان من طلاب العلم او غيرهم ان العلم قد ظن انه من خصائص من يتجه الى من يسمي نفسه به بطالب علم ما عداهم المسلمين فليسوا بطلبة علم لا. هناك قدر هو فرض عين يجب على الكبير والصغير ومن نسميهم بالعامة او غيرهم - 00:18:42ضَ
يجب ان يسأل عن هذا العلم. فاذا لم يسأل عنه ووقع في محذور يعذر. جوابه لا ومن اهم ما يدخل بذلك هو هو التوحيد وما يتعلق بي بالايمان ومسائل الايمان. فيجب على الكبير والصغير والذكر والانثى - 00:19:07ضَ
ان يسعوا في تحصيل هذا النوع فلينتبه طالب العلم الى من يكون معه من امه وابيه واخته واخيه الى اخره. عليهم علم هو فرض عين. لابد ان يتعلموا ما هو التوحيد - 00:19:25ضَ
لابد ان يتعلموا ما هو الايمان. لابد ان يتعلموا افرادا او حقيقة الشرك لئلا يقعوا في الشرك. لابد ان يتعلموا الصلاة على وجهها قوم على وجهي ولابد ان يسعى في تعليمهم لانه واجب علي. اذا كونه يأخذ الكتاب ويخرج ويدخل ثم كانهم ليسوا بطلبة علم. قل لا هذا - 00:19:40ضَ
تمييز ما هو فرض عين عما هو عن غيره هذا يجعلك انك تسوي بينك وبين غيرك في هذا العلم. انت تتميز فيما يسمى بفرض الكفاية اما فرض العين هذا يستوي فيه كل مسلم - 00:20:00ضَ
فاذا تعلمته وجب عليك ان تعلم باك وامك واختك الى اخره. فاذا جلست هينادي لابد من من طرح هذه المسائل. معنى التوحيد لماذا خلقت ما يتعلق بالشرك انواع الشرك القولية والاعتقادية انواع البدع ونحو ذلك كل ذلك مما يتعين على العبد تحصين - 00:20:17ضَ
وتعليمه. مر معنا في المسائل الاربعة. العلم والعمل والدعوة والصبر. قلنا الدعوة قد تكون واجبة والعمل قد يكون واجبة. والعلم قد يكون واجبة. وقلنا الصواب ان مراد المصنف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابن الوهاب ان المراد بالعلم العلم الواجب - 00:20:37ضَ
بخلاف من عمم ومن اراد بالعمل العمل الواجب. واراد بالدعوة الدعوة الواجبة. اذا من الدعوة ما يجب عليك ابتداء. فلا يحتاج الى ان انتظر حتى ينتهي من من العلم بل لو تعلم الاصول الثلاثة على وجهها وجب عليه ان يحكيها - 00:20:57ضَ
لمن حوله ولا يلزم من ذلك ان يصعد منبرا او ان يفتي الناس من الدعوة ما هو كشأن الصلاة. حينئذ يجب عليه ان قال هنا ثم ان العلم بالمفروض تعلمه ضربان درب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو انواع - 00:21:18ضَ
اربعة النوع الاول علم اصول الايمان الخمسة هذه مهمة جدا لتعرف انت ماذا تطلب؟ كيف تسير؟ وكيف تعلم العامة؟ اما الخاصة هذا امر اخف تعليم عامة يكون مبنيا على ما يتعلق به فرض العين. لا تعلمه ما يتعلق بفرض الكفاية. وانما تدعوهم الى ما هو فرض عين - 00:21:38ضَ
قال النوع الاول علم اصول الايمان الخمسة. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. ما المراد بهذه الاركان والاصول معانيها كذلك ما يتعلق بما يدخل المرء في الاسلام وما يخرجه منه. لان الانسان قد يقع في ناقة - 00:22:05ضَ
من نواقض الاسلام ويعيش صباح مساء وهو اشد كفرا من اليهود والنصارى ولا يدري صحيح ام لا يسلمون قد يعيش قد نختصرها قد يكفر ولا يدري. قد يقع في الكفر ولا يدري ولا يعلم. اذ لا يشترط - 00:22:31ضَ
في الكفر قصد الكفر هذا باتفاق اهل السنة والجماعة انما اشترطه الجهمي من نحوهم من المعاصرين. لا يشترط في الكفر قصد الكفر. بمعنى انه لو سجد لصنم ويعلم انه محرم لكن لا يدري انه يكفر - 00:22:55ضَ
فسجد يكفر او لا يكفر. ان اشترطنا القصد حينئذ لا يكبر حتى يريد الكفر. يريد ان يكفر. وهذا لا قائل به لانه يحصر الكفار فيما هو نوع واحد كفر العناد. وهذا ليس عند اهل السنة والجماعة بل هو متعدد كما مر معنا. حينئذ لا يشترط ماذا؟ قصد - 00:23:14ضَ
الكفر بل اذا علم انه محرم ففعله حينئذ كفر بالله العظيم. ولذلك قد يقع في الكفر هذا محل وفاق ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويأتينا ان شاء الله تعالى في محله انه قد يقع في الكفر ويموت على الكفر وهو لا يدري - 00:23:35ضَ
ماذا؟ لانه لا يشترط قصد الكفر. ولذلك قال الله عز وجل فيما هو خطاب للصحابة ان تحبط اعمالكم وانتم لا لا تشعرون هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان احباط العمل قد يحصل للعبد من حيث لا يدري ولا يكون - 00:23:55ضَ
بطل عمل الكل الا بماذا؟ الا بالردة عن عن الاسلام. اذا انتبه لهذه القاعدة. علم اصول الايمان خمسة. الايمان بالله هذا فرض عين وما يتعلق به من الربوبية والالوهية والاسماء والصفات على وجه الاجمال على وجه الاجمال. فالذي يتحقق به الايمان - 00:24:15ضَ
ويصدق على العبد انه مسلم ايمانه بهذه المذكورات الخامسة الاصول هو الايمان الاجمالي الايمان الاجمالي. واما التفصيلي فهذا متعلق بالعلم فان علمه وجب عليه ان يؤمن وان لم يعلموا حينئذ لا يكون ناقضا - 00:24:36ضَ
لاسلامه. قال ابن القيم فان من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الايمان. لا يكون مؤمن لابد ان يأتي بهذه الخمسة ولا يستحق اسم المؤمن. فلا يقال فيه مؤمن. قال الله تعالى ولكن البر من امن بالله - 00:25:00ضَ
واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يكفر فقد ضل اذا حصل له الضلال بماذا؟ بسبب كفره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:25:24ضَ
الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر قال صدقت. صدقت. اذا هذه الاصول مما يستوي فيه العامة والخاصة. فالعلم بها مقدم على العلم بغيرها. وتعليمها للناس واجب عيني مقدم على غيره من الواجبات العينية. تعليم الناس ما يتعلق بالتوحيد - 00:25:52ضَ
على ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. لماذا؟ لان العلم بالتوحيد اكد من العلم في غيره مما هو دونه ولو كان من اركان الاسلام المعلومة قال فالايمان بهذه الاصول فرع معرفتها والعلم بها - 00:26:22ضَ
اذا كيف يؤمن بهذه الاصول؟ لابد ان يعلم ولا يمكن ان ان يعلم دون طلب وتحصين. اذا لا بد ان ان يحصنه. لابد ان ان يحصل العلم. فالايمان بهذه الاصول فرع معرفتها والعلم بها. فهي واجبة متحتمة باجماع اهل العلم. فالعلم بها - 00:26:44ضَ
واجب متحتم باجماع اهل العلم. حينئذ ولا علم الا الا بطلب. فطلب علم هذه الاصول واجب متحتم باجماع اهل العلم. كلها مجمع عليها. النوع الثاني علم شرائع الاسلام وهو ما دون - 00:27:08ضَ
المعتقد مما يتعلق بالاركان الاربعة وما كان فيه في حكمها. علم شرائع الاسلامي. واللازم منها علم ما يخص العبد من فعله كما مر يعني لا شك ان الزكاة ركن من اركان الاسلام. الذي عاش حياته كله لا يملك نصابا. يتعلم الزكاة لماذا - 00:27:30ضَ
صحيح لا لا يحتاج ان يتعلم الزكاة صار من فروض الكفاية وليس من فروض الاعيان لكن الذي عنده مال وجب عليه وكان النصاب وجب عليه ان تعلمت ها الزكاة وانصبتها ومخارجها ونحو ذلك. اذا ما يخص العبد هو الذي يتعين عليه - 00:27:55ضَ
ان كان جرى اهل العلم على الاطلاق ولا اشكال فيه. لان المستثنى قليل. مستثنى قليل. فاذا كان كذلك فيطلق الاركان الخمسة الاربعة الى اخره يجب تعلمها الاستثناء حينئذ يكون باعتبار الشخص الذي لا يملك مالا. وكذلك لو اسلم وهو مريظ لا يقدر على الصوم - 00:28:19ضَ
يجب عليه يتعلم الصيام. لا يجب انما يجب عليه ان يتعلم بدل الصوم. ما الذي يكون في حقه؟ قال علم شرائع الاسلام واللازم منها الذي يتعين على العبد ليس مطلقا - 00:28:37ضَ
منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء هذا لم يأتي في حديث جبريل ولا غيره. وانما هو مما يترتب اولا جاءت نصوص منفكة. وثانيا عرفنا ان الامر اه بالمهية المركبة امر بكل اجزائها - 00:28:51ضَ
صحيح الامر بالمهية المركبة امر بكل اجزائها. ولا شك ان الصلاة باجماع لا تصح الا به بطهارة. اذا يجب ان تعلموا الصلاة وما لا تصح الصلاة الا الا به. ومن ذلك الطهارة - 00:29:14ضَ
يجب ان نتعلم الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى واحكام نوقظها هذا علم عام يستوي فيه عامة المسلمين. فليس من خصائص طلاب العلم كما قد يظن بعض الناس اذا طلب اهل العلم يظن انه انفرد عن الناس وانه لا ذاك مقصر والا فالتمييز انما يكون بين الطالب العلم وغيره - 00:29:31ضَ
هو في تفاصيل هذه المسائل مما لا يحتاجه العامة ثم في النوع الثاني وهو فرض الكفاية. وما زاد على ذلك من من النفي والا فالتمايز بين من الناس لا يكون في فضيلة طلب العلم لا يكون فيما هو مشترك اي ماء هو مشترك - 00:29:51ضَ
قال كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها كل ذلك من علم الشريعة شريعة الاسلام التي يستوي فيها العام الخاصة وهو من فرض العين من فروض الاعيان. ولا يسع مسلما جهله البتة - 00:30:13ضَ
لو لو قال وهو يعيش بين المسلمين فصام جاء الصوم. حينئذ جامع اهله من اهل رمضان. ما حكم الصوم والباطل قل انا لا ادري. ها ينفعه لا ينفعه لكن لو كان يعيش في - 00:30:37ضَ
بادية ولو سعى وبدلا لم يستطع ان يعلمه احد. لم يجد من يعلمه. يعذر؟ قل نعم يعذر اعذروا بالجهل. واما من يعيش بين اوساط المسلمين يقول لا ادري. قل لا. لا دريت ولا تليت. لابد ان ان تطلب العلم في هذا - 00:30:57ضَ
المسائل لابد ان تسعى حينئذ تفريطك هذا يعتبر اثما النوع الثالث علم المحرمات الخمس. هذا من فروظ الاعيان علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهية. يعني اجمعت عليه الكتب وما جاء به الرسل - 00:31:16ضَ
عليه الرسل وكذلك انزلت به الكتب. علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهية. وهي مذكورة في قوله تعالى قل انما حرم انما هذه صيغة حصر. انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن - 00:31:43ضَ
والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني القول على الله بلا علم يعتبر من الامور المحرمة في كل شريعة - 00:32:03ضَ
ينتبه طالب علم لا يتفوه بكلمة يفتي ويريد ان يكون له منزلة عند الناس ثم يقع في هذا المحرم. كم يتنزه طالب العلم عن انظر الى امرأة اجنبية وحق له ذلك. مأمور بذلك. لكن اذا جاءه السوفتية فاذا به يمد عنقه - 00:32:20ضَ
قالوا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذه محرمات على كل احد دون تفصيل. في كل حال على كل لسان على لسان كل رسول. هذه محرمات على كل احد - 00:32:39ضَ
في كل حال على لسان كل رسول. لا تباح قط شرك ليس فيه ضرورة وليس فيه مصلحته وانما الشرك محرم بكل حال من الاحوال. لا تدخله لا نقول الضرورة تبيح المحرمات. ليس منها هذه المذكورات - 00:32:59ضَ
وانما الذي جاء التنصيص عليه في في الشرع هو الاكراه. وما عداه فيبقى على الاصل. ولذلك قال الا من وقلبه مطمئن بالايمان بهذا القيد. ولو لم يطمئن قلبه دخل فيما قبل الا. كذلك؟ والاستثناء معيار - 00:33:24ضَ
العموم اذا الاحوال التي تعتري العباد. اكراه ضرورة مصلحة رأي عاطفة هوى حزب الى اخره. هذه احوال لم يستثني الشارع الا الاكراه فقط واذا قلنا هذه مسألة من مسائل الشرك الاكبر - 00:33:45ضَ
حينئذ لا تباح من جهة من جهة الضرورة ولا من جهة المصلحة. ومن هنا قال اهل العلم ان المشاركة في الديموقراطية هذه وكذلك البرلمانات انها من الشرك الاكبر ولا تباح هذه الا اذا كان ثم اكراه. اما دعوى الضرورة فليست مبيحة لان هذه شرك اكبر - 00:34:07ضَ
كذلك هذه التشريعات ما يسمى بالبرلمان او مجلس الشعب او التأسيس الى اخره. هذه ان صحت التعبير مطبخ للقوانين الوضعية. وهذا شرك اكبر. تحكيمها والتحاكم اليها. هذا شرك اكبر. اذا وسائلها الاصل انها ملحقة بها - 00:34:31ضَ
الولوج بمثل هذه لا يباح الا بالاكراه وليس عندنا اكراه. بقي ماذا؟ بقي ضرورة دخلت في الاصل وهو التحريم. اذا الشرك لا يباح بالضرورة اذا لا يقال بان جواز دخول البرلمان لاجل الضرورة لان الشرك لم يرد - 00:34:53ضَ
لم يرد الشارع فيه بكونه لضرورة يباح. كذلك ما يتعلق المصلحة مراعاة المصالح. هذا لا يكون فيما كان تحريمه مطلقا في كل شريعة من الشرائع. وهذا الذي عنه ابن القيم رحمه الله تعالى. من هنا - 00:35:09ضَ
اتأخذ القاعدة وتبحث هل الشرك تدخله الضرورة ام لا ونص ابن القيم هنا وفي غيره وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد جمعت له وقالت كثيرا في هذه المسألة يرى انه اطباق اهل العلم على ان - 00:35:27ضَ
تلك لا يباح بالضرورة وانما لو ابيح في الظاهر من القول فيما يتعلق بي بالاكراه فقط الا من اكره وقلبه مطمئن اذا القيم هنا رحمه الله تعالى يقول لا تباحوا قط مطلقا في كل حال ولكل شخص لا يقال بانها مباحة - 00:35:43ضَ
كذا وكذا وهذه اجتهادات مقابلة للنصوص. يعني هذه اجتهادات تسمى ماذا فاسدة الاعتبار. هذا الاجتهاد نفسه فسيوصف بكونه عند الاصوليين. فساد الاعتبار لانه في مقابلة نصب. ثم من هم الذين يجتهدون - 00:36:05ضَ
هذا يحتاج الى الى نظر اخر قال ولهذا اتى فيها لا تباح قط ولهذا اتى فيها بانما مفيدة للحصر مطلقا دون قيد دون دون قيد وغيرها محرم في وقت مباح في غيره في وقت مباح في غيره غيرها غير هذه المذكورات - 00:36:23ضَ
قال محرم في وقت يعني دون وقت. مباح في في غيرك الميتة. هذي محرمة لكن اذا جاءت المخمصة جاءت الضرورة. اذا الشرك ليس به ضرورة. الميت به هي ضرورة كالميتة والدم ولحم الخنزير - 00:36:47ضَ
نحوي شرب الخمر هذه تدخلها ماذا؟ الضرورات فاذا اضطر اليها المسلم ابيحت له وصارت طيبة على الصحيح ليست خبيثة. صارت طيبة لكن ما قبلها من المذكورات الخمس هذه المحرمات علم المحرمات الخمس هذه لا تباح بالضرورة البتة. قال فهذه ليست محرمة على الاطلاق والدوام - 00:37:07ضَ
فلم تدخل تحت التحريم المحصول المطلق يعني من كل من كل قيد. النوع الرابع علم المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. على جهة الخصوص وعلى جهة العموم. قال والواجب في هذا - 00:37:33ضَ
لو معاملة مع الناس بيع وشراء ونكاح وطلاق الى اخره. هذا النوع لا لا يكون واجبا على الجميع. الذي لا يرغب في النكاح يتعلم النكاح لماذا الذي لن يطلق ولا يحدث نفسه ولم يهن بذلك يتعلم مسائل الطلاق لماذا؟ لا يسأل عن الطلاق. ولا يسأل عن احكام النكاح. الذي لا يبيع ولا يشتري - 00:37:54ضَ
في تجارة لا يحتاج الى مسائل الربا الى اخره. يعني اما الذي يحتاج الامور الظرورية كالخبز ونحوه لا يحتاج ان يعرف مسائل الربا والصرف ونحو اذا يختل باختلاف الاشخاص. الذي يريد النكاح يتعلم - 00:38:15ضَ
يسأل النكاح الشرعي النكاح البدعي باطل. والذي يريد الطلاق كذلك يسأل قبل ان يطلق. واما اذا لم يرد لا يجب عليه ان يسأل هذا يسمى احكام او علم احكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا عموما قال والواجب - 00:38:31ضَ
في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازلهم ليسوا سواء فليس الواجب على الامام مع رعيته كالواجب على الرجل مع اهله وجيرته. يختلف انت وال في بيتك ولي امر عليك من الواجبات مع اهلك وابنائك ليست كالواجبات على ولي الامر. يختلفان وهذا ولي امر وانت ولي امر. لكن الواجب يختلف من - 00:38:51ضَ
من شخص الى الى شخص. وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع التجارات من تعلم احكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري الا ما تدعو الحاجة اليه يعني البيع والشراء قد يكون لتجارته. كالتجار يبيعون ويشترون. اذا لا بد ان يتعلموا احكام البيع - 00:39:20ضَ
اما الذي لا يشتري الا ما يحتاجه لبيته هذا لقد لا يحتاج الى كثير مما يحتاج غيره. ففرق بين النوعين قالوا تفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في اسباب العلم الواجب - 00:39:45ضَ
وذلك يرجع الى ثلاثة اصول. يعني هذا وان كان لا ينضبط لكن لابد من اعتبار ماذا؟ ثلاثة اصول. لابد من اعتبار ثلاثة وذلك يرجع الى ثلاثة اصول اعتقاد وفعل وترك. يعني ما يفعله هؤلاء الذين لا يمكن ظبط علمهم - 00:40:01ضَ
نقول ما يقع منكم وما يقع عليكم من العلم اما اعتقاد واما فعل واما ترك. اما حكم الاعتقاد فيختلف واما حكم الكف والترك فهذا يختلف. وكذلك حكم العمل. لكن الجنس الذي يجتمع فيه الامور التي لا تنظبط الاعتقاد. فاذا - 00:40:21ضَ
اذا كان اعتقادا وجب عليكم ان تعتقدوا حينئذ فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه لابد ان يكون الاعتقاد مطابقا للحق في نفسه. وكذلك الواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد - 00:40:42ضَ
ظاهرة والباطنة الاختيارية هذا احترازا عن الاضطرارية للشرع امرا واباحة. ان وقع منكم اعتقاد فلا بد ان الواقع ان يطابق الحق في نفسي. وان وقع منكم عمل فلا بد ان تكون هذه الحركات مطابقة للشرع اباحة وامرا - 00:41:00ضَ
والواجب في الترك تترك ماذا؟ معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله. يعني ان عملت فاعمل لمرضاة الله. وان كففت فكف عن شيء يرضي الله. هذه قواعد عامة لا تفيد علما خاصا - 00:41:21ضَ
وانما يقال للعامي وغيره في مثل هذه المسألة لا تنضبط ان حصل اعتقاد فلابد ان يكون موافقا للحق. لكن ما هو هذا نوع الاعتقاد يختلي باختلاف الاشخاص. وكذلك ان حصل منك عمل وفعل وحركة لابد ان تكون مطابقة للشرعين - 00:41:42ضَ
اذا رددناه الى ماذا؟ الى الشرع. لا يستفاد حكم تفصيلي من هذه القاعدة العامة. وكذلك ما يتعلق بالكف. قال والواجب ترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله. وان المطلوب منه ابقاء هذا الفعل على عدمه - 00:42:00ضَ
المستصحب هذا المراد بالكف. يعني اذا اذا حرم الشارع شيئا ما فما المطلوب من العباد؟ الكف هو مدلول قولوا لا تفعلوا كف عن كذا. وما المراد بالكوف استصحاب العدم اذا قيل لا ترابي وانت لا ترابي. اذا استصحب كونك ماذا؟ لا ترابي. هذا المراد به. ان اردت ثوابا فانويه ان عدم الربا هنا طاعة - 00:42:20ضَ
لله عز والا فانت سالم من الاثم. فلا يتحرك في طلبه او كفه عن فعله على الطريقتين في الطلب والكف. لابد ان يكون بالفعل والعمل والايجاد لما يرضي الله لما يرضي الله عز وجل. ولابد ان يكون كذلك في الكف والترك ما يرضي الله عز وجل - 00:42:45ضَ
يعني الايجاد يكون طاعة والكف كذلك يكون طاعة. وهذا انما يكون اذا صاحبته النية الصحيحة. قال انه قد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والابدان. علم حركات القلوب والابدان. يعني ما يتعلق - 00:43:05ضَ
باعمال القلوب وهذه من فروض الاعيان التي هي داخلة في الايمان بالله داخل في الايمان بالله. لان من الايمان بالله ان يتعلم خشيته جل وعلا. ومحبته والاخلاص له ورجاءه والطمع فيما عنده الى اخره. وهذه لا يمكن ان يحصلها الا الا بعلمه. ولذلك من اراد اقامة نفسه - 00:43:25ضَ
في وتهذيبها وتهذيبها على سنن الشرع. ليس على قواعد التصوف ونحوهم. وانما على قواعد الشرع والشريعة بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يتعلم لابد ان يعرف ما الاخلاص ما الرجاء ما الخوف خشية متى متى تحقق الوصف بالخشية في قلبه ومتى لا - 00:43:55ضَ
لابد من علامة وجاءت بها الشريعة. شريعة كاملة كما انها وفت حق العباد فيما يتعلق بابدانهم الامور العملية. كذلك ما تقبيب القلب بل ما يتعلق بالقلب اكد. مما يتعلق بي بالجوارح. وابن القيم رحمه الله تعالى له عبارات جميلة - 00:44:19ضَ
شيقة في هذا فيما هو تفاضل بين الواجبين. يعني القلب عليه واجب والبدن عليه واجب. ومر معنا من القواعد قرر في باب الايمان ان عمل الظاهر فرع عما فيه في القلب. اذا صلح الذي في الجسد القلب الذي يكون في القلب - 00:44:39ضَ
حينئذ صلح الجسد كله. اذا هذا فرع وهذا هذا اصل. ايهما اكد من الاخر؟ لا شك ان الاصل اكد من من الفرع فدل ذلك على ان اعمال القلوب والعناية بها والنظر فيما يتعلق بها. هذا كان علما يدرس يقرأونه لعلمه. لكن في هذا الزمان - 00:44:59ضَ
في الخبر كان لا يقرأ حتى طلاب العلم بانفسهم يتجنبون هذه الكتب. لانه شاع ان من من يتكلم في هذه المسائل انه فيه نزعة التصوف وانه يخشى منه وانه وانه هذا جهل عظيم. ادى اولا خلو المجالس عن عن هذه الكتب - 00:45:19ضَ
التي كانت تقرأ وكذلك ادت الى كون طالب العلم يكون بعيدا عن هذه الكتب ثم لو قرأ اذا لم يحسن اختيار الكتاب حينئذ قد تقع عنده شيء من الخلط كذلك يقرأ الغزالي احياء علوم الدين. ان ماتت علوم الدين. يقرأه حين اذا وقع في ماذا؟ يكون صوفيا من حيث لا يشعر - 00:45:39ضَ
فاذا جوزنا ان يكون كافرا من حيث لا يشعر. فلا ان يكون صوفيا من حيث لا يشعر من باب اولى واحرى. فينتبه طالب علمه من هذه النزعات قال رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والابدان - 00:46:04ضَ
واما فرض الكفاية. اذا هذه اربعة انواع داخلة في فرض العين. ما يتعلق بالتوحيد ومتى يكون موحدا ولابد من العلم بنقيضه وهو الشرك بالله تعالى بنوعيه ثم ما ذكره من المسائل المتعلقة - 00:46:23ضَ
احكام الشرائع وكذلك ما يتعلق بعلم احكام المعاشرة والمعاملة وكذلك علم اصول المحرمات قال واما فرض الكفاية الذي هو النوع الثاني ولا اعلم فيه ظابطا صحيحا هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. القيمون نازع - 00:46:42ضَ
في الاطلاق الاصطلاح المشهور وهو ان ما سوى ذلك فهو فرض فرض كفاية. كانه يقول لا يوجد من علمي ما هو فرض كفاية لكن ان قيل بوجوبه وهو لا ينازع في الوجوب. وانما لا يسميه فرض كفاية - 00:47:04ضَ
لا ينازع في الوجوب يقول هو واجبه. لكن لا يسميه فرض كفاية. بناء على ان فرض الكفاية يتعلق بعموم الامة ثم اذا فعله البعض سقط عن عن الاخرين. هو يقول لا لم يتعلق بعموم الامة. فحينئذ اذا وجب يكون على - 00:47:23ضَ
قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلا نقول علم لسان العرب من فروض الكفايات والا لقلن يجب على الامة كلها ان تكون ماذا نحو صرفا وبيانا الى اخره. فاذا فعله البعض قطعا على الاخرين وانما نقول ماذا؟ نقول من اراد علم الشريعة فان اراده على ان - 00:47:43ضَ
ان تكون مجتهدا تعين عليه ماذا؟ علم لسان اعراب. حينئذ يكون من ماذا؟ يكون من الواجبات المترتبة على المقاصد باعتبار وسائلها. وسائل لها احكام المقاصد. حينئذ يكون الوجوب هنا اخص من الوجوب الاعم الذي يسمى - 00:48:05ضَ
بفضل الكفاية وكما ذكرت لكم ان هذه مناقشة فيه في الاصطلاح ثم هو لم لم يكن كعادته فيما اذا اراد اذا اذا اذا اراد ان يخالف اتى به بالاقوال والادلة انما ذكر ضابطا عاما - 00:48:25ضَ
ينظر فيه. قال واما فرض الكفاية فلا اعلم فيه ضابطا صحيحا فان كل احد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا وهو كذلك لماذا؟ لان هذه المسألة جاء النص فيها طلب العلم فريضة مثلا ان صح عند بعضهم وحسنه بعضهم. ومر معنا - 00:48:42ضَ
الحافظ ابن حجر ذهبوا الى انه حسن. لكن ما جاء فيه بيان واذا كان كذلك فمرده حينئذ لا الاجتهاد. فاذا اجتهد بعض اهل العلم ورأوا ان علما ما هو فرض كفاية حينئذ لا اشكال فيه. لان الاجتهاد هنا - 00:49:02ضَ
تائب ليس فيه مخالفة لنص وكل اجتهاد لا يخالف نص الاصل فيه انه يبقى على على اجتهاده. ولذلك قالوا لا انكار في مسائل الاجتهاد ولا في مسائل خلاف تلك مختلف فيها قد تكون مخالفة للنص كذلك الاجتهاد - 00:49:19ضَ
قد لا يوقظ بالاجتهاد الى اخر القواعد المتعلقة بالاجتهاد. قال فان كل احد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعظ الناس في ذلك علم الطب يرى ان علم الطب هذا من فروض الكفايات - 00:49:39ضَ
وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة يعني العلوم الدنيوية. وهذا هو الشائع عند اكثر اهل العلم هو الشائع عند اكثر اهل العلم ان العلوم الدنيوية التي تتعلق بها مصالح الامة انها من فروض الكفايات وهذا اقرب الى الصواب مما - 00:49:56ضَ
ابن القيم رحمه الله تعالى لماذا؟ لانه اذا تعلق تعلقت المصلحة بعموم الامة حينئذ دفع المفسدة هذا واجب على الجميع. واذا لم يتحقق الا بان يترشح بعضهم دراسة فن ما. حينئذ نقول ينطبق عليه حد فرض الكفاية. فما المانع ان يقال بانه بانه فرض كفاية؟ فاذا كان كذلك وحينئذ نقول ثم مفات - 00:50:14ضَ
اسد خاصة تتعلق بزيد من الناس وثمة مفاسد عامة تتعلق بسائر الامة. فاذا كان الناس اذا لم يجدوا طبيبا لا سيما فيما والمثال يتضح فيما يتعلق بالنساء ومن في حكمه حينئذ نقول اذا لم يكن ثم طبيب ما المفسدة المترتبة؟ هل هناك مفسدة؟ قل نعم هناك مفسدة تتعلق بمن بزيد او - 00:50:40ضَ
مفسدة عامة بالامة ثاني لا شك. ولا يمكن درء المفسدة الا بماذا؟ بايجاد من يكون اهلا لتعلم هذا الفن اذا ضابط فرض الكفاية اقرب من انطباقه على مثل هذه الفنون والعلوم مما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وبعضهم يزيد على ذلك - 00:51:05ضَ
علم اصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها. وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين من المنطق هل هو فرض كفاية او فرض عين مر معنا بحثه في في السلم. وربما جعله - 00:51:29ضَ
عين وبناه على عدم صحته ايمان مقلد هذا باطل لا شك ان ايمان المقلد لا يصح. قلنا الصواب انه يصح. بل اجماع السلف على ذلك كما حكينا كلام اهل العلم. ومن اشترط النظر في في - 00:51:49ضَ
هذا ليس على جادة السلف. وانما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض الافراد اذا لم يكن عنده شبهة رجل شيوعي فاسلم حينئذ يقال له انظر ويستدل له بكذا وكذا الى اخره هذا خاص ليس بحكم - 00:52:04ضَ
من عام لكن الحكم والعام المضطرد لا يقال الناس انظروا او اقصد الى كذا او شك الى اخره هذا من اقوال ارباب اهل البدع واما اهل السنة جماعة فهم مجمعون. كما حكى غير واحد الاجماع على ان من دخل في الاسلام بل يدعى كافر اول ما يدعى الى النطق بالشهادة - 00:52:24ضَ
فاذا نطق بالشهادتين وحينئذ حكمنا عليه بكونه مسلما فيطالب به بلوازمها قال وكل هذا هوس وخبط يعني من ادخل علم الطب والهندسة وكذا الى اخره في فرض الكفاية. فهو من الهوس والخبط. هوس بفتحتين طرف من - 00:52:44ضَ
الجنون طرف من؟ من الجنون وخط ومنه قيل خبط عشواء وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط اذا مشت لا تتوقى شيئا. وفي قوله هذا نظر كونه يعني يحكم هكذا جزافا ان هذا - 00:53:06ضَ
قبض عشواء انه هوس هذا فيه فيه خلل. ليس بصواب ولا يقبل منه رحمه الله تعالى هذا. لانه لم يحكي دليلا من الشرع. واذا لم يحكي دليلا من الشرع فكل - 00:53:23ضَ
قول لا يبنى على دليل فهو الهوى سوى الخبط وانما الاقوال التي تكون مصانة محفوظة هي الاقوال التي تستند على كتاب وسنة. ولذلك قلت لك سابق ابن القيم هنا في هذا الموضع لم - 00:53:33ضَ
لم يحرروا المسألة كعادتي. لم يسمي اقوالا ولم ينقل ولم يأت به بادلة من كتاب او سنة وانما هو رأي. واذا كان رأيا حينئذ في المسائل مما يقع في اجتهاد ومما يقع فيها خلافه فلا اشكال ان من قال بكون فرظه الكفاية يدخل فيه علم الطب لانه اقرب مما قال انه لا - 00:53:48ضَ
يدخل فيه وهو حينئذ النظر فيه بهذا النظر. قال فلا فرض الا ما فرضه الله ورسوله وهذا حق لا فرض الا ما فرضه الله ورسوله. لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله. لا حلال الا ما حله الله ورسوله. لا حرام الا ما حرمه الله ورسوله - 00:54:08ضَ
هل احد ينازع في هذا؟ لا ننازع في هذا. وانما هل للواجب يدخل فيه علم الطب او لا؟ هذي محل اجتهاد واما الفرض كونه اذا لم يفرض اذا اذا اعتقد بكون علم الطب فرضا حينئذ اعتقده - 00:54:28ضَ
هذا لدليل صحه صحه عنده ثم قال فيا سبحان الله هل فرظ الله على كل مسلم ان يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا او حائكا او فلاحا او نجارا او خياطا. رحمك الله. هل احد قال من من اهل العلم هذا ان - 00:54:44ضَ
كل مسلم يجب ان يكون طبيبا مهندسا نجارا الى اخره يجتمع في واحد هل احد من عقلاء المسلمين فضلا عن العلماء قال بهذا القول جاوبوا له وانما هذا على جهة التقدير والاعتبار. وفرق بين ان يطالب الشخص بان يدخل فيما هو علم بالفعل - 00:55:04ضَ
وبين ان يكون صالحا فرق بين بين المسألتين. قال فان فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين. وانما خالفوا في سقوطه بفعل البعض. ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل احد جملة هذه الصنائع والعلوم - 00:55:24ضَ
فانه ليس واحد منها فرضا على معين والاخر على معين اخر. بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل احد ان يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا. واعلم ان هذا القول لم يقل به عاقل - 00:55:44ضَ
عن طويل بعلم فضلا عن عالم. وانما قدروه اعتبارا. لماذا؟ لكون اهل العلم جروا على قاعدة. وهي انهم وقد يتسامح في التعبير في بعض المسائل لادخالها في الصلاح لئلا تشقق للصلاحات - 00:56:04ضَ
بدلا من ان يزاد سلاح ثالث او رابع. حينئذ قد يتسامح في ادخال بعض الافراد في مصطلح فنقول علم لا يخرج عن قوله فرضا او نفلا ثم الفرض لا يخرج عن كونه فرض عين او كفاية. اذ لا يوجد عند اهل الاصول الا هذان النوعان. اما فرض عين او فرض كفاية. فادخاله على وجه - 00:56:23ضَ
في الاعتبار امر اعتباري ان يكون المخاطب به جميع الامة لدفع الضرر عنهم فاذا كان كذلك فيجب على جميع الامة ان يدفعوا الضرر عنه. كما انه يجب على جميع الامة ان تدافع عن شريعة الله عز وجل. فاذا تركوا - 00:56:44ضَ
اثموا واذا ارادوا ان يدافعوا لابد ان ينتصب بعضهم في تعلم. اذا لا فرق بين بين المسألتين. لا فرق بين مسألة ايه؟ قال فان قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك ان كل واحد منها فرض كفاية صحيحا. لان فرض الكفاية يجب - 00:57:00ضَ
على على العموم قال ومن الناس من يقول ان علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وهو حق وقاله شيخ رحمه الله تعالى ابن تيمية في مواضع عديدة - 00:57:23ضَ
ان تعلم لسان العرب من فروظ الكفايات. واذا اطلق هذا القول لا لا يعنى منه ان كل مسألة قد لا تخدم الكتاب والسنة انها ماذا؟ انها دخيلة في هذا الحكم. هم لا يعانون هذا. وانما يطلقون القول على جهة الاجمال. واما اذا جينا في التفصيل لا يقال لطالب العلم كل - 00:57:43ضَ
حليف ان الفاعل يجب ان تقف عليه. وانما اذا حصل تعريف الفاعل بتعريف او تعريفين انتهى الامر كذلك اذا وجب عليه ان يعرف ما هو الفاعل ليميز الاعراب فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. ولم يلزمه احد البتة من العقلاء فضلا عن اهل العلم - 00:58:03ضَ
ان ان يقف على كل تعريف وان يقف على كل قول ورأي يدخن. وانما في الجملة فيما يتعلق بهذا العلم هو فرض كفاية وهو حق ولا ينبغي النزاع في ذلك البتة. ونص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واوردنا كلاما مرارا في شرح المقصود وغيره. قال ومن الناس من - 00:58:20ضَ
يقول تعلم اصول الفقه فرض كفاية وهو كذلك لماذا النزاع؟ لان العلم الذي يعرف به الدليل لانه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهو صحيح. اذا لسان العرب تعلمه على الصحيح - 00:58:40ضَ
ولا ينبغي ان ننازع فيه في جهة التفاصيل انه من فروض الكفايات. لانه يتوقف عليه بالاجماع لا خلاف فيه. بالاجماع انه يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة. وما توقف عليه فهم الكتاب والسنة فهو واجب. ولم يقل احد من - 00:59:01ضَ
العلم لا قديما ولا حديثا ولم اشر اليه في كلامي ايضا انه يجب كل مسألة ان تقف عليه. ولذلك اذا حفظت الفية ابن مالك كفاك ذلك عن سائر الالفيات. ما قلنا كل الفيات لا بد ان تحفظ. وكل مسألة لابد ان ينظر فيها وكل شرحا الى اخره. لا. وانما تنظر فيما يقوم - 00:59:21ضَ
هذا الفن عندك واذا كان كذلك فحينئذ لا ينبغي النزاع في ذلك قال وهذه الاقوال يعني فيما يتعلق بتعلق من لسان العرب اصول الفقه وان كانت اقرب الى الصواب من القول الاول بل هي عين الصواب - 00:59:41ضَ
ليست هي قريبة من الصبلية عين الصواب. هذا هو الحق وهذه الاقوال ان كانت اقرب الى الصواب من القول الاول فليس وجوبها عاما على كل احد. وهذا معنى كونها فرض كفاية - 00:59:58ضَ
يعني ليس عموم ليس وجوبه عاما على كل وهو كذلك انما نخاطب طالب العلم لم نخاطب امي ولا ابي تعلم النحو ولا ولا الصرف ولا نخاطب طلاب العلم وليس كل طلاب العلم وانما طلاب العلم - 01:00:12ضَ
الذين عندهم رغبة في الوصول الى مرتبة معينة وهي التفقه على الوجه العام. بان يكونوا من حفظة الشريعة الذابين عنها من المرجحين لا من من المرجحين لا من المقلدين. حين - 01:00:27ضَ
يتعين عليه ان يكون عالما بهذين العلمين علم اللغة على جهة التفصيل النحو والصرف والبيان وفقه اللغة وكذلك علم اصول الفقه وليس المراد ان كل مسألة فهي فرض كفاية وفرض عين. هذا لم يقل به احد من من اهل العلم - 01:00:42ضَ
وهذه الاقوال ان كانت اقرب الى الصواب من القول الاول فليس وجوبها عاما على كل احد ولا في كل وقت وانما تجب وجوب الوسائل في بعض الازمان وعلى بعض الاشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل احد وهو علم الايمان - 01:01:02ضَ
وشرائع الاسلام فهذا هو الواجب. واما ما عداه فان توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم واجبك الا به. لكن هذا فيه في قصور. يعني التعبير بكونه من باب ما لا يتم الواجب الا به. طيب اذا تركه - 01:01:22ضَ
هل تأثم الامة او لا؟ ان قلنا بانه مبني على قاعدة ما لا يتم الواجب فواجب حينئذ قد لا نؤثم. واذا قلنا بانه فرض كفاية اية الثامنة والثاني اصح واقرب الى الى الحق مما ذكره رحمه الله تعالى. قال ويكون الواجب منه القدر الموصل اليه دون - 01:01:42ضَ
التي هي فضلة لا يفتقر او لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه اليها. قال فلا يطلق القول بان علم واجب على الاطلاق. لا نقول يعني انه واجب انه فرض كفاية. والصواب انه نقول بانه فرض كفاية - 01:02:02ضَ
على الاطلاق وهذا لا يفهم منه عند اهل العلم ان كل مسألة على خصوصها او بخصوصها انها وانما ارادوا به الجملة. لماذا؟ لان المقصود من تعلم هذين العلمين هو تحصيل الملكة - 01:02:22ضَ
والملكة لا تكون ببعض العلم دون بعضه. يعني لا يقولن قائل اذا هذه المسألة اقلب كتب النحو. اذا هذا الباب لا احتاجوا يا شيخ نتجاوزه. باب الاخر نحتاج بعضهم. الباب الثالث كله الى اخره. صار ماذا؟ صار بالانتقاء. هل هذه الطريقة - 01:02:42ضَ
تنمي في الطالب ملكة علم النحو؟ الجواب لا. متى يكون عنده ملكة او تتكون عنده الملكة اذا كان عالما هاربا للعلم. وهذا الذي يحتاجه الناظر المجتهد. فاذا قيل بانه ليس كل مسألة واجبة. قل نعم. لكن العلم بها يختلف - 01:03:03ضَ
بمعنى انه يمر عليها ويقرأها ويفهمها ثم اذا كانت الحاجة اليها ليست ماسة يتجاوزها. واذا كانت الحاجة اليها ماسة يشبع البحث فيها. واما انه ينتقي وهذا نحتاج الى كتاب خاص. واذا كان كتابا خاصا حينئذ يكون ممزقا - 01:03:24ضَ
لانه سيختار القول الذي او القاعدة التي نحتاجه. طب هذه القاعدة تنبني على شيء اخر. فاذا كان الفاعل يقع مثنا اذا لابد ان نعرف كيف يثنى واذا كان يقع مجموعا اذا لابد ان نعرف كيف كيفية الجمع وانواع الجمع فاذا مبني بعضه على بعض ولن يتحصل - 01:03:44ضَ
طالب علم على الملكة الا بدراسة الفن بكماله وما يذهب اليه ابن القيم هنا هذا ليس كذلك. وليس هو على طريقة العلم اصلا وهو كذلك يخالف هذا. لانه اذا جاء في مسائل مما يقال بانها لا تنبغي - 01:04:04ضَ
مسائل شرعية فاذا به يشبعها بحثا يصيبكم من الدهشة ما يصيبك. لما ترى لما ترى ابن القيم يبحث مسائل فرعية عند عند النحات. بل جاء في موضع في مدارس سالكيه. قال وظاهرية النحات - 01:04:18ضَ
يعني قسمهم الى قسمين ظاهرية واصحاب معاني. وهذا لا يكون الا اذا اذا كانت عند الطلاب ملكات. واذا كان كذلك فلا فلا يلتفت الى هذا القول رحمه الله تعالى. ونحن نحب ابن القيم ونجله لكن هذا كلام انا قرأته من اجله. الا يقال اني تركته عمدا - 01:04:32ضَ
لانه يخالف ما ادعو اليه لكن نأتي به وننتقده. والحجة فيه في اصابة الحق ليس كل ما قال ابن القيم هو صواب. ولذلك شيخ ابن تيم رحمه الله تعالى لما سئل عن لو - 01:04:52ضَ
لو فقال انا بعيد عن النحو فكتب تسعة او تسعة عشر ورقة او تسعة عشرة ورقة. من حفظه وهو نسي النحو بعيد هذا يدل على ماذا على انهم كانوا يعتنون. ولذلك يقرأون كتاب سيبويه. شيخ الاسلام قرأه بنفسه وانتقده في اكثر من ثمانين موضعا - 01:05:07ضَ
فدل ذلك على ان العناية بالنحو بهذه الكتب المفيدة ومن كتب الكبار هو الاصل. وما يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في المفتاح علق عليه بعض المحققين ان هذا هو الفيصل الذي يشبع طلاب العلم الى اخر كلام الجهل والحماقة - 01:05:30ضَ
هذا كله نقول يوزن بميزان الشرع وميزان ما عليه اهل العلم. فاذا كان كذلك قبل فان لم يكن كذلك موافقا للصواب حينئذ نقول هذا القول لا يصح. ولو قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. اذا قوله واما ما عداه - 01:05:50ضَ
فان توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به. يعني لا نقل علم لسان العرب واجبا على المسلمين من ان يتعلم لكن زيد من الناس اراد التفسير يجب عليك انت فقط - 01:06:10ضَ
طيب اذا لم يرد احد من التفسير ماذا نصنع نبقى في اشكال ما حكم الناس اذا تركوا تعلم الشريعة؟ قل اثموا كلهم جميع الناس يعتبرون ماذا؟ اثمين لانهم تركوا فرض كفايته. واذا تركوا فرض كفاية حينئذ نقول ما لا يتم فرض الكفاية الا - 01:06:26ضَ
نبي فهو فرض الكفاية. فهو داخل فيه. ليس من قبيل الواجب الذي يكون من قبيل ماذا؟ ما يترتب الواجب على وسيلته. فتجب الوسيلة لوجوب بذلك الواجب. قال ويكون الواجب منه القدر الموصل اليه دون المسائل التي هي فظلة - 01:06:47ضَ
لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه اليها. فلا يطلق القول بان علم العربية واجب على الاطلاق. والصواب اننا نطلق ذلك ونخالف رحمه الله تعالى ورفع الله قدره في الفردوس الاعلى اذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها. وهذا - 01:07:05ضَ
هذه دعوة وتحتاج الى دليل. كون الكثير من مما تعرض له النحات او الصرفيون او البيانيون. لا توقف عليه فهم الكتاب والسنة هذه مجرد دعوة. يعني نحتاج الى اثبات يدل على على ذلك. فان لم يأتي فهو في الهوى - 01:07:29ضَ
قال وكذلك اصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منهم. يجب معرفته دون المسائل المقررة والابحاث التي هي فضلة. فكيف يقال ان والقول هنا كالقول السابق؟ فكيف يقال ان تعلمها واجب؟ والصواب - 01:07:49ضَ
وانها واجبة ولا اشكال في ذلك. ولم اقف على احد ينازع في هذه المسألة الا ابن القيم في هذا الموضع. ولذلك لابد من بيانه قالوا بالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والاعمال اذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. يعني لا فرض - 01:08:10ضَ
ومعلوم ان ذلك التوقف يختلف باختلاف الاشخاص والازمان والالسنة والاذهان فليس لذلك حد مقدر والله اعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى من من المفتاح اذا الحاصل نرجع الى ما بدأنا به حكم المسألة ان العلم علم الشريعة منه فرض عين ومنه فرض - 01:08:30ضَ
كفاية وما زاد على ذلك فهو نفل. وفرض العين هو الذي لا يسع مسلما جهله مما يتعلق بباب معتقد مما يتعلق بباب العبادات ايجادا وكفا. فدخلت المحرمات ودخلت اعمال القلوب. و - 01:08:52ضَ
النوع الثاني ما يكون من فروض الكفايات. بمعنى انه يخاطب به عموم الناس. فان قام به بعضهم حينئذ اسقطه عن عن الباقين والا اثم الجميع. ومن ذلك العلوم الدنيوية ومن ذلك العلوم التي يتوقف عليها فهم - 01:09:12ضَ
كعلم لسان العرب واصول الفقه فانهما من فروظ الكفاية عند عامة اهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان شيء مما يتعلق العلم الذي ينبغي طلب واشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الى ان في الاشتغال بامتثال امره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل فقال اذا - 01:09:33ضَ
انهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامن فاتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام ان يبحث عن ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ثم يشتغل - 01:09:59ضَ
بذلك ان كان من الامور العلمية وان كان من الامور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من من الاوامر ان ليجمع بين العلم والعمل كما هو كما هو هدي السلف. قال واجتناب ما ينهى عنه. وتكون همته - 01:10:19ضَ
مصروفة بالكلية الى ذلك. لا الى غيره. ولذلك دائما اقول لا ينبغي لطالب العلم ان يتخصص في علوم الاعلى هذا محروم وانما اذا اراد ان يتخصص ولو بالتخصص بدعي المعاصر انما يتخصص في المقاصد. واما علوم الالة فهذه - 01:10:39ضَ
غاياتها مدركة. يعني نهايتها يستطيع طالب العلم ان يحصله في سنتين وثلاثة واربعة. اذا اجتهد واعتكف على على ذلك. واما ثم المقاصد التفسير والحديث والفقه وهذه يحتاج الى عمر يحتاج الى ساعة الزمن وانما يأخذ حاجته من لسان العرب ويأخذ حاجته من - 01:10:59ضَ
اصول الفقه ويقدر له قدرا معينا من هذين العلمين لانه لو ترك له الحبل على الغارب لما خرج عنه يعني هذان العلمان فيهما شيء من العقل فاذا استرسل مع الفوائد والى اخره وخرج عن المقصود. وانما يعرف من ما هو المقصود ويركز على كتب معينة. ثم بعد ذلك يتفرغ لعلم - 01:11:19ضَ
ولذلك قال وتكون همته مصروفة بالكلية الى ذلك لا الى غيره. يعني علم الشريعة والعمل بذلك. وهكذا كان حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم باحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة - 01:11:42ضَ
فاما ان كانت همته فاما ان كانت همة السامع مصروفة عند سماع الامر والنهي الى فرض امور قد وقد لا تقع يعني اذا اشغل نفسه ليس المراد انه قد يفرض بعض المسائل على قلة وقد يحتاجها ولو في المستقبل القريب - 01:12:01ضَ
هذا لا اشكال فيه. لكن اذا صرف ذهنه دائما لا لا يأتي بذهنه الا المسائل البعيدة. طيب ولو ولو ولو يجري السنين وهو ما ذولا ولو لو اين اين نذهب بها - 01:12:24ضَ
ها وهذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى عمر اخر حتى يتعلم الاصل الاول الشريعة. ثم يتعلم ما يمكن ان يقع في المستقبل. انت تعلم ماذا تطلب علم ما ستعمله. ستقع فيه. واما العلم الذي سيأتي بالمستقبل ليس من شأنك له اهله. ينبتون في ذلك - 01:12:37ضَ
فالزمان يتعلمون تلك المسائل فيجتهدون فيها. واما انت فاشتغل بما انت فيه. هذا الاصل وهكذا عليه السلف الصالح. قال فاما ان كانت همة السامع مصروفة عند سماع الامر والنهي الى فرض امور قد تقع وقد لا تقع فان هذا مما يدخل في النهي - 01:12:57ضَ
ويثبت عن الجد في متابعة الامر لانه انصرف مما اذا تشتت انصرفت تشتت. وقد سأل رجل ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عن السلام الحجر. استلام الحجر فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحجر الاسود. يستلمه ويقبله. واضح النص - 01:13:17ضَ
واضح النص لا يحتاج الى اجتهاد يستلمه واذا استلام الحجر وتقبيله من السنة. فقال له الرجل ارأيت ان غلبت عليه رأيت ان زحمت قال له ابن عمر اجعل ارأيت باليمن - 01:13:44ضَ
لا تجعلها هنا هنا شرع اذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها رأيت هذه في كيس اجعلها في بيتك بعقلك رأيت رسول الله صلى الله يستلمه ويقبله. اذا هذا هو العلم. هذا هو العلم. ان استطعت فبها نعمة - 01:14:00ضَ
فقبل واستلم وان لم تستطع فاسكت. ومراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الا يكون لك هم الا في الاقتراب بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مراده تعليم هذا السائق. اذا قيل لك هذه السنة اعمل بها. ارأيت رأيت هكذا تعترض على السنة؟ لا - 01:14:17ضَ
ولا حاجة الى فرض العجز عن ذلك او تعسره قبل وقوعه. فانه قد يفتر العزم على التصميم عن المتابعة فان التفقه في الدين والسؤال عن العلم انما يحمد اذا كان للعمل - 01:14:40ضَ
سؤال عن الدين انما يحمد اذا كنت تسأل لتعمل هذا الاصل في الشرع اما تسأل هكذا لمجرد العلم والتفكر هذا ليس محمودا. ليس محمودا ولذلك انت بطالب علم اذا سأله يظن انه يطلب علما - 01:15:00ضَ
اليس كل سؤال يكون علما لان هذا السؤال هل ستعمل به؟ جواب لا. للذهن فقط. اذا ليس من العلم المحمود. واذا لم يكن من العلم المحمود اذا لم يكن من العلم - 01:15:18ضَ
الذي هو طاعة اذا لن تثاب. هذا ان سلم من نية هنا وهناك فاذا كان كذلك والسؤال بعض العلم والعلم قد يكون مبني على السؤال. لكن تسأل عن ماذا؟ عن علم تعمل به. واما عن علم - 01:15:31ضَ
جادل وتخاصم وتفرض افتراضات نحو ذلك. هذا ليس بعلم لانه لا ينبني عليه عمل ولذلك قال ابن رجب هنا في كلام سبق الاشارة اليه فان التفقه في الدين والسؤال عن العلم من عطف الخاص على العام - 01:15:46ضَ
انما يحمد اذا كان للعمل. لا للمراء والجدال. فاذا لم يكن للعمل حينئذ ثم نوايا تختلف من شخص الى الى شخص فالضابط في السؤال الحسن والسؤال المحمود هو ان يسأل من اجل ان يعمل. وقد روي عن - 01:16:04ضَ
علي رضي الله تعالى عنه انه ذكر فتنا تكون في اخر الزمان. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه متى ذلك يا علي قال اذا تفقه لغير الدين يعني طلب علم الفقه بالمعنى الاعم لغير الدين يعني لغير العمل. وانما هكذا - 01:16:24ضَ
للجدال والمراء وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بغير الاخرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كيف بكم اذا اذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. وتتخذ سنة فاذا غيرت يوما قيل هذا منكر - 01:16:44ضَ
قالوا ومتى ذلك؟ قال اذا قلت امناءكم وكثرت امراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت قراؤكم وتفقه للدين والتمست الدنيا بعمل الاخرة. حينئذ ماذا حصلت الفتنة خرجهما عبد الرزاق في كتابه. قال ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث - 01:17:04ضَ
قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. هذا الاصل قال عمرو بن مرة خرج عمر على الناس فقال احرج عليكم ان تسألونا عن عما لم يكن فان لنا فيما كان سبلا - 01:17:29ضَ
يعني ما وقع ما فيه الشغل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسألوا عما لم يكن فاني سمعت عمرا لعن السائل عما لم يكن وكان زيد ابن ثابت اذا سئل عن الشيء يقول كان هذا يعني حصل - 01:17:48ضَ
فان قالوا لا. قال دعوه حتى يكون فاذا كان فاسأل عنه فاسأل فاسأل عنه. وقال رحمه الله تعالى كذلك وقد انقسم الناس في هذا الباب اقساما. فمن اتباع اهل حديث من سد من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما انزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير - 01:18:04ضَ
فقيه ومن فقهاء اهل الرعي من توسع توسع هذا المذموم. واما اذا حصل بعض المسائل فلا اشكال. ومن فقهاء اهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع - 01:18:27ضَ
واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الاهواء والشحناء العداوة والبغضاء ويغتنم ذلك كثيرا بنية مغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس. لان ما قل - 01:18:44ضَ
قالوا عنه قل ان توجد نية صحيحة معه يعني اذا قل السؤال حينئذ قل ان توجد نية صحيحة معها لا سيما اذا كان في في الحلقات ونحوها. ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة - 01:19:04ضَ
طلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس. وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. واما فقهاء اهل الحديث العاملون به فان معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم باحسان - 01:19:20ضَ
وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان في انواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام واصول السنة والزهد - 01:19:45ضَ
وغير ذلك وهذا هو طريقة الامام احمد. ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وهذا انما يذكر لا ليبتدأ به طالب العلم. ليس المراد ان طالب العلم يبدأ يبحث عن اقوال الصحابة. اذا لن تصل الى النتيجة البتة. وانما - 01:20:05ضَ
تسلك مسالك العلم ثم اذا تفقهت وتمكنت حينئذ يكون همك العاصم هو النظر في الدلالة دلالة الكتاب والسنة وما عليه هذا المراد وليس المراد طالب العلم يبدأ اول ما يبدأ يأخذ اية الاحكام واحاديث الاحكام كما يقول بعض جهلة وثم بعد ذلك ينظر في اقوال الصحابة ثم - 01:20:25ضَ
يأتي الى التابعين واتباع التابعين هذا لا يمكن ان يقع من طالب علم مبتدئ هذا لا يمكن ولو ولو شرح العلم بهذه الطريقة لما فهمه احد لماذا لاولا لان الاقوال يحتاج الى جمعها في مظان في محل واحد. وهذا لم يكن موجودا الان الا في النزل قليل. وثانيا الاقوال في الغالب - 01:20:45ضَ
اقوال الصحابة ليست مقترنة بادلتها. هي لها ادلة قطعا. لكنها ليست مقترنة. يقول حرم التحريم كذا نقل عن ابن عباس. ولذلك ذلك عادة اهل العلم على هذا. يذكر قول التحريم ثم يقول ونقل عن ابن عمر ابن عباس الى اخره. ولا يقل استدل ابن عباس بكذا وابن عمر كذا وانما هذه مولدة متأخرة - 01:21:05ضَ
قد نقل بعضه بادلته لكن ليس هو الكثير. فالمقصود هنا من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ليس ان الطالب يبدأ بذلك. وكل ما يوصف فيه طلاب العلم بهذه الطريقة بكونه هي طريقة اهل الحديث واو الى اخره كما يقال الان اهل الحديث هذا تظليل وتلبيس وتدليس - 01:21:25ضَ
على الامة لانه اذا سلك هذا المسلك فلن يخرج طالب علم فظلا عن ان يكون فقيها. وانما يردد ما له الاوائل لا سيما ان بعض الجهلة المنتسبين الى الحديث يزهد في اللغة واصول الفقه. اذا كيف يفهم كلام السابقين؟ كيف - 01:21:45ضَ
فلن يخرج عندنا طالب العلم البتة وانما يخرج ماذا؟ يحفظ كلام اهل العلم وفرق بين من يحفظ كلام اهل العلم الصحابة او من بعده وبين من يفقه كلام اهل العلم مرتبتان بينهما كما بين السماء والارض. المقصود ان كلام الحائض ابن حجر ابن - 01:22:05ضَ
رجب رحمه الله تعالى ليس المقصود به ان يبتدأ طالب العلم بذلك. فلو حسن في زمن الامام احمد لا يحسن في هذا الزمان لان الفرق بين مرحلتين واضح وبين فلكل مقام مقال - 01:22:25ضَ
ولذلك ليس عندنا طريقة في الطلب والتحصيل هي متبعة الا على جهة الاجمال محاولة الزج طلبة العلم بحذافير المناهج السابقة. هذا كذلك من الخطأ البين. بمعنى ان ثم فروقا بين - 01:22:42ضَ
انقطع وثم فروقا بين الاشخاص بين الزمنين يعني الزمن السابق والزمن اللاحق سواء كان ما يتعلق بالمعلم او ما يتعلق بالطالب نفسه او بالعلوم وانشغال الطلبة ونحو ذلك وانشغال المعلم كذلك. هذه كلها تختلف من زمان الى زمان. فثم احكام - 01:22:59ضَ
العرفية واداب عرفية كتبها اهل العلم وسيأتينا التنبيه على بعض انه لا يسلم له. وان سلم في ذلك الزمان. واما الاداب الشرعية هذه مقبولة على العين والرأي يعني جاء بها الشرع. فالادب الذي جاء به نص من اية او حديث هذا الى ان تقوم الساعة - 01:23:19ضَ
واما الادب الذي كتبه اهل العلم واستحبوه في ذلك الزمان لا يلزم ان يكون مطردا فيه في كل زمانه. فانتبه لهذا الامر ما ذكرهم رجب رحمه الله تعالى لا يستقيم مع كل زمان. وان استقام مع ذلك الزمان. فرق بين الامام احمد يسمع فيحفظ - 01:23:38ضَ
يسمع فيحفظ من الذي يسمع فيحفظ الان؟ يجلس الواحد اشهر وهو يحفظ كتاب واحد. واولئك اقوام اذا سمعوا يمر بالسوق يضع اصبعيه في اذنيه لان لا شيئا من كلام الناس - 01:23:58ضَ
ويبقى الدهر كله من سنة وسنتين لم يخط بشيء بيده يعني ما ما احتاج الى ذلك وانما يحفظه. يسمع البخاري يحظر المجلس ثم يمليهم ما سمعه من هذا موجود الان. هذا غير موجود. فحينئذ مطالبة اول جعل هذه منهجية ينبغي اعتمادها - 01:24:13ضَ
عدلاء لا يستقيم البتة ولا نعرفه انه يصدر من اهل العلم وانما نبتت نابتة ممن يزعمون اهل الحديث الى اخره فيحثون الطلاب على هذا المنهج ليس بصواب ليس به بصواب - 01:24:33ضَ
قال رحمه الله تعالى وهذا هو طريقة الامام احمد من وافقه من علماء الحديث الربانيين قال ومعرفة وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما احدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع وانما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال - 01:24:47ضَ
يعني يورث فاعل وتجادل فاعله اذا حصل يورث ماذا التجادل في الخصومات؟ فالتجادل يورث الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال الامام احمد كثيرا اذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. وهو كذلك فدل - 01:25:07ضَ
كذلك على انه ما يمكن ان يقع عادة فهو مستثنى. واما ما بعد عقلا ان يقع فهذا لا ينبغي ان يكون الاتساع فيه والاشتغال به على جهة الافراط ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:25:31ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:25:50ضَ