نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
تزوجت امرأة، ثم طلقتها بعد ثلاثة أشهر بوكالة، هل أكون قد ظلمتها حينئذ، وهل علي ذنب؟ صالح الفوزان
Transcription
يقول اسألكم اذ اني تزوجت امرأة وجلست معي ثلاثة اشهر تقريبا ثم طلقتها بوكالة وكلت ابي على ذلك اخذت الوكالة من السفارة. هل انا اكون قد ظلمتها حينئذ؟ وهل علي ذنب؟ واذا كان علي ذنب او كنت ظالما لها فكيف - 00:00:00ضَ
اتصرف الان جزاكم الله خيرا. في طلاقها اذا لم يكن لك فيها رغبة سواء طلقتها انت او وكلتها فمن يطلقها كما ذكرت الوكيل مثل تطليط الموكل. واما هل لها عليك هل انت ظلمتها؟ فلا ندري لك - 00:00:20ضَ
كان عندك لها حقوق فانه يجب عليك ان تؤدي اليها حقوقها او كنت ظلمتها في شيء يجب عليك ان ان تستسمحها او تؤدي اه ما ظلمتها فيه ان كان ما ظلمتها به ان كان مالا او حقا من الحقوق تؤديه اليها. نعم. الشيخ صالح هناك ايضا ان سؤاله عن - 00:00:40ضَ
واقع في نفسه شيء ربما يكون قد تصرفت تصرفا غير مناسب. هو كما ذكرنا هو كان يعلم انه قد اساء اليها. نعم. اساءة نفسية فعليه ان يستسمح منها. وان يستبيحها يستبيح منها. اما اذا كان ظلمها بحق من الحكم - 00:01:00ضَ
فانه لابد ان يؤدي اليها الحق الذي ظلمها منه الا ان - 00:01:20ضَ