جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
تزوج امرأة من أقاربه وزوج أخته لأبيها فهل هذا الزواج صحيح علماً أنه لكل واحدة مهر من النقود وناقة؟
Transcription
آآ سبق ان تزوجت بواحدة من اقاربي وقام والدها بزواج الشقيقة بالبدن. فهل يجوز هذا الزواج مع العلم بان كل واحدة لها مهر من النقود وناقة من الابل. آآ افيدوني هل هذا الزواج صحيح بهذا الشكل ام انه زواج صغار - 00:00:00ضَ
الله خير الجزاء. اذا كان هذا الزواج بالمهر لكل واحدة مهر المثل لكل واحدة ولم تظلم شيئا من حقها وكان ذلك برضاها اختيارها كل واحدة رضيت بالزوج الاخر ولم تكره على ذلك فهذا النكاح صحيح لا غبار عليه. اما اذا كان هذا - 00:00:20ضَ
الزواج والبدل بدون رضا المرأتين او كان فيه هضم لحق المرأة بنقص من مهرها او بدون مهر فهذا هو نكاح الشرار ولا يجوز نعم - 00:00:40ضَ