Transcription
قال في نجاسة كلب يعني في اي نجاسة من نجاسة الكلب سواء كان ذلك ببلوغه الذي هو ما يخرج عند شربه للماء وتحريكه لفمه من لعاب ونحوه او كان ذلك من بول او كان ذلك من - 00:00:02ضَ
او كان ذلك من عرق او كان ذلك من شيء من من اجزائه كشعر وسواه فكل ذلك داخل في حكم التسبيح والتكريب والحنابلة في ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب - 00:00:21ضَ
ولعاب الكلب اخف من آآ بوله ومن آآ عذرته ولانه اذن اذن بالصيد به فعلم بذلك ان هذا اللعاب هو اخف ما فيها من نجاسة فاذا كانت هذه النجاسة مع كونها مخففة او معفو عنها في بعض الاحوال كحال الصيد علم - 00:00:44ضَ
ايش ان ما سواها من اجزائه اشد وداخل في الحكم من باب اولى فلذلك قالوا سبعا احداها بالتراب والاول آآ والاولى اولى يعني ان آآ تكون ان يكون التدريب في الاولى - 00:01:12ضَ
لانه جاء في الحديث اولاهن بالتراب وما جاء في رواية احداهن فيقولون انها مجملة محمولة على اه المفصلة وهي الاولى وان اخراهن فيها اه ما فيها من علة او قالوا بانها اقل فانها في مسلم وهذه في الصحيحين. واضح؟ ثم هذا من جهة - 00:01:31ضَ
الماء النظر الحديثي. اما من نظر الفقهي فقالوا فان التثريب في اول اول اولى لانه يكون بعد ذلك اه الماء عليه فيكون اذهب للنجاسة وانقى للمحل سيكون - 00:01:53ضَ