Transcription
قال رحمه الله كتاب اصول الفقه اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي. وما للاجتهاد من شرط وضح. ويطلق الاصل لا ما قد رجح. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في تعريف علم اصول الفقه - 00:00:00ضَ
وهذا من المبادئ العشرة التي يحسن بالانسان ان يعرفها قبل الدخول في التفاصيل فعرف علم اصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما على علم مخصوص وهذا التعريف يسمى عند علماء الاصول بالتعريف اللقبي - 00:00:24ضَ
وهو غير التعريف الاضافي. وهم يعرفون اصول الفقه من حيث كونه مركبا اضافيا ومن حيث كونه لقبا على علم مخصوص والتعريف الثاني هذا اهم من الاول. وادل على المراد لان التعريف السابق هو تعريف عام - 00:00:47ضَ
بينما هذا التعريف هو التعريف الذي يدل على هذا العلم بعد استنباطه والاتفاق عليه التعريف الثاني ادل على المراد من التعريف الاول ولهذا اقتصر عليه الناظم رحمه الله ولم يتعرض لتعريف اصول الفقه من حيث كونه مركبا اضافيا - 00:01:12ضَ
فقال اصوله يعني اصول الفقه دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط فعرف اصول الفقه بانها ادلة الفقه الاجمالية وطرق الترجيح وشروط الاجتهاد فجعل علم اصول الفقه شاملا لهذه الامور الثلاث الكبرى - 00:01:39ضَ
وهي الادلة الاجمالية وشروط الاجتهاد وطرق الترجيح وذكر وترك امرا رابعا هو من اجل ما يبحث في علم اصول الفقه وهو مباحث الالفاظ وكيفية استثمار الاحكام من الادلة. كيفية استنباط الاحكام من الادلة - 00:02:10ضَ
فان هذا من اعظم الابواب في علم اصول الفقه بل هو اطولها ايضا فمباحث الالفاظ والدلالات الالفاظ هي اوسع الابواب الاصولية في البحر المحيط مثلا طبع في بعض طبعاته في ستة مجلدات - 00:02:43ضَ
ثلاثة منها في مباحث الالفاظ فمباحث الالفاظ هي من اهم المباحث التي يعنى بها علم اصول الفقه ولم يذكره الناظم رحمه الله تعالى وطرق الترجيح ايضا هذه من مباحث الاصولية فان علم الاصول يبحث في الطرق التي ترجح بها دليلا على دليل اخر. عند التعارض بينها - 00:03:10ضَ
كما ان علم الاصول يتطرق الى الاجتهاد وشروطه ومن الذي يحق له ان يجتهد ومن الذي يجوز له؟ ومن الذي لا يجوز له ان يشتهي فهذه هي الاشياء الاساسية التي - 00:03:41ضَ
يتركب منها علم اصول الفقه فاصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية. هذا الجزء الاول. والاجمالية بمعنى الادلة التي لا تدل على جزئية بعينها لا تدل على جزئية بعينها بعكس الادلة التفصيلية. الادلة التفصيلية هي الادلة الدالة على جزئيات بعينها - 00:04:03ضَ
فقوله واقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي. لانه يدل على جزئية معينة. لكن عندما اقول خبر الواحد حجة في اثبات كم؟ فهذا دليل اجمالي. لانه لا يقتص لا يختص. ولا يقتصر على جزئية معينة. وان - 00:04:33ضَ
تدخل تحته جزئيات كثيرة فاصول الفقه هي ادلة الفقه الاجمالية وبعض العلماء يزيد عبارة العلم بالادلة الاجمالية فيجعل اصول الفقه هي العلم بهذه الادلة وهذا امر واسع عند اهل العلم - 00:04:54ضَ
لان القاب العلوم احيانا تطلق على مسائل العلم نفسه واحيانا تطلق على العلم بها والعلم بها هي صفة العالم بها ولكن الاول هو الاقرب الى الاقرب الى المصطلح من حيث الدلالة اللفظية. لان الاصول هي بمعنى - 00:05:19ضَ
الادلة كما يقال الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة يعني الدليل عليها الكتاب والسنة الاقرب هو اطلاق القاب العلوم على الادلة نفسها وليس على العلم بها ثم قال ويطلق الاصل على ما قد رجح - 00:05:46ضَ
اشار الى ان لفظ الاصل وهو وارد في كلمة اصول الفقه يطلق عند العلماء بمعنى الراجح ويطلق الاصل على ما قد رجح يعني يطلق على المعنى الراجح او الدليل الراجح - 00:06:12ضَ
ولهذا يقال الاصل في الكلام الحقيقة يعني المعنى الراجح والمتبادر الى الذهن هو الحقيقة. وليس المجاز فالاصل كما يطلق بمعنى الدليل وهو الذي عرفناه من خلال من خلال التعريف لانه عرف اصول الفقه - 00:06:33ضَ
بادلة الفقه اجمالية. فالاصل في التعريف اذا هو بمعنى الدليل لكن افادك فائدة اخرى وهي ان هذا اللفظ كما يطلق بمعنى الدليل يطلق بمعنى الراجح ويطلق على غيره يطلق ايضا على القاعدة المستمرة - 00:07:00ضَ
ويطلق ايضا على المحل المقيس عليه في باب القياس فنقول الاصل تحريم الخمر ونقيس عليه الفرع وهو النبيذ المسكل فالاصل هنا بمعنى المحل المقيس عليه او الصورة المقيسة عليها في باب القياس - 00:07:23ضَ