Transcription
ثم عرف الفقه لان هذا المصطلح ورد في تعريف الاصول ادلة الفقه الاجمالية طيب ما معنى الفقه؟ فناسب ان يعرف الفقه من الناحية الاصطلاحية فقال هو العلم بالاحكام للشرع والفعل نماها النامي ادلة التفصيل منها مكتسب - 00:00:00ضَ
فالفقه اذا هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية المكتسب من ادلتها التفصيلية في مصطلح الفقه عند العلماء لا يطلق على كل علم شرعي. وانما يطلق على علم مخصوص. وهو العلم - 00:00:27ضَ
من الاحكام الشرعية. فيخرج الاحكام غير الشرعية فالعلم بها لا يسمى فقها مثل العلم بالاحكام العقلية العلم بالاحكام اللغوية. فان هذا لا يسمى فقها في اصطلاح اهل العلم ثم قالوا العملية ايضا يعني المتعلقة بالعمل - 00:00:52ضَ
ليخرجوا الاحكام الشرعية الاعتقادية فان مثل هذا العلم لا يسمى فقها في الاصطلاح ولا يقال لصاحبه فقيه وانما يطلق الفقه والفقيه على العالم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. يعني العلم المكتسب من ادلتها - 00:01:15ضَ
فيخرج العلم المكتسب من غير الادلة كعلم المقلد مثلا فانه لا يسمى فقها ولا يكون فقيها من ادلتها وزادوا التفصيل من ادلتها يعني المأخوذة من الدليل التفصيلي هذا هو التعريف المشهور - 00:01:48ضَ
والاحسن في نظري ان يحذف قيد التفصيلية لان هناك نوعا من الفقه هو اجل انواع الفقه ولا يدخل في هذا التعريف وهو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة الاجمالية - 00:02:18ضَ
التقييد بالتفصيلية يخرج هذا النوع من الفقه الذي هو اصعب واجل من النوع الاول. لان اخذ الحكم من الدليل يحسنه كل احد يعني. فكل من سمع قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا - 00:02:37ضَ
عرف من هذه الاية ان البيع حلال وان الربا حرام ولكن الذي يستنبط الاحكام الشرعية العملية من الادلة الاجمالية هذا لا يكون عامية وانما يحتاج الى نوع من العلم والمرتبة والاجتهاد الذي يستطيع من خلاله ان - 00:02:56ضَ
مستنبط الاحكام الشرعية من الادلة الاجمالية خلاص في وقت نكمل البيت هذا. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا لما ذكروا في تعريف - 00:03:20ضَ
الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية اراد ان يبين لك بان لفظ العلم هنا لا يقتضي الاستغراق والشمول والعموم لجميع المسائل الفقهية بمعنى ان الفقيه يكون فقيها وان لم يكن محيطا بجميع الاحكام الشرعية العملية - 00:03:47ضَ
لماذا؟ لانه يقول والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني العبرة في العلم انما هو بالصلاحية والاهلية فهذا العالم اذا كان اذا كان قادرا على ادراك غيرها من المسائل الاخرى قوة القريبة يعني بالملكة والقدرة الفقهية فانه يسمى عالما ويكون فقيها - 00:04:19ضَ
فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا يعني الدليل على هذا ان الائمة الاربعة رضي الله عنه وهم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كل هؤلاء ثبت عنهم الجواب بلا ادري في مسائل كثيرة. والامة مجمعة على ان هؤلاء - 00:04:49ضَ
فقهاء مجتهدون. فلو شرطنا الاحاطة بجميع المسائل والاحكام لما كان عندنا فقيه. ولكن المقصود بهذا ان يكون عارفا بجملة غالبا من الاحكام الشرعية العملية وعنده الملك والقدرة على استنباط ما عداها من الاحكام - 00:05:18ضَ
كما قال بعضهم كابن النجار رحمه الله ان يكون عارفا بها بالفعل او القوة القريبة. يقصد بالقوة القريبة هذه الملكة الفقيه يعني تكون عنده ملكة فقهية وقدرة علمية بحيث يستطيع ان يستنبط احكام المسائل - 00:05:43ضَ
للاخرى فجميع الائمة المجتهدين اجابوا بلا ادري وهذا لا يقدح في اجتهادهم وفقهم كما جاء عن ما لك رحمه الله انه سئل عن ثمانية واربعين مسألة فاجاب عن ثنتين وثلاثين منها بلا ادري. ثنتين وثلاثين منها ولا ادري. قالوا - 00:06:06ضَ
اذا انت ما تدري من يدري قال نعم لا ادري واخبر من ورائك اني لا ادري فاذا لا يشترط في العالم في الفقيه والعالم بالاحكام الشرعية الاحاطة بكل المسائل. فان هذا يتعذر - 00:06:37ضَ
اجتماعه في عالم واحد كما قيل من يعرف كل العلم؟ فقال كل الناس من يعرف كل العلم قال كل الناس. فالعلم نشره الله في صدور العلماء ولا يشترط في العالم الواحد ان يكون محيطا بجميع الاحكام الشرعية العملية. هذا معنى قوله فالكل من اهل - 00:06:59ضَ
ناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعه - 00:07:26ضَ