تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 62

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والستون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى - 00:00:02ضَ

تتدارس فيه كتاب الذبائح تفضل يا شاهبل ايش والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الذبائح والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة ابواب - 00:00:19ضَ

الباب الاول في معرفة محل الذبح والنحر وهو المذبوح او المنحور الباب الثاني في معرفة الذبح والنحر. الباب الثالث في معرفة الالة التي يكون بها التي بها يكون الذبح والنحر - 00:00:35ضَ

الباب الرابع في معرفة شروط في معرفة شروط الذكاة الباب الخامس في معرفة الذابح والناحر والاصول والاصول هي اربعة والاصول هي الاربعة والشروط يمكن ان تدخل في الاربعة الابواب والاسهل في التعليم ان يجعل بابا - 00:00:50ضَ

على حدته الباب الاول للشروط الباب الاول في معرفة محل الذبح والنحر والحيوان باشتراط الذكاة في اكله على قسمين ايوال لا يحل الا بذكاة وحيوان يحل بغير ذكاة ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه - 00:01:11ضَ

واتفقوا على ان الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ ولا منفوذ ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه بمقد نفوذ المقاتل يعني - 00:01:34ضَ

دخل فخرج ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه بوقد او نطح او ترد او افتراس سبع او مرض وان الحيوان البحري ليس يحتاج الى ذكاة واختلفوا في الحيوان وان الحيوان البحري ليس يحتاج الى ذكاة - 00:01:53ضَ

واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمى مما يجوز اكله مثل الجراد وغيره هل له زكاة؟ هل له ذكاء وشيء هل له زكاة ام لا؟ يدمع يعني يخرج له الدم. نعم - 00:02:13ضَ

وفي الحيوان المدمي الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره واختلفوا في تأثير الذكاة في الاصناف التي نص عليها التي نص عليها في اية التحريم وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل اكله - 00:02:28ضَ

اعني في تحرير الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها في هذا الباب اذا ست مسائل اصول المسألة الاولى في تأثير الذكاة في الاصناف الخمسة التي نص عليها في الاية اذا ادركت حية - 00:02:45ضَ

المسألة الثانية في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الاكل المسألة الثالثة في تأثير الذكاة في المريضة المسألة الرابعة في هل زكاة الجنين زكاة امه ام لا المسألة الخامسة هل الجراد ذكاة ام لا - 00:03:02ضَ

المسألة السادسة هل الحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة زكاة ام لا المسألة الاولى اما المنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع فانهم اتفقوا فيما اعلم انه اذا لم يبلغ الخنق منها - 00:03:18ضَ

او الوقد منها الى حالة لا يرجى فيها ان الذكاة عاملة فيها اعني انه اذا غلب على الظن انها تعيش وذلك بالا يصاب لها مقتا واختلفوا اذا غلب على الظن انها تهلك - 00:03:38ضَ

انها تهلك من ذلك باصابة مقطع او غيره فقال قوم تعمل الذكاة فيها وهو مذهب ابي حنيفة والمشهور من قول الشافعي وهو قول الزهري وابن عباس وقال قوم لا تعملوا الذكاة فيها وعن مالك في ذلك الوجهان - 00:03:53ضَ

ولكن الاشهر انها لا تعمل في الميؤوس منها وبعضهم تأول في المذهب ان الميؤوس منها على ضربين ميؤوسة مشكوك فيها وميؤوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل. على اختلاف بينهم ايضا في المقاتل. قال فاما الميؤوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان - 00:04:11ضَ

مشهورتان واما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول ان الذكاة لا تعمل فيها وان كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف عند الحنابلة ان الزكاة اذا اذا كان لها تأثير على الحيوان - 00:04:35ضَ

بزيادة حركة ونحوه بانها تبيح اكل الحيوان واما اذا لم يكن بالزكاة اثر على الحيوان فان الحيوان لا يحل واذا كان سبقه بناء على موت الحيوان بالتخدير الكلام الان في - 00:04:56ضَ

هذه التي انخنقت او تردت من جبل او نطحت بعضها الان جاءها مرظ او جاءها سبب يجعلها تموت حينئذ هل للزكاة اثر فيها؟ نعم اذ تقلب حكمها من كونها ميتة الى كونها مزكاة - 00:05:23ضَ

او لا فيها الاقوال الثلاثة حكى المؤلف قولين وذكرت الثالثة فكذا كان الحيوان ما مات الى الان انها اشبه بالمغمى عليه اذا كان حيا لا يشكال فيه رحمه الله حيوان سليم - 00:05:47ضَ

اما تخديره ثم بعد ذلك ذبح لا تردى يا شيخ يقول لك انه اغمي عليه ما مات قبل ان تسأل عن ايه لا هسأل عن شبه مخدر قال رحمه الله وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى الا ما ذكيتم - 00:06:09ضَ

هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع على عادة الاستثناء المتصل ام هو استثناء منقطع؟ لا تأثير له في الجملة المتقدمة. كانه قال لكن - 00:06:31ضَ

ما ذكيتهم يجوز كانه قال المخنقة والموقوتة المتردية حرام وما ذكيتم الالف هو اثناء من غير الجنس اذ كان هذا ايضا اذ كان هذا ايضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب - 00:06:49ضَ

فمن قال انه متصل قال الذكاة تعمل في هذه الاصناف الخمسة واما من قال الاستثناء منقطع فانه قال لا تعمل الزكاة فيها قد وقد احتج من قال ان الاستثناء متصل باجماعهم على ان الذكاة تعمل في المرجو منها - 00:07:10ضَ

قال فهذا يدل على ان الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل وقد احتج ايضا من رأى انه منقطع بان التحريم لم يتعلق باعيان هذه الاصناف الخمسة وهي حية بينما يتعلق بها بعد الموت - 00:07:27ضَ

واذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع وذلك ان معنى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة انما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقودة والمتردية والنطيحة وسائرها اي اي لحم الميتة بهذه الاسباب - 00:07:42ضَ

ايوا التي تموت من تلقاء نفسها وهي التي تسمى ميتة اكثر ذلك في كلام العرب او بالحقيقة قالوا فلما علم ان المقصود لم يكن تعليق لم يكن تعليق التحريم باعيان هذه - 00:07:59ضَ

فلما علم ان المقصود لم يكن تعليق التحريم باعيان هذه وهي حية وانما علق بها بعد الموت لان لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتان - 00:08:16ضَ

وجب ان يكون قوله الا ما ذكيتم اثناء منقطعا لكن الحق في ذلك ان كيف ما كان الامر في الاستثناء فواجب ان تكون الذكاة تعمل فيها وذلك انه ان علقنا التحريم بهذه الاصناف في الاية بعد الموت - 00:08:35ضَ

وجب ان تدخل في التزكية من جهة ما هي حية له من جهة ما هي حية الاصناف الخمسة وغيرها لانها ما دامت حية لانها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان - 00:08:54ضَ

اعني انها تقبل ان اعني انها تقبل الحلية من قبل التذكية التي الموت منها هو سبب الحلية وان قلنا ان الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك ويحتمل ان يقال ان عموم التحريم يمكن ان يفهم منه تناول - 00:09:12ضَ

يمكن ان يفهم منه تناول اعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاء فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم اعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها - 00:09:32ضَ

واذا كان ذلك كذلك ان لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا واما من فرق بين بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل ان يقال ان مذهبه ان الاستثناء منقطع. وانه انما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالاجماع - 00:09:50ضَ

وقاص المشكوكة على المرجوة ويحتمل ان يقال ان الاستثناء متصل ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس وذلك ان الذكاة انما يجب ان تعمل في حين يقطع في حين يقطع انها سبب الموت - 00:10:13ضَ

فاما اذا شك هل كان موجب الموت الذكاة هل كان موجب الموت الذكاة او الوقت او النطح او سائرها فلا يجب ان تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل - 00:10:33ضَ

وله ان يقول ان المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها والذكاة من شرطها ان ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة يمكن ايظا ان يكون من اسباب الخلاف ان - 00:10:49ضَ

قوله جل وعلا المنخنقة والموقوذة والمتردية ريحة هل المراد بها من ماتت بذلك او المراد بها من اصيبت بهذه الامور ولم تمت بعد ان كان على الاول كان باستثناء في قوله الا ما ذكيتم - 00:11:06ضَ

استثناء منقطعا لان مات بهذه الاسباب فانه حرام بالاتفاق بالتالي يكون الاستثناء متصلة قد لا يمكن ان يكون من اسباب الخلاف برجوع الاستثناء الى ما ذكر قبله هل يعمها جميعا - 00:11:28ضَ

او يختص ببعضها فانه قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما اهل لغير الله به وهذه الامور لا تدخلها الذكاة بالاتفاق فاذا قيل بان الاستثناء يرجع الى الجميع لزم ان يرجع على هذه الاشياء وهي لا تصلح ان يرجع اليها - 00:11:51ضَ

الاستثناء بالتالي يلزمنا ان نقول بان الاستثناء منفصل بمعنى لكن لان الاستثناء لا يمكن ان يرجع الى اولها وان اعتزنا رجوع الاستثناء للبعض دون البعض امكننا ان نقول بان الاستثناء متصل لكنه لا يرجع الا الى المذكورة اخيرا - 00:12:16ضَ

نعم قال رحمه الله المسألة الثانية واما هل تعمل الذكاة في في الحيوانات المحرمات الاكل حتى اطهر بذلك جلودهم فانهم ايضا اختلفوا في ذلك فقال ما لك الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير. وبه قال ابو حنيفة - 00:12:42ضَ

الا انه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة او مكروهة على ما سيأتي في كتاب اطعمته والاشربة وقال الشافعي الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الاكل فيجوز بيع يجوز بيع جميع اجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم - 00:13:03ضَ

وسبب الخلاف هل جميع اجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة ام ليست بتابعة؟ ام ليست بتابعة للحم فمن قال انها تابعة للحم قال اذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه - 00:13:23ضَ

ومن رأى انها ليست بتابعة قال وان لم تعمل في اللحم فانها تعمل في سائر اجزاء الحيوان لان الاصل انها تعمل في جميع اجزاء اذا ارتفع بالدليل المحرم للحم فاذا ارتفع بالدليل المحرم للحم - 00:13:40ضَ

عملها في فاذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الاجزاء الا ان يدل الدليل على ارتفاعه. مشهور من ابو احمد والشافعي عدم تأثير اه الذكاة على الحيوانات المحرمة - 00:13:59ضَ

رمت الاكل قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي اشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على والجمهور على ان الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك. وروي عنه ان الزكاة لا تعمل فيها - 00:14:18ضَ

وسبب الخلاف معارضة القياس للاثر فاما الاثر فهو ما روي ان امة لكعب ابن ما لك كانت ترعى غنما بسلع او اصيبت شاة منها فادركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. اخرجه البخاري ومسلم - 00:14:39ضَ

واما القياس فلان المعلوم من الذكاة انها انما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من اجاز ذبحها فانه ما اتفقوا على انه لا تعمل الذكاة فيها الا اذا كان فيها دليل على الحياة - 00:14:57ضَ

واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك. فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها والاول مذهب ابي هريرة والثاني مذهب زيد ابن ثابت وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل - 00:15:13ضَ

وهو مذهب سعيد ابن المسيب وزيد ابن اسلم فهو الذي اختاره محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس وهو مذهب ابن حبيب المسألة الرابعة واختلفوا هل تعمل ذكاة الام في جنينها ام ليس تعمل فيه وانما هو ميتة - 00:15:30ضَ

اعني اذا خرج منها بعد ذبح الام فذهب جمهور العلماء الى ان زكاة الام ذكاة لجنينها وبه قال مالك نور الشافعي وقال ابو حنيفة هذا مذهب وقال ابو حنيفة ان خرج حيا ذبح واكل - 00:15:52ضَ

وان خرج ميتا فهو ميتة والذين قالوا ان زكاة الام ذكاة له بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره. وبه قال ما لك. وبعضهم لم يشترط ذلك وبه قال الشافعي - 00:16:11ضَ

وسووا اختلافهم اختلاف في صحة الاثر المروي في ذلك من حديث ابي سعيد الخدري مع مخالفته للاصول وحديث ابي سعيد هو قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البقرة او الناقة او الشاة - 00:16:28ضَ

ينحرها احدنا فنجد في بطنها جنينا انا اكله او نلقيه فقال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاة امه وخرج مثله الترمذي وخرج مثله الترمذي وابو داوود عن جابر واختلفوا في تصحيح هذا الاثر فلم يصححه بعضهم - 00:16:43ضَ

وصححه بعضهم او واحد من صححه الترمذي واما مخالفة الاصل في هذا الباب للاثر فهو ان الجنين اذا كان حيا ثم مات بموت امه فانما يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها - 00:17:04ضَ

والى تحريمه ذهب ابو محمد ابن حزم ولم يرظى سند الحديث واما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه او لاشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس وذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة امه يقتضي الا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة - 00:17:21ضَ

يقتضي ان يقتضي ان يشترط فيه يقتضي ان يشترط فيه الحرام يقتضي ان يشترط فيه الحياة قياسا على الاشياء التي تعمل فيها التذكية والحياة لا توجد الا فيه اذا نبت شعره وتمه وتم خلقه - 00:17:46ضَ

ويعضد هذا القياس ان هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة وروي وروى معمر عن الزهري عن عبد الله ابن كعب ابن ابن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون - 00:18:07ضَ

اذا اشعر الجنين فذكاته زكاة امه ورواه ابن مبارك عن ابن ابي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه اشعر او لم يشعر الا ان ابن الا ان ابن ابي ليلى سيء الحفظ عندهم - 00:18:21ضَ

والقياس يقتضي ان تكون زكاته في زكاة امه من قبل انه جزء منها واذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ويضعف ان يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن اصحاب مالك - 00:18:40ضَ

المسألة الخامسة واختلفوا في الجراد فقال مالك لا يؤكل من غير زكاة وزكاته عنده هو ان يقتل اما بقطع رأسه او بغير ذلك وقال عامة الفقهاء يجوز اكل ميتته وبه قال مطرف وذكاة ما ليس بذي دم - 00:18:59ضَ

وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد وسبب اختلافهم يعني لابد منهم تكاتف بقطع رأسه وسووا اختلافهم في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة ام لا؟ في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:19:17ضَ

وللخلاف سبب اخر وهو هل هو نثرة حوت او حيوان بري لكان نثرة حوت فهي حيوان بحري وبالتالي لا تشترط زكاته لعل منشأ الخلاف هنا هو ان احاديث الجراد هل يمكن - 00:19:35ضَ

في العموم بها اولا العموم في قوله حرمت عليكم الميتة الغريب الشيخ ما جاب الاثر اصح منه حديث ابن ابي اوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات - 00:19:52ضَ

نأكل الجراد معه لكن هذا الحديث فيه اه اشتراك في الاستدلال لانهم يقولون لا يلزمها انهم لم يكونوا يذكونه. نعم واما حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان فانه قد كل ما في اسناده من جهتين - 00:20:14ضَ

الى الجهتين ان المتكلم بذلك ابن عمر ولا يلزم ان يكون مرفوعا الشيء الثاني هناك اه علة في هذا الخبر وبالتالي قد يتوقفون فيه رحمه الله مسألته السادسة واختلفوا في الذي يتصرف في في البر والبحر - 00:20:34ضَ

هل يحتاج الى زكاة ام لا فغلب قوم فيه حكم البر وغلب اخرون حكم البحر واعتبر اخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا اشكال في حديث وعن البحر في قوله عن البحر هو الطهور ما هو الحل ميتته - 00:20:56ضَ

والحل ميتته هنا ما المراد منها بل المراد ما مات فيه او المراد ما مات من حيوان يعيش اغلب وقته فيه او ما مات من الحيوانات التي لا تعيش الا فيه - 00:21:19ضَ

قال رحمه الله الباب الثاني في الذكاة وفي قواعد هذا الباب مسألتان المسألة الاولى في انواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الانعام الثانية في صفة الذكاء المسألة الاولى واتفقوا على ان الذكاة في بهيمة الانعام نحر وذبح - 00:21:38ضَ

وان من سنة الغنم والطير الذبح وان من سنة الابل النحر وان البقرة يجوز فيها الذبح والنحر واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الابل؟ فذهب مالك الى انه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الابل وذلك في غير - 00:21:54ضَ

موضع الضرورة وقال قوم يجوز جميع ذلك من غير كراهة وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء وقال اشهد ان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر اكل ولكنه يكره. اوكي. اكل ولكنه يكره - 00:22:12ضَ

وفرق ابن بكير بين الغنم والابل فقال يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم فاما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا - 00:22:30ضَ

واما الفعل فانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحر الابل والبقر وذبح الغنم وانما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في في الكبش - 00:22:51ضَ

وفديناه بذبح عظيم المسألة الثانية واما صفة الذكاة فانه متفق على ان الذبح الذي يقطع فيه الوجان والمريء والحلقوم مبيح للاكل واختلفوا من ذلك في مواضع احدها هل الواجب قطع الاربعة كلها او بعضها - 00:23:08ضَ

وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل او الاكثر وهل من شرط القطع الا تقع الجوزة الى جهة البدن بل الى جهة الرأس وهل انقطعها من جهة العنق جاز اكلها ام لا - 00:23:29ضَ

وهل ان تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك ام لا وهل من شرط الذكاة الا يرفع يده حتى يتم الذكاة ام لا فهذه ست مسائل في في عدد المقطوع - 00:23:44ضَ

وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع وفي جهته اعني من من قدام او خلف وفي صفته اما المسألة الاولى فان المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الوجهين والحلقوم وانه لا يجزئ اقل من ذلك - 00:23:59ضَ

انه لم يشترط قطع المريء وقيل عنه بل الاربعة وقيل بل الوجين فقط ولم يختلف المذهب في ان الشرط في قطع الوجين هو استيفاؤهما اختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله وقيل اكثره - 00:24:16ضَ

واما ابو حنيفة فقال الواجب في التذكير هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة اما الحلقوم والوجان واما المريء والحلقوم واحد الوجهين او المريء والوجان. وقال الشافعي الواجب قطع المريء والحلقوم فقط - 00:24:35ضَ

وقال محمد بن الحسن الواجب قطع اكثر كل واحد من الاربعة. احمد كشافعي وسوء اختلافهم انه لم يأتي في ذلك شرط من قول وانما جاء في ذلك اثران احدهما يقتضي انهار الدم فقط والاخر يقتضي قطع الاوداج مع انهار الدم - 00:24:51ضَ

ففي حديث رافع بن خديج انه قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هو حديث متفق على صحته. وروي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ثرى الاوداج فكلوا ما لم يكن - 00:25:14ضَ

ما لم يكن رظ ناب او نخر ظفور فواهر الحديث الاول يقتضي القنابل او او نخرا بالحاء ما لم يكن رظ ناب او نحر ظهور فظاهر الحديث الاول يقتضي قطع بعض الاوداد فقط لان انهار الدم يكون بذلك - 00:25:29ضَ

وفي الثاني قطع جميع الاوداج فالحديثان والله اعلم متفقان على قطع الوجهين اما احدهما او البعض او البعض من كليهما او من واحد منهما ولذلك ولذلك وجه الجمع بين الحديثين ان يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام ما فر الاوداج - 00:25:52ضَ

البعض للكل اذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض واما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماء واكثر واكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الوجهين. ولهذا ذهب قوم الى ان الواجب هو قطع ما وقع الاجماع على جوازه - 00:26:14ضَ

لان الذكاة لما كانت شرط في التحرير ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب ان يكون الواجب في ذلك ما وقع الاجماع على جوازه الا ان يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف - 00:26:36ضَ

لان ما وقع الاجماع على اجزائه ليس يلزم ان يكون شرطا في الصحة. اذا منشأ الخلاف هو الاختلاف في مفهوم الذبح النحر ما هو هل هو قطع الاربعة او قطع بعضها دون - 00:26:50ضَ

قال رحمه الله اما المسألة الثالثة في موضع القطع وهي ان لم يقطع الجوزة في وصفها وخرجت الى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب فقال مالك وابن القاسم لا تؤكل. وقال اشهب وابن عبدالحكم - 00:27:05ضَ

وابن وهب تؤكل وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة او ليس بشرط؟ فمن قال انه شرط قال لابد ان تقطع الجوزة لانه اذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما. ومن قال انه ليس بشرط قال انقطع فوق الجوزة جاز - 00:27:24ضَ

ولعلمه ان شاء الخلاف هنا الاشتراط قطع الحلقوم والمريء هم مستند لانه انما اخذ من اقوال بعظ الصحابة فبالتالي هل نخصص عموم النصوص او نفسر الفاظ الذكاة باقوال الصحابة اولى - 00:27:44ضَ

نعم رحمه الله المسألة الرابعة وهي ان وهي ان قطع وهي ان قطع اعضاء الذكاة من ناحية العنق فان المذهب لا يختلف انه لا يجوز وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما - 00:28:07ضَ

واجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة واسحاق وابو ثور اذا ذكاه من الخلف تجزئه ولا ما تجزئ وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران ابن حصين وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل ام لا تعمل - 00:28:26ضَ

وذلك ان القاطع لاعضاء الذكاة من القفا لا يصل اليها بالقطع الا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد اصيب مقتله وقد تقدم سبب خلاف في هذه المسألة - 00:28:43ضَ

واما المسألة الخامسة وهي ان يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع فان مالكا كره ذلك اذا تمادى في القطع ولم ينوي قطع النخاع من اول الامر لانه ان وذلك فكأنه نوى التزكية على غير صفة الجائزة. وقال مطرف وابن الماجشون لا تؤكل ان قطعها متعمدا دون جهل - 00:29:04ضَ

وتؤكل ان قطعها ساهيا او جاهلا حيوان يتعذب بذلك هل لتعذبه اثر على حل اكله وصحة ذكاته او لا واما مسألة السادسة وهي هل من شرط الزكاة ان تكون في فور واحد - 00:29:25ضَ

فان المذهب لا يختلف ان ذلك من شرط الذكاة وانه اذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم اعادها وقد تباعد ذلك ان تلك الذكاة لا تجوز واختلفوا اذا اعاد يده بفور ذلك وبالقرب - 00:29:43ضَ

فقال ابن حبيب ان اعاد يده بالفور اكلت وقال سحن لا تؤكل وقيل ان رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة ام لا؟ فاعادها على الفور ان تبين له انها لم تتم اكلت - 00:29:59ضَ

وهو احد ما تؤول على سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة قال ابو الحسن اللخمي ولو قيل عكس ولو قيل عكس هذا لكان اجود اعني انه اذا رفع يده وهو يظن انه قد اتم الذكاة فتبين له غير ذلك فاعادها انها تؤكل - 00:30:13ضَ

لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا اعتقاد ظالم لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا وهذا مبني على ان من شرط الذكاة قطع كل اعضاء الذكاء. قطع - 00:30:35ضَ

وهو هذا مبين على ان من شرط الذكاة قطع كل اعضاء الذكاة اذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل غير فاذا فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل كانت منفوذة المقاتل غير مذكى - 00:30:56ضَ

فلا تؤثر فيها العودة لانها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم ان هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:31:16ضَ

محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين - 00:31:33ضَ