تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 71
Transcription
الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا اللقاء الحادي والسبعون عاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد علامة ابن رشد رحمه الله تعالى نواصل فيه ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الاسباب المانعة من حل - 00:00:00ضَ
والنكاح ولعلنا ان شاء الله ان نتحدث عن الخيار في عقد النكاح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول بسم الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الفصل العاشر في مانع المرض - 00:00:25ضَ
واختلفوا في نكاح المريض فقال ابو حنيفة والشافعي يجوز. وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز ويتخرج ذلك من قوله انه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله ايضا انه لا يفرق بينهما ان التفريق مستحب غير واجب - 00:00:41ضَ
وسبب وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة. وذلك انه لا تجوز هبة المريض الا من الثلث ويجوز بيعه. والاختلاف ايضا سبب اخر وهو هل يتهم على اضرار الورثة بادخال وارث زائد او لا يتهم - 00:01:02ضَ
مقياس النكاح على الهبة غير صحيح لانه متفق على ان الهبة تجوز اذا حملها الثلث. حملها لانهم اتفقوا على ان الهبة تجوز اذا حملها الثلث ولم يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث - 00:01:21ضَ
ورد جواز النكاح بادخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند اكثر الفقهاء وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع الا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه اثبات الحكم بمصلحة - 00:01:38ضَ
حتى ان قوما رأوا ان القول بهذا القول شرع زائد. واعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف وانه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان. والتوقف ايضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس - 00:01:53ضَ
ان يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس الى الظلم فلنفوض امثال هذه المصالح الى العلماء الى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها وبخاصة اذا فهم من اهل ذلك الزمان ان في الاشتغال بظواهر الشرائع - 00:02:11ضَ
تطرقا الى الظلم ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك ان ينظر الى شواهد الحال فان دلت الدلائل على انه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح وان دلت على انه قصد الاضرار بورثته منع من ذلك - 00:02:34ضَ
كما في اشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها يعرض فيها للصناع يعرض فيها للصناع يعرض فيها للصناع الشيء وضده يعرض فيها لصناع الشيء وضده من ما اكتسبوا من قوة مهنتهم - 00:02:54ضَ
اذ لا يمكن ان يحدث في ذلك حد مؤقت صناعي وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنايع المختلفة المؤلف هنا حول القضية من كونها قضية تأصيلية فقهية الى كونها - 00:03:14ضَ
حكما قضائيا وبالتالي رأى ان المرد فيها الحكم القضائي قول الجمهور حسم الباب في ذلك قول الجمهور اقوى نعم. قال رحمه الله الفصل الحادي عشر في مانع العدة واتفقوا على ان النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة - 00:03:32ضَ
او عدة حمل او عدة اشهر واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها فقال مالك الاوزاعي والليث يفرق بينهما ولا تحل له ابدا وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما واذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه اياها مرة ثانية - 00:03:57ضَ
وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة ام ليس بحجة؟ وذلك ان مالك روى عن عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الاسدية وبين زوجها راشدا الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال اي ما امرأة - 00:04:19ضَ
نكحت بعدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول. ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بيت وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدة هام الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان - 00:04:41ضَ
ابدا. قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها. وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في اصله. وهو ان ادخل في النسب شبهة فاشبه الملاعن فروي علي ابن مسعود مخالفة عمر في هذا - 00:05:05ضَ
والاصل انها لا تحرم الا ان يقوم على ذلك دليل من كتاب او سنة او اجماع من الامة. وفي بعض الروايات ان عمر كان قضى بتحريمها وكون وكون المهر في بيت المال - 00:05:25ضَ
فلما بلغ ذلك عليا انكره فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه. رواه الثوري عن اشعث الشعبية المسروقة واما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف - 00:05:40ضَ
واجمعوا هذه المسألة حكم عمر رضي الله عنه هل كان حكم عمر بناء على الولاية او كان حكمه حكم شرع يرى انه منسوب للشرع هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة واما ما ورد عن الثوري عن اشعث - 00:05:57ضَ
فليهل لاهل العلم كلام في اشعاث هذا نعم قال رحمه الله اجمعوا على انه لا تطأ حامل مسبيا حتى تضع في تواتر الاخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واختلفوا - 00:06:21ضَ
ان وطئ هل يعتق عليه الولد او لا يعتق. والجمهور على انه لا يعتق وسبب اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته او غير مؤثر؟ فان قلنا انه مؤثر كان له ابنا بجهة ما. وان قلنا انه ليس بمؤثر - 00:06:37ضَ
ان لم يكن ذلك اذكروا يعني النبي عليه الصلاة والسلام انه قال كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره واما النظر في مانع التطليق ثلاثا فسيأتي في كتاب الطلاق من عندك نسخة مخرجة؟ الطبراني - 00:06:55ضَ
من حديث رجاء ابن حيوان ابيه عن جده وفي خارج ابن مصعب متروك وبه عله الهيثم في في المجمع لكن ورد هذا المعنى من هذه العدة اخرجه الطيالسي ومسلم وابو الفوز - 00:07:14ضَ
طيره حفر عليه. مم. نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية. واما مانع الزوجية فانهم اتفقوا على ان الزوجية بين المسلمين وبين الذميين واختلفوا في المسبية على ما تقدم. واختلفوا ايضا في الامة اذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا؟ فالجمهور على ان - 00:07:29ضَ
ليس بطلاق وقال قوم هو طلاق وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وابي ابن كعب وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم. وذلك ان قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم - 00:07:55ضَ
يقتضي المسبيات يقتضي النسبيات وغيرهن وتخيير بريرة يوجب الا يكون بيعها طلاقا. لانه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد العتق ولكان نفس شراء عائشة لها - 00:08:12ضَ
طلاقا من زوجها والحوجة للجمهور ما خرجه ابن ابي شيبة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث يوم حنين سري فاصابوا حيا من العرب يوم اوطاس فهزموهم وقتلوهم واصابوا نساء لهن ازواجا - 00:08:31ضَ
واصابوا نساء لهن ازواج. وكان ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا. وكان وكأن وكأن ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من اجل ازواجهن. فانزل الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما - 00:08:48ضَ
ملكت ايمانكم وهذه المسألة هي اليق بكتاب الطلاق فهذه هي جملة الاشياء المصححة للانكحة في الاسلام. وهي كما قلنا راجعة الى ثلاثة اجناس. صفة العاقد والمعقود عليها وصفة العقد وصفة الشروط في العقد - 00:09:12ضَ
واما الانكحة التي انعقدت قبل الاسلام ثم طرأ عليها الاسلام. فانه متفق على ان الاسلام اذا كان منهما فانهم اتفقوا على ان الاسلام اذا كان منهما معا اعني من الزوج والزوجة. وكان وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليه - 00:09:33ضَ
في الاسلام ان الاسلام يصحح ذلك. واختلفوا في موضعين احدهما اذا انعقد النكاح على اكثر من اربع او على من لا يجوز الجمع بينهما في الاسلام. والموضع الثاني اذا اسلم احدهما قبل الاخر - 00:09:53ضَ
مشهور عند الفقهاء عن الامام مالك عدم تصحيح انكحة الكفار وجوب اه اعادة اه عقدها هذا النقل من او هذا النقل للاتفاق من المؤلف يمكز ما يحكيه كثير من الفقهاء - 00:10:08ضَ
قال رحمه الله فاما المسألة الاولى وهي اذا اسلم الكافر وعنده اكثر من اربع نسوة او اسلم وعنده اختان فان مالكا قال يختار منهن عن امل اختين واحدة ايتهما شاء - 00:10:30ضَ
وبه قال الشافعي واحمد وداود وقال ابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى يختار الاوائل منهن في العقد فان تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وقال ابن ماجة شو من اصحاب مالك اذا اسلم وعنده اختان - 00:10:44ضَ
فارقهما جميعا ثم استأنف نكاح ايتهما شاء. ولم يقل بذلك احد من اصحاب مالك غيره وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر وذلك انه ورد في ذلك اثران احدهما مرسل احدهما مرسل مالك ان - 00:11:01ضَ
ابن سلامة الثقفي اسلم وعنده عشر نسوة اسلمن معه. فامره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يختار منهن اربعة والحديث الثاني حديث قيس بن الحارث انه اسلم على الاختين فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختر ايته ما شئت - 00:11:19ضَ
واما القياس المخالف لهذا الاثر فتشبيه العقد على الاواخر قبل الاسلام بالعقد عليهن بعد الاسلام. اعني انه كما ان العقد عليهن فاسد في الاسلام كذلك قبل الاسلام وفيه ضعف واما اذا اسلم احدهما قبل الاخر وهي المسألة الثانية ثم اسلم الاخر فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك ابو حنيفة والشافعي انه اذا - 00:11:38ضَ
اسلمت المرأة قبله فانه ان اسلم في عدتها كان احق بها. وان اسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت ما ورد في ذلك من حديث صفوان ابن امية وذلك ان وذلك ان - 00:12:03ضَ
زوجه وذلك ان زوجه عاتكة ابنة الوليد ابن ابن المغيرة اسلمت قبله. ثم اسلم هو فاقره رسول الله صلى وسلم على نكاحه قالوا وكان بين اسلام صفوان وبين اسلام امرأته نحو من شهر - 00:12:19ضَ
قال ابن شهاب ولم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها - 00:12:38ضَ
واما اذا اسلم لهذه المسألة فيها حادثة العاص بن وائل مع زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث انه ردها له بعد السنة في اوائل السنة السابعة - 00:12:57ضَ
وهو ولدا اختلف النقلة هل الرد بعقد جديد او بالعقد السابق ومن قال بانه بالعقد السابق قال بعضهم فيها بانه ردها بعد انتهاء عدتها بينما قال اخرون بان التحريم انما ثبت في اواخر السنة السادسة - 00:13:18ضَ
ردها في اوائل السابعة هذا رد في عدتها. لان ابتداء ذكر العدة وابتداء احتساب العدة هو من تاريخ المنع من بقاء المسلمات تحت الكافرين قال رحمه الله واما اذا اسلم الزوج قبل اسلام المرأة فانهم اختلفوا في ذلك. فقال ما لكم اذا اسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة - 00:13:43ضَ
اذا عرظ عليها الاسلام فابت اه وقال الشافعي سواء اسلم الرجل قبل المرأة او المرأة قبل الرجل اذا وقع اسلام متأخر في العدة ثبت النكاح فسبب اختلافهم معارضة العموم للاثر والقياس وذلك ان عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم كوافر اقتظي المفارقة على الفور - 00:14:11ضَ
واما الاثر المعارض لمقتضى هذا العموم فما روي منها فما روي من ان ابا سفيان بن حرب اسلم قبل هند بنت عتبة اسلم قبل هند بنت عتبة في امرأته وكان اسلامه بمر الظهران ثم رجع الى مكة وهند بها كافرة. فاخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال. ثم اسلمت بعد - 00:14:35ضَ
بايام فاستقر على نكاحهما واما القياس المعارض للاثر لانه يظهر انه لا فرق بين ان تسلمي لن تسلم هي قبله او هو قبلها. فان كانت العدة معتبرة في اسلامها فان كانت العدة معتبرة في اسلامها قبل قبل فقد يجب ان تعتبر في اسلامه ايضا قبل - 00:15:02ضَ
الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح. وموجبات الخيار اربعة. العيوب والانعسار بالصداق او بالنفقة والكسوة. وثالث الفقد اني فقد الزوج والرابع العتق للامة المزوجة فينعقد في هذا الباب اربعة فصول - 00:15:28ضَ
الفصل الاول في خيار العيوب اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين. وذلك في موضعين احدهما هل يرد بالعيوب او لا يرد والموضع الثاني اذا قلنا انه يرد. فمن ايها يرد - 00:15:48ضَ
وما حكم ذلك؟ فاما الموضع الاول فان مالكا والشافعي واصحابهما قالوا العيوب توجب الخيار في الرد او الامساك. وقال اهل الظاهر لا توجب خيار الرد والامساك. وهو قول عمر ابن عبد العزيز - 00:16:05ضَ
وسبب اختلافهم شيئا احدهما هل قول الصاحب حجة؟ والاخر قياس النكاح في ذلك على البيع. فاما قول الصاحب الوارد في ذلك وما روي عن عمر بن الخطاب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص وفي بعض الروايات او قرن - 00:16:20ضَ
او قرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها واما القياس على البيع فان القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا النكاح في ذلك شبيه بالبيع وقال المخالفون لهم ليس شبيها بالبيع لاجتماع المسلمين على انه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع - 00:16:40ضَ
واما الموضع الثاني فالرد بالعيوب فان المختلف في اي العيوب يرد بها وفي ايها لا يرد وفي حكم الرد فاتفق مالك والشافعي على ان الرد يكون من اربعة عيوب. الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء - 00:17:07ضَ
واما اما اما قرن او رتق في المرأة او عنة في الرجل او خصام واختلف اصحاب مالك في اربع في السواد والقرع وبخر وبخر الفرج وبخر الفم فقيل ترد بها وقيل لا ترد. وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري لا ترد المرأة في النكاح الا بعيبين فقط القرن والرتق - 00:17:25ضَ
فاما احكام الرد فان القائلين بالرد اتفقوا على ان الزوج اذا علم بالعيب قبل الدخول طلق ولا شيء عليه. واختلفوا ان علم بعد والمسيس فقال مالك ان كان وليها الذي زوجها ممن يظن به - 00:17:53ضَ
لقربه منها انه عالم بالعيب مثل الاب والاخ فهو ضار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشيء وان كان بعيدا رجع الزوج على المرأة بالصداق كله الا ربع دينار فقط - 00:18:11ضَ
وقال الشافعي ان دخل من هذا اقل مقدار المهر عند مالك ربع الدينار وقال الشافعي ان دخلت لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على ولي وسبب اختلافهم تردد تشبيه النكاح بالبيع او بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه المسيس. اعني اتفاقهم على وجوب المهر في الانكحة الفاسدة - 00:18:27ضَ
بنفس المسيس لقوله عليه الصلاة والسلام ايهما امرأة نكحت بغير اذن سيدها فنكاحها باطل ولها المهر بما استحل منها فكان فكان موضع الخلاف فكان موضع الخلاف تردد هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب في البيوع وبين حكم الانكحة المفسوخة اعني بعد الدخول - 00:18:53ضَ
واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العلمين انه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يخلى بينه وبينها بغير عائق واختلف اصحاب مالك في العلة التي من اجلها تصبغ التي من اجلها قصر الرد قصر الرد على هذه العيوب الاربعة. فقيل لان ذلك شرع غير معلل - 00:19:17ضَ
فقيل لان ذلك شرع غير معلل. وقيل لان ذلك مما يخفى. ومحمل سائر العيوب على انها مما لا تخفى وقيل لانها يخاف سرايتها الى الى الابناء وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع وعلى الاول يرد بكل عيب اذا علم انه مما خفي على الزوج. هذه - 00:19:39ضَ
المسألة ورد عن عدد من الصحابة القول اثبات اه الخيار في عقد النكاح لوجود شيء من هذه العيوب فبقي التردد في ثلاثة اشياء الاول هل هذا الرد مخالف للقياس واذا كان كذلك فهل يقاس عليه او لا - 00:20:05ضَ
والامر الثاني من الذي يرتب الفسخ فيه للعيوب من اجل مراعاة حاله عندنا ثلاثة اشياء الاول مراعاة حال الزوجين بالنظر في كمال الاستمتاع فان العيب الذي يمنع من تمامه نسبت فيه - 00:20:35ضَ
الخيار عند من يقول به والثاني النظر بالاثر العائد على الاولياء من جهة تحوق النقص بهم او بمولياتهم والثالث النظر النقص الحاصل على الابناء و النظر الثالث فيما يتعلق ب - 00:21:00ضَ
النظر في حالة كل من الزوجين من جهة تأثير هذا العيب عليه مثلا مرظ معد ينتقل اليه ونحو ذلك قال رحمه الله الفصل الثاني في خيار الاعسار بالصداق والنفقة واختلفوا في اليسار بالصداق فكان الشافعي يقول - 00:21:30ضَ
اذا لم يدخل بها وبه قال ما لك واختلف اصحابه في قدر التلوم له. التلوم يعني الانتظار فقيل ليس له في ذلك حد وقيل سنة وقيل سنتين وقال ابو حنيفة هي غيم من الغرماء لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة - 00:21:57ضَ
ان تمنع نفسها حتى يعطيها المهر. وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع او التغليب او تغليب الظرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطئ تشبيها بالايلاء والعنة واما الاعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي واحمد وابو ثور وابو عبيد وجماعة يفرق بينهما وهو مروي عن ابي هريرة وسعيد ابن المسيب - 00:22:15ضَ
وقال ابو حنيفة والثوري لا يفرق بينهما وبه قال اهل الظاهر. وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العلة فان الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر انه اجماع. وربما قالوا النفقة في مقابل الاستمتاع - 00:22:40ضَ
بمقابلة الاستنفاع بدليل ان الناشز لا نفقة لها عند الجمهور. فاذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار واما من لا واما من لا يرى القياس فانهم قالوا قد ثبتت العصمة بالاجماع فلا تنحل الا باجماع او بدليل - 00:23:00ضَ
من كتاب الله او سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس. لان سبب الخلاف ايضا هل الاعسار عيب فيلحق ببقية العيوب في اثبات فسخ النكاح به يلاحظ في ما سبق انه لا بد من الحكم القضائي - 00:23:19ضَ
فيه ولا يكتفى في ذلك بنظر الزوج او الزوجة نعم قال رحمه الله الفصل الثالث في خيار الفقد نلاحظ ايضا في قضية الناشز ان بعض الازواج قد تعصيه المرأة في بعض امورها - 00:23:42ضَ
فلا يعد ذلك نشوزا قال رحمه الله الفصل الثالث في خيار الفقد واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته او موته في ارض الاسلام. فقال مالك يضرب لامرأته اجل اربع سنين من يوم من يوم ترفع امرها الى الحاكم - 00:24:01ضَ
واذا انتهى الكشف عن حياته او موته فجهل ذلك ظرب لها الحاكم الاجل. فاذا انتهت فاذا انتهى اعتدت عدة اعتدت عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا وحلت قال واما واما ماله - 00:24:20ضَ
فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم ان المفقود لا يعيش الى مثله غالبا. فقيل سبعون وقيل ثمانون وقيل تسعون وقيل تسعون وقيل مئة فيمن غاب وهو دون هذه الاسنان - 00:24:39ضَ
وروي هذا القول عن عمر ابن الخطاب وهو مروي ايضا عن عثمان وبه قال الليث وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته. فقولهم مروي عن علي وابن مسعود - 00:24:55ضَ
والسبب في اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس وذلك ان استصحاب الحال يوجب الا تنحل عصمة الا بموت او طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك. واما القياس فهو تشبيه الظرر اللاحق لها من غيبته بالايلاء والعنة. فيكون لها الخيار كما يكون في - 00:25:10ضَ
بهذين والمفقودون عند المحص والمفقودون عند المحصلين من اصحاب مالك اربعة مفقود في ارض الاسلام وقع الخلاف فيه ومفقود في ارض الحرب ومفقود في حروب الاسلام اعني فيما بينهم ومفقود في حروب الكفار - 00:25:30ضَ
والخلاف عن مالك وعن اصحابه في الثلاثة الاصناف من المفقودين كثير تأمل مفقوده في بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الاسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته ما خلا اشهب. فانه حكم له بحكم المفقود في ارض المسلمين - 00:25:51ضَ
واما المفقود في حروب المسلمين فقال ان حكمه حكم المقتول دون تلوم. وقيل يتلوم له بحسب بعد الموضع الذي كان فيه المعركة وقربه واقصى الاجل واقصى واقصى الاجل في ذلك - 00:26:11ضَ
واقسى الاجل في ذلك سنة واما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب اربعة اقوال قيل حكمه حكم اسير وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلغم سنة الا ان يكون بموضع لا يخفى امره في حكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم - 00:26:30ضَ
والقول الثالث ان حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين. والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته وحكم المفقود في ارض المسلمين في ماله اعني يعمر وحينئذ يورث تعمر يعني ينظر الى غالب عمره - 00:26:51ضَ
ولا يورث ماله الا بعد مضي ذلك. نعم. اعني يعمر وحين اذ يورث وهذه الاقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الاصلح في الشرع وهو الذي يعرف بالقياس المرسل وبين العلماء فيه خلاف اعني بين القائلين بالقياس - 00:27:14ضَ
الفصل الرابع في خيار العتق. واتفقوا على ان الامة اذا عتقت تحت عبد ان لها الخيار. واختلفوا اذا عتقت تحت الحر هل لها هل لها خيار ام لا؟ فقال مالك والشافعي واهل المدينة والاوزعي واحمد والليث لا خيار لها. وقال ابو حنيفة والثوري لها الخيار - 00:27:34ضَ
حرا كان او عبدا وسبب اختلافهم تعارض النقد في حديث بريرة واحتمال العلة هل كان زوجها عبدا او حرا واحتمال العلة الموجبة للخيار ان يكون الجبر الذي كان في انكاحها باطلاق اذا كانت امر - 00:27:54ضَ
او الجبر على تزويجها من عبد. فمن قال العلة الجبر على النكاح باطلاق؟ قال تخير تحت الحر والعبد. ومن قال الجبر على تزويد يجي العبد فقط قال تخير تحت العبد فقط - 00:28:14ضَ
واما اختلاف النقل فانه روي عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبد الاسود. وروي عن عائشة ان زوجها كان حرا. وكلا النقلين ثابت عند اصحاب الحديث فاختلفوا ايضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه فقال مالك والشافعي يكون لها الخيار ما لم يمسها. وقال ابو حنيفة خيارها على المجلس - 00:28:28ضَ
وقال الاوزاعي انما يسقط خيارها بالمسيس اذا علمت ان المسيس يسقط خيارها الباب الرابع في حقوق الزوجية واتفقوا على ان من حقوق الزوجة على الزوج النفقة واتفقوا على ان من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن - 00:28:50ضَ
معروف الاية ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ولهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاما النفقة فاتفقوا على وجوبها واختلفوا في اربعة مواضع. في وقت وجوبها - 00:29:17ضَ
ومقدارها ولمن تجب وعلى من تجب فاما وقت وجوبها فان مالكا قال لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها او يدعى الى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ - 00:29:41ضَ
وقال ابو حنيفة والشافعي يلزم يلزم غير البالغ النفقة اذا كانت هي بالغا. واما اذا كان هو بالغا والزوج صغيرة فللشافعي قولان احدهما مثل قول مالك والقول الثاني ان لها النفقة باطلاق - 00:29:55ضَ
وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع او لمكان انها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض؟ يعني هل النفقة اثر من اثار النكاح مطلقا او انها لا تكون من اثار النكاح حتى يتمكن الزوج من الاستمتاع - 00:30:13ضَ
قال رحمه الله واما مقدار النفقة فذهب مالك الى انها غير مقدرة بالشرع. وان ذلك راجع الى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة وان ذلك يختلف بحسب اختلاف الامكنة والازمنة والاحوال. وبه قال ابو حنيفة وذهب الشافعي الى انها مقدرة فعلى الموسر - 00:30:35ضَ
بمدان وعلى الاوسط مد ونصف وعلى المعسر مد. وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الاطعام في الكفارة او على الكسوة وذلك انهم اتفقوا ان الكسوة غير محدودة وان الاطعام محدود - 00:30:55ضَ
فاختلفوا من هذا الباب فيه هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة وان وجبت فكم يجب والجمهور على ان على الزوج النفقة في خادم الزوجة اذا كانت ممن لا تخدم نفسها - 00:31:12ضَ
وقيل بل على زوجتي خدمة البيت واختلف الذين اوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته فقالت طائفة ينفق على خادم واحدة وقيل على خادمين اذا كانت المرأة ممن لا يخدمها الا خادما - 00:31:27ضَ
وبه قال مالك وابو ثور ولست اعرف دليلا شرعيا لايجاب النفقة على الخادم الا تشبيه الاقدام بالاسكان. فانهم اتفقوا على ان الاسكان على الزوج بالنص الواجب في وجوبه للمطلقة الرجعية - 00:31:46ضَ
واما لمن تجب النفقة فانه متفق على انها تجب للحرة الغير ناشز واختلفوا في الناشز والامة فاما الناشز فالجمهور على انها لا تجب لها نفقة وشذ قوم فقالوا تجب لها النفقة - 00:32:02ضَ
وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم. وذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ان النافذ وغير النافذ في ذلك سواء. والمفهوم من ان النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب الا نفقة بالناشز - 00:32:18ضَ
واما الامان فاختلف فيه اصحاب مالك اختلافا كثيرا. فقيل لها النفقة كالحرة وهو المشهور وقيل لا نفقة لها وقيل ايضا ان كانت تأتيه فلها النفقة. وان كان يأتيها فلا نفقة لها. وقيل لها النفقة - 00:32:37ضَ
وفي الوقت الذي تأتيه وقيل ان كان الزوج حرا فعليه النفقة وان كان عبدا فلا نفقة عليه. وسبب اختلافهم معارظة العموم قياس وذلك ان العموم يقتضي لها وجوب النفقة. والقياس يقتضي الا نفقة لها الا على سيدها الذي يستخدمها - 00:32:54ضَ
او تكون النفقة بينهما بان كل واحد منهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع. ولذلك قال قوم عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه وقال ابن حبيب يحكم على مولى الامة المزوجة ان تأتي زوج - 00:33:13ضَ
ان تأتي زوجها في كل اربعة ايام. فما شاء الخلاف هنا تردد وجوب النفقة بين كونها على السيد كونها على الزوج. نعم قال رحمه الله واما على من تجد فاتفقوا ايضا انها تجب على الزوج الحر الحاضر واختلفوا في العبد والغائب فاما العبد فقال ابن المنذر اجمع كل من - 00:33:31ضَ
احفظوا عنه من اهل العلم ان على العبد نفقة ان على العبد نفقة زوجته. وقال ابو مصعب من اصحاب ما لك لا نفقة عليه قوله من القول بان المملوك لا يملك. وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجور عليه في ماله - 00:33:55ضَ
واما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه. وقال ابو حنيفة لا تجب الا بايجاب السلطان. وانما اختلفوا في وانما اختلفوا فيمن القول قوله اذا اختلفوا في الانفاق. وسيأتي ذلك في كتاب الاحكام ان شاء الله. فهو يدعي انه انفق وهي تقول انه لم ينفق - 00:34:15ضَ
وكذلك اتفقوا على ان من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين ازواجه ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا كانت للرجل امرأة ثاني ثمان الى احداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل - 00:34:35ضَ
ولما ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد السفر اقرع بينهن فاختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب وهل يحتسب به او لا يحتسب؟ اذا كانت له زوجة اخرى - 00:34:56ضَ
فقال مالك والشافعي واصحابهما يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ولا يحتسب اذا كان له امرأة اخرى بايام التي تزوج فقال ابو حنيفة الاقامة عندهن سواء الاقامة عندهن سواء بكرا كانت او ثيبا - 00:35:10ضَ
ويحتسب بالاقامة عندها ان كانت له زوجة اخرى وسبب اختلافهم معارضة حديث انس لحديث ام سلمة وحديث انس هو عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا تزوج البكر اقام عندها - 00:35:31ضَ
وسبعا واذا تزوج ثيب اقام عندها ثلاثا. وحديث ام سلمة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فاصبحت عنده. فقال ليس على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت - 00:35:45ضَ
فقالت ثلث وحديث ام سلمة هو مدني متفق عليه خرجه مالك وبخاري ومسلم. وحديث انس حديث بصري خرجه ابو داوود. فصار اهل المدينة ومثلث انتبهوا عليه مصر فصار اهل المدينة الى ما خرجه اهل البصرة وصار اهل الكوفة الى ما خرجه اهل المدينة - 00:36:04ضَ
واختلف اصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب او مستحب؟ فقال ابن القاسم هو واجب وقال ابن عبد الحكم يستحب وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب او على الوجوب - 00:36:31ضَ
واما حقوق الزوج في كثير منها قال من قال فيها ببعض الاحكام بناء على اعتماده على القياس وعند مالك وابي حنيفة في كثير من القضايا الفقهية تقديم الاقيسة على اخبار الاحاد. نعم. واما حقوق الزوج على زوجته بالرضاء وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك. وذلك ان - 00:36:48ضَ
ومن اوجب عليه الرضاعة على الاطلاق. وقوم لم يوجبوا ذلك عليها باطلاق. وقوم اوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة الا ان يكون الطفل لا يقبل الا ثديها. وهو مشهور وهو مشهور قول مالك - 00:37:18ضَ
وسبب اختلافهم هل اية الرظاء متظمنة هل اية الرظاع متظمنة حكم الرظاع؟ اعني ايجابه او متظمنة امره فقط. في مثل في قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قوله والوالدات ويرضين اولادهن - 00:37:34ضَ
حولين كاملين نعم فمن قال امره قال لا يجب عليه الرضاع اذ لا دليل هنا على الوجوب. ومن قال تتضمن الامر بالرضاع وايجابه وان من الاخبار التي مفهومها مفهوم الامر؟ قال يجب عليها الارضاع. واما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة - 00:37:51ضَ
واما المطلقة فلا رظاعة عليها الا الا يقبل ثدي غيرها. فعليها الارظاع وعلى الزوج اجر وظاع هذا اجماع لقوله سبحانه وتعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن والجمهور على ان الحضانة للام اذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا. لقوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها - 00:38:13ضَ
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ولان الامة والمسبية. اذا لم يفرق بينهما وبين ولدها. اي نعم ولان الامة والمسبي اذا لم يفرق بينها وبين ولدها فاخص بذلك الحرة. فاخص بذلك الحرة. اخص يعني اولى - 00:38:40ضَ
واختلفوا اذا بلغ الولد حد التمييز. فقال قوم يخير ومنهم الشافعي واحتجوا باثر ورد في ذلك. وبقي قوم على الاصل انه لم يصح عندهم هذا الحديث والجمهور على ان تزويجها لغير الاب يقطع الحضانة لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت - 00:39:02ضَ
لاحق به ما لم تنكحي ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الاصل واما نقل الحضانة من الام الى غير الاب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه الحين لهذا ولا ناخذ الباب اللي عقبه - 00:39:22ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا واياكم من الهداة المعتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله موعد - 00:39:41ضَ
الاحد القادم - 00:39:58ضَ