تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 72
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والسبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نواصل به قراءة كتاب النكاح في الانكحة المنهية - 00:00:00ضَ
عنها بالشرع تظلش حدايسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله الباب الخامس في الانكحة المنهي عنها بالشرع الفاسدة وحكمها والانكحة التي ورد النهي فيها مصرحا اربعة نكاح الشغار ونكاح المتعة - 00:00:24ضَ
والخطبة على خطبة اخيه ونكاح المحلل ونكاح المحلل فاما نكاح الشغار فانهم اتفقوا على ان صفته هو ان ينكح الرجل وليته رجلا اخر على ان ينكحه الاخر وليته ولا صداق - 00:00:46ضَ
بينهما الا بضع ولا صداقة بينهما الا ببضع هذه ببضع ببضع اخرى. واتفقوا على انه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه واختلفوا اذا وقع هل يصحح بمهر المثل ام لا - 00:01:01ضَ
فقال مالك لا يصحح ويفسخ ابدا قبل الدخول وبعده. وبه قال الشافعي الا انه قال ان سمى لاحد لاحداهما صداقا ان سمي لاحداهما صداقا او لهما معا فالنكاح ثابت سمى. صداقا - 00:01:16ضَ
ان سمى لاحده لاحداهما صداقا او لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل والمهر الذي سمياه فاسد وقال ابو حنيفة نكاح الشغال يصح بفرض صداق المثل وبه قال الليث واحمد واسحاق وابو ثور الطبري - 00:01:34ضَ
نسبة هذا لاحمد فيها نظرنا عليه يراجع وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض او غير معلل؟ فان قلنا غير فان قلنا غير معلل لزم الفسخ وعلى الاطلاق وان قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل مثل العقد على خمر او على خنزير - 00:01:52ضَ
وقد اجمعوا وقد اجمعوا على ان النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ اذا فات بالدخول. ويكون فيه مهر المثل وكأن مالك رضي الله عنه رأى ان الصداق هو ان لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ها هنا من قبل فساد الصداق - 00:02:17ضَ
مخصوص مخصوص لتعلق النهي به او رأى ان النهي انما يتعلق بنفس تعيين العقد. والنهي على فساد الملهي. النهي يدل والنهي هناك اربعة امور يمكن ان يعاد الاختلاف اليها الاول ما ذكره المؤلف هنا من الكلام عن - 00:02:37ضَ
المهر او او ان النهي هنا هل هو معلل بعدم بعدم العوظ او انه نهي غير معلل والمنشأ الثاني هو ان هل النهي هنا لكون البظع اصبح جزءا من المهر والبظع لا يصح ان يجعل جزءا وبالتالي لا يمكن تصحيحه - 00:03:06ضَ
والامر الثالث هو في التفريق بين الفساد والبطلان الحنفية يفرقون ويقولون الفساد يمكن تصحيحه بخلاف البطلان بالتالي جعلوا الفساد هنا يمكن تصحيحه بتسمية المهر ومن الامور التي يمكن ان يعاد اليها الخلاف هنا هل النهي هنا - 00:03:34ضَ
عن النكاح او ان النهي هنا عن امر خارج عن العقد بالتالي يقع الاختلاف في اقتضاء النهي للفساد فان النهي ان كان عن امر خارج فانه لا يقتضي الفساد لكن الحديث هناك عن نهى عن نكاح - 00:04:03ضَ
الشعار فكان النهي عن ذات العقد. نعم لا يكون في ذلك كفالة من المرأة آآ لم تتملك آآ مهرها الاخرى له الان هل يمكن السؤال هل يمكن ان نصحح العقد بتسمية مهر المثل او بتسمية او لا يمكن - 00:04:29ضَ
هذا هو موطن الخلافة فهي الان اصبحت تتملك. اي نعم يعني الظاهر يا شيخ الله يحسن اليك الناحية في ذات نفسه. نعم وبالتالي يبطل العقد ولابد ان ارادوا يضعون عقد عقودا متفرقة جديدة - 00:04:53ضَ
قال رحمه الله اما نكاح المتعة فانه وان تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه. الا انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم في بعض الروايات انه حرمها يوم خيبر في بعضها يوم الفتح وفي بعضها يوم غزوة تبوك - 00:05:10ضَ
وفي بعضها في حجة الوداع وفي بعضها في عمرة القضاء وفي بعضها في عام اوطاس توفر الصحابة وجميع فقهاء الانصار على تحريمها. واشتهر واشتهر عن ابن عباس تحليلها. نعم الصواب ان النهي كان - 00:05:28ضَ
في يوم خيبر وفي يوم فتح مكة ابيحت لهم ثلاثة ايام ثم منع منها وبعض الروايات ضعيفة واكثر الصحابة وجميع فقهاء الانصار على تحريمها والشهر واشتهر عن ابن عباس تحيلها - 00:05:44ضَ
وتبع ابن عباس على القول بها اصحابه من اهل مكة واهل اليمن ورووا ان ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا عليكم الاية وفي حرف عنه الى اجل مسمى - 00:06:07ضَ
وروي عنه انه قال ما كانت المتعة الا رحمة من الله عز وجل رحم بها امة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهي عمر عنها ما اضطر الى الزنا الا ما اضطر الى الزنا الا شقي - 00:06:27ضَ
ما اضطر الى الزنا ما اضطر الى الزنا الا شقي وهذا الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وعن عطاء قال سمعته جابر بن عبدالله يقول تمتعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى - 00:06:42ضَ
انهى عمر الناس اما ابن عباس قد ثبت في صحيح مسلم انه رجع عن القول بذلك واما كلام جابر فلعل المراد متعة الحج وليس المراد متعة النكاح واما اختلاف في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره فقد تقدم ان فيه ثلاثة اقوال. قول بالفسخ وقول بعدم الفسخ وفرض - 00:07:02ضَ
وفرق بين ان ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام او لا ترد وهو مذهب مالك واما نكاح المحلل اعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا فان مالكا قال هو نكاح مفسوخ - 00:07:28ضَ
وقال ابو حنيفة دوى الشافعي هو نكاح صحيح وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل الحديث فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال النكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه - 00:07:49ضَ
قال النكاح فاسد فهذه هي الانكحة الفاسدة بالنهي واما الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فانها تفسد اما باسقاط تحليل هناك نية من الزوجة لا تؤثر وهناك نية من الزوج الاول لا يؤثر وانما الكلام في نية الزوج - 00:08:10ضَ
الثاني ومن رأى ان النهي هنا يدل على الفساد قالها هو الاصل في النهي ومن رأى انه لا يدل قال النهي متعلق بي نية بنية موجودة عند آآ عند المحلل فهي امر خارج عن العقد - 00:08:36ضَ
واما اذا اتفقوا عليه فانه حينئذ يصبح من انواع نكاح المتعة لانه يصبح نكاحا مؤجلا في حقيقته سؤال يعني هذا الثاني يعني غير يطمع في المرأة لكن الاول اللي هو الزوج الاول الذي يريد ان يرجع اليه - 00:09:03ضَ
يعني اكثر من مو بالكلام على الاثم الكلام عن فساد العقد. ايه هل يدل على الفساد او لا يدل على فساد العاقل قال رحمه الله واما ننكحة فاسدة بمفهوم الشرع فانها تفسد اما باسقاط شرط من شروط صحة النكاح او لتغيير حكم واجب بالشرع من - 00:09:27ضَ
احكامه مما هو عن الله عز وجل واما بزيادة تعود الى ابطال شرط من شروط الصحة واما زيادات التي تعرض من هذا المعنى فانها لا فانها لا تفسد النكاح باتفاق - 00:09:52ضَ
وانما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة اولى لزومها مثل ان يشترط عليه الا يتزوج عليها او لا يتسرى او لا ينقلها من بلدها فقال مالك ان اشترط ذلك لم يلزمه الا ان يكون في ذلك يمين بعتق او طلاق - 00:10:07ضَ
فان ذلك يلزمه الا ان يطلق زوجته فان ذلك يلزمه الا ان يطلق او يعتق من اقسم عليه فلا يلزم الشرط الاول ايضا وكذلك قال الشافعي وابو حنيفة وقال الاوزاعي وابن شبرمة لها شرطها وعليه الوفاء. هذا مذهب احمد - 00:10:28ضَ
وقال بانه اذا لم يفي كان للمرأة حق الفسخ وقال ابن شهاب كان من ادركت من العلماء يقضون بها وقول الجماعة مروي عن علي وقول الاوزاعي مروي عن عمر وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص فاما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:48ضَ
خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط واما الخصوص فحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج - 00:11:12ضَ
والحديثان صحيح ان خرجهما البخاري ومسلم الا ان المشهور عند الاصوليين الا ان المشهور عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع في وان كان المشهور خير وان كان المشهور خلاف ذلك - 00:11:29ضَ
كان هناك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسأل المرأة طلاق اختها وقال اه لتنكح. نعم قال رحمه الله اما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فانه قد اختلف انه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. اعني في لزوم - 00:11:48ضَ
وعدم لزومها وليس كتابنا هذا موضوعا على الفروع واما حكم الانكحة الفاسدة اذا وقعت فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده. هو ما كان منها فاسدا باسقاط شرط متفق - 00:12:10ضَ
على وجوب صحة النكاح بوجوده مثل ان ينكح محرمة العين ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها. ولماذا ولماذا يرجع من الاخلال بشروط الصحة ومالك في هذا الجنس وذلك في الاكثر يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده. والاصل فيه عنده الا فسخ - 00:12:26ضَ
ولكنه يحتاطك بمنزلة ما يرى في كثير من البيع الفاسد انه يفوت بحوالة الاسواق وغير ذلك. يفوت يعني انه يجاز متى تقلبت السلعة بين المشترين ويشبه ان تكون هذه عنده هي الانكحة المكروهة. والا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول. والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير - 00:12:49ضَ
كأن هذا راجع عنده الى قوة دليل الفسخ وضعفه. فمتى كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ولم يفسخ بعد وسواء كان الدليل القوي متفقا عليه او مختلفا فيه - 00:13:13ضَ
ومن ومن قبل هذا ايضا اختلف المذهب في وقوع الميراث في الانكحة الفاسدة اذا وقع اذا وقع الموت قبل الفسخ وكذلك وقوع الطلاق فيه. فمرة فمرة اعتبر فيه فمرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق. ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول او عدمه. وقد نرى - 00:13:33ضَ
ان نقطع ها هنا القول في هذا الكتاب فانما ذكرنا فيه كفاية بحسب غرضنا المقصود تحقيق ما هو النكاح الذي يؤدي فساده الى عدم الميراث وعدم ثبوت اه اثار عقد النكاح. فمن الامور التي نحتاج فيها الى قاعدة - 00:13:57ضَ
ولعل الصواب في هذا ان ما كان فاسدا من الانكحة فانه حينئذ لا تترتب عليه احكام واثار عقد النكاح الا انه قد يرتب عليه ما يرتب على الوطء بالشبهة من جهة اثبات النسب عند من كان يجهل الحكم - 00:14:23ضَ
قال رحمه الله كتاب الطلاق والكلام في هذا الباب ينحصر في اربع جمل. الجملة الاولى في انواع الطلاق. الجملة الثانية في اركان الطلاق. الجملة الثالثة الرجعة الجملة الرابعة في احكام المطلقات - 00:14:48ضَ
الجملة الاولى وفي هذه الجملة خمسة ابواب الباب الاول في معرفة الطلاق البائن والرجعي. الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدع. الباب وثالث في الخلع طرق الباب والرابع في تمييز الطلاق من الفسخ - 00:15:02ضَ
الباب الخامس في التخيير والتمليك. الباب الاول في معرفة الطلاق البائن والرجعي. واتفقوا على ان الطلاق نوعان بائن ورجعي وان الرجعية هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير خيارها. وان من شرطه ان يكون في مدخول بها. وانما اتفقوا على هذا على هذا - 00:15:17ضَ
قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. الى قوله تعالى لعل ان الله يحدث بعد ذلك امرا وللحديث الثابت ايضا من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم امره ان يراجع زوجته لما طلقها حائضا - 00:15:37ضَ
ولا خلاف في هذا الكلام في غير المدخول بها الاستدلال بقوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ان من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم - 00:15:58ضَ
واما الطلاق البائن فانه متفق على ان البينونة انما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في خلعي على اختلاف بينهم. هل الخلع طلاق او فسخ - 00:16:15ضَ
على ما سيأتي بعد. هناك امر رابع وهو ان يكون ان تكون العدة انتهت في الطلاق الرجل واتفقوا على ان واتفقوا على ان العدد العدد واتفقوا على ان العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر - 00:16:30ضَ
اه ثلاث تطليقات اذا وقعت مفترقات لقوله تعالى الطلاق مرتان الاية واختلفوا اذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل. وكذلك اتفق الجمهور على ان الرق مؤثر في اسقاط اعداد الطلاق. وان الذي - 00:16:51ضَ
يوجب البينونة في الرق اثنتان واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج او برق الزوجة ام برق او ام برق ام برق من رق منهما ففي هذا الباب اذا ثلاث مسائل - 00:17:09ضَ
المسألة الاولى جمهور فقهاء الانصار على ان الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة وقال اهل الظاهر والجماعة حكمه حكم الواحدة ولا تأثير لللفظ في ذلك وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله في الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح - 00:17:27ضَ
زوجا غيره والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث واحتجوا ايضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر - 00:17:52ضَ
طلاق الثلاث واحدة فامضاه عليهم عمر واحتجوا ايضا بما رواه ابن اسحاق عن عكرم معن ابن عباس قال طلق ركانة زوجته منه. طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد حزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال انما تلك طلقة - 00:18:10ضَ
واحدة فارتجعها وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بان حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين انما رواه عنه من اصحابه طاووس وان جلة اصحاب رووا عنه لزوم الثلاث نيات. وان جملة اصحابه رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد ابن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار - 00:18:35ضَ
وجماعة غيرهم وان حديث ابن اسحاق وهم وانما روى الثقات انه طلق ركانة زوجه البث لا ثلاثا وسببه خلاف هل الحكم الذي جعله شرع من البينونة للطلقة الثالثة؟ يقع بالزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة - 00:18:58ضَ
ام ليس يقع ولا يلزم من ذلك الا ما الزم الشرع فمن شبه الطلاق بالافعال التي يشترط في صحة وقوعها. كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع. قال لا يلزم ومن شبهه بالنذور والايمان التي ما التزم العبد منها لزمه على اي صفة كان الزم الطلاق كيفما الزمه المطلق نفسه - 00:19:19ضَ
وكأن الجمهور غلبوا حكم التغريظ في الطلاق سدا للذريعة. ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك الثاني في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لعل من منشأ الخلاف هو هل المعتبر - 00:19:45ضَ
لفظ المطلق لفظ الطلاق او ان المعتبر المعنى في الفرقة فان كنا ما نفرق في الفرقة فانه لن تحصل الا فرقة واحدة ينقلنا اللفظ حكمنا عليه بانه من الثلاث ولعل من ما شاء الخلاف ايضا هل هذه المسألة تدخل في قاعدة اقتضاء النهي - 00:20:03ضَ
للفساد حديث آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يقتضي فسادا آآ الطلقتين آآ الاخرين نعم قال رحمه الله المسألة الثانية واما اختلاف في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق - 00:20:29ضَ
فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال فاذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية سواء كانت الزوجة حرة او امام. وبهذا قال مالك والشافعي ومن الصحابة عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت وابن عباس - 00:20:53ضَ
وان كان اختلف عنه في ذلك لكن الاشهر لكن الاشهر عنه هو هذا القول. ومنهم من قال ان الاعتبار في ذلك هو بالنساء اذا كانت الزوجة امة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية. سواء كان الزوج عبدا او حرا وممن قال بهذا القول من الصحابة علي وابن مسعود - 00:21:10ضَ
ومن فقهاء الامصار ابو حنيفة وغيره. وفي المسألة قول وفي المسألة قول اشد من هذين فهو ان الطلاق يعتبر برفق شك من رق منهما برق من رق منهما وقال ذلك عثمان قال ذلك عثمان البتي وغيره وروي عن ابن عمر - 00:21:30ضَ
وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة او رق الرجل؟ فمن قال التأثير في هذا لمن بيده الطلاق؟ قال يعتبر بالرجال ومن قال التأثير في هذا الذي يقع عليه الطلاق؟ قال هو حكم من احكام المطلقة فشبهوها فشبهوها بالعدة. وقد - 00:21:54ضَ
على ان العدة بالنساء اي اي نقصانها اي نقصانها تابع لرق النساء واحتج الفريق الاول بما روي عن ابن عباس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء الا انه - 00:22:14ضَ
حديث لم يثبت في الصحاح واما من اعتبر من رق منهما فانه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا ولم يجعل سبب ذلك للذكورية ولا الانوثية مع الرق مع المنشأ الخلاف هل وصف الذكورية - 00:22:30ضَ
في هذا الباب يلحق اكثر ابواب الشريعة في كونه وصفا غير مؤسر او لا قال رحمه الله المسألة الثالثة واما كون الرق مؤثرا في نقصاني عدد الطلاق واما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق فانه فانه حكى قوم انه اجماع. وابو محمد ابن - 00:22:51ضَ
وجماعة من اهل الظاهر مخالفون فيه. ويرون ان الحر والعبد في هذا سواء وسبب الخلاف معارضة الظاهر في هذا للقياس وذلك ان الجمهور صاروا الى هذا المكان صاروا الى هذا المكان - 00:23:18ضَ
قياس الطلاق قياس طلاق العبد والامة على حدودهما. لعلهم في وذلك ان الجمهور صاروا الى هذا المكان في هذا ذلك ان الجمهور صاروا في هذا المكان قياس طلامي له قياسه - 00:23:35ضَ
وذلك ان الجمهور صاروا في هذا المكان الى قياس طلاق العبد والامة على حدودهما. وقد اجمعوا على كون الرق مؤثرا في نقصان الحد اما الظاهري فلما كان الاصل عندهم ان حكم العبد في التكاليف حكم الحر الا ما اخرجه الدليل. والدليل عندهم هو - 00:23:56ضَ
ونص او ظاهر من الكتاب او او السنة. ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجد ان يبقى العبد على اصله ويشبه ان يكون قياس الطلاق على الحد غير غير سديد - 00:24:16ضَ
بان المقصود بنقصان الحد لان المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه. وان الفاحشة ليست تقبح منه من الحر واما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ. لان بان وقوع التحريم على الانسان بتطليقتين - 00:24:31ضَ
اغلب من وقوعه بثلاث لما عسى ان يقع في ذلك من الندم وشرعهن ما شارك في ذلك سبيل الوسط وذلك انه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنتت المرأة وشقيت - 00:24:51ضَ
ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنها الزوج من قبل الندم وكان ذلك عسرا عليه فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين ولذلك ما نراه والله اعلم ان من ان من الزم الطلاق الثلاثة في واحدة فقد رفع الحكمة المولودة في هذه السنة - 00:25:08ضَ
وهذا ايضا اشارة الى منشأ خلاف اخر في مسألة اعتبار الثلاث الطلقات واحدة وهو النظر الى المعنى المقصود. نعم رحمه الله الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي اجمع العلماء على ان المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي - 00:25:29ضَ
تطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة وان المطلق في الحيض او الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. وانما اجمع على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر انه طلق - 00:25:55ضَ
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء - 00:26:09ضَ
واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع. الموضع الاول هل من شرطه الا الا يتبعها طلاقا في العدة. هل من شرطه الا يتبعها طلاقا في العدة والثاني هل المطلق ثلاثا؟ اعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة ام لا؟ والثالث في حكم من طلق في وقت الحيض - 00:26:28ضَ
اما الموضع الاول فانه اختلف فيه مالك وابو حنيفة ومن تبعهما فقال مالك من شرطها الا يتبعها في العدة طلاقا اخر. وقال ابو حنيفة ان طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنة - 00:26:50ضَ
وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق ان يكون في حال الزوجية بعد رجعة ام ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتبعها لا يتبعها فيه طلاقا. ومن قال ليس من شرطه اتبعها الطلاق - 00:27:06ضَ
ولا خلاف بينهم في وقوعك في وقوع الطلاق المتبع المتبع خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع. يعني الطلاق الاول لا اشكال في انه يقع الكلام في الطلاق الثاني الذي طلقها - 00:27:21ضَ
في عدتها قبل ان يراجعها واما الموضع الثاني فان مالكا ذهب الى ان المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة. وذهب الشافعي الى انه مطلق للسنة وسبب الخلاف معارضة اقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة بمفهوم - 00:27:38ضَ
في حكم الطلقة الثالثة والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من ان العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنات قال فلو كان بدعة لما اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم واما مالك الجمهور يقولون هذا الطلاق لا عبرة له لان الفرقة ثابتة - 00:28:03ضَ
قبله فرقة ابدية. نعم. واما ماله. واما مالك فلما رأى ان المطلق بلفظ الثلاث رافع له رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد وعدد واما مالك فلما رأى ان المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه انه ليس لسنة - 00:28:26ضَ
واعتذر اصحابه عن الحديث بان المتلاعلين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه. فوقع الطلاق على غير محله فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة. وقول مالك والله اعلم اظهر ها هنا من قول الشافعي - 00:28:51ضَ
واما الموضع الثالث في حكم من طلق في وقت الحيض فان الناس اختلفوا في ذلك في مواضع منها ان الجمهور قالوا يمضي يمضي طلاقه وقالت فرقة لا ينفذ ولا يقع. والذين قالوا ينفذ قالوا يؤمر بالرجعة وهؤلاء افترقوا فالفرقتين - 00:29:09ضَ
فقوم رأوا ان ذلك واجب وانه يجبر على ذلك. وبه قال ما لك واصحابه وقالت فرقة بل يندب الى ذلك ولا يجبر. وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد والذين اوجبوا الاجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الاجبار. فقال مالك واكثر اصحابه - 00:29:29ضَ
ابن القاسم وغيره يجبر ما لم ما لم تنقضي حدتها وقال اشهب لا يجبر الا في الحيضة الاولى والذين قالوا بالامر بالرجعة اختلفوا متى يوقع متى يوقع الطلاق بعد الرجعة - 00:29:49ضَ
متى يوقع الطلاق بعد رجعة انشاء كقوم اشترطوا في الرجعة ان يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها وان شاء امسكها وبه قال مالك والشافعي وجماعة وقوم قالوا بل يراجعها فاذا طهرت من تلك الحيضة - 00:30:08ضَ
طلقها فيها فان شاء امسك وان شاء طلق. وبه قال ابو حنيفة والكوفيون وكل من اشترط في طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الامر بالرجعة اذا طلقها في طهر مسها فيه - 00:30:28ضَ
هنا ايضا فها هنا اذا اربع مسائل احدها هل يقع هذا الطلاق ام لا؟ والثانية ان وقع فهل يجبر على الرجعة ام يؤمر فقط وثالثة متى يوقع؟ متى يوقع الطلاق بعد الاجبار او الندب؟ والرابعة متى يقع الاجبار؟ هذا كله في طلاق - 00:30:46ضَ
اه الذي يقع في الطهر الذي جامعها فيه. اما المسألة الاولى فان الجمهور انما صاروا الى ان الطلاق ان وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مره فليراجعها. قالوا والرجعة لا تكون الا بعد طلاق. والاخرون يقول - 00:31:04ضَ
بانه لو اراد الرجعة لقال فليرتجعها فلما قال فليراجعها وصيغ هذه الصيغة تدل على تفاعل بين الاثنين دل هذا على انه ليس المراد الرجعة الشرعية وروى الشافعي عن مسلم ابن خالد عن ابن جريج انهم ارسلوا الى نافع يسألونه هل حسب التطليقة؟ هل حسبت تطليقة ابن عمر - 00:31:24ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم هذا هو منشأ الخلاف هل حسمت تلك التطليق او لا؟ نعم. وروي انه الذي كان يفتي به ابن عمر. واما من لم ير هذا الطلاق واقعا - 00:31:49ضَ
فانه اعتمد عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل فعل او عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وقالوا امر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه - 00:32:05ضَ
وبالجملة فسبب الاختلاف في هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني؟ هي شروط صحة واجزاء؟ ام شروط كمال وتمام فمن قال شروط اجزاء قال لا يقع الطلاق الذي عدم الذي عدم هذه الصفة. ومن قال شروط كمال وتمام قال يقع ويندب الى ان - 00:32:19ضَ
ان يقع كاملا ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض فتدبر فتدبر ولذلك وذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على جبره ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض. فتدبر ذلك - 00:32:39ضَ
واما المسألة الثانية وهي هل يجبر على الرجعة او لا يجبر؟ فمن اعتمد ظاهر الامر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور قال يجبر ومن لاحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعا قال هذا الامر - 00:33:03ضَ
هو على واما من قال بأن الطلاق لا يقع فهو جار على اصل الامر. نعم. واما المسألة الثالثة وهي متى يوقع الطلاق بعد الاجبار فان من اشترط في ذلك ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فانما صار لذلك لانه المنصوص عليه في حديث ابن عمر المتقدم - 00:33:22ضَ
قالوا والمعنى في ذلك لتصح الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض لانه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق كالاخر عدة لانه كان يكون كالمطلق قبل الدخول - 00:33:45ضَ
وبالجملة فقالوا ان من شرط الرجعة وجود زمان ان من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوقف وعلى هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يطلق - 00:34:00ضَ
في الحيضة التي قبله وهو احد الشروط المشترطة عند ما لك في الطلاق سنة. فيما ذكره عبدالوهاب واما الذين لم يشترطوا ذلك فانهم صاروا الى ما روى يونس ابن جبير وسعيد ابن جبير وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث - 00:34:17ضَ
انه قال يراجعها فاذا طهرت طلقها ان شاء فقالوا المعنى في ذلك انه انما امر بالرجوع عقوبة له لانه طلق في زمان كره له فيه الطلاق. فاذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه - 00:34:36ضَ
فسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذه المسألة وتعارض مفهوم العلة واما مسألة الرابعة وهي متى يجبر فانما ذهب مالك الى انه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة لانه الزمان الذي له فيه ارتجاع - 00:34:54ضَ
و واما اشهب فانه انما صار في هذا الى ظاهر الحديث لانه فيه مره فليراجعها حتى تطهر. فدل ذلك على ان المراجعة كانت في وايضا فانه قال انما امر بمراجعتها لان لا تطول عليها العدة. فانه اذا وقع عليها الطلاق في الحيضة - 00:35:10ضَ
لم تعتد بها باجماع فان قلنا انه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها اطول. وعلى هذا التعليل فينبغي ان يجوز ايقاع الطلاق في الطهر الذي بعده فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الامر بالرد - 00:35:31ضَ
الباب الثالث في الخلع واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول الى معنى واحد. وهو بذل المرأة العوض على طلاقها الا ان اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما اعطاها - 00:35:51ضَ
والصلح ببعضه والفدية باكثره والمبرأة باسقاطها والمباراة باسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء والكلام ينحصر في اصول هذا النوع من الفراق في اربعة فصول. في جواز وقوعه اولا ثم ثانيا في شروط وقوعه. اعني جواز وقوعه ثم - 00:36:08ضَ
مفارغ في نوعه اعني هل هو طلاق او فسخ ثم رابعا؟ فيما يلحقه من الاحكام الفصل الاول في جواز وقوعه فاما جواز وقوعه فعليه اكثر العلماء. والاصل في ذلك الكتاب والسنة. اما الكتاب فقوله تعالى فلا جناح عليهم - 00:36:30ضَ
ما في ما افتدت به اما السنة فحديث ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس فاعيب عليه في خلق ولا دين - 00:36:47ضَ
ولكن اكره الكفر بعد الدخول في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة. خرجه بهذا اللفظ البخاري وابو داوود والنسائي. وهو حديث متفق على صحته وشذ ابو بكر - 00:36:59ضَ
ابن عبد الله المزيني هل الجمهور؟ فقال لا يحل للزوج ان يأخذ من زوجته شيئا. واستدل على ذلك بانه زعم ان قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوخ بقوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الاية - 00:37:19ضَ
على ان معنى ذلك بغير رضاها. واما برضاها فجائز. فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه او خصوصه الفصل الثاني في شروط وقوعه فاما شروط جوازه فمنها ما يرجع الى القدر الذي يجوز فيه. ومنها ما يرجع الى صفة الشيء الذي - 00:37:42ضَ
يجوز به ومنها من يرجع الى الحال التي يجوز فيها ومنها ما يرجع الى صفة من يجوز له الخلع من النساء او من اولياؤه من او من اوليائهن ممن تملك امرها يرحمكم الله. الحمد لله يرحمكم الله. ففي هذا - 00:38:02ضَ
اربع مسائل المسألة الاولى اما مقدار ما يجوز لها ان تخترع به فان مالكا والشافعي وجماعة قالوا جائز ان تختلع المرأة باكثر ترى مما يصير لها من الزوج في صداقها اذا كان النشوز من قبلها وبمثله وباقل منه - 00:38:23ضَ
وقال قائلون ليس له ان يأخذ اكثر مما اعطاها على ظاهر حديث ثابت فمن شبهه بسائر الاعواظ في المعاملات رأى ان القدر فيه راجع الى الرضا. ومن اخذ بظاهر الحديث لم يجز اكثر من ذلك وكانه - 00:38:41ضَ
ورآه من باب اخذ المال بغير حق فالمسألة الثانية واما صفة العوظ فان الشافعي وابا حنيفة يشترطان فيه ان يكون معلوما ان يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود ومالك يريد ومالك يجيز فيه المجهول - 00:38:57ضَ
ومالك اجيز فيه المجهول الوجود ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم مثل الآبق والشارق المعدوم والمعدوم ومثل الابق والشارد والثمرة التي لم يبدو صلاحها والعبد غير الموصوف مثل الآبق والشارب والثمرة التي لم يبدو صلاحها والعبد غير الموصوف. وحكى عن ابي حنيفة جواز الغرر ومنع ومنع المعدوم - 00:39:18ضَ
وسبب الخلاف تردد العوض ها هنا بين العوض في البيوع او الاشياء الموهوبة والموصى بها. فمن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما في البيوع وفي اعواض البيوع ومن شبه ومن شبه وبالهبات لم يشترط ذلك - 00:39:56ضَ
واختلفوا اذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير هل يجب لها عوض ام لا بعد اتفاقهم على ان الطلاق يقع. فقال مالك لا تستحق عوضا وبه قال ابو حنيفة. وقال الشافعي يجب لها مهر المثل - 00:40:13ضَ
وهنا هل يشبه الخلع في النكاح لا اوجب مهر المثل او باننا نقول شبهه اه الطلاق على عوظ اذا فسد العوظ ثبت فالطلاق. نعم المسألة الثالثة واما ما يرجع الى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز - 00:40:31ضَ
فان الجمهور على ان الخلع جائز مع التراضي اذا لم يكن سبب اذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه اضراره بها والاصل في ذلك قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة بينة - 00:40:54ضَ
وقوله تعالى وقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وشذ ابو قلابة والحسن البصري فقال لا يحل للرجل الخلع لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها حتى يشاهدها تزني - 00:41:13ضَ
فحملوا الفاحشة في الاية على الزنا. وقال داوود لا يجوز الا بشرط الخوف الا يقيما حدود الله على ظاهر الاية. وشد النعمان فقال يجوز الخلع مع الاضرار والفقه ان الفداء انما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق. فانه لما - 00:41:36ضَ
جعل الطلاق بيد الرجل اذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة اذا فركت الرجل بيتحصلوا في الخلع خمسة اقوال قول انه لا يجوز اصلا وقول انه يجوز على كل حال اي مع الضرر وقول انه لا يجوز الا مع مشاهدة الزنا. وقول مع - 00:41:57ضَ
في ان لا يقيما حدود الله وقول انه يجوز في كل حال الا مع الضرر وهو المشهور هنا يعني فيه مسألة وهي هل يشترط في الخلع رظاء الزوج الجمهور ومنهم مشهور بمدى هذه الائمة الاربعة على انه يشترط في الخلع رظا الزوج. هناك رواية احمد يقول بها بعظ - 00:42:18ضَ
بانه لا يشترط رظا الزوج القاظي ان يحكم بالخلع ولو لم يرظى اه الزوج فرحمه الله مسألة رابعة واما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز فانه لا خلاف عند الجمهور ان الرشيدة تخالع عن نفسها. وان - 00:42:45ضَ
فلا تخالع عن نفسها الا برضى سيدها. وكذلك السفينة مع وليها عند من يرى الحجر. وقال مالك يخالع الاب على ابنته الصغيرة كما ينكحها كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لانه عنده يطلق عليه - 00:43:07ضَ
والخلاف في الابن الصغير قال الشافعي ابو حنيفة لا يجوز لانه لا يطلق عليه عندهم والله اعلم وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان بقدر ميراثه منها فروى ابن نافع عن مالك انه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال الشافعي لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز - 00:43:25ضَ
وكان من رأس مال وان زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث واما المهملة التي لا وصية لها ولا اب فقال ابن القاسم يجوز خلعها اذا كان قل عن مثلها - 00:43:49ضَ
والجمهور على انه يجوز والجمهور على انه يجوز خلع المالك في نفسها وشذ الحسن وابن سيرين فقال لا يجوز الخلع الا باذن السلطان بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. موعدنا ان شاء الله في الغد باذنه تعالى - 00:44:03ضَ