تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 82

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى يكمل فيه ما يتعلق باحكام البيوع - 00:00:00ضَ

ومن جهة مصححاتها ومن والاختلاف فيها تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد المصنف رحمه الله الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين - 00:00:25ضَ

واما صفة الحكم في القضاء بهذه الاحكام فانه اذا تقارب البائع والمشتري على حالة من هذه الاحوال المذكورة ها هنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال فان انكر البائع دعوى القائم فلا يخلو ان ينكر وجود العيب او ينكر حدوثه عنده. فان انكر وجود العيب بالمبيع - 00:00:43ضَ

فان كان العيب يستوي في ادراكه جميع الناس كما في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق بنا الناس وان كان مما يختص بعلمه اهل صناعة ما شهد به اهل تلك الصناعة. فقيل في المذهب عدلان وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا - 00:01:04ضَ

اسلام وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة وفي كونه ايضا قبل امد التبايع او بعده فان لم يكن المشتري بينة حلف البائع انه ما حدث عنده. وان تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين - 00:01:21ضَ

من على البائع السلام عليكم فان لم فان لم يكن للمشتري بينة حلف البائع انه ما حدث عنده. وان تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع - 00:01:39ضَ

هذا الصواب شيء لم تكن خطأ نعم واما اذا وجب الارش فوجب الحكم في ذلك ان يقوم الشيء سليما ويقوم بعيدا ويرد المشتري ما بين ذلك. فان وجب الخيار قوم ثلاثة تقويمات. قوم ثلاث تقويمات. تقويم وهو سليم وتقويم - 00:01:59ضَ

بالعيب الحادث عند البائع وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري فيرد البائع من الثمن ويسقط عنه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة وان ابى المشتري الرد واحب الامساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده - 00:02:21ضَ

هذه اختلافات متعلقة نواحي قضائية كان الاولى كما ذكر سابقا ان يذكرها في ابواب القضاء و ما ذكره من التفصيلات هو على مذهب الامام مالك في كثير منها نزاعات بين المذاهب الفقهية - 00:02:43ضَ

ولم يعنى المؤلف في هذا الفصل بذكر اسباب الخلاف كما هي عادة وانما ذكر تفاصيل المذهب في هذه المسائل نعم قال رحمه الله الباب الثاني في بيع البراءة اختلف العلماء في جواز هذا البيع وصورته ان يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم - 00:03:09ضَ

فقال ابو حنيفة يجوز البيع ببراءة من كل عيب سواء علمه البائع او لم يعلمه سماه او لم يسمه ابصره او لم يبصره. وبه قال ابو ثور فقال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنصور عند اصحابه لا يبرأ البائع الا من عيب - 00:03:37ضَ

يريه للمشتري وبه قال الثوري واما مالك فالاشهر عنه ان البراءة جائزة مما لم يعلم البائع من العيوب وذلك في الرقيق خاصة الا البراءة من الحمل في الجواري الرائعات. ان البراءة جائزة - 00:03:55ضَ

نعم لان البراءة جائزة لك واما مالك فالاشهر عنه ان البراءة جائزة مما لم يعلم البائع من العيوب. يعلم بس عندنا في النسخ مما يعلم البائع من العيوب وذلك في الرقيق خاصة - 00:04:12ضَ

الا البراءة من الحمل في الجوال الرائعة فانه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه ويجوز في الوخش وحش يعني غير الجميلات ويجوزكم اللات يردن للعمل لا يردن للوقت في المواطن السابقة كلها يضع نقطة على - 00:04:36ضَ

يمكن لها ماء من تخفى علينا وعنه في رواية ثانية انه يجوز في الرقيق والحيوان. وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي. وقد روي عنه ان يبيع البراءة ان عنه ان ان يبع ان بيعها - 00:05:00ضَ

وقد روي عنه ان بيع البراءة انما يصح من السلطان فقط وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث وذلك من غير ان يشترط البراءة وحجة من رأى القول بالبراءة على الاطلاق ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع - 00:05:18ضَ

لعل الصواب من البراءة في جائزة مما لم يعلم ما هو عندك وحجة من رأى القول بالبراءة على الاطلاق ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فاذا اسقطه سقط اصله - 00:05:39ضَ

فاذا اسقطه سقط اصله سائر الحقوق الواجبة وحجة من لم يجزه على الاطلاق ان ذلك من باب الغرض فيما لم يعلمه البائع ومن باب الغبن والغش فيما علمه ولذلك اشترط وذلك وذلك اشترط جهل البائع مالك - 00:05:59ضَ

وبالجملة فعمدة مالك اي تفسر لنا الجملة الاولى. وبالجملة. وبالجملة فعمدة مالك ما رواه في الموطأ ان عبد الله ابن عمر باع غلاما له ثمانمئة درهم وباعه على البراءة فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر بالغلام داء لم تسمه - 00:06:23ضَ

بالغلام داء لم تسمه فاختصما الى عثمان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه ولم يسمه لي وقال عبدالله بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله ان يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه. فابى عبد الله ان يحلف - 00:06:42ضَ

جاء العبد وروي ايضا ان زيد ابن ثابت كان يجيز بيع البراءة وانما خص مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم في الاكثر خافية وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري. ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها - 00:07:01ضَ

وجب اذا اتفقا على الجهل به الا يجوز. اصله اذا اتفقا على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك ان اخر قوله كان انكارا - 00:07:24ضَ

بيع البراءة الا ما خفف فيه السلطان. وفي قضاء الديون خاصة وذهب المغيرة من اصحاب مالك الى ان البراءة انما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع - 00:07:37ضَ

والبراءة بالجملة انما تلزم عند القائلين بها بشرط. اعني اذا اشترطها الا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه. وفيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب. ولمن يجوز بالشر - 00:07:51ضَ

او مطلقا وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه النظر في هذه المسألة يجد ان الخلافة فيها نشأ مع عدد من الامور اولها ان اسقاط الحق في خيار العيب - 00:08:12ضَ

هل هو مرتبط بالعلم بذلك العيب او ليس مرتبطا به وبمعنى اخر هو المعنى الثاني هل اسقاط حق الخيار هو من باب الابراء فيقبلوا في المجهولات او انه من باب شروط البيع - 00:08:34ضَ

وبالتالي لا بد من العلم به المنشأ الثالث من بلا اختلاف في حجية قول الصحابي خصوصا ما حكم به عثمان وحقه ان يشتهر هل يحكم بانه اجماع سكوتي او لا - 00:09:00ضَ

والامر الاخر هو فهم الاثر الوارد عن عثمان في القضاء على ابن عمر عندما طلب منه ان يحلف لقد باع وما يعلم به داء فهل هذا يدل على تصحيح شرط البراءة - 00:09:19ضَ

في الجملة او انه يدل على ان اشتراط البراءة من كل عيب لا يصح الا اذا كان العيب مجهولا عند البائع او يقول بان هذا الاثر يدل على اختلاف الصحابة في المسألة وعند اختلاف الصحابة لا يحتجوا بقول بعضهم - 00:09:41ضَ

دابا عاد يقول لان ابن عمر خالف عثمان فيه نعم قال رحمه الله الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعة واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع انى تكون خسارته ان هلك منه - 00:10:09ضَ

فقال ابو حنيفة والشافعي لا يضمن المشتري الا بعد القبر واما مالك فله في ذلك تفصيل. وذلك ان المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة وذلك ان المبيعات عنده في هذه في هذا الباب ثلاثة - 00:10:26ضَ

بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن او كيل وعدد. وبيع ليس فيه حق توفية وهو الجزاء او ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد فاما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري الا بعد القبض - 00:10:40ضَ

واما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب ان ضمانه من المشتري وان لم يقبضه واما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات اشهرها ان الظمان من البائع ان الظمان من البائع. الا ان يشترطه على المبتاع - 00:10:58ضَ

والثانية انه من المبتاع الا ان يشترطه على البائع والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء الى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات وبينما هو مأمون البقاء والخلاف في هذه المسألة مبني على هل القبض شرط من شروط العقد او حكم من احكام العقد والعقد لازم دون القبض - 00:11:16ضَ

فمن قال القبض من شروط صحة العقل او لزومه او كيفما شئت ان تعبر عن هذا المعنى كان الظمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري ومن قاله حكم لازم من احكام البيع والبيع والقوة - 00:11:40ضَ

من احكام النبيع والبيت وقد انعقد ولزم قال في العقد يدخل في في ظمان المشتري وتفريق ذلك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان. ومعنى الاستحسان في اكثر الاحوال هو - 00:11:56ضَ

الالتفات الى المصلحة والعدل فذهب اهل الظاهر الى ان بالعقد يدخل في ظمان المشتري وفيما احسب وعملة من رأى ذلك اتفاقهم على ان الخراج قبل القبض للمشتري وقد قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان - 00:12:15ضَ

وعمدة المخالف حديث عتاب ابن اسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى مكة فقال له انهاهم عن بيع ما لم يقبضوا وربح مالا يضمنوا وقد تكلمنا في شرق القبض في المبيع فيما سلف - 00:12:33ضَ

ولا خلاف بين المسلمين انهم من ضمان المشتري بعد القبض الا في العهدة والجوارح واذ قد ذكرنا العهدة فينبغي ان نذكر ها هنا الجوائح. الا المنشأ الخلاف في هذه المسألة امور - 00:12:48ضَ

اولها هل القبر شرط من شروط التصرف في المبيع او انه يجوز ان يتصرف في المبيع قبل قبضة على ما ورد من الخلاف سابقا ولعل اي ظامن ما يؤثر في هذا هو تردد - 00:13:01ضَ

هذه المسألة بين مسألتين المسألة الاولى عند امتناع البائع من من تسليم المبيع للمشتري. فان الضمان يكون عليه وبينما اذا كان المشتري لم يقم القفز وامتنع من القفص كان الظمان حينئذ على المشتري - 00:13:23ضَ

فما بينهما وهو اذا لم يكن هناك امتناع من احد الطرفين فباي الصورتين يلحق فيقع فيه التردد وبالتالي يقع في الظمان ولعل ايضا من منشأ الخلاف النظر في هل مسألة - 00:13:53ضَ

الظمان عند عدم القبظ ملحقة بالخراج فمن ثبت له الخراج كان عليها الظمان او ان هذه المسألة مستثناة من تلك قال رحمه الله القول في الجوائح اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار فقال بالقضاء بها مالك واصحابه ومنعها ابو - 00:14:15ضَ

والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث وعمدة من قال بوضعها حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه شيئا - 00:14:39ضَ

على ماذا يأخذ احدكم مال اخيه خرجه مسلم عن جابر وما روي عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح فعمدة من اجاز الجوائح حديثة وعمدة من اجاز الجوائز حديث جابر هذان - 00:14:53ضَ

وقياس الشبه ايضا وذلك انهم قالوا انه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية بدليل ما عليه من سقيه الى ان يكمل فوجب ان يكون ظمانه منه. اصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفيه - 00:15:10ضَ

والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع ان هذا بيع لعلاء فان هذا البيع السلام عليكم والفرق عندهم بين هذا البيع وبين سائر البيوع ان هذا بيع وقع في الشرع - 00:15:27ضَ

هو المبيع لم يكمل بعد فكأنه مستثنى من النهي عن عن البيع ما لم ما لم يخلق ووجب ان يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات واما عمدة من لم يقل بالقضاء بها تشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وان الداخلية في هذا المبيع هو القبض - 00:15:48ضَ

وقد اتفقوا على ان ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري ومن طريق السماع ايضا حديث ابي سعيد الخدري قال وجح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تصدقوا عليه - 00:16:10ضَ

فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. قالوا فلم يحكم بالجائحة آآ صحيح اخرجه مسلم - 00:16:26ضَ

تسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الاثار فيها وتعارض وتعارض مقاييس الشبه وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الاصل عنده بالتأويل فقال من منع الجائحة يشبه ان يكون الامر بها انما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 00:16:43ضَ

قالوا ويشهد لذلك انه لما كثر شكواهم بالجوائح اما امروا الا يبيعوا الثمر الا بعد ان يبدو صلاحه وذلك في حديث زيد ابن ثابت المشهور وقال من اجازها في حديث ابي سعيد ان يمكن ان يكون البائع عديما فلم يقضى عليه بجائحة او او ان يكون المقدار - 00:17:08ضَ

الذي اصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة. او ان يكون اصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة. مثل ان يصاب بعد او بعد الطيب واما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عفيق عن جابر وكان يضاعفه ويقول انه اضطراب في ذكر وضعه - 00:17:31ضَ

انه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه. ولكنه قال ان ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش وقد جعل القائلون بها وقد جعل القائم بها اتفاقهم في هذا حجة على اثباتها - 00:17:52ضَ

والكلام في في ذي المنشأة الخلاف في هذه المسألة اختلاف الاخبار والاختلاف في طريقة الجمع بينها والكلام في اصول الجوائز على مذهب مالك حصل في اربعة فصول. فالاول في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح. الثاني في محل الجوائح - 00:18:15ضَ

من المبيعات الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه. الرابع في الوقت الذي توضع فيه الفصل الاول في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح واما ما اصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده مثل البرد والقحط وضده والعفن فلا خلاف - 00:18:36ضَ

في المذهب انه جائحة واما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع انه جائحة واما ما اصاب من صنع الادميين فبعض من اصحاب مالك رآه جائحة وبعض لم يراه جائحة - 00:18:57ضَ

وبعض لم يراه جائحة والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين. فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش ولم يرى ما كان منه بمغافصة بمغافصة جائحة مثل السرقة يعني اخذه اصحابه غافلون عنه. هم. لا - 00:19:14ضَ

وبعضهم جعل كل ما وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمر من جهة الادميين جائحة. باي وجه كان فمن جعلها في الامور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ارأيت ان منع الله الثمرة - 00:19:39ضَ

ومن جعلها في افعال الادميين شبهها بالامور السماوية. ومن استثنى اللص قال يمكن ان يتحفظ منه ما شاء الخلاف في هذا حلو ما امكن التحرز منه يخرج من اسم الجارحة - 00:19:55ضَ

اولى وهكذا بالنسبة لما امكن اخذ تعويضه من قبل الاخرين ان يدخل في باب الجوائح اولا قال رحمه الله الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعة ومحل الجوائح هي الثمار والبقول فاما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب واما - 00:20:14ضَ

دخول ما فيها خلاف والاشهر فيها والاشهر فيها الجائحة وانما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالاصل الذي هو الثمار اذا منشأ الخلاف هو هل القياس هنا معتبر او لا - 00:20:38ضَ

الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه واما المقدار الذي تجب فيه الجائحة اما في الثمار فالثلث. واما في البقول فقيل في القليل والكثير وقيل في الثلث. وابن القاسم - 00:20:58ضَ

اعتبروا ثلث الثمر بالكيل واشهب يعتبر الثلث في القيمة. فان فاذا ذهب من الثمر عند اشهب ما قيمته الثلث من الكيل ووضع عنه الثلث من الثمن. وسواء كان ثلثا في الكيل او لم يكن - 00:21:11ضَ

واما ابن القاسم فانه اذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل. اذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل فان كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث - 00:21:27ضَ

وان كان الثمر انواعا كثيرة مختلفة القيم وان كان الثمر انواعا كثيرة مختلفة القيم او كان بطونا مختلفة القيم ايضا اعتبر قيمة اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع - 00:21:43ضَ

فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن ففي موضع يعتبر المكينة فقط حيث تستوي القيمة في اجزاء الثمرة وبطونها. وفي موضع يعتبر الامرين جميعا حيث تختلف القيمة ومالكية يحتجون في مصيرهم الى التقدير في وضع الجوائح وان كان حديث الوارد فيها مطلقا بان القليل في هذا معلوم من حكم العادة - 00:22:00ضَ

يخالف الكثير اذ كان معلوما ان القليل يذهب من كل ثمر فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وان لم يدخل بالنطق وايضا فان الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير - 00:22:28ضَ

قالوا واذا وجب الفرق وجب ان يعتبر فيه الثلث. اذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة وان كان المذهب يضطرب في هذا الاصل. فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله اياه ها هنا. ومرة يجعله في حيز القليل ولم يضطرب - 00:22:45ضَ

في انه الفرق بين القليل والكثير والمقدرات يعصر اثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء. ولذلك قال الشافعي لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير وكون الثلث فرقا بين الخير والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. منشأ الخلاف - 00:23:03ضَ

في هذه المسألة هل الثلث مقدار شرعي للتفريق بين الكثير والقليل الشيء الثاني ان الجائحة هل هي ذهاب المال في القليل والكثير او ذهاب المال في الكثير فهو ارجاع للمسألة للمعنى اللغوي الجائحة. نعم - 00:23:27ضَ

قال رحمه الله الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه واما زمان القضاء بالجائحة فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه الذي يحتاج فيه الى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث - 00:23:52ضَ

يستوفي طيبه واختلفوا اذا ابقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النظارة وشيئا شيئا ثقيل فيه ثقيلة فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه. وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء - 00:24:06ضَ

الجائحة فيه وذلك ان هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة. فمن غلب الاتفاق اوجب فيه الجائحة. ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة اعني من رأى ان النظارة مطلوبة ان اعني من رأى ان النظارة مطلوبة بالشراء كما ان الطيب مطلوب - 00:24:25ضَ

قال بوجوب الجائحة فيه. ومن لم ير الامر فيهما واحدا قال ليس فيه جائحة. ومن ها هنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول الخلاف في هذه المسألة والتردد بين هاتين المسألتين اللتين ذكرهما المؤلف - 00:24:46ضَ

هذا من قياس غلبة الاشباح لا تمشي غير الثمار والبقول غير الثمار والبقول. لو كان معدات مثلا الجمهور لا يعكسونه عليه ويجعلونه في خارج من الارض هناك من يرى ورواية عن احمد كان شيخ الاسلام ابن تيمية يختارها - 00:25:07ضَ

ولا يقصره على عقود للبيع او حتى في عقود الاجارة يجي ويأجر اعمارها لان الحجيج بيفيدون. فيأتي حدث عالمي ولا مرظ ولا لا يأتي الحجيج يؤمر بوضع الجائحة ولا ما يؤمر مثلا - 00:25:32ضَ

قال رحمه الله الجملة الثالثة من جمل النظر في الاحكام وهو في تابعات المبيعات ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان الاولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الاصل ومتى لا يتبعه - 00:25:57ضَ

فجمهور الفقهاء على ان من باع نخلا فيها ثمر قبل ان يؤبر فان الثمر للمشتري واذا كان البيع بعد العبار فالثمر للبائع الا ان يشترطه المبتاع والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل. وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من باع نخلا - 00:26:15ضَ

قد اجبرت فثمرها للبائع الا ان يشترطه المبتع قالوا فلما حكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالثمر للبائع بعد الابار علمنا بدليل الخطاب انها للمشتري قبل الابار بلا شرط - 00:26:37ضَ

وقال ابو حنيفة واصحابه هي للبائع قبل الابار وبعده. ولم يجعل المفهوم ها هنا من باب دليل الخطاب. بل من باب مفهوم الاحرى والاولى قالوا وذلك انه اذا وجب في البيع بعد الابار فهي احرى ان تجب له قبل الابار - 00:26:52ضَ

وشبهوا خروج الثمر بالولادة. وكما ان من باع امة لها ولد فولدها للبائع الا ان يشترط والمبتاع. كذلك الامر في الثمر. وقال ابن ابي ليلى سواء عبر او لم يؤبر اذا بيع الاصل فهو للمشتري - 00:27:09ضَ

اشترط طه او لم يشترطها. فرد الحديث بالقياس لانه رأى ان الثمرة جزء من المبيع. ولا معنى لهذا القول الا ان كان لم اثبت عنده الحديث. واما ابو حنيفة فلم يرد الحديث. وانما خالف مفهوم الدليل فيه - 00:27:25ضَ

فاذا سبب الخلاف في هذه المسألة بين ابي حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الاحرى والاولى وهو الذي يسمى فحوى الخطاب. لكنه ها هنا ضعيف. وان كان في الاصل اقوى من دليل الخطاب - 00:27:42ضَ

واما سبب مخالفة ابن ابي ليلى لهم ثم عاروت القياس للسماع. وهو كما قلنا ضعيف والابار عند العلماء الخلاف في هذه المسائل القول بحجية مفهوم المخالفة فلما لم يرى حنفية حجيته - 00:28:00ضَ

لم يقولوا بالتفريغ الجمهور يرون حجيته فقالوا بالتفريق وهكذا من منشأ الخلاف والاختلاف في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس هل يحتج به او لا يحتجون لا يحتجون بمفهوم المخالفة اذا صار على مذهبهم فانه لا يوجد مخالفة للقيام - 00:28:23ضَ

لا يفرقون رحمه الله العبار عند العلماء ان يجعل طلع ذكور النخل في طلع اناثها وفي سائر الشجر ان تنور وتعقد والتذكير في شجر التين متأكد وفي سائر الشجر ان تنور وتعقد. تنور يعني يخرج منها الزهور. مم - 00:28:53ضَ

والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الابر؟ سكر تمشي التي تذكر يعني يرتدي الذكر ويوضع فيها نعم والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الابار وابر الزرع وابر الزرع مختلف فيه في المذهب فروى ابن - 00:29:20ضَ

قاسم اعمالك ان اباره ان يفرك قياسا على سائر الثمر وهل الموجب لهذا الحكم هو الابار او وقت الابار؟ قيل الوقت وقيل الايبار وعلى هذا ينبني الاختلاف اذا ابر بعض النخل - 00:29:44ضَ

ولم يؤبر البعض هل يتبع ما لم يؤبر ما اؤبر او لا يتبعه واتفقوا فيما احسبه على انه اذا بيع ثمر وقد دخل وقت الابار فلم يعبر ان حكمه حكم مؤبر. المنشأة الخلاف - 00:30:00ضَ

في الحديث لما قال من باع ثمرة قد ابرت هل مراد بها التأبير حقيقة او المراد بها التأبير حكما بعض العلماء يقول بان بعضها يؤبر نفسه يعني بعض النخيل مثلا يأتي الهواء فيذر ما يخرجه - 00:30:16ضَ

اه الفحال في اه النخل الذي يطلع اه التمر فلا يحتاج الى تعبير بفعل ادمي. ولذلك يقولون بان المقصود هنا التأبير الحكمي. التأبير الحقيقي وهو وقت التعبير لذلك يقول الحنابلة مثلا الظابط في هذا انه ما تشقق طلعه - 00:30:37ضَ

فانه يفرق فيه بين ملك البائع وملك المشتري للثمر فيه. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد وذلك انهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق؟ على ثلاثة اقوال - 00:31:05ضَ

احدها ان ماله في البيع والعتق لسيده. وكذلك في المكاتب. وبه قال الشافعي والكوفيون والثاني ان ماله تبع له في البيع والعتق. وهو قول داوود وابي ثور. والثالث انه تبع له في العتق لا في البيع. الا ان يشترطه المشتري - 00:31:22ضَ

قال مالك والليث فحجة من رأى ان ماله في البيع لسيده الا ان يشترطه حديث ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع - 00:31:40ضَ

ومن جعله لسيده في العتق فقياس على البيع. وحجة من رأى انه تبع للعبد في كل حال انبنت على كون العبد مالكا عندهم وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. اعني هل يملك العبد او لا يملك - 00:31:57ضَ

ويشبه ان يكون هؤلاء انما غلبوا القياس على السماع لان حديث ابن عمر هو حديث خالف فيه خالف فيه نافع سالما لان نافعا رواه عن ابن عمر عن عمر وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:14ضَ

واما مالك فغلب القياس في العتق والسماع في البيع وقال مالك في الموطأ الامر مجتمع عليه عندنا ان المبتاع اذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او عرضا او دينا - 00:32:32ضَ

وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اعتق غلاما فماله له الا ان يستثنيه سيده ويجوز عند مالك ان يشتري العبد وماله بدراهم وان كان مال العبد دراهم او فيه دراهم. وخالفه ابو حنيفة والشافعي اذا كان مال العبد نقدا. الان يشترى - 00:32:47ضَ

واصل وقالوا العبد وماله بمنزلة من باع شيئين لا يجوز فيه لا يجوز فيهما الا ما يجوز في سائر البيوت واختلف اصحاب مالك في اشتراط المشتري ببعض مال العبد في صفقة البيع. اذا ما شاء الخلاف - 00:33:11ضَ

هل المال الذي مع المملوك تبع لمال السيد؟ او هو مال مستقل للمملوك بناء على مسألة هل يملك العبد بتمليك سيده له او لا سلام عليكم يا شيخ اه في المسألة السابقة - 00:33:29ضَ

الذي يظهر انه يأخذ حكمه قال رحمه الله فقال ابن القاسم لا يجوز وقال اشهب جائز ان يشترط ان يشترط بعضه ففرق بعضهم فقال ان كان ما اشترى به العبد عينا - 00:33:46ضَ

وثمار ان كان ما اشترى به العبد عينا وفي مال العبد عين لم يجز ذلك. لانه يدخله دراهم بعرض ودراهم وان كان ما اشترى به عروظا او لم يبدع وان كان ما اشتري به - 00:34:10ضَ

وان كان ما اشتري به عروضا او لم يكن في مال العبد دراهم جاز قلت ووجه قول ابن القاسم انه لا يجوز ان يشترط بعضه تشبيهه بثمر النخل بعد الابر ووجه قول اشهب تشبيه الجزء بالكل - 00:34:28ضَ

وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست مما قصدناه ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثامن الذي انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرضى به المتبايعان - 00:34:45ضَ

اعني ان يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع او يحط منه البائع هل يتبع حكم الثمن ام لا؟ وفائدة الفرق ان من قال هي من الثمن اوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما اشبه ذلك؟ باستحقاق - 00:35:00ضَ

لو تبينوا انها مملوكة لغير البائع فان البائع يعيد الثمن الى المشتري وايضا من جعلها في حكم الثمن الاول ان كانت فاسدة فسد البيع ومن لم يجعلها من الثمن اعني الزيادة لم يجب شيئا من هذا. فذهب ابو حنيفة الى انها من الثمن الا انه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيعي ولا في - 00:35:17ضَ

لبيع المرابحة بل الحكم للثمن الاول وبه قال مالك. وقال الشافعي لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن اصلا لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن اصلا وهو في حكم الهبة واستدل من الحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما ترى رضيتم به من بعد الفريضة - 00:35:43ضَ

قالوا واذا لحقت الزيادة في الصداق بالصداق لحقت في البيع بالثمن واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على انها لا تلحق بالشفعة وبالجملة من رأى ان العقد الاول قد تقرر قال الزيادة هبة ومن - 00:36:05ضَ

وانها فسخ للعقد الاول وعقد ثان اعدها من الثمن. اذا هذا هو منشأ الخلاف ومنشأ الخلاف الاخر قياسها على كالمهر وتقاس يقاس البيع على المهر او لا الجملة الرابعة اذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة. فقهاء الامصار متفقون على انهما يتحالف - 00:36:22ضَ

بالجملة هم مختلفون في التفصيل. اعني في الوقت الذي يحكم فيه بالايمان والتفاسق. فقال فقال ابو حنيفة وجماعة انهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة. هل تأتي السلعة فلا يثبت هذا الحكم عند ابي حنيفة؟ نعم - 00:36:48ضَ

فان فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة واشهب صاحب مالك تتحالفان في كل وقت واما مالك فعله روايتان احداهما انهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد وبعد القبض القول قول مشتري - 00:37:08ضَ

والرواية الثانية مثل قول ابي حنيفة وهي رواية ابن القاسم والثانية رواية اشهب والفوز عنده يكون بتغير الاسواق وبزيادة المبيع ونقصانه فقال داود وابو ثور القول قول المشتري على كل حال - 00:37:29ضَ

وكذلك وكذلك قال زفر الا ان يكون اختلفا في جنس التمن. فحينئذ يكون التفاسق عندهم التحالف ولا خلاف انهم اذا اختلفوا في جنس الثامن او المثمون ان الواجب هو التحالف والتفاسخ - 00:37:46ضَ

وانما صار فقهاء والانصار الى القول على الجملة بالتحالف والتفاسق عند الاختلاف في عدد الثمن لحديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيع ايما بيعين تبايعا فالقول قول البائع او يترادان - 00:38:02ضَ

فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال يتحالفان في كل حال ويتفاسخان والعلة في ذلك عنده ان كل واحد منهما ومدع عليه واما من رأى ان الحديث انما يجب ان يحمل على الحالة التي يجب ان يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري. قال اذا قبض السلعة او فاتت فقد صار القبض - 00:38:19ضَ

وشاهدا للمشتري وشبهة لصدقه واليمين انما يجب على اقوى المتداعيين واليمين انما يجب على اقوى المتداعيين شبهة وهذا هو اصل مالك في الايمان ولذلك يوجب يوجب في مواضع اليمين ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي. وفي مواضع على المدعى عليه - 00:38:42ضَ

وذلك انه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه عنده من حيث هو مدعى عليه. وانما وجبت عليه من حيث هو في الاكثر اقوى شبهة فاذا كان المدعي في مواطن اقوى شبهة وجب ان يكون اليمين في حيزه - 00:39:09ضَ

واما من رأى القول واما من رأى واما من رأى القول قول واما من رأى القول قول المشتري فانه رأى ان البائع مقر للمفتر بالشراء ومدع عليه عددا عدد ما في عدد ما في الثمن - 00:39:26ضَ

واما داوود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود لانه منقطع. وبذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم وانما خرجه مالك واعمالك اذا نكل المتبايعان عن الايمان روايتان احداهما الفسخ والثاني ان القول قول البائع - 00:39:47ضَ

وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف الاشهر البائع على ما في الحديث وهل اذا وقع التفاسخ يجوز لاحدهما ان يختار قول صاحبه؟ فيه خلاف في مذهب. اذا منشأ الخلاف - 00:40:03ضَ

مثل هذه المسائل هو الاختلاف في تعيين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ وبالتالي من الذي تشرع اليمين بجانبه باليمين لا يتردان كل واحد ياخذ سلة بما دفعه البايع ياخذ السلعة - 00:40:17ضَ

والمشتري ياخذ الثمن الذي دفعه هذا معنى كلمة يتردد ها؟ مع الحلب ولا بالجروح؟ كلمة يترادان معناها كل واحد يأخذ ما دفعه اذا قال يتردان ويتحالفان تكون هنا اليمين يتردان فقط ما يأخذ باليمين - 00:40:38ضَ

قال رحمه الله القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر وهو النظر في حكم البيع الفاسد اذا وقع فنقول اتفق العلماء على ان البيوع الفاسدة اذا وقعت ولم تفت باحداث عقد فيها او نماء - 00:40:57ضَ

او نقصان او حوالة او حوالة سوق ان حكمها الرد اعني ان يرد البائع الثمن والمشتري المثمون واختلفوا اذا قبضت وتصرف فيها بعتق او هبة او بيع او رهن او غير ذلك من سائر التصرفات. هل ذلك فوت يوجب القيمة - 00:41:13ضَ

وكذلك اذا نمت او نقصت فقال الشافعي ليس ذلك كله فوتا ولا ولا شبهة ليس ذلك كله فوزا ولا شبهة ملك في البيع الفاسد وان الواجب الرد وقال مالك كل ذلك فوح يوجب القيمة الا ما روى عنه ابن وهب في الربا انه ليست انه ليس بخوف. ومثل ذلك قال ابو حنيفة - 00:41:32ضَ

والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم الى محرمة والى مكروهة. فاما المحرمة فانها اذا فاتت مضت بالقيمة. واما المكروهة فان انها اذا فاتت صحت عنده وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك - 00:41:56ضَ

الشافعية فالشافي فالشافعية تشبه المبيع الفاسدة بمكان الربا والغرض بالفاسد لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير فليس عندهم فيه فوت ومالك يرى ان النهي في هذه الامور انما هو لمكان عدم العدل فيها. اعني بيوع الربا والغضب. فاذا فاتت السلعة فالعد فيها هو - 00:42:15ضَ

الجوع بالقيمة لانه قد تقبض السلعة وهي تساوي الفا وترد وهي تساوي خمس مئة او بالعكس الفم الاول نظره الى اللفظ الاخرون نظروا الى المعنى هذه المسألة لها علاقة بمسألة اقتضاء - 00:42:39ضَ

انهي الفساد اذا كان النهي عن العقد لامر خارج عن ذاته. نعم قال رحمه الله لذلك يرى مالك حوالة الاسواق فوتا في المبيع الفاسد ومالك يرى في البيع والسلف انه اذا فات وكان بائعه هو المسرف - 00:43:00ضَ

رد المشتري بقيمة ما لم تكن ازيد من الثمن. لان المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف فليس من العدل ان يرد اكثر ذلك وان كان المفتري هو الذي اسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن بمكان السلف - 00:43:20ضَ

فاذا وجبت على المسترزق قيمة ردها ما لم تكن اقل من الثمن. لان هذه البيوع انما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من الروض مقابل السلف الذي هو موظوع لعون الناس بعظهم لبعظ - 00:43:37ضَ

ومالك في هذه المسألة ومالك في هذه المسألة افقه من الجميع اني اقول ايش التفت الى المعنى والاولون التفتوا الى اللفظ المجرد واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبض اعني شرط السلف - 00:43:54ضَ

هل يظهر هل يصح البيع ام لا؟ فقال ابو حنيفة والشافعي وسائر العلماء البيع مفسوخ. وقال ما لك واصحابه البيع غير مفسوخ الا الا ابن عبدالحكم قال بيع مفسوخ وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور وحرز الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي. فاذا انعقد البيع فاسدا لم يصححه - 00:44:13ضَ

بعد رفع الشرط رفع الشرط فاذا فقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد كما ان رفع سبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء الى ما كان عليه قبل فساده من الوجود فاعلمه - 00:44:36ضَ

وروي ان محمد ابن احمد وروي ان محمد ابن احمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة اسماعيل ابن اسحاق المالكي فقال له ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر - 00:44:57ضَ

فلما انعقد البيع بينهما قال انا ادع الزق وهذا البيع مفسوخ عند العلماء باجماع ووجب ان يكون بيع السلف كذلك تجاوب على المسألة يقول لماذا لم نلحق مسألة ترك الشرط المفسد بعد آآ القبظ - 00:45:14ضَ

في قبر القبر مؤديا الى تصحيح العقد بناء على ما قلناه في مسائل تفريق الصفقة بتصحيح العقد فيما يصح ويبطاله فيما عدا ذلك نعم فجاوب عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة وقد تقدم القول في ذلك - 00:45:35ضَ

واذ قد انقضى القول في اصول البيوع الفاسدة واصول البيوع الصحيحة. وفي اصول احكام البيوع الصحيحة واصول الاحكام الفاسدة المشتركة العامة جميع البيوع او لكثير منها ان نصل الى ما يخص واحدا واحدا من هذه الاربعة اجناس - 00:45:57ضَ

وذلك بان نذكر منها ما يجري مجرى الاصول. ماذا نقف على هذا؟ نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. ان يجعلنا واياكم وهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:46:14ضَ