تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 99

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد. حيث ابتدأنا في لقائنا السابق كتاب الجنايات - 00:00:01ضَ

واخذنا شيئا من كتاب الجراح ولعلنا ان شاء الله ان نبتدأ في هذا اليوم بقراءة كتاب الديات في النفوس يتفظل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قالوا المصنف رحمه الله كتاب الديات في النفوس - 00:00:25ضَ

والاصل في هذا الباب قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية - 00:00:46ضَ

وايضا تختلف بحسب العمد اذا رضي بها اما الفريقان واما من له القود على ما تقدم على ما تقدم من الاختلاف والنظر في الدية هو في موجبها اعني في اي قتل تجب. ثم في نوعها وفي قدرها وفي الوقت الذي تجب فيه وعلى من تجب - 00:01:04ضَ

فاما في اي قتل تجب فانه متفق على انها تجب في قتل الخطأ وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل. مثل الحر والعبد ومن ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على انه - 00:01:23ضَ

طاء ومنه ما اختلفوا فيه وقد تقدم صدر من ذلك وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تظمين الراكب والسائق والقائد واما قدرها ونوعها فانهم اتفقوا على ان دية الحر المسلم على اهل الابل - 00:01:42ضَ

مئة من الابل وهي في مذهب مالك ثلاث ديات دية الخطأ ودية العمد اذا قبلت ودية شبه العمد وهي عند ما لك في الاشهر عنه مثل فعل المدلج بابنه واما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط مخففة ومغلظة فالمخففة هدية الخطأ والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد - 00:01:59ضَ

واما ابو حنيفة فالديات عنده اثنتان ايضا دية الخطأ ودية شبه العمد وليس عنده دية في العمد وانما الواجب عنده في العمد ما اصطلح عليه وهو حال عليه غير مؤجل - 00:02:26ضَ

فهو معنى قول مالك المشهور لانه اذا لم تلزمه الدية لانه اذا لم تلزمه الدية عنده الا باصطلاح فلا معنى لتسميتها هدية الا ما روي عنه انها تكون مؤجلة كدية الخطأ - 00:02:40ضَ

فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه تقدم معنا الكلام في موجب القتل العمد هل هو القصاص او هو القصاص او الدية و هذه المسألة مما تبنى على تلك المسألة. نعم - 00:02:56ضَ

قال رحمه الله دية العمد عنده ارباع خمس وعشرون بنت وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو قول ابن شهاب وربيعة ودية المغالطة عنده اثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وهي الحوامل - 00:03:19ضَ

ولا تكون المغلظة عنده في المشهور الا في مثل فعل المدلجي بابنه. الذي ظربه بالسيف فمات. نعم وعند الشافعي انها تكون في شبه العمد اثلاثا ايضا. وروي ذلك ايضا عمر وزيد ابن ثابت - 00:03:43ضَ

وقال ابو ثور الدية في العمد اذا عفا ولي الدم اخماسا كدية الخطأ واختلفوا في اسنان الابل في دية الخطأ فقال مالك والشافعي هي اخماس. عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون - 00:03:58ضَ

ذكرا هو عشرون حقة وعشرون جذاعة وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة. وبه قال ابو حنيفة واصحابه اعني التخميس الا انهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر الا انهم جعلوا ابن الا انهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر - 00:04:15ضَ

ابن مخاض ذكر ابن مخاض ذكرا وروي عن مسعود الوجهاني جميعا وروي عن سيدنا علي انه جعلها اربعا اسقط منها الخمسة والعشرين بني لبون واليه ذهب عمر بن عبدالعزيز ولا حديث في ذلك مسند فدل على الاباحة والله اعلم كما قال ابو عمر ابن عبدالبر - 00:04:34ضَ

وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في دية الخطأ عشرون بنتا مخاض فدية الخطأ عشرون بنت وعشرون ابن مخاض ذكور وعشرون بنات لبون وعشرون جذعة - 00:04:58ضَ

وعشرون حقة واعتل لهذا الحديث ابو عمر بانه روي عن خشف ابن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول قال عندكم راجع قال هل هذا في البخاري اهاه لم يخرجوا المخارج يخرجوا الترمذي - 00:05:22ضَ

وداوود والنسائي وابن ما لك. ممكن تعلي صواب العبارة وخرج النسائي وليست خرج البخاري او انه خرجه في غير الصحيح نعم قال في الحاشية الاخفش ابن مالك صوابه الاخفش نعم وهو رجل مجهول لم يرمي عنه الا زيد ابن جبير - 00:05:47ضَ

نعم قال رحمه الله اه وهو مجهول قال واحب الي في ذلك الرواية عن علي لانه لم يختلف في داري لم لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود - 00:06:15ضَ

وخرج ابو داوود عن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان من ان من قتل خطأ ان من قتل خطأ فديته مئة من الابل. ثلاثون بنت مخال وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة. وعشرة بني لبون ذكر - 00:06:32ضَ

قال ابو سليمان الخطابي هذا الحديث لا اعرف احدا من فقهاء مشهورين قال به وانما قال اكثر العلماء ان دية الخطأ اخماس وان كانوا اختلفوا في الاصناف وقد روي ان الدية الخطأ مربعة عن بعض العلماء - 00:06:53ضَ

وهم الشعبي والنخاعي والحسن البصري فهؤلاء جعلوها خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنات يلبون وخمسا وخمسة وعشرين بنات يلبون وخمسا وعشرين بنات مخاض كما روي عن علي اخرجه ابو داوود وانما صار الجمهور الى تخميس دية الخطأ عشرون حقة - 00:07:10ضَ

وعشرون جذعة وعشرون بنات في مخاض وعشرون بنت لابون وعشرون بني مخاض ذكر وان كان لم يتفقوا على بني المخاض لانها لم تذكر في اسنان فيها وقياس من اخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد ان ثبت هذا. ما يشاء - 00:07:33ضَ

واصل النوع الثالث ان يقول في دية العمد بالتثليث كما قد روي عن ذلك عن الشافعي. ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه حديث التربيع في شبه العم ان ثبت هذا النوع الثالث يعني اللي هو شبه العمدي لان مالك - 00:07:57ضَ

ينفي ان يكون هناك شبه عمد فالكلام متصل. نعم. وقياس من اخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد ان ثبت فهذا النوع الثالث ان يقول فدية العمد بالتثليث كما قد روي ذلك عن الشافعي - 00:08:17ضَ

ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه. نعم من لم يقم بالتثيث شبه العمد بما دونه ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه فهذا هو مشهور اقاويلهم في الدية التي تكون من الابل على اهل الابل. ما شاء الخلاف في هذه المسائل من ثلاثة امور - 00:08:34ضَ

اولها من اختلاف الصحابة في اسنان الابل وكل اخذ بقول جماعة من الصحابة والثاني من اسباب الخلاف تعارض الاحاديث التي وردت واختلاف العلماء بأيها يرجح على غيرها والثالث من الزيادة - 00:08:59ضَ

من هل هذه الاحاديث والاثار تعتبر زيادة على النص التي تكون نسخا كما يقول طائفة او تعتبر بيانا له وتفسيرا. نعم قال رحمه الله واما اهل الذهب والورق فانهم اختلفوا ايضا فيما يجب من ذلك عليهم فقال مالك على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورى وعلى اهل - 00:09:32ضَ

للورق اثنى عشر الف درهم وقال اهل العراق اعلى اهل الورق عشرة الاف درهم؟ وقال الشافعي بمصر لا يؤخذ من اهل الذهب ولا من اهل الورق الا الا قيمة الابل بالغة ما بلغوا. الا قيمتهم. الا قيمة نائب فاعل. نعم. الا قيمة الابل بالغة ما بلغ - 00:10:01ضَ

وقوله بالعراق مثل قول مالك وعمرة ما لك تقويم عمر ابن الخطاب المئة من الابل على اهل الذهب بالف دينار وعلى اهل الورق باثني عشر الف درهم وعمرة الحنفية ما رووا ايضا عن عمر انه - 00:10:24ضَ

قوم الدينار بعشرة دراهم واجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة واما الشافعي فيقول ان الاصل في الدية انما هو مائة بعير وعمر انما جعل فيها الف دينار على اهل الذهب واثني عشر الف درهم على اهل الورق - 00:10:44ضَ

لان ذلك كان لان ذلك كان قيمة الابل من الذهب والورق في زمانه والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال كانت الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:11:04ضَ

ثمانمائة دينار للمائة ثمانمائة ثمانمائة دينار او ثمانية الاف درهم ودية اهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك حتى استخلف عمر. فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت ففرضها عمر على اهل الورق اثني عشر الف درهم - 00:11:21ضَ

وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل البقر مئتي بقرة. وعلى اهل الشاة الفي شاة. وعلى اهل الحلل مائتي حلة وترك دية اهل الذمة لم يرفع فيها شيئا واحتج بعض الناس لمالك انه لو كان تقويم عمر انه لو كان تقويم عمر بدلا لكان ذلك - 00:11:46ضَ

دينا بدين باجماعهم ان الدية في الخطأ مؤجلة ان الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين ومالك وابو حنيفة وجماعة متفقون. ماذا يعني فيه اشكال وهو انه صحيح الدية مؤجلة لكن بدلها ليس مؤجلا - 00:12:10ضَ

ومالك ومالك وابو حنيفة وجماعة متفقون على ان الدية لا تؤخذ الا من الابل او الذهب او الورق. فاذا منشأ الخلاف في هذه المسائل هل الدية اصل واحد هو الابل - 00:12:30ضَ

وما بقي وما ذكر من غيرها قيمة او ان الدية لها اصول اه متعددة وهذا مبني على فعل عمر وما مات له من افعال الصحابة هل هو تقويم؟ تقييم الدية - 00:12:46ضَ

او هو قول اصل مستقل بالدية. نعم قال رحمه الله وقال ابو يوسف محمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون يوضع على اهل الشاي ومالك وابو حنيفة عهد ومالك وابو حنيفة وجماعة متفقون على ان الدية لا تؤخذ الا من الابل او الذهب او الورق - 00:13:08ضَ

وقال ابو يوسف محمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون يوضع على اهل الشاي الفاشات وعلى اهل البقر مئتا بقرة وعلى اهل البرود مئتا حلة وعمرتهم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المتقدم. وما اسنده ابو بكر ابن ابي شيبة عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على - 00:13:34ضَ

الناس في اموالهم ما كانت على اهل الابل مائة بعير وعلى اهل الشاي الفاشات وعلى اهل ثم تقف على اهل العلم وضع الدية على الناس في اموالهم ما كانت على اهل على اهل الابل مائة بعير - 00:13:57ضَ

وعلى اهل الشاي الفاشاة وعلى اهل البقر مئة بقرة وعلى اهل برود مائتا حلة وما روي عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب الى الاجناد ان الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مئة بعير - 00:14:18ضَ

قال فان كان الذي اصابه من الاعراب فديته من الابل لا يكلف الاعرابي الذهب طوال الورق فان لم يجد الاعرابي مئة من الابل فعدلها من الشاة الف شاة ولان اهل العراق ايضا رووا عن عمر واحد - 00:14:34ضَ

عندكم جميعا الف واحدة ماشي ولان اهل العراق ايضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نصا وعمدة الفريق الاول انه لو جاز ان تقوم بالشاة والبقر لجاز ان تقوم بالطعام على اهل الطعام وبالخيل على اهل الخيل. وهذا لا يقول به - 00:14:56ضَ

احد والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها وفي مقدارها وعلى من تجب وفيما تجب ومتى تجب اما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الاحرار المسلمين. واما على من تجب فلا خلاف بينهم ان نادية الخطأ تجب على العاقلة. وان - 00:15:20ضَ

انه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. ومن قوله عليه الصلاة والسلام ومن قوله عليه الصلاة والسلام رمثة لابي رمثة ومن قوله عليه الصلاة والسلام لابي رمثة وولده لا يجني عليك ولا تجني عليه - 00:15:39ضَ

واما دية العمد فجمهورهم على انها ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة انه قال لا تحملوا العاقلة لا تحمل العاقلة عمدا عاقلة لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد - 00:16:06ضَ

وجمهورهم على انها لا تحمل من اصاب لا تحمل من اصاب نفسه خطأ وشد الاوزاعي فقال من ذهب يضرب العدو فقاتل نفسه فعلى عاقلته الدية وكذلك عندهم في قطع الاعضاء. وروي عن عمر ان رجلا فاق عين نفسه خطأ. فقضى له عمر بديتها على عاقلته - 00:16:23ضَ

واختلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة على قولين واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب فقال مالك وابو حنيفة وجماعة انه كله يحمل عنه انه كله يحمل على العاقلة - 00:16:50ضَ

وقال الشافعي عمد الصبي في ماله وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ. فمن غلب عليه شبه العمد اوجب الدية في اوجب الدية في ماله. ومن غلب عليه شبه الخطأ - 00:17:13ضَ

اوجبها على العاقلة. لعلم انشأ الخلاف هو الاختلاف في ان المخالف للقياس هل يقاس عليه متى علمت علته فقتل البالغ الخطأ على على العاقلة على خلاف القياس هل يقاس عليه - 00:17:30ضَ

بقية من ذكروا كالصبي والمجنون قتل الانسان لنفسه او لا؟ نعم قال رحمه الله وكذلك اختلفوا اذا اشترك في القتل عامد وصبي. والذين اوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون. فقال الشافعي على اصله في - 00:17:49ضَ

ما للصبي وقال ما لك على العاقلة. واما ابو حنيفة فيرى ان لا قصاص بينهما واما متى تجب؟ فانهم اتفقوا على ان دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين. واما دية العمد فحالة الا ان يصطلحا على التأجيل - 00:18:11ضَ

واما من هم العاقلة فان جمهور العلماء من اهل الحجاز اتفقوا على ان العاقلة هي القرابة هي القرابة من قبل الاب وهم العصبة دون اهل ديوان وتحمل وتحمل المواني العقل - 00:18:28ضَ

وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم اذا عجزت عنه العصبة الا ان الا داود فانه لم يرى فانه لم يرى الموالي عصبا وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك - 00:18:45ضَ

وقال الشافعي على الغني جدار وعلى الفقير نصف دينار وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم فالاقرب من بني ابيه ثم من بني جده ثم من بني بني ابيه - 00:19:00ضَ

وقال ابو حنيفة واصحابه العاقلة هم اهل ديوانه ان كان من اهل ديوان وعملة اهل الحجاز انه تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان ابي بكر ولم يكن هناك ديوان وانما - 00:19:15ضَ

كان الديوان في زمن عمر ابن الخطاب واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية فلا يزيد - 00:19:31ضَ

الاسلام الا قوة. ما شاء الخلاف في هذا هو هل المعول عليه ذات الواقعة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يعتبر اللفظ او ان المعول عليه المعنى وبالتالي كل من كان بينهم تعاضد او اشتراك - 00:19:44ضَ

فانهم يدخلون في حمل الدية. نعم وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم السائبة اذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل ام لا - 00:20:07ضَ

وان كان فعلى من يكون فقال من لم يجعل لهم موالي ليس على السائبة عقل وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي وهو داود واصحابه وقال من جعل ولاءه لمن اعتقه عليه عقله - 00:20:28ضَ

وقال من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ومن قال ان للسائلة ان يواري من شاء جعل عقله لمن ولاه وكل هذه الاقاويل هل لها من والاه اهاه ومن قال ان للسائلة ان يوالي من شاء جعل عقله لمن والاه. وكل هذه الاقاويل قد حكيت عن السلف - 00:20:47ضَ

والديات تختلف بحسب اختلاف المؤدى فيه مدى. والديات تختلف بحسب اختلاف المودا فيه والمؤثر في نقصان الدية هي الانوثة والكفر والعبودية اما دية المرأة فانه متفق على على انها على النصف من دية الرجل في النفس فقط - 00:21:16ضَ

واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والاعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والاعضاء واما دية اهل الذمة اذا قتلوا اذا قتلوا خطأ اذا قتلوا خطأ واما دية اهل الذمة اذا قتلوا خطأ - 00:21:38ضَ

بين العلماء في ذلك ثلاثة اقوال. فان العلماء في ذلك ثلاثة اقوال احدها ان ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين ونساؤهم على النصف من نسائهم - 00:21:55ضَ

وبه قال مالك هو عمر بن عبدالعزيز وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين والقول الثاني ان ديتهم ثلث دية المسلم وبه قال الشافعي وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان - 00:22:13ضَ

وقال به جماعة من التابعين والقول الثالث ان ديتهم مثل دية المسلمين. وبه قال ابو حنيفة والثوري وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به جماعة من التابعين - 00:22:32ضَ

فعمدة الفريق الاول ما روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دية الكافر على النصف من دية المسلم وعملت الحنفية - 00:22:49ضَ

عموم قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال وكانت كذلك على عهد رسول الله - 00:22:59ضَ

صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي. حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها واعطى اهل المقتول نصفها ثم قضى عمر ابن عبد العزيز بنصف الدية والغى الذي جعله معاويات في بيته والغى الذي جعله معاوية في بيت المال - 00:23:20ضَ

قال الزهري فلم فلم فلم يقض لي فلم يقبري ان اذكر بذلك فلم يقض لي ان اذكر فلم يقضى قضاء الله يعني. فلم يقضى لي ان اذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فاخبره ان الدية كانت تامة لاهل الذمة. ما شاء الخلاف في هذا من ثلاثة اشياء - 00:23:39ضَ

الاول من تفسير قوله تعالى فدية مسلمة الى اهله هل اسم الدية هنا اه اسم واحد بجميع موارده فيتساوى المسلم ما عاد زمي او ان المراد به الدية المقررة شرعا - 00:24:05ضَ

وبالتالي قد تتفاوت دياتهم والثاني الاختلاف في ما هو او ما العمل عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لديات اهل الكتاب والثالث هل يحتج اه اقل ما قيل - 00:24:25ضَ

في هذه المسألة او لا يحتج به. نعم قال رحمه الله واما اذا قتل العبد خطأ او عمدا على من على من لا يرى القصاص فيه فقال قوم عليه قيمته بالغة ما بلغت - 00:24:48ضَ

ان زادت على دية الحر وبه قال مالك والشافعي وابو يوسف وهو قول سعيد بن المسيب وعمر وهو قول سعيد بن المسيب عمر بن عبدالعزيز وقال ابو حنيفة ومحمد لا يتجاوز بقيمة العبد الدية - 00:25:06ضَ

وقالت طائفة من فقهاء الكوفة فيه الدية ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئا وعملت الحنفية ان الرق حال نقص فوجب الا تزيد قيمته على دية الحر وعملة من اوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر انه مكلف ناقص. ووجب ان يكون الحكم ناقصا عن الحر لكن - 00:25:21ضَ

واحدا بالنوع اصله الحد في الزنا والقذف والخمر والطلاق اصله الحد في الزنا والقذف والخمر والطلاق. فان العبد ينقص في هذه الامور. نعم. ولو قيل فيه انها تكون على نصف من دية الحر لكان قولا له وجه. اعني في دية الخطأ لكن لم يقل به احد وعملت مالك انه مال قد اتلف فوجب فيه القيمة - 00:25:46ضَ

اصله سائر الاموال ومنشأ هذا هل الدية ظمان ومتلف او هي عقوبة فان كان ظمان متلف وجبت القيمة وان كانت عقوبة انقص به عن الحر قال رحمه الله واختلف في الواجب في العبد على من يجب فقال ابو حنيفة هو على عاقلة هو على عاقلة القاتل - 00:26:15ضَ

وهو الاشهر عن الشافعي وقال مالك هو على القاتل نفسه وعمرة ما لك تشبيه العبد بالعروض وعمرة الشافعي قياسه على الحر. المنشأ هذا هل الدية هنا ضمان متلف او انها - 00:26:45ضَ

آآ من جنسي آآ الديات تكون بابا مستقلا عن ضمان المتلفات اذا كان الظمان متلف وجبت على القاتل. ان كانت من باب الديات وجبت على العاقلة. نعم رحمه الله مما يدخل في هذا الباب من انواع الخطأ دية الجنين. وذلك لان سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا. وانما هو عمد - 00:27:02ضَ

في امه خطأ خطأ فيه والنظر في هذا الباب هو ايضا في الواجب في دروب الاجنة وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب وعلى من تجب ولمن يجب وفي شروط الوجوب - 00:27:28ضَ

تأمل الاجنة فانه اتفقوا على ان الواجب في جنين الحرة وجنين الامة من سيدها هو غرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:43ضَ

عبد او وليدة واتفقوا على ان قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى ان الغرة في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهور مذهب الجمهور هي نصف هي نصف عشر دية امه - 00:28:03ضَ

الا ان من رأى ان الدية الكاملة على اهل الدراهم هي عشرة الاف قال دية الجنين خمس مئة درهم ومن رأى انها اثنى عشر الف درهم قال ست مئة درهم - 00:28:21ضَ

والذين لم يحدوا في ذلك حدا او لم يحدوها من جهة القيمة واجازوا اخراج قيمتها عنها قالوا الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة بلغت وقال داود واهل الظاهر كل ما وقع عليه اسم غرة اجزأ - 00:28:36ضَ

ولا يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما احسب واختلفوا في الواجب في جنين الامة وفي جنين الكتابية فذهب مالك والشافعي الى ان في جنين الامة عثروا الى ان في جنين الامة عشر قيمة امه ذكرا كان او انثى يوم يجنى عليه - 00:28:52ضَ

وفرق قوم بين الذكر والانثى فقال قوم ان كان انثى فيه عشر قيمة امه. وان كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا وبه ابو حنيفة ولا خلاف عندهم ان الجنين الامتي اذا سقط حيا ان فيه قيمته ان فيه قيمته. وقال ابو يوسف - 00:29:14ضَ

في جنين الامة اذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة امه هو سبب الخلاف في ذلك هل دية الجنين في هذه المسائل من ابواب الديات او من ابواب ظمان المتلفات - 00:29:35ضَ

واما جنين الذمية فقال مالك والشافعي وابو حنيفة فيه عشر دية امه. لكن ابو حنيفة على اصله في ان دية الذمي دية المسلم والشافعي على اصله في ان دية الذمي ثلث دية المسلم. ومالك على اصله في ان دية الذمي نصف دية المسلم - 00:29:53ضَ

واما صفة الجنين الذي تجب فيه فانهم اتفقوا على ان من شروطه ان يخرج الجنين ميتا ولا تموت امه من الضرب واختلفوا اذا ماتت امه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا. فقال الشافعي ومالك لا شيء فيه وقال اشهب فيه الغرة وبه قال الليث وربيعته - 00:30:17ضَ

زهري واختلفوا من هذا الباب في فروع ما شاء الخلاف هل هي جناية واحدة او جنايات متعددة نعم واختلفوا من هذا الباب في فروع وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا او ميتا فذهب مالك واصحابه الى ان علامة الحياة الاستهلال - 00:30:36ضَ

بالصياح او او البكاء وقال الشافعي ابو حنيفة والثوري واكثر الفقهاء كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة او عطاس او تنفس فاحكامه احكام والحي وهو الاظهر واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة - 00:30:56ضَ

فقال مالك كل ما طرحته من مضغة او علقة مما يعلم انه ولد ففيه الغرة وقال الشافعي لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة والاجود ان يعتبر نفخ الروح فيه. اعني ان يكون تجب فيه الغرة اذا علم ان الحياة قد كانت وجدت فيه - 00:31:17ضَ

واما على منهجه فانه مختلف في ذلك. المراد بذلك ان يبلغ اربعة اشهر. نعم واما على من تجب فانهم اختلفوا في ذلك فقالت طائفة منهم مالك والحسن ابن حي والحسن البصري هي في مال الجاني. وقال اخرون هي على العاقلة - 00:31:38ضَ

وممن قال بذلك الشافعي وابو حنيفة والثوري وجماعة. وعملتهم انها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. وما روي ايضا عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ بزوجها وولدها - 00:31:54ضَ

واما مالك فشبهها بدينه فشار خلاف في هذا ان ما كان اقل من الثلث هل تحمله العاقلة او يكون على الجاني نعم واما مالك فشبهها بالدية العمد اذا كان الظرب عمدا - 00:32:13ضَ

واما لمن تجب؟ فقال مالك والشافعي وابو حنيفة هي لورثة الجنين وحكمها حكم الدية في انها موروثة. وقال ربيعة والليث هي للام خاصة. وذلك انهم شبهوا جنينها بعضو من اعضائها - 00:32:31ضَ

ومن الواجب الذي انشأ الخلاف هل الجنين جزء من امه او انه مستقل وهذا لعل ايضا منشأ الخلاف في من تجب في هدية الجنين. هل يكون ممن نفخ فيه الروح - 00:32:48ضَ

او ممن تبين فيه الخلق الادمي او كل آآ حمل تحمل به المرأة على ما تقدم. نعم اهم شيء عندنا بيان منشأ الخلاف قال رحمه احد شيئا لزمه ان يسير على مقتضى ترجيحه في جميع المسائل - 00:33:09ضَ

قال رحمه الله من الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة فذهب الشافعي الى ان الكفارة فيه واجبة. هذا مذهب احمد. نعم. وذهب ابو حنيفة الى انه ليس فيه كفارة واستحسنها مالك ولم يوجبها - 00:33:34ضَ

اما الشافعي فانه اوجبها لان الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ واما ابو حنيفة فانه غلب عليه حكم العمد والكفارة لا تجب عنده في العمد واما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ - 00:33:52ضَ

وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ استحسن فيه الكفارة ولم يجبها. يعني اذا من منشأ الخلاف هل الجناية على عمد او خطأ ولعل ايضا من منشأ الخلاف هو هل هذا يعتبر - 00:34:09ضَ

اه قتلا او يعتبر جناية دون القتل. نعم قال رحمه الله ومن انواع الخطأ المختلف فيه خلاف في تظمين الراكب والسائق والقائد فقال الجمهور هم ضامنون لما اصابت الدابة واحتجوا في ذلك بقضاء عمر على الذي اجرى فرسه فوطئ اخر بالعقل - 00:34:28ضَ

فقال اهل الظاهر لا ضمان على احد في جرح العجماء واعتمدوا الاثر الثابت فيه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة انه قال عليه الصلاة والسلام جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس - 00:34:51ضَ

فحمل الجمهور الحديث على انه اذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد لانهم رأوا ان لانهم رأوا انه اذا اصابت دابة احدا وعليها راكب او لها قائد او سائق فان الراكب لها او السائق او القائد هو المصيب ولكن خطأ - 00:35:07ضَ

واختلف الجمهور فيما اصابت الدابة برجلها فقال مالك هنا عندنا مباشرة وسبب فهل يحمل الحكم على المباشر ويسقط السبب وهو السائق او نقول المباشر معذور في مباشرته فينتقل الحكم الى - 00:35:28ضَ

السبب مختلفة واختلف الجمهور فيما اصابت الدابة برجلها فقال ما لك لا شيء فيه ان لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به على ان ترمح برجلها وقال الشافعي يضمن الراتب ما اصابت بيدها او برجلها. وبه قال ابن شبرمة وابن ابي ليلى - 00:35:47ضَ

وسويا بين الظمان برجلها وبغير رجلها وبه قال ابو حنيفة الا انه استثنى الرمح الا انه استثنى الرمحة بالرجل او ذنب وربما احتج من لم من لم يضمن من لم يضمن رجل الدابة بما روي عنه صلى الله عليه وسلم الرجل جبهر - 00:36:07ضَ

ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده واقاوم العلماء فيمن حفر بئرا فوقع فيه انسان متقاربة. قال مالك ان حفر في موضع جرت العادة الحفر جرت العادة الحفر حفر وبمثله حفر. جرت العالة الحفر في مثله لم يضمن - 00:36:30ضَ

وان تعدى في الحفر ضمن وقالوا الليث ان حفر في ارض يملكها لم يضمن وان حفر فيما لا يملئ فيما لا يملك ضمن فمن فمن فمن ضمن عنده ضمن فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأ - 00:36:52ضَ

وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة. فقال بعضهم ان اوقفها بحيث يجب له ان يوقفها لم يظمن وان لم يفعل ظمن وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يظمن على كل حال وليس يبرئه ان يربط ان يربطها بموظع يجوز له - 00:37:14ضَ

ان يربطها فيه كما لا يبرئه ركوبها من ضمان ما اصابته وان كان الركوب مباحا. لقوله في اول مسألة ان اوقفه بحيث يجب لعله بحيث يجوز واختلفوا واختلفوا في في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهما - 00:37:32ضَ

فقال مالك وابو حنيفة وجماعة على كل واحد منهما دية الاخر وذلك على العاقلة. وقال الشافعي وعثمان البت على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. لان كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه - 00:37:55ضَ

واجمعوا على ان الطبيب اذا اخطأ لزمته الدية مثل ان يقطع الحشفة في الختان وما اشبه ذلك. لانه في معنى الجاني خطأ وعن مالك رواية انه ليس عليه شيء وذلك عنده اذا كان من اهل الطب - 00:38:14ضَ

ولا خلاف انه اذا لم يكن من اهل الطب انه يضمن لانه متعد. وقد ورد في ذلك مع الاجماع حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله - 00:38:32ضَ

صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن والدية فيما اخطأه والدية فيما اخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة ومن ومن اهل العلم من جعله في مال الطبيب ولا خلاف انه اذا لم يكن من اهل الطب انها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب - 00:38:42ضَ

منشأ الخلاف في هذا هل الطبيب يعتبر بمثابة الاجير المشترك او لا يعتبر بمثابته. نعم قال رحمه الله ولا خلاف بينهم ان الكفارة التي نص الله عليها في القتل الحر - 00:39:06ضَ

خطأ واجبة واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة وفي قتل العبد خطأ فاوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد واوجبها الشافعي في العمد من طريق الاولى والاحرى - 00:39:28ضَ

وعند مالك ان العمد في هذا حكمه حكم الخطأ خطأ العبارة نعم فاوجبها مالك واختلفوا نعم واختلفوا في قتل العمد في قتل العمد هل فيه كفارة وفي قتل العبد خطأ - 00:39:42ضَ

نعم. فاوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد فاظحة لا نثبت لمالك. نعم. واوجبها الشافعي في العمد من طريق من طريق الاولى والاحرى وعند مالك ان العمد في هذا حكمه حكم الخطأ - 00:40:07ضَ

بها نظر تخالف كلامه في الاول وما شاء الخلاف في هذا هل المعتبر في ايجاب الكفارة انه قتل او انه خطأ وهل قتل العمد اولى بالكفارة من قتل الخطأ او ان كفارة العمد - 00:40:27ضَ

اعظم وبالتالي لا تدخله الكفارة التي شأنها ان تخفف نعم قال رحمه الله واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. فقال مالك ابو حنيفة وابن ابي ليلى لا تغلظ الدية فيهما. فقال - 00:40:54ضَ

تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح القاصر محمد وابن شهاب وغيرهم انه يزاد فيها مثل ثلثها وروي ذلك عن عمر وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم وعملت مالك وابي حنيفة - 00:41:12ضَ

عموم الظاهر في توقيف الديات. توقيت انا عندي توقيت توقيت لا بأس نمشي فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع انهم قد اجمعوا على انه لا تغلظ الكفارة في من قتل فيهما - 00:41:32ضَ

وعمرة الشافعي ان ذلك مروي عن عمر فيه ما يعنيه الشهر الحرام حرام والبلد الحرام نعم وعمرة الشافعي ان ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس واذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف - 00:41:55ضَ

فوجه مخالفته للقياس ان التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن اصول الشرع وللفريق الثاني ان يقول انه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم من تعظيم الحرم - 00:42:17ضَ

من تعظيم الحرم واختصاصه بظمان الصيود فيه كتاب الديات فيما دون النفس والاشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج واعضاء. فلنبدأ بالقول في الشجاج والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه وفي قدره الواجب وعلى من تجب ومتى تجب؟ ولمن تجب - 00:42:31ضَ

اما محل الوجوب فهي الشجاج او قطع الاعضاء والشجاج عشرة في اللغة والفقه اولها الدامية وهي التي تدمي الجلد. ثم الحارسة وهي التي تشق الجلد ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم اي تشقه - 00:42:55ضَ

ثم المتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم ثم استمحاق وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها الملطاء بالمد والقصر ثم الموضحة وهي التي توضح العظم اي تكشفه - 00:43:12ضَ

ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منها. ثم المأمومة وهي التي تصل ام الدماغ ثم الجائفة وهي التي تصل الى الجوف واسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن - 00:43:28ضَ

واسم الجرح يختص بما وقع في البدن فهذه اسماء هذه شجاج فاما احكامها اعني الواجب فيها فاتفق العلماء على ان العقل واقع في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ واتفقوا على انه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل وانما فيها حكومة - 00:43:47ضَ

قال بعضهم اجرة الطبيب كلما روي عن عمر وعثمان انهما قضيا في السمحاق بنصف دية موضحة وروي عن علي انه قضى فيها باربع من الابل. وروي عن زيد ابن ثابت انه قال في الدامية بعير. وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة - 00:44:11ضَ

ابعرة وفي استمحاق اربعة والجمهور من فقهاء الانصار على ما ذكرنا. وذلك ان الاصل في الجراح الحكومة الا ما وقتت فيه السنة حدا ومالك يعتبر في الزام الحكومة فيما دون الموضحة ان تبرأ على ان تبرأ على شيء - 00:44:29ضَ

والغير من من فقهاء الانصار يلزم فيها الحكومة. برئت على شيء او لم تبرأ فهذه هي احكام ما دون الموضحة منشأ الخلاف في هذا هل الدية متبعضة او الندية مبنية على التقدير المجرد - 00:44:49ضَ

فكنا متبعظة اثبتنا في كل واحدة من انواع الشجاج السابقة اه دية بحسب ما تتبعض منه. نعم قال رحمه الله فاما الموضحة فجميع الفقهاء على ان فيها اذا كانت خطأ خمسا من الابل - 00:45:14ضَ

وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو ابن حزم ومن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحة خمس. يعني من الابل - 00:45:34ضَ

واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا. اعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها. فقال ما لك فتكون الموضحة الا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحي الاعلى - 00:45:47ضَ

ولا تكونوا في اللحي الاسفل لانه في حكم العنق ولا في الانف واما الشافعي وابو حنيفة فالموضيحة عندهما في جميع الوجه والرأس والجمهور على انها لا تكون في الجسد وقال ليث وطائفة تكون المضحة في الجنب - 00:46:03ضَ

وقال الاوزاعي اذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس. وروي عن عمر انه قال في موضحة الجسد نصف عشر ذلك العضو وغلظ بعظ العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين - 00:46:20ضَ

قرأ فيها مثل نصف عقلها زائدا على عقلها وروى ذلك مالك عن سليمان ابن يسار فاضطرب قول مالك في ذلك فمرة قال بقول سليمان ابن يسار ومرة قال لا يزاد فيها على عقلها شيء - 00:46:37ضَ

وبه قال الجمهور وقد قيل عن مالك انه قال اذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف. ومعنى الحكومة ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته ان لو ان لو كان عبدا - 00:46:54ضَ

واما الهاشمة هناك منهجان في تقدير الحكومة منها ما ذكر المؤلف نقصان من قيمته لو كان عبدا ومنها نسبة نسبة من من الدية بقدر ما بقدر نسبة ما نقص مثله من العبد - 00:47:13ضَ

نعم قال رحمه الله واما الهاشم ففيها عند الجمهور ففيها عند الجمهور عشر الدية. وروي ذلك عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة. وقال بعض العلماء الهاشمة هي المنقبة - 00:47:35ضَ

لا واما المنقبة فلا خلاف ان فيها ان فيها عشر الدية ونصف العشر اذا كانت خطأ فاما اذا كانت عمدا فجمهور العلماء على ان ليس على ان على ان ليس فيها لمكان الخوف - 00:47:51ضَ

وحكي عن ابن الزبير انه اقاد منها ومن المأمومة واما الهاشمة الخوف يعني خوف من التعدي نعم. واما الهاشم في العمد فروى ابن القاسم عن مالك انه ليس فيها قبض. ومن اجاز القود من المنقلة كان احرى ان يجيز ذلك من - 00:48:09ضَ

هاشمة واما المأمومة فلا خلاف انه لا يقاد منها وان فيها ثلث الدية. الا ما حكي عن ابن الزبير. واما الجائفة فاتفقوا على انها من انشراح الجسد لا من جراح الرأس. وانها لا يقاد منها وان فيها ثلث الدية. وانها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن - 00:48:27ضَ

واختلفوا اذا وقعت في غير ذلك من الاعضاء فنفذت الى تجويفه. فحكى مالك عن سعيد بن المسيب ان في كل جراحة نافذة الى تجويف عضوي من الاعضاء اي عضو كان - 00:48:49ضَ

اه ثلث دية ذلك العضو وحكى ابن شهاب انه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لان القياس عنده في هذا لا يسوغ وانما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف - 00:49:03ضَ

واما سعيد فانه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في في موضحة الجسد واما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس فيها فليس في الخطأ منها الا الحكومة. مساء الخلاف - 00:49:19ضَ

المسألة السابقة الجائفة وما مثلها ان مسائل الديات هل هي توقيف مجرد وبالتالي لا يدخلها القياس او انه قد يعرف المعنى في بعضها وبالتالي يمكن ان يقاس عليه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجزاكم الله خير الجزاء - 00:49:34ضَ

فهو تعذروننا من الدرس غدا وبعد غد وان شاء الله موعدنا يوم الاحد القادم باذنه جل وعلا بارك الله فيكم وفقكم الله لما يحب ويرضى. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد - 00:50:05ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. النظام السعودي لعل موعدنا الاثنين ان شاء الله الاحد ايظا تعذرونا من الدرس. نعم. النظام السعودي شيخ يمشي عليه القضاة انه جعلوه آآ اه الحرية للقاضي - 00:50:24ضَ

ان يختار اي اي رأي من هذا القرار بالنسبة لدية الكافر اما ثلاثة اكواب رأيك في بعض القضاة اه حكموا في دياب الهندوس الموجودين هنا بمجرد مبلغ بسيط كتغذية وبعض القضاة رأيتهم حكموا بنصف الدية - 00:50:49ضَ

على ما هنا ما ذكر الذي يتذمي هذا المجوسي لا ما القاء المجوسي غير وزمي غير المذكور هنا قال واما دية اهل الذمة اذا قتلوا خطأ فان العلماء في ذلك - 00:51:14ضَ

فان فان للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال تكلف في اهل الذمة يدخل فيها الكفار. لا لا مؤلف ما ذكر هذه المسألة يعني رأيت حكم احد القضاة لمن كنت المذهب ان - 00:51:58ضَ

ديت الذمي على النصف وديت المجوسي ثمانمائة هم فرقوا بين الذمة وبين اه المجوس لك هل القاضي شيخ يختار الرأي هذا؟ وجاب البعض الادلة فعلا. شوف اذا قاعدة ان القاضي اذا خالف المذهب - 00:52:26ضَ

لزمه الاستدلال في صك الحكم اي هو يستغلها واذا خالف المذهب واذا وافق المذهب لم يلزمه ايه الاستدلال انه يمكن ان يكون دية الكافر مثل المسلم بناء على هذا لوس تم رأى الحنفية ممكن - 00:52:48ضَ

يصير المعاهدة بيننا وبين دول غير المسلمة انهم لو دفعوا هم كامل الدية للمسلم في بلدهم فبلد المسلم ايضا ممكن يدفع للكافر حتى يكون مجوسيا بنفس يعني لو اخذنا براي الحنفية ممكن الاتفاق والمعاهدة على - 00:53:16ضَ

على هذا الرأي بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. استعملنا الله واياكم في طاعته - 00:53:39ضَ