سلسلة تفسير آيات الأحكام - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع باذن الله عز وجل في هذا المجلس في الكلام على صدر سورة الانفال ما يتعلق بالاحكام المتعلقة باياتها ومعلوم ان سورة الانفال سورة مدنية - 00:00:02
الله عز وجل قد جعل فروع الدين واحكامها في في المدينة وذلك ان الاصول التي دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت في مكة وتبعتها بتلك الاصول المدينة ولكن الله عز وجل خفف عن الامة فلم يجعل الدين - 00:00:26
اصولا وفروعا ينزل جملة واحدة ولهذا كانت المدينة محل لاحتواء الفروع ومن هذه الفروع ما يتعلق باحكام القتال سواء ذلك من احكام الجهاد او ما يتبع ذلك من احكام الغنائم والفيء - 00:00:52
وغير ذلك من السلب وغيره مما يتعلق بالاموال المغنومة من المشركين سورة الانفال هي سورة مدنية وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء هذا على سبيل اجمالها وانما اختلف في بعض اياتها - 00:01:09
وقد ينزل الله عز وجل سورة من السور في موضع ثم يعيد الله عز وجل انزالها تتعدد اسباب النزول وقد ينزل الله عز وجل في المدينة من تقرير مسائل التوحيد ومسائل الايمان - 00:01:28
ما يشابه عند الناظر ما يقرره الله جل وعلا في السور في الصور المكية وذلك ان الله عز وجل لم يقطع تقرير مسائل الدين واحكام اصوله في المدينة فيكتفى بالفروع وانما اكد الاصول واثبتها - 00:01:45
وذكر بها ثم انزل الله عز وجل معها ومقترنا بها ما يتعلق باحكام الفروع وقد تقدم الاشارة الى شيء الى شيء من ذلك هي سورة مددية انزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:04
يوم بدر وذلك لما تنازع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الغنيمة ولهذا نجد ان بعض السلف يسميها يسميها سورة بدر كما جاء عن عبد الله ابن عباس - 00:02:20
وكان يسمي سورة الانفال سورة بدر لانها نزلت فيها نزلت فيها مبينة لاحكامها وما تعلق فيها من حل لمواضع النزاع التي وقعت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:33
وقد ثبت في الصحيح من حديث مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص ان اباه قال نزل في اربع ايات ومنها قول الله جل وعلا يسألونك عن الانفال وذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:50
اصاب مالا من المشركين وفيه سيف فاخذه سعد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفنيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعه ثم قام اليه واخذه فعاد اليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ضعه فقال يا رسول الله - 00:03:06
اتجعلون قال اأجعل كمن لا غنى له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه فانزل الله عز وجل سورة الانفال او صدرها على النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ان الامر لي - 00:03:23
ان الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل فيه للمؤمنين ومعلوم ايضا ان الله عز وجل قد ذكر ما يتعلق بمسألة الانفال وكذلك ايضا الغنائم على سبيل التدرج فانزلها ابتداء على سبيل الاجمال - 00:03:38
ثم فصلها الله سبحانه وتعالى هذا على قول من فرق او من جعل المعنى واحدا بالانفال وكذلك ايضا الغنائم نقول ان انه اذا ثبت ان نزول هذه السورة كان في غزوة بدر - 00:03:56
وهي في اول الاعوام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة اه نعلم ان الله عز وجل قد بين الحقوق والاموال التي يتحقق الناس فيها في ابتداء الامر حتى لا يكون ذلك موضعا للنزاع والا يوكل ذلك الى - 00:04:14
والا يوكل ذلك الى اه طهارة النفوس فان في النفوس اه من حب المال والاثرة ما فيها حتى عند الكمل من الامة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشارة - 00:04:38
الى ان امور الاموال يجب فيها المبادرة يجب فيها المبادرة حتى لا يكون في ذلك نزاع. حتى لا يكون في ذلك في ذلك نزاع. ولهذا آآ يتعلق بهذا جملة من الوسائل منها ما يتعلق بامور المواريث - 00:04:54
ان بعض الناس يتوفى فيتراخى الورثة بتقسيم المال حتى حتى يقع في ذلك النزاع وان يكلون الامر الى الى ما بينهم من حسن معشر وتلاطف وتقارب وغير ذلك وهذا يخالف امر الله سبحانه وتعالى بامر المبادرة باعطاء كل ذي حق حقه - 00:05:11
كذلك ايضا فيه فيه اه غفلة عما جبرت عليه النفوس فان في النفوس شح دفين وهوى متبع فانه يزال بالقسمة واعطاء كل ذي حق حقه ولهذا انزل الله عز وجل ذلك - 00:05:34
في بداية اخذ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المال فانهم لم يكونوا قبل ذلك لم يكونوا قبل ذلك اصحاب مال مشاع يؤخذ ويغنم او من خراج الارض وذلك وذلك لانهم لم يكونوا من اهل الضرب فيها - 00:05:53
والاموال مقسومة ومن حاز مالا فهو فهو له ولكن ما يتعلق بالمغاني فهي من الامور الجديدة فهي من الامور الجديدة فحزمتها الشريعة ابتداء حسما لمادة النزاع اه وكذلك ايضا من الامور المهمة التي ينبغي بيانها قبل الشروع في اه هذه الاية - 00:06:10
ان الله سبحانه وتعالى بين حكم الانفال والانفال بلغة العرب هي الزوائد من الاموال او المقتنيات سواء كان ذلك من السلاح او من المتاع من اللباس او غير ذلك ولهذا يقال انفلتك ونفلتك كذا يعني زدتك اياه لابد ان يكون قد سبق قبل ذلك - 00:06:31
حق اما ان يكون فرضا واما ان يكون غير فرض ولهذا تسمى الانفال نافلة لمعاني اظهرها اظهرها اظهر هذه المعاني معنيان. المعنى الاول ان الله سبحانه وتعالى لم يحل الغنائم - 00:07:00
لامة من الامم الا لامة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واحلت لي الغنائم ولم ولم تحل لاحد بعدي يعني لاحد قبلي يعني ان الله سبحانه وتعالى - 00:07:18
آآ قد خص نبينا صلى الله عليه وسلم بحل الغنائم وهذا قدر زائد عن اصل شريعتي شريعة الجهاد. يعني ان الله عز وجل قد شرع الجهاد لامة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:07:34
كما شرعوا لغيرها وزاد لها شرعة تتعلق بالجهاد وهي ان الغنائم وهي ان الغنائم لهم فسمي نافلة من هذا الوجه. فسمي نافلة من هذا من هذا من هذا الوجه وتقدم معنا في في موضعين - 00:07:48
تقدم معنا في قول الله جل وعلا كتب عليكم قتال وهو كر لكم وتقدم معنا ايضا في قول الله جل وعلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب الكلام على مسألة الغنيمة - 00:08:05
وكذلك ايضا في اثرها في النفوس وتقدم عنها ايضا الاشارة الى الحكمة من تخصيص امة محمد بالغنيمة من سائر من سائر الامم. والعلل الواردة في ذلك وان هذا نوع من الاختبار - 00:08:18
والامتحان لهذه لهذه الامة كذلك ايضا ان هذه الامة فيها من اليقين والتسليم ما ليس في غيرها مما لا تغلب الامة باتباع المال حتى تعطل اصل الدين بمجموعها وكان من ذلك - 00:08:34
تقوية ايضا لهم اه وذلك في دنياهم وكذلك تقوية لهم على على عدوهم بخلاف الامم السابقة وتقدم الاشارة الى هذا الى هذا المعنى وزيادة وشيء من الحكم المتعلقة بذلك ومعلوم ان الغنائم - 00:08:51
نوع من الثواب المعجل نوع من الثواب المعجلة وقد جاء في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهل الانسان اذا اخذ غنيمة اسقط شيئا من اجره؟ نقول يرجع الى ما تقدم الاشارة اليه في هذا في هذا الباب حتى لا نطيل بالكلام في هذه المسألة في موضعين - 00:09:07
والثاني من المعاني بما يتعلق بمسألة الانفال اه ان القدر فيها قدر زائد ان الله سبحانه وتعالى قد ملك المؤمنين ورزقهم من النعم ما قاتلوا به المشركين ما قاتلوا به المشركين فان الله عز وجل لم يفرض عليهم القتال الا وهم اصحاب قوة - 00:09:26
فلديهم من السلاح والقدرة ما قاتلوا به المشركين ولكن الله عز وجل قد انعم عليهم بقدر زائد في ذلك وهو ما كسبوه من المشركين فكان نافلة عما كان بين ايديه - 00:09:48
وفي هذا اشارة لمعنى لفضل الله سبحانه وتعالى ومنته على الامة وفيه كذلك ايضا ان هذه الاموال التي تغنى من المشركين انها قدر زائد ليست اصلع فالاصل في ذلك هو اعلاء كلمة الله - 00:10:01
اعلاء كلمة كلمة الله فتسميتها بالنفل اشارة الى انه لا يجوز للانسان ان ينشئ قتال طلب لاجل المغنم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك كما جاء في الصحيح قال الرجل يقاتل للمغرب - 00:10:22
رجل يقاتل حمية ورجل يقاتل ليرى مكانه فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فذكر الله سبحانه وتعالى - 00:10:40
هنا الغنيمة وسماها الانفال سماها وسماها انفال يعني قدرا زائدا عما شرعه الله سبحانه وتعالى من الامر الواجب فهو فظل لا يجوز للانسان ان يجعله اصله في هذا اشارة ان الامة لا تتنازع حتى تفترق على مشائر الاموال - 00:10:53
على مسائل الام وخاصة ايضا الغنائم فان الامة اذا تقاتلت وتنازعت وتفرقت اوزاعا لاجل ما يغنمون من المشركين فهذا اشارة الى اشارة الى عكس الاولويات فان الاصل من التشريع في مسائل الجهاد هو اعلاء كلمة الله - 00:11:12
واعلاء كلمة الله ويأتي ما يتعلق بالمغنم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالمغنم بعد ذلك فان تحقق فيأخذه الانسان شاكرا لله جل وعلا على ما اعطاه اياه وان لم يتحقق فان الاصل لا يتغير - 00:11:31
ولهذا الامة في شريعتها في شريعة الجهاد لم يشرع الله عز وجل لهم الجهاد ليغنموا فيكون في ذلك اصلا وانما تبعا ولم يشرع الله عز وجل لهم الجهاد ليكونوا جباة يجب الاموال - 00:11:48
فضلا ان يكون ذلك سببا لتقاتلهم ونزاعهم والشقاق بينهم وان يكونوا فرقا واوزاعا لاجل لاجل الدنيا. فان هذا امارة الى انهم جعلوا القدر الزائد هو الاصل قدر الزائد هو هو الاصل وهذا عكس لمراد الله سبحانه وتعالى - 00:12:03
فسماها الله عز وجل انفالا لتزهير بحقيقة الدنيا في مقابل في مقابل حقيقية العبودية لله سبحانه وتعالى وذلك وذلك باظهار دين الله عز وجل واعلاءه وكذلك حفظ وصيانة المسلمين ودمائهم - 00:12:20
وكسر شوكة المشركين وكسر شوكات شوكت المشركين ولما وقع شيء من الخلاف باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال الذي قد غنموه من المشركين في بدر وكل منه اراد منه نصيبا وقع منهم اختلاف لانه لم يحسم من قبل - 00:12:40
ولو حسم لكانوا من اهل التسليم ولو كانوا من اهل لكانوا من اهل ميلاد التسليم وخلافهم ان وقع فيهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام او بعده لا يكون خلافا يفرقهم - 00:13:01
في دين الله سبحانه وتعالى وان تنازعوا على ما يتعلق بشيء من بشيء من الدنيا فانه يكون من مسائل الاجتهاد على ما تقدم تقريره معنا في بعض المواضع في مسائل فضائل الصحابة. وتقدم الاشارة الى الى هذا فيما يتعلق في مسألة - 00:13:12
بمسألة فضل الصحابة والخلاف الذي وقع بينهم في في كلامنا اه على فظلهم في عقيدة ابي حاتم وابي زرعة وبزرعة الرازيين وهنا ايضا في رجوع الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزاع في الاموال في قول الله جل وعلا يسألونك عن الانفال - 00:13:29
في اشارة الى ان الصحابة عليهم رضوان الله سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهم وما بادروا بالاثرة وقسمتها من غير الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:49
وفي هذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام الا يتنازع الناس ويتحققوا وفيهم من هو اعلم من هو اعلم بالله منهم فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه المبلغ عن الله - 00:14:00
فاخذوا منه حكم الله جل وعلا فسألوه عن الانفال التي اعطاهم الله عز وجل وامتن عليهم بها مما اخذوه من مما اخذوه من المشركين وهنا في قول الله جل وعلا قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله - 00:14:13
واصلحوا ذات بينكم لما كانت الاموال موضعا للنزاع والخلاف والشقاق جعل الله سبحانه وتعالى المال له ولرسوله فليس لاحد ان يقسمه على ما يهوى ويشتهي مجردا لان الله عز وجل امتن به من المشركين للمسلمين - 00:14:35
فجعل الملك والقسمة اليهم لا الى غيرهم وهذا فيه اشارة الى ان ما يتعلق بما يتنازع فيه الناس من خصومة وخلاف فانه يجب عليهم ان يرجعوه الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضون ويفصلون فيه فيما قضى الله جل وعلا - 00:15:02
بما قضى الله عز وجل فيه وقوله جل وعلا قل الانفال لله والرسول هنا اللام في قول الله جل وعلا قل الانفال لله والرسول قيل بان اللام هنا لام تمليك ليس لاحد - 00:15:24
ان يظن انه يملكها من دون الله جل وعلا رسوله فيا اليهم يعطون من شاؤوا ويمنعون من شاؤوا على مراد الله سبحانه وتعالى قيل ان اللام في ذلك ولا من حكم يعني يحكم الله جل وعلا ورسوله فيها - 00:15:45
وهذان المعنيان قد قال به كل واحد بعض الائمة والاول اشهر انه لام لام تمليك فهو ملك لله جل وعلا ومن هذا اخذ بعض العلماء ان الانفال وما فيه الله عز وجل بالمال على المؤمنين - 00:16:06
في في غزوة بدر انه لم تكن هذه الاية قسمة للغنيمة وانما هو تمليك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها النبي ما شاء وعلى هذا قال بعض العلماء ان ما جاء بعد ذلك في سورة الانفال من قسمة الغنيمة وتخميسها - 00:16:27
قالوا انها ناسخة لهذه الاية قالوا انها ناسخة لهذه لهذه لهذه الاية ومنهم من جعل هذه الاية مجملة وما يأتي بعد ذلك مفصل وما يأتي بعد ذلك مفصل لهذا لهذا الاجمال - 00:16:49
وقول الله جل وعلا لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم لما كانت الاموال محل نزاع وخلاف وذلك لشح النفوس وطمعها وان ابدت خلاف خلاف ذلك فان الله سبحانه وتعالى في ابتداء امر احكام الاموال المغلومة من المشركين - 00:17:04
ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بتقواه وكذلك ايضا امرهم بالاصلاح الاصلاح فيما بينهم عند وقوع النزاع والخلاف وهذا في اشارة ان الى ان ما وقع بين اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:29
فانه يقع في غيره من باب اولى وذلك من الخلاف من الخلاف في المغنم وما يكسب من المشركين سواء كان ذلك بقتال او كان ذلك من غير قتال مما يفيه الله جل وعلا به على - 00:17:48
على المؤمنين او كان ذلك ايضا من الاحكام المتعلقة بما قضى الله جل وعلا به من السلب وغيره وكذلك ايضا من الاموال الشاذة والشاردة من المشركين التي تأتي الى المؤمنين من غير اخذ - 00:18:04
كالبعير الشارد الذي يشرد من المشركين وكذلك الخيل الشاذة التي تشد بنفسها فلا احد يأخذها ولم يكن في ذلك قوة ولم يكن من ذلك ايضا قدوم من المسلمين الى الى المشركين فان هذه الامور مما يقع فيها نزاع - 00:18:22
وحل ذلك يكون بارجاع ذلك الى الله جل وعلا ورسوله وان وقع في ذلك نزاع مما لم يقضي الله جل وعلا به فانه يجب على المؤمنين ان يصلحوا فيما بينهم يصلح فيما - 00:18:40
فيما بينهم ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاشياء امورا اربعة تدل على هذا المعنى مما يتعلق باصل الشح في النفوس وتمكنه وورود النزاع اولها ما يتعلق ببيان ان هذا الامر لله جل وعلا ورسوله - 00:18:53
وهذا فيه اشارة الى انه لا حق لاحد في ذلك بحيث يظن انه اولى من غيره بحيث يظن انه اولى من غيره. ولهذا لما سئل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:16
عن الانفالة امره الله جل وعلا بان يبين لهم ان الانفال لله لله والرسول وفي هذا اشارة الى انها ليست لفلان ولا لفلان وانما هي لله جل وعلا ورسوله يقضي الله جل وعلا فيها ما شاء - 00:19:28
بهذه الاشارة الى انه ينبغي للانسان ان ان ان يخضع لحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه الامر الثاني ان الله جل وعلا امر بالتقوى ان الله جل وعلا امر امر بالتقوى - 00:19:42
وفي هذا اشارة وتنبيه الى ان هذا الموضع موضع لاقتراف ما يخالف امر الله سبحانه وتعالى وذلك انه عند الامور المشكلة والشبهات او ورود المحرمات يؤمر الانسان بالتقوى واذا كان الانسان في موضع حلال - 00:19:55
ولا شبهة فيه يضعف جانب الامر الامر بالتقوى وان كان الانسان لا يخلو من ملازمة التقوى ظاهرا ظاهرا وباطنا فلما امر الله سبحانه وتعالى بالتقوى بعد بيان بيان ان اه الحكم والقضاء والفصل في ذلك لله جل وعلا - 00:20:17
دل على ان النفوس على ان النفوس تميل ربما الى حظها ولو اخذت من حظ غيرها الثالث في ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر الاصلاح قال واصلحوا ذات بينكم يعني انه يقع النزاع - 00:20:38
في ذلك بين المؤمنين فيتنازعون ويتشاحون في المال وقد جاء في ذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد تنازعوا فيما بينهم في غنائم بدر كما جاء في حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابو داوود - 00:20:54
في السنن ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان منهم شبان واجهوا المشركين وكان منهم وكان منهم شيب وكبار كانوا خلفهم فاراد الشيب ان يكونوا كالشبان فيأخذوا من المغرب فيأخذ من - 00:21:08
من المغرب وتنازع اولئك في ذلك فانزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا يسألونك عن الانفال وهذا فيه ايضا على ان النزاع قد وقع من جهات متعددة كل يظن انه قد وقع عليه - 00:21:28
كما جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص ظن ان الحكم قد وقع عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد اليه النزاع من جهات متعددة. قد وقع عليه ورد عليه نزاع - 00:21:43
في المال من جهة متدائية كل يطلب شيئا. اما ان يكون افرادا وذلك كحال سعد حينما طلب السيف واما ان يكون الجماعات كالنزاع الذي وقع بين بين الشبان والشيب واما ان يكون دون ذلك ممن كانوا في المدينة ممن طلبوا من المال وهم لم - 00:21:55
يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان من الصحابة عليهم رضوان الله ممن لم يكن مقاتلا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبقوا في المدينة ومع ذلك اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:13
وقد اعطى النبي من المهاجرين ممن لم يقاتل معه عثمان ابن عفان وقد بقي في المدينة ولم يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي اذن له لانه كان يمرض زوجته - 00:22:27
وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان معذورا ومأمورا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حكم الغزاة وكذلك ايضا طلحة وسعيد بن زيد عطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:41
لان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعثهم في سرية يتتبعون عيرا لقريش في طريق الشام وتخلفوا تخلفوا عن تلك الغزوة ولكنهم اخذوا حكم الغزاة لا من جهة فضلهم ولا كذلك ايضا من جهة من جهة المغنم - 00:22:57
وقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا بعض الانصار ممن شغله النبي صلى الله عليه وسلم بامر من امور المسلمين وعلى هذا نقول ان الناس ربما يتنازعون وقد تنازع بعض من بقي في المدينة ممن لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد من ذلك نصيبا - 00:23:17
فكل هؤلاء قد وقع منهم نزاع فجاءت الاية للجميع. فجاءت الاية الاية للجميع لتحل النزاع الذي وقع في نفوسهم من ذلك وهذا على ما تقدم المبادرة في فصل الحقوق حتى لا يبقى لا يبقى في النفوس في النفوس شيء وفي هذا ايضا - 00:23:34
ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما نزلت هذه الاية واعطي اه كل ذي حق حقه ما بقي في نفس احد شيء لعظم ايمانهم وتسليمهم لما امر الله جل وعلا به - 00:23:55
الرابع في ذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعة بطاعة الله جل وعلا ورسوله وبعد ما ذكر امر الانفال وامر بالتقوى وامر بالاصلاح بذات البين امر امر بطاعة الله ورسوله وفي هذا اشارة - 00:24:07
وتنبيه على ان في النفس هوى مطاع على ان في النفس في النفس هوى مطاع لا يجوز للانسان ان ينصرف اليه فثمة نزاع بين طاعتين بين طاعة الهواء وشح المتبع الذي يكون في النفس وبين طاعة الله ورسوله وكل يريد يريد ان يميل الى هواه فامر الله جل وعلا بطاعة الله ورسوله - 00:24:24
وعدم طاعة الهوى الكامل في النفس الكامن الكامني في النفوس وذلك فصلا للنزاع من جهته نزاع الانسان مع نفسه ونزاع الانسان مع غيره فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا ان كنتم مؤمنين في هذا ايضا تنبيه على انه بمقدار طاعة الانسان لله يقوى ايمانه - 00:24:52
وبمقدار مخالفته لامر الله جل وعلا يضعف يضعف ايمانه وهذه الاية وهي اول اية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق في قسمة الاموال المغتنم من المشركين - 00:25:18
وجاءت على ما ظهر هنا عامة وقد وقع النزاع في ذلك قد وقع النزاع ان النزاع في ذلك هل هذه الاية قد قضت وفصلت في ان المال في ان المال جميعا - 00:25:34
يكون للامام يفصل فيه كما في هذه الاية ام انه مقسم كما جاء في قسمة الغنائم وتخميسها ولهذا قد وقع النزاع في هذه الاية فهل هي فهل هي منسوخة او محكمة - 00:25:53
على قولين يأتي الاشارة الاشارة اليه والعلماء عليهم رحمة الله وقبل الخوض في مسألة النسخ ننبه على مسألة مهمة وهي من المسائل التي وقع فيها نزاع في كلام الاوائل وكذلك ايضا في كلام الفقهاء من المتأخرين - 00:26:12
وهي في مسألة الانفال في مسألة دي مسألة الانفال والانفال بمعناها قد وقع نزاع قديم منهم من قال ان الانفال بذلك هي كل غنيمة تغنم من المشركين سواء كانت بقتال او بغير قتال - 00:26:28
وسواء اخذت بقوة مما يؤخذ من البلدان التي تفتح صلحا والصلح في ذلك فيه نوع قوة او كان ذلك بقتال وقوة بأس واو يكون ذلك ايضا ليدخلوا فيه الاموال الشاردة من المشركين كالبعير الشارد - 00:26:47
والخيل ايضا الشاردة التي توجد في طريقهم خرجت من صف المشركين فهذه ما اخذت بقتال وما اخذت بقوة هذه تدخل في هل تدخل في ابواب الفيء او ليست بداخل بداخلة فيه - 00:27:10
اختلف العلماء في معنى الانفال على اقوال منهم من قال ان الانفال هي كل مال يؤخذ من المشركين على اختلاف صورته. على اختلاف على اختلاف صورة باعتبار تحقق المعنى انه من من المال الزائد عن - 00:27:27
عن القدر الذي اوجب الله به جهاد المشركين فما جاءوا الا وقد وجب الجهاد عليهم الا وقد وجب الجهاد الجهاد عليهم فهذا الامر من جهة المال الزائد الذي كسبوه من المشركين نفلا - 00:27:47
فيتحقق في ذلك ما اخذوه قوة او ما اخذوه بغير بغير قوة ومنهم من قال ان الانفال في ذلك هي ما زاد ما زاد عن الغنيمة التي تؤخذ قوة التي تؤخذ تؤخذ قوة - 00:28:04
قال فما اخذ قوة يسمى غنيمة وما اخذ بغير قوة يسمى نفلا. ويدخل في ذلك جميع الانواع وذلك من المال الشارد او كذلك ايضا من المال الذي يؤخذ صلحا وعلى هذا فانهم يفرقون بين المال الذي يؤخذ غنيمة - 00:28:20
فانه يخمس واما المال الذي لا يؤخذ بالقوة وانما يؤخذ في الصلح او يكون مالا شاردا فيكون من النفل الذي هو لله ولرسوله يقسمه الله جل وعلا على على ما يريد - 00:28:40
فعلى هذا القول ان المال الذي يوجد في الطريق آآ او في البلدان التي تفتح صلحا فان المال في ذلك لي فان المال في ذلك للامام ومن قال باحكام هذه الاية يلحق هذا النوع من الاموال في هذه الاية - 00:28:55
ويلحقون في ذلك الاموال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ففتحها صلحا والاموال قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها لاهلها كذلك ايضا ما يتعلق بالاموال التي تؤخذ - 00:29:13
من المال الشارد فانه يكون للامام ويدخل في الفيء كذلك الخمس الذي جعله الله جل وعلا لله ولرسوله والله جل وعلا قد قسم الغنيمة على اخماس اربعة للمقاتلين وخمس لله - 00:29:30
ولرسوله وهؤلاء وهذا تمليك وتنفيل يأخذه النبي ويقسمه على ما شاء يقسمه على على ما شاء وهذا يأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل والاشارة الى كلام الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك - 00:29:52
آآ في قسمة الغنيمة من هذه السورة باذن الله تعالى ومن ممن قال بان اه بالغنائم هي معنى ادق في ذلك قالوا بان الغنيمة هي خمس النبي لا الاربعة الاخماس المقسومة - 00:30:13
وما عدا ذلك فانه يقسم فرضا فانه يقسم فرضا ليس للامام ان يخالف في ذلك ان يخالف ان يخالف في ذلك. وهذه الاقوال اه ترجع الى فهم ذلك المعنى من كلمة الانفال وعلى كل نقول - 00:30:32
ان كلمة الانفال مع سعة معناها واختلاف العلما فيها الا انه يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا الصحابة قد استعملوا الغنائم والانفال بالمال المأخوذ بنوعيه بقوة او بغير قوة - 00:30:50
ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس انه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهذه قسمة الغنائم وهذي قسمة قسمة الغنائم فيسمون الغنائم انفال - 00:31:11
ويسمون الانفال غنائم وهذا من الالفاظ المشتركة في ذلك والنزاع الذي يرد في ذلك قد نقول ان المراد بذلك في هذه الاية هو المال الزائد الذي لم يؤخذ قوة مما يقع للمسلمين من المال - 00:31:31
ولكن ليس هذا محمولا على جميع الفاظ الانفال في الشريعة فانه قد ورد ذلك بجميع الانواع وهذا من الالفاظ المشتبهة وذلك كمسألة النفقة والصدقة والعطية والزكاة فهي الفاظ مشتركة وقد تأتي في الشريعة لفظ يشمل جميع الالفاظ - 00:31:47
كمسألة النفقة فغالبا اذا وردت في القرآن فانها تكون من النفقة الواجبة يدخل في ذلك الزكاة ويدخل في ذلك الصدقة الواجبة على الانسان ويدخل في ذلك نفقة الانسان الواجبة التي تكون على زوجه وولده - 00:32:13
وقد تكون من الصدقة النافلة كذلك ولا يدخل حينئذ فيها القدر الواجب سواء كان ذلك من امر الزكاة او كان ذلك من النفقة الواجبة على على الزوج وكذلك الولي لاهله واولاده - 00:32:29
وعلى هذا نقول ان من الالفاظ من الالفاظ العامة تحكمها تحكمها تفاصيل الشريعة تفاصيل الشريعة وعلى هذا نقول ان الاقوال الواردة في ذلك هي اقوال محلها محلها يرجع الى اصل النزاع في مسألة التفريق بين - 00:32:47
بين للمأخوذ قوة او بغير قوة فمن العلماء الذين يقولون بان المال سواء كان قوة او بغير قوة فحكمه واحد وكله يقسم او الذين قالوا بان المال قوة او بغير قوة كله لا يقسم وانما مرده الى الامام ان شاء قسم وان شاء لم يقسم - 00:33:05
فهؤلاء آآ مرد الالفاظ في ذلك الى الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا لذات المصطلح لان المصطلح قد استعمل في الوحي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المعاني جميعا. على تلك المعاني المعاني جميعا. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الاية هل هي اية - 00:33:24
تكون منسوخة او محكمة والسبب في ذلك انها جاءت مجملة والمال الذي اخذ من المشركين في غزوة بدر اخذ بقتال وقوة اخذ بقتال بقتال وقوة فاذا قلنا ان هذه الاية نزلت - 00:33:45
على النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وان المال كان مأخوذا بقوة فمعنى ذلك ان الانفال تكون في الغنيمة المأخوذة بقوة فهي شاملة لها وكذلك من باب اولى ما اخذ - 00:34:02
ما اخذ بغير بغير قوة لانها تدخل في معنى في معنى القدر الزائد في معنى القدر القدر الزائد وهذا القول الذين يقولون بان اه اه هذه الاية باية جاءت مجملة - 00:34:16
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فان الاية التي جاءت بعد ذلك كانت مفسرة مفسرة لها وجعلوا هذا الاجمال في ذاته مبني على معنى يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه على مراد الله - 00:34:35
اما بوحي خاص من السنة او كذلك بما جاء بعد ذلك من من تخميس الغنيمة من تخميس الغنيمة وعلى هذا من قال بانها محكمة وهي على ظاهرها وملك النبي صلى الله عليه وسلم حق التقسيم - 00:34:56
ولا يوجد تخميس فانه يقول بنسخها. فانه يقول بنسخها والعلماء في ذلك على معنيين وجمهور العلماء يقولون بالنسخ جمهور العلماء يقولون بالنسخ ويقول بذلك جماعة من السلف وهو مروي عن عبد الله ابن عباس وعكرمة - 00:35:14
مولاه ويقول به الامام الشافعي رحمه الله وغيرهم من الائمة على ان هذه الاية على ان هذه الاية منسوخة على ان هذه الاية منسوخة قالوا لان اول الامر وكل وكل المال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:30
الانفال لله والرسول ثم بعد ذلك قسمها الله عز وجل وجعلها اخماسا وجعلها جعلها اخماسا على ما يأتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى والقول الثاني قالوا بان هذه الاية ليست منسوخة - 00:35:47
وانما هي محكمة كاية الغنائم وانما هنا اجمال وهناك تفصيل ومن العلماء من قال بانها ليست منسوخة ولكنه ما قال بالاجمال حتى يقول بالتفصيل وانما قال بمعنى اخر ان هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل به ما شاء - 00:36:03
وان اية الغنيمة هي تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اراد ان يقسم ان يقسم على هذا على هذا الامر على هذا الامر ومن قال بان بان الانفال محكمة - 00:36:32
وهي ثابتة وان الغنيمة ثابتة كذلك فهل ثمة نفل قدر زائد للامام ينفل به الغزاة؟ بعد قسمة الغنيمة فيفرق بين الغزاة فيعطي هذا قدرا زائدا واذا جاز ذلك فمن اي قدر يعطيه - 00:36:49
فمن اي قدر يعطيه اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء بذلك ممن يقول ببقاء حكم الانفال والانفال على ما تقدم هي القدر الزائد الذي يعطى يعطاه الغازي اما ان يكون قدرا زائلا على المعنى الاصلي فيما تقدم او يكون قدرا زائدا عما ضرب له - 00:37:07
فاعطيناهم ما يتعلق بقسمة الغنيمة على اربعة اخماس واخذوها وما يتعلق بالخمس الباقي هل تكون الغنيمة منه ام تكون او يكون الانفال منه ام يكون ذلك من اصل المال؟ من اصل المال - 00:37:26
من قال ان القسمة الانفال تكون من اصل المال اي ان الامام يقوم باعطاء من يريد ممن رأى منه بأسا وان يضرب ضربا ما شاء قبل قسمة قسمة الغنيمة فاذا اعطى رجلا صاحب قوة وبأس شديد - 00:37:48
اراد ان يخصه بسلاح او ان يخصه بمال من الغنيمة قبل ان يقسمها قالوا يجوز له ذلك ويكون ذلك من اصل الغنيمة قبل ان يخمسها وهذا القول ذهب اليه الامام احمد رحمه الله - 00:38:07
هذا القول ذهب اليه الامام احمد رحمه الله الى ان المال الذي يكون للامام فيه التنفيل يكون من اصل الغنيمة يكون من اصل من اصل الغنيمة وخالف الامام احمد رحمه الله جمهور العلماء الذين يقولون هو من الخمس - 00:38:22
من خمس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يأخذه الامام ويقسمه على اليتامى وعلى المساكين فانه يأخذ ويعطيهم ويعطيهم منه يعطيهم منه ذهب جمهور العلماء الى ان الانفال واذا اراد الامام ان يخصص احدا بعطية من المال المغنوم - 00:38:40
انه يكون من الخمس وانه لا يجوز للامام ان يعترض الغنيمة فيما زاد عن الخمس المجعول لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين واذا اراد ان يعطي احدا فيعطيهم من ذلك الخمس - 00:39:06
وما عدا ذلك فهو من جهة ابتداء المغنم هو حق له. وحق له. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وقول الامام مالك والشافعي وابي حنيفة عليهم رحمة الله واختلفوا فيما بينهم واختلفوا فيما بينهم - 00:39:23
هل النفل يؤخذ من ذلك من خمس الخمس وذلك ان الخمس خمس الخمس مقسم لله ولرسوله اريد القربى واليتامى والمساكين. هل يعطى من ذلك مما كان لله ولرسوله لله ولرسوله خمس - 00:39:40
لله خمس ولرسوله خمس اريد القربى واليتامى والمساكين هل يؤخذ من اصل الخمس ويقسم حتى لو شاء ان يعطيه كله ام انه يأخذ من خمس الخمس؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين جمهور الذين يقولون بانه من هذا الخمس يقولون من اصله يفعل به ما شاء وان شاء ان ينفله - 00:40:02
جميعا شاء ان ينفله جميعا ولو اعطاه واحدا ولو اعطاه اعطاه واحدة قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى اقواما ممن لم يكونوا معه عليه الصلاة والسلام واكثر في العطاء واكثر في العطاء - 00:40:25
كما اعطى الاقرع ومن كانوا معه واعطاهم مئة من الابل اعطاهم مئة مائة وهذا قدر قدر كبير وهذا قدر قدر كبير من العلماء من يقول ان هذا القدر قد يكون من - 00:40:48
من خمس الخمس لان ربما تكون الغنائم كثيرة فلم يذكر في الخبر مقدارها من جهة الغنيم من جهة المغنم وانما هو عطاء كثير. وقد يكون اصل المغنم كثيرة. وقد يكون اصل المغنم اصل المغنم كثيرا - 00:41:01
وعلى كل نقول انه يجوز للامام والامير في الجيش ان يخص احدا بنفل فيعطيه. لا لمجرد هواه وانما لمصلحة قائمة وحق قام فيه وذلك مما يتعلق مثلا آآ بسالة وقوة وشجاعة - 00:41:15
فانه يخصه بالعطاء سواء اعطاه من اصل الغنيمة على قول احمد قبل ان يقوم بتخميسها او اعطاه بعد تخميسها من الخمس. اعطاه من اصل الخمس او اعطاه كله او اعطاه من خمس الخمس - 00:41:37
وهذه اقوال صحيحة ولكل قائل فيها سلف ولكل قائل قائل فيها فيها سلف ولكنه لا يعطي لهواه ولمجرد القرابة والحظوة وغير ذلك فان ذلك من قسمة الهواء والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي احدا الا لحق او موجب قام فيه - 00:41:53
ولو كان ضعيف الايمان فانه يعطيه استصلاحا له وكذلك تأليفا لقلبه ودفعا لشره وتقريبا له عن النار. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي الرجل - 00:42:13
وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار وهذا عطاء لا لا لحفظ النفس وانما لي لكسب الغير وتقريبهم من الايمان وابعادهم عن الكفر وعن النار وهذا من المقاصد التي ربما يفعلها الانسان فيعطي الادنى ويترك الاعلى. ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:42:27
يكل قوي الايمان لايمانه. فالدنيا ليست ميزانا للحب ولا للبغضاء واقل الناس عطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر وقلما عليه الصلاة والسلام يرضيه ويعطي غيرهم من الابعدين اكثر منه. لماذا - 00:42:51
لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من احوالهم من قوة الايمان والصدق ان المال اعطوا او لم يعطوا ان ذلك لا يزيدهم لا يزيده من جهة القربى الى الله جل وعلا شيء لانهم يعلمون ان هذه - 00:43:07
ان هذه دنيا المغنم فيها لا يعني مغنما في الاخرة لا يعني مغنما في الاخرة وانما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من دونه ولهذا نقول ان عطاء الدنيا ورزقها وكسبها لا يعني من ذلك تفاظلا في الخلق - 00:43:23
في الخلق فيما بينهم وان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اه العليا مثلا كابي بكر وعمر الا ان عطاؤه لهم لا يوازي لا يوازي غيرهم ممن كان ممن كان اه ممن كان من الصحابة بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه - 00:43:39
ويقربه ويقربه اليه والذين يقولون ان ان الامير ليس له حق في المال الا الخمس يستدلون بما جاء عند النسائي من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:43:58
ما لي في الغنيمة الا الخمس وهو مردود عليكم وهو مردود وهو مردود عليكم يعني اخذه ولي الخيار فيه في تقسيمه على ما اشاء من تنفيذه فيعطي هذا ويمنع هذا على ما اراد الله. وعلى هذا قال من قال بان - 00:44:32
بان الغنيمة لابد من قسمتها وانها مقسومة ومقضية ولم يوكل الامر لاحد وان الانفال موكولة الى الامير من من الخمس الانفال موكولة الى الامير الخميس بهذا نأخذ ان القول بالانفال والتنفيل - 00:44:50
هو محل اتفاق عند الائمة الاربعة ولكنهم يختلفون في موضعه ولكنهم يختلفون في موضعه. فاحمد رحمه الله يرى انه من اصل الغنيمة وجمهور العلماء يرون انه من الخمس واختلفوا فيما بينهم. هل هو من خمس الخمس - 00:45:12
ولا يجوز له ان يعتدي على البقية ام هو من الخمس كله يجوز له ان يعطيه وينفل منه ما شاء فهذا هو موضع الخلاف الخلاف عندهم في هذه المسألة ولكنهم يتفقون على - 00:45:28
على جواز التنفيل على جواز التنفيل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفل اقواما بعد نزول اية الغنائم بعد نزول ايات اية الغنائم مما يدل على ان حكم الانفال الوارد في اول السورة وصدرها لم يكن منسوخا - 00:45:41
لم يكن لم يكن منسوخا من جهة حكمه. وان كانت الاية منسوخة على قول بعض العلماء فانهم يقولون بنصفها ولكنهم لا يبطلون الانفال وانما جعلوها محكمة من جهة ظهور الحكم وما جعلوها مجملة وجعلوا احكامها - 00:46:01
منسوخ باحكام منسوخ باحكام اية اخرى وهي اية الغنائم على ما يأتي الكلام الكلام عليه باذن الله تعالى ويأتي معنا ما يتعلق بمسألة الغنائم والمال الذي يقسم والمال الذي الذي لا يقسم - 00:46:18
وتقدم معنا ايضا الاشارة على شيء من ذلك في في جعل المال على نوعين مال اه مال يحمل ومال لا يحمل والمال الذي لا يحمل والطعام الذي يأخذه الانسان والمتاع الذي يستمتع به ويتلف واذا تركه الانسان - 00:46:32
فساد وذلك كالثمرة الذي يأخذها والمال الذي والمال الذي يشربه والشيء المتاع الذي يتناوله مما لا مما لا يكون مما لا يكون قوتا وكذلك ايضا يكون يكون محمولا وفي الخلاف بين بين المال ايضا الذي الذي يحمل. تقدم الاشارة الى هذا ويأتي ايضا شيء من التفصيل المتعلق المتعلق - 00:46:48
وبذلك باذن الله تعالى في هذه السورة هنا في قول الله جل وعلا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. في هذا معنى وان لم يتعلق به حكم - 00:47:10
ان يتعلق به حكم بعيد ما يتعلق باخراج الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم الى الى المشركين ولقائهم وان من المؤمنين من وصف بي كراهة ذلك ذلك الامر. كراهة ذلك الامر في نفسه وذلك من جهتين ان الله سبحانه وتعالى - 00:47:35
يقول في كتابه العظيم كتب عليكم القتال وهو ووكور لكم وهذا من الكره الفطري ان الانسان يحب الحياة يحب الحياة ويكره الموت وهذا الكره تجبر عليه النفوس ولكنه قدر يختلف عن القدر عن الامر الذي يطلبه - 00:47:57
اهل الايمان والصلاح وذلك من الموت في جنب الله ومرضاته سبحانه سبحانه وتعالى. فللنفوس فيها في اصل الجراحة وفقد المال والولد نوع من الكراهة ولهذا تجد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما فارق الواحد منهم اهله طائعا - 00:48:17
لله ويبكي لانه يفارق زوجه وولده وامه واباه وذلك نوع مما يجده الانسان في نفسه مع انه خرج طواعيا من غير من غير الزام من غير من غير الزام وفي هذا ايضا في هذه الاشارة ان فريقا من المؤمنين - 00:48:36
لكارهون هذا اشارة الى معنى انه قد يقع الكره في المؤمنين في قتال او مواجهة للمشركين وان هذا الامر ليس مناطا لحكم الله سبحانه وتعالى ان هذا الامر ليس مناطا لحكم الله جل وعلا يثبت به الحكم - 00:48:54
فاذا نسب الله سبحانه وتعالى ذلك للمؤمنين فان كره المنافقين ابعد فان كره المنافقين ابعد من ان يكون مناطا لشيء من التشريح وذلك ان قولهم من غير كره وهم يحبون فضلا عما يكرهون من ذلك فان فانه ابعد ان يكون - 00:49:19
ان يكون يوافق ما اراد الله سبحانه سبحانه وتعالى. وهذه المواضع التي يكون فيها اه شدة ونزاع وخلاف واشتداد يكون يكون اه فيه فقد للمال وفقد للولد وكذلك ايضا من الخسارة الظاهرة التي تلحق للمؤمنين ويكرهها - 00:49:38
ويكرهها طوائف منهم وجماعات ان هذا ليس معتبرا في تغيير اصل حكم الله سبحانه وتعالى في اه تلك تلك النازلة وهذا ايضا يؤكد ما جاء في قول الله جل وعلا وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. انا من الصحابة - 00:49:58
مع فظلهم يودون ان يظفروا بالعير من غير ان من غير ان يكون قتال من غير ان يكون ان يكون قتال وهذا يؤكد ما تقدم ان النفوس مهما بلغت منزلة ويقينا - 00:50:37
وايمانا ولاية ان ان حبها للحياة فطري ان حبها للحياة حبها للحياة فطري ولكن موضع الاختبار هو في الاقدام والاحجام ولهذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم ما يجدون في نفوسهم من مخالفة من ان يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتبعوا النبي عليه - 00:50:53
الصلاة والسلام وهم على يقين في ذلك وان الكره الموجودة في ذلك لا يعني من ذلك شيئا. وهذا له صلة فيما يتعلق بمسائل العقائد ان الكره على نوعين كذلك ايضا الميل والحب على نوعين - 00:51:13
يتعلق بالكرة والكره الجبلي الطبعي فان هذا لا يؤثر على الانسان ولهذا مدح الذي يفعل شيئا يكرهه جبلة وطبعا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة - 00:51:28
في قول النبي عليه الصلاة والسلام واسباغ الوضوء على المكاره الانسان يكره ان يتوضأ في في الشتاء او يكون يستثقل الانسان مثلا ان يتوضأ لكل صلاة يكون عليه طهور فيتوضأ مرضاة لله جل وعلا فهذا - 00:51:45
ايضا استثقال يستثقله الانسان ربما يكرهه الانسان طبعا وجبلة لما فيه من الكلفة والمشقة ويؤجر يؤجر على على ذلك كذلك ايضا ما يتعلق بالميل والانسان ميله الى المال ميله للمال طبعي - 00:52:01
ميله للانسان طبعي وجبلي كذلك ايضا ميله الى الاكل والشرب واللباس والنكاح امر جبلي وفطر ولكن الانسان محكوم في الانقياد لذلك فاذا خالف امر الله عز وجل انصرف لمحبوبه وترك محبوب الله جل وعلا كان ذلك هو موضع الاختبار بالمقدار الذي يخالف فيه - 00:52:23
ميله اما ان يميل الى محبوب الله واما ان يميل الى الى محبوبه فمن المال ما هو حرام ومنه ما هو حلال ومن الاكل والمنكح والمشرب كذلك والملبس ولهذا يوجد الربا والجهالة والغرر والقمار والميسر وغير ذلك من الامور المحرمة التي ربما يميل الانسان الى اخذها فهذا قدم محبوبه على - 00:52:50
بالله قدم محبوبه على محبوب على محبوب الله جل وعلا كذلك ايضا في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن وغير وغير ذلك فان الانسان يقدم ما ما يحبه الله سبحانه وتعالى. لهذا - 00:53:13
نقول لما يتعلق بهذا النوع فالكرة والبغظ عبودية لله جل وعلا يحب الانسان ما احب الله ويكره ما كرهه الله جل وعلا واذا خالف امر الله سبحانه وتعالى لا يعد بذلك - 00:53:28
بذلك كافرا ولكنه قد بذل شعبة من شعب من شعب الكفر شعبة من شعب من شعب الكفر. ومعلوم ان من العلماء من يجعل المعاصي شعبة من شعب الكفر لكنها ليست كفرا - 00:53:50
يخرج من الملة ليست كفرا يخرج من الملة آآ هذا يحملونه على قول الله جل وعلا افرأيت من اتخذ الهه هواه فجعل كل من اتخذ ومال الى هواه متخذا الها من دون الله - 00:54:03
من دون من دون الله وقد ذكر هذا بعض الائمة ان المعاصي من شعب من شعب الكفر لكنها لا يطلق عليها كفر. لا يطلق عليها عليها كفر الا ما دل عليه الدليل باطلاق الكفر الاصغر والكفر - 00:54:19
والكفر الاكبر اه على ما هو مبين في مسائل في مسائل العقائد واشرنا الى هذا ايضا في كلامنا على عقيدة الرازيين يرجع اليه هناك هنا في قول الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء - 00:54:33
ليطهركم به في هذه الاية دليل على ان الاصل في المياه الطهارة هنا مسألة مسألة الاعيان العيان العصر في العيان الطهارة ولا خلاف عند العلماء في ذلك ومن الاعيان المياه وقبل الخوض في اصل - 00:54:51
باصل الماء يقال الاصل في الاعيان لان الانسان لا يأخذ الماء من السماء قبل ان يمر بعين طاهرة قبل ان يمر بعين طاهرة اما ان ان يحوي الماء قرب اواني - 00:55:09
او برك او ان يحويه ولو بكفه او غير ذلك من مما يحويه فالاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان الطهارة والاية هنا دالة على المعنيين دالة على على المعنيين فلما حكم بطهارة الماء - 00:55:31
والتطهير به ومعلومة انه لا يتطهرون به الا وقد مر على الا وقد مر على عين طاهرة دل على ان جميع العين طاهرة وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة من العلماء على ان الاصل في الاعيان الطهارة - 00:55:47
وان النجاسة عارظة لابد من قيامها من دليل من الشرع او من او من الحس حكى الاجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره فلكل احد ان يلبس ما شاء - 00:56:02
وحكم الملبوس طاهر وان يأكل ما شاء وحكم المأكول طاهر وان يشرع ما شاء وحكم المشروب طاهر وكذلك ايضا في جلوس الانسان على المياثر وعلى الفرش والبسط والاحاصير وغير ذلك - 00:56:21
فالاصل فيها الاصل فيها الطهارة الا ما دل الدليل على نجاسته وذلك جلود الخنازير وكذلك ايضا الكلاب وغير ذلك مما دل الدليل على نجاسة عينه فدل الدليل على نجاسة نجاسة عينه نكتفي بهذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد - 00:56:36
وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:56:54
Transcription
باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع باذن الله عز وجل في هذا المجلس في الكلام على صدر سورة الانفال ما يتعلق بالاحكام المتعلقة باياتها ومعلوم ان سورة الانفال سورة مدنية - 00:00:02
الله عز وجل قد جعل فروع الدين واحكامها في في المدينة وذلك ان الاصول التي دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت في مكة وتبعتها بتلك الاصول المدينة ولكن الله عز وجل خفف عن الامة فلم يجعل الدين - 00:00:26
اصولا وفروعا ينزل جملة واحدة ولهذا كانت المدينة محل لاحتواء الفروع ومن هذه الفروع ما يتعلق باحكام القتال سواء ذلك من احكام الجهاد او ما يتبع ذلك من احكام الغنائم والفيء - 00:00:52
وغير ذلك من السلب وغيره مما يتعلق بالاموال المغنومة من المشركين سورة الانفال هي سورة مدنية وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء هذا على سبيل اجمالها وانما اختلف في بعض اياتها - 00:01:09
وقد ينزل الله عز وجل سورة من السور في موضع ثم يعيد الله عز وجل انزالها تتعدد اسباب النزول وقد ينزل الله عز وجل في المدينة من تقرير مسائل التوحيد ومسائل الايمان - 00:01:28
ما يشابه عند الناظر ما يقرره الله جل وعلا في السور في الصور المكية وذلك ان الله عز وجل لم يقطع تقرير مسائل الدين واحكام اصوله في المدينة فيكتفى بالفروع وانما اكد الاصول واثبتها - 00:01:45
وذكر بها ثم انزل الله عز وجل معها ومقترنا بها ما يتعلق باحكام الفروع وقد تقدم الاشارة الى شيء الى شيء من ذلك هي سورة مددية انزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:04
يوم بدر وذلك لما تنازع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الغنيمة ولهذا نجد ان بعض السلف يسميها يسميها سورة بدر كما جاء عن عبد الله ابن عباس - 00:02:20
وكان يسمي سورة الانفال سورة بدر لانها نزلت فيها نزلت فيها مبينة لاحكامها وما تعلق فيها من حل لمواضع النزاع التي وقعت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:33
وقد ثبت في الصحيح من حديث مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص ان اباه قال نزل في اربع ايات ومنها قول الله جل وعلا يسألونك عن الانفال وذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:50
اصاب مالا من المشركين وفيه سيف فاخذه سعد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفنيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعه ثم قام اليه واخذه فعاد اليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ضعه فقال يا رسول الله - 00:03:06
اتجعلون قال اأجعل كمن لا غنى له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه فانزل الله عز وجل سورة الانفال او صدرها على النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ان الامر لي - 00:03:23
ان الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل فيه للمؤمنين ومعلوم ايضا ان الله عز وجل قد ذكر ما يتعلق بمسألة الانفال وكذلك ايضا الغنائم على سبيل التدرج فانزلها ابتداء على سبيل الاجمال - 00:03:38
ثم فصلها الله سبحانه وتعالى هذا على قول من فرق او من جعل المعنى واحدا بالانفال وكذلك ايضا الغنائم نقول ان انه اذا ثبت ان نزول هذه السورة كان في غزوة بدر - 00:03:56
وهي في اول الاعوام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة اه نعلم ان الله عز وجل قد بين الحقوق والاموال التي يتحقق الناس فيها في ابتداء الامر حتى لا يكون ذلك موضعا للنزاع والا يوكل ذلك الى - 00:04:14
والا يوكل ذلك الى اه طهارة النفوس فان في النفوس اه من حب المال والاثرة ما فيها حتى عند الكمل من الامة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشارة - 00:04:38
الى ان امور الاموال يجب فيها المبادرة يجب فيها المبادرة حتى لا يكون في ذلك نزاع. حتى لا يكون في ذلك في ذلك نزاع. ولهذا آآ يتعلق بهذا جملة من الوسائل منها ما يتعلق بامور المواريث - 00:04:54
ان بعض الناس يتوفى فيتراخى الورثة بتقسيم المال حتى حتى يقع في ذلك النزاع وان يكلون الامر الى الى ما بينهم من حسن معشر وتلاطف وتقارب وغير ذلك وهذا يخالف امر الله سبحانه وتعالى بامر المبادرة باعطاء كل ذي حق حقه - 00:05:11
كذلك ايضا فيه فيه اه غفلة عما جبرت عليه النفوس فان في النفوس شح دفين وهوى متبع فانه يزال بالقسمة واعطاء كل ذي حق حقه ولهذا انزل الله عز وجل ذلك - 00:05:34
في بداية اخذ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المال فانهم لم يكونوا قبل ذلك لم يكونوا قبل ذلك اصحاب مال مشاع يؤخذ ويغنم او من خراج الارض وذلك وذلك لانهم لم يكونوا من اهل الضرب فيها - 00:05:53
والاموال مقسومة ومن حاز مالا فهو فهو له ولكن ما يتعلق بالمغاني فهي من الامور الجديدة فهي من الامور الجديدة فحزمتها الشريعة ابتداء حسما لمادة النزاع اه وكذلك ايضا من الامور المهمة التي ينبغي بيانها قبل الشروع في اه هذه الاية - 00:06:10
ان الله سبحانه وتعالى بين حكم الانفال والانفال بلغة العرب هي الزوائد من الاموال او المقتنيات سواء كان ذلك من السلاح او من المتاع من اللباس او غير ذلك ولهذا يقال انفلتك ونفلتك كذا يعني زدتك اياه لابد ان يكون قد سبق قبل ذلك - 00:06:31
حق اما ان يكون فرضا واما ان يكون غير فرض ولهذا تسمى الانفال نافلة لمعاني اظهرها اظهرها اظهر هذه المعاني معنيان. المعنى الاول ان الله سبحانه وتعالى لم يحل الغنائم - 00:07:00
لامة من الامم الا لامة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واحلت لي الغنائم ولم ولم تحل لاحد بعدي يعني لاحد قبلي يعني ان الله سبحانه وتعالى - 00:07:18
آآ قد خص نبينا صلى الله عليه وسلم بحل الغنائم وهذا قدر زائد عن اصل شريعتي شريعة الجهاد. يعني ان الله عز وجل قد شرع الجهاد لامة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:07:34
كما شرعوا لغيرها وزاد لها شرعة تتعلق بالجهاد وهي ان الغنائم وهي ان الغنائم لهم فسمي نافلة من هذا الوجه. فسمي نافلة من هذا من هذا من هذا الوجه وتقدم معنا في في موضعين - 00:07:48
تقدم معنا في قول الله جل وعلا كتب عليكم قتال وهو كر لكم وتقدم معنا ايضا في قول الله جل وعلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب الكلام على مسألة الغنيمة - 00:08:05
وكذلك ايضا في اثرها في النفوس وتقدم عنها ايضا الاشارة الى الحكمة من تخصيص امة محمد بالغنيمة من سائر من سائر الامم. والعلل الواردة في ذلك وان هذا نوع من الاختبار - 00:08:18
والامتحان لهذه لهذه الامة كذلك ايضا ان هذه الامة فيها من اليقين والتسليم ما ليس في غيرها مما لا تغلب الامة باتباع المال حتى تعطل اصل الدين بمجموعها وكان من ذلك - 00:08:34
تقوية ايضا لهم اه وذلك في دنياهم وكذلك تقوية لهم على على عدوهم بخلاف الامم السابقة وتقدم الاشارة الى هذا الى هذا المعنى وزيادة وشيء من الحكم المتعلقة بذلك ومعلوم ان الغنائم - 00:08:51
نوع من الثواب المعجل نوع من الثواب المعجلة وقد جاء في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهل الانسان اذا اخذ غنيمة اسقط شيئا من اجره؟ نقول يرجع الى ما تقدم الاشارة اليه في هذا في هذا الباب حتى لا نطيل بالكلام في هذه المسألة في موضعين - 00:09:07
والثاني من المعاني بما يتعلق بمسألة الانفال اه ان القدر فيها قدر زائد ان الله سبحانه وتعالى قد ملك المؤمنين ورزقهم من النعم ما قاتلوا به المشركين ما قاتلوا به المشركين فان الله عز وجل لم يفرض عليهم القتال الا وهم اصحاب قوة - 00:09:26
فلديهم من السلاح والقدرة ما قاتلوا به المشركين ولكن الله عز وجل قد انعم عليهم بقدر زائد في ذلك وهو ما كسبوه من المشركين فكان نافلة عما كان بين ايديه - 00:09:48
وفي هذا اشارة لمعنى لفضل الله سبحانه وتعالى ومنته على الامة وفيه كذلك ايضا ان هذه الاموال التي تغنى من المشركين انها قدر زائد ليست اصلع فالاصل في ذلك هو اعلاء كلمة الله - 00:10:01
اعلاء كلمة كلمة الله فتسميتها بالنفل اشارة الى انه لا يجوز للانسان ان ينشئ قتال طلب لاجل المغنم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك كما جاء في الصحيح قال الرجل يقاتل للمغرب - 00:10:22
رجل يقاتل حمية ورجل يقاتل ليرى مكانه فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فذكر الله سبحانه وتعالى - 00:10:40
هنا الغنيمة وسماها الانفال سماها وسماها انفال يعني قدرا زائدا عما شرعه الله سبحانه وتعالى من الامر الواجب فهو فظل لا يجوز للانسان ان يجعله اصله في هذا اشارة ان الامة لا تتنازع حتى تفترق على مشائر الاموال - 00:10:53
على مسائل الام وخاصة ايضا الغنائم فان الامة اذا تقاتلت وتنازعت وتفرقت اوزاعا لاجل ما يغنمون من المشركين فهذا اشارة الى اشارة الى عكس الاولويات فان الاصل من التشريع في مسائل الجهاد هو اعلاء كلمة الله - 00:11:12
واعلاء كلمة الله ويأتي ما يتعلق بالمغنم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالمغنم بعد ذلك فان تحقق فيأخذه الانسان شاكرا لله جل وعلا على ما اعطاه اياه وان لم يتحقق فان الاصل لا يتغير - 00:11:31
ولهذا الامة في شريعتها في شريعة الجهاد لم يشرع الله عز وجل لهم الجهاد ليغنموا فيكون في ذلك اصلا وانما تبعا ولم يشرع الله عز وجل لهم الجهاد ليكونوا جباة يجب الاموال - 00:11:48
فضلا ان يكون ذلك سببا لتقاتلهم ونزاعهم والشقاق بينهم وان يكونوا فرقا واوزاعا لاجل لاجل الدنيا. فان هذا امارة الى انهم جعلوا القدر الزائد هو الاصل قدر الزائد هو هو الاصل وهذا عكس لمراد الله سبحانه وتعالى - 00:12:03
فسماها الله عز وجل انفالا لتزهير بحقيقة الدنيا في مقابل في مقابل حقيقية العبودية لله سبحانه وتعالى وذلك وذلك باظهار دين الله عز وجل واعلاءه وكذلك حفظ وصيانة المسلمين ودمائهم - 00:12:20
وكسر شوكة المشركين وكسر شوكات شوكت المشركين ولما وقع شيء من الخلاف باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال الذي قد غنموه من المشركين في بدر وكل منه اراد منه نصيبا وقع منهم اختلاف لانه لم يحسم من قبل - 00:12:40
ولو حسم لكانوا من اهل التسليم ولو كانوا من اهل لكانوا من اهل ميلاد التسليم وخلافهم ان وقع فيهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام او بعده لا يكون خلافا يفرقهم - 00:13:01
في دين الله سبحانه وتعالى وان تنازعوا على ما يتعلق بشيء من بشيء من الدنيا فانه يكون من مسائل الاجتهاد على ما تقدم تقريره معنا في بعض المواضع في مسائل فضائل الصحابة. وتقدم الاشارة الى الى هذا فيما يتعلق في مسألة - 00:13:12
بمسألة فضل الصحابة والخلاف الذي وقع بينهم في في كلامنا اه على فظلهم في عقيدة ابي حاتم وابي زرعة وبزرعة الرازيين وهنا ايضا في رجوع الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزاع في الاموال في قول الله جل وعلا يسألونك عن الانفال - 00:13:29
في اشارة الى ان الصحابة عليهم رضوان الله سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهم وما بادروا بالاثرة وقسمتها من غير الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:49
وفي هذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام الا يتنازع الناس ويتحققوا وفيهم من هو اعلم من هو اعلم بالله منهم فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه المبلغ عن الله - 00:14:00
فاخذوا منه حكم الله جل وعلا فسألوه عن الانفال التي اعطاهم الله عز وجل وامتن عليهم بها مما اخذوه من مما اخذوه من المشركين وهنا في قول الله جل وعلا قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله - 00:14:13
واصلحوا ذات بينكم لما كانت الاموال موضعا للنزاع والخلاف والشقاق جعل الله سبحانه وتعالى المال له ولرسوله فليس لاحد ان يقسمه على ما يهوى ويشتهي مجردا لان الله عز وجل امتن به من المشركين للمسلمين - 00:14:35
فجعل الملك والقسمة اليهم لا الى غيرهم وهذا فيه اشارة الى ان ما يتعلق بما يتنازع فيه الناس من خصومة وخلاف فانه يجب عليهم ان يرجعوه الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضون ويفصلون فيه فيما قضى الله جل وعلا - 00:15:02
بما قضى الله عز وجل فيه وقوله جل وعلا قل الانفال لله والرسول هنا اللام في قول الله جل وعلا قل الانفال لله والرسول قيل بان اللام هنا لام تمليك ليس لاحد - 00:15:24
ان يظن انه يملكها من دون الله جل وعلا رسوله فيا اليهم يعطون من شاؤوا ويمنعون من شاؤوا على مراد الله سبحانه وتعالى قيل ان اللام في ذلك ولا من حكم يعني يحكم الله جل وعلا ورسوله فيها - 00:15:45
وهذان المعنيان قد قال به كل واحد بعض الائمة والاول اشهر انه لام لام تمليك فهو ملك لله جل وعلا ومن هذا اخذ بعض العلماء ان الانفال وما فيه الله عز وجل بالمال على المؤمنين - 00:16:06
في في غزوة بدر انه لم تكن هذه الاية قسمة للغنيمة وانما هو تمليك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها النبي ما شاء وعلى هذا قال بعض العلماء ان ما جاء بعد ذلك في سورة الانفال من قسمة الغنيمة وتخميسها - 00:16:27
قالوا انها ناسخة لهذه الاية قالوا انها ناسخة لهذه لهذه لهذه الاية ومنهم من جعل هذه الاية مجملة وما يأتي بعد ذلك مفصل وما يأتي بعد ذلك مفصل لهذا لهذا الاجمال - 00:16:49
وقول الله جل وعلا لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم لما كانت الاموال محل نزاع وخلاف وذلك لشح النفوس وطمعها وان ابدت خلاف خلاف ذلك فان الله سبحانه وتعالى في ابتداء امر احكام الاموال المغلومة من المشركين - 00:17:04
ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بتقواه وكذلك ايضا امرهم بالاصلاح الاصلاح فيما بينهم عند وقوع النزاع والخلاف وهذا في اشارة ان الى ان ما وقع بين اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:29
فانه يقع في غيره من باب اولى وذلك من الخلاف من الخلاف في المغنم وما يكسب من المشركين سواء كان ذلك بقتال او كان ذلك من غير قتال مما يفيه الله جل وعلا به على - 00:17:48
على المؤمنين او كان ذلك ايضا من الاحكام المتعلقة بما قضى الله جل وعلا به من السلب وغيره وكذلك ايضا من الاموال الشاذة والشاردة من المشركين التي تأتي الى المؤمنين من غير اخذ - 00:18:04
كالبعير الشارد الذي يشرد من المشركين وكذلك الخيل الشاذة التي تشد بنفسها فلا احد يأخذها ولم يكن في ذلك قوة ولم يكن من ذلك ايضا قدوم من المسلمين الى الى المشركين فان هذه الامور مما يقع فيها نزاع - 00:18:22
وحل ذلك يكون بارجاع ذلك الى الله جل وعلا ورسوله وان وقع في ذلك نزاع مما لم يقضي الله جل وعلا به فانه يجب على المؤمنين ان يصلحوا فيما بينهم يصلح فيما - 00:18:40
فيما بينهم ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاشياء امورا اربعة تدل على هذا المعنى مما يتعلق باصل الشح في النفوس وتمكنه وورود النزاع اولها ما يتعلق ببيان ان هذا الامر لله جل وعلا ورسوله - 00:18:53
وهذا فيه اشارة الى انه لا حق لاحد في ذلك بحيث يظن انه اولى من غيره بحيث يظن انه اولى من غيره. ولهذا لما سئل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:16
عن الانفالة امره الله جل وعلا بان يبين لهم ان الانفال لله لله والرسول وفي هذا اشارة الى انها ليست لفلان ولا لفلان وانما هي لله جل وعلا ورسوله يقضي الله جل وعلا فيها ما شاء - 00:19:28
بهذه الاشارة الى انه ينبغي للانسان ان ان ان يخضع لحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه الامر الثاني ان الله جل وعلا امر بالتقوى ان الله جل وعلا امر امر بالتقوى - 00:19:42
وفي هذا اشارة وتنبيه الى ان هذا الموضع موضع لاقتراف ما يخالف امر الله سبحانه وتعالى وذلك انه عند الامور المشكلة والشبهات او ورود المحرمات يؤمر الانسان بالتقوى واذا كان الانسان في موضع حلال - 00:19:55
ولا شبهة فيه يضعف جانب الامر الامر بالتقوى وان كان الانسان لا يخلو من ملازمة التقوى ظاهرا ظاهرا وباطنا فلما امر الله سبحانه وتعالى بالتقوى بعد بيان بيان ان اه الحكم والقضاء والفصل في ذلك لله جل وعلا - 00:20:17
دل على ان النفوس على ان النفوس تميل ربما الى حظها ولو اخذت من حظ غيرها الثالث في ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر الاصلاح قال واصلحوا ذات بينكم يعني انه يقع النزاع - 00:20:38
في ذلك بين المؤمنين فيتنازعون ويتشاحون في المال وقد جاء في ذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد تنازعوا فيما بينهم في غنائم بدر كما جاء في حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابو داوود - 00:20:54
في السنن ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان منهم شبان واجهوا المشركين وكان منهم وكان منهم شيب وكبار كانوا خلفهم فاراد الشيب ان يكونوا كالشبان فيأخذوا من المغرب فيأخذ من - 00:21:08
من المغرب وتنازع اولئك في ذلك فانزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا يسألونك عن الانفال وهذا فيه ايضا على ان النزاع قد وقع من جهات متعددة كل يظن انه قد وقع عليه - 00:21:28
كما جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص ظن ان الحكم قد وقع عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد اليه النزاع من جهات متعددة. قد وقع عليه ورد عليه نزاع - 00:21:43
في المال من جهة متدائية كل يطلب شيئا. اما ان يكون افرادا وذلك كحال سعد حينما طلب السيف واما ان يكون الجماعات كالنزاع الذي وقع بين بين الشبان والشيب واما ان يكون دون ذلك ممن كانوا في المدينة ممن طلبوا من المال وهم لم - 00:21:55
يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان من الصحابة عليهم رضوان الله ممن لم يكن مقاتلا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبقوا في المدينة ومع ذلك اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:13
وقد اعطى النبي من المهاجرين ممن لم يقاتل معه عثمان ابن عفان وقد بقي في المدينة ولم يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي اذن له لانه كان يمرض زوجته - 00:22:27
وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان معذورا ومأمورا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حكم الغزاة وكذلك ايضا طلحة وسعيد بن زيد عطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:41
لان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعثهم في سرية يتتبعون عيرا لقريش في طريق الشام وتخلفوا تخلفوا عن تلك الغزوة ولكنهم اخذوا حكم الغزاة لا من جهة فضلهم ولا كذلك ايضا من جهة من جهة المغنم - 00:22:57
وقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا بعض الانصار ممن شغله النبي صلى الله عليه وسلم بامر من امور المسلمين وعلى هذا نقول ان الناس ربما يتنازعون وقد تنازع بعض من بقي في المدينة ممن لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد من ذلك نصيبا - 00:23:17
فكل هؤلاء قد وقع منهم نزاع فجاءت الاية للجميع. فجاءت الاية الاية للجميع لتحل النزاع الذي وقع في نفوسهم من ذلك وهذا على ما تقدم المبادرة في فصل الحقوق حتى لا يبقى لا يبقى في النفوس في النفوس شيء وفي هذا ايضا - 00:23:34
ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما نزلت هذه الاية واعطي اه كل ذي حق حقه ما بقي في نفس احد شيء لعظم ايمانهم وتسليمهم لما امر الله جل وعلا به - 00:23:55
الرابع في ذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعة بطاعة الله جل وعلا ورسوله وبعد ما ذكر امر الانفال وامر بالتقوى وامر بالاصلاح بذات البين امر امر بطاعة الله ورسوله وفي هذا اشارة - 00:24:07
وتنبيه على ان في النفس هوى مطاع على ان في النفس في النفس هوى مطاع لا يجوز للانسان ان ينصرف اليه فثمة نزاع بين طاعتين بين طاعة الهواء وشح المتبع الذي يكون في النفس وبين طاعة الله ورسوله وكل يريد يريد ان يميل الى هواه فامر الله جل وعلا بطاعة الله ورسوله - 00:24:24
وعدم طاعة الهوى الكامل في النفس الكامن الكامني في النفوس وذلك فصلا للنزاع من جهته نزاع الانسان مع نفسه ونزاع الانسان مع غيره فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا ان كنتم مؤمنين في هذا ايضا تنبيه على انه بمقدار طاعة الانسان لله يقوى ايمانه - 00:24:52
وبمقدار مخالفته لامر الله جل وعلا يضعف يضعف ايمانه وهذه الاية وهي اول اية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق في قسمة الاموال المغتنم من المشركين - 00:25:18
وجاءت على ما ظهر هنا عامة وقد وقع النزاع في ذلك قد وقع النزاع ان النزاع في ذلك هل هذه الاية قد قضت وفصلت في ان المال في ان المال جميعا - 00:25:34
يكون للامام يفصل فيه كما في هذه الاية ام انه مقسم كما جاء في قسمة الغنائم وتخميسها ولهذا قد وقع النزاع في هذه الاية فهل هي فهل هي منسوخة او محكمة - 00:25:53
على قولين يأتي الاشارة الاشارة اليه والعلماء عليهم رحمة الله وقبل الخوض في مسألة النسخ ننبه على مسألة مهمة وهي من المسائل التي وقع فيها نزاع في كلام الاوائل وكذلك ايضا في كلام الفقهاء من المتأخرين - 00:26:12
وهي في مسألة الانفال في مسألة دي مسألة الانفال والانفال بمعناها قد وقع نزاع قديم منهم من قال ان الانفال بذلك هي كل غنيمة تغنم من المشركين سواء كانت بقتال او بغير قتال - 00:26:28
وسواء اخذت بقوة مما يؤخذ من البلدان التي تفتح صلحا والصلح في ذلك فيه نوع قوة او كان ذلك بقتال وقوة بأس واو يكون ذلك ايضا ليدخلوا فيه الاموال الشاردة من المشركين كالبعير الشارد - 00:26:47
والخيل ايضا الشاردة التي توجد في طريقهم خرجت من صف المشركين فهذه ما اخذت بقتال وما اخذت بقوة هذه تدخل في هل تدخل في ابواب الفيء او ليست بداخل بداخلة فيه - 00:27:10
اختلف العلماء في معنى الانفال على اقوال منهم من قال ان الانفال هي كل مال يؤخذ من المشركين على اختلاف صورته. على اختلاف على اختلاف صورة باعتبار تحقق المعنى انه من من المال الزائد عن - 00:27:27
عن القدر الذي اوجب الله به جهاد المشركين فما جاءوا الا وقد وجب الجهاد عليهم الا وقد وجب الجهاد الجهاد عليهم فهذا الامر من جهة المال الزائد الذي كسبوه من المشركين نفلا - 00:27:47
فيتحقق في ذلك ما اخذوه قوة او ما اخذوه بغير بغير قوة ومنهم من قال ان الانفال في ذلك هي ما زاد ما زاد عن الغنيمة التي تؤخذ قوة التي تؤخذ تؤخذ قوة - 00:28:04
قال فما اخذ قوة يسمى غنيمة وما اخذ بغير قوة يسمى نفلا. ويدخل في ذلك جميع الانواع وذلك من المال الشارد او كذلك ايضا من المال الذي يؤخذ صلحا وعلى هذا فانهم يفرقون بين المال الذي يؤخذ غنيمة - 00:28:20
فانه يخمس واما المال الذي لا يؤخذ بالقوة وانما يؤخذ في الصلح او يكون مالا شاردا فيكون من النفل الذي هو لله ولرسوله يقسمه الله جل وعلا على على ما يريد - 00:28:40
فعلى هذا القول ان المال الذي يوجد في الطريق آآ او في البلدان التي تفتح صلحا فان المال في ذلك لي فان المال في ذلك للامام ومن قال باحكام هذه الاية يلحق هذا النوع من الاموال في هذه الاية - 00:28:55
ويلحقون في ذلك الاموال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ففتحها صلحا والاموال قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها لاهلها كذلك ايضا ما يتعلق بالاموال التي تؤخذ - 00:29:13
من المال الشارد فانه يكون للامام ويدخل في الفيء كذلك الخمس الذي جعله الله جل وعلا لله ولرسوله والله جل وعلا قد قسم الغنيمة على اخماس اربعة للمقاتلين وخمس لله - 00:29:30
ولرسوله وهؤلاء وهذا تمليك وتنفيل يأخذه النبي ويقسمه على ما شاء يقسمه على على ما شاء وهذا يأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل والاشارة الى كلام الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك - 00:29:52
آآ في قسمة الغنيمة من هذه السورة باذن الله تعالى ومن ممن قال بان اه بالغنائم هي معنى ادق في ذلك قالوا بان الغنيمة هي خمس النبي لا الاربعة الاخماس المقسومة - 00:30:13
وما عدا ذلك فانه يقسم فرضا فانه يقسم فرضا ليس للامام ان يخالف في ذلك ان يخالف ان يخالف في ذلك. وهذه الاقوال اه ترجع الى فهم ذلك المعنى من كلمة الانفال وعلى كل نقول - 00:30:32
ان كلمة الانفال مع سعة معناها واختلاف العلما فيها الا انه يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا الصحابة قد استعملوا الغنائم والانفال بالمال المأخوذ بنوعيه بقوة او بغير قوة - 00:30:50
ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس انه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهذه قسمة الغنائم وهذي قسمة قسمة الغنائم فيسمون الغنائم انفال - 00:31:11
ويسمون الانفال غنائم وهذا من الالفاظ المشتركة في ذلك والنزاع الذي يرد في ذلك قد نقول ان المراد بذلك في هذه الاية هو المال الزائد الذي لم يؤخذ قوة مما يقع للمسلمين من المال - 00:31:31
ولكن ليس هذا محمولا على جميع الفاظ الانفال في الشريعة فانه قد ورد ذلك بجميع الانواع وهذا من الالفاظ المشتبهة وذلك كمسألة النفقة والصدقة والعطية والزكاة فهي الفاظ مشتركة وقد تأتي في الشريعة لفظ يشمل جميع الالفاظ - 00:31:47
كمسألة النفقة فغالبا اذا وردت في القرآن فانها تكون من النفقة الواجبة يدخل في ذلك الزكاة ويدخل في ذلك الصدقة الواجبة على الانسان ويدخل في ذلك نفقة الانسان الواجبة التي تكون على زوجه وولده - 00:32:13
وقد تكون من الصدقة النافلة كذلك ولا يدخل حينئذ فيها القدر الواجب سواء كان ذلك من امر الزكاة او كان ذلك من النفقة الواجبة على على الزوج وكذلك الولي لاهله واولاده - 00:32:29
وعلى هذا نقول ان من الالفاظ من الالفاظ العامة تحكمها تحكمها تفاصيل الشريعة تفاصيل الشريعة وعلى هذا نقول ان الاقوال الواردة في ذلك هي اقوال محلها محلها يرجع الى اصل النزاع في مسألة التفريق بين - 00:32:47
بين للمأخوذ قوة او بغير قوة فمن العلماء الذين يقولون بان المال سواء كان قوة او بغير قوة فحكمه واحد وكله يقسم او الذين قالوا بان المال قوة او بغير قوة كله لا يقسم وانما مرده الى الامام ان شاء قسم وان شاء لم يقسم - 00:33:05
فهؤلاء آآ مرد الالفاظ في ذلك الى الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا لذات المصطلح لان المصطلح قد استعمل في الوحي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المعاني جميعا. على تلك المعاني المعاني جميعا. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الاية هل هي اية - 00:33:24
تكون منسوخة او محكمة والسبب في ذلك انها جاءت مجملة والمال الذي اخذ من المشركين في غزوة بدر اخذ بقتال وقوة اخذ بقتال بقتال وقوة فاذا قلنا ان هذه الاية نزلت - 00:33:45
على النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وان المال كان مأخوذا بقوة فمعنى ذلك ان الانفال تكون في الغنيمة المأخوذة بقوة فهي شاملة لها وكذلك من باب اولى ما اخذ - 00:34:02
ما اخذ بغير بغير قوة لانها تدخل في معنى في معنى القدر الزائد في معنى القدر القدر الزائد وهذا القول الذين يقولون بان اه اه هذه الاية باية جاءت مجملة - 00:34:16
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فان الاية التي جاءت بعد ذلك كانت مفسرة مفسرة لها وجعلوا هذا الاجمال في ذاته مبني على معنى يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه على مراد الله - 00:34:35
اما بوحي خاص من السنة او كذلك بما جاء بعد ذلك من من تخميس الغنيمة من تخميس الغنيمة وعلى هذا من قال بانها محكمة وهي على ظاهرها وملك النبي صلى الله عليه وسلم حق التقسيم - 00:34:56
ولا يوجد تخميس فانه يقول بنسخها. فانه يقول بنسخها والعلماء في ذلك على معنيين وجمهور العلماء يقولون بالنسخ جمهور العلماء يقولون بالنسخ ويقول بذلك جماعة من السلف وهو مروي عن عبد الله ابن عباس وعكرمة - 00:35:14
مولاه ويقول به الامام الشافعي رحمه الله وغيرهم من الائمة على ان هذه الاية على ان هذه الاية منسوخة على ان هذه الاية منسوخة قالوا لان اول الامر وكل وكل المال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:30
الانفال لله والرسول ثم بعد ذلك قسمها الله عز وجل وجعلها اخماسا وجعلها جعلها اخماسا على ما يأتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى والقول الثاني قالوا بان هذه الاية ليست منسوخة - 00:35:47
وانما هي محكمة كاية الغنائم وانما هنا اجمال وهناك تفصيل ومن العلماء من قال بانها ليست منسوخة ولكنه ما قال بالاجمال حتى يقول بالتفصيل وانما قال بمعنى اخر ان هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل به ما شاء - 00:36:03
وان اية الغنيمة هي تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اراد ان يقسم ان يقسم على هذا على هذا الامر على هذا الامر ومن قال بان بان الانفال محكمة - 00:36:32
وهي ثابتة وان الغنيمة ثابتة كذلك فهل ثمة نفل قدر زائد للامام ينفل به الغزاة؟ بعد قسمة الغنيمة فيفرق بين الغزاة فيعطي هذا قدرا زائدا واذا جاز ذلك فمن اي قدر يعطيه - 00:36:49
فمن اي قدر يعطيه اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء بذلك ممن يقول ببقاء حكم الانفال والانفال على ما تقدم هي القدر الزائد الذي يعطى يعطاه الغازي اما ان يكون قدرا زائلا على المعنى الاصلي فيما تقدم او يكون قدرا زائدا عما ضرب له - 00:37:07
فاعطيناهم ما يتعلق بقسمة الغنيمة على اربعة اخماس واخذوها وما يتعلق بالخمس الباقي هل تكون الغنيمة منه ام تكون او يكون الانفال منه ام يكون ذلك من اصل المال؟ من اصل المال - 00:37:26
من قال ان القسمة الانفال تكون من اصل المال اي ان الامام يقوم باعطاء من يريد ممن رأى منه بأسا وان يضرب ضربا ما شاء قبل قسمة قسمة الغنيمة فاذا اعطى رجلا صاحب قوة وبأس شديد - 00:37:48
اراد ان يخصه بسلاح او ان يخصه بمال من الغنيمة قبل ان يقسمها قالوا يجوز له ذلك ويكون ذلك من اصل الغنيمة قبل ان يخمسها وهذا القول ذهب اليه الامام احمد رحمه الله - 00:38:07
هذا القول ذهب اليه الامام احمد رحمه الله الى ان المال الذي يكون للامام فيه التنفيل يكون من اصل الغنيمة يكون من اصل من اصل الغنيمة وخالف الامام احمد رحمه الله جمهور العلماء الذين يقولون هو من الخمس - 00:38:22
من خمس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يأخذه الامام ويقسمه على اليتامى وعلى المساكين فانه يأخذ ويعطيهم ويعطيهم منه يعطيهم منه ذهب جمهور العلماء الى ان الانفال واذا اراد الامام ان يخصص احدا بعطية من المال المغنوم - 00:38:40
انه يكون من الخمس وانه لا يجوز للامام ان يعترض الغنيمة فيما زاد عن الخمس المجعول لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين واذا اراد ان يعطي احدا فيعطيهم من ذلك الخمس - 00:39:06
وما عدا ذلك فهو من جهة ابتداء المغنم هو حق له. وحق له. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وقول الامام مالك والشافعي وابي حنيفة عليهم رحمة الله واختلفوا فيما بينهم واختلفوا فيما بينهم - 00:39:23
هل النفل يؤخذ من ذلك من خمس الخمس وذلك ان الخمس خمس الخمس مقسم لله ولرسوله اريد القربى واليتامى والمساكين. هل يعطى من ذلك مما كان لله ولرسوله لله ولرسوله خمس - 00:39:40
لله خمس ولرسوله خمس اريد القربى واليتامى والمساكين هل يؤخذ من اصل الخمس ويقسم حتى لو شاء ان يعطيه كله ام انه يأخذ من خمس الخمس؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين جمهور الذين يقولون بانه من هذا الخمس يقولون من اصله يفعل به ما شاء وان شاء ان ينفله - 00:40:02
جميعا شاء ان ينفله جميعا ولو اعطاه واحدا ولو اعطاه اعطاه واحدة قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى اقواما ممن لم يكونوا معه عليه الصلاة والسلام واكثر في العطاء واكثر في العطاء - 00:40:25
كما اعطى الاقرع ومن كانوا معه واعطاهم مئة من الابل اعطاهم مئة مائة وهذا قدر قدر كبير وهذا قدر قدر كبير من العلماء من يقول ان هذا القدر قد يكون من - 00:40:48
من خمس الخمس لان ربما تكون الغنائم كثيرة فلم يذكر في الخبر مقدارها من جهة الغنيم من جهة المغنم وانما هو عطاء كثير. وقد يكون اصل المغنم كثيرة. وقد يكون اصل المغنم اصل المغنم كثيرا - 00:41:01
وعلى كل نقول انه يجوز للامام والامير في الجيش ان يخص احدا بنفل فيعطيه. لا لمجرد هواه وانما لمصلحة قائمة وحق قام فيه وذلك مما يتعلق مثلا آآ بسالة وقوة وشجاعة - 00:41:15
فانه يخصه بالعطاء سواء اعطاه من اصل الغنيمة على قول احمد قبل ان يقوم بتخميسها او اعطاه بعد تخميسها من الخمس. اعطاه من اصل الخمس او اعطاه كله او اعطاه من خمس الخمس - 00:41:37
وهذه اقوال صحيحة ولكل قائل فيها سلف ولكل قائل قائل فيها فيها سلف ولكنه لا يعطي لهواه ولمجرد القرابة والحظوة وغير ذلك فان ذلك من قسمة الهواء والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي احدا الا لحق او موجب قام فيه - 00:41:53
ولو كان ضعيف الايمان فانه يعطيه استصلاحا له وكذلك تأليفا لقلبه ودفعا لشره وتقريبا له عن النار. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي الرجل - 00:42:13
وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار وهذا عطاء لا لا لحفظ النفس وانما لي لكسب الغير وتقريبهم من الايمان وابعادهم عن الكفر وعن النار وهذا من المقاصد التي ربما يفعلها الانسان فيعطي الادنى ويترك الاعلى. ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:42:27
يكل قوي الايمان لايمانه. فالدنيا ليست ميزانا للحب ولا للبغضاء واقل الناس عطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر وقلما عليه الصلاة والسلام يرضيه ويعطي غيرهم من الابعدين اكثر منه. لماذا - 00:42:51
لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من احوالهم من قوة الايمان والصدق ان المال اعطوا او لم يعطوا ان ذلك لا يزيدهم لا يزيده من جهة القربى الى الله جل وعلا شيء لانهم يعلمون ان هذه - 00:43:07
ان هذه دنيا المغنم فيها لا يعني مغنما في الاخرة لا يعني مغنما في الاخرة وانما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من دونه ولهذا نقول ان عطاء الدنيا ورزقها وكسبها لا يعني من ذلك تفاظلا في الخلق - 00:43:23
في الخلق فيما بينهم وان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اه العليا مثلا كابي بكر وعمر الا ان عطاؤه لهم لا يوازي لا يوازي غيرهم ممن كان ممن كان اه ممن كان من الصحابة بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه - 00:43:39
ويقربه ويقربه اليه والذين يقولون ان ان الامير ليس له حق في المال الا الخمس يستدلون بما جاء عند النسائي من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:43:58
ما لي في الغنيمة الا الخمس وهو مردود عليكم وهو مردود وهو مردود عليكم يعني اخذه ولي الخيار فيه في تقسيمه على ما اشاء من تنفيذه فيعطي هذا ويمنع هذا على ما اراد الله. وعلى هذا قال من قال بان - 00:44:32
بان الغنيمة لابد من قسمتها وانها مقسومة ومقضية ولم يوكل الامر لاحد وان الانفال موكولة الى الامير من من الخمس الانفال موكولة الى الامير الخميس بهذا نأخذ ان القول بالانفال والتنفيل - 00:44:50
هو محل اتفاق عند الائمة الاربعة ولكنهم يختلفون في موضعه ولكنهم يختلفون في موضعه. فاحمد رحمه الله يرى انه من اصل الغنيمة وجمهور العلماء يرون انه من الخمس واختلفوا فيما بينهم. هل هو من خمس الخمس - 00:45:12
ولا يجوز له ان يعتدي على البقية ام هو من الخمس كله يجوز له ان يعطيه وينفل منه ما شاء فهذا هو موضع الخلاف الخلاف عندهم في هذه المسألة ولكنهم يتفقون على - 00:45:28
على جواز التنفيل على جواز التنفيل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفل اقواما بعد نزول اية الغنائم بعد نزول ايات اية الغنائم مما يدل على ان حكم الانفال الوارد في اول السورة وصدرها لم يكن منسوخا - 00:45:41
لم يكن لم يكن منسوخا من جهة حكمه. وان كانت الاية منسوخة على قول بعض العلماء فانهم يقولون بنصفها ولكنهم لا يبطلون الانفال وانما جعلوها محكمة من جهة ظهور الحكم وما جعلوها مجملة وجعلوا احكامها - 00:46:01
منسوخ باحكام منسوخ باحكام اية اخرى وهي اية الغنائم على ما يأتي الكلام الكلام عليه باذن الله تعالى ويأتي معنا ما يتعلق بمسألة الغنائم والمال الذي يقسم والمال الذي الذي لا يقسم - 00:46:18
وتقدم معنا ايضا الاشارة على شيء من ذلك في في جعل المال على نوعين مال اه مال يحمل ومال لا يحمل والمال الذي لا يحمل والطعام الذي يأخذه الانسان والمتاع الذي يستمتع به ويتلف واذا تركه الانسان - 00:46:32
فساد وذلك كالثمرة الذي يأخذها والمال الذي والمال الذي يشربه والشيء المتاع الذي يتناوله مما لا مما لا يكون مما لا يكون قوتا وكذلك ايضا يكون يكون محمولا وفي الخلاف بين بين المال ايضا الذي الذي يحمل. تقدم الاشارة الى هذا ويأتي ايضا شيء من التفصيل المتعلق المتعلق - 00:46:48
وبذلك باذن الله تعالى في هذه السورة هنا في قول الله جل وعلا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. في هذا معنى وان لم يتعلق به حكم - 00:47:10
ان يتعلق به حكم بعيد ما يتعلق باخراج الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم الى الى المشركين ولقائهم وان من المؤمنين من وصف بي كراهة ذلك ذلك الامر. كراهة ذلك الامر في نفسه وذلك من جهتين ان الله سبحانه وتعالى - 00:47:35
يقول في كتابه العظيم كتب عليكم القتال وهو ووكور لكم وهذا من الكره الفطري ان الانسان يحب الحياة يحب الحياة ويكره الموت وهذا الكره تجبر عليه النفوس ولكنه قدر يختلف عن القدر عن الامر الذي يطلبه - 00:47:57
اهل الايمان والصلاح وذلك من الموت في جنب الله ومرضاته سبحانه سبحانه وتعالى. فللنفوس فيها في اصل الجراحة وفقد المال والولد نوع من الكراهة ولهذا تجد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما فارق الواحد منهم اهله طائعا - 00:48:17
لله ويبكي لانه يفارق زوجه وولده وامه واباه وذلك نوع مما يجده الانسان في نفسه مع انه خرج طواعيا من غير من غير الزام من غير من غير الزام وفي هذا ايضا في هذه الاشارة ان فريقا من المؤمنين - 00:48:36
لكارهون هذا اشارة الى معنى انه قد يقع الكره في المؤمنين في قتال او مواجهة للمشركين وان هذا الامر ليس مناطا لحكم الله سبحانه وتعالى ان هذا الامر ليس مناطا لحكم الله جل وعلا يثبت به الحكم - 00:48:54
فاذا نسب الله سبحانه وتعالى ذلك للمؤمنين فان كره المنافقين ابعد فان كره المنافقين ابعد من ان يكون مناطا لشيء من التشريح وذلك ان قولهم من غير كره وهم يحبون فضلا عما يكرهون من ذلك فان فانه ابعد ان يكون - 00:49:19
ان يكون يوافق ما اراد الله سبحانه سبحانه وتعالى. وهذه المواضع التي يكون فيها اه شدة ونزاع وخلاف واشتداد يكون يكون اه فيه فقد للمال وفقد للولد وكذلك ايضا من الخسارة الظاهرة التي تلحق للمؤمنين ويكرهها - 00:49:38
ويكرهها طوائف منهم وجماعات ان هذا ليس معتبرا في تغيير اصل حكم الله سبحانه وتعالى في اه تلك تلك النازلة وهذا ايضا يؤكد ما جاء في قول الله جل وعلا وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. انا من الصحابة - 00:49:58
مع فظلهم يودون ان يظفروا بالعير من غير ان من غير ان يكون قتال من غير ان يكون ان يكون قتال وهذا يؤكد ما تقدم ان النفوس مهما بلغت منزلة ويقينا - 00:50:37
وايمانا ولاية ان ان حبها للحياة فطري ان حبها للحياة حبها للحياة فطري ولكن موضع الاختبار هو في الاقدام والاحجام ولهذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم ما يجدون في نفوسهم من مخالفة من ان يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتبعوا النبي عليه - 00:50:53
الصلاة والسلام وهم على يقين في ذلك وان الكره الموجودة في ذلك لا يعني من ذلك شيئا. وهذا له صلة فيما يتعلق بمسائل العقائد ان الكره على نوعين كذلك ايضا الميل والحب على نوعين - 00:51:13
يتعلق بالكرة والكره الجبلي الطبعي فان هذا لا يؤثر على الانسان ولهذا مدح الذي يفعل شيئا يكرهه جبلة وطبعا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة - 00:51:28
في قول النبي عليه الصلاة والسلام واسباغ الوضوء على المكاره الانسان يكره ان يتوضأ في في الشتاء او يكون يستثقل الانسان مثلا ان يتوضأ لكل صلاة يكون عليه طهور فيتوضأ مرضاة لله جل وعلا فهذا - 00:51:45
ايضا استثقال يستثقله الانسان ربما يكرهه الانسان طبعا وجبلة لما فيه من الكلفة والمشقة ويؤجر يؤجر على على ذلك كذلك ايضا ما يتعلق بالميل والانسان ميله الى المال ميله للمال طبعي - 00:52:01
ميله للانسان طبعي وجبلي كذلك ايضا ميله الى الاكل والشرب واللباس والنكاح امر جبلي وفطر ولكن الانسان محكوم في الانقياد لذلك فاذا خالف امر الله عز وجل انصرف لمحبوبه وترك محبوب الله جل وعلا كان ذلك هو موضع الاختبار بالمقدار الذي يخالف فيه - 00:52:23
ميله اما ان يميل الى محبوب الله واما ان يميل الى الى محبوبه فمن المال ما هو حرام ومنه ما هو حلال ومن الاكل والمنكح والمشرب كذلك والملبس ولهذا يوجد الربا والجهالة والغرر والقمار والميسر وغير ذلك من الامور المحرمة التي ربما يميل الانسان الى اخذها فهذا قدم محبوبه على - 00:52:50
بالله قدم محبوبه على محبوب على محبوب الله جل وعلا كذلك ايضا في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن وغير وغير ذلك فان الانسان يقدم ما ما يحبه الله سبحانه وتعالى. لهذا - 00:53:13
نقول لما يتعلق بهذا النوع فالكرة والبغظ عبودية لله جل وعلا يحب الانسان ما احب الله ويكره ما كرهه الله جل وعلا واذا خالف امر الله سبحانه وتعالى لا يعد بذلك - 00:53:28
بذلك كافرا ولكنه قد بذل شعبة من شعب من شعب الكفر شعبة من شعب من شعب الكفر. ومعلوم ان من العلماء من يجعل المعاصي شعبة من شعب الكفر لكنها ليست كفرا - 00:53:50
يخرج من الملة ليست كفرا يخرج من الملة آآ هذا يحملونه على قول الله جل وعلا افرأيت من اتخذ الهه هواه فجعل كل من اتخذ ومال الى هواه متخذا الها من دون الله - 00:54:03
من دون من دون الله وقد ذكر هذا بعض الائمة ان المعاصي من شعب من شعب الكفر لكنها لا يطلق عليها كفر. لا يطلق عليها عليها كفر الا ما دل عليه الدليل باطلاق الكفر الاصغر والكفر - 00:54:19
والكفر الاكبر اه على ما هو مبين في مسائل في مسائل العقائد واشرنا الى هذا ايضا في كلامنا على عقيدة الرازيين يرجع اليه هناك هنا في قول الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء - 00:54:33
ليطهركم به في هذه الاية دليل على ان الاصل في المياه الطهارة هنا مسألة مسألة الاعيان العيان العصر في العيان الطهارة ولا خلاف عند العلماء في ذلك ومن الاعيان المياه وقبل الخوض في اصل - 00:54:51
باصل الماء يقال الاصل في الاعيان لان الانسان لا يأخذ الماء من السماء قبل ان يمر بعين طاهرة قبل ان يمر بعين طاهرة اما ان ان يحوي الماء قرب اواني - 00:55:09
او برك او ان يحويه ولو بكفه او غير ذلك من مما يحويه فالاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان الطهارة والاية هنا دالة على المعنيين دالة على على المعنيين فلما حكم بطهارة الماء - 00:55:31
والتطهير به ومعلومة انه لا يتطهرون به الا وقد مر على الا وقد مر على عين طاهرة دل على ان جميع العين طاهرة وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة من العلماء على ان الاصل في الاعيان الطهارة - 00:55:47
وان النجاسة عارظة لابد من قيامها من دليل من الشرع او من او من الحس حكى الاجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره فلكل احد ان يلبس ما شاء - 00:56:02
وحكم الملبوس طاهر وان يأكل ما شاء وحكم المأكول طاهر وان يشرع ما شاء وحكم المشروب طاهر وكذلك ايضا في جلوس الانسان على المياثر وعلى الفرش والبسط والاحاصير وغير ذلك - 00:56:21
فالاصل فيها الاصل فيها الطهارة الا ما دل الدليل على نجاسته وذلك جلود الخنازير وكذلك ايضا الكلاب وغير ذلك مما دل الدليل على نجاسة عينه فدل الدليل على نجاسة نجاسة عينه نكتفي بهذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد - 00:56:36
وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:56:54
سلسلة تفسير آيات الأحكام - الشيخ عبدالعزيز الطريفي