Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي اثم من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:00:01ضَ
الاحمال اجلهم ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا هاتان الايتان الكريمتان من سورة الطلاق - 00:00:31ضَ
يقول الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم مستعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن الله جل وعلا انزل اية البقرة في عدة الاقرى اي الحيض في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:01:07ضَ
فتشاءل الصحابة رضي الله عنهم هذه عدة ذات الاقرار فما هي عدة الكبيرات اللاتي تجاوزن سن المحيض وما هي عدة الصغيرات اللاتي لم يحضن لصغرهن او لسبب من الاسباب وما هي عدة الحوامل - 00:01:53ضَ
فانزل الله جل وعلا عدة هذه النسوة في هذه السورة العظيمة التي هي سورة النساء القصيرة سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى واللائي يئسن من المحيض اي انقطع عنهن الحيض - 00:02:33ضَ
في حال الطلاق كم عدتها قال جل وعلا ثلاثة اشهر ومثل الصغيرة ومثلها الصغيرة التي لم تحظ بعد لانها دون التسع او هي امتنع عنها الحيض ما جاءها الحيض ما حاوت - 00:03:05ضَ
وكيف تعتد اذا طلقت قال تعالى والماء لم يحضن اي مثلها عدتهن ثلاثة اشهر وهاتان لا سنة ولا بدعة لطلاقهن ذات الاطراء ذات الحيض يحرم تطليقها حال الحيض ويحرم تطليقها - 00:03:38ضَ
في طهر معها فيه لانه لا يدرى حامل والسنة في طلاق هاتين ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ليعلم عدتها انها ما دامت في طهر لم يجامع فيه فالرحم خالي - 00:04:21ضَ
لانه لان قل ان تحيض الحامل اما بالنسبة للكبيرة التي يتجاوز سن المحيض الا سنة ولا بدعة لطلاقها. يعني انه يجوز له متى شاء ان يطلق وكذلك التي نمتحن لصغرها او امتنع عنها الحيض بسبب من الاسباب - 00:05:03ضَ
ما جاءها اصل من حيض فهذه كذلك متى ما بدا له ان يطلقها لا سنة ولا بدعة ومثلهن الحامل عدتها بوظع الحمل واللائي لم يحضن يعني مثلهن في ثلاثة الاشهر - 00:05:36ضَ
والمراد ثلاثة اشهر يعني تسعون يوما وليس المراد اشهر هلالية يعني لازم ان تستقبل ثلاثة اشهر هلالية ولا تحسب الفترة في الاول والاخير لا شهراني هلاليان سواء كانا تسع وعشرين يوما او ثلاثين يوما - 00:06:03ضَ
وتكمل الشهر الثالث من الاول والاخير فيكون مجموعها اه تسعون يوما او ثمانية وثمانون يوما. اذا كان الشهران الوسطان تسعة يوما وهذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه والحمد لله لانه نص الاية صريح - 00:06:32ضَ
ولا يوجد ما يعارضه ثم قال جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وولاة الاحوال يعني النساء الحوامل اذا طلقها زوجها في حال الحياة او خالعها او مات عنها - 00:07:05ضَ
فعدتها سواء سواء كان طلاقا او خلعا او الفراق هذا بطلاق او خلع او وفاة فعدتها بوضع الحمل ووضع الحمل قد يكون او اقل من ذلك وقد تكون اربعة اربعة سنين - 00:07:41ضَ
لان اكثر مدة الحمل اربع سنين ووجد في النساء من حملت ثلاث مرات كل حمل في اربع سنين باثني عشر سنة ثلاثة اولاد كل حمل اربع سنين وهو اكثر مدة الحمل فيما عهد - 00:08:19ضَ
واقل مدة الحمل ستة اشهر امرأة تزوجت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعد مضي ستة اشهر من زواجها ولدت ولدا سويا اهم عمر رضي الله عنه باقامة الحد عليها - 00:08:54ضَ
فقال علي رضي الله عنه ليس ذلك لك ليس لك على ولم خالد غلاما سويا بعد زواجها بستة اشهر لابد انه ينزلا سابق قبل الزواج وقال لا ليس ذلك اليك - 00:09:25ضَ
وليس لك ان تقيم عليها الحد قال ولما؟ قال لان اقل مدة الحمل ستة اشهر بنص القرآن لان الله جل وعلا قال والوالدات يرضون اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة - 00:09:53ضَ
وقال جل وعلا في اية اخرى وحمله وبصاله ثلاثون شهرا ناقش من الثلاثين شهرا اربعة وعشرين شهرا كم يبقى ستة اشهر ويقال ان بعض النجباء ما كان يمكث في باطن امه سوى ستة اشهر - 00:10:23ضَ
قالوا منهم عبد الملك ابن مروان ثم ان هذه المرأة التي هم عمر برجمها بعد ولادتها هذه بستة اشهر اتت بولد ثاني وكان مضطرد حملها ستة اشهر الحامل عدتها من وفاة - 00:10:58ضَ
او طلاق او خلع في وضع الحبل وضع حمل تبين فيه خلق انسان حتى ولو لم يكن حيا واقل غدة للحمل يتبين فيها خلق انسان واحد وثمانون يوما ان حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه - 00:11:30ضَ
اربعون يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك اليوم الاولى نطفة قطرة مني ثم الاربعون اليوم التي تليها كونوا علقة قطعة دم وقطعة الدم ما يتبين فيها خلق انسان - 00:12:09ضَ
ثم الاربعون اليوم الثالثة تكون مضغة واذا دخلت الاربعون اليوم الثالثة واحد وثمانين يوم امكن ان تكون مضغة وان يتبين فيها خلق انسان يتبين فيها اليد يتبين فيها الرجل يتبين فيها الراس - 00:12:43ضَ
حتى لو كان مثل الاصبع اذا وضعت مثل هذه خرجت من العدة ان كانت مطلقة او متوفا عنها وحتى لو وضعت ما تبين فيه خلق انسان بعد وفاة زوجها في ايام قلائل - 00:13:06ضَ
وهي عدتها او بقي الولد في بطنها بعد وفاة زوجها اربع صينيين فهي لا تزال في العدة بعض الصحابة رضي الله عنهم رأى ان المتوفى عنها تعتد في اطول الاجلين - 00:13:35ضَ
اطول الاجلين من وضع الحمل او اربعة اشهر وعشرة ايام في حديث سميعة الاسلمية مات عنها زوجها وهي حبلى منه فلما وضعت بعد ايام من وفاته تهيأت وتجملت فدخل عليها احد اقاربها - 00:14:04ضَ
وقال اراك واماكي تهيأتي للازواج والله ما انت ناجحة حتى يمضي عليك العدة التي ذكر الله اربعة اشهر وعشرة ايام تقول فجمعت ثيابها ثم انها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:38ضَ
فاخبرته فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج انشاءت ما دامت وضعت الحمل فخطبت فانكحها. يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودل هذا على ان الحامل عدتها بوظع الحمل قلت مدة الحمل او كثرت فان لم يكن حمل فعدتها - 00:15:06ضَ
قضية اربعة اشهر وعشرة ايام واربعة الاشهر وعشرة الايام كما مضى في ثلاثة الاشهر ان الثلاثة الاشهر الوسطى تكون اشهر هلالية سواء كانت تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما وتكمل من اول من الشهر الاول ومن الشهر الاخير مدة اربعين يوما - 00:15:44ضَ
مع ثلاثة اشهر تكون اربعة اشهر وعشرة ايام فاذا خرج منها وضعت الحامل ما تبين فيه خلق انسان ولو كان ميتا وهو الذي تكون فيه الامة ام ولد لان الانا - 00:16:17ضَ
اذا كانت فراشا لسيدها وحملت منه اذا خرج منها ما تبين فيه خلق انسان ولو ميت اصبحت ام ولد ترتفع من كون كونها انا الى ان تكون ام ولد ولا تصل الى حد الزوجات - 00:16:47ضَ
وليست زوجة وليست امة تورث ولا تباع بل تملك نفسها وتعتق بوفاة سيدها ان لم يعتقها قبل هذا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا هو الاجل لها سواء كانت متوفا عنها او مطلقة او مخالعة - 00:17:13ضَ
المطلقة التي طلقت بلا عوض والمخالعة هي التي خالعت زوجها على عوض تدفعه له عوضا عنها فتملك عصمتها. نعم يقول تعالى مبينا لعدة الايسة وهي التي قد انقطع عنها عنها الحيض لكبرها - 00:17:52ضَ
انها ثلاثة اشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على كما دلت على ذلك اية البقرة وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض ان عدتهن كعدة الايسة ثلاثة اشهر - 00:18:23ضَ
ولهذا قال تعالى واللائي لم يحضن وقوله تعالى لقوله تعالى ان ارتبتم يعني ان شككتم لانهم جاءهم بالاية السابقة عدة ذات الاقرا وتساءلوا عن عدة من انقطع عنها الحيض اللي كبرها - 00:18:44ضَ
او لم يأتها الحيض لصغرها. فالايسة التي انقطع عنها الحيض وقال الفقهاء لا حيض بعد خمسين سنة وبعض الفقهاء يرى انه قد تصل المرأة الى الخامسة والخمسين سنة او تقارب الستين وهي تحيض بانتظام - 00:19:11ضَ
ولا حيظ قبل تسع سنين يعني المرأة ما ترى الحيض قبل تسع سنين. واذا بلغت تسع سنين ممكن ان ترى الحيض فتكون بالغة ان اغتبتم فيه قولان احدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري - 00:19:38ضَ
وابن زيد اي ان رأينا ذما وشككنا في كونه حيظا او استحاظة وارتبتم فيه والقول الثاني ان اغتبتم في حكم في حكم عدتهم ولم تعرفوه فهو ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر تخرج العدة تنتهي من العدة - 00:20:04ضَ
واما ذات الحيض فقد تقدم ذكرها في سورة البقرة وهي تخرج من العدة بالاغتسالها من الحيضة الثالثة الواقعة بعد الطلاق اذا كان حيظة مثلا ومن الطلاق او حيضة وقع الطلاق في اسنادها هذه لا تعتبر - 00:20:28ضَ
وانما ثلاث حيض بعد الطلاق وتنتهي العدة باغتسالها من الحيضة الثالثة. ما دامت لم تتم اقتسام لم يتم اغتسالها فممكن ان يسترجعها زوجها ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا - 00:20:51ضَ
يسر له اموره اجعل تقوى الله نصب عينيك النكاح والطلاق والمعاشرة والبيع والشراء والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر التكاليف اجعل تقوى الله نصب عينيك ليست تقوى الله خاصة في الصلاة والزكاة - 00:21:17ضَ
بل في البيع والشراء ومعاملة الزوجة ومعاملة الخادم ومعاملة الجار ومعاملة الاجير وكل من تتعامل معه اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك لا تغمط حق الفقير لفقره ولا تظلم الصغير لصغره - 00:21:50ضَ
ولا تعلم القاصر او الذي لا يستطيع ان يأخذ حقه لانه قاص لا يستطيع اتق الله جل وعلا فاذا اتقيت الله جل وعلا جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يسر الله لك امورك. وسهلها وجعلها ميسرة - 00:22:18ضَ
سهلة لا اعوجاج فيها ولا تعب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا تقوى الله ان تحرص على العمل بطاعة الله على نور من الله الرجاء ثواب الله وان تترك معصية الله - 00:22:48ضَ
على نور من الله خوفا من عقاب الله ثم قال جل وعلا ذلك اي ما تقدم من الايات والاحكام والتشريع والمعاملات امر الله انزله اليكم هذه احكام الله. وهذه حدوده. وهذه شريعته - 00:23:14ضَ
انتبه لا تنتهك لا تتجاوز لا تظلم لان هذا امر الله ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته تقوى الله سبب لتكفير السيئات السابقة اذا اتقيت الله جل وعلا كفر الله خطاياك السابقة - 00:23:40ضَ
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. يعطيه الاجر العظيم المباح اذا اتقى المسلم ربه واستحضر النية الصالحة صارت اعماله كلها حتى المباحة له فيها اجر اكله وشربه ولباسه وجماعه لزوجته وغير ذلك كله يؤجر عليه - 00:24:10ضَ
يؤجر على اكله لانه اتقى الله وهو يستعين بهذا الاكل على طاعة الله يؤجر على شربه لانه يستعين بشربه هذا على طاعة الله يتقي الله في لباسه فيمتنب اللباس لباس الشهرة واللباس غير الساتر واللباس الفاضح ونحو ذلك من الرجال والنساء - 00:24:44ضَ
الله له امره ويجله ويعظم له اجرا في لباسه لانه لبس لباسا معقولا ليستر به عورته. وليظهر به امام اخوانه والاخرين بمظهر اللائق لا لباس شهرة جمال ولا لباس شهرة دمامة وقبح. يكون وسط على قدره وعلى مستواه - 00:25:17ضَ
فيكون في جميع اموره متق لله نتيجة هذا ان يؤجر على افعاله المباحة الاشياء المباحة الى الاكل والشرب يؤجر عليه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. يعطيه الاجر العظيم على - 00:25:46ضَ
اليسير لانه اتقى الله عمل بطاعة الله واجتنب معصية الله نعم ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ان يسهل له امره وييسره عليه. ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا - 00:26:12ضَ
ذلك امر الله انزله اليكم اي حكمه وشرعه انزله اليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ان يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير - 00:26:37ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:02ضَ