Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسكنوهن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا ولا تضال لتضيقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:00:00ضَ
فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف الركعة هذه الاية الكريمة من سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن - 00:00:56ضَ
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اشكلوهن من حيث سكنتم من وجودكم - 00:01:45ضَ
الاية لما بين جل وعلا عدة المطلقة التي لم تحظ او انقطع عنها الحيض بكبرها وبين بعد هذا عدة الحوامل سواء كنا مطلقات او متوفا عنهن وسواء كان الطلاق رجعيا - 00:02:19ضَ
او بائنا بينونة صغرى او بائنا بينونة كبرى كلهن عدتهن بوظع الحمل بين في هذه الاية الكريمة ما يجب للمطلقات من السكنى وقال جل وعلا اشكلوهن من حيث من حيث سكنتم - 00:03:09ضَ
من وجودكم من وجودكم بظم الواو من وجدكم بفتح الواو من نوجدكم بكسر الواو الظم والفتح والكسر اي ان الرجل يسكن امرأته في حال مفارقته اياها لانها مقيدة محبوسة له - 00:03:55ضَ
من اجل العدة وسكناها عليه ثمان في سكنى المطلقة الرجعية مصالح عظيمة تسكن مع مطلقها لانها لا تزال في عصمته وتظهر له وتتجمل بين يديه فان حصل منه اتصال صارت رجعة - 00:04:40ضَ
والشرع يتشوف الى الرجعة كما انه يكره الطلاق الا عند الحاجة اليه فاذا تعذر الوفاق بين الزوجين وتضايق كل منهما من الاخر او تضايق احدهما من الاخر الطلاق حينئذ من محاسن الشريعة الاسلامية - 00:05:29ضَ
انه بين امرين اما ان تدوم العلاقة الزوجية مع الكره والبغضاء او ينفصلا الله كلا من سعته لا شك ان انفصالهما خير لهما في هذه الحال من الظمع على كرة - 00:06:12ضَ
وفي هذه الاية الكريمة امر الله جل وعلا المطلقة لان الكلام واللائي يئسن من المحيض في عدة مطلقة واللائي لم يحضن في عدة المطلقة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا في كل النساء - 00:06:42ضَ
كل مفارقة في الحياة او بعد الموت. مفارقة في الحياة بينونة صغرى او كبرى او رجعية حتى تضع الحمل لانه لا يمكن ان تتزوج ورحمها مشغول بجنين لزوجها الاول جاء قوله جل وعلا - 00:07:15ضَ
اسكنوهن لا تخرجها على اول ما يحصل الطلاق ترحلها من مسكنها لها حق فيه لانها محبوسة لصالح زوجها ولعدتها وليكن هذا السكن من حيث سكنتم وكأن فيه والله اعلم اشارة الى انها تكون قريبة من الرجل - 00:07:40ضَ
او معه او في سكناه لا تبتعد ولا تنقلها الى سكن غير لائق لانك انتهيت منها وطاب خاطرك منها لا اسكنوها من حيث سكنتم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. على حسب - 00:08:13ضَ
قدرتك وسعتك ان كنت قد وسع الله عليك توسع عليها وان كنت ممن ضيق عليك فعلى حسب استطاعتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما قال تعالى لينفق بوسعة من سعته - 00:08:34ضَ
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قل اية اخرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:09:00ضَ
من حيث سكنتم بوجودكم ولا لتضيقوا عليهن لا تضارها من العلماء من حملها على السكن لا تضيق عليها في السكن حتى اضطر الى ان تفتدي نفسها وتخرج منك او تضطر الى ان تبتعد عنك - 00:09:21ضَ
لا تضرها ومن العلماء من عمم هذا ولعله اقرب ولا تضاروهن في شيء لا تضارها في الطلاق ولا تضارها في الرجعة والاعتذار في السكن ولا تضارها النفقة احذروا المضارة هذه زوجتك - 00:09:50ضَ
وحصل بينك وبينها العشرة وتريدون التفرق وكما اجتمعتم على خير تفرقوا على مثله ولا تقل انك انتهيت منها فتضايقها في امر ما تزوجت زوجة اخرى فاردت ان تحرم الزوجة الاولى من اولادها فتطلقها لهذا - 00:10:21ضَ
طلقتها واوشكت العدة ان تنتهي فلا تراجعها على سبيل المضارة لتبدأ العدة من جديد لانه قد يضار المرء في في الطلاق وقد يضار في الرجعة يراجعها وهو لا نظر له فيها وانما يريد ان يطيل عليها العدة - 00:10:46ضَ
تمت عدتها اوشكت ما بقي فيها الا يوم او يومان ويراجع من اجل ان تستأنف العدة من جديد هذه مضارة يسكنها في مكان غير لائق لاجل ان تخرج هذه مضارة - 00:11:14ضَ
يقطر عليها في النفقة اذا كانت نفقتها واجبة هذه المضارة يقول جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن لتضيق عليها ما جعل الله لها فيه سعة ثمان العلماء رحمهم الله اختلفوا - 00:11:39ضَ
في المطلقة الطلاق البائن بينونة الكبرى الثلاث هل لها نفقة هل هي مراده في السكنة هذه ام ليس لها نفقة ولها سكنى ام ليس لها نفقة ولا سكنى خلاف بين العلماء - 00:12:10ضَ
حسن ما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث طلقت فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا وهو مسافر فارسل لها وكيله بشيء من شعير من شعير - 00:12:38ضَ
قال هذه لك فسخطتها يعني ما رضيت بهذا الشعير نفقة فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم نبين ما الذي حصل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بين لها انه ليس لها في هذا شيء - 00:13:09ضَ
انها طلاق بائن وانتهت العلاقة وليست حامل وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد عند امرأة من الصحابيات ثم قال عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها اصحابي يزورونه الصحابة رضي الله عنهم - 00:13:33ضَ
في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك واذا انت فاذنيني. اخبريني اعتدت رضي الله عنها في بيت من ام مكتوم فلما انتهت عدتها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:00ضَ
واخبرته انها انتهت عدتها وانه خطبها معاوية وابو الجهم ايهما تطيع وقال عليه الصلاة والسلام اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية انه ضراب للنساء - 00:14:25ضَ
انكحي اسامة ابن زيد نهاه عن الاثنين وامرها بان تنكح اسامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وكرهت ذلك في اول الامر واطاعت استجابة امر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه - 00:14:51ضَ
يقول فاغتبطت به ان المرء اذا قبل الشيء امتثالا للسنة ورغبة في الاخذ بذلك حتى وان لم يكن على سبيل الاقتناع الكامل فان الله جل وعلا يجعل له فيه خيرا - 00:15:17ضَ
مع حديث المرأة الاخرى التي التي هي اخت سعيد ابو سعيد الخدري رضي الله عنه توفي عنها زوجها وبيتها الذي تسكنه ليس له ورغبت ان تذهب الى اهلها في بني خضرة - 00:15:39ضَ
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيتها الذي اتاها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله اختلفت مآخذ العلماء رحمهم الله من هذه الاحاديث الواردة في ذلك - 00:16:05ضَ
فذهب الامام ابو حنيفة وبعض العلماء على ان المطلقة حتى وان كان طلاقا بائنا ان لها النفقة والسكنى حتى تتم العدة وذهب الامام ما لك والامام الشافعي رحمة الله عليهما - 00:16:23ضَ
على ان لها السكنة دون النفقة وذهب الامام ما لك الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء من اهل الحديث على ان المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى - 00:16:47ضَ
والدليل مع الامام احمد رحمه الله هو من قال بقوله ومنهم اسحاق وابو ثور وغيرهم على انه على ان المطلق طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة. لانها انقطعت وانتهت العلاقة الزوجية بينهما ما بقي الا مدة التربص بالعدة. وقد انتهت - 00:17:08ضَ
ولا يتوقع فيه رجعة ونصره جمع من العلماء على انها لا نفقة لها ولا سكنى اذا كان الطلاق بائنا وليست حاملا ثم قال جل وعلا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن - 00:17:37ضَ
لان في احشائها جنين اللي زوجها الذي طلقها ونفقته على وليه من اب او غيره او جد او غيره غناؤه من هذه المرأة وهي تغذيه تتغذى به فلذا صارت نفقة الحامل - 00:18:04ضَ
على ولي الجليل ان ولي الجليل يشمل ان كان اب اوجد او اخ ان النفقة على الوالد ثم على على الوالد وان علا ابا او جدا او ابجد او جد جد - 00:18:39ضَ
ثم على الوارث مثل ذلك يعني اذا كان الاخ فقير واخوه الاخر غني وهو يرثه فيجب على الغني ان ينفق على الفقير وان كنا اي الهؤلاء المطلقات ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:19:05ضَ
حتى تضع الحمل تجب عليها لها النفقة ثم بعد وضع الحمل بين الله جل وعلا الحكم فقال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن لان نفقة الرضاعة على الاب او من عليه النفقة - 00:19:34ضَ
نفقة الجنين هذا الرظيع اللبن الذي في احشاء هذه المرأة ملك لها فلا يؤخذ منها الا بمقابل وهي تعطي الوالد هذا من لبنها وينفق عليها وليه وان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:20:00ضَ
هناك سكنى ونفقة بالنسبة للرجعية. وهنا اجر والاجرة هذه بحسب الحال لانها قد تكون بقدر النفقة او اكثر من النفقة او اقل من النفقة لانها قد تقول المرأة اريد نفقة كاملة مثلا في الشهر الف ريال عن الرضاعة - 00:20:32ضَ
بينما والد الرضيع هذا ممكن ان يجد مرضعة ترضعها الشهر بمئتي ريال فلا يرهق ويكلف بان يدفع لهذه المرأة الف ريال وهو يجد مئتي ريال مثلا وانما الذي تعطاه هذه المرأة هو بمقدار الاجرة - 00:20:56ضَ
بمقدار الاجرة قلت الاجرة او كثرت كانت اكثر من النفقة او اقل فان عرض عملكم فاتوهن اجورهن واعتمروا بينكم بمعروف لا تنسوا المعروف بينكم ولينصح كل واحد منكما لصاحبه لا تطلب المرأة اجرة باهظة تظر باب الرظيع - 00:21:19ضَ
ولا يبحس والد الربيع الابرة فيقول للام اعتمادا على شفقتها على ارظاء ولده يقول انا لا الا مئة ريال مثلا في الشهر بمئة ريال ولا سلمي لي الولد وربما لو سلمته اياه ما وجد من يرظعه الا بالف ريال - 00:21:52ضَ
هذا فيه مضارة لها وانما يعطيها مثل ما يطلب غيرها فاذا رضيت بمثل ما يطلب غيرها فهي احق بولدها من غيرها واعتمروا بينكم بمعروف وان تعاشرتم حصل نزاع واختلاف المرأة تقول لارضعه الا بالف ريال - 00:22:15ضَ
الرجل يقول لا ادفع الا مئتي ريال اختلاف بينكم فسترضع له اخرى. يعني اتخذ له مرضعة اخرى غير الام او الاب قال لا ادفع الا كذا قليل جدا والمرأة تريد الشيء المناسب فابى - 00:22:48ضَ
فلينتقلوا الى غيرها وان تعاشرتم اي اختلفتم فسترضع له اخرى يعني امرأة اخرى او يتولى الاب ارظاعه بما شاء فلا يلزم بان يدفع اكثر من اجرة المثل ولا تلزم الام بان ترضع بالاجرة التي يفرضها الاب وان كانت قليلة - 00:23:18ضَ
ان اتفقوا وتراضوا على شيء معين فحسن وهذا هو الواجب عليهما ان يتعاون بشأن الولد فان اختلفوا فيتولى الاب ارظاع ولده من قبل مرظعته اخرى او بما شاء من لبن يحضره له او غير ذلك - 00:23:56ضَ
يقول تعالى امرا عباده اذا طلق احدهم المرأة ان يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها وقال واسكنوهن من حيث سكنتم اي عندكم من وجودكم قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا عام في قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم يشمل المطلقة - 00:24:22ضَ
بائنا او رجعيا ويشمل المتوفى عنها كل المعتدات والسنة بينت هذا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في بناء على فهمهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد - 00:24:52ضَ
يعني سعتكم حتى قال قتادة ان لم تجد الا جنب بيتك فاسكنها فيه وقوله تعالى ولا تضادهن لتضيقوا عليهن قال مقاتل ابن حيان يعني يبادلها لتفتدي منه بمالها. او تخرج من مسكنه - 00:25:20ضَ
وقال الثوري عن منسور عن ابي الضحى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. قال يطلقها فاذا بقي يومان ليطول عليها العدة وهو لا رغبة له فيها والا المراجعة بناء على الرغبة فهذا ليس فيه مضارة بل هو مأمور به شرعا - 00:25:48ضَ
وقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في الباء ان كانت حاملا - 00:26:13ضَ
انفق عليها حتى تضع حملها قالوا بدليل ان الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا او حائلا وقال اخرون بل السياق كله في الرجعيات وانما نسعى للانفاق على الحامل وان كانت رجعية لان الحملة طول مدته غالبة - 00:26:34ضَ
الى النص على وجوب الانفاق الى الوضع لئلا يتوهم انه انما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل ام للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي رحمه الله - 00:27:00ضَ
وغيره ويتفرغ عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع وقوله تعالى فان ارضعن لكم اي اذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد فقد بن بانقضاء عدة ولها حينئذ ان ترضع الولد ولها ان تمتنع منه - 00:27:21ضَ
ولكن بعد ان تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا الا به فان ارضعته استحقت اجر مثلها ولها ان تعاقب اباه او وليه على ما يتفقان عليه من اجرة - 00:27:47ضَ
ولهذا قال تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقوله تعالى وائتمروا بينكم بمعروف اي ولتكن اموركم فيما بينكم بالمعروف من غير اضرار ولا كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده - 00:28:06ضَ
وقوله تعالى وان تعاثرتم فسترضع له اخرى. اي وان اختلفوا والى ذلك او بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها ولو رضيت الام بما استأجرت به الاجنبية فهي احق بولدها - 00:28:32ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:54ضَ