Transcription
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد فان كان لهم ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد وصية - 00:00:00ضَ
ولهن اربع ما تركتم ان لم يكن لكم فان كان لكم ولد فلهن مس مما تركتم. من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يورث او امرأة وله اخ او اخت. او امرأة وله اخ او اخت - 00:00:30ضَ
فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء وصية من الله. والله عليم حليم هذه الاية الكريمة من سورة النساء هي الاية الثانية من ايات المواريث فالاية الاولى هي قول - 00:01:10ضَ
جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذه الاية الثانية ولكم نصف ما ترك ازواجكم والاية الثالثة اخر اية من سورة النساء. يستفتون هناك قل الله يفتيكم في الكلالة. مع قوله جل - 00:02:00ضَ
وعلا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم انما الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذه ايات واحاديث المواريث. وهي اقل المسائل العلمية - 00:02:40ضَ
لان ما نص عليه في كتاب الله جل وعلا لا مجال للخلاف فيه والمواريث لاهميتها تولاها الله جل وعلا ما وصل بيانها الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل بل بين ذلك جل وعلا ولم يبق احد ما بين نصيبه سوى الجدة وقد ثبت - 00:03:10ضَ
في السنة الصحيحة. ميراث الجدة. يقول الله جل وعلا طلبا للرجال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ازواج جمع زوج. والزوج يقال للرجل زوج وللمرأة زوج فيقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها - 00:03:50ضَ
وقالوا فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه ولكم نصف لكم ايها الرجال نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فميراث الزوج من زوجته اذا لم يكن لها ولد. ويحصل التوارث بالعقد الصحيح - 00:04:30ضَ
وان لم يحصل وطؤ ولا خلوة. اذا تم العقد توارث الزوجان ان لم يكن لهن لازواجكم ان لم يكن لهن وكلمة ولد تشمل الذكر والانثى. اذا كان للزوجة ولد ابن من هذا الزوج او من غيره فلزوجها من ميراثها او - 00:05:10ضَ
الربع للنصف وان كان لزوجة بنت من هذا الزوج او من غيره فلزوجها الربع. وان لم يكن لها ولد ولا ولد ابن فللزوج النصح. قلنا ولد ابن يشمل ابن الابن وبنت الابن - 00:05:50ضَ
دون اذن البنت وبنت البنت فانها ما لا يحجبان الزوج من النصح الى الربع لان اولاد البنات من ذوي الارحام ما يرثون الا اذا فقد اصحاب الفروض وفقد اصحاب التأصيل حينئذ ينتقل الى ذوي الارحام على خلاف - 00:06:20ضَ
بين العلماء رحمهم الله. ان لم يكن لهن ولد يعني ذكر او انثى لها لنفسها او لابنها او ابنها اه وان نزل بيت ابن ابن ابن ابن مثلا تحجب ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يحجب الزوج وان كان نازل لكن من يرث - 00:06:50ضَ
من طريق البيت وما يحجب الزوج وجوده كأدمه. الا ان يكن لهن ولد. يعني ليس لها ولد. موجود سواء ولدته ومات او ليس لها ما ولدت. او محجوب بوصف. فالمحجوم - 00:07:30ضَ
وجوده كعدمه ما يؤثر لان فرق بين المحجوب ووصف محكوم بشخص المحجوم بوصف مثل كافر. او قاتل او رقيق. اذا كان لها ولد لكنه رقيق. كانت هي واياه ارقها فهي اعتقت وهو ولدها لا يزال رقيق. وتزوجت بحر. وماتت - 00:08:00ضَ
في عصمة زوجها لها ولد لكن ولدها رقيق. الولد الرقيق جوده كعدمه. اولها ولد كافر. والكافر وجوده كعدمه. اولها ولد تعمد قتلها قتل امة فهذا وجوده كعدمه. وعلى الخلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:08:40ضَ
فيما اذا تسبب في قتل الام. اذا كان سبب وليس لذا فمن العلماء من يورثه ومنهم من لا يورثه سدا للباب. لانه وقد لا يتظاهر بالتعمد ويكون سبب يقول بدون اختياري. فمن العلماء من يمنع - 00:09:10ضَ
ميراث القاتل وان كان سببا. وان لم يكن متعمدا اما المحجوب بشخص فهذا يمنع من الميراث وجوده له وجود حتى لو لم يرث. مثل وجود الاخ مع الاب. فهو محجوم من الميراث - 00:09:40ضَ
لكن اثنان من الاخوة يحجبان الامة من الثلث الى السدس. اخوة من الام محجوبة بالبنت والابن محجوبان بالاب محجوبان بالجد مثلا الاخوة لام لكنهم يحجبون الامة من الثلث الى السدس. ان لم يكن لهن ولد - 00:10:10ضَ
فان كان لهن ولد كان لها ولد موجود فانه يحجب حينئذ الزوج من النصف الى الرضاع. سواء كان هذا الولد ذكر او انثى وسواء كان كبيرا او صغيرا. وكان سواء كان ابن لها مباشر لبطنها. او - 00:10:40ضَ
ابن ابن او بنت ابن وان نزل. فان الفرع الوارث يحجب الزوج من مصر الى الربع. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن الروعة فيها لغات منها الربع بضم الباء ومنها تسكير الباء الربع - 00:11:10ضَ
مما تركنا يعني تركت الزوجة ميراثا عنها. من بعد يوصين بها او دين. يعني ميراث الزوج هذا ليس من رأس المال ككل او كل ما خلفت وانما يستخرج من ما خلفته الدين - 00:11:40ضَ
فكان عليها دين والدين كما تقدم في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان الدين قبل الوصية وهذا بالاجماع. لان الدين حق عليه. والوصية تبرع منه. فما يقدم التبرع - 00:12:10ضَ
على الحق الذي عليه. فهو ميراثه النصف مع عدم الولد والرضا مع وجود الولد هذا بعد اخراج ما على ذمة المتوفى من بين وسواء لله تبارك وتعالى او دين لادمي وسواء كان برهن او بدون - 00:12:30ضَ
يا راحم فانه مقدم اذا ثبت شرعا كأن يكون مثلا ماتت المرأة وخلفت الف ريال قد اوصت بخمس مئة ريال لبعظ قرابتها وعليها الف وخمس مئة ريال. وفتشنا في ما تركته وجدناها تركت الف - 00:13:00ضَ
فهل نحاس بين الدين وبين الوصية؟ وبين الميراث؟ لا اول ما نبدأ بالدين. نقول الدين استغرق المال. ما لا ننظر في الوصية تأتي الموصى لها مثلا اخت او عمة او خالة او خال او عم او قريب او ابن - 00:13:40ضَ
يقول الوصية وصت لي المتوفاة بكذا. نقول المال استغرقه الدين وقلنا سواء كان الدين لله. ما هو الدين الذي لله؟ الزكاة مثلا عليها زكاة الف ريال ما خرجتها من سنوات مثلا - 00:14:10ضَ
فتشنا في التركة ما وجدنا الا الف ريال. وهي عليها زكوات سابقة ربما يكون تلف المال ونقصه بسبب المنع من الزكاة ما خالطت الزكاة مالا الا افسدته. فيقال يخرج لانه دين لله تبارك وتعالى حق لله - 00:14:40ضَ
عليها دين كفارة. عليها كفارة لسبب من الاسباب يبدأ بها قبل الوصية وقبل الميراث عليها دين لادمي. يبدأ به قبل الوصية وقبل الميراث. ما فيه دين وانما فيه وصية ماتت المرأة وقد اوصت بالف ريال لبعض قرابتها - 00:15:20ضَ
فتشنا في تركتها ما وجدنا الا الف ريال. تلمسنا هل عليها دين؟ ما عليها دين عندها وصية بالف ريال يأتي ابن البنت او الاخت او العمة او الخالة. يقول اوصت لي المتوفاة بكذا. ننظر في - 00:16:10ضَ
فما وجدنا الا الف ريال وهي قد اوصت بالف ريال. هل نسلمه؟ على انه نبدأ بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث لا. نقول ما يسوغ لها ان توصي بكل مالها وانما توصي بالثلث فاقل. ان كان لغير وارث وان كان لي وارث فلا - 00:16:40ضَ
والزيادة على الثلث موقوف على نظر الورثة فمثلا اوصت بالف ريال وما خلفت الا الف ريال. وخلفت ورثة فجاء الموصى له قال اوصت لي بالف ريال اعطوني اياه وان خلفت الف نقول ننظر - 00:17:10ضَ
انت ما تستحق الا الثلث الا باجازة الورثة. ماذا تقولون ايها الورثة؟ مورثة كم اوصت بالف وما خلفت الا الف. وهي ما تملك الوصية الا بالثلث. انتم تعترضون على الوصية - 00:17:40ضَ
فنعطي الموصى له الثلث ونقسم لكم الثلثين. انتم تقولون لا ما خلفت الا شيء ونحن في غنى وسعة ولله الحمد وان نوافق على وصيتها بالالف. فنعطي الموصى له الريال اوصت لابنها الصغير كما يفعل بعض - 00:18:00ضَ
الناس جهلا يوصي للولد الصغير بشيء وهذا ما يجوز وهذا تفضيل له على اخوانه وانما من ورثه الله جل وعلا يكفيه نصيبه في الميراث. ما يزاد له بشيء ومن هذا الباب مثلا ما يفعل بعض الناس يقول مثلا انا زوجت الاولاد الكبار - 00:18:30ضَ
وعندي ولد صغير عمره خمس سنوات. اوصي له باربعين الف لتزويجه. هذا ما يجوز هو يظن انه من باب العدل والانصاف بين اولاده نقول لا يا اخي. التزويج من باب النفقة - 00:19:00ضَ
فانت من احتاج الى التزويج وانت قادر تزوجه ومن لا ليس باهل للتزويج فلا تميزه بمال لتزويجه ان بلغ وانت على قيد الحياة فنعم تزوجه كما زوجت اخوانه. واذا مت - 00:19:20ضَ
قبل ان يبلغ فليس له حق. جهل فاوصى له باربعين الف ريال مثلا وابنه الصغير يقول هذا موقوف على اجازة الورثة ماذا تقولون؟ النسا والبنين والبنات ماذا تقولون؟ تجيدون وصية مورثكم لابنه باربعين الف او تمنع - 00:19:50ضَ
انقسموا بعضهم قالوا جيش ام الولد مثلا واخوانه الاشقاء الوصية لاخينا او لابننا في اربعين الف. الاخرون قالوا لا. ما نجيز. لانه ان يميزه ابونا علينا فلا نجيزه. فمن اجاز يؤخذ من نصيبه - 00:20:20ضَ
ترى المجاز ومن لم يجز فيعطى نصيبه كامل. ولا يقال لازم ان تتفقوا كلكم تجهزه او كلكم تمنعون. نجعل هذه الاربعين كانها ميراث. نفسها مستقلة. من لم اعطيناه نصيبه منها. ومن اجاز الوصية اعطيناها للولد ان يوصى له - 00:20:50ضَ
فالدين بكامله يسدد لانه دين على المتوفى مطالب به والوصية فيها التفصيل. ان كانت لاجنبي والمراد بالاجنبي غير الوارث. والمراد بغير الوارث غير الوارث في حال الموت. لانه قد يكون - 00:21:20ضَ
وقت كتابة الوصية واعرف وقد اوصى له لكنه عند الموت اصبح غير وارد وتنفذ الوصية هذي اذا كانت الوصية لاجنبي وبقدر الثلث فاقل فتنفث اذا كانت الوصية لاجنبي واكثر من الثلث. فما زاد عن الثلث موقوف - 00:21:50ضَ
على اجازة الورثة. فان كانت الوصية الوارث فكلها موقوفة على اجازة الورثة ان اجازوها نفذت وان لم يجوزوها فتمنع وان اجازها بعضهم ومنع بعضهم فكل يعطى نصيبه. المجيز يؤخذ من حقه قدر نصيبه. للوصية وغير - 00:22:20ضَ
يعطى نصيبه كاملا ولا يمخس منه شيء. ثم بعد بعد ذلك قسمة التركة على الورثة. من بعد وصية اوصينا اي الزوجات بها او دين ولهن الرضا. هذا نصيب الزوجة بعد ما بين جل وعلا نصيب الزوج من زوجته مع الولد وعدم الولد بين نصيب - 00:22:50ضَ
الزوجة او الزوجات من زوجهن مع الولد او عدم الولد. قال ولهن اي الزوجات او الزوجة الربع مما تركتم. ايها الازواج الخطاب للرجال ان لم يكن لكم ولد. اذا لم يكن للزوج ولد فالزوجة او - 00:23:30ضَ
تأخذ الربا وسواء كانت الزوجة واحدة او زوجتان او ثلاث او اربع فهن يشتركن في الرواء مع عدم الولد. فان كان لكم ولد. على غرار ما تقدم ان كان لكم ولد او ولد ابن - 00:24:00ضَ
ابل ابن او بنت ابن. وان نزل فهن الثمن ينتقلن من الربع الى السمم. مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين على غرار ما تقدم. والدين مقدم على الوصية لانه مطالب به. وان كان - 00:24:30ضَ
انا رجل يورث كلالة. يورث كلالة. الكلام تأتي بمعاني كلالة بمعنى تعب. كلا بمعنى تعب جلالة احاطة هذا هو المعنى المراد والله اعلم. وان كان رجل يورث كلالة يعني ورثته محيطون به - 00:25:10ضَ
ليس فيهم اصل ولا فرع. لان الاباء اصول والابناء والبنات فروع. والاخوة والاخوات والاعمام. وبنو والاخوة كل هؤلاء يسمون كلالة لانهم يحيطون بالرجل وليسوا اصلا له ولا ليسوا من الاصول ولا من الفروع وانما هم من الحواشي يعني اللي حوله وليسوا اصلا له - 00:25:50ضَ
وان كان رجل يورث كلالة يعني ليس له والد ولا ولد كما قال ابو بكر الصديق الله عنه قال اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله. وان يكن خطأ فمن الشيطان. فمني ومن - 00:26:30ضَ
قال فالكلالة من لا ولد له ولا والد. ان كان رجل يورث كلالة يعني ليس له ولد فروع وليس له والد اصول او امرأة كلاهما رجل او امرأة تورث كلالة يعني امرأة توفيت ليس لها - 00:26:50ضَ
الاب غير موجود ولو الجد وليس لها ابناء ولا بنات. هذي تسمى كالالة وله اي المتوفى رجلا كان او امرأة. وله اخ او اخت اخ او اخت جاء ذكر الاخ والاخت في هذه الاية. وجاء ذكر الاخوة - 00:27:20ضَ
او الاخوات في اخر اية في سورة المساء وان كانوا اخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الانثيين. قد يقول قائل هنا شركاء في الثلث. وان كان له اخ له السدس - 00:27:50ضَ
وهناك عصبة شركاء فيما خلف الميت نقول نعم هؤلاء الاخ الاخت والاخوة من الام. من الام لانهم هم الذين يشترط في راسهم الكلالة بخلاف اولئك فلا يشترط في ميراثهم الكلالة لان - 00:28:10ضَ
انهم يرثون وان كان له ثراء. مثل بنت وبنت ابن. فالاخوة والاخوات يرثون معها لكن هنا من دلالة الابن البنت وبنت الابن ما يرث معها الاخوة لام لانها تحجبهم. وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت - 00:28:40ضَ
فسرها بعض الصحابة رضي الله عنهم وفي قراءة سعد رضي الله عنه اخ او اخت منهم والصحابة رضي الله عنهم فسروها بذلك. ابو بكر وغيره. اخ او اخت من ام. وصار بمثابة - 00:29:10ضَ
اجماع على ان المراد بالاخ والاخت هنا هو الاخوة دون الاخوة من الابوين او الاخوة من اب. وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الاخ له السدس. والاخت كذلك لها السدس. ما يهيأ ذكرهم ولا انثاهم - 00:29:30ضَ
وان كانوا اكثر من ذلك بصرف النظر عن كونهم رجال او نساء او رجال ونساء اكثر اخوة من ام فهم شركاء في الثلث لو كانوا عشرة اخوة من الام منوعين اخوة واخوات فهم شركاء في الثلث. واحد يأخذ السدس - 00:29:55ضَ
تركان او انثى. اثنان يأخذان الثلث. ذكران او انثيان او ذكران وانثى اكثر من هذا الى عشرين واكثر من هذا فهم شركاء في الثلث. يعني الواحد ياخذ السدس والاثنان يأخذان الثلث. وما زاد عن الاثنين مهما بلغوا فانهم يأخذون - 00:30:25ضَ
الثلث بلا زيادة. ويشتركون فيه. اولاد الام ويسمى ولد الام لانه يشترك ذكر وانثى. ما يلزم ان تقول اخ من الام او اخت من الام تقول ولد ام او هلك هالك عن ولدين من الام ما يلزم ان تقول ميزوني ذكر او انثى او ذكر او انثى لا ولد الام - 00:30:55ضَ
ذكر او انثى فان فهم شركاء في الثلث يستوون في ايه؟ الثلث الذكر والانثى. ولاولاد الام احكام يتميزون بها عن بقية الورثة. اولا انهم يدلون بمن منهم ويرثون معها. الجد يدلي بالاب. هل يرث الجد مع الاب؟ لا. ابن - 00:31:25ضَ
ابن يد الابن يرث معه؟ لا. بنت الابن تدلي بالابن. مثلا ترث مع ابيها لا. بخلاف الاخوة من الام فهم يدلون بالام. الاخوة يدرون بالاب ما يورثون معه. الاخوة الاشقاء يدرون بالاب والام ما يرثون مع الاب. الاخوة - 00:32:05ضَ
ومن الام يدلون بمن؟ بالام ويرثون معها ويحجبونها. يدلون معها وياخذون معها ويحجبونها من الثلث الى السدس. اذا هلك هالك عن ام وزوج مثلا. فللام الثلث هلك هالك عن ام واخوين لام. فللام السدس. من حجبها الاخوان - 00:32:35ضَ
من الام انهم يدلون بالام ويرثون معها. ثانيا انهم يحجبون من ادلوا به حجب نقصان لا حجب حرمان ثالثا ان ذكرهم وانثاهم سواء. رابعا انهم يشتركون في الثلث اذا زادوا عن واحد سواء كانوا اثنين او عشرة فهم لا يزيد نصيبه - 00:33:05ضَ
قم بزيادتهم وانما يشتركون فيه قلوا او كثروا ما دام تجاوزوا الواحد. وهذه من احكام الاخوة فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية توصى بها او دين. يوصي بها المتوفى من بعد وصية يوصى بها او دايين - 00:33:45ضَ
ثم قال جل وعلا غير مضار وصية من الله. جاء غير مضار تقدم لنا ثلاث مرات من بعد وصية يوصي بها عودين من بعد وصية يوصين بها او دين. من بعد وصية توصون بها او دين. ثلاثة ما فيها ذكرى المضارة - 00:34:15ضَ
هنا قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها او دين غير مظان لان هذا متحرم فيها المضارة متوقع لان من خلف والد واولاد ما يغلب انه يوصي وصية تضر بهم - 00:34:45ضَ
لانه يراعي اباه ويراعي اولاده. لكن هذا الذي يرثه ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اذا عن يتحرى انه يقول هذا ابن عمنا الجد الخامس فيقول - 00:35:15ضَ
يشح عليهم المال فيوصي بوصية من اجل مضارته. فنبه الله جل وعلا عباده احذر المضارة عند الوصية. ليكن هدفك في الوصية زيادة الحسنات. انه كما جاء في حديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم - 00:35:35ضَ
انت في حال الصحة والعافية لك ان تتصدق بمالك كله. ما احد يعترظ عليك بشرط ان يكون قصدك وجه الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه يقول لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وحث عليها ذهبت وقلت اليوم - 00:36:05ضَ
اسبق ابا بكر فاخذت نصف مالي قاسم ماله نصفين واخذ نصف اتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت اليوم في نفسي اظفر بالسبق وجاء ابو بكر رضي الله عنه ما جاء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر - 00:36:35ضَ
ماذا ابقيت لعيالك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. ما وعد الله جل وعلا به ووعد رسوله وقال لعمر ماذا ابقيت لعيالك؟ قال الشطر النصف. يقول قلت بنفسي ايأس الامن مسابقة ابو بكر ما استطيع اسبقه. مهما حاولت فانه اسبق مني. لان ابا بكر جاء بكل - 00:37:05ضَ
ما يملك رضي الله عنه وجعل ما له بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كله وحينما هاجر اخذ كل ما يملك معه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق شيء رظي الله عنه فالرجل في حال صحته له ان يتصدق - 00:37:35ضَ
كله ولا احد يعترض عليه. لان الاعتراض في الوصية على اساس انها بعد الموت. لكن في حال الصحة والعافية تتصدق بمالك كله وتخرجه انتحر. ما احد يعترض عليك. لكن عند - 00:38:05ضَ
اصبح لك شركاء. واحيانا يتوقع ان تجور بحق هؤلاء الشركاء واحيانا ما يتوقع ان تجور اذا كان اولاد او اب تقول الحمد لله في نفسك مثلا ما لي لن يذهب بعيد. لكن اكثر ما يضار في الوصية اذا لم يكن له اب - 00:38:25ضَ
يأخذ المال ولا ابنى وبنات يأخذون المال اذا كان الرجل يورث كالالة ابن ابن ابن اخ ابن اخوة متقاطع هو واياهم اعمام لا يعرفهم ولا يعرفونه. اذا سمعوا بموته جاءوا ليأخذوا ما - 00:38:55ضَ
والا فما يعرفهم ولا يعرفونه. هذا حذره الله جل وعلا من الجور الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال ان الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة فاذا حضره الموت جار في وصيته فاستحق النار او كان من - 00:39:15ضَ
اهل النار لانه ظلم وجار كانه معترظ على قسمة الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا بين المواريث وهذا الذي يجور في الوصية معترض على قسوة الله تبارك وتعالى ولذا قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار احذروا - 00:39:45ضَ
قارة اجتنب المضارة لا تضار الوارث بالصدقة قتلوا اكثر المال. او بالاقرار لوارث او الاقرار لاجنبي بشيء ليس له ونحو ذلك. وصية من الله. وسيئة مصدر نؤكد نوصيكم الله في اولادكم وصية من الله - 00:40:15ضَ
هذه الوصية ليست منك ولا من ابيك وامك ومنها هي وصية من الله انتبه اجعلها نصب عينيك وانتبه لها. ولا تتحيل عليها. بزيادة مثلا تقصد مضرة الزوجة مثلا عند الموت يقول عندي لزوجتي - 00:40:55ضَ
وكذا وما عنده ولا شيء لكن يريد ان يضرها يقر لها في البيت يوصي لها بالبيت مثلا ما هو سوء الله جل وعلا اعطاها نصيبها ويكفيها انت في حال الصحة - 00:41:25ضَ
والعافية تعطي زوجتك ما شئت. تتنازل لها عن شيء من مالك نظرا لقيامها بك او واحسانها او تحملها المشقة معك او نحو ذلك هذا لا بأس. في حال صحتك تعطي عطاء - 00:41:45ضَ
المنجز انت حر التصرف في المآل مع مراقبة الله جل وعلا. لكن عند المرض او عند الموت توصي بعد كأنك تبخل بمالك لك تريد ان يكون لك لكن ما بقي من عمرك شيء وعرفت انه ينتقل للورثة - 00:42:05ضَ
الزوجة ولا الورثة. ابن البنت هذا ولا الورثة مثلا. توصي لي وغيري وارث تحينا فلا يجوز. اما اذا كانت الوصية تقربا الى الله تقول هؤلاء مثلا اخواني اولاد اخواني اولاد اخواتي اخواني اعمامي ما لهم شيء من الميراث وانا في خير وسعة وهم في - 00:42:25ضَ
حاجة وانا حينما كنت صحيحا قويا اواسيهم واعطيهم والان انتقل عنهم فاعطيهم ما استطيع من اعطائهم اعطهم الثلث اعطيهم الرظا اوصي لهم بشيء مثلا الوصية بقصد التقصي الى الله جل وعلا. اما اذا كانت بقصد مضارة قد اثنان يوصيان لقريب - 00:42:55ضَ
او يوصيان لفقير او يوصيان لطلبة العلم. احدهم مأجور والثاني اثم مأجور قصد التقرب الى الله جل وعلا. وقال هؤلاء طلبة العلم انا كنت اواسيهم في حال حياتي وصحتي لكن الان ينتقل فانا اوصي لهم بشيء ينفعهم. نقول خيرا فعلته. تقول - 00:43:25ضَ
اقاربي هؤلاء انا اوصيهم في حال صحتي وعافيتي. لكن الان انا منتقل وهم في حاجة فاوصيت لهذا بكذا بشرط ان يكون بمقدار الثلث فاقل فانت على خير مأجور هذه زيادة في الحسنات - 00:43:55ضَ
الاخر يقول المال رايح. ورايح للاباعد. فانا اختصر منه اوصي لكذا واوصي لكذا بقدر الثلث. انا ما ازيد على الثلث. لكن وقع في حرمان الوارث او الشح على الوارث بانه بعيد - 00:44:15ضَ
فيكون اثم وقد يستحق دخول النار بهذه الوصية لانه جار فيها وجوره وهذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا. غير مضار وصية من الله. والله وعليم حليم. انتبه لا تتحيل. لا تظن انك اذا قلت مثلا لزوجة علي عندي - 00:44:45ضَ
مبالغ دخلت علي فانا اقر لها بكذا. الله جل وعلا يعلم ما في نفسك. ويعلم الحقيقة والواقع. عليم حليم جل وعلا لا يعاجل بالعقوبة. قد تستحق العقوبة وتتأخر عنك العقوبة فقل ما ما صار في عقاب - 00:45:15ضَ
فهو يؤخر العقوبة وقد يتجاوز وقد يكون عقاب الدار الاخرة اشد. فاحذروا يحذر وفقكم الله نفسه. احذروا الاطلاع الله جل وعلا على قلبك نية سيئة عامل الله جل وعلا بصدق واخلاص. ومعاملتك للمخلوقين - 00:45:35ضَ
قد تمشي وانت تغشهم وهم لا يدرون. ويخفى عليهم ذلك. لكن الله جل وعلا اذا اعترظت على قسمته او تحيلت عليها او نحو ذلك فهو عليم مطلع. حليم وان لم يعادلك بالعقوبة فقد يعاقبك في - 00:46:05ضَ
دار الاخرة. يقول تعالى ولكم ايها الرجال نصف ما ترك وبكم اذا متنا عن غير ولده فان كان للهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد الوصية او الدين. وقد - 00:46:25ضَ
كما ان الدين مقدم على الوصية. وبعده الوصية ثم الميراث. وهذا امر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله وحكم اولاد البنين وان حكم اولاد الصلب. اولاد البنين خلاف اولاد البنات. اولاد البنات من ذوي الارحام - 00:46:45ضَ
اولاد البنين مثل اولاد الصلب اذا لم يوجد من اولاد الصلب احد. واحد مثلا توفي وله اولاد. وله اولاد بنين. فالميراث لاولاده من الذكور والاناث. اخر توفي واولاده ماتوا قبله. لكن في اولاد بنين. بنات ابن وابناء ابن - 00:47:05ضَ
يرثون ويعتبرون من هم اولاده وهم ورثته. نعم. ثم قال ولهن الربع مما تركتم الى اخره وسواء في الربع او الثمين الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع اشتركن فيه وقوله من بعد وصية الى اخره الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى - 00:47:35ضَ
رجل يورث كنانة الكنانة مشتقة من الاكليل. وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه. والمراد هنا من يرثه من الى رسوله ولا فروعه. كما روى الشعبي رحمه الله عن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه سئل عن الكلالة فقال اقول - 00:48:05ضَ
فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. الكرارة من لا ولد ولا والد. فلما ولي عمر رضي الله عنه قال اني لاستحي ان اخالف ابا بكر رضي الله عنه في رأيي رآه. كذا رواه ابن - 00:48:25ضَ
رحمه الله وغيره. وهو قول الائمة الاربعة وجمهور السلف والخلف رحمهم الله. وقد حكى الاجماع عليه غير واحد ان المراد منك الالة من مات وليس له ولد ولا والد. وقوله تعالى وله اخ او اخت اي - 00:48:45ضَ
كما هو في قراءة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وكذا فسرها ابو بكر الصديق رضي الله عنه فلكل واحد منهما فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واخوة الام يخالفون بقية الورثة من وجوه احدها انهم - 00:49:05ضَ
تجلسون مع من ادلوا بهم وهي الام والثاني ان ذكورهن واناثهم في الميراث سواء والثالث لا يرثون الا ان كان ميت فلا يورثون مع اب ولا جد ولا ولد ولا ولا ولد ابن. الرابع انهم لا يزداد لا - 00:49:25ضَ
على الثلث وان كسر ذكورهم واناثهم. قضى عمر رضي الله عنه ان ميراث الاخوة من الام بينهم للذكر مثل حظ الانثى قال الزهري رحمه الله ولا ارى عمر ولا على عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه - 00:49:45ضَ
الحياة هي التي قال الله تعالى فيها فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء رحمهم الله في المسألة مشتركة وهي زوج وام او جدة واثنتان من ولد الام وواحد او اكثر من ولد الابوين. فعلى قول - 00:50:05ضَ
ان يكون هناك اولاد من الابوين وولد من الام فقط. ولم يبق من الميراث من الفروض ما بقي بعده شيء. هل يأخذه اولاد الام فقط دون الاخوة الاشقاء ام يشتركون؟ ولذا سميت المشركة - 00:50:25ضَ
رضي الله عنه قضى بها في المرة الاولى للاولاد الام فقط. وقضى بها في المرة الثانية بعد حوض من فشرك بينهم لان اصحاب الابوين الاخوة من الابوين قالوا اجعل كان اجعل كان ابانا حمار كان ابانا حجر في اليم اليست امنا واحدة؟ وهذا من معنى قوله - 00:50:45ضَ
صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولا على بعظ ولعل بعظكم يكون الحن بحجة من بعظ. فاحسب انه صادق قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه. لان الخصومة واللحن في الخصومة له دخل. له دخل في - 00:51:15ضَ
قوة الحجة والله جل وعلا ذكر المرأة انها في الخصام غير مبين ما تستطيع ان تفصل اما في نفسها لظعفها نعم فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللام او الجدة السدس - 00:51:35ضَ
ولولد ام الثلث ويشاركهم فيه ولد الاب والام بما بينهم من القبر المشترك وهم اخوة الام. وقد وقعت هذه المسألة في زمان للمؤمنين عمر رضي الله عنه فاعطى الزوج النصف والام السدس وجعل الثلث لاولاد الام فقال له اولاد الابوين يا امير المؤمنين هب - 00:51:55ضَ
ان ابانا كان حمارا السنا من ام واحدة؟ فشرك بينهم وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله. وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا يشركوا بينهم بل يجعل الثلث لاولاد الام ولا شيء لاولاد الابوين والحالة هذه لانهم عصبة. وقال وكيع ابن الجراح رحمه الله لم - 00:52:15ضَ
اختلف عنه في ذلك وهذا قول ابي ابن كعب وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما وهو مذهب ابي حنيفة والامام احمد رحمهما الله واختاره ابو الحسن ابن اللبين الافتراضي رحمه الله في كتابه الايجاز. وقوله من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير - 00:52:35ضَ
النضال اي لتكن وصيته على العدل لا على الاضرار والجور والحيف. بان يحرم بعض الورثة او ينقصه او يزيده على ما فرض الله له من الفريضة. فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه - 00:52:55ضَ
من قال الاضرار في الوصية من الكبائر. ورواه ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال والصحيح الموقوف ولهذا اختلف الائمة في الاقرار للوارس هل هو صحيح ام لا؟ على قولين احدهما لا يصح لانه مضنة التهمة - 00:53:15ضَ
وقد ثبت في في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب احمد بن حنبل وابي حنيفة رحمهم الله والقول القديم للشافعي رحمهم الله جميعا وذهب في الجديد الى انه يسمح الاقرار وهو مذهب طاووس - 00:53:35ضَ
عطاء واختيار البخاري في صحيحه. واحتج بان رافع بن خديج رحمه رضي الله عنه اوسع الا تكشف الفزارية عما اغلق عليه بعضها قال وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن بالورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن - 00:53:55ضَ
وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يخص وارثا ولا غيره انتهى ما ذكره. فمتى كان صحيحا مطابقا لما في نفس الامر جرى فيه هذا الخلاف ومتى كان حيلة ووسيلة الى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حراما بالاجماع - 00:54:15ضَ
في هذه الاية الكريمة غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:35ضَ