Transcription
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة - 00:00:00ضَ
والنطيحة وما اكل السبع الا ما دكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا الازلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن - 00:00:31ضَ
اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم هذه الاية الكريمة هي الاية الثالثة. من سورة المائدة وهي ما وعد الله جل وعلا به في الاية الاولى في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلو - 00:01:03ضَ
لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. هذا هو هذه الاية هو ما وعد الله جل وعلا به في قوله الا ما يتلى عليكم. قال جل وعلى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل - 00:01:44ضَ
الا لغير الله به. والمنخلقة والموقودة الاية. هذه احد عشر من المحرمات من بهيمة الانعام. الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة حودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب - 00:02:14ضَ
وان تستقسموا بالازلام. هذه الحادية عشرة وقد تقدم ذكر الاربع الاول في سورة البقرة. في الاية الثالثة والسبعين بعد المئة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عادل - 00:02:54ضَ
فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة. والمراد ميتها ما ماتت حتف انفها. يعني بلا ذكاة. الا ما استثني من الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان - 00:03:26ضَ
فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال هو الكبد وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن ماء البحر قال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ - 00:03:56ضَ
بماء البحر فقال له صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فميتة البحر حلال سواء زفيت او لم تزكى. وسواء ماتت بفعل ادمي او ماتت في البحر صفحت على مائه فانها حلال. حرمت عليكم الميتة. والله جل وعلا يحرم - 00:04:26ضَ
وما يحرم على عباده لابعادهم عما يضرهم. لان الميتة تضر الميتة اولا دمها يحتقن فيها. فيفسد اللحم كله. فحرم الله جل وعلا عباده. ثانيا ان الميتة التي تموت حتف انفها قد تكون ماتت لمرظ - 00:04:56ضَ
فيها مرض مؤثر فقد ينتقل هذا المرض الذي في البهيمة الى من يأكل لحمها فحرمها الله جل وعلا صيانة لعباده عما يضرهم عليكم الميتة والدم. والدم والمراد به الدم المسفوح. او دم - 00:05:26ضَ
مسفوحا. فالدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذكاة يسيل بقوة عند تذكية الحيوان. وهذا فيه ظرر على الانسان. كانوا في الجاهلية يأكلونه من حيث لا يشعرون انه يضرهم. فنهى الله المسلمين عن ان يأكلوا - 00:05:56ضَ
واما الدم الذي في ثنايا اللحم فانه طاهر وحلال يوضع اللحم في القدر مثلا في ماء نظيف. فاذا به بعد وظع هذا اللحم ينقلب ماء احمر. كأنه دم من اين هذه الحمرة من الدم المشارك والمخالط للحم. فهذا الدم المخالط للحم - 00:06:26ضَ
وطاهر. وما كان في الكبد وما كان في الطحال وما كان في الجوف من الدم يأخذ الانسان القطعة من الكبد او القطعة من اللحم حمراء مليئة بالدم يأكلها فهي حلال. وانما المحرم هو الدم - 00:06:56ضَ
المسفوح لما فيه من الضرر. والدم ولحم الخنزير. الخنزير وقذر وجبله الله جل وعلا على عدم الغيرة على انساه جميع الحيوانات يغار الذكر على انثاه الديك اذا قفز ديك الجيران على دجاجة تسلط عليه حتى يخرجه. الجمل اذا - 00:07:16ضَ
فجاء جمل من ابل اخرى تسلط عليه الجمل حتى يخرجه عن نوقه. التيس اذا اتاه والتيس من غنم الجيران او غنم القريبين منه تسلط عليه التيس حتى يخرجه. يغار الا انثاه وهو حيوان سوى الخنزير. فانه لا يغار على انثاه. ولذا اكسب - 00:07:56ضَ
اولئك الخبثاء اكسبهم عدم الغيرة. يرى الرجل ابنته تصاحب ولا يبالي. يرى الرجل امرأته تصاحب رجلا الاخر من الجيران او من غيرهم ولا يبالي. ما يكترث. وهذا يسمى في الشرع عندنا الديوث - 00:08:26ضَ
الذي يقر السوء في اهله. يقول العلماء رحمهم الله اكسبهم هذا له اكل لحم الخنزير والا فالعربي الذي ما يعرف الخنزير ولا يأكل لحمه يغار على انثاه لو ما عنده دين. كانوا اذا - 00:08:56ضَ
يعدون البنت يقتلونها حية وهذا خلق ذميم. لكنه يقولون يقتلون يخافون انها تفعل الفاحشة اذا كبرت فتلحق الغار باهلها. فيبادرونها في ست سبع سنوات يدفنونها وهي حية ان تلحقهم الغار. العار فكان العربي يغار على انثاه وان لم يكن عنده دين - 00:09:16ضَ
وانما من الغيرة والشهامة والمحافظة على الاناث. اما اهل الغرب في اكلهم الخنزير اكسبهم عدم الغيرة والعياذ بالله. فلخبثه ولكونه خبيث حرمه الله جل وعلا على هذه الامة ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به - 00:09:46ضَ
ما اهل الاهلال رفع الصوت. اهل صلى الله عليه وسلم لما ركبنا القسوة لما علا على هل بمعنى رفع الصوت بالتلبية؟ وما اهل لغيرك بسم الله به يعني رفع الصوت على اسم غير اسم الله جل وعلا عند ذبحه - 00:10:20ضَ
يقول بسم اللات مثلا عند الذبح باسم العزى باسم منات باسم حبل باسم جني. باسم شيطان. باسم ملك من الملائكة. ما اهل لغير يعني ما رفع واعلن اسم غير اسم الله جل وعلا على ذبحه فانه حرام - 00:10:50ضَ
لان ذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة يطيبها. فاذا ذكر اسم غير الله جل وعلا فخبثت واصبحت ظارة فحرمها الله جل وعلا على هذه الامة. وما الا لغير الله به. هذه المحرمات الاربع هي التي سبقت في سورة البقرة - 00:11:20ضَ
الميتة والدم ولحم الخنزير وما احل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي انخنقت بكتم نفسها حتى ماتت سواء كان بفعل فاعل او بفعلها هي ادخلت رأسها بين خشبتين او ادخلت غسلها في حبل - 00:11:50ضَ
مثلا ثم جرت الحبل فانخنقت يعني التي احتبس النفس ان وضع الحبل او الخناق وفي حلقها فماتت تكون خبيثة لانه احتجر الدم فيها ما خرج والمنخنقة والموقوذة. الموقودة هي التي تظرب ظرب - 00:12:20ضَ
طبعا معترض او بخشبة او بحصاد وليست زكاة. تظرب حتى تموت فاذا مثلا في الصيد مثلا ذهبت الجارحة كلبا او طيرا او كذا الى الصيد فضربتها بثقلها فماتت ما حلت لانها تكون وقيف - 00:12:50ضَ
مسلا ندت اشاعة او بقرة او بعير عن صاحبه فاخذ حجرا فظربه. او اخذ خشبة عظيمة فظربه بها. فمات فلا تحل لانها وقيد حينئذ. ومع مات بظربة مثقل دون محدد - 00:13:20ضَ
ولا مدبب يعني ذا شوكة. الموقودة هي التي تردت من جبل. او تردت من سطح او تردت من جدار. يعني علت فوق جدار فسقطت. فانها تكون وقيل يعني متردية ماتت او كانت في اعلى جبل فتدحرجت فيه حتى ماتت. او من سطح غير مستور فقفزت الى الارض - 00:13:50ضَ
فسقطت وماتت. والمتردية والنطيحة. النطيحة هي اذا تناطحت شاتان او بقرتان او نحوها فقتلت احداهما الاخرى او ما معا هذه نطيحة يعني ماتت بالنطح. والنطح صيحة وما اكل السبع. المراد بالسبع يعني المفترس. من ذئب. او اسد - 00:14:30ضَ
ابو نمر او غيره من الحيوانات المفترسة. فاكله وبقي منه بقية فان هذه البقية ما تحل. لانها ما ذكيت وهي مما اكل السبع وما اكل السبع الا ما ذكيته هل هي عائدة الى الاخير ام عائدة - 00:15:10ضَ
تحية للجميع. عائدة الى الجميع من قوله تعالى والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع. هذه كلها اذا ادركت فيها الذكاة مثلا حلت مثلا المنخنقة. رآها صاحبها في حبل قد خنقها. وبرزت عيونها - 00:15:40ضَ
لكنها لا تزال فيها حياة. فاخذ السكين وذبحها. وهي على حبلها. فسال الدم حلت. لانها ادركت فيها الذكاة. اما اذا ذكاها ولم يخرج دم فهي منخنقة لا تحل. ولا الموقوذة المضروبة. مثلا ند الجمل الجمل او الشاة او البقرة هرب. فاخذ صاحبه - 00:16:10ضَ
خشبة كبيرة وضربه. ثم سقط ثم اخذ السكين وذكاه. ذبح اهو او نحره. حل اما اذا سقط ومات قبل ان يدرك فيه الذكاة فانه لا يحل ومثله المتردية. سقطت من السطح. فاخذت ترفس فيها حياة. فاخذ صاحبها - 00:16:40ضَ
السكين وذبحها. فخرج الدم حلت. لانها ادركت فيها الزكاة. والنطيحة كذلك تناطحت اثنتان فاتعبت كل واحدة منهما الاخرى ويتوقع ان تموت لكنه اخذ السكين بسرعة زكاها وان سال الدم فانها حينئذ تكون حلالا. وما اكل السبع - 00:17:10ضَ
عدا السبع او الذئب او النمر او الظبع او الاسد على شيء من الحيوانات فنهشه لكن في حياة فاخذ صاحبه السكين وذبحه بسرعة فسال الدم فانه يكون حلالا حتى لو اكل منه السبع يدا او رجلا او اكل من اعلاه السنام او نحو ذلك فانه يكون حلالا حينئذ - 00:17:40ضَ
انه ادركت فيه الذكاة. وعلامة ما ادركت فيه الذكاة مما لم تدرك. سيلان الدم اذا زكاه وسال الدم ففيه حياة فانه حلال يكون حينئذ. واذا زكاه ولم يخرج دم معناه انه قدم - 00:18:10ضَ
مات قبل ان يذكيه فلا فائدة فيه. الا ما ذكيتم وما ذبح على النصر ذبح على النصب. قد يقول قائل ما الفرق بين قوله تعالى وما ذبح على النصح وبين قوله وما اهل لغير الله به. نعم نقول هناك فرق ما اهل لغير الله - 00:18:30ضَ
يعني ذبح على غير اسم الله. نودي باسم غير اسم الله جل وعلا عند ذبحه ايا كان المنادى باسمه بسم اللات باسم العزى منعت باسم سيد من سادات الجن باسم ملك من الملائكة عليهم الصلاة والسلام - 00:19:00ضَ
اي مخلوق فانه حرام. اما ما ذبح على النصب فهذا كانت تفعله رجالات الجاهلية كانوا يعظمون الانصار والازلام ومن الانصاب ما كانت في في جوف الكعبة ثلاث مئة وستون صنم. كل صنم لقبيلة - 00:19:30ضَ
وقد تشترك مجموعة من القبائل في صنم. وقد تدلي جماعة من الناس فمن واحد ففي الكعبة شرفها الله حينما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثلاث مئة ستون صنما كلها تعبد من دون الله ويذبح لها وتعظم كتعظيم - 00:20:00ضَ
المسلم لله تبارك وتعالى. فكانوا من تعظيمهم لهذه الاصنام مصعب كانوا يأتون بالذبايح ويذبحونها ويلطخون جدران الكعبة بالدم ويلطخون هذه الانصاب بالدم. ثم يأكلونها. يأكلون الذبيحة. وقد يذكرون اسم الله عليها عند الذبح. لكن ما يحلها ذلك. لان هذه ذبحت على النصب. هذا الفرق بين - 00:20:30ضَ
وتلك تلك مذبوحة على اسم غير اسم الله. اما هذه قد تذبح على اسم الله لكنها ذبحت تقربا للاصنام التي يعبدونها من دون الله. وما ذبح على النصب ولهذا قال جل وعلا في هذه ما قال الا ما ذكيتم. لان هذه مذكاة قد تذكى تذكية - 00:21:10ضَ
صحيحة لكنها مذبوحة على النصب. من اجل النصب من اجل الاصنام. فلا يحل هذا حتى لو ذكر عليها اسم الله حتى لو ادركت فيها الزكاة. وما ذبح على النصب وانت تستقسم بالاجلام. هذه الحادية عشر من المحرمات - 00:21:40ضَ
قد تكون فعل غير الذبح وقد تكون فعلا وقد تكون ذبحا. كيف ذلك الاستقسام بالازلام في الجاهلية. قالوا له ثلاث سور ثلاث صور الاستقسام بالازلام. هذا نوع واحد. اذا هم الامر - 00:22:10ضَ
اذا هم الانسان بامر مهم سفر او زواج او فكروا في حرب مع الجيران او فكروا في امر ما ايا كان. يأتي الى الانصاب هذه الازلام فيستقسم بها ربما يكون كل واحد عنده في بيته هذه الازلام. ثلاثة واحد مكتوب عليه افعل - 00:22:40ضَ
واحد مكتوب عليه لا تفعل. واحد خلو ما كتب عليه شيء. وعنده تكون في كيسة ما تكن في كيس من جلد ونحوه. فاذا فكر في امر من الامور قال حتى - 00:23:14ضَ
استقسم بالازلام اذهب اشاور الازنام هذه. فيأتي اليها ويحركها في الجلد او في الكيسة ونحوها. ثم يدخل يده ما يدري على ايها تقع يده ثم يخرجه ثم ينظر فيه. افعل يقدم. خلاص - 00:23:34ضَ
سيده ان يقدم. لا تفعل يترك هذا الامر. وخلاص خرج له الخلو الذي ليس فيه شيء يعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة يردد هذا نوع وهذا ما فيه ذبايح والله اعلم. ما في ذبايح تؤكل الا انه محرم. النوع - 00:23:58ضَ
الثاني سبعة ازلام هذي ثلاثة هذي سبعة ازلام سبعة ازلام حاكموا اليها. عندما يهم العرب فيما بينهم. يشتبهون مثلا في رجل هل هو منكم او او من غيركم؟ يشتبهون في السافك للدم - 00:24:26ضَ
يشتبهون في نسب شخص يشتبهون في امر ما فيأتون الى الكهنة هذه ما ما تكون عند كل احد. هذه تكون عند الكاهن الذي يستقسم لهم بهذه الازلام اه يذهبون اليه يقولون نحن نشك في فلان انه منا - 00:24:56ضَ
منا ولا من غيرنا. فيذهب الى هذه الازلام ويرجها ثم يستخرج. منكم قال خلاص هو منكم. خرج من خيركم نفوا قالوا ما هم منا هذا. خرج انه فعل اذا كان في قتل او شيء او دم قالوا خرج فعل معناه فاعل هو اللي فاعلنا القتل. خرج ما فعل قالوا بري - 00:25:26ضَ
وهكذا وهي سبعة كل واحد مكتوب عليه ما يناسب مما يقعون فيه من مشاكل هذه نوع ثاني من الاستقسام بالازلام. وهذه في الظاهر والله اعلم ما فيها ذبح ولا فيها نحو - 00:25:56ضَ
ولا فيها شيء يؤكل. انما هو فعل قبيح من فعل الجاهلية. النوع الثالث الاستقسام بالازلام اه هذي مثل ما يقال المراهنة المراهنة يتراهنون على شيء من خرج له هذا الذي يعمر يؤمر بذبح عشر خمس اربع ثلاث نوق. كما حسب - 00:26:16ضَ
يتفقون عليه. يعني يكون مراهنة بينهم اللي يخطئ يلزم بذبح كذا من النور. هذا نوع من استقسام بالازلام وهو الذي فيه ذبح فلعله والله اعلم هو المراد بذكره مع هذه - 00:26:46ضَ
في المحرمات العشر وهو الحادي عشر. يعني مثل نوع المراهنة مثل ما يتراهنون بعض القبائل الان بعض الناس من خصال الجاهلية يقولون اذا لم يكن هذا الامر كذا وكذا فعلى هذه القبيلة ذبح كذا والا فيكون - 00:27:06ضَ
القبيلة الاخرى ذبح كذا. مراهنة على غير صواب بخلاف ما يكون على سبيل الاصلاح الرجل يلتزم بان يجمع القبيلتين فيكرمهم بالذبايح لاجل يصلح ما بينهم. هذا مأمور به شرعا. كما قال - 00:27:26ضَ
الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هذه المراهنة تورث الحزازة والبغض - 00:27:46ضَ
كراهية بين القبائل لانها تلزم بعظها بعظا بشيء لا يلزمها وان تستقسموا بالازلام. هذه الازلام التي مكتوب عليها. وفي كل الاحوال الثلاثة هي مكتوب عليها شيء يرجع اليه. يعني اذا خرج كذا فعليه كذا خرج كذا فليس عليه شيء - 00:28:06ضَ
ذلكم فسق. هذه الامور كلها فسق. ومن اعمال الجاهلية ومن الخروج عن طاعة الله والفسق هو الخروج عن طاعة الله. لانه يقال سميت الفقرة لانها تحاول الافساد. ويقال فسقت التمرة اذا خرجت من - 00:28:36ضَ
نشرها تمرة عليها قشرة فاذا انسلبت من قشرها يقال فسقت يعني خرجت فالفسق خروج عن الطاعة. فذلكم اي الوقوع في هذه المحرمات فسق والفسق يجب قال المسلم ان يجتنب قوله تعالى اليوم - 00:29:06ضَ
الذين كفروا من دينكم هذه درس غدا ان شاء الله حتى نكمل الاية يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوانات حتف انفه من غير زكاة ولا اصطياد. وما ذاك الا لما فيها من المضرة. لما فيها من الذم - 00:29:36ضَ
من غير زكاة او اصطياد. لان الصيد لو ما ذكي اذا الصيد الحيوان المقدور عليه لابد من ذبحه او نحره وذلك بقطع الحلقوم والمرئ وانهر الدم والوذجين. اما الصيد فما يلزم زكاته. وانما يكون - 00:30:10ضَ
اذا جرحه الالة الصيد سواء كان كلب معلم او سهم او بندقية او غيرها اذا جرحت فان هذه زكاة للصيد. ومثله اذا ند الحيوان ندى وما استطيع له القبض عليه فتطلق عليه النار مثلا او - 00:31:00ضَ
ترسل اليه سهم او كذا يجرحه فاذا جرحه وسقط ومات حل. ومثل ذلك اذا سقط بعير او بقرة في بير وتعذر اخراجه حيا فترسل عليه السهم او البندقية او غيرها فاذا جرحته كفى ذلك زكاة فيقطع ويخرج قطعة قطعة - 00:31:27ضَ
نعم لما فيها من الدم المحتقن فهي ظارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله عز وجل ويستثنى من الميتة السمك فانها حلال سواء مات بتزكية او غيرها. مما رواه ما لك والترمذي وكان الشيطان يلقي على اولياءه. ان يجادلوا - 00:32:01ضَ
مسلمين والمتقين لله يقول لهم قولوا لهم كيف؟ تأكلون ما ذبحتم؟ ولا يأكلون ما ذبح الله وقتل الله. يعني عندهم على ان الميتة قتلها الله وذبحها الله فهي اولى بالحل - 00:32:24ضَ
مما ذكر والغرظ من الزكاة والله اعلم اخراج الدم الفاسد الذي يضر الانسان اذا اكله. نعم فيما رواه ما لك والترمذي والنسائي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور - 00:32:44ضَ
الحل ميتته هو الطهور الطهور الماء. والطهور الفعل الوضوء. يقال هذا طهور يعني هذا ما يتطهر به. واذا رأيت شخصا من بعد يتوضأ تقول ماذا يفعل هذا؟ قيل لك يفعل - 00:33:11ضَ
هذا طهور. طهور يعني يفعل الوضوء. طهور الماء الذي يتطهر به. والبحر هو الطه ماؤه بفتح الطاء. نعم وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله كقوله او دما مسبوحا قال ابن ابي حارثة مقيد بالمسفوح وليس الدم - 00:33:34ضَ
الذي في الكبد او في الجوف او في اللحم اذا قطعت الاعضاء مثلا اليد والرجل فيها دم ما يلزم غسلها والدم الذي فيها هذا طاهر حتى ولو غير الماء الى الحمرة فهو طاهر - 00:33:59ضَ
قال ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه سئل عن الطحال فقال كلوه فقالوا انه دم فقال انما حرم عليكم الدم نعم. وعن عائشة قالت انما نهي عن الدم السافح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احل لنا - 00:34:17ضَ
ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالسمك والجراد. واما الدمان فالكبد والطحال وقال ابن ابي حاتم عن ابي عن ابي امامة وهو صبي ابن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومي ادعوه - 00:34:37ضَ
هم الى الله ورسوله واعرض عليهم شرائع الاسلام فاتيتهم فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها الدم ويعتبروا من احسن مأكولاتهم وهو ضار لكنهم لا يشعرون. نعم. فقالوا هلم يا صدي فكل قال فقلت ويحكم انما اتيتكم من عند - 00:34:55ضَ
يحرم هذا عليكم جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحرم عليكم هذا وهم على عادة الجاهلية يأكلونه فاقبلوا عليه قالوا وما ذاك؟ فثلوت عليهم هذه الاية حرمت عليكم الميتة والدم. الاية وما احسن ما انشد الاعشاب - 00:35:25ضَ
في قصيدته التي ذكرها ابن اسحاق. واياك والميتات لا تقربنها. ولا تأخذن عظما حديدا فتصفدا. فتفصد اي لا تفعل فعل الجاهلية وذلك ان احدهم كان اذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره - 00:35:48ضَ
حققوا حيوانا من اي صنف كان؟ كان العربي اذا جاع او عطش ويريد يغذي نفسه وما معه ما يأكله تأخذ حديدة فيجرح بعيره من اي مفصل من اي قسم من اجسام جسده لاجل ان يخرج الدم. ثم - 00:36:09ضَ
يلعق هذا الدم يتغذى به يأكله والبعير يمشي فيجمعها ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله الدم على هذه الامة قوله تعالى ولحم الخنزير يعني انسيه ووحشيه واللحم يعم جميع اجزائه حتى الشحم. وسواء كان اللحم الاحمر او المصران - 00:36:29ضَ
او الكرش او الكبد كله محرم من الخنزير واللحم يعم جميع اجزائه حتى الشحم ولا يحتاج الى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فانه رجس او فسقا - 00:36:52ضَ
يعنون قوله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس اعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع اجزائه. وهذا بعيد من حيث اللغة. فانه لا يعود الضمير الا الى المضاف دون - 00:37:12ضَ
اليه والاظهر ان اللحم يعم جميع الاجزاء كما هو مفهوم من لغة العرب. فمن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريتة ابن الخصيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب النردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير - 00:37:29ضَ
ودمه فاذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الاكيد على اكله والتغدي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم جميع الاجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير - 00:37:49ضَ
فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا بها الناس يعني تكون زيت للسراج. يعني يستضيف بها الناس. فقال لا هو حرام. وفي صحيح - 00:38:11ضَ
بخاري من حديث ابي سفيان انه قال ملك الروم نهان نهنا عن نهانا عن الميتة والدم وقوله وما اهل لغير الله به اي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فذكر اسم فذكر عليه اسم - 00:38:31ضَ
غير الله فهو حرام. لان الله تعالى اوجب ان تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليه اسم غيره من صنم او طاغوت او وثن او غير ذلك من سائر المخلوقات فانها حرام بالاجماع - 00:38:48ضَ
وقوله تعالى والمنخرقة وهي التي تموت بالخنق اما قصدا واما اتفاقا فان تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام واما الموقودة فهي التي تظرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت غير محدد فان كان محدد - 00:39:04ضَ
مثل صيد ونحوه فانه حلال لو خرج الدم من السنام او من الظهر او من اي مكان او من الرجل فانه هو حلال حينئذ اذ اندت يعني شرد. واما اذا قدر عليه فلا بد من الذكاة مثل الطير. الطير اذا كان باليد لابد - 00:39:24ضَ
من ذكاته لو اخذه بشيء ما حل. ما دام متمكن منه. واذا كان في الجو او من آآ الصيد الوحشي مثلا هارب في الارض. ثم ارسل عليه حصاد محددة او آآ شيء رأسه محدد ثم خرق الجلد وخرج الدم من اي جهة من - 00:39:44ضَ
فانه يحل بهذا. اما كان اما اذا كان تلميته بالثقل. ثقل الشيء فانها لا تحل حينئذ. نعم واما الموقودة فهي التي يضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقظها فتموت - 00:40:12ضَ
قال قتادة كان اهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى اذا ماتت اكلوها. وفي الصحيح ان عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب قال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله واذا اصاب بعرضه فانما هو وقيد فلا تأكله - 00:40:37ضَ
فرق بينما اصابه بالسهم اعراض يعني مثل خشبة او عصا عظيمة رأسها مدبب احيانا تقتل بعرضها فانها تكون حينئذ وقيدة ما تؤكل. واحيانا تقتل برأسها فتجرح. فانها حينئذ تكون صيد حلال. اذا خزق - 00:40:56ضَ
الجلد وخرج شيء من الدم حلت تفرق بينما اصابه بالسهم او بالمزراق ونحوه بحده فاحله وما اصاب عرضه فجعله وقيدا لم يحله هذا مجمع عليه عند الفقهاء. واختلفوا فيما اذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على - 00:41:17ضَ
قولين هما قولان للشافعي رحمه الله احدهما لا يحل كما في السهم والجامع ان كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقير. والثاني انه يحل انه لانه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل. فدل على اباحة ما ذكرناه لانه قد دخل في العموم - 00:41:39ضَ
فان قيل فلما لا فصل في حكم الكلب؟ فقال ما ذكرتم ان جرحه فهو ان جرحه فهو حلال. وان لم يجرحه فهو حرام. فالجواب ان ذلك نادر لان من شأن الكلب ان يقتل بظفره او نابه او بهما معا. واما ما اصطدمه هو والصيد - 00:42:00ضَ
فنادر وكذا قتله اياه بثقله. فلم يحتج الى الاحتراز من ذلك لدوره. او لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة. واما السهم والمعراج فتارة يخطئ لسوء رمي راميه. او - 00:42:18ضَ
له او لنحو ذلك بل خطأه اكثر من اصابته ولهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا والله اعلم. ولهذا لما كان من لما كان الكلب من شأنه انه قد يأكل من الصيد. ذكر حكم - 00:42:36ضَ
ذكر حكم ما اذ اكل من الصيد فقال ان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون امسك على نفسه. وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو ايضا مخصوص من عموم اية التحليل عند كثيرين. فقالوا لا يحل ما اكل من لا يحل ما اكل منه الكلب. حكي ذلك عن ابي هريرة وابن عباس واليه ذهب ابو حنيفة - 00:42:52ضَ
وصاحباه احمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه وروى ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر ابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وابو هريرة وغيرهم يؤكل ولو لم - 00:43:13ضَ
يبقى منه الا بضعه والى ذلك ذهب مالك الشافعي في قوله القديم واومى في الجديد الى قولين وقد روى وقد روى ابو داوود باسناد جيد قوي عن ابي ثعلبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في صيد الكلب - 00:43:27ضَ
اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه وكن ما ردت عليك يدك واما المتردية فهي التي تقع من شاهق او موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. قال ابن عباس المتردية التي تسقط من - 00:43:45ضَ
وقال قتادة هي التي تتردى في بئر وقال السدي هي التي تقع من جبل او تتردى في بئر واما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام. وان جرحها القرن وان كانت نطيحة يعني من شاتين معا - 00:44:05ضَ
او الشاة نطح الجبل او حجر او جدار مثلا وضربته بقرونها حتى ماتت فانها تكون هنا اذن نطيحة واما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام. وان جرحها القرن وخرج منها الدوم ولو لو من مذبحة - 00:44:23ضَ
وما اكل السبع اي ما عدا. وما اكل السبع. وما اكل السبع اي ما عدا. عليها اسد او فهد او نمر او ذئب او كلب فاكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام. وان كان قد سال منها الدم ولو ولو من مذبحها. فلا - 00:44:46ضَ
بالاجماع وقد كان اهل الجاهلية يأكلون ما مع افضل السبع من الشاة او البعير او البقرة او نحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين وقوله الا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد بسبب موته - 00:45:08ضَ
موته فامكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة. وذلك انما يعود على قوله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة ما اكل السبع وقال ابن عباس في قوله الا ما ذكيتم يقول الا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي - 00:45:27ضَ
وقال ابن ابي حاتم عن علي في الاية قال ان ان مصعت بذنبها او ركضت برجلها او طرفت بعينها فكل وقال جرير عن علي قال ان ادركت زكاة الموقودة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا او رجلا فكلها وهكذا وهكذا روي عن - 00:45:49ضَ
طاووس والحسن ان المزكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال وهذا مذهب جمهور الفقهاء وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل وقال ابن وهب سئل ما لك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج امعاؤها فقال - 00:46:09ضَ
مالك لا ارى ان تذكى اي شيء يذكى منها وقال اشهب سئل مالك عن الظبع يعدو على الكبش فيدق ظهره اترى ان يذكى قبل ان يموت فيأكل فقال ان كان قد بلغ - 00:46:30ضَ
السحرة فلا ارى ان يؤكل. وان كان اصاب اطرافه فلا ارى بذلك بأسا قيل له وثب عليه فدق ظهره فقال لا يعجبني هذا هذا لا يعيش منه. قيل له فالذئب يعدو على الشاة فيثقو بطنها ولا يثقب الامعاء - 00:46:46ضَ
فقال اذا شق بطنها فلا ارى ان تؤكل هذا مذهب ما لك رحمه الله وقوله تعالى وما ذبح على النصب كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج وهي ثلاثمائة وستون نصبا - 00:47:06ضَ
كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما وينضحون ما اقبل منها الى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعون انه على النصب فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم اكل هذه الذبائح التي فعلت عند النسك حتى ولو كان يذكر - 00:47:21ضَ
وعليها اسم الله الذبح فالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي ان يحمل هذا على هذا لانه قد تقدم تحريم ما اهل به لغير الله. وقوله تعالى وان تستقسموا بالازلام اي حرم عليكم ايها المؤمنون الاستقزام بالازلام - 00:47:41ضَ
واحدها زلم وقد تفتح الزاي فيقال زلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة على احدها مكتوب وابدل الله جل وعلا المسلمين عن الاستقسام بالازلام بصلاة الاستخارة. كما جاء في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال - 00:48:03ضَ
كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. اذا هم الانسان كانوا بامر ما ذا بال لا يدري هل فيه خيرة ام لا فيصلي لله ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة - 00:48:29ضَ
اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم الى اخره وهو موجود في رياض الصالحين. في تحت باب باب صلاة الاستخارة من اراد الرجوع اليه - 00:48:49ضَ
حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه يقول كان يعلمنا الاستخارة الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فيحسن بالانسان اذا هم بامر ذا بال. مثلا - 00:49:09ضَ
زواج او سفر او تجارة او شراء او بيع شيء ذا بال لا قيمة فيصلي لله ركعتين ويأتي بدعاء الاستخارة ودعاء الاستخارة ممكن ان يأتي به في حال السجود ويمكن ان يأتي به في حال التشهد بعد التشهد. وممكن ان يأتي به بعد السلام. وارد عن بعض العلماء رحمهم الله - 00:49:29ضَ
هذا وهذا انما الصلاة صلاة الاستخارة. ثم يأتي بدعاء الاستخارة في السجود او بعد التشهد او بعد السلام. كله صحيح ان شاء الله. ثم ينظر ما اصلح له صدره يقدم عليه. هذا بدل ما كانت الجاهلية تفعله بامر الله جل وعلا. بيان - 00:49:57ضَ
صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يختار لعبده لانهم في الجاهلية يكلون الامر الى الاصنام والاصنام ما عنده والمسلم يكل الامر الى الله جل وعلا يتوكل على الله ولا يدري هل في هذا خير او لا فيفوض الامر - 00:50:25ضَ
لربه ويسأله جل وعلا وهو جل وعلا يدل عبده على الخير. نعم قال والازلام قداح كانوا يستقسمون بها في الامور. وذكر محمد بن اسحاق وغيره ان اعظم اصنام قريش صنم كانوا يقال له - 00:50:45ضَ
قبل منصوب على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا واموال الكعبة فيه وكان عنده سبعة ازلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما اشكل عليهم. فما خرج لهم منها رجعوا اليه ولم يعدلوا عنه - 00:51:04ضَ
وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم واسماعيل مصورين فيها وفي ايديهم الازلام فقال قاتلهم الله لقد علموا انهما لم يستقسما بها ابدا - 00:51:23ضَ
وفي الصحيحين ان سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وهما ذاهبان الى المدينة مهاجرين. قال فاستقسمت به الازلام هل اضرهم ام لا - 00:51:39ضَ
فخرج الذي اكره لا تضرهم. وخرج الذي يكره. سراقة ابن ما لك ابن جعشم رضي الله عنه. لما قال له قائل اني ارى بياضا في السراب محتمل انهم يكونون محمد ومن معه الذين اخرجت قريش - 00:51:52ضَ
مبلغا من المال عظيم لمن اتى بهما حيين او ميتين فاراد ان يكون المغنم هذا له ويخفيه عمن حوله. قال لا هذا فلان وفلان ساروا من عندنا قبل قليل ثم امر جاريته ان تذهب بفرسه ورمحه من وراء الاكمة. وذهب كانه يقضي حاجته. حتى ما يلفت النظر اللي من جلسائه - 00:52:12ضَ
الذين حوله فاخذ فرسه من وراء العكمة وركبها وسار مسرعا فلما قرب منهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت قرب منهم وابو بكر يلتفت خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله هذا سراقة بن مالك. لحقنا يعرفه - 00:52:40ضَ
فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في ارض صلبة ليست مراغة وليست رخوة وانما بامر الله جل وعلا. فناداهم قال اعلم ان ما اصابني منكم بدعوتكم - 00:53:04ضَ
ادعوا الله لي وانصرف. فدعا له عليه الصلاة والسلام لينصرف. لكنه طمع في الجعل الذي اعطته قريش فقال هذه غنيمة ما افرط فيها. في ظنه فلحقهم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه - 00:53:21ضَ
فعرف انه لن يصل اليهم انهما محروسين من الله جل وعلا. فعاهدهم على انه لا يؤذيهم ولا يدل عليهم وانما طلب منهم ان يدعو له فدعا له. ثم اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فعاهده. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف - 00:53:41ضَ
فبك يا سراقة اذا لبست سواري كسرى او قيصر لا احفظهما فاستبعد بدوي في البادية يصيد الحمامة والغزال ونحو ذلك كيف يلبس سواري اعظم ملكة في الدنيا كسرى وقيصر ما فيه اعظم منهم - 00:54:03ضَ
معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم دله الله على ذلك. راحت الايام واسلم سراقة رضي الله عنه وحسن اسلامه وجاء بالكتابة التي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم. وصار يصد عنهم. من قال اريد - 00:54:27ضَ
اذهب الى هذه الجهة لعلي اجد محمد قال لا انا صبرتها ما فيها احد. ارجع فصار يصد عنهم ثم انه اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه خرج في الجهاد في سبيل الله ثم جاءت السوران - 00:54:48ضَ
وعد بهم النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه ما جاءت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة ابي بكر. وانما في خلافة عمر. فوضعت بين يديه. فتعجب منها رضي الله - 00:55:06ضَ
قال قوم ادوا هذا لامنا. ذهب خالص سهل لمن اراد ان يخفيه. اين سراقة بن مالك فجيء به الى عمر رضي الله عنه فالبسه اياهما. مصداقا لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في حال - 00:55:23ضَ
حفرة استقسم بالازلام. هل يلحقهم او لا؟ خرج له الذي يكره يعني لا تلحق لا تلحق لكنه عصى. كان من عادته في الجاهلية ما يعصي الازلام لكن الطمع الطمع والكفر كافر - 00:55:43ضَ
فلحق مع ان الازلام قالت له لا تلحق ولا تتبع. ففعل يقول فخرج الذي اكره يعني يود ان خرج له الذي فيه المغنم لانه مائة من الابل لكل واحد غنيمة عظيمة - 00:56:00ضَ
لله في ذلك حكمة والله جل وعلا يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهما بحفظه وكلأه نعم الذي اكره يقول سراقة رضي الله عنه. نعم - 00:56:19ضَ
وكان سراقة لم يسلم اذ ذاك ثم اسلم بعد ذلك ذلكم فسق اي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. وقد وقد امر الله المؤمنين اذا ترددوا في امورهم ان يستخيروا ثم - 00:56:38ضَ
هدوء ثم يسألوه الخيرة في الامر الذي يريدونه. كما روي كما روى الامام احمد والبخاري عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن. ويقول اذا هم احدكم بالامر - 00:56:52ضَ
يركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك ولا اقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه باسمه خير لي في - 00:57:11ضَ
ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري او اجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي - 00:57:31ضَ
وعاقبة امري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. والله اعلم وصلى الله اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:44ضَ
- 00:58:02ضَ